قانون تشريعي
قانون الرقابة على العربات الحكومية لسنة 1988
الفصل التشريعي رقم 104
النص التشريعي الكامل
قانون الرقابة على العربات الحكومية لسنة 1988
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الرقابة على العربات الحكومية لسنة 1988
ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
4ـ إنشاء اللجنة وتشكيلها ومسئوليتها .
5ـ اختصاصات اللجنة وسلطاتها .
6ـ إنشاء الجهاز ومقره ومقار الأجهزة الولائية .
7ـ العاملون بالجهاز والأجهزة الولائية .
8ـ اختصاصات الجهاز .
9ـ سلطات الجهاز .
10ـ المدير ومديرو الأجهزة الولائية .
11ـ التعاون والتنسيق بين الجهاز والأجهزة الولائية .
12ـ موازنة الجهاز والأجهزة الولائية .
13ـ المخالفات .
14ـ المحكمة المختصة .
15ـ العقوبات .
16ـ سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الرقابة على العربات الحكومية لسنة 1988
(10/1/1988)
اسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون الرقابة على العربات الحكومية لسنة 1988 " .
إلغاء واستثناء . 2ـ يلغـى قانون مراقبة العربات الحكومية لسنة 1982، على ألا يترتب
على إلغائه ، إلغاء اللوائح التي صدرت بموجب أحكامه ، وتظل اللوائح المذكورة سارية ،
كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون .
تفسير . 3ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [1]1
" الجهاز " يقصد به جهاز الرقابة على العربات الحكومية ، المنشأ بموجب أحكام المادة 6(1) ،
"السائق " يقصد به أي شخص يعمل في الحكومة القومية أو الولائية ، أو المحليات ، أو المؤسسات ،
أو الهيئات العامة ، أوشركات القطاع العام ، أو الجامعات ، أو المعاهد العليا التابعة للدولة ،
يتولى قيادة العربة والمسئولية عنها ، سواء كان قد تم تعيينه كسائق لها ، أو خول في ذلك ،
" العربة " يقصد بها أي عربة أو مركبة ، ذاتية الحركة ، أو دراجة نارية ، أو جرار ، تملكها الحكومة القومية ، أو الولائية ،
أو أي من المحليات ، أو المؤسسات ، أو الهيئات العامة ، أو شركات القطاع العام ، أو الجامعات ،
أو المعاهد العليا التابعة للدولة ،
" اللجنة " يقصد بها اللجنة القومية للرقابة على العربات الحكومية المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1) ،
" المدير " يقصد به مدير جهاز الرقابة على العربات المعين بموجب أحكام المادة 10(1) ،
" الوزارة " يقصد بها وزارة النقل والطرق والجسور ،
" الوزير " يقصد به وزير النقل والطرق والجسور .
إنشاء اللجنة وتشكيلها ومسئوليتها. 4ـ (1) تنشأ بموجب قرار، يصدره مجلس الوزراء ، لجنة تسمى ، " اللجنة القومية للرقابة على العربات الحكومية " .
(2) يتم تشكيل اللجنة على الوجه الآتي : [2]2
( أ) الوزير ، رئيساً
(ب) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، عضواً
(ج ) مدير عام قوات الشرطة ، عضواً
(د ) المدير ، عضواً ومقرراً
(3) تكون اللجنة مسئولة عن أداء أعمالها لدى مجلس الوزراء .
اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 5ـ تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) وضع الأسس التي تنظم ، بالنسبة إلى العربات :
(أولا) شراءها ، واصدار القرارات في هذا الصدد ،
(ثانيا) صرف الوقود اللازم لها ،
(ثالثا) صيانتها ، وإصلاحها ، وصرف قطع الغيار اللازمة لها ،
(ب) تحديد أوجه استخدام العربات ، وأساليبه ،
(ج ) الاستيلاء على العربات لمدة محددة ، وذلك في المناسبات التي تستدعي المصلحة العامة ذلك لتوظيفها فيها .
إنشاء الجهاز ومقره 6ـ (1) ينشأ جهاز مستقل ، يسمى ، " جهاز الرقابة على العربات
ومقار الأجهزة الحكومية " ، ويخضع للإشراف المباشر للوزير .
الولائية . (2) يكون مقر الجهاز بولاية الخرطوم ، وتكون له مقار ولائية في عاصمة كل ولاية ،
ويجوز للمقار الولائية أن تنشئ فروعاً لها في أي من مدن الولايات المعنية الأخرى ، إذا رأت ضرورة لذلك . [3]3
العاملون بالجهاز 7ـ تحدد الوزارة ، بالتشاور مع اللجنة ، العدد المناسب من العاملين
والأجهزة الولائية . بالجهاز على أن تحدد اللجنة ، بالتشاور مع والي الولاية المعني، العدد المناسب
من العاملين بالأجهزة الولائية ، وأن يكون العاملون بالأجهزة المذكورة ، تابعين للجنة ، من الناحية الفنية .[4]4
اختصاصات الجهاز. 8ـ (1) تكون للجهاز الاختصاصات الآتية :
( أ) الرقابة ، بالنسبة إلى العربات ، على :
(أولاً) أوجه استخدامها ، وأساليبه ،
(ثانياً) صرف الوقود اللازم لها ،
(ثالثاً) صيانتها ، وإصلاحها ، وصرف قطع الغيار لها ، وشراء غير المتوفر من القطع المذكورة ، من السوق ،
وذلك وفقاً للوائح ونظمها ،
(ب) تنفيذ القرارات المتعلقة :
(أولاً) بحصص الوقود المقررة للعربات ، ومتابعتها ،
(ثانياً) بالتصديق على استخدام العربات في المأموريات ، أو أي أعمال أخرى تتطلب زيادة حصص
الوقود المقررة ، على أن تتقدم الوحدة المعنية إليه بطلب لذلك ، يرفعه بدوره إلى وزارة المالية
والاقتصاد الوطني ، للحصول على التصديق المالي اللازم ، ومتابعة ذلك ،[5]5
(ثالثاً) بأي مسألة تصدرها اللجنة ، ومتابعتها ،
(ج ) تفتيش أماكن حفظ العربات ، وصيانتها ، وإصلاحها ، وأماكن حفظ الوقود اللازم لها ،
(د ) جمع المعلومات والإحصاءات الخاصة بالعربات، ووقودها .
(2) يجوز للجهاز أن يستعين بأي شخص ، أو أي أشخاص ، لمعاونته في أعمال الرقابة ، أو التفتيش ، أو الإحصاء .
سلطات الجهاز. 9ـ (1) تكون للجهاز السلطات الآتية :
( أ) التحقيق ، أو طلب التحقيق ، مع أي سائق يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح ، أو القرارات الصادرة بموجبها ،
(ب) تحرير المخالفات وفتح الدعاوى الجنائية ، ضد أي سائق يخالف أحكام هذا القانون ، أو اللوائح
الصادرة بموجب أحكامه ، وتقديمه للمحاكمة أمام المحكمة المختصة ، [6]6
(ج ) حجز أي عربة ترتكب ، بشأنها ، أي مخالفة لأحكام هذا القانون ، أواللوائح الصادرة بموجبها.
(2) يجوز للجهاز أن يفوض أي شخص في ممارسة أي من سلطاته المنصوص عليها في البند (1) .
المدير ومديرو 10ـ (1) يعين مجلس الوزراء بقرار منه مديراً لإدارة الجهـاز ،
الأجهزة الولائية. [7]7 وذلك بناءً على توصية الوزير ، على أن يحدد القرار
مخصصاته بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير تنمية الموارد البشرية
والعمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور .
(2) يعين كل والٍ في ولايته ، مديراً للجهاز الولائي المعني، وذلك بالتشاور مع الوزير وتوصية وزير المالية الولائي.
(3) يكون المدير ، أو مدير الجهاز الولائي، هو المسئول التنفيذي الأول المسئول عن إدارة الجهاز المعني.
التعاون والتنسيق بين 11ـ تحدد اللوائح كيفية التعـاون والتنسـيق فيما بين الجهاز والأجهزة
الجهاز والأجهزة الولائية . [8]8
الولائية.
موازنة الجهـاز والأجهزة الولائية. 12ـ تدرج موازنة :
( أ) الجهاز ، ضمن موازنة الوزارة ،
(ب) الأجهزة الولائية ، ضمن موازنة الولاية المعنية .
المخالفات. 13ـ يكون مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون ، كل سائق :
( أ) يستخدم أي عربة :
(أولاً) قبل الحصول على الإذن اللازم لاستخدامها ، من الجهة المختصة ،
(ثانياً) فى غير الوجه المخصص لاستخدامها ،
(ثالثاً) في خط سير، غير ذلك المحدد في إذن الاستخدام،
(رابعاً) في ترحيل أي شخص ، أو شيء ، لم يشمله إذن الاستخدام ،
(خامساً) بإهمال ، أو يقودها بعدم اكتراث ، أو لا يعتني بها ، على الوجه المقرر ،
بما يؤدي إلى تلفها ، أو عطلها ، أو لا يعرضها للتفتيش الشهري،
(ب) يقود أي عربة ، ولا يمتثل لأي أمر يصدره إليه أي من العاملين بالجهاز ، بالتوقف أو الذهاب إلى أي من نقاط الرقابة ،
(ج ) يخالف أحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، أو أي قرار تصدره اللجنة .
المحكمة المختصة. 14ـ لأغراض المادة 9(1)(ب) ، تكون المحكمة المختصة هى المحكمة الجنائية الأولى . [9]9
العقوبات . [10]10 15ـ (1) يعاقب كل شخص يخالف أياً من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه :
( أ) بالسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد ، ولا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة ،
وفي حالة عدم الدفع بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ،
(ب) في حالة تكرار المخالفة لثلاث مرات أو أكثر ، بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ، ولا تجاوز سنة واحدة ،
أو بالغرامة التي تحددها المحكمة ، وفي حالة عدم الدفع بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
(2) يعاقب كل شخص مسئول عن حركة العربات بالوحدة ، يخالف أياً من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ،
بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه وفى حالة عدم الدفع السجـن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
(3) يقوم الجهاز ، بإخطار الوحدة التي يتبع لها كل شخص ، تتم إدانته وفقاً لأحكام أي من البندين (1) و(2) لمحاسبته.
سلطة إصدار اللوائح .16ـ يجوز للجنة أن تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز لها أن تضمن تلك اللوائح أياً من المسائل الآتية :
( أ) تحديد اختصاصات العاملين بالجهاز ، ودرجاتهم الوظيفية ومستواهم ،
(ب) أنموذج تذكرة العمل اليومي الخاصة بالعربة .
1 – قانون رقم 54 لسنة 1991، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
2 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
3 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
4 – القانون نفسه . ↑
5 - قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
6 - القانون نفسه . ↑
7 – قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
8 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . . ↑
9 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
10 – قانون رقم 54 لسنة 1991 ، قانون رقم 28 لسنة 2003 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات