الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون رسم رأسمال الشركات لسنة 1925

الفصل التشريعي رقم 14

النص التشريعي الكامل

قانون رسم رأسمال الشركات لسنة 1925 بسم الله الرحمن الرحيم قانون رسم رأسمال الشركات لسنة 1925 ترتيب المواد المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ الرسم النسبي المفروض على رأس المال الاسمي وعلى زيادة رأس المال المسجل . 3ـ عدم جواز منح شهادة تأسيس الشركة ما لم يدفع الرسم . 4ـ عدم جواز قيام المسجل بقيد الإعلان بزيادة رأس المال ما لم يدفع الرسم . بسم الله الرحمن الرحيم قانون رسم رأسمال الشركات لسنة 1925 (30/3/1925) اسم القانون .   1ـ   يسمى هذا القانون " قانون رسـم رأسمال الشركات لسنة 1925 " ،ويقرأ  مع قانون الشركات لسنة 1925 كأنهما قانون واحد . الرســم النســبى   2ـ       (1) يفرض رسم نسبى مقداره نصف في المائة من رأس المال المفروض على رأس           الإسمى المساهم به في وقت تسجيل أية شركة واجب المال الإسمى وعلى          تسجيلها بموجب قانون الشركات لسنة 1925 ومن أي زيادة رأس المال                 زيادة رأس المال المسجل لأى شركة سجلت أو يراد المسجل .                    تسجيلها بموجبه ، حسبما تكون الحالة ، على أن يكون الحد الأدنى للرسم عند التسجيل هو مبلغ مئتى جنيه .[1]1 (2) يجوز لوزير المالية والإقتصاد الوطنى أن يقرر بمقتضى لوائح يصدرها  الطريقة التى يقدر ويدفع بها الرسم النسبى المنصوص عليه في البند (1) بوساطة الشركة أو الأشخاص الذين يرغبون في تسجيلها على حسب الأحوال .[2]2 (3) يكون الرسم النسبى المنصوص عليه في البند (1) إضافة الى أي  رسوم تسجيل أو رسوم أخرى قررها قانون الشركات لسنة 1925 . عدم جواز منح شهادة        3ـ   لا يجوز لمسجل الشركات أن يمنح شهادة التأسيس المنصوص عليها تأسيس الشركة ما لم            في المادة 20 من قانون الشركات لسنة 1925 ما لم يقتنع بأن الرسم يدفع الرسم .                     النسبى المقـرر في المادة 2 من هذا القـانون قد دفـع أو دبر أمره بطريقة أخرى بموافقة وزير المالية والإقتصاد الوطني.[3]3 عدم جواز قيام المسجل   4ـ          لا يجوز لمسجل الشركات أن يقوم بقيد أو إيداع الإعلان عن زيادة بقيد الإعــلان بزيادة                 رأس المال المسجل المطلوب بمقتضى أحكام البند (1) من المادة 49 رأس المال ما لم يدفع               من قانون الشركات لسنة 1925 ما لم يقتنع بأن الرسم النسبى على الرسم .                           زيادة رأس المال المقرر في المادة 2 من هذا القانون قد دفع أو دبر أمره بطريقة أخرى بموافقة وزير المالية والإقتصاد الوطني.[4]4 1 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) ( الرسوم والغرامات) لسنة 2001 . ↑ 2 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 3 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 4 ـ القانون نفسه . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات