قانون تشريعي
قانون منظمة الدعوة الإسلامية لسنة 1990
الفصل التشريعي رقم 107
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون منظمة الدعوة الإسلامية لسنة 1990
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون منظمة الدعوة الإسلامية لسنة 1990
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ استمرار المنظمة .
4ـ أيلولة الممتلكات .
5ـ استمرار مجلس الأمناء والأمانة العامة والعاملين بالمنظمة .
6ـ التزام المنظمة بالقوانين .
حصانات وامتيازات المنظمة
7ـ حصانة مباني المنظمة .
8ـ حصانة محفوظات المنظمة ومراسلاتها .
9ـ حصانة أموال المنظمة .
10ـ الحريات المالية للمنظمة .
11ـ إعفاء المنظمة من الضرائب والرسوم .
12ـ تمتع المنظمة في استعمال المواصلات الرسمية بأفضلية الأجور والرسوم .
13ـ حرية تنقل موظفي المنظمة .
14ـ حصانة أعضاء مجلس الأمناء .
15ـ حصانات وامتيازات موظفي المنظمة ومستشاريها .
16ـ واجب المنظمة في التعاون مع الحكومة .
17ـ إساءة استعمال الحصانات .
أحكام ختامية
18ـ منح المنظمة أراضٍ وعقارات .
19ـ حل المنظمة .
20ـ الرئيس الفخري للمنظمة .
ـ الجداول .
بسم الله الرحمن الرحيم
النظام الأساس لمنظمة الدعوة الإسلامية لسنة 2010
الاسم ، المقر ، الأهداف والوسائل
الاسم . 1ـ تسمى المنظمة ، " منظمة الدعوة الإسلامية "، ويكون لها الشخصية الاعتبارية وفق القانون .
المقر . 2ـ (أ ) يكون مقر المنظمة الرئيسي مدينة الخرطوم عاصمة جمهورية السودان ويسمى المقر (منظمة الدعوة الإسلامية ـ الأمانة العامة) ،
(ب) تعقد اجتماعات المنظمة بالمقر أو أي مكان آخر يقرره مجلس الأمناء ،
(ج ) يجوز للمنظمة أن تنشئ فروعاً أو مكاتب في السودان وفي البلاد الأخرى .
تفسير . 3ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
"الاجتماع الصحيح" يقصد به الاجتماع الذي تحضره الأغلبية المطلقة (نصف زائد واحد من العدد الكلي للمجلس) ،
" الأمانة " يقصد بها الأمانة العامة للمنظمة ،
" الأمين " يقصد به الأمين العام للمنظمة ،
" الرئيس " يقصد به رئيس مجلس الأمناء ،
" المنظمة " يقصد بها منظمة الدعوة الإسلامية ,
" المجلس " يقصد به مجلس أمناء المنظمة ،
" النظام الأساسي " يقصد به القانون الذي يسود جميع القوانين في المنظمة .
الأهداف . 4ـ تعمل المنظمة لتحقيق الأهداف الآتية :
(أ ) نشر الإسلام عقيدة وشريعة في أوساط غير المسلمين وترشيد الجماعات المسلمة من أجل تنمية
الشخصية المسلمة القادرة على فهم عقيدة التوحيد والتعبير عن معانيها العميقة في الحياة الفردية والاجتماعية ،
(ب) نشر روح التفاهم والتسامح بين الجماعات المسلمة وأصحاب الديانات الأخرى ،
(ج ) توجيه الجماعات المسلمة وتطويرها فكرياً وثقافياً وفقاً لتعاليم القرآن والسنة كمعيارين موحدين للفكر والشعور والممارسة الإسلامية ،
(د ) الإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والرعاية الصحية للجماعات المسلمة .
الوسائل . 5ـ تتخذ المنظمة في سبيل تحقيق أهدافها الوسائل الآتية :
(أ ) القيام بدراسات علمية ميدانية ترمي إلى التبصير بالواقع الحضاري واتجاهاته في افريقيا وغيرها
والقيام بتخطيط هادف قويم لنشر الدعوة الإسلامية في القارة الإفريقية وغيرها بوسائل حديثة متطورة ،
(ب) تقوية الصلات بين الأفراد والهيئات والمنظمات الإسلامية العاملة في مجال نشر الدعوة والتنمية الاجتماعية
في افريقيا وغيرها وتبادل الخبرات والمعلومات وجمعها والعمل على توحيدها في منظمات إقليمية عاملة
ودعمها مادياً وأدبياً ،
(ج ) إنشاء المؤسسات التعليمية والصحية والجمعيات والأندية وغيرها من المنظمات الاجتماعية والاقتصادية
لتحقيق أغراض المنظمة ،
(د ) القيام بنشر الكتب والمطبوعات والدوريات التي تحقق أهداف المنظمة ،
(هـ) القيام بأي نشاط آخر يكون لازماً أو مناسباً لأي من أغراض المنظمة .
مجلس الأمناء
قيام المجلس . 6ـ (1) يكون للمنظمة مجلس أمناء يختار أعضاؤه من الأشخاص العاملين في الحقل الإسلامي والملتزمين بسلوك الإسلام .
(2) يتكون المجلس من سبعين عضواً على أن يكون عشرة منهم على الأقل من خارج السودان، وتخصيص عشرة مقاعد للمرأة .
(3) يسمى المجلس مجلس أمناء المنظمة وتنتهي عضوية أعضائه وفق الإجراءات المبينة في المادة 9 من هذا النظام .
اختصاصات المجلس. 7ـ (1) إجازة الخطط والبرامج والسياسات العامة للمنظمة .
(2) إجازة الموازنة العامة للمنظمة وفحص تقريرها الدوري وتقويم أدائها .
(3) اختيار رئيس مجلس الأمناء .
(4) اختيار الأمين العام ونائبه .
(5) اختيار عشرة من بين أعضائه لعضوية الأمانة العامة للمنظمة .
(6) تولى الإشراف العام ومحاسبة الأمانة العامة وفق أهداف وسياسات المنظمة .
(7) إنشاء مؤسسات ذات شخصية اعتبارية تكون تابعة للمنظمة تحقيقاً لأي من الأهداف الواردة بهذا النظام الأساسي .
(8) أي عمل آخر يكون لازماً أو متفرعاً من الاختصاصات سابقة الذكر .
الرئيس . 8ـ (1) ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً لمدة أربع سنوات .
(2) يترأس الرئيس اجتماعات المجلس .
(3) يوقع على قرارات المجلس .
(4) يدعو المجلس للانعقاد في دورته العادية أو بطلب من الأمانة العامة للمنظمة .
(5) يتابع قرارات المجلس بعد تحويلها للأمانة العامة للمنظمة .
(6) يختار المجلس عند تغيب الرئيس عن أي اجتماع أحد أعضائه ليترأس الاجتماع .
خلو المنصب . 9ـ يخلو منصب عضو مجلس الأمناء بموجب قرار من المجلس إذا :
(أ ) تغيب دون إذن أو عذر معقول عن ثلاثة اجتماعات متتالية من اجتماعات المجلس ،
(ب) أدين في جريمة تمس الأخلاق والأمانة ،
(ج ) استقال ،
(د ) توفى ،
(هـ) وجد المجلس أنه متورط في نشاط يتنافى مع المسلك السليم للمسلم ، أو ضد سياسات
المنظمة على أن يجاز القرار لعزله بأغلبية الثلثين من اجتماع صحيح .
ملء المقاعد . 10ـ (1) عندما يخلو مقعد من مقاعد المجلس بانتهاء المدة (أربع سنوات) أو بخلو المنصب ،
يملأ المجلس المقاعد الشاغرة بالانتخاب في أول جلسة له بضم عضو جديد يختار وفق
المعيار الوارد في المادة 6(1) .
(2) العضو الذي انتهت مدة عضويته يكون أهلاً لإعادة انتخابه بالمجلس .
اجتماعات المجلس . 11ـ (1) يعقد المجلس اجتماعاً واحداً كل سنتين .
(2) يكتمل النصاب بحضور الأغلبية المطلقة .
(3) يجوز دعوة المجلس للانعقاد بناءً على طلب مكتوب من خمسة عشر عضواً .
(4) يرسل الإخطار بالاجتماع العادي لأعضاء المجلس قبل شهر من تاريخ الاجتماع .
التصويت . 12ـ (1) يكون لكل عضو بالمجلس صوت واحد .
(2) تجاز قرارات المجلس بالأغلبية العادية للأصوات في أي اجتماع صحيح إلا في حالة عزل أحد
أعضاء المجلس أو تعديل النظام الأساسي كما جاء في المادتين 9و27(ب) .
الأمانة العامة
تكوين الأمانة العامة . 13ـ (1) تنشأ أمانة عامة للمنظمة تكون لها السلطة التنفيذية العليا ويناط بها اختصاصات تنسيقية ورقابية .
(2) تتكون الأمانة العامة على النحو الآتي :
(أ ) الأمين العام رئيساً
(ب) نائب الأمين العام عضواً
(ج ) عشرة أعضاء يختارهم مجلس الأمناء من بين أعضائه على أن يكون من بينهم أربعة من خارج السودان ،
(د ) مديرو المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية والمنبثقة عن المنظمة أعضاء .
مهام الأمانة العامة . 14ـ تكون للأمانة العامة المهام الآتية :
(أ ) تحديد الأهداف المرحلية والجزئية للمنظمة ،
(ب) إجازة الموازنة العامة للمنظمة وتقر السياسات والخطط التفصيلية لها ،
(ج ) الموافقة على إبرام العقود باسم المنظمة ،
(د ) الموافقة على اللوائح المنظمة لعمل المنظمة ،
(هـ) الموافقة على إنشاء الإدارات والمكاتب وإخطار مجلس الأمناء بذلك وأخذ موافقته على إنشاء المؤسسات ذات الصفة الاعتبارية ،
(و ) الموافقة على الموازنات الفرعية لمكتب الأمين العام والمؤسسات والإدارات العامة المنبثقة عن المنظمة
ورفعها لمجلس الأمناء للتصديق عليها ،
(ز ) إعداد التقرير الدوري للمنظمة وعرضه على اجتماع مجلس الأمناء ،
(ح ) التوصية لمجلس الأمناء بتعيين رئيس مجلس الأمناء ،
(ط ) التوصية لمجلس الأمناء بتعيين الأمين العام ونائبه ،
(ى ) الموافقة على تعيين مساعدي الأمين العام ومديري المؤسسات ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها وفق توصية الأمين العام ،
(ك ) تقوم الأمانة العامة مقام مجلس الأمناء إذا فوضها المجلس في شأن من اختصاصه يحدده بقرار ،
(ل ) الموافقة على المشاركة في المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية وتحديد كيفية المشاركة وتمثيل المنظمة ،
(م ) الموافقة على الاتفاقيات مع المنظمات والهيئات والإدارات ،
(ن ) الموافقة على شروط خدمة العاملين بالمنظمة ،
(س) ترشيح المراجع القانوني للمنظمة بموافقة مجلس الأمناء ،
(ع ) جمع الأموال اللازمة لخدمة أغراض المنظمة وتحديد كيفية التصرف فيها لصالح المنظمة ،
(ف ) يكون للأمانة العامة حق تخويل من تراه من مسئولي المنظمة لمباشرة بعض صلاحياتها .
مقرر الأمانة العامة. 15ـ تختار الأمانة العامة مقرراً وتكون له المهام الآتية :
(أ ) متابعة قرارات الأمانة العامة ،
(ب) الإعداد لاجتماعات الأمانة العامة ،
(ج ) حفظ الملفات والسجلات الخاصة بالأمانة العامة ،
(د ) إعداد مسودة تقرير المنظمة لموافقة الأمانة العامة عليها ،
(هـ) أى مهام أخرى توكلها له الأمانة العامة .
اجتماعات الأمانة العامة . 16ـ (1) تجتمع الأمانة العامة مرة كل أربعة أشهر . أو
(2) بدعوة من الأمين العام . أو
(3)بطلب مكتوب من نصف أعضاء الأمانة .
(4) عند تغيب الأمين العام ونائبه تختار الأمانة من بين أعضاء الأمانة العامة زائد واحد .
(5) يكون لكل عضو في الأمانة العامة صوت واحد وتجاز القرارات بأغلبية الأصوات ويكون لرئيس الاجتماع صوت
مرجح عند تساوى الأصوات إلا في حالة التصويت بتعيين أو إعفاء الأمين العام إذا كان هو الذي يترأس الاجتماع .
الأمين العام
اختيار الأمين العام. 17ـ (1) يختار المجلس أميناً عاماً متفرغاً لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويصبح بحكم منصبه عضواً في مجلس
الأمناء ويعفى من منصبه بقرار من مجلس الأمناء يجاز بموافقة نصف أعضاء المجلس .
(2) يعتبر الأمين العام عضواً بالمجلس .
(3) يكون الأمين العام مقرراً لمجلس الأمناء ومسئولاً عن حفظ وقائع المجلس وتصريف المهام الأخرى التي يوكلها
إليه الرئيس ويوقع على قرارات المجلس مع الرئيس .
مهام الأمين العام . 18ـ (1) يكون مسئولاً أمام المجلس وأمام الأمانة العامة عن حسن أداء أجهزة المنظمة ومؤسساتها كافة .
(2) استخدام الأموال لأغراض المنظمة وفقاً للموازنة العامة المجازة ووفقاً لتوجيهات مجلس الأمناء وقرارات الأمانة العامة واللوائح .
(3) ترشيح مساعديه والأشخاص المراد تعيينهم لشغل المناصب القيادية للمؤسسات وكذلك ترشيح رؤساء
وأعضاء مجالس إداراتها والإدارات العامة في الأمانة العامة .
(4) له حق التعيين فيما دون ذلك بالتشاور مع مديري الإدارات ووفقاً للوائح .
(5) إبرام العقود نيابة عن المنظمة وفقاً للشروط التي تحددها الأمانة العامة .
(6) تمثيل المنظمة في جميع الأمور ما لم تقرر الأمانة خلاف ذلك .
نائب الأمين العام. 19ـ يعين المجلس نائباً للأمين العام وتكون له المهام الآتية :
(أ ) ينوب عن الأمين العام في حالة غيابه ،
(ب) يقوم بأي مهام أخرى يكلفه بها الأمين العام .
مكتب الأمين العام . 20ـ يكون للأمين العام مكتب استشاري ويتكون على النحو الآتي:
(أ ) الأمين العام رئيساً
(ب) نائب الأمين العام عضواً
(ج ) مساعدو الأمين العام أعضاء
(د ) مديرو المؤسسات والإدارات العامة بالأمانة العامة أعضاء
(هـ) دراسة ومناقشة أي خطط أو مقترحات يقدمها الأمين العام .
اجتماعات المكتب 21ـ (1) دراسة الخطط العامة والمشروعات لمؤسسات وإدارات
الاستشاري للأمين الأمانة العامة ووحدتها ومكاتب المنظمة وبعثاتها الداخلية
العام . والخارجية وإصدار توصيات بشأنها .
(2) اقتراح تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة والخاصة .
(3) اقتراح ومناقشة اللوائح الإدارية ونظم العمل بالمنظمة .
(4) دراسة ومناقشة مقترحات توزيع الموارد والمشروعات الدعوية والخدمية وإصدار التوصيات بشأنها .
(5) دراسة ومناقشة أي خطط أو مقترحات يقدمها الأمين العام.
اجتماعات المكتب الاستشاري . 22ـ (1) يجتمع المكتب الاستشاري للأمين العام مرة كل شهر على الأقل . أو
(2) بدعوة من الأمين العام .
المالية
التمويل 23ـ تمول المنظمة عن طريق :
(أ ) استثمارات المنظمة ومؤسساتها ،
(ب) القروض الحسنة والصدقات والهبات والزكوات من الأفراد وغيرهم ،
(ج ) الإعانات من الحكومات والمؤسسات بموافقة الأمانة العامة على أن يراعى ألا تضر بأغراض المنظمة أو سمعتها .
السنة المالية . 24ـ تبدأ السنة المالية للمنظمة في الأول من يناير وتنتهى بنهاية ديسمبر من كل عام ميلادي .
الموازنة . 25ـ (1) تدرج في الموازنة العامة جميع مصروفات المنظمة ودخولها .
(2) تعرض الموازنة العامة للمنظمة على مجلس الأمناء لإجازتها في اجتماع ينعقد بداية كل دورة من دوراته .
المراجعة . 26ـ تراجع حسابات المنظمة بوساطة مراجع قانوني معتمد ، يعينه مجلس الأمناء .
تعديل النظام 27ـ (1) تقدم الأمانة العامة مقترحات تعديل النظام الأساسي كتابة
الأساسي . لرئيس مجلس الأمناء قبل ثلاثين يوماً من اجتماع المجلس الدوري .
(2) تتطلب إجازة التعديل موافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمناء الحاضرين في اجتماع صحيح .
الجدول الثاني[1]*
الرقم
رقم العقار
المكان
المركز
الولاية
نوع العقار
المساحة
1
950 مربع 15
حي الرياض
الخرطوم
الخرطوم
رئاسة المنظمة
10843 م . م
2
96 مربع 15
حي الرياض
الخرطوم
الخرطوم
معهد البحوث وتدريب الدعاة
3151 م . م
3
91/81
حي مايو
الخرطوم
الخرطوم
المجمع الإسلامي
35000 م . م
4
156 مربع طبية
طيبة الحسناب
الخرطوم
الخرطوم
معهد بحوث الأفارقة
6 فدان
5
1263/2/3
الثورة
أمدرمان
الخرطوم
معهد بن عمر للمشردين
11700 م . م
6
23/2
الجديد الثورة
الكاملين
الجزيرة
دار للطباعة
3000 م . م
7
4 مربع السبيل
بتري
الكاملين
الجزيرة
مزارع دار السلام
3 مزارع 152 فداناً
8
302
السبيل
الكاملين
الجزيرة
مزرعة أبو الدحداح
30 فداناً
9
1
مدينة النيل
أمدرمان
الخرطوم
مدارس
6020 م . م
10
1136/5/4
العرضة
أمدرمان
الخرطوم
مدارس
9265 م . م
* قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون منظمة الدعوة الإسلامية لسنة 1990
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون منظمة الدعوة الإسلامية لسنة 1990
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ استمرار المنظمة .
4ـ أيلولة الممتلكات .
5ـ استمرار مجلس الأمناء والأمانة العامة والعاملين بالمنظمة .
6ـ التزام المنظمة بالقوانين .
الفصل الثاني
حصانات وامتيازات المنظمة
7ـ حصانة مباني المنظمة .
8ـ حصانة محفوظات المنظمة ومراسلاتها .
9ـ حصانة أموال المنظمة .
10ـ الحريات المالية للمنظمة .
11ـ إعفاء المنظمة من الضرائب والرسوم .
12ـ تمتع المنظمة في استعمال المواصلات الرسمية بأفضلية الأجور والرسوم .
13ـ حرية تنقل موظفي المنظمة .
14ـ حصانة أعضاء مجلس الأمناء .
15ـ حصانات وامتيازات موظفي المنظمة ومستشاريها .
16ـ واجب المنظمة في التعاون مع الحكومة .
17ـ إساءة استعمال الحصانات .
الفصل الثالث
أحكام ختامية
18ـ منح المنظمة أراضٍ وعقارات .
19ـ حل المنظمة .
20ـ الرئيس الفخري للمنظمة .
ـ الجداول .
بسم الله الرحمن الرحيم
النظام الأساس لمنظمة الدعوة الإسلامية لسنة 2010
الفصل الأول
الاسم ، المقر ، الأهداف والوسائل
الاسم . 1ـ تسمى المنظمة ، " منظمة الدعوة الإسلامية "، ويكون لها الشخصية الاعتبارية وفق القانون .
المقر . 2ـ (أ ) يكون مقر المنظمة الرئيسي مدينة الخرطوم عاصمة جمهورية السودان ويسمى المقر (منظمة الدعوة الإسلامية ـ الأمانة العامة) ،
(ب) تعقد اجتماعات المنظمة بالمقر أو أي مكان آخر يقرره مجلس الأمناء ،
(ج ) يجوز للمنظمة أن تنشئ فروعاً أو مكاتب في السودان وفي البلاد الأخرى .
تفسير . 3ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
"الاجتماع الصحيح" يقصد به الاجتماع الذي تحضره الأغلبية المطلقة (نصف زائد واحد من العدد الكلي للمجلس) ،
" الأمانة " يقصد بها الأمانة العامة للمنظمة ،
" الأمين " يقصد به الأمين العام للمنظمة ،
" الرئيس " يقصد به رئيس مجلس الأمناء ،
" المنظمة " يقصد بها منظمة الدعوة الإسلامية ,
" المجلس " يقصد به مجلس أمناء المنظمة ،
" النظام الأساسي " يقصد به القانون الذي يسود جميع القوانين في المنظمة .
الأهداف . 4ـ تعمل المنظمة لتحقيق الأهداف الآتية :
(أ ) نشر الإسلام عقيدة وشريعة في أوساط غير المسلمين وترشيد الجماعات المسلمة من أجل تنمية
الشخصية المسلمة القادرة على فهم عقيدة التوحيد والتعبير عن معانيها العميقة في الحياة الفردية والاجتماعية ،
(ب) نشر روح التفاهم والتسامح بين الجماعات المسلمة وأصحاب الديانات الأخرى ،
(ج ) توجيه الجماعات المسلمة وتطويرها فكرياً وثقافياً وفقاً لتعاليم القرآن والسنة كمعيارين موحدين للفكر والشعور والممارسة الإسلامية ،
(د ) الإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والرعاية الصحية للجماعات المسلمة .
الوسائل . 5ـ تتخذ المنظمة في سبيل تحقيق أهدافها الوسائل الآتية :
(أ ) القيام بدراسات علمية ميدانية ترمي إلى التبصير بالواقع الحضاري واتجاهاته في افريقيا وغيرها
والقيام بتخطيط هادف قويم لنشر الدعوة الإسلامية في القارة الإفريقية وغيرها بوسائل حديثة متطورة ،
(ب) تقوية الصلات بين الأفراد والهيئات والمنظمات الإسلامية العاملة في مجال نشر الدعوة والتنمية الاجتماعية
في افريقيا وغيرها وتبادل الخبرات والمعلومات وجمعها والعمل على توحيدها في منظمات إقليمية عاملة
ودعمها مادياً وأدبياً ،
(ج ) إنشاء المؤسسات التعليمية والصحية والجمعيات والأندية وغيرها من المنظمات الاجتماعية والاقتصادية
لتحقيق أغراض المنظمة ،
(د ) القيام بنشر الكتب والمطبوعات والدوريات التي تحقق أهداف المنظمة ،
(هـ) القيام بأي نشاط آخر يكون لازماً أو مناسباً لأي من أغراض المنظمة .
الفصل الثاني
مجلس الأمناء
قيام المجلس . 6ـ (1) يكون للمنظمة مجلس أمناء يختار أعضاؤه من الأشخاص العاملين في الحقل الإسلامي والملتزمين بسلوك الإسلام .
(2) يتكون المجلس من سبعين عضواً على أن يكون عشرة منهم على الأقل من خارج السودان، وتخصيص عشرة مقاعد للمرأة .
(3) يسمى المجلس مجلس أمناء المنظمة وتنتهي عضوية أعضائه وفق الإجراءات المبينة في المادة 9 من هذا النظام .
اختصاصات المجلس. 7ـ (1) إجازة الخطط والبرامج والسياسات العامة للمنظمة .
(2) إجازة الموازنة العامة للمنظمة وفحص تقريرها الدوري وتقويم أدائها .
(3) اختيار رئيس مجلس الأمناء .
(4) اختيار الأمين العام ونائبه .
(5) اختيار عشرة من بين أعضائه لعضوية الأمانة العامة للمنظمة .
(6) تولى الإشراف العام ومحاسبة الأمانة العامة وفق أهداف وسياسات المنظمة .
(7) إنشاء مؤسسات ذات شخصية اعتبارية تكون تابعة للمنظمة تحقيقاً لأي من الأهداف الواردة بهذا النظام الأساسي .
(8) أي عمل آخر يكون لازماً أو متفرعاً من الاختصاصات سابقة الذكر .
الرئيس . 8ـ (1) ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً لمدة أربع سنوات .
(2) يترأس الرئيس اجتماعات المجلس .
(3) يوقع على قرارات المجلس .
(4) يدعو المجلس للانعقاد في دورته العادية أو بطلب من الأمانة العامة للمنظمة .
(5) يتابع قرارات المجلس بعد تحويلها للأمانة العامة للمنظمة .
(6) يختار المجلس عند تغيب الرئيس عن أي اجتماع أحد أعضائه ليترأس الاجتماع .
خلو المنصب . 9ـ يخلو منصب عضو مجلس الأمناء بموجب قرار من المجلس إذا :
(أ ) تغيب دون إذن أو عذر معقول عن ثلاثة اجتماعات متتالية من اجتماعات المجلس ،
(ب) أدين في جريمة تمس الأخلاق والأمانة ،
(ج ) استقال ،
(د ) توفى ،
(هـ) وجد المجلس أنه متورط في نشاط يتنافى مع المسلك السليم للمسلم ، أو ضد سياسات
المنظمة على أن يجاز القرار لعزله بأغلبية الثلثين من اجتماع صحيح .
ملء المقاعد . 10ـ (1) عندما يخلو مقعد من مقاعد المجلس بانتهاء المدة (أربع سنوات) أو بخلو المنصب ،
يملأ المجلس المقاعد الشاغرة بالانتخاب في أول جلسة له بضم عضو جديد يختار وفق
المعيار الوارد في المادة 6(1) .
(2) العضو الذي انتهت مدة عضويته يكون أهلاً لإعادة انتخابه بالمجلس .
اجتماعات المجلس . 11ـ (1) يعقد المجلس اجتماعاً واحداً كل سنتين .
(2) يكتمل النصاب بحضور الأغلبية المطلقة .
(3) يجوز دعوة المجلس للانعقاد بناءً على طلب مكتوب من خمسة عشر عضواً .
(4) يرسل الإخطار بالاجتماع العادي لأعضاء المجلس قبل شهر من تاريخ الاجتماع .
التصويت . 12ـ (1) يكون لكل عضو بالمجلس صوت واحد .
(2) تجاز قرارات المجلس بالأغلبية العادية للأصوات في أي اجتماع صحيح إلا في حالة عزل أحد
أعضاء المجلس أو تعديل النظام الأساسي كما جاء في المادتين 9و27(ب) .
الفصل الثالث
الأمانة العامة
تكوين الأمانة العامة . 13ـ (1) تنشأ أمانة عامة للمنظمة تكون لها السلطة التنفيذية العليا ويناط بها اختصاصات تنسيقية ورقابية .
(2) تتكون الأمانة العامة على النحو الآتي :
(أ ) الأمين العام رئيساً
(ب) نائب الأمين العام عضواً
(ج ) عشرة أعضاء يختارهم مجلس الأمناء من بين أعضائه على أن يكون من بينهم أربعة من خارج السودان ،
(د ) مديرو المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية والمنبثقة عن المنظمة أعضاء .
مهام الأمانة العامة . 14ـ تكون للأمانة العامة المهام الآتية :
(أ ) تحديد الأهداف المرحلية والجزئية للمنظمة ،
(ب) إجازة الموازنة العامة للمنظمة وتقر السياسات والخطط التفصيلية لها ،
(ج ) الموافقة على إبرام العقود باسم المنظمة ،
(د ) الموافقة على اللوائح المنظمة لعمل المنظمة ،
(هـ) الموافقة على إنشاء الإدارات والمكاتب وإخطار مجلس الأمناء بذلك وأخذ موافقته على إنشاء المؤسسات ذات الصفة الاعتبارية ،
(و ) الموافقة على الموازنات الفرعية لمكتب الأمين العام والمؤسسات والإدارات العامة المنبثقة عن المنظمة
ورفعها لمجلس الأمناء للتصديق عليها ،
(ز ) إعداد التقرير الدوري للمنظمة وعرضه على اجتماع مجلس الأمناء ،
(ح ) التوصية لمجلس الأمناء بتعيين رئيس مجلس الأمناء ،
(ط ) التوصية لمجلس الأمناء بتعيين الأمين العام ونائبه ،
(ى ) الموافقة على تعيين مساعدي الأمين العام ومديري المؤسسات ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها وفق توصية الأمين العام ،
(ك ) تقوم الأمانة العامة مقام مجلس الأمناء إذا فوضها المجلس في شأن من اختصاصه يحدده بقرار ،
(ل ) الموافقة على المشاركة في المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية وتحديد كيفية المشاركة وتمثيل المنظمة ،
(م ) الموافقة على الاتفاقيات مع المنظمات والهيئات والإدارات ،
(ن ) الموافقة على شروط خدمة العاملين بالمنظمة ،
(س) ترشيح المراجع القانوني للمنظمة بموافقة مجلس الأمناء ،
(ع ) جمع الأموال اللازمة لخدمة أغراض المنظمة وتحديد كيفية التصرف فيها لصالح المنظمة ،
(ف ) يكون للأمانة العامة حق تخويل من تراه من مسئولي المنظمة لمباشرة بعض صلاحياتها .
مقرر الأمانة العامة. 15ـ تختار الأمانة العامة مقرراً وتكون له المهام الآتية :
(أ ) متابعة قرارات الأمانة العامة ،
(ب) الإعداد لاجتماعات الأمانة العامة ،
(ج ) حفظ الملفات والسجلات الخاصة بالأمانة العامة ،
(د ) إعداد مسودة تقرير المنظمة لموافقة الأمانة العامة عليها ،
(هـ) أى مهام أخرى توكلها له الأمانة العامة .
اجتماعات الأمانة العامة . 16ـ (1) تجتمع الأمانة العامة مرة كل أربعة أشهر . أو
(2) بدعوة من الأمين العام . أو
(3)بطلب مكتوب من نصف أعضاء الأمانة .
(4) عند تغيب الأمين العام ونائبه تختار الأمانة من بين أعضاء الأمانة العامة زائد واحد .
(5) يكون لكل عضو في الأمانة العامة صوت واحد وتجاز القرارات بأغلبية الأصوات ويكون لرئيس الاجتماع صوت
مرجح عند تساوى الأصوات إلا في حالة التصويت بتعيين أو إعفاء الأمين العام إذا كان هو الذي يترأس الاجتماع .
الفصل الرابع
الأمين العام
اختيار الأمين العام. 17ـ (1) يختار المجلس أميناً عاماً متفرغاً لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويصبح بحكم منصبه عضواً في مجلس
الأمناء ويعفى من منصبه بقرار من مجلس الأمناء يجاز بموافقة نصف أعضاء المجلس .
(2) يعتبر الأمين العام عضواً بالمجلس .
(3) يكون الأمين العام مقرراً لمجلس الأمناء ومسئولاً عن حفظ وقائع المجلس وتصريف المهام الأخرى التي يوكلها
إليه الرئيس ويوقع على قرارات المجلس مع الرئيس .
مهام الأمين العام . 18ـ (1) يكون مسئولاً أمام المجلس وأمام الأمانة العامة عن حسن أداء أجهزة المنظمة ومؤسساتها كافة .
(2) استخدام الأموال لأغراض المنظمة وفقاً للموازنة العامة المجازة ووفقاً لتوجيهات مجلس الأمناء وقرارات الأمانة العامة واللوائح .
(3) ترشيح مساعديه والأشخاص المراد تعيينهم لشغل المناصب القيادية للمؤسسات وكذلك ترشيح رؤساء
وأعضاء مجالس إداراتها والإدارات العامة في الأمانة العامة .
(4) له حق التعيين فيما دون ذلك بالتشاور مع مديري الإدارات ووفقاً للوائح .
(5) إبرام العقود نيابة عن المنظمة وفقاً للشروط التي تحددها الأمانة العامة .
(6) تمثيل المنظمة في جميع الأمور ما لم تقرر الأمانة خلاف ذلك .
نائب الأمين العام. 19ـ يعين المجلس نائباً للأمين العام وتكون له المهام الآتية :
(أ ) ينوب عن الأمين العام في حالة غيابه ،
(ب) يقوم بأي مهام أخرى يكلفه بها الأمين العام .
مكتب الأمين العام . 20ـ يكون للأمين العام مكتب استشاري ويتكون على النحو الآتي:
(أ ) الأمين العام رئيساً
(ب) نائب الأمين العام عضواً
(ج ) مساعدو الأمين العام أعضاء
(د ) مديرو المؤسسات والإدارات العامة بالأمانة العامة أعضاء
(هـ) دراسة ومناقشة أي خطط أو مقترحات يقدمها الأمين العام .
اجتماعات المكتب 21ـ (1) دراسة الخطط العامة والمشروعات لمؤسسات وإدارات
الاستشاري للأمين الأمانة العامة ووحدتها ومكاتب المنظمة وبعثاتها الداخلية
العام . والخارجية وإصدار توصيات بشأنها .
(2) اقتراح تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة والخاصة .
(3) اقتراح ومناقشة اللوائح الإدارية ونظم العمل بالمنظمة .
(4) دراسة ومناقشة مقترحات توزيع الموارد والمشروعات الدعوية والخدمية وإصدار التوصيات بشأنها .
(5) دراسة ومناقشة أي خطط أو مقترحات يقدمها الأمين العام.
اجتماعات المكتب الاستشاري . 22ـ (1) يجتمع المكتب الاستشاري للأمين العام مرة كل شهر على الأقل . أو
(2) بدعوة من الأمين العام .
الفصل الخامس
المالية
التمويل 23ـ تمول المنظمة عن طريق :
(أ ) استثمارات المنظمة ومؤسساتها ،
(ب) القروض الحسنة والصدقات والهبات والزكوات من الأفراد وغيرهم ،
(ج ) الإعانات من الحكومات والمؤسسات بموافقة الأمانة العامة على أن يراعى ألا تضر بأغراض المنظمة أو سمعتها .
السنة المالية . 24ـ تبدأ السنة المالية للمنظمة في الأول من يناير وتنتهى بنهاية ديسمبر من كل عام ميلادي .
الموازنة . 25ـ (1) تدرج في الموازنة العامة جميع مصروفات المنظمة ودخولها .
(2) تعرض الموازنة العامة للمنظمة على مجلس الأمناء لإجازتها في اجتماع ينعقد بداية كل دورة من دوراته .
المراجعة . 26ـ تراجع حسابات المنظمة بوساطة مراجع قانوني معتمد ، يعينه مجلس الأمناء .
تعديل النظام 27ـ (1) تقدم الأمانة العامة مقترحات تعديل النظام الأساسي كتابة
الأساسي . لرئيس مجلس الأمناء قبل ثلاثين يوماً من اجتماع المجلس الدوري .
(2) تتطلب إجازة التعديل موافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمناء الحاضرين في اجتماع صحيح .
الجدول الثاني[1]*
الرقم
رقم العقار
المكان
المركز
الولاية
نوع العقار
المساحة
1
950 مربع 15
حي الرياض
الخرطوم
الخرطوم
رئاسة المنظمة
10843 م . م
2
96 مربع 15
حي الرياض
الخرطوم
الخرطوم
معهد البحوث وتدريب الدعاة
3151 م . م
3
91/81
حي مايو
الخرطوم
الخرطوم
المجمع الإسلامي
35000 م . م
4
156 مربع طبية
طيبة الحسناب
الخرطوم
الخرطوم
معهد بحوث الأفارقة
6 فدان
5
1263/2/3
الثورة
أمدرمان
الخرطوم
معهد بن عمر للمشردين
11700 م . م
6
23/2
الجديد الثورة
الكاملين
الجزيرة
دار للطباعة
3000 م . م
7
4 مربع السبيل
بتري
الكاملين
الجزيرة
مزارع دار السلام
3 مزارع 152 فداناً
8
302
السبيل
الكاملين
الجزيرة
مزرعة أبو الدحداح
30 فداناً
9
1
مدينة النيل
أمدرمان
الخرطوم
مدارس
6020 م . م
10
1136/5/4
العرضة
أمدرمان
الخرطوم
مدارس
9265 م . م
* قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات