الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون التصرف في مرافق القطاع العام لسنة 1990

الفصل التشريعي رقم 110

النص التشريعي الكامل

قانون التصرف في مرافق القطاع العام لسنة 1990 بسم الله الرحمن الرحيم قانون التصرف في مرافق القطاع العام لسنة 1990 ترتيب المواد المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ تفسير . 3ـ إنشاء اللجنة العليا وتشكيلها . 4ـ اختصاصات اللجنة العليا وسلطاتها . 5ـ إنشاء اللجنة الفنية وتشكيلها والإشراف عليها . 6ـ اختصاصات اللجنة الفنية وسلطاتها. 7ـ اختصاصات رئيس الجهاز القومي للاستثمار وسلطاته . 8ـ الإخلال بشروط عقد التصرف . 9ـ عدم اختصاص المحاكم . 10ـ سلطة إصدار اللوائح والأوامر . بسم الله الرحمن الرحيم قانون التصرف في مرافق القطاع العام لسنة 1990 (6/8/1990) اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون التصرف في مرافق القطاع العام لسنة 1990 " . تفسير .        2ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر : "اللجنة العليا " يقصـد بها اللجنة المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1) ، "اللجنة الفنية" يقصد بها اللجنة المنشأة بموجب أحكام المادة 5(1) ، "المرفق " يقصـد به الهيئة العامة أو المؤسسة العامة ، أو شركة القطاع العام المملوكة كلية للدولة أو التي تملك الدولة جزءاً من أسهمها ، "الوزير " يقصـد به الوزير المشرف على المرفق موضع التصرف . [1](1) إنشاء اللجنة العليا وتشكيلها.   3ـ (1) تنشأ لجنة تسمى، "اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع  العام" . (2) تشكل اللجنة العليا على الوجه الآتي: [2](2) رئيساً وزير المالية والاقتصاد الوطني ( أ) أعضاء وزير العدل (ب) الوزير (ج) المراجع العام (د ) عضواً ومقرراً رئيس الجهاز القومي للاستثمار (هـ) اختصاصات اللجنة 4ـ تكون للجنة العليا الاختصاصات والسلطات الآتية : العليا وسلطاتها.       (أ ) اتخاذ قرار التصرف في مرافق القطاع العام بأي من الطرق الآتية: (أولاً) إشراك أطراف من غير الدولة بأي صورة من صور المشاركة، (ثانياً) البيع لأطراف غير الدولة ، (ثالثاً) التصفية النهائية ، (ب) تحديد أيٍ من مرافق القطاع العام للتصرف ويجوز لها في أي وقت بعد قرار التحديد أن تقرر إسناد الإشراف على المرفق المحدد إلى الجهاز القومي للاستثمار حتى يتم التصرف فيه ، (ج) إبرام عقود التصرفات نيابة عن الدولة في مرافق القطاع العام ، (د) فى حالة عقود التصرف بالمشاركة أو البيع يجوز للجنة أن تقيد العقد بأي من الشروط الآتية : (أولاً) إعادة تأهيل المرفق وتشغيله ، وفق برنامج محدد، (ثانياً) أن تتحول الجهة التي يؤول إليها المرفق إلى شركة مساهمة عامة أو أن تدخل العاملين كمساهمين في المرفق ، (ثالثاً) أن تحسب أداء قيمة المرفق أو بعضها برسملة جزء من الديون المستحقة على الدولة ، (رابعاً) تقسيط سداد قيمة المرفق المبيع أو الدفع الفوري ، (هـ) فى حالة التصرف بالتصفية النهائية ، يجوز لها أن تأمر باتخاذ الإجراءات القانونية وأن تحول أصول المرفق المصفي وممتلكاته إلى أي جهة حكومية أو بيعها ، (و) أن تمارس أي سلطة قانونية بإنهاء خدمة العاملين في المرفق المحدد للتصرف متى كان ذلك مناسباً ومع عدم الإخلال بأي حقوق لما بعد الخدمة يكفلها القانون للعاملين ، (ز) أن تصدر لائحة داخلية لتنظيم اجتماعاتها وأعمالها . إنشـاء اللجنة الفنية 5ـ (1) تنشأ لجنة تسمى ، "اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع وتشكيلها والإشراف            العام" . عليها.                       (2) تشـكل اللجنة الفنية بقرار من اللجنة العليا مـن ممـثلين للجهات ذات الصلة والاختصاص . (3) تعمل اللجنة الفنية تحت إشراف مقرر اللجنة العليا . اختصاصات اللجنةالفنية وسلطاتها.  6ـ تكون للجنة الفنية الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ ) حصر مرافق القطاع العام المناسبة للتصرف، (ب) حصر الأصول والممتلكات للمرفق المحدد للتصرف وتقويمها فنياً ومالياً ، (ج) تحضير منشورات تعريفية وترويجية للمرافق المحددة للتصرف وتقديمها للجنة العليا ، (د ) حصر الديون وسائر الالتزامات القانونية المتعلقة بالمرفق المحدد للتصرف ، (هـ) حصر العاملين بالمرفق المحدد للتصرف وتقدير حقوقهم وطريقة معالجة أمورهم ، (و ) تحديد النظم المالية والفنية والإدارية للإشراف على المرفق المحدد للتصرف خلال فترة التصرف ، (ز) تحديد نظم إطلاع الراغبين في شراء المرفق المحدد للتصرف أو المشاركة فيه وتحديد نظم تمكينهم من جميع المعلومات عنه ونظم تسليمهم إياه، عند اكتمال إجراءات التصرف ، (ح) استدعاء العروض من الراغبين في شراء المرفق المحدد للتصرف ، أو المشاركة فيه وفق الشروط والطريقة التي تحددها اللجنة العليا ، (ط) تسلم العروض وتحليلها وتقويمها ، (ى) رفع التوصيات للجنة ، بشأن أي من الأعمال السابقة ، أو القيام بأي عمل تكلف به قبل اللجنة العليا ، أو مقررها ، (ك) أن تشكل لجاناً فرعية بموافقة مقرر اللجنة العليا ، (ل) أن تصدر لائحة داخلية لتنظيم اجتماعاتها وأعمالها . اختصاصــات رئيس 7ـ           تكون لرئيس الجهاز القومي للاستثمار الاختصاصات والسلطات الجهاز القومي للاستثمار           الآتية : وسلطاته.                        (أ ) مباشرة أي تـفاوض نيابة عن اللجنة العليا بشأن أي مرفق محدد للتصرف ، (ب) الإشراف، وفقاً لقرار اللجنة العليا، على أي مرفق محدد للتصرف وذلك بتسييره أو صيانته أو عرضه على الراغبين للشراء أو المشاركة أو ما يلزم بشأنه لحين اكتمال إجراءات التصرف ، (ج) اتخاذ إجراءات التصرف وأيلولة المرفق المحدد وفقاً لقرار اللجنة العليا . الإخلال بشروط عقد التصرف.  8ـ يجوز للجنة العليا عند إخلال أي متعاقد بشرط عقد التصرف في المرفـق، بعد تسليمه إياه، أن تستـولى على المرفق مـرة أخـرى وتتخذ بشأنه الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون . عدم اختصاص المحاكم. 9ـ لا تكون المحاكم مختصة بالنظر في إجراءات التصرف في أي مرفق وفـقاً لأحكام هذا القانون، سواء أكان بوقـف الإجـراءات أم بتسليم أي مرفق خاضع للتصرف بموجب أحكام هذا القانون ، يكون معروضاً للنزاع أمامها ، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق أي شخص في التعويض . سلطة إصدار اللوائح والأوامر. 10ـ يجوز للجنة العليا أن تصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، مرسوم مؤقت رقم 1 لسنة 2013 ، قانون الاستثمار لسنة 2013 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات