الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989

الفصل التشريعي رقم 105

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 بسم الله الرحمن الرحيم قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون. 2ـ إلغاء واستثناء. 3ـ تفسير.
إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه 4ـ إنشاء إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وفروعها . 5ـ اختصاصات الإدارة وسلطاتها.
الثراء الحرام والمشبوه 6ـ تعريف الثراء الحرام. 7ـ تعريف الثراء المشبوه. 8ـ تقديم الشكاوى .
إقرارات الذمة 9ـ تقديم إقرارات الذمة. 10ـ لجنة فحص إقرارات الذمة. 11ـ عقوبة رفض تقديم إقرار الذمة وإيراد بيانات كاذبة أو ناقصة فيه. 12ـ سرية إقرارات الذمة والشكاوى وعقوبة إفشاء البيانات الواردة بها0
أحكام ختامية 13ـ التحلل من الثراء الحرام والمشبوه. 14ـ الحجز على الثراء الحرام والمشبوه ومصادرته . 15ـ عقوبة الثراء الحرام. 16ـ عزل الموظف العام وفصله. 17ـ تطبيق . 18ـ المحكمة المختصة. 19ـ سلطة إصدار اللوائح والأوامر. بسم الله الرحمن الرحيم قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 (18/10/1989)
أحكام تمهيدية اسم القانون.    1ـ يسمى هذا القانون ، "قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 " . إلغاء واستثناء. 2ـ    يلغى قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1983 ، على ألا يترتب على إلغائه إلغاء اللوائح التي صدرت بموجب أحكامه، وأن تظل اللوائح المذكورة سارية كما لو كانت قـد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون، وتعدل أو تلغى وفقا لها . تفسير. 3ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :[1] " الإدارة " يقصد بها إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1) ، " إقرار الذمة " يقصد به ذلك الإقرار ، الذي يبين فيه المقر كل ما يملكه سواء كان نقداً أو منقولاً أو ثابتاً ، ويشمل ذلك كل دخل دوري أو طارئ يدخل في ذمته ، مع بيان سببه ومصدره ، " الثراء الحرام " يقصد به ذلك الثراء المنصوص عليه في المادة 6، "الثراء المشبوه" يقصـد به ذلك الثراء المنصوص عليه في المادة 7 ، " الربا " يقصد به الزيادة على رأس المال خالية من مقابل ولا يعتبر التأجيل مقابلاً ، "ربا الفضل " وهو بيع النقود بالنقود أو الطعـام بالطعـام مع الزيادة ، "ربا النسيئة " هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن في الدين نظير التأجيل ، "اللجنة " يقصد بها لجنة فحص اقرارات الذمة المنشأة بموجب أحكام المادة 10(1) ، " المال " يقصـد به كل مال سواء كان نقداً أو منقولاً أو ثابتاً ، " المجلس " يقصد مجلس الوزراء القومي ، "الموظف العام" يكون له ذات التفسير الممنوح له في المادة 3 من القانون الجنائي لسنة 1991 ،
إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه إنشاء إدارة مكافحة 4ـ    (1) تنشأ بوزارة العدل إدارة تسمى "إدارة مكافحة الثراء الحرام الثراء الحــرام والمشبوه       لتنفيذ الاختصاصات وممارسة السلطات المنصوص والمشبوه وفروعها.           عليها في المادة 5 . [2]2 (2) يجوز لوزير العدل أن ينشئ أي فروع للإدارة في أي من الولايات. اختصاصات الإدارة. 5ـ تكون للإدارة الاختصاصات والسلطات الآتية :[3]3 (أ ) تلقي : (أولاً) إقرارات الذمة ، (ثانياً) الشكاوى المتعلقة بالثراء الحرام أو المشبوه المقدمة من أي شخص إما إليها رأساً أو المحالة إليها من جانب وزير العدل أو أي قاض أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة ، (ب) التحقيق في الشكاوى المذكورة في الفقرة (أ) (ثانياً) واتخاذ ما تراه مناسباً من الإجراءات حيالها ، (ج) أن تحقق من تلقاء ذاتها مع أي شخص إذا اتضح لها أنه مشتبه في إثرائه ثراءً حراماً أو مشبوهاً ، (د ) إحالة إقرارات الذمة إلى اللجنة بغرض الفحص ، (هـ) فحص إقرارات الذمة المقدمة من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 9(1)(هـ) ، (و) ممارسة سلطات وزير العدل المنصوص عليها في قانوني الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وتنظيم وزارة العدل لسنة 1983 ، التي يفوضها وزير العدل في ممارستها .
الثراء الحرام والمشبوه تعريف الثراء الحرام.6ـ يقصد بالثراء الحرام كل مال يتم الحصول عليه بأي من الطرق الآتية : (أ ) من المال العام بدون عوض أو بغبن فاحش أو بالمخالفة لأحكام القوانين، أو القرارات التي تضبط سلوك العمل في الوظيفة العامة ، (ب) استغلال سلطة الوظيفة العامة، أو نفوذها بوجه ينحرف بها من الأغراض المشروعة والمصالح العامة ، (ج) الهدية المقدرة التي لا يقبلها العرف أو الوجدان السليم أو القرض لأي موظف عام من جانب أي شخص له أي مصلحة مرتبطة بالوظيفة العامة أو ممن يتعاملون معها ، (د ) نتيجة لمعاملات ربوية بكافة صورها أو معاملات وهمية أو صورية تخالف الأصول الشرعية للمعاملات . [4]4 تعريف الثراء المشبوه. 7ـ يقصد بالثراء المشبوه كل مال يطرأ على أي شخص ولا يستطيع بيان أي وجه مشروع لاكتسابه . تقديم الشكاوى. 8ـ (1) يجوز لأي شخص أن يقدم الشكوى إلى الإدارة أو وزير العدل أو قاض أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة بأن أي شخص بعينه ، قد أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً ، على أن يخطر المجلس بالشكوى في جميع الحالات . (2) إذا تم تقديم الشكوى المنصوص عليها في البند (1) إلى وزير العدل أو أي قاض أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة فيجب عليه أن يحيلها الى الإدارة . [5]5
إقرارات الذمة تقديم إقرارات الذمة. 9ـ (1) يجب على كل شخص من الأشخاص الآتي بيانهم أن يقدم للإدارة إقراراً بذمته والأشخاص هم : [6]6 (أ ) رئيس الجمهورية ، نائباه ، مستشاروه ، الوزراء ووزراء الدولة وأي شخص يشغل أي منصب بدرجة وزير ، وزير دولة ، ولاة الولايات ، نوابهم ، معتمدو المحليات ، وأي شخص آخر يقرر رئيس الجمهورية إضافته ، (ب) رئيس القضاء ووزير العدل والمراجع العام والقضاة والمستشارون القانونيون بوزارة العدل والمراجعون بديوان المراجعة القومي ، (ج) شاغلو الوظائف القيادية العليا وفقاً للتفسير الممنوح لهذه الوظائف في قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ، (د ) ضباط قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخرى من ذوي الرتب التي يقررها رئيس الجمهورية لهذا الغرض ، (هـ) شاغلو أي وظائف عامة أخرى يقررها لهذا الغرض الوزير المختص أو والي الولاية ، بحسب الحال ، بالتشاور مع وزير العدل . (2) يجب أن يشمل إقرار الذمة المنصوص عليه في البند (1) ذمة زوج المقر مالم يكن ممن تشملهم أحكام البند المذكور كما يشمل كذلك أولاده القصر . (3) تقدم إقرارات الذمة من الأشخاص المنصوص عليهم في البند (1) إلى الإدارة على الوجه الآتي : (أ ) إقرار انتقالى بالذمة يقدم خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون أو تاريخ الالتحاق بالخدمة ، (ب) إقرار سنوى بالذمة يقدم خلال شهر واحد من انقضاء سنة كاملة على تقديم الإقرار السابق ، (ج) إقرار نهائي بالذمة يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة . لجـنة فحص 10ـ (1) تنشأ لجنة تسمى ، " لجنة فحص إقرارات الذمة " وذلك إقرارات الذمة.        لفحص إقرارات الذمة ، التي تحيلها إليها الإدارة ، وفقاً لأحكام المادة 5(د ) . (2) تشكل اللجنة على الوجه الآتي : [7]7 (أ ) وزير العدل ، رئيساً (ب) أربعة أعضاء ، يعينهم رئيس الجمهورية . (3) فى حالة فحص إقرار الذمة ، المقدم من وزير العدل ، يترأس اللجنة رئيس القضاء . (4) يكون فحص إقرارات الذمة ، الذي تجريه اللجنة ، بغرض التثبت من صحتها ، وتقديم تقرير للإدارة ، بنتيجة الفحص ، تبين فيه ما إذا كان أي من مقدمي الإقرارات ، قد أثرى ثراءً حراماً ، أو مشبوهاً في فترة توليه منصبه . عقوبة رفض تقديم 11ـ يعاقب كل شخص ، يرفض تقديم إقرار الذمة ، أو يورد فيه أي إقرار الذمة وإيراد        بيانات يعلم أنها كاذبة ، أو ناقصة ، بالسجن لمدة لا تجاوز ستة بيانات كاذبة أو            أشهر ، أو بالغرامة ، أو العقوبتين معاً . ناقصة فيه. سرية إقرارات الذمة 12ـ (1) تعتبر جميع إقرارات الذمة ، والشكاوى ، بشأن مخالفة والشكاوى وعقوبة              أحكام هذا القانون ، أسراراً ، ولا يجوز لأي شخص ، إفشاء البيانات                  ممن يتلقونها ، أو يتداولونها ، أو يفحصونها ، أو يحققون الواردة بها.                     بشأنها ، أو يحفظونها ، أن يفشى أي بيان ، ورد بها . (2) يعاقب كل شخص يخالف أحكام البند (1) ، بموجب أحكام المادة 55 ، من القانون الجنائي لسنة 1991 .
أحكام ختامية التحلل من الثراء 13ـ (1) يجوز لكل شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد الحرام والمشبوه. [8]8      فى الحصول عليه أن يحلل نفسه هو أو زوجه أو أولاده القصر في أي مرحلة قبل فتح الدعوى الجنائية ضده . (2) لأغراض البند (1) يتم التحلل : (أ ) برد المال موضوع الثراء الحرام أو المشبوه وبيان الكيفية التي تم بها الإثراء ، أو (ب) ببيان الكيفية التي تم بها الإثراء بالنسبة إلى الشخص الذي ساعد في ذلك . الحجز على الثراء 14ـ يجوز للمحكمة أن تحجز على المال موضوع الثراء الحرام أو الحرام والمشبوه      المشبوه ويجب عليها أن تأمر بمصادرته لمصلحة الحكومة عند ومصادرته.              الإدانة أو ثبوت الثراء المشبوه بحسب الحال . عقوبة الثراء الحرام. 15ـ يعاقب كل شخص يثري ثراءً حراماً بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بغرامة لا تجاوز ضعف مبلغ المال موضوع الثراء الحرام أو العقوبتين معاً . عزل الموظف 16ـ يعزل كل موظف عام تتم إدانته بالثراء الحرام أو يثبت ضده الثراء العام وفصله.      المشبوه أو يفصل من منصبه بحسب الحال . تطبيق. [9]9 17ـ  (1) تطبق أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث والمادة 107 من القانون الجنائي لسنة 1991 على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون . (2) يجوز الوعد بوقف تنفيذ العقوبة في جريمة الربا لأي من المتهمين فيها سواء كان شاهداً أو كاتباً أو معطياً أو آخذاً لها . (3) لإثبات جريمة الربا تقبل أقوال أي متهم ضد الآخر كما تقبل قرائن الأحوال وكافة الظروف والملابسات الأخرى . المحكمة المختصة. 18ـ تختص المحكمة الجنائية الأولى أو أي محكمة أعلى أو أي محكمة مختصة وفقاً لأحكام أي قانون بنظر الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون . سلطة إصدار اللوائح والأوامر. 19ـ يجوز لوزير العدل أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز له أن ينص فى اللوائح أو الأوامر المذكورة على المسائل الآتية : [10]10 (أ ) تحديد نماذج إقرارات الذمة ، (ب) تنظيم كيفية : (أولاً) تسلم إقرارات الذمة ، (ثانياً) حفظ المستندات ، (ج ) تنظيم : (أولاً) دفاتر تسجيل إقرارات الذمة ، (ثانياً) أعمال التحقيق والفحص . 0 قانون رقم40 لسنة 1974، قانون رقم 44 لسنة 1996. ↑ 2 0 قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ 3 0 القانون نفسه 0 ↑ 4 0 قانون رقم 44 لسنة 1996 0 ↑ 5 0 قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ 6 0 القانون نفسه 0 ↑ 7 0 قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ 8 0 قانون رقم 61 لسنة 1990 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 9 0 قانون رقم 44 لسنة 1996 0 ↑ 10 0 قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 بسم الله الرحمن الرحيم قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون. 2ـ إلغاء واستثناء. 3ـ تفسير. الفصل الثاني إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه 4ـ إنشاء إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وفروعها . 5ـ اختصاصات الإدارة وسلطاتها. الفصل الثالث الثراء الحرام والمشبوه 6ـ تعريف الثراء الحرام. 7ـ تعريف الثراء المشبوه. 8ـ تقديم الشكاوى . الفصل الرابع إقرارات الذمة 9ـ تقديم إقرارات الذمة. 10ـ لجنة فحص إقرارات الذمة. 11ـ عقوبة رفض تقديم إقرار الذمة وإيراد بيانات كاذبة أو ناقصة فيه. 12ـ سرية إقرارات الذمة والشكاوى وعقوبة إفشاء البيانات الواردة بها0 الفصل الخامس أحكام ختامية 13ـ التحلل من الثراء الحرام والمشبوه. 14ـ الحجز على الثراء الحرام والمشبوه ومصادرته . 15ـ عقوبة الثراء الحرام. 16ـ عزل الموظف العام وفصله. 17ـ تطبيق . 18ـ المحكمة المختصة. 19ـ سلطة إصدار اللوائح والأوامر. بسم الله الرحمن الرحيم قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 (18/10/1989) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون.    1ـ يسمى هذا القانون ، "قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 " . إلغاء واستثناء. 2ـ    يلغى قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1983 ، على ألا يترتب على إلغائه إلغاء اللوائح التي صدرت بموجب أحكامه، وأن تظل اللوائح المذكورة سارية كما لو كانت قـد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون، وتعدل أو تلغى وفقا لها . تفسير. 3ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :[1] " الإدارة " يقصد بها إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1) ، " إقرار الذمة " يقصد به ذلك الإقرار ، الذي يبين فيه المقر كل ما يملكه سواء كان نقداً أو منقولاً أو ثابتاً ، ويشمل ذلك كل دخل دوري أو طارئ يدخل في ذمته ، مع بيان سببه ومصدره ، " الثراء الحرام " يقصد به ذلك الثراء المنصوص عليه في المادة 6، "الثراء المشبوه" يقصـد به ذلك الثراء المنصوص عليه في المادة 7 ، " الربا " يقصد به الزيادة على رأس المال خالية من مقابل ولا يعتبر التأجيل مقابلاً ، "ربا الفضل " وهو بيع النقود بالنقود أو الطعـام بالطعـام مع الزيادة ، "ربا النسيئة " هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن في الدين نظير التأجيل ، "اللجنة " يقصد بها لجنة فحص اقرارات الذمة المنشأة بموجب أحكام المادة 10(1) ، " المال " يقصـد به كل مال سواء كان نقداً أو منقولاً أو ثابتاً ، " المجلس " يقصد مجلس الوزراء القومي ، "الموظف العام" يكون له ذات التفسير الممنوح له في المادة 3 من القانون الجنائي لسنة 1991 ، الفصل الثاني إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه إنشاء إدارة مكافحة 4ـ    (1) تنشأ بوزارة العدل إدارة تسمى "إدارة مكافحة الثراء الحرام الثراء الحــرام والمشبوه       لتنفيذ الاختصاصات وممارسة السلطات المنصوص والمشبوه وفروعها.           عليها في المادة 5 . [2]2 (2) يجوز لوزير العدل أن ينشئ أي فروع للإدارة في أي من الولايات. اختصاصات الإدارة. 5ـ تكون للإدارة الاختصاصات والسلطات الآتية :[3]3 (أ ) تلقي : (أولاً) إقرارات الذمة ، (ثانياً) الشكاوى المتعلقة بالثراء الحرام أو المشبوه المقدمة من أي شخص إما إليها رأساً أو المحالة إليها من جانب وزير العدل أو أي قاض أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة ، (ب) التحقيق في الشكاوى المذكورة في الفقرة (أ) (ثانياً) واتخاذ ما تراه مناسباً من الإجراءات حيالها ، (ج) أن تحقق من تلقاء ذاتها مع أي شخص إذا اتضح لها أنه مشتبه في إثرائه ثراءً حراماً أو مشبوهاً ، (د ) إحالة إقرارات الذمة إلى اللجنة بغرض الفحص ، (هـ) فحص إقرارات الذمة المقدمة من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 9(1)(هـ) ، (و) ممارسة سلطات وزير العدل المنصوص عليها في قانوني الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وتنظيم وزارة العدل لسنة 1983 ، التي يفوضها وزير العدل في ممارستها . الفصل الثالث الثراء الحرام والمشبوه تعريف الثراء الحرام.6ـ يقصد بالثراء الحرام كل مال يتم الحصول عليه بأي من الطرق الآتية : (أ ) من المال العام بدون عوض أو بغبن فاحش أو بالمخالفة لأحكام القوانين، أو القرارات التي تضبط سلوك العمل في الوظيفة العامة ، (ب) استغلال سلطة الوظيفة العامة، أو نفوذها بوجه ينحرف بها من الأغراض المشروعة والمصالح العامة ، (ج) الهدية المقدرة التي لا يقبلها العرف أو الوجدان السليم أو القرض لأي موظف عام من جانب أي شخص له أي مصلحة مرتبطة بالوظيفة العامة أو ممن يتعاملون معها ، (د ) نتيجة لمعاملات ربوية بكافة صورها أو معاملات وهمية أو صورية تخالف الأصول الشرعية للمعاملات . [4]4 تعريف الثراء المشبوه. 7ـ يقصد بالثراء المشبوه كل مال يطرأ على أي شخص ولا يستطيع بيان أي وجه مشروع لاكتسابه . تقديم الشكاوى. 8ـ (1) يجوز لأي شخص أن يقدم الشكوى إلى الإدارة أو وزير العدل أو قاض أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة بأن أي شخص بعينه ، قد أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً ، على أن يخطر المجلس بالشكوى في جميع الحالات . (2) إذا تم تقديم الشكوى المنصوص عليها في البند (1) إلى وزير العدل أو أي قاض أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة فيجب عليه أن يحيلها الى الإدارة . [5]5 الفصل الرابع إقرارات الذمة تقديم إقرارات الذمة. 9ـ (1) يجب على كل شخص من الأشخاص الآتي بيانهم أن يقدم للإدارة إقراراً بذمته والأشخاص هم : [6]6 (أ ) رئيس الجمهورية ، نائباه ، مستشاروه ، الوزراء ووزراء الدولة وأي شخص يشغل أي منصب بدرجة وزير ، وزير دولة ، ولاة الولايات ، نوابهم ، معتمدو المحليات ، وأي شخص آخر يقرر رئيس الجمهورية إضافته ، (ب) رئيس القضاء ووزير العدل والمراجع العام والقضاة والمستشارون القانونيون بوزارة العدل والمراجعون بديوان المراجعة القومي ، (ج) شاغلو الوظائف القيادية العليا وفقاً للتفسير الممنوح لهذه الوظائف في قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ، (د ) ضباط قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخرى من ذوي الرتب التي يقررها رئيس الجمهورية لهذا الغرض ، (هـ) شاغلو أي وظائف عامة أخرى يقررها لهذا الغرض الوزير المختص أو والي الولاية ، بحسب الحال ، بالتشاور مع وزير العدل . (2) يجب أن يشمل إقرار الذمة المنصوص عليه في البند (1) ذمة زوج المقر مالم يكن ممن تشملهم أحكام البند المذكور كما يشمل كذلك أولاده القصر . (3) تقدم إقرارات الذمة من الأشخاص المنصوص عليهم في البند (1) إلى الإدارة على الوجه الآتي : (أ ) إقرار انتقالى بالذمة يقدم خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون أو تاريخ الالتحاق بالخدمة ، (ب) إقرار سنوى بالذمة يقدم خلال شهر واحد من انقضاء سنة كاملة على تقديم الإقرار السابق ، (ج) إقرار نهائي بالذمة يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة . لجـنة فحص 10ـ (1) تنشأ لجنة تسمى ، " لجنة فحص إقرارات الذمة " وذلك إقرارات الذمة.        لفحص إقرارات الذمة ، التي تحيلها إليها الإدارة ، وفقاً لأحكام المادة 5(د ) . (2) تشكل اللجنة على الوجه الآتي : [7]7 (أ ) وزير العدل ، رئيساً (ب) أربعة أعضاء ، يعينهم رئيس الجمهورية . (3) فى حالة فحص إقرار الذمة ، المقدم من وزير العدل ، يترأس اللجنة رئيس القضاء . (4) يكون فحص إقرارات الذمة ، الذي تجريه اللجنة ، بغرض التثبت من صحتها ، وتقديم تقرير للإدارة ، بنتيجة الفحص ، تبين فيه ما إذا كان أي من مقدمي الإقرارات ، قد أثرى ثراءً حراماً ، أو مشبوهاً في فترة توليه منصبه . عقوبة رفض تقديم 11ـ يعاقب كل شخص ، يرفض تقديم إقرار الذمة ، أو يورد فيه أي إقرار الذمة وإيراد        بيانات يعلم أنها كاذبة ، أو ناقصة ، بالسجن لمدة لا تجاوز ستة بيانات كاذبة أو            أشهر ، أو بالغرامة ، أو العقوبتين معاً . ناقصة فيه. سرية إقرارات الذمة 12ـ (1) تعتبر جميع إقرارات الذمة ، والشكاوى ، بشأن مخالفة والشكاوى وعقوبة              أحكام هذا القانون ، أسراراً ، ولا يجوز لأي شخص ، إفشاء البيانات                  ممن يتلقونها ، أو يتداولونها ، أو يفحصونها ، أو يحققون الواردة بها.                     بشأنها ، أو يحفظونها ، أن يفشى أي بيان ، ورد بها . (2) يعاقب كل شخص يخالف أحكام البند (1) ، بموجب أحكام المادة 55 ، من القانون الجنائي لسنة 1991 . الفصل الخامس أحكام ختامية التحلل من الثراء 13ـ (1) يجوز لكل شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد الحرام والمشبوه. [8]8      فى الحصول عليه أن يحلل نفسه هو أو زوجه أو أولاده القصر في أي مرحلة قبل فتح الدعوى الجنائية ضده . (2) لأغراض البند (1) يتم التحلل : (أ ) برد المال موضوع الثراء الحرام أو المشبوه وبيان الكيفية التي تم بها الإثراء ، أو (ب) ببيان الكيفية التي تم بها الإثراء بالنسبة إلى الشخص الذي ساعد في ذلك . الحجز على الثراء 14ـ يجوز للمحكمة أن تحجز على المال موضوع الثراء الحرام أو الحرام والمشبوه      المشبوه ويجب عليها أن تأمر بمصادرته لمصلحة الحكومة عند ومصادرته.              الإدانة أو ثبوت الثراء المشبوه بحسب الحال . عقوبة الثراء الحرام. 15ـ يعاقب كل شخص يثري ثراءً حراماً بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بغرامة لا تجاوز ضعف مبلغ المال موضوع الثراء الحرام أو العقوبتين معاً . عزل الموظف 16ـ يعزل كل موظف عام تتم إدانته بالثراء الحرام أو يثبت ضده الثراء العام وفصله.      المشبوه أو يفصل من منصبه بحسب الحال . تطبيق. [9]9 17ـ  (1) تطبق أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث والمادة 107 من القانون الجنائي لسنة 1991 على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون . (2) يجوز الوعد بوقف تنفيذ العقوبة في جريمة الربا لأي من المتهمين فيها سواء كان شاهداً أو كاتباً أو معطياً أو آخذاً لها . (3) لإثبات جريمة الربا تقبل أقوال أي متهم ضد الآخر كما تقبل قرائن الأحوال وكافة الظروف والملابسات الأخرى . المحكمة المختصة. 18ـ تختص المحكمة الجنائية الأولى أو أي محكمة أعلى أو أي محكمة مختصة وفقاً لأحكام أي قانون بنظر الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون . سلطة إصدار اللوائح والأوامر. 19ـ يجوز لوزير العدل أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز له أن ينص فى اللوائح أو الأوامر المذكورة على المسائل الآتية : [10]10 (أ ) تحديد نماذج إقرارات الذمة ، (ب) تنظيم كيفية : (أولاً) تسلم إقرارات الذمة ، (ثانياً) حفظ المستندات ، (ج ) تنظيم : (أولاً) دفاتر تسجيل إقرارات الذمة ، (ثانياً) أعمال التحقيق والفحص . 0 قانون رقم40 لسنة 1974، قانون رقم 44 لسنة 1996. ↑ 2 0 قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ 3 0 القانون نفسه 0 ↑ 4 0 قانون رقم 44 لسنة 1996 0 ↑ 5 0 قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ 6 0 القانون نفسه 0 ↑ 7 0 قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ 8 0 قانون رقم 61 لسنة 1990 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 9 0 قانون رقم 44 لسنة 1996 0 ↑ 10 0 قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات