الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990

الفصل التشريعي رقم 111

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 بسم الله الرحمن الرحيم قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ إلغاء . 3ـ تفسير . 4ـ سريان واستثناء . 5ـ ألغيت . 6ـ إلزامية التأمين . 7ـ القيد في الصندوق وأسس التسجيل ... إلخ . 8ـ شهادة القيد وبيان أسماء العاملين المؤمن عليهم وشهادات الميلاد . 9ـ السجلات .
إنشاء الصندوق وتنظيمه الإداري 10ـ إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه . 11ـ أيلولة الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات . 12ـ استمرار العاملين . 13ـ إنشاء المجلس وتشكيله . 14ـ شروط العضوية . 15ـ المخصصات والمكافآت . 16ـ واجبات الرئيس وأعضاء المجلس . 17ـ الإعفاء من المنصب وخلوه . 18ـ اجتماعات المجلس . 19ـ اختصاصات المجلس وسلطاته . 20ـ تعيين المدير . 21ـ اختصاصات المدير وسلطاته . 22ـ عزل المدير . 23ـ فحص المركز المالي .
تمويل التأمين الاجتماعي والاشتراكات وكيفية تحصيلها 24ـ الموارد المالية للصندوق . 25ـ قيمة الاشتراكات . 26ـ أداء الاشتراكات . 27ـ اقتطاع اشتراك المؤمن عليه . 28ـ الغرامة المالية في حالة التأخير عن السداد . 29ـ الإعفاء من الغرامات . 30ـ التضامن في الوفاء بالالتزامات المقررة في القانون . 31ـ الاشتراكات في فترة الإيقاف . 32ـ الاشتراكات في فترة الانقطاع عن العمل . 33ـ حصة المؤمن عليه في الاشتراكات . 34ـ كيفية أداء الاشتراكات . 35ـ طلب بيان بتفاصيل الاشتراكات . 36ـ تحصيل الاشتراكات والمبالغ الأخرى . 37ـ المصاريف الإدارية . 38ـ موازنة الصندوق . 39ـ الحسابات والدفاتر . 40ـ المراجعة .
تأمين معاشات إصابات العمل 41ـ أموال التأمين . 42ـ سريان أحكام هذا الفصل . 43ـ التزام صاحب العمل . 44ـ معاش العجز الكلي المستديم . 45ـ معاش العجز الجزئي . 46ـ المعاش الشهري الإضافي . 47ـ تكرار الإصابة . 48ـ المعاش في حالة الوفاة . 49ـ توزيع المعاش . 50ـ تعويض الوفاة . 51ـ حدود مسئولية الصندوق . 52ـ الفحص الطبي الابتدائي والدوري . 53ـ تعديل جدول الأمراض المهنية . 54ـ تقرير درجة العجز . 55ـ إعادة فحص المؤمن عليه .
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 56ـ أموال التأمين . 57ـ شروط معاش الشيخوخة . 58ـ الأجر الذي تربط عليه المعاشات والتعويضات . 59ـ ربط معاش الشيخوخة . 60ـ سن المؤمن عليه . 61ـ تخفيض سن استحقاق المعاش . 62ـ معاش العجز الصحي . 63ـ المعاش في حالة الوفاة . 64ـ المعاش في حالة الفصل بقرار وزاري . 65ـ توزيع المعاش . 66ـ ألغيت التعويض فى حالة الوفاة . 67ـ تعويض الدفعة الواحدة . 68ـ مقدار التعويض . 69ـ مدد الخدمة المحسوبة في المعاش . 70ـ ضم مدد خدمة للمعاش . 71ـ تحويل الاشتراكات . 72ـ المعاشات والتعويضات تعادل مكافأة نهاية الخدمة . 73ـ الحقوق المكتسبة . 74ـ لجنة البت في الخلافات . 75ـ الاقتراض من المعاش .
استحقاق المعاش 76ـ المستحقون وشروط استحقاقهم . 77ـ المستحقون للمعاش . 78ـ توزيع المعاش . 79ـ قطع المعاش . 80ـ إعادة المعاش . 81ـ الزواج بعد سن الستين . 82ـ توزيع التعويض في حالة الوفاة .
الأحكام العامة 83ـ سلطة الوزير في إضافة عناصر جديدة للأجر . 84ـ إنشاء نظم خاصة بالمعاشات . 85ـ تقدير نسب العجز . 86ـ التاريخ الذي يستحق فيه المعاش . 87ـ استحقاق المعاش عن كامل الشهر . 88ـ الجمع بين أكثر من معاش . 89ـ الجمع بين المعاش والأجر . 90ـ معاش المحكوم عليه بالسجن . 91ـ الالتزام بأداء المعاش خلال أربعة أسابيع . 92ـ المنازعة في المعاش أو التعويض . 93ـ عدم جواز الحجز أو التنازل عن المعاش . 94ـ حق الطعن في قرار الصندوق . 95ـ حق الامتياز . 96ـ التقادم . 97ـ الحجز الإداري . 98ـ دعوى المطالبة . 99ـ الإعفاء من الرسوم القضائية . 100ـ إعفاء المعاشات والتعويضات من الضرائب . 101ـ إعفاء أموال الصندوق من الضرائب والرسوم . 102ـ التضامن في الوفاء بحق الصندوق . 103ـ صرف المعاشات في الخارج . 104ـ سلطات مفتشي الصندوق . 105ـ أداء المفتشين للقسم . 106ـ إخطار الصندوق بحالات الزواج والوفاة وزوال العجز .
العقوبات 107ـ عقوبة تقديم بيانات كاذبة . 108ـ عقوبة إفشاء الأسرار . 109ـ عقوبة مخالفة أحكام المادتين 6و27 . 110ـ عقوبة مخالفة أحكام المادتين 7و52 . 111ـ عقوبة مخالفة أحكام المواد 8، 9، 26، 30، 31، 32و 106 . 112ـ أيلولة المبالغ التي يحكم بها للصندوق . 113ـ سلطة إصدار اللوائح . الجداول الجدول رقم (1) الجدول رقم (2) الجدول رقم (3) الجدول رقم (4) الجدول رقم (5) الجدول رقم (6) الجدول رقم (7) بسم الله الرحمن الرحيم قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 (7/8/1990)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون، " قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 " . إلغاء .            2ـ يُلغى قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 1974 . تفسير .       3ـ فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [1](1) " الأجر الأساسي" يقصد به الفئة الابتدائية زائداً علاوة غلاء المعيشة وبدل السكن وبدل الترحيل ، " الأسرة " يقصد بها الزوجة والأولاد الذكور والإناث، والوالدين والإخوة والأخوات ، " الاشتراك " يقصد به الاشتراك الشهري، المنصوص عليه في المادة 25 ، " إصابة العمل " يقصد بها الإصابة، نتيجة حادث، يقع بسبب العمل، أو أثناء تأديته،أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم (5)، الملحق بهذا القانون، ويعتبر في حكم ذلك، الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه، لمباشرة عمله، أو عودته منه، بشرط أن يكون ذلك دون توقف، في الطريق الطبيعي أو تخلف عنه أو انحراف منه ، " الإعالة " يقصد بها أن يكون مدعيها بدون عمل، يتكسب منه، أو مهنة يتعيش منها ، " صاحب العمل " يقصد به كل شخص طبيعي، أو معنوى يستخدم عاملاً، أو أكثر لقاء أجر، مهما كان نوعه ، " سنة الاشتراك " يقصد بها كل سنة، يؤدى خلالها اثني عشر اشتراكاً شهرياً ، " شهر الأساس " يقصد به الشهر الذي تسدد الاشتراكات على أساسه، خلال السنة المالية ، " الصندوق " يقصد به الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي ، " العامل " يقصد به أي شخص سوداني يشغل وظيفة في موازنة أي وحدة بصفة مستمرة ، " العجز الكلي       يقصد به كل عجز ، من شأنه أن يحول كلية ، المستديم "          بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أي مهنة، أو عمل، يتكسب منه ، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة الصندوق ، " المدير " يقصد به مدير عام الصندوق ، " المصاب " يقصد به المؤمن عليه الذي يصاب بإصابة عمل ، " المؤسسة " يقصد بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المنشأة بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 1974 الملغي، " المؤمن عليه " يقصد به كل عامل، تسري عليه أحكام هذا القانون ، " الوزير " يقصد به وزير الرعاية والضمان الاجتماعي . سريان واستثناء . 4ـ (1) تسري أحكام هذا القانون على :[2](2) (أ ) جميع العاملين في : (أولاً) القطاع الخاص والهيئات العامة والشركات المنشأة بموجب قانون الشركات لسنة 1925 ، (ثانياً) الشركات والبنوك التي تمتلك الدولة كل أسهمها ، (ب) أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عاملاً واحداً فأكثر ، (ج ) أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف ، (د ) يطبق هذا القانون على كل عامل فأكثر ويعدل القانون وفقاً لذلك حيثما وجد تعارض ، (2) على الرغم من أحكام البند (1)، يستثنى من سريان أحكام هذا القانون الفئات الآتية : [3](3) ( أ) موظفو الحكومة، الذين تسرى عليهم أحكام قانون المعاشات لحكومة السودان لسنة 1919، أو قانون معاشات الخدمة المدنية لسنة 1962، أو قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1975، أو قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1995 ، (ب) أفراد القوات المسلحة، وقوات الشرطة ، (ج ) الرعايا الأجانب، الذين يعملون في بعثات دبلوماسية أو دولية، ودخلوا البلاد، بقصد العمل في هذه الجهات ، (د ) حذفت(4)،[4]* (هـ) العاملون في الزراعة، والرعي، والغابات، ولا يسري هذا الاستثناء على العاملين، لدى أصحاب أعمال يستخدمون عادة ثلاثين عاملاً، فأكثر، (و ) العاملون في منازلهم ، (ز ) أفراد أسرة صاحب العمل ، (ح ) خدم المنازل، الذين يعملون بالخدمة الشخصية بالمنزل، مقابل أجر، يدفعه مباشرة رب المنزل من ماله الخاص ، (ط ) العاملون بعقود التلمذة، لدى صاحب عمل، بقصد تعلم مهنة أو صناعة بشرط ألا تزيد مدة العقد على ثلاثة أشهر وألا يحصلوا على أجر تلك المدة. (3) يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية بذلك من الوزير وموافقة المجلس، أن يصدر أوامر بسريان أحكام هذا القانون، وذلك طبقاً للشروط، والأوضاع التي تحددها هذه الأوامر على الفئات الواردة أدناه أو أي فئات أخرى، وتلك الفئات هي : (أ ) العاملون، المشار إليهم في الفقرات من (هـ) إلى (ط) شاملة، من البند (2) ، (ب) أصحاب المهن الحرة ، (ج ) أصحاب الحرف ، (د ) المشتغلون لحسابهم ، (هـ) أصحاب الأعمال . تسـوية استحقاقات 5ـ   ألغيت .[5](5) المكتتبين في مال التأمين . إلزامية التأمين . 6ـ يكون التأمين في الصندوق طبقاً لأحكام هذا القانون إلزامياً، بالنسبة إلى جميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم الذين يسري عليهم هذا القانون، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص، في هذا القانون . القيد في الصندوق 7ـ      (1) يجب على كل صاحب عمل تسرى عليه أحكام هذا القانون وأسس التسجيل .. إلخ .      أن يتقدم بطلب لقيد اسمه في الصندوق وأن يلتزم بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لأحكام هذا القانون . (2) تحدد اللوائح أسس التسجيل وإجراءات الحصول على بطاقات التأمين وشهادته والبيانات الواجب تضمينها . شهادة القيد وبيان 8ـ (1) يمنح الصندوق كل صاحب عمل يقيد اسمه في سجلات أسـماء العاملين         الصندوق شهادة تثبت ذلك، مقابل دفع مبلغ 25 قرشاً المؤمن عليهـم        عن كل شهادة ومستخرج منها .[6](6) وشهادات الميلاد .     (2) يجب على صاحب العمل أن يعلق الشهـادة المنصـوص عليها في البند (1) في أماكن عمله كما يجب عليه أن يعلق كذلك بياناً بأسماء العمال المؤمن عليهم وأن يدخل فيه كل تعديل يطرأ عليه . (3) لأغراض هذا القانون، يجب على كل صاحب عمل أن يطلب من كل العمال، الذين يتقدمون للعمل لديه، تقديم شهادة ميلادهم الأصلية، أو شهادة تقدير العمر . السجلات . 9ـ (1) يعد صاحب العمل في المركز الرئيسي لعمله، أو الفرع، أو المحل، أو أي مكان يزاول فيه العمل، السجلات الآتية وهي : (أ ) سجلاً لقيد العمال، يقيد فيه أسماء العمال وفقاً لتواريخ التحاقهم بالخدمة وتواريخ ميلادهم بموجب شهادات الميلاد أو تقدير العمر وأرقام تأمينهم في الصندوق وتواريخ خروجهم من الخدمة وأسبابه ، (ب) سجلاًُ للأجور، يقيد فيه اسم العامل ورقم تأمينه في الصندوق وأجره والاشتراكات المستقطعة من الأجر . (2) تحدد اللوائح أسس إعداد السجلات والبيانات الأساسية، التي تتضمنها .
إنشاء الصندوق وتنظيمه الإداري إنشاء الصندوق ومقره 10ـ (1) ينشأ صندوق يسمى، "الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي"، والإشراف عليه .           وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة وخاتم عام وحق التقاضي باسمه . (2) يكون مقر الصندوق بولاية الخرطوم . (3) يخضع الصندوق لإشراف الوزير . أيلـولة الممتلكات 11ـ (1) تؤول للصندوق جميع : والحقوق والديون             (أ ) ممتلكات المؤسسة ، والالتزامات .                  (ب) الديون والالتزامات، التي كانت مستحقة على المؤسسة أو في سبيلها للاستحقاق ، (ج ) جميع اشتراكات العاملين المؤمن عليهم . (2) يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات، التي تؤول للصندوق، بموجب أحكام البند (1) ويدرج، بدفاترها، مبلغ مساوٍ للقيمة الصافية لذلك . استمرار العاملين . 12ـ يسـتمر العاملون، الذين كانوا في خدمة المؤسسة، عند بدء العمل بهذا القانون في الخدمة، ويدخلون في خدمة الصندوق، ويتم استيعابهم في هيكل وظائفه . إنشاء المجلس وتشكيله . 13ـ (1) ينشأ مجلس لإدارة الصندوق، يتولى شئونه ويؤدى نيابة عنه الواجبات ويمارس السلطات المنصوص عليها في هذا القانون . (2) يشكل المجلس على الوجه الآتي :[7](7) ( أ) رئيس غيرمتفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة يتم تعيينه بوساطة مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ، (ب) ممثل لوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل،   عضواً (ج ) ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطنى،     عضواً (د ) ممثل الصندوق القومي للتأمين الصحي،    عضواً (هـ) ممثل لوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي   عضواً (و ) مدير عام الصندوق القومي للمعاشات،    عضواً (ز ) ممثل لاتحاد أرباب المعاشات،       عضواً (ح ) مدير عام الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي ،    عضواً ومقرراً (ط ) ثلاثة ممثلين لاتحاد عام نقابات عمال السودان،     أعضاء (ي) ثلاثة ممثلين لاتحاد أصحاب العمل السوداني،     أعضاء (ك ) ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة،      أعضاء (3) تكون عضوية الأعضاء، المنصوص عليهم في الفقرتين (ط) و (ي) من البند (2)، لمدة ثلاث سنوات . شروط العضوية . 14ـ يشترط في عضو المجلس أن : (أ ) يكون سودانياً، محمود السيرة والسمعة ، (ب) يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة ، (ج ) لا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف والأمانة ، (د ) لا تكون خدمته، في القطاع العام، قد انتهت بالفصل من الخدمة أو بالمحاسبة الإدارية، أو بسبب ضعف الكفاءة .[8](8) المخصصات والمكافآت . 15ـ تحدد بقرار من الوزير مخصصات رئيس المجلس ومكافآت أعضائه . واجـبات الرئيس 16ـ     (1) يجب على رئيس المجلس وكل عضو فيه أن يؤدي عمله وأعضاء المجلس .             بإخلاص وبأحسن ما يمليه حسن النية والأمانة . (2) لا يجوز لرئيس المجلس، أو أي عضو فيه أن يكون في موقف تتعارض فيه مصلحته الخاصة، مع مصلحة الصندوق . الإعفاء من المنصب وخلوه . 17ـ (1) يتم إعفاء عضو المجلس من منصبه، إذا : (أ ) تخلف بغير إذن، أو عـذر مقبول، عـن ثلاثة اجتماعات متتالية ، (ب) أخل بأحكام المادة 16 ، (ج ) أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، (د ) طلبت الجهة التي يمثلها إعفاءه ، (هـ) كان صاحب العمل وأشهر إفلاسه . (2) يخلو منصب عضو المجلس إذا : (أ ) صدر قرار بإعفائه من منصبه، بموجب أحكام البند (1) ، (ب) قبلت استقالته ، (ج ) توفى . (3) يملأ المنصب في حالة خلوه، وفقاً لأحكام المادة 13(2) . اجتماعات المجلس . 18ـ (1) يعقد المجلس اجتماعاً عادياً، مرة كل شهر، على الأقل، وذلك بدعوة من رئيسه، ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا رأى الرئيس ضرورة لذلك، أو بناء على طلب مقدم من ثلثي الأعضاء . (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور ستة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم ممثل واحد للعمال وآخر لأصحاب الأعمال، وإلا أجل أسبوعاً، ويكون الاجتماع بعده صحيحاً، بحضور ستة أعضاء أياً كانت صفاتهم . (3) تجاز القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . (4) يتولى رئيس المجلس رئاسة اجتماعاته، وفي حالة غيابه هو يحل محله المدير، على أن يترأس الوزير كل اجتماع للمجلس يحضره، بدون أن يكون له الحق في التصويت . اختصاصات المجلس وسلطاته . 19ـ يختص المجلس بوضع السياسة العامة للصندوق والإشراف عليه تنفيذاً لأحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقـدم، تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ ) إصدار : [9](9) (أولا) القرارات واللوائح التي تنظم المسائل المالية والإدارية والفنية للصندوق ، (ثانيا) لائحة تحديد شروط خدمة العاملين بالصندوق . (ب) الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق ، (ج ) إقرار الموازنة الختامية، والحساب العام للإيرادات والمصروفات ، (د ) الموافقة على التقرير السنوي، الذي يعده المدير عن أعمال الصندوق ووضعه المالي ، (هـ) اقتراح الأسس العامة لاستثمار أموال الصندوق، بما يكفل سلامتها، على أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على توصية بذلك من الوزير ، (و ) اقتراح التعديلات الخاصة بالتأمين الاجتماعي ، (ز ) عرض قرارات المجلس على الوزير لإعتمادها، على أن تعتبر هذه القرارات معتمدة، وسارية المفعول، إذا لم يعترض عليها الوزير خلال خمسة عشر يوماً، من تاريخ عرضها ، (ح ) تشكيل لجنة، أو لجان فرعية من بين أعضائه، يعهد إليها دراسة ما يحيله إليها من مسائل في حدود اختصاصه، ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه اللجان من يرى الاستعانة بهم من الخبراء لدراسة تلك المسائل وتشترط موافقة المدير على عضوية موظفي الصندوق في هذه اللجان ، (ط ) دعوة أي شخص يراه من ذوي الخبرة لحضور مناقشة الموضوعات المعروضة ، دون أن يكون له الحق في التصويت . تعيين المدير . 20ـ يعين مدير الصندوق، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية بذلك من الوزير، ويحدد القرار شروط خدمته . اختصاصات المدير وسلطاته. 21ـ يتـولى المدير، تحت إشراف المجلس، إدارة أعمال الصندوق وتصريف شئونه، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة التي يضعها المجلس، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تكون للمدير الاختصاصات والسلطات الآتية : [10](10) (أ ) تعيين العاملين، اللازمين للقيام بأعمال الصندوق، والإشراف عليهم، ومتابعة أعمالهم، وتقويم أدائهم، ومحاسبتهم ، (ب) إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق، وتقديمها للمجلس، في موعد أقصاه آخر شهر مايو من كل سنة ، (ج ) عرض الحسابات الختامية للصندوق، على ديوان المراجعة القومي خلال ثلاثة الأشهر التالية لإنتهاء السنة المالية ، (د ) تقديم الموازنة الختامية للصندوق إلى المجلس، بعد مراجعتها بوساطة ديوان المراجعة القومي، وذلك خلال الشهرين التاليين لمراجعتها، على أن تكون مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم، لكل فرع من فروع التأمين الاجتماعي، وتقديم حساب عام الإيرادات والمصروفات، لكل فرع من تلك الفروع ، (هـ) أي اختصاصات أخرى يوكلها إليه المجلس . عزل المدير . 22ـ يجوز للوزير التوصية، لمجلس الوزراء، بعزل المدير من منصبه إذا عجز عن القيام بأعباء وظيفته، أو صدرت منه أي أفعال تتنافى مع واجبات وظيفته . فحص المركز المالي. 23ـ (1) يتولى فحص المركز المالي للصندوق خبير إكتواري يتم اختياره بقرار يصدره الوزير، بناء على توصية المجلس ويحدد القرار مكافأته ويجرى الفحص الأول بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذ هذا القانون ثم يجري الفحص بعد ذلك مرة على الأقل كل خمس سنوات، ويجب أن يتناول الفحص في كل مرة تقدير قيمة الالتزامات القائمة على الصندوق . (2) إذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته، فيجب على الخبير الاكتواري أن يوضح أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة لتلافيه، فإذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص لا يجوز التصرف فيه، إلا بموافقة المجلس، واعتماد الوزير .
تمويل التأمين الاجتماعي والاشتراكات وكيفية تحصيلها الموارد المالية للصندوق .  24ـ تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي : (أ ) المبلغ الذي يدرج في دفاتره وفقاً لأحكام المادة 11(2) ، (ب) الاشتراكات والمبالغ المختلفة التي يؤديها أصحاب الأعمال لصالح المؤمن عليهم، والغرامات، التي تستحق طبقاً لأحكام هذا القانون، [11](11) (ج ) الرسوم التي تؤدي له ، (د ) ريع استثمار أمواله ، (هـ) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاطه ، (و ) الإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر المجلس قبولها . قيمة الاشتراكات . 25ـ (1) تربط الاشتراكات، التي يؤديها أصحاب الأعمال لصالح المؤمن عليهم على أساس الأجر الشهري، المستحق للمؤمن عليهم . (2) يربط الاشتراك الشهري الواجب أداؤه بوساطة صاحب العمل للصندوق بنسبة 25% من الأجر الشهري ويلتزم به صاحب العمل، بنسبة 17% على صاحب العمل و8% على المؤمن عليه . [12](12) (3) يجوز تعديل نسبة الاشتراكات، المنصوص عليها في البند (2) بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح بذلك من المجلس في ضوء رأي الخبير الإكتواري . (4) يعتبر الشهر، لأغرض هذا القانون، ثلاثين يوماً . أداء الاشتراكات . 26ـ (1) تعتبر الاشتراكات، التي يؤديها صاحب العمل والتي تقتطع من أجور المؤمن عليهم، واجبة الأداء في نهاية كل شهر . (2) تؤدى الاشتراكات عن كامل الشهر الذي يتم فيه تعيين المؤمن عليه، بغض النظر عن عدد الأيام التي اشتغلها فيه إلا في حالة تعيين العامل العرضي، أو الموسمي، حيث تؤدى الاشتراكات، وفقاً لأيام خدمته الفعلية . (3) لا تؤدي الاشتراكات، عن الشهر، الذي تنتهي فيه خدمة المؤمن عليه، بغض النظر عن عدد الأيام، التي اشتغلها فيه، إلا في حالة انتهاء خدمة العامل العرضي أو الموسمي حيث تؤدى وفقاً لأيام خدمته الفعلية . (4) لأغراض أداء الاشتراكات يعتبر شهر يوليو هو شهر الأساس . اقتطاع اشتراك 27ـ يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه مقدار المؤمن عليه .        الاشتراك الشهري الذي سدد عنه، بشرط أن يتم ذلك من أول أجر مستحق للعامل بعد أداء الاشتراك وإلا سقط حق صاحب العمل في الاقتطاع . الغرامة المالية في 28ـ يدفع صاحب العمل غرامة مالية قدرها 4%من الاشتراكات التي لم حـالة التأخير عن      يسددها نتيجة لعدم التأمين على جميع عماله أو بعضهم أو نتيجة السداد .                 دفعه اشتراكات على أساس أجور غير حقيقية . [13](13) الإعفـاء من 29ـ        يجوز بقرار من الوزير ، الإعفاء من الغرامة المالية المنصوص الغرامات.[14](14)     عليها في المادة 28 بالنسبة إلى الجمعيات الخيرية والتعاونية ودور العبادة، وغيرها من الجهات التي لا تهدف إلى الكسب، وذلك إذا تبين سوء حالتها المالية، عن الفترة السابقة على الانتظام في أداء الاشتراكات وكذا في حالات القوة القاهرة، أو الحوادث المفاجئة، التي تحول دون السداد في المواعيد، على أن تؤدى تلك الجهات غرامة مالية، يحددها الوزير، بناء على اقتراح المجلس . التضامن في الوفاء 30ـ إذا عهد صاحب العمل أعماله أو أي جزء منها إلى مقاول، فيجب بالالتزامات المقررة      عليه إخطار الصندوق باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في في القانون .    العمل بأسبوع على الأقل، ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة إلى المقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون . الاشتراكات في فترة 31ـ لا تؤدى اشتراكات التأمين عن فترة الإيقاف عن العمل بدون أجر، الإيقاف .             ولا تحسب مدة الإيقاف، في هذه الحالة، في المدة المحسـوبة فـي التأمين، فإذا صرف المؤمن عليه الموقوف أجره كاملاً عن مدة الإيقاف، أو أي جزء منه، فيلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات كاملة لحساب المؤمن عليه . الاشتراكات في فترة 32ـ لا يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات، المنصوص عليها في هذا الإنقطاع عن العمل .     القانون عن فترات انقطاع المؤمن عليه عن العمل بسبب إصابة العمل أو المرض وكذلك عن فترة انقطاع المؤمن عليها بسبب الحمل والوضع، إلا إذا كان يؤدي عن تلك الفترات أجور كاملة أو أي جزء منها . حصة المؤمن عليه 33ـ لا يجوز الرجوع على المؤمن عليه بحصته في الاشتراكات، إلا إذا في الاشتراكات .      كان يؤدي إليه أجراً كاملاً . كيفية أداء الاشتراكات. 34ـ تؤدى الاشتراكات، المنصـوص عليهـا في هذا القـانون بموجب شيكات معتمدة الأداء من المصارف (مقبولة الدفع) المسحوبة عليها، وتحدد اللوائح نظام الاشتراكات، وأحكام قيدها . طلب بيان بتفاصيل 35ـ يجوز للمؤمن عليه أن يطلب من الصندوق بياناً بتفاصيل الاشتراكات الاشتراكات .        المسددة لحسابه، وأي مبالغ دفعت عنه . طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بعد أداء رسم يحدده المدير، بموافقة المجلس . تحصيل الاشتراكات 36ـ تحدد اللوائح أسس تحصيل الاشتراكات، وما يستحق للصندوق من والمبالغ الأخرى .          مبالغ، وفقاً لأحكام هذا القانون، وشروط ذلك . المصاريف الإدارية . 37ـ لا يجوز أن تجاوز المصاريف الإدارية للصندوق 10% (عشرة في المائة) من حصيلة الاشتراكات . موازنة الصندوق.[15](15)) 38ـ (1) تكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد وفقاً للأسس الحسابية السليمة، ويجب على المجلس أن يرفعها للوزير، لاعتمادها، وتصبح سارية المفعول، بعد اعتماد الوزير لها. (2) يقوم الوزير بإيداع موازنة الصندوق لدى السلطة التشريعية . الحسابات والدفاتر . 39ـ (1) يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله، وفقاً للأسس المحاسبية السليمة، وكذلك حفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك . (2) يودع الصندوق حساباته في المصارف في حسابات جارية أو حسابات إيداع، على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها، وفقاً للكيفية، التي يحددها المجلس . المراجعة . 40ـ يقوم ديوان المراجعة القومي، أو من يفوضه في هذا، بمراجعة حسابات الصندوق، وذلك بعد نهاية كل سنة مالية . [16](16)
تأمين معاشات إصابات العمل أموال التأمين . 41ـ تتكون أموال تأمين إصابات العمل مما يأتي : (أ ) الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل لحساب هذا التأمين، بواقع 2% من الأجر الشهري للمؤمن عليهم، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 25(2) ، (ب) ريع استثمار الأموال المذكورة في الفقرة (أ ) . سريان أحكام هذا 42ـ تسرى أحكام هذا الفصل على المؤمن عليهم، الذين تخلف لديهم، الفصل .                  نتيجة إصابة عمل، عجز مستديم، نسبته 15% فأكثر أو أدت الإصابة إلى وفاتهم، وينشأ التزام الصندوق، بعد ثبوت العجز، أو بعد الوفاة . التزام صاحب العمل . 43ـ يستمر التزام صاحب العمل بأحكـام قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981، فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون . معاش العجز الكلي 44ـ إذا نشأ، عن الإصابة عجز كلي مستديم فيؤدي الصندوق للمؤمن المستديم .              عليه، معاشاً شهرياً، يعادل متوسط الأجر الشهري للثلاث سنوات الأخيرة، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهري، للثلاث سنوات الأخيرة .[17](17) معاش العجز 45ـ يؤدى الصندوق للمؤمن عليه، إذا تخلف لديه عجز جزئي مستديم، الجزئي .          تقدر نسبته ب 15%أو أكثر معاشاً يوازى النسبة المقدرة لذلك العجز من معاش العجز الكلي المستديم، المنصوص عليه في المادة 44 . المعاش الشهري 46ـ (1) يكون لمن يستحق معاش العجز الكلي المستديم الناشئ عن الإضافي .          إصابة العمل الحق في معاش شهري إضافي إذا كانت إصابته تفقده تماماً القدرة على خدمة نفسه، وتستوجب حالته تخصيص مرافق يتفرغ لخدمته الشخصية، وذلك طبقاً لما توصى به الجهات المنصوص عليها في المادة 85 بشرط ألا يكون لدى المؤمن عليه ممن يعولهم من يستطيع القيام له بهذه المهمة . (2) يربط المعاش الإضافي المنصوص عليه في البند (1) بواقع نصف المعاش الأصلي المستحق للمؤمن عليه . تكرار الإصابة . 47ـ إذا كان المؤمن عليه قد سبق له أن أصيب بإصابة عمل وكانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تبلغ15% أو أكثر من العجز الكلي المستديم، فيكون استحقاقه على الوجه الآتي :[18](18) (أ ) إذا لم يكن قد استحق معاشاً من الصندوق عن الإصابات السابقة، فيستحق معاشاً شهرياً يربط على أساس نسبة العجز الناتج عن إصاباته جميعها وعلى أساس متوسط الأجر الشهري للثلاث سنوات الأخيرة، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهري، للثلاث سنوات الأخيرة . (ب) إذا كان قد استحق معاشاً شهرياً، من الصندوق فيستحق معاشاً شهرياً، يربط طبقاً لنسبة العجز الناتج عن إصاباته جميعها، متوسط الأجر الشهري للثلاث سنوات الأخيرة، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهري، للثلاث سنوات الأخيرة، وقت ثبوت العجز الأخير بشرط ألا يقل هذا المعاش عن معاشه عند وقوع العجز السابق . المعاش في حالة 48ـ إذا نشأت وفاة المؤمن عليه عن الإصابة فيربط المعاش على أساس الوفاة .                   متوسط الأجر الشهري للثلاث سنوات الأخيرة ، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهري، للثلاث سنوات الأخيرة وقت وقوع الإصابة .[19](19) توزيع المعاش . 49ـ إذا توفى المؤمن عليه، أو صاحب معاش العجز فيوزع المعاش على الأرملة أو الأرامل، وللأولاد، والبنات، والوالدين وفقاً لأحكام المادة 78 . تعويض الوفاة . 50ـ فى حالة وفاة المؤمن عليه، أو وفاة صاحب معاش العجـز، دون أن يترك أرملة، ولا أولاداً، ولا بناتاً، ولا والدين، يؤدي الصندوق تعويضاً من دفعة واحدة، لمن كان يعولهم، قبل وفاته، وفقاً لأحكام المادة 82 . حدود مسئولية 51ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 43، لا يجوز للمصاب، أو الصندوق .        المستحقين عنه، فيما يتعلق بإصابات العمل التمسك ضد الصندوق بأحكام أي قانون آخر . (2) يلتزم الصندوق بتنفيذ أحكام هذا الفصل، حتى ولو كانت الوفاة، أو العجز الناتج عن الإصابة، يقتضى مسئولية شخص آخر، بخلاف صاحب العمل . الفحـص الطـبي 52ـ يلتزم صاحب العمل بإجراء الفحص الطبي الابتدائي والدوري على الابتدائي والدوري .    عماله المعرضين لأحد الأمراض المهنية، الواردة بالجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون، وذلك في أوقات دورية، يعينها قرار من الوزير، بالاتفاق مع وزير الصحة، يبين في هذا القرار الشروط والأوضاع، التي يجب أن يجرى عليها الفحص الابتدائي والدوري، وفي حالة اكتشاف أحد الأمراض المهنية، يخطر الطبيب كلاً من الصندوق، وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل، وإدارة الصحة المهنية . تعـديل جـدول 53ـ يجوز للوزير، بعد الاتفاق مع وزير الصحة بناء على اقتراح الأمراض المهنية .    المجلس، تعديل جدول الأمراض المهنية رقم (5) الملحق بهذا القانون . تقدير درجة العجز . 54ـ يكون تقدير درجة العجز المستديم على الوجه الآتي : (أ ) إذا كان وارداً في الجدول رقم (4)، الملحق بهذا القانون فتقدر درجته بالنسبة المئوية الواردة في ذلك الجدول ، (ب) إذا لم يكن وارداً في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون، فيقدر العجز بنسبة ما فقده المؤمن عليه من القدرة على العمل نتيجة لإصابة العمل، وذلك بوساطة الجهات الطبية المنصوص عليها في المادة 85 . إعادة فحص المؤمن 55ـ (1) يكون للصندوق حق إعادة فحص المؤمن عليه المصاب، عليه .                   لتقدير ما يكون قد طرأ على درجة عجزه من تغيير، ويجوز للمؤمن عليه المصاب أو صاحب معاش العجز، أن يطلب من الصندوق إعادة فحصه . (2) لا يجوز إعادة التقدير، لأكثر من مرة واحدة كل ستة أشهر، خلال السنة الأولى، من تاريخ ثبوت العجز، كما لا يجوز ذلك أكثر من مرة واحدة كل سنة خلال السنتين التاليتين، ويصبح التقدير نهائياً، بعد انقضاء الثلاث سنوات المذكورة . (3) فى حالة تعديل درجة العجز، يعاد ربط المعاش، على أساس التقدير الجديد، ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول للشهر التالي لتاريخ إعادة التقدير . (4) إذا قلت درجة العجز عن 15% فيوقف صرف المعاش نهائياً، ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة، معادلاً نسبة العجز من قيمة معاش العجز الكلي عن اثنين وأربعين شهراً .
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أموال التأمين . 56ـ تتكون أموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي :[20](20) ( أ) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 25(2) : (أولاً) الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب هذا التأمين بواقع 15% من الأجر الشهري للمؤمن عليهم ، (ثانياً) الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل بواقع 8% من الأجر الشهري للمؤمن عليهم ، (ثالثاً) الاشتراكات إلى يؤديها أصحاب المهن الحرة والحرف وفقاً لما تحدده اللوائح ، (ب) المبالغ، التي يؤديها المؤمن عليهم، لضم مدد الخدمة السابقة للمدد المحسوبة في التأمين، طبقاً لأحكام المادة 70 ، (ج ) ريع استثمار هذه الأموال . شروط معاش 57ـ يستحق معاش الشيخوخة إذا توفرت الشروط الآتية : الشيخوخة .[21](21)    ( أ) بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليها في نظام الاستخدام المتفق عليه بموجب عقد العمل بشرط ألا تقل سنه عن ستين سنة ، (ب) عدم بلوغ المؤمن عليه سن الستين على ألا تقل سنه عن خمسين سنة ، (ج ) ألا تقل المدة المسددة عنها الاشتراكات عن عشرين سنة وتدخل في ذلك أي مدد خدمة سابقة تتم إضافتها وفقاً لأحكام المادة 69 . الأجر الذي تربط عليه 58ـ تربط المعاشات والتعويضات، المنصوص عليها في هذا الفصل، المعاشات والتعويضات .    على أساس متوسط الأجر الشهري للثلاث سنوات الأخيرة ، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهري، للثلاث سنوات الأخيرة .[22](22) ربط معاش الشيخوخة. 59ـ (1) يربط معاش الشيخوخة على الوجه الآتي : 1      ×         عدد شهور الاشتراك × متوسط الأجر الشهري للثلاث 50                                     12 سنوات الأخيرة، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهري، للثلاث سنوات الأخيرة.[23](23) - [24](24) (2) تخفض قيمة المعاش، المستحق بموجب أحكام البند (1) إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 57 بنسبة تقدر وفقاً لسن المؤمن عليه، عند التقدم بطلب هذا المعاش وذلك وفقاً للجدول رقم (6)، الملحق بهذا القانون . سن المؤمن عليه . 60ـ (1) يكون إثبات سن المؤمن عـليه بشهادة ميلاد مستخرجة من سجلات المواليد الرسمية، أو بموجب حكم قضائي، وإذا تعذر ذلك يتم تقدير السن بوساطة القومسيون الطبي العام وكل نزاع ينشأ بين الصندوق والمؤمن عليه حول إثبات سن المؤمن عليه يعرض على اللجنة المنصوص عليها في البند (2) من المادة 85 . (2) في حالة وفاة المؤمن عليه، وعدم وجود ما يثبت سنه، يجوز للصندوق الأخذ بالأدلة العرفية، التي تمكنه من تحديد ذلك . تخفيض سن استحقاق 61ـ يجوز، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية بذلك، من المعاش.         الوزير، بعد موافـقة المجلس وأخذ رأي الخبير الإكتواري، تحديد سن أقل من السن الواردة في المادة 57 لاستحقاق المعاش، وذلك بالنسبة لفئات المؤمن عليهم . الذين يزاولون أعمالاً شاقة، أو الذين يمارسون مهناً، تستوجب تقاعداً مبكراً . معاش العجز الصحي.62ـ (1) يستحق معاش العجز الصحي الكلي المستديم في أي من الحالتين الآتيتين هما : (أ ) انتهاء خدمة المؤمن عليه، لثبوت عجزه الصحي الكلي المستديم ، (ب) ثبوت العجز الصحي الكلي المستديم، خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه، بشرط عدم تجاوزه سن الستين وعدم صرفه تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام الفقرات (أ )، (ج) و(د ) من المادة 67 . (2) يربط المعاش، الوارد في البند(1) بواقع متوسط الأجر الشهري للثلاث سنوات الأخيرة ، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهري، للثلاث سنوات الأخيرة، أو يربط على أساس معاش الشيخوخة، المستحق، محسوباً على أساس مدة الاشتراك في التأمين أيهما أكبر .[25](25) المعاش في حالة 63ـ (1) يستحق معاش الوفاة في أي من الحالتين الآتيتين، وهما : الوفاة .         (أ ) إنتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ، (ب) وفاة المؤمن عليه، خلال سنة، من تاريخ انتهاء خدمته وبشرط عدم تجاوزه سن الستين، وعدم صرفه تعويض الدفعة الواحدة، وفقاً لأحكام الفقرات (أ )، (ج)و (د ) من المادة 67 . (2) يربط المعاش، الوارد في البند (1) بواقع متوسط الأجر الشهري للثلاث سنوات الأخيرة ، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهري، للثلاث سنوات الأخيرة، أو يربط على أساس معاش الشيخوخة، المستحق محسوباً على أساس الاشتراك في التأمين، أيهما أكبر.[26](26) المعـاش في حـالة 64ـ يستحق المؤمن عليه والذي تنتهى خدمته بقرار وزاري، معاشاً إذا الفصل بقرار وزاري.        استوفى شروط معاش الشيخوخة المبكرة المنصوص عليها في المادة 57(ب) و (ج ) .[27](27) توزيع المعاش . 65ـ يوزع المعاش، في حالة وفاة المؤمن عليه، أو وفاة صاحب المعاش بالكامل، وكذلك يوزع المعاش، المشار إليه في المادة 63 على أرملة أو أرامل المتوفى، وأولاده، وبناته، ووالديه طبقاً لأحكام المادة 77 . التعويض في 66-   ألغيت .[28](28) حالة الوفاة . تعويض الدفعة 67ـ يؤدى تعويض من دفعة واحدة في أي من الحالات الآتية : الواحدة .       (أ ) استقالة المؤمن عليها بسبب الزواج ، (ب) بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليها في نظام الاستخدام المتفق عليه في عقد العمل قبل توافر شروط استحقاق المعاش ،[29](29) (ج ) فصل المؤمن عليه، أو المؤمن عليها، بقرار وزاري وعدم توافر شرط المدة، المنصوص عليه في المادة 57 ، (د ) فصل المؤمن عليه، أو المؤمن عليها، أو استقالة أي منهما من الخدمة . مقدار التعويض.[30](30) 68ـ (1) يحدد التعويض في الحالات المشار إليها في الفقرتين (أ ) و(ب) من المادة 67 على أساس الاشتراكات، التي أداها صاحب العمل، وتلك التي اقتطعت من المؤمن عليه . (2) يحدد التعويض المشار إليه في الفقرتين (ج ) و (د ) من المادة 67 على أساس كامل الاشتراكات المسددة لصالح المؤمن عليه محسوبة بالقيمة الاكتوارية ناقصاً التكلفة الإدارية . مدد الخدمة المحسوبة 69ـ تدخل، في الخدمة المحسوبة في المعاش المدد الآتية : فى المعاش .   (أ ) مدة الخدمة التي دفعت عنها الاشتراكات لصالح المؤمن عليه، طبقاً لأحكام الفقرة (أ ) من المادة 56 ، (ب ) أى مدد خدمة سابقة يرغب المؤمن عليه في إضافتها، ويدفع عنها المبلغ، المطلوب، طبقاً لأحكام المادة 70، مع مراعاة حكم المادة 57 . [31](31) ضم مدد خدمة 70ـ يجوز للمؤمن عليه، حتى بلوغه سن الستين، والمؤمن عليها، حتى للمعاش .[32](32)     بلوغها سن الخامسة والخمسين أن : (أ ) يطلب حساب المعاش، عن المدة السابقة، المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة 69، أو أي جزء منها بواقع      1 50 من متوسط الأجر الشهري للثلاث سنوات الأخيرة ، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهري، للثلاث سنوات الأخيرة، بشرط أن يؤدي مبلغاً من دفعة واحدة إلى الصندوق، يحسب وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون، ويجوز تقسيط هذا المبلغ حتى بلوغ سن الستين أو الخامسة والخمسين، بحسب الحال، وتحدد هذه الأقساط، وفقاً للجدول رقم (3)، الملحق بهذا القانون ويوقف أداء هذه الأقساط عند الوفاة ، (ب) يطلب ضم مدة الاشتراك، التي استحق عنها التعويض، المشار إليه في المادة 67، بشرط أن يرد مقدار التعويض، الذي منح بموجب أحكام البندين (1) و(2) من المادة 68 محسوباً إكتوارياً . تحويل الاشتراكات . 71ـ (1) إذا خرج المؤمن عليه من نطاق أحكام هذا القانون وخضع لأحكام أي قانون آخر للمعاشات يمنحه ميزات أفضل تحول القيمة المحسوبة اكتوارياً للجهة المنفذة لأحكام ذلك القانون ناقصاً التكلفة الإدارية .[33](33) (2) إذا خرج العامل من أحكام أي قانون آخر للمعاشات وخضع لأحكام هذا القانون تحول القيمة المحسوبة اكتوراياً عن مدة خضوعه لأحكام ذلك القانون ناقصاً التكلفة الإدارية .[34](34) المعاشات والتعويضات 72ـ (1) تعادل المعاشات والتعويضات المقررة، وفقاً لأحكام هذا تعـادل مكـافأة نهاية       الفصل، التـزام صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة الخدمة .             المحسوبة طبقاً لأحكام قانون العمل لسنة 1997 .[35](35) (2) يلتزم صاحب العمل بأداء الفرق بين المكافأة، المشار إليها في البند (1) وبين أي مكافأة أكبر يستحقها العامل وتقررها القوانين أو اللوائح أو عقود العمل الجماعية أو المشتركة أو غيرها، ويؤديها صاحب العمل مباشرة، على أساس الأجر عند انتهاء الخدمة . الحقوق المكتسبة . 73ـ لا تخل أحكـام هذا القانون بما يكون للعامل من حقوق مكتسبة، بمقتضى أحكام القوانين واللوائح أو أنظمة التأمين والمعاشات أو الإدخار الخاصة أو عقود العمل الجماعية أو المشتركة أو غيرها، ويلتزم أصحاب الأعمال المرتبطون بتلك الأنظمة بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية، محسوبة على الأساس المشار إليه في المادة 72 وعلى أساس كامل مدة الخدمة . لجنة البت في 74ـ تشكل لجنة، بأمر من الوزير، للبت في أي خلاف في تطبيق أحكام الخلافات .       المادة 73 على أن تضم ممثلين لصاحب العمل ولجنة تسيير اتحاد عام نقابات عمال السودان والصندوق، وقرارها ملزم للطرفين، ولا يجوز الطعن فيه إلا أمام القضاء .[36](36) الاقتراض من 75ـ (1) يجوز للمؤمن عليه الذي يستوفى شروط استحقاق معاش المعاش.[37](37)      الشيخوخة وفقاً لأحكام المادة 57 أو الذي يستوفى شروط معاش الفصل وفقاً لأحكام المادة 64 بشرط ألا تقل سنه عن 50 سنة أن يقترض جزءاً من حقوقه في المعاش على أن تدفع له دفعة واحدة طبقاً للأسس المبينة في اللوائح . (2) لا يجوز للمؤمن عليه الذي تجاوزت سنه الخامسة والستين أن يقترض جزءاً من حقوقه في المعاش . (3) يكون الاقتراض في حدود الثلث المستحق ويعود مبلغ المعاش المقترض للمؤمن عليه بعد انتهاء سداد القرض، وفي حالة وفاة صاحب المعاش قبل انقضاء هذه المدة يستمر الاستقطاع بالكامل من المعاش للمستحقين . (4) تحدد اللوائح شروط الاقتراض وأسسه وقواعده وإجراءاته .
استحقاق المعاش المستحقون وشروط 76ـ إذا توفى المؤمن عليه، أو صاحب المعاش فيكون للمستحقين عنه استحقاقهم .    الحق في تقاضي معاشات ولمن يعولهم تعويضات وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل . المستحقون للمعاش . 77ـ يكون الاستحقاق في المعاش لكل من الأشخاص الآتي بيانهم وهم : (أ ) أرملة، أو أرامل المؤمن عليه، أو صاحب المعاش وكذلك الزوج الأرمل، العاجز عن الكسب ، (ب) الولد، الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة، والبنت غير المتزوجة ولم تلتحق بأي عمل ، (ج ) الولد الذي جاوز سن الثامنة عشرة وكان وقت وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، مصاباً بعجز طبقاً لأحكام المادة 85 أو كان وقت وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش في إحدى مراحل التعليم، التي لا تجاوز التعليم الجامعى، أو المعاهد العليا، وكانت سنه لا تجاوز السادسة والعشرين ، (د ) الوالدين، اللذين كان يعولهما المؤمن عليه، قبل وفاته ، (هـ) الأخوات والأخوة الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة وكان يعولهم المؤمن عليه قبل وفاته .[38](38) توزيع المعاش . 78ـ يوزع المعاش، وفقاً للجدول رقم (1)، الملحق بهذا القانون . قطع المعاش . 79ـ يقطع المعاش المستحق في أي من الحالات الآتية : [39](39) (أ ) زواج الأرامل والبنات أو الأخوات أو وفاتهن ، (ب) بلوغ الأولاد أو الأخوة سن الثامنة عشرة على أن يستمر صرف المعاش إلى هؤلاء المستحقين، إذا توفرت الشروط الواردة في الفقرة (ج) من المادة 77 ، (ج ) انتهاء الدراسة بالنسبة للأولاد أو الأخوات والأخوة، أو بلوغهم السن المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة 77، ويستمر صرف ذلك المعاش، إذا كانوا مصابين بعجز كلي يمنعهم عن الكسب وذلك إلى أن يزول العجز ، (د ) التحاق الأولاد أو البنات أو الأخوات والإخوة بأي عمل ، (هـ) زوال عجز الزوج الأرمل ، (و ) استحقاق أي من الوالدين أو أحدهما معاشاً، وفقاً لأحكام أي قانون آخر للمعاشات،أو زوال صفة الإعالة عنه، أو وفاته، أو زواج الوالدة، من غير والد المؤمن عليه المتوفى. إعادة المعاش . 80ـ يعاد المعاش المستحق في أي من الحالات الآتية :[40](40) (أ ) طلاق البنت، أو ترملها، خلال عشر سنوات، من تاريخ زواجها ، (ب) طلاق البنت المتزوجة، قبل وفاة أحد والديها، أو كليهما، أو ترملها، ويعاد توزيع المعاش على المستحقين في هذه الحالة ، (ج ) إذا أوقف معاش البنت المطلقة المشار إليها في الفقرة (ب) بسبب زواجها يعاد المعاش إذا طلقت، أو ترملت مرة ثانية خلال عشر سنوات من تاريخ وفاة والدها، أو والدتها ، (د ) طلاق الأرملة، أو ترملها خلال عشر سنوات من تاريخ الزواج، بشرط أن يكون لها أطفال من زوجها الأول المتوفى أو بلغت سن الخامسة والخمسين ، (هـ) استحقاق الأرملة معاشاً آخر، طبقاً لأحكام هذا القانون عن وفاة زوجها الأخير، أو استحقاق البنت لمعاش آخر، طبقاً لأحكام هذا القانون عن وفاة زوجها، فيؤدى لكل منهما المعاش الأكبر ، (و ) إصابة الزوج الأرمل بعجز مرة أخرى ، (ز ) توفر شروط الإعالة للولد مرة أخرى، وترمل الوالدة أو طلاقها مرة أخرى خلال عشر سنوات من تاريخ الزواج ، (ح ) طلاق الأخت المعالة أو ترملها ، (ط ) إذا أوقف معاش الأخت المطلقة المشار إليها في الفقرة (ح ) بسبب زواجها، يعاد المعاش إذا طلقت أو ترملت خلال عشر سنوات من تاريخ وفاة أخيها . الزواج بعد سن 81ـ لا تستحق أرملة صاحب المعاش، التي تم زواجه بها بعد بلوغ سن الستين .        الستين معاشاً، عند وفاته، إلا إذا كان الزواج قد مضى عليه سنة واحدة على الأقل، قبل تاريخ الوفاة . توزيع التعويض فى 82ـ إذا توفى المؤمن عليه، دون أن يترك أرملة، ولا أولاداً ولا بناتاً، حالة الوفاة .            ولا والدين، فيؤدي الصندوق تعويضات من دفعة واحدة، لمن كان يعولهم المتوفى من أخوته، وأخواته، ويعادل هذا التعويض متوسط أجره الشهري للسنة الأخيرة عن اثنين وأربعين شهراً، ويكون التعويض في حالة وفاة صاحب المعاش معادلاً للمعاش المنصوص عليه في المواد 44، 45، 48، 50، 59، 62، 63 و 65عن اثنين وأربعين شهراً . [41]( 41)
الأحكام العامة سلطة الوزير في 83ـ يجوز للوزير بالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني أن يصدر إضـافة عناصر       أمراً ينشر في الجريدة الرسمية يضيف عناصر جديدة للأجر عينية جديدة للأجر .       كانت أو نقدية على أن يوضح ذلك الأمر شروطها ونظام حسابها ضمن الأجر . [42](42) إنشاء نظم خاصة 84ـ يجوز لصاحب العمل أن ينشئ نظاماً للمعاش أو الادخار، أو التأمين بالمعاشات .        يتضمن مزايا إضافية، أو تكميلية لم ينص عليها في هذا القانون، كما يجوز إبرام عقود عمل جماعية، أو مشتركة، بين صاحب العمل والعمال، تتضمن مزايا تكميلية، أو إضافية للمعاش، أو الإدخار، أو التأمين . تقدير نسب العجز . 85ـ (1) يتولى القومسيون الطبي القومي تقدير نسب العجز الناتج، عن إصابات العمل للمصاب، وكذلك إثبات حالات العجز، المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يضم إليه طبيب يعينه الصندوق . (2) في حالة النزاع في تقدير نسب العجز وفقاً لأحكام البند (1) يقدم طلب للصندوق لإحالته إلى لجنة أخرى للقومسيون الطبي القومي، يضم إليها طبيب يعينه الصندوق وطبيب آخر يختاره العامل، ويكون قرار اللجنة نهائياً . التاريخ الذي يستحق 86ـ يستحق المعاش عن كامل الشهر الذي تنتهى فيه الخدمة ببلوغ سن فيه المعاش .          التقاعد أو الفصل أو يثبت فيه العجز أو تقع فيه الوفاة، ويصرف شهرياً في نهاية الشهر الذي استحق خلاله . استحقاق المعاش من 87ـ فى حالة إيقاف المعاش أو قطعه ،يؤدى المعاش المستحق عن الشهر كامل الشهر .               الذي وقع فيه سبب الإيقاف أو القطع على أساس شهر كامل . الجمع بين أكثر من 88ـ يجوز الجمع بين أكثر من معاش في أي من الحالات الآتية : معاش .       (أ ) استحقاق المؤمن عليه معاش عجز إصابة العمل ، ثم استحقاق معاش شيخوخة، أو عجز كلي مستديم أو معاش فصل على ألا يجاوز مجموعهما في هذه الحالة الأجر المسدد عنه الاشتراك ، (ب) وفاة صاحب معاش العجز الجزئي، ويعاد ربط المعاش المستحق عنه في هذه الحالة بما يعادل معاش العجز الجزئي، الذي كان يستحقه المؤمن عليه، قبل وفاته ومعاش وفاة، على ألا يجاوز مجموعها الأجر المسدد عنه الاشتراك ، (ج ) الحالتين الآتيتين : (أولاً) المؤمن عليها بالنسبة إلى المعاش الذي يستحق لها طبقاً لأحكام هذا القانون والمعاش الذي يستحق لها من زوجها، ويؤدى إليها المعاش الأكبر، مضافاً إليه نصف المعاش الأصغر الذي تستحقه ، (ثانياً) المؤمن عليه بالنسبة إلى معاشه والمعاش المستحق له عن زوجته، طبقاً لأحكام هذا القانون وفقاً للقاعدة المنصوص عليها في الشريحة (أولا) . (د ) الأولاد والبنات بالنسبة إلى المعاشيين المستحقين لهم عن والديهم، الخاضعين لأحكام هذا القانون ، (هـ) الوالدين أو أي منهما بالنسبة إلى معاشه الذي يستحق له طبقاً لأحكام هذا القانون، والمعاش، الذي يستحق له من ابنه، أو ابنته، ويؤدي إليه المعاش الأكبر، مضافاً إليه نصف المعاش الأصغر، الذي يستحقه . الجمع بين المعاش 89ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 88(ب)، يجوز للمؤمن عليه الذي والأجر .                  بلغ سن الستين وللمؤمن عليها التي بلغت سن الخامسة والخمسين وكذلك صاحب معاش العجز عن إصابة العمل أن يجمع بين المعاش والأجر . (2) لا يجوز الجمع بين أكثر من معاش وأجر . (3) يجوز للمؤمن عليها أن تجمع بين أجرها ومعاشها من زوجها، ولا يجوز للأولاد والبنات الجمع بين الأجر والمعاش . (4) لا يجوز لصاحب معاش الفصل أن يجمع بين الأجر والمعاش . معاش المحكوم عليه 90ـ لا يجوز حرمان صاحب المعاش من معاشه بسبب الحكم عليه بالسجن .                  بالسجن، ويؤدي المعاش لمن يحدده صاحب المعاش بتوكيل رسمي. الالتزام بأداء المعاش 91ـ (1) يجب على الصندوق أن يتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير خلال أربعة أسابيع .      المعاشات، أو التعويضات، وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه، أو المستحقين عنه طلب صرف المعاش، وتحدد اللوائح إجراءات صرف المعاشات والتعويضات، ومستندات صرفها . (2) يجوز للصندوق أن يصرف سلفة شهرية تعادل نصف المعاش أو التعويض المستحق، من حساب المعاش لمن تؤكد القرائن الظرفية أنه من المستحقين على أن تتم تسوية السلفة، بعد ربط المعاش أو التعويض . المنازعة في المعاش 92ـ لا يجوز لكل من الصندوق وصاحب المعاش أو المستحقين عنه أو التعويض .             المنازعة في قيمة المعاش أو التعويض، بعد مضى خمس سنوات، من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ صرف التعويض، وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية المعاش أو التعويض بسبب الأخطاء المادية التي تقع في الحساب، عند التسوية . عدم جواز الحجز أو 93ـ لا يجوز الحجز على مستحقات المؤمن عليه وصاحب المعاش أو التنازل عن المعاش .      المستحقين في الصندوق أو التنازل عنها إلا لدين النفقة بما لا يجاوز الربع . حق الطعن في قرار 94ـ يكون لصاحب المعاش والمستحقين الحق في الطعن في قرار الصندوق .          الصندوق بعدم استحقاق المعاش ،أو التعويض، أو وقفه أو سقوطه، وكذلك مقداره، وذلك أمام لجنة يشكلها المجلس ويكون قرار اللجنة ملزماً للطرفين ولا يطعن فيه إلا أمام القضاء، إذا كانت هنالك مخالفة لأحكام هذا القانون . حق الامتياز . 95ـ يكون للمبالغ المستحقة للصندوق، بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقولات، أو عقارات وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية . التقادم . 96ـ (1) مع مراعاة أحكام قطع التقادم، المنصوص عليها في أي قانون آخر، تقطع مدة التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للصندوق بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول يتضمن بياناً بقيمة هذه المبالغ . (2) لا يسرى التقادم، في مواجهة الصندوق، بالنسبة إلى صاحب العمل، الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين، عن كل عماله، أو بعضهم، إلا من تاريخ علم الصندوق بالتحقاهم لديه، ويسقط حق صاحب العمل في استرداد المبالغ، المدفوعة منه بالزيادة بانقضاء سنتين، من تاريخ الدفع . الحجز الإداري . 97ـ (1) يكون للصندوق الحق في تحصيل المبالغ المستحقة له وفقاً لأحكام هذا القانون، بطريق الحجز الإداري وذلك بعد موافقة المجلس . (2) يجب على المدير، بناء على قرار المجلس، أن يصدر أمراً بتوقيعه لمندوب من موظفى الصندوق بإجراء الحجز الإداري على ممتلكات صاحب العمل، سواء كانت عقاراً، أو منقولاَ بما في ذلك أرصدته المودعة في المصارف، في حدود المبالغ المستحقة للصندوق . (3) يجوز لمندوب الحجز الإداري أن يدخل، مصحوباً بمن يرى ضرورة وجودهم من المستخدمين والوكلاء أي أمكنة، كما يجوز له أن يستعين بضابط الشرطة المختص . (4) يبقى الحجز قائماً لمدة عشرة أيام، فإذا لم يقم صاحب العمل بأداء المستحقات عليه، فتباع الأموال المحجوز عليها بالمزاد العلني، سداداً لتلك المستحقات، ويرد لصاحب العمل ما تبقى، بعد حصول الصندوق على استحقاقه . (5) يجوز للمدير تأجيل البيع، إذا تقدم صاحب العمل بطلب لتقسيط المبالغ، المستحقة عليه، ويستمر التأجيل قائماً طالما كان صاحب العمل منتظماً في سداد تلك المستحقات والاشتراكات، المنصوص عليها في هذا القانون . (6) يرفع الحجز فور سداد صاحب العمل لجميع مستحقات الصندوق . دعوى المطالبة . 98ـ (1) لا تقبل دعوى المطالبة بالمعاش، أو التعويض، إلا إذا طولب الصندوق بها كتابة، خلال خمس سنوات، من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء . (2) يعتبر كل إجراء تقوم به أي جهة من الجهات الإدارية أو النقابية في مواجهة الصندوق بالنسبة إلى حقوق المؤمن عليهم أو المستحقين منهم قاطعاً للتقادم . الإعفاء من الرسوم 99ـ تعفى من الرسوم القضائية، في جميع درجات التقاضي، الدعاوى القضائية .       التى يرفعها الصندوق أو المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم، طبقاً لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال، ويجوز للمحاكم في حالة الحكم في صالح رافعها أن تحكم عليه بالمصروفات كلها، أو بعضها . إعفاء المعاشـات 100ـ تعفى المعاشات والتعويضات والمبالغ المستبدلة التي يؤديها الصندوق والتعويضات من      من الخضـوع للرسـوم والضرائب بكافة أنواعها وتعفى قيمة الضرائب .           الاشتراكات المقتطعة من أجر المؤمن عليه وكذلك أقساط المبالغ المستبدلة من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر أنواعها . إعفاء أموال الصندوق 101ـ تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع عملياته الاستثمارية من الضرائب والرسوم .    مهما كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم والعوائد والعمولات التى تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى . التضامن في الوفاء 102ـ (1) لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الصندوق حل المنشأة بحق الصندوق . أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو دمجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية التي يترتب عليها تغيير صاحب العمل، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين، وعلى انفراد، من تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم، على أن تكون مسئولية الخلف التضامنية في حالة أيلولة المنشأة بالإرث في حدود ما آل إليه من التركة . (2) يجب على المسجل التجاري العام وديوان الضرائب وبنك السودان المركزي وإدارة الجوازات والهجرة والجنسية ، أو أي سلطة عامة أخرى ذات اختصاص، مطالبة صاحب العمل عند التصفية لأعماله أو مغادرته للبلاد نهائياً، إبراز شهادة خلو طرف من الصندوق .[43](43) (3) فى حالة أي تصرفات قانونية يقوم بها صاحب العمل تؤدي إلى تغيير الشخصية الاعتبارية، أو تعديلها بضم عناصرها أو فضها، يجب على المسجل التجاري العام إخطار المدير بذلك . صرف المعاشات في 103ـ (1) لا يجوز صرف المعاش أو التعويض في الخارج لأي الخارج .                    شخص يقيم في جمهورية السودان، إلا في الحالات التي تحددها اللوائح . (2) لا يجوز تحويل المعاش، المستحق طبقاً لأحكام هذا القانون في الخارج للمؤمن عليهم، أو المستحقين عنهم الأجانب، الذين يعودون نهائياً إلى بلادهم، إلا إذا كانت هناك اتفاقية للمعاملة بالمثل بين الدول المعنية وجمهورية السودان . (3) فى حالة عدم وجود اتفاقية، على الوجه المنصوص عليه في البند (2)، يتم صرف المعاش للأجنبي، داخل جمهورية السودان، بعملتها الرسمية . سلطات مفتش 104ـ (1) يكون للمفتشين الذين يحددهم الصندوق، بقرار من المجلس الصندوق . بناء على اقتراح المدير، سلطة الاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات وغيرها وكذلك طلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال واستجواب أصحاب الأعمال والعمال . (2) يلتزم أصحاب الأعمال بتسهيل مهمة المفتشين المذكورين في البند (1)، وأن يقدموا لهم معلومات صادقة وصحيحة . (3) يرفع المفتشون تقريراً، عن الأفعال، التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو اللوائح أو القرارات، الصادرة تنفيذاً له، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . أداء المفتشين القسم . 105ـ يحلف المفتشون المشار إليهم في المادة 104(1)، هم ورؤساؤهم اليمين، أمام رئيس المجلس، عند توليهم مهامهم بأن يقوموا بمهامهم بأمانة، وإخلاص، وألا يفشوا سراً من أسرار المهنة، أو أي اختراع صناعي اطلعوا عليه، بحكم وظيفتهم . إخطـار الصندوق 106ـ (1) تلتزم المستحقات، اللائي يتزوجن، بإخطار الصندوق بحـالات الزواج         بتاريخ زواجهن فوراً . والوفاة وزوال   (2) يلتزم المختصون بتوثيق عقود الزواج بإخطار الصندوق العجز .              بحالات الزواج التي تتم بين مستحقات المعاشات، بموجب أحكام هذا القانون، ويجب على الجهات، التي تتولى إصدار شهادات الوفاة إخطار الصندوق عن حالات الوفاة التي تقع بين من يحصلون على معاشات منه، على أن يتم الإخطار في الحالتين، فوراً، ويصدر قرار من المجلس يحدد البيانات الأساسية التي يتضمنها الإخطار . (3) يلتزم الوالدان أو أحدهما بإخطار الصندوق فور زوال العجز أو الالتحاق بعمل مقابل أجر .
العقوبات عقوبة تقديم بيانات 107ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب كاذبة . بالسجن لمدة لا تزيد عن شهر واحد أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه أو العقوبتين معاً، كل شخص يقدم بيانات كاذبة بقصد الحصول من الصندوق لنفسه أو لغيره، على معاش أو تعويض، بغير وجه حق .[44](44) عقوبة إفشاء الأسرار. 108ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو العقوبتين معاً، كل موظف من موظفي الصندوق يفشي سراً من الأسرار التجارية أو غيرها من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله .[45](45) عقوبة مخالفة أحكام 109ـ كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة تحددها اللوائح، على هذا القانون.         أنه في حالة تعدد المخالفة تقدر الغرامة بقدر عدد العمال المؤمن عليهم الذين وقعت في شأنهم المخالفة .[46](46) أيلولة المبالغ التى 110ـ تؤول إلى الصندوق، جميع المبالغ، التي يحكم بها عن مخـالفة يحكم بها للصندوق . أحكام القانون ، ويكون الصرف منها على الأوجه التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس . سلطة إصدار اللوائح. 111ـ يجوز للوزير، بالتشاور مع المجلس، إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . الجدول رقم (1)[47](47) (انظر المادة 78 ) توزيع المعاش على المستحقين الأنصبة المستحقة في المعاش % رقم الحالة المستحق في المعاش الأرامل الأبناء والبنات الوالدين الأخوة والأخوات % 1 أرملة أو أرمل أو أرامل 90% ـ ـ ـ 90% 2 أرملة أو أرمل أو أرامل وأبناء وبنات 50% 50% ـ ـ 100% 3 أرملة أو أرمل أو أرامل ووالدين 50% ـ 50% ـ 100% 4 أرملة أو أرمل أو أرامل وأبناء وبنات ووالدين 30% 40% 30% ـ 100% 5 أبناء وبنات ـ 100% ـ ـ 100% 6 أبناء وبنات ووالدين ـ 70% 30% ـ 100% 7 والدين ـ ـ 90% ـ 90% 8 أخوة وأخوات ـ ـ ـ 75% 75% 9 أخوة وأخوات وأرملة أو أرمل أو أرامل 75% ـ ـ 25% 100% 10 أخوة وأخوات ووالدين ـ ـ 75% 25% 100% ملحوظة : فى حالة تعدد الأرامل أو الأيتام أو الأخوة أو الأخوات أو وجود الوالدين توزع النسبة المقررة بالتساوي بينهم . الجدول رقم (2) (انظر المادة 70) تحديد المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة السابقة التي تحتسب في المعاش السن المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة في المعاش لكل   1    جنيه  من الأجر الشهري . 1000 السن المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة في المعاش لكل   1    جنيه من الأجر الشهري . 1000 حتى 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 600ر1 610ر1 620ر1 640ر1 660ر1 680ر1 710ر1 740ر1 770ر1 810ر1 840ر1 880ر1 930ر1 980ر1 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 فأكثر 030ر2 080ر2 140ر2 200ر2 260ر2 330ر2 410ر2 490ر2 580ر2 670ر2 770ر2 870ر2 960ر2 120ر3 ملاحظات : (أ ) فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة . (ب) يحسب المبلغ المستحق على المؤمن عليه على أساس سنه وأجره في تاريخ طلب ضم المدة السابقة (انظر المادة70) . (ج ) يقرب رأس المال المحسوب وفقاً لهذا الجدول في جميع الحالات إلى أقرب جنيه صحيح . الجدول رقم (3) (انظر المادة 70(أ )) تحديد الأقساط التي تقتطع من أجر المؤمن عليه في حالة اختيار أداء المبالغ المستحقة بالتقسيط . السن من تاريخ بدء الأداء حتى مجموع الأقساط المقرر أداؤها حتى بلوغ سن 60 مقابل 10قروش من المبلغ المستحق عليه . السن من تاريخ بدء الأداء حتى مجموع الأقساط المقرر أداؤها حتى بلوغ سن 60 مقابل 10 قروش من المبلغ المستحق عليه . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 681ر2 631ر2 582ر2 533ر2 485ر2 437ر2 390ر2 343ر2 297ر2 251ر2 205ر2 160ر2 116ر2 072ر2 029ر2 986ر1 943ر1 900ر1 858ر1 817ر1 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 775ر1 774ر1 693ر1 653ر1 613ر1 573ر1 534ر1 495ر1 456ر1 417ر1 379ر1 341ر1 303ر1 265ر1 227ر1 190ر1 152ر1 224ر1 076ر1 038ر1 ملاحظات : (أ ) فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة . (ب) لحساب القسط الشهري يقسم مجموع الأقساط المفروض أداؤها على عدد الأشهر الكاملة بين تاريخ بدء السداد وتاريخ بلوغ سن الستين . (ج ) تقرب قيمة القسط الشهري الناتج عن تطبيق هذا الجدول إلى أقرب جنيه صحيح . الجدول رقم (4) (انظر المادة 54) تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي رقم مسلسل العجز المتخلف عن الإصابة درجات ذلك العجز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 فقد البصر كلياً فقد الذراعين فقد الساقين فقد ذراع واحدة وساق واحدة جنون مطبق فقد الذراع الأيمن إلى الكتف فقد الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع فقد الذراع الأيمن تحت الكوع فقد الذراع الأيسر إلى الكتف فقد الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع فقد الذراع الأيسر تحت الكوع فقد أحد الساقين فوق الركبة فقد أحد الساقين تحت الركبة فقد السمع فقداً كلياً فقد عين واحدة 100% 100% 100% 100% 100% 80% 75% 65% 70% 65% 55% 65% 55% 60% 35% رقم مسلسل العجز المتخلف عن الإصابة درجات ذلك العجز 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 بتر الإبهام بتر السلامية الطرفية والوسطى للسبابة بتر السبابة بتر السلامية الطرفية والوسطى للسبابة بتر الوسطى بتر اليد اليمنى عند المعصم بتر اليد اليسرى عند المعصم بتر القدم مع عظام الكاحل بتر القدم دون عظام الكاحل بتر رؤوس مشطيات القدم كلها بتر الأصبع والمشطية الخامسة للقدم بتر الإبهام للقدم وعظمة مشطه أيسر أيمن 25% 15% 10% 8% 8% 30% 18% 12% 10% 10% 60% 50% 35% 30% 10% 10% (1) أن تكون الجراحة قد التأمت التئاماً كاملاً دون تخلف أية مضاعفات أو معوقات لحركات المفاصل المتبقية ـ كالنديات أو التلفيات أو التكلسات أو الالتهابات أو المضاعفات الحسية أو غيرها ـ وتزداد درجات العجز تبعاً لما يتخلف من هذه المضاعفات .يراعى في تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي ما يلي: (2) في حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة المسببة للعجز والمضاعفات في الشهادة الطبية كما تحدد درجات الإعاقة في كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة إلى القواعد الطبيعية . (3) في حالة وجود مضاعفات حسية يجب تحديد مكانها ومدى زيادة أو نقص الحساسية ونوعها . (4) إذا كان المصاب أعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عن إصابات الطرف العلوي الأيسر بذات النسب المقررة لهذا العجز في الطرف الأيمن . (5) إذا عجز أي عضو من أعضاء الجسم المبينة أعلاه عجزاً كلياً مستديماً عن أداء وظيفته اعتبر ذلك العضو في حكم المفقود وإذا كان ذلك العجز جزئياً قدرت نسبته تبعاً لما أصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته . (6) إذا نتج عن الإصابة فقد جزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو، ولا يجوز بأي حال من الأحوال، أن تتعداها . الجدول رقم (5) (انظر المادة 52) جدول الأمراض المهنية رقم نوع المرض الصناعات أو الأعمال المسببة لهذا المرض 1 التسمم بالرصاص ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك تداول الخامات المحتوية على الرصاص ـ حسب الرصاص القديم والزنك القديم ـ (الخردة) في سبائك العمل في صناعة مركبات الرصاص صهر الرصاص تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على الرصاص تحضير أو استعمال البويات أو الألوان المحتوية على الرصاص ..إلخ وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 2 التسمم بالزئبق ومضاعفاته أي عمل يستدعي إستعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك : العمل في صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة الخام في صناعة اللعات وعمليات التذهيب واستخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبقية ... الخ . 3 التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك : العمليات التي يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل في إنتاج بصناعة الزرنيخ أو مركباته . 4 التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الأنتمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه . 5 التسمم بالفسفور ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه . 6 التسمم بالبترول أو مثيلاته أو مركباته الأميدية أو الأزوتية أو مشتقاته أو مضاعفاته أو مضاعفات ذلك التسمم كل عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو غبارها . 7 التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته كل عمل يستدعي استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك : العمل في استخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته وطحنها وتعبئتها .. إلخ. 8 التسمم بالكبريت ومضاعفاته كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية . 9 التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات كل عمل يستدعي تحضير أو تولد استعمال أو تداول الكروم أو حامض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوي عليه . 10 التأثر بالنيكل وما ينشأ عنه من مضاعفات وقرح كل عمل يستدعي تحضير أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوي على النيكل أو مركباته ويشمل ذلك : التعرض لغاز كومبونيل النيكل . 11 التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته . كل عمل يستدعي تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد صلبة كانت أو سائلة أو غازية . 12 الأمراض والأعراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الإشعاعي أو أشعة إكس أي عمل يستدعي التعرض للراديوم أو أية مادة أخرى ذات نشاط إشعاعي أو أشعة إكس . 13 سرطان الجلد الأولي والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة . أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض للقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية بما فيها البارافين أو الفلور أو أي مركبات أو منتجات أو مخالفات هذه المواد وكذا التعرض لأي مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية . أي عمل يستدعي التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحماة أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوي أو حرارة شديدة مما يؤدي إلى تلف بالعين أو ضعف بالإبصار . 14 أمراض الغبار الرئوية (نومركونيوزس) التي تنشأ عن: (1) غبار الإسبستوزس (إسبستوزس) . (2) غبار السيلكة (سليكوزس) (3) غبار القطن (بستوزس) (4) غبار قصب السكر أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التي تحتوي على مادة السليكا بنسبة 5% بالعمل في المناجم والمحاجر، أو نحت الأحجار أو طحنها أو في صناعة المسنات الحجرية، أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعي نفس التعرض لغبار الاسبستوزس وغبار القطن أو السكر لدرجة تنشأ عنها هذه الأمراض . 15 الجمرة الخبيثة (أنتراكس) كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو التعامل مع جسمها أو أجزاء منها بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر، ويدخل في ذلك أعمال الشحن والتفريغ والنقل لهذا الإجراء . الجدول رقم (6) (انظر المادة 59(2)) نسب تخفيض المعاش وفق السن عند ترك الخدمة السن عند ترك الخدمة نسبة الخفض في المعاش أقل من 50 50 إلى أقل من 55 55 إلى أقل من 60 20% 15% 10% (1) قانون رقم 14 لسنة 1997، قانون رقم (1) لسنة 2004، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم (1) لسنة 2004 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 1 لسنة 2004. ↑ (5) قانون رقم (1) لسنة 2004 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) قانون رقم (1) لسنة 2004، قانون رقم (40) لسنة 1974 . ↑ (7) قانون رقم (40) لسنة 1974، تم تعديل في العام 2004 ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (11) قانون رقم (1) لسنة 2004 . ↑ (12) قانون رقم 14 لسنة 1997 . ↑ (13) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 . ↑ (14) القانون نفسه . ↑ (14) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (15) القانون نفسه . ↑ (17) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 . ↑ (17) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 . ↑ (18) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 . ↑ (20) قانون رقم 14 لسنة 1997، قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم (1) لسنة 2004 . ↑ (21) قانون رقم (1) لسنة 2004 . ↑ (22) قانون ر قم (1) لسنة 2004 . ↑ (23) القانون نفسه . ↑ (24) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (25) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 . ↑ (26) قانون رقم (1) لسنة 2004 . ↑ (27) القانون نفسه . ↑ (28) القانون نفسه . ↑ (29) قانون رقم (1) لسنة 2004 . ↑ (30) القانون نفسه . ↑ (31) القانون نفسه . ↑ (31) قانون رقم (1) لسنة 2004 . ↑ (32) قانون رقم 5 لسنة 1998 . ↑ (34) قانون رقم (1) لسنة 2004 . ↑ (35) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (36) القانون نفسه . ↑ (37) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 . ↑ (38) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 . ↑ (39) القانون نفسه . ↑ (40) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 . ↑ ( 41) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (42) قانون رقم 14 لسنة 1997 . ↑ (42) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (44) قانون التعديلات المتنوعة رقم (2)، رقم (28) لسنة 2003 . ↑ (45) القانون نفسه . ↑ (46) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 . ↑ (47) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 بسم الله الرحمن الرحيم قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ إلغاء . 3ـ تفسير . 4ـ سريان واستثناء . 5ـ ألغيت . 6ـ إلزامية التأمين . 7ـ القيد في الصندوق وأسس التسجيل ... إلخ . 8ـ شهادة القيد وبيان أسماء العاملين المؤمن عليهم وشهادات الميلاد . 9ـ السجلات . الفصل الثاني إنشاء الصندوق وتنظيمه الإداري 10ـ إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه . 11ـ أيلولة الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات . 12ـ استمرار العاملين . 13ـ إنشاء المجلس وتشكيله . 14ـ شروط العضوية . 15ـ المخصصات والمكافآت . 16ـ واجبات الرئيس وأعضاء المجلس . 17ـ الإعفاء من المنصب وخلوه . 18ـ اجتماعات المجلس . 19ـ اختصاصات المجلس وسلطاته . 20ـ تعيين المدير . 21ـ اختصاصات المدير وسلطاته . 22ـ عزل المدير . 23ـ فحص المركز المالي . الفصل الثالث تمويل التأمين الاجتماعي والاشتراكات وكيفية تحصيلها 24ـ الموارد المالية للصندوق . 25ـ قيمة الاشتراكات . 26ـ أداء الاشتراكات . 27ـ اقتطاع اشتراك المؤمن عليه . 28ـ الغرامة المالية في حالة التأخير عن السداد . 29ـ الإعفاء من الغرامات . 30ـ التضامن في الوفاء بالالتزامات المقررة في القانون . 31ـ الاشتراكات في فترة الإيقاف . 32ـ الاشتراكات في فترة الانقطاع عن العمل . 33ـ حصة المؤمن عليه في الاشتراكات . 34ـ كيفية أداء الاشتراكات . 35ـ طلب بيان بتفاصيل الاشتراكات . 36ـ تحصيل الاشتراكات والمبالغ الأخرى . 37ـ المصاريف الإدارية . 38ـ موازنة الصندوق . 39ـ الحسابات والدفاتر . 40ـ المراجعة . الفصل الرابع تأمين معاشات إصابات العمل 41ـ أموال التأمين . 42ـ سريان أحكام هذا الفصل . 43ـ التزام صاحب العمل . 44ـ معاش العجز الكلي المستديم . 45ـ معاش العجز الجزئي . 46ـ المعاش الشهري الإضافي . 47ـ تكرار الإصابة . 48ـ المعاش في حالة الوفاة . 49ـ توزيع المعاش . 50ـ تعويض الوفاة . 51ـ حدود مسئولية الصندوق . 52ـ الفحص الطبي الابتدائي والدوري . 53ـ تعديل جدول الأمراض المهنية . 54ـ تقرير درجة العجز . 55ـ إعادة فحص المؤمن عليه . الفصل الخامس تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 56ـ أموال التأمين . 57ـ شروط معاش الشيخوخة . 58ـ الأجر الذي تربط عليه المعاشات والتعويضات . 59ـ ربط معاش الشيخوخة . 60ـ سن المؤمن عليه . 61ـ تخفيض سن استحقاق المعاش . 62ـ معاش العجز الصحي . 63ـ المعاش في حالة الوفاة . 64ـ المعاش في حالة الفصل بقرار وزاري . 65ـ توزيع المعاش . 66ـ ألغيت التعويض فى حالة الوفاة . 67ـ تعويض الدفعة الواحدة . 68ـ مقدار التعويض . 69ـ مدد الخدمة المحسوبة في المعاش . 70ـ ضم مدد خدمة للمعاش . 71ـ تحويل الاشتراكات . 72ـ المعاشات والتعويضات تعادل مكافأة نهاية الخدمة . 73ـ الحقوق المكتسبة . 74ـ لجنة البت في الخلافات . 75ـ الاقتراض من المعاش . الفصل السادس استحقاق المعاش 76ـ المستحقون وشروط استحقاقهم . 77ـ المستحقون للمعاش . 78ـ توزيع المعاش . 79ـ قطع المعاش . 80ـ إعادة المعاش . 81ـ الزواج بعد سن الستين . 82ـ توزيع التعويض في حالة الوفاة . الفصل السابع الأحكام العامة 83ـ سلطة الوزير في إضافة عناصر جديدة للأجر . 84ـ إنشاء نظم خاصة بالمعاشات . 85ـ تقدير نسب العجز . 86ـ التاريخ الذي يستحق فيه المعاش . 87ـ استحقاق المعاش عن كامل الشهر . 88ـ الجمع بين أكثر من معاش . 89ـ الجمع بين المعاش والأجر . 90ـ معاش المحكوم عليه بالسجن . 91ـ الالتزام بأداء المعاش خلال أربعة أسابيع . 92ـ المنازعة في المعاش أو التعويض . 93ـ عدم جواز الحجز أو التنازل عن المعاش . 94ـ حق الطعن في قرار الصندوق . 95ـ حق الامتياز . 96ـ التقادم . 97ـ الحجز الإداري . 98ـ دعوى المطالبة . 99ـ الإعفاء من الرسوم القضائية . 100ـ إعفاء المعاشات والتعويضات من الضرائب . 101ـ إعفاء أموال الصندوق من الضرائب والرسوم . 102ـ التضامن في الوفاء بحق الصندوق . 103ـ صرف المعاشات في الخارج . 104ـ سلطات مفتشي الصندوق . 105ـ أداء المفتشين للقسم . 106ـ إخطار الصندوق بحالات الزواج والوفاة وزوال العجز . الفصل الثامن العقوبات 107ـ عقوبة تقديم بيانات كاذبة . 108ـ عقوبة إفشاء الأسرار . 109ـ عقوبة مخالفة أحكام المادتين 6و27 . 110ـ عقوبة مخالفة أحكام المادتين 7و52 . 111ـ عقوبة مخالفة أحكام المواد 8، 9، 26، 30، 31، 32و 106 . 112ـ أيلولة المبالغ التي يحكم بها للصندوق . 113ـ سلطة إصدار اللوائح . الجداول الجدول رقم (1) الجدول رقم (2) الجدول رقم (3) الجدول رقم (4) الجدول رقم (5) الجدول رقم (6) الجدول رقم (7) بسم الله الرحمن الرحيم قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 (7/8/1990) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون، " قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 " . إلغاء .            2ـ يُلغى قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 1974 . تفسير .       3ـ فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [1](1) " الأجر الأساسي" يقصد به الفئة الابتدائية زائداً علاوة غلاء المعيشة وبدل السكن وبدل الترحيل ، " الأسرة " يقصد بها الزوجة والأولاد الذكور والإناث، والوالدين والإخوة والأخوات ، " الاشتراك " يقصد به الاشتراك الشهري، المنصوص عليه في المادة 25 ، " إصابة العمل " يقصد بها الإصابة، نتيجة حادث، يقع بسبب العمل، أو أثناء تأديته،أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم (5)، الملحق بهذا القانون، ويعتبر في حكم ذلك، الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه، لمباشرة عمله، أو عودته منه، بشرط أن يكون ذلك دون توقف، في الطريق الطبيعي أو تخلف عنه أو انحراف منه ، " الإعالة " يقصد بها أن يكون مدعيها بدون عمل، يتكسب منه، أو مهنة يتعيش منها ، " صاحب العمل " يقصد به كل شخص طبيعي، أو معنوى يستخدم عاملاً، أو أكثر لقاء أجر، مهما كان نوعه ، " سنة الاشتراك " يقصد بها كل سنة، يؤدى خلالها اثني عشر اشتراكاً شهرياً ، " شهر الأساس " يقصد به الشهر الذي تسدد الاشتراكات على أساسه، خلال السنة المالية ، " الصندوق " يقصد به الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي ، " العامل " يقصد به أي شخص سوداني يشغل وظيفة في موازنة أي وحدة بصفة مستمرة ، " العجز الكلي       يقصد به كل عجز ، من شأنه أن يحول كلية ، المستديم "          بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أي مهنة، أو عمل، يتكسب منه ، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة الصندوق ، " المدير " يقصد به مدير عام الصندوق ، " المصاب " يقصد به المؤمن عليه الذي يصاب بإصابة عمل ، " المؤسسة " يقصد بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المنشأة بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 1974 الملغي، " المؤمن عليه " يقصد به كل عامل، تسري عليه أحكام هذا القانون ، " الوزير " يقصد به وزير الرعاية والضمان الاجتماعي . سريان واستثناء . 4ـ (1) تسري أحكام هذا القانون على :[2](2) (أ ) جميع العاملين في : (أولاً) القطاع الخاص والهيئات العامة والشركات المنشأة بموجب قانون الشركات لسنة 1925 ، (ثانياً) الشركات والبنوك التي تمتلك الدولة كل أسهمها ، (ب) أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عاملاً واحداً فأكثر ، (ج ) أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف ، (د ) يطبق هذا القانون على كل عامل فأكثر ويعدل القانون وفقاً لذلك حيثما وجد تعارض ، (2) على الرغم من أحكام البند (1)، يستثنى من سريان أحكام هذا القانون الفئات الآتية : [3](3) ( أ) موظفو الحكومة، الذين تسرى عليهم أحكام قانون المعاشات لحكومة السودان لسنة 1919، أو قانون معاشات الخدمة المدنية لسنة 1962، أو قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1975، أو قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1995 ، (ب) أفراد القوات المسلحة، وقوات الشرطة ، (ج ) الرعايا الأجانب، الذين يعملون في بعثات دبلوماسية أو دولية، ودخلوا البلاد، بقصد العمل في هذه الجهات ، (د ) حذفت(4)،[4]* (هـ) العاملون في الزراعة، والرعي، والغابات، ولا يسري هذا الاستثناء على العاملين، لدى أصحاب أعمال يستخدمون عادة ثلاثين عاملاً، فأكثر، (و ) العاملون في منازلهم ، (ز ) أفراد أسرة صاحب العمل ، (ح ) خدم المنازل، الذين يعملون بالخدمة الشخصية بالمنزل، مقابل أجر، يدفعه مباشرة رب المنزل من ماله الخاص ، (ط ) العاملون بعقود التلمذة، لدى صاحب عمل، بقصد تعلم مهنة أو صناعة بشرط ألا تزيد مدة العقد على ثلاثة أشهر وألا يحصلوا على أجر تلك المدة. (3) يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية بذلك من الوزير وموافقة المجلس، أن يصدر أوامر بسريان أحكام هذا القانون، وذلك طبقاً للشروط، والأوضاع التي تحددها هذه الأوامر على الفئات الواردة أدناه أو أي فئات أخرى، وتلك الفئات هي : (أ ) العاملون، المشار إليهم في الفقرات من (هـ) إلى (ط) شاملة، من البند (2) ، (ب) أصحاب المهن الحرة ، (ج ) أصحاب الحرف ، (د ) المشتغلون لحسابهم ، (هـ) أصحاب الأعمال . تسـوية استحقاقات 5ـ   ألغيت .[5](5) المكتتبين في مال التأمين . إلزامية التأمين . 6ـ يكون التأمين في الصندوق طبقاً لأحكام هذا القانون إلزامياً، بالنسبة إلى جميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم الذين يسري عليهم هذا القانون، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص، في هذا القانون . القيد في الصندوق 7ـ      (1) يجب على كل صاحب عمل تسرى عليه أحكام هذا القانون وأسس التسجيل .. إلخ .      أن يتقدم بطلب لقيد اسمه في الصندوق وأن يلتزم بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لأحكام هذا القانون . (2) تحدد اللوائح أسس التسجيل وإجراءات الحصول على بطاقات التأمين وشهادته والبيانات الواجب تضمينها . شهادة القيد وبيان 8ـ (1) يمنح الصندوق كل صاحب عمل يقيد اسمه في سجلات أسـماء العاملين         الصندوق شهادة تثبت ذلك، مقابل دفع مبلغ 25 قرشاً المؤمن عليهـم        عن كل شهادة ومستخرج منها .[6](6) وشهادات الميلاد .     (2) يجب على صاحب العمل أن يعلق الشهـادة المنصـوص عليها في البند (1) في أماكن عمله كما يجب عليه أن يعلق كذلك بياناً بأسماء العمال المؤمن عليهم وأن يدخل فيه كل تعديل يطرأ عليه . (3) لأغراض هذا القانون، يجب على كل صاحب عمل أن يطلب من كل العمال، الذين يتقدمون للعمل لديه، تقديم شهادة ميلادهم الأصلية، أو شهادة تقدير العمر . السجلات . 9ـ (1) يعد صاحب العمل في المركز الرئيسي لعمله، أو الفرع، أو المحل، أو أي مكان يزاول فيه العمل، السجلات الآتية وهي : (أ ) سجلاً لقيد العمال، يقيد فيه أسماء العمال وفقاً لتواريخ التحاقهم بالخدمة وتواريخ ميلادهم بموجب شهادات الميلاد أو تقدير العمر وأرقام تأمينهم في الصندوق وتواريخ خروجهم من الخدمة وأسبابه ، (ب) سجلاًُ للأجور، يقيد فيه اسم العامل ورقم تأمينه في الصندوق وأجره والاشتراكات المستقطعة من الأجر . (2) تحدد اللوائح أسس إعداد السجلات والبيانات الأساسية، التي تتضمنها . الفصل الثاني إنشاء الصندوق وتنظيمه الإداري إنشاء الصندوق ومقره 10ـ (1) ينشأ صندوق يسمى، "الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي"، والإشراف عليه .           وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة وخاتم عام وحق التقاضي باسمه . (2) يكون مقر الصندوق بولاية الخرطوم . (3) يخضع الصندوق لإشراف الوزير . أيلـولة الممتلكات 11ـ (1) تؤول للصندوق جميع : والحقوق والديون             (أ ) ممتلكات المؤسسة ، والالتزامات .                  (ب) الديون والالتزامات، التي كانت مستحقة على المؤسسة أو في سبيلها للاستحقاق ، (ج ) جميع اشتراكات العاملين المؤمن عليهم . (2) يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات، التي تؤول للصندوق، بموجب أحكام البند (1) ويدرج، بدفاترها، مبلغ مساوٍ للقيمة الصافية لذلك . استمرار العاملين . 12ـ يسـتمر العاملون، الذين كانوا في خدمة المؤسسة، عند بدء العمل بهذا القانون في الخدمة، ويدخلون في خدمة الصندوق، ويتم استيعابهم في هيكل وظائفه . إنشاء المجلس وتشكيله . 13ـ (1) ينشأ مجلس لإدارة الصندوق، يتولى شئونه ويؤدى نيابة عنه الواجبات ويمارس السلطات المنصوص عليها في هذا القانون . (2) يشكل المجلس على الوجه الآتي :[7](7) ( أ) رئيس غيرمتفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة يتم تعيينه بوساطة مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ، (ب) ممثل لوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل،   عضواً (ج ) ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطنى،     عضواً (د ) ممثل الصندوق القومي للتأمين الصحي،    عضواً (هـ) ممثل لوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي   عضواً (و ) مدير عام الصندوق القومي للمعاشات،    عضواً (ز ) ممثل لاتحاد أرباب المعاشات،       عضواً (ح ) مدير عام الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي ،    عضواً ومقرراً (ط ) ثلاثة ممثلين لاتحاد عام نقابات عمال السودان،     أعضاء (ي) ثلاثة ممثلين لاتحاد أصحاب العمل السوداني،     أعضاء (ك ) ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة،      أعضاء (3) تكون عضوية الأعضاء، المنصوص عليهم في الفقرتين (ط) و (ي) من البند (2)، لمدة ثلاث سنوات . شروط العضوية . 14ـ يشترط في عضو المجلس أن : (أ ) يكون سودانياً، محمود السيرة والسمعة ، (ب) يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة ، (ج ) لا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف والأمانة ، (د ) لا تكون خدمته، في القطاع العام، قد انتهت بالفصل من الخدمة أو بالمحاسبة الإدارية، أو بسبب ضعف الكفاءة .[8](8) المخصصات والمكافآت . 15ـ تحدد بقرار من الوزير مخصصات رئيس المجلس ومكافآت أعضائه . واجـبات الرئيس 16ـ     (1) يجب على رئيس المجلس وكل عضو فيه أن يؤدي عمله وأعضاء المجلس .             بإخلاص وبأحسن ما يمليه حسن النية والأمانة . (2) لا يجوز لرئيس المجلس، أو أي عضو فيه أن يكون في موقف تتعارض فيه مصلحته الخاصة، مع مصلحة الصندوق . الإعفاء من المنصب وخلوه . 17ـ (1) يتم إعفاء عضو المجلس من منصبه، إذا : (أ ) تخلف بغير إذن، أو عـذر مقبول، عـن ثلاثة اجتماعات متتالية ، (ب) أخل بأحكام المادة 16 ، (ج ) أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، (د ) طلبت الجهة التي يمثلها إعفاءه ، (هـ) كان صاحب العمل وأشهر إفلاسه . (2) يخلو منصب عضو المجلس إذا : (أ ) صدر قرار بإعفائه من منصبه، بموجب أحكام البند (1) ، (ب) قبلت استقالته ، (ج ) توفى . (3) يملأ المنصب في حالة خلوه، وفقاً لأحكام المادة 13(2) . اجتماعات المجلس . 18ـ (1) يعقد المجلس اجتماعاً عادياً، مرة كل شهر، على الأقل، وذلك بدعوة من رئيسه، ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا رأى الرئيس ضرورة لذلك، أو بناء على طلب مقدم من ثلثي الأعضاء . (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور ستة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم ممثل واحد للعمال وآخر لأصحاب الأعمال، وإلا أجل أسبوعاً، ويكون الاجتماع بعده صحيحاً، بحضور ستة أعضاء أياً كانت صفاتهم . (3) تجاز القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . (4) يتولى رئيس المجلس رئاسة اجتماعاته، وفي حالة غيابه هو يحل محله المدير، على أن يترأس الوزير كل اجتماع للمجلس يحضره، بدون أن يكون له الحق في التصويت . اختصاصات المجلس وسلطاته . 19ـ يختص المجلس بوضع السياسة العامة للصندوق والإشراف عليه تنفيذاً لأحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقـدم، تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ ) إصدار : [9](9) (أولا) القرارات واللوائح التي تنظم المسائل المالية والإدارية والفنية للصندوق ، (ثانيا) لائحة تحديد شروط خدمة العاملين بالصندوق . (ب) الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق ، (ج ) إقرار الموازنة الختامية، والحساب العام للإيرادات والمصروفات ، (د ) الموافقة على التقرير السنوي، الذي يعده المدير عن أعمال الصندوق ووضعه المالي ، (هـ) اقتراح الأسس العامة لاستثمار أموال الصندوق، بما يكفل سلامتها، على أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على توصية بذلك من الوزير ، (و ) اقتراح التعديلات الخاصة بالتأمين الاجتماعي ، (ز ) عرض قرارات المجلس على الوزير لإعتمادها، على أن تعتبر هذه القرارات معتمدة، وسارية المفعول، إذا لم يعترض عليها الوزير خلال خمسة عشر يوماً، من تاريخ عرضها ، (ح ) تشكيل لجنة، أو لجان فرعية من بين أعضائه، يعهد إليها دراسة ما يحيله إليها من مسائل في حدود اختصاصه، ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه اللجان من يرى الاستعانة بهم من الخبراء لدراسة تلك المسائل وتشترط موافقة المدير على عضوية موظفي الصندوق في هذه اللجان ، (ط ) دعوة أي شخص يراه من ذوي الخبرة لحضور مناقشة الموضوعات المعروضة ، دون أن يكون له الحق في التصويت . تعيين المدير . 20ـ يعين مدير الصندوق، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية بذلك من الوزير، ويحدد القرار شروط خدمته . اختصاصات المدير وسلطاته. 21ـ يتـولى المدير، تحت إشراف المجلس، إدارة أعمال الصندوق وتصريف شئونه، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة التي يضعها المجلس، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تكون للمدير الاختصاصات والسلطات الآتية : [10](10) (أ ) تعيين العاملين، اللازمين للقيام بأعمال الصندوق، والإشراف عليهم، ومتابعة أعمالهم، وتقويم أدائهم، ومحاسبتهم ، (ب) إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق، وتقديمها للمجلس، في موعد أقصاه آخر شهر مايو من كل سنة ، (ج ) عرض الحسابات الختامية للصندوق، على ديوان المراجعة القومي خلال ثلاثة الأشهر التالية لإنتهاء السنة المالية ، (د ) تقديم الموازنة الختامية للصندوق إلى المجلس، بعد مراجعتها بوساطة ديوان المراجعة القومي، وذلك خلال الشهرين التاليين لمراجعتها، على أن تكون مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم، لكل فرع من فروع التأمين الاجتماعي، وتقديم حساب عام الإيرادات والمصروفات، لكل فرع من تلك الفروع ، (هـ) أي اختصاصات أخرى يوكلها إليه المجلس . عزل المدير . 22ـ يجوز للوزير التوصية، لمجلس الوزراء، بعزل المدير من منصبه إذا عجز عن القيام بأعباء وظيفته، أو صدرت منه أي أفعال تتنافى مع واجبات وظيفته . فحص المركز المالي. 23ـ (1) يتولى فحص المركز المالي للصندوق خبير إكتواري يتم اختياره بقرار يصدره الوزير، بناء على توصية المجلس ويحدد القرار مكافأته ويجرى الفحص الأول بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذ هذا القانون ثم يجري الفحص بعد ذلك مرة على الأقل كل خمس سنوات، ويجب أن يتناول الفحص في كل مرة تقدير قيمة الالتزامات القائمة على الصندوق . (2) إذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته، فيجب على الخبير الاكتواري أن يوضح أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة لتلافيه، فإذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص لا يجوز التصرف فيه، إلا بموافقة المجلس، واعتماد الوزير . الفصل الثالث تمويل التأمين الاجتماعي والاشتراكات وكيفية تحصيلها الموارد المالية للصندوق .  24ـ تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي : (أ ) المبلغ الذي يدرج في دفاتره وفقاً لأحكام المادة 11(2) ، (ب) الاشتراكات والمبالغ المختلفة التي يؤديها أصحاب الأعمال لصالح المؤمن عليهم، والغرامات، التي تستحق طبقاً لأحكام هذا القانون، [11](11) (ج ) الرسوم التي تؤدي له ، (د ) ريع استثمار أمواله ، (هـ) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاطه ، (و ) الإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر المجلس قبولها . قيمة الاشتراكات . 25ـ (1) تربط الاشتراكات، التي يؤديها أصحاب الأعمال لصالح المؤمن عليهم على أساس الأجر الشهري، المستحق للمؤمن عليهم . (2) يربط الاشتراك الشهري الواجب أداؤه بوساطة صاحب العمل للصندوق بنسبة 25% من الأجر الشهري ويلتزم به صاحب العمل، بنسبة 17% على صاحب العمل و8% على المؤمن عليه . [12](12) (3) يجوز تعديل نسبة الاشتراكات، المنصوص عليها في البند (2) بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح بذلك من المجلس في ضوء رأي الخبير الإكتواري . (4) يعتبر الشهر، لأغرض هذا القانون، ثلاثين يوماً . أداء الاشتراكات . 26ـ (1) تعتبر الاشتراكات، التي يؤديها صاحب العمل والتي تقتطع من أجور المؤمن عليهم، واجبة الأداء في نهاية كل شهر . (2) تؤدى الاشتراكات عن كامل الشهر الذي يتم فيه تعيين المؤمن عليه، بغض النظر عن عدد الأيام التي اشتغلها فيه إلا في حالة تعيين العامل العرضي، أو الموسمي، حيث تؤدى الاشتراكات، وفقاً لأيام خدمته الفعلية . (3) لا تؤدي الاشتراكات، عن الشهر، الذي تنتهي فيه خدمة المؤمن عليه، بغض النظر عن عدد الأيام، التي اشتغلها فيه، إلا في حالة انتهاء خدمة العامل العرضي أو الموسمي حيث تؤدى وفقاً لأيام خدمته الفعلية . (4) لأغراض أداء الاشتراكات يعتبر شهر يوليو هو شهر الأساس . اقتطاع اشتراك 27ـ يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه مقدار المؤمن عليه .        الاشتراك الشهري الذي سدد عنه، بشرط أن يتم ذلك من أول أجر مستحق للعامل بعد أداء الاشتراك وإلا سقط حق صاحب العمل في الاقتطاع . الغرامة المالية في 28ـ يدفع صاحب العمل غرامة مالية قدرها 4%من الاشتراكات التي لم حـالة التأخير عن      يسددها نتيجة لعدم التأمين على جميع عماله أو بعضهم أو نتيجة السداد .                 دفعه اشتراكات على أساس أجور غير حقيقية . [13](13) الإعفـاء من 29ـ        يجوز بقرار من الوزير ، الإعفاء من الغرامة المالية المنصوص الغرامات.[14](14)     عليها في المادة 28 بالنسبة إلى الجمعيات الخيرية والتعاونية ودور العبادة، وغيرها من الجهات التي لا تهدف إلى الكسب، وذلك إذا تبين سوء حالتها المالية، عن الفترة السابقة على الانتظام في أداء الاشتراكات وكذا في حالات القوة القاهرة، أو الحوادث المفاجئة، التي تحول دون السداد في المواعيد، على أن تؤدى تلك الجهات غرامة مالية، يحددها الوزير، بناء على اقتراح المجلس . التضامن في الوفاء 30ـ إذا عهد صاحب العمل أعماله أو أي جزء منها إلى مقاول، فيجب بالالتزامات المقررة      عليه إخطار الصندوق باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في في القانون .    العمل بأسبوع على الأقل، ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة إلى المقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون . الاشتراكات في فترة 31ـ لا تؤدى اشتراكات التأمين عن فترة الإيقاف عن العمل بدون أجر، الإيقاف .             ولا تحسب مدة الإيقاف، في هذه الحالة، في المدة المحسـوبة فـي التأمين، فإذا صرف المؤمن عليه الموقوف أجره كاملاً عن مدة الإيقاف، أو أي جزء منه، فيلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات كاملة لحساب المؤمن عليه . الاشتراكات في فترة 32ـ لا يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات، المنصوص عليها في هذا الإنقطاع عن العمل .     القانون عن فترات انقطاع المؤمن عليه عن العمل بسبب إصابة العمل أو المرض وكذلك عن فترة انقطاع المؤمن عليها بسبب الحمل والوضع، إلا إذا كان يؤدي عن تلك الفترات أجور كاملة أو أي جزء منها . حصة المؤمن عليه 33ـ لا يجوز الرجوع على المؤمن عليه بحصته في الاشتراكات، إلا إذا في الاشتراكات .      كان يؤدي إليه أجراً كاملاً . كيفية أداء الاشتراكات. 34ـ تؤدى الاشتراكات، المنصـوص عليهـا في هذا القـانون بموجب شيكات معتمدة الأداء من المصارف (مقبولة الدفع) المسحوبة عليها، وتحدد اللوائح نظام الاشتراكات، وأحكام قيدها . طلب بيان بتفاصيل 35ـ يجوز للمؤمن عليه أن يطلب من الصندوق بياناً بتفاصيل الاشتراكات الاشتراكات .        المسددة لحسابه، وأي مبالغ دفعت عنه . طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بعد أداء رسم يحدده المدير، بموافقة المجلس . تحصيل الاشتراكات 36ـ تحدد اللوائح أسس تحصيل الاشتراكات، وما يستحق للصندوق من والمبالغ الأخرى .          مبالغ، وفقاً لأحكام هذا القانون، وشروط ذلك . المصاريف الإدارية . 37ـ لا يجوز أن تجاوز المصاريف الإدارية للصندوق 10% (عشرة في المائة) من حصيلة الاشتراكات . موازنة الصندوق.[15](15)) 38ـ (1) تكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد وفقاً للأسس الحسابية السليمة، ويجب على المجلس أن يرفعها للوزير، لاعتمادها، وتصبح سارية المفعول، بعد اعتماد الوزير لها. (2) يقوم الوزير بإيداع موازنة الصندوق لدى السلطة التشريعية . الحسابات والدفاتر . 39ـ (1) يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله، وفقاً للأسس المحاسبية السليمة، وكذلك حفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك . (2) يودع الصندوق حساباته في المصارف في حسابات جارية أو حسابات إيداع، على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها، وفقاً للكيفية، التي يحددها المجلس . المراجعة . 40ـ يقوم ديوان المراجعة القومي، أو من يفوضه في هذا، بمراجعة حسابات الصندوق، وذلك بعد نهاية كل سنة مالية . [16](16) الفصل الرابع تأمين معاشات إصابات العمل أموال التأمين . 41ـ تتكون أموال تأمين إصابات العمل مما يأتي : (أ ) الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل لحساب هذا التأمين، بواقع 2% من الأجر الشهري للمؤمن عليهم، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 25(2) ، (ب) ريع استثمار الأموال المذكورة في الفقرة (أ ) . سريان أحكام هذا 42ـ تسرى أحكام هذا الفصل على المؤمن عليهم، الذين تخلف لديهم، الفصل .                  نتيجة إصابة عمل، عجز مستديم، نسبته 15% فأكثر أو أدت الإصابة إلى وفاتهم، وينشأ التزام الصندوق، بعد ثبوت العجز، أو بعد الوفاة . التزام صاحب العمل . 43ـ يستمر التزام صاحب العمل بأحكـام قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981، فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون . معاش العجز الكلي 44ـ إذا نشأ، عن الإصابة عجز كلي مستديم فيؤدي الصندوق للمؤمن المستديم .              عليه، معاشاً شهرياً، يعادل متوسط الأجر الشهري للثلاث سنوات الأخيرة، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهري، للثلاث سنوات الأخيرة .[17](17) معاش العجز 45ـ يؤدى الصندوق للمؤمن عليه، إذا تخلف لديه عجز جزئي مستديم، الجزئي .          تقدر نسبته ب 15%أو أكثر معاشاً يوازى النسبة المقدرة لذلك العجز من معاش العجز الكلي المستديم، المنصوص عليه في المادة 44 . المعاش الشهري 46ـ (1) يكون لمن يستحق معاش العجز الكلي المستديم الناشئ عن الإضافي .          إصابة العمل الحق في معاش شهري إضافي إذا كانت إصابته تفقده تماماً القدرة على خدمة نفسه، وتستوجب حالته تخصيص مرافق يتفرغ لخدمته الشخصية، وذلك طبقاً لما توصى به الجهات المنصوص عليها في المادة 85 بشرط ألا يكون لدى المؤمن عليه ممن يعولهم من يستطيع القيام له بهذه المهمة . (2) يربط المعاش الإضافي المنصوص عليه في البند (1) بواقع نصف المعاش الأصلي المستحق للمؤمن عليه . تكرار الإصابة . 47ـ إذا كان المؤمن عليه قد سبق له أن أصيب بإصابة عمل وكانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تبلغ15% أو أكثر من العجز الكلي المستديم، فيكون استحقاقه على الوجه الآتي :[18](18) (أ ) إذا لم يكن قد استحق معاشاً من الصندوق عن الإصابات السابقة، فيستحق معاشاً شهرياً يربط على أساس نسبة العجز الناتج عن إصاباته جميعها وعلى أساس متوسط الأجر الشهري للثلاث سنوات الأخيرة، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهري، للثلاث سنوات الأخيرة . (ب) إذا كان قد استحق معاشاً شهرياً، من الصندوق فيستحق معاشاً شهرياً، يربط طبقاً لنسبة العجز الناتج عن إصاباته جميعها، متوسط الأجر الشهري للثلاث سنوات الأخيرة، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهري، للثلاث سنوات الأخيرة، وقت ثبوت العجز الأخير بشرط ألا يقل هذا المعاش عن معاشه عند وقوع العجز السابق . المعاش في حالة 48ـ إذا نشأت وفاة المؤمن عليه عن الإصابة فيربط المعاش على أساس الوفاة .                   متوسط الأجر الشهري للثلاث سنوات الأخيرة ، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهري، للثلاث سنوات الأخيرة وقت وقوع الإصابة .[19](19) توزيع المعاش . 49ـ إذا توفى المؤمن عليه، أو صاحب معاش العجز فيوزع المعاش على الأرملة أو الأرامل، وللأولاد، والبنات، والوالدين وفقاً لأحكام المادة 78 . تعويض الوفاة . 50ـ فى حالة وفاة المؤمن عليه، أو وفاة صاحب معاش العجـز، دون أن يترك أرملة، ولا أولاداً، ولا بناتاً، ولا والدين، يؤدي الصندوق تعويضاً من دفعة واحدة، لمن كان يعولهم، قبل وفاته، وفقاً لأحكام المادة 82 . حدود مسئولية 51ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 43، لا يجوز للمصاب، أو الصندوق .        المستحقين عنه، فيما يتعلق بإصابات العمل التمسك ضد الصندوق بأحكام أي قانون آخر . (2) يلتزم الصندوق بتنفيذ أحكام هذا الفصل، حتى ولو كانت الوفاة، أو العجز الناتج عن الإصابة، يقتضى مسئولية شخص آخر، بخلاف صاحب العمل . الفحـص الطـبي 52ـ يلتزم صاحب العمل بإجراء الفحص الطبي الابتدائي والدوري على الابتدائي والدوري .    عماله المعرضين لأحد الأمراض المهنية، الواردة بالجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون، وذلك في أوقات دورية، يعينها قرار من الوزير، بالاتفاق مع وزير الصحة، يبين في هذا القرار الشروط والأوضاع، التي يجب أن يجرى عليها الفحص الابتدائي والدوري، وفي حالة اكتشاف أحد الأمراض المهنية، يخطر الطبيب كلاً من الصندوق، وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل، وإدارة الصحة المهنية . تعـديل جـدول 53ـ يجوز للوزير، بعد الاتفاق مع وزير الصحة بناء على اقتراح الأمراض المهنية .    المجلس، تعديل جدول الأمراض المهنية رقم (5) الملحق بهذا القانون . تقدير درجة العجز . 54ـ يكون تقدير درجة العجز المستديم على الوجه الآتي : (أ ) إذا كان وارداً في الجدول رقم (4)، الملحق بهذا القانون فتقدر درجته بالنسبة المئوية الواردة في ذلك الجدول ، (ب) إذا لم يكن وارداً في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون، فيقدر العجز بنسبة ما فقده المؤمن عليه من القدرة على العمل نتيجة لإصابة العمل، وذلك بوساطة الجهات الطبية المنصوص عليها في المادة 85 . إعادة فحص المؤمن 55ـ (1) يكون للصندوق حق إعادة فحص المؤمن عليه المصاب، عليه .                   لتقدير ما يكون قد طرأ على درجة عجزه من تغيير، ويجوز للمؤمن عليه المصاب أو صاحب معاش العجز، أن يطلب من الصندوق إعادة فحصه . (2) لا يجوز إعادة التقدير، لأكثر من مرة واحدة كل ستة أشهر، خلال السنة الأولى، من تاريخ ثبوت العجز، كما لا يجوز ذلك أكثر من مرة واحدة كل سنة خلال السنتين التاليتين، ويصبح التقدير نهائياً، بعد انقضاء الثلاث سنوات المذكورة . (3) فى حالة تعديل درجة العجز، يعاد ربط المعاش، على أساس التقدير الجديد، ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول للشهر التالي لتاريخ إعادة التقدير . (4) إذا قلت درجة العجز عن 15% فيوقف صرف المعاش نهائياً، ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة، معادلاً نسبة العجز من قيمة معاش العجز الكلي عن اثنين وأربعين شهراً . الفصل الخامس تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أموال التأمين . 56ـ تتكون أموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي :[20](20) ( أ) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 25(2) : (أولاً) الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب هذا التأمين بواقع 15% من الأجر الشهري للمؤمن عليهم ، (ثانياً) الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل بواقع 8% من الأجر الشهري للمؤمن عليهم ، (ثالثاً) الاشتراكات إلى يؤديها أصحاب المهن الحرة والحرف وفقاً لما تحدده اللوائح ، (ب) المبالغ، التي يؤديها المؤمن عليهم، لضم مدد الخدمة السابقة للمدد المحسوبة في التأمين، طبقاً لأحكام المادة 70 ، (ج ) ريع استثمار هذه الأموال . شروط معاش 57ـ يستحق معاش الشيخوخة إذا توفرت الشروط الآتية : الشيخوخة .[21](21)    ( أ) بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليها في نظام الاستخدام المتفق عليه بموجب عقد العمل بشرط ألا تقل سنه عن ستين سنة ، (ب) عدم بلوغ المؤمن عليه سن الستين على ألا تقل سنه عن خمسين سنة ، (ج ) ألا تقل المدة المسددة عنها الاشتراكات عن عشرين سنة وتدخل في ذلك أي مدد خدمة سابقة تتم إضافتها وفقاً لأحكام المادة 69 . الأجر الذي تربط عليه 58ـ تربط المعاشات والتعويضات، المنصوص عليها في هذا الفصل، المعاشات والتعويضات .    على أساس متوسط الأجر الشهري للثلاث سنوات الأخيرة ، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهري، للثلاث سنوات الأخيرة .[22](22) ربط معاش الشيخوخة. 59ـ (1) يربط معاش الشيخوخة على الوجه الآتي : 1      ×         عدد شهور الاشتراك × متوسط الأجر الشهري للثلاث 50                                     12 سنوات الأخيرة، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهري، للثلاث سنوات الأخيرة.[23](23) - [24](24) (2) تخفض قيمة المعاش، المستحق بموجب أحكام البند (1) إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 57 بنسبة تقدر وفقاً لسن المؤمن عليه، عند التقدم بطلب هذا المعاش وذلك وفقاً للجدول رقم (6)، الملحق بهذا القانون . سن المؤمن عليه . 60ـ (1) يكون إثبات سن المؤمن عـليه بشهادة ميلاد مستخرجة من سجلات المواليد الرسمية، أو بموجب حكم قضائي، وإذا تعذر ذلك يتم تقدير السن بوساطة القومسيون الطبي العام وكل نزاع ينشأ بين الصندوق والمؤمن عليه حول إثبات سن المؤمن عليه يعرض على اللجنة المنصوص عليها في البند (2) من المادة 85 . (2) في حالة وفاة المؤمن عليه، وعدم وجود ما يثبت سنه، يجوز للصندوق الأخذ بالأدلة العرفية، التي تمكنه من تحديد ذلك . تخفيض سن استحقاق 61ـ يجوز، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية بذلك، من المعاش.         الوزير، بعد موافـقة المجلس وأخذ رأي الخبير الإكتواري، تحديد سن أقل من السن الواردة في المادة 57 لاستحقاق المعاش، وذلك بالنسبة لفئات المؤمن عليهم . الذين يزاولون أعمالاً شاقة، أو الذين يمارسون مهناً، تستوجب تقاعداً مبكراً . معاش العجز الصحي.62ـ (1) يستحق معاش العجز الصحي الكلي المستديم في أي من الحالتين الآتيتين هما : (أ ) انتهاء خدمة المؤمن عليه، لثبوت عجزه الصحي الكلي المستديم ، (ب) ثبوت العجز الصحي الكلي المستديم، خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه، بشرط عدم تجاوزه سن الستين وعدم صرفه تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام الفقرات (أ )، (ج) و(د ) من المادة 67 . (2) يربط المعاش، الوارد في البند(1) بواقع متوسط الأجر الشهري للثلاث سنوات الأخيرة ، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهري، للثلاث سنوات الأخيرة، أو يربط على أساس معاش الشيخوخة، المستحق، محسوباً على أساس مدة الاشتراك في التأمين أيهما أكبر .[25](25) المعاش في حالة 63ـ (1) يستحق معاش الوفاة في أي من الحالتين الآتيتين، وهما : الوفاة .         (أ ) إنتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ، (ب) وفاة المؤمن عليه، خلال سنة، من تاريخ انتهاء خدمته وبشرط عدم تجاوزه سن الستين، وعدم صرفه تعويض الدفعة الواحدة، وفقاً لأحكام الفقرات (أ )، (ج)و (د ) من المادة 67 . (2) يربط المعاش، الوارد في البند (1) بواقع متوسط الأجر الشهري للثلاث سنوات الأخيرة ، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهري، للثلاث سنوات الأخيرة، أو يربط على أساس معاش الشيخوخة، المستحق محسوباً على أساس الاشتراك في التأمين، أيهما أكبر.[26](26) المعـاش في حـالة 64ـ يستحق المؤمن عليه والذي تنتهى خدمته بقرار وزاري، معاشاً إذا الفصل بقرار وزاري.        استوفى شروط معاش الشيخوخة المبكرة المنصوص عليها في المادة 57(ب) و (ج ) .[27](27) توزيع المعاش . 65ـ يوزع المعاش، في حالة وفاة المؤمن عليه، أو وفاة صاحب المعاش بالكامل، وكذلك يوزع المعاش، المشار إليه في المادة 63 على أرملة أو أرامل المتوفى، وأولاده، وبناته، ووالديه طبقاً لأحكام المادة 77 . التعويض في 66-   ألغيت .[28](28) حالة الوفاة . تعويض الدفعة 67ـ يؤدى تعويض من دفعة واحدة في أي من الحالات الآتية : الواحدة .       (أ ) استقالة المؤمن عليها بسبب الزواج ، (ب) بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليها في نظام الاستخدام المتفق عليه في عقد العمل قبل توافر شروط استحقاق المعاش ،[29](29) (ج ) فصل المؤمن عليه، أو المؤمن عليها، بقرار وزاري وعدم توافر شرط المدة، المنصوص عليه في المادة 57 ، (د ) فصل المؤمن عليه، أو المؤمن عليها، أو استقالة أي منهما من الخدمة . مقدار التعويض.[30](30) 68ـ (1) يحدد التعويض في الحالات المشار إليها في الفقرتين (أ ) و(ب) من المادة 67 على أساس الاشتراكات، التي أداها صاحب العمل، وتلك التي اقتطعت من المؤمن عليه . (2) يحدد التعويض المشار إليه في الفقرتين (ج ) و (د ) من المادة 67 على أساس كامل الاشتراكات المسددة لصالح المؤمن عليه محسوبة بالقيمة الاكتوارية ناقصاً التكلفة الإدارية . مدد الخدمة المحسوبة 69ـ تدخل، في الخدمة المحسوبة في المعاش المدد الآتية : فى المعاش .   (أ ) مدة الخدمة التي دفعت عنها الاشتراكات لصالح المؤمن عليه، طبقاً لأحكام الفقرة (أ ) من المادة 56 ، (ب ) أى مدد خدمة سابقة يرغب المؤمن عليه في إضافتها، ويدفع عنها المبلغ، المطلوب، طبقاً لأحكام المادة 70، مع مراعاة حكم المادة 57 . [31](31) ضم مدد خدمة 70ـ يجوز للمؤمن عليه، حتى بلوغه سن الستين، والمؤمن عليها، حتى للمعاش .[32](32)     بلوغها سن الخامسة والخمسين أن : (أ ) يطلب حساب المعاش، عن المدة السابقة، المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة 69، أو أي جزء منها بواقع      1 50 من متوسط الأجر الشهري للثلاث سنوات الأخيرة ، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهري، للثلاث سنوات الأخيرة، بشرط أن يؤدي مبلغاً من دفعة واحدة إلى الصندوق، يحسب وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون، ويجوز تقسيط هذا المبلغ حتى بلوغ سن الستين أو الخامسة والخمسين، بحسب الحال، وتحدد هذه الأقساط، وفقاً للجدول رقم (3)، الملحق بهذا القانون ويوقف أداء هذه الأقساط عند الوفاة ، (ب) يطلب ضم مدة الاشتراك، التي استحق عنها التعويض، المشار إليه في المادة 67، بشرط أن يرد مقدار التعويض، الذي منح بموجب أحكام البندين (1) و(2) من المادة 68 محسوباً إكتوارياً . تحويل الاشتراكات . 71ـ (1) إذا خرج المؤمن عليه من نطاق أحكام هذا القانون وخضع لأحكام أي قانون آخر للمعاشات يمنحه ميزات أفضل تحول القيمة المحسوبة اكتوارياً للجهة المنفذة لأحكام ذلك القانون ناقصاً التكلفة الإدارية .[33](33) (2) إذا خرج العامل من أحكام أي قانون آخر للمعاشات وخضع لأحكام هذا القانون تحول القيمة المحسوبة اكتوراياً عن مدة خضوعه لأحكام ذلك القانون ناقصاً التكلفة الإدارية .[34](34) المعاشات والتعويضات 72ـ (1) تعادل المعاشات والتعويضات المقررة، وفقاً لأحكام هذا تعـادل مكـافأة نهاية       الفصل، التـزام صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة الخدمة .             المحسوبة طبقاً لأحكام قانون العمل لسنة 1997 .[35](35) (2) يلتزم صاحب العمل بأداء الفرق بين المكافأة، المشار إليها في البند (1) وبين أي مكافأة أكبر يستحقها العامل وتقررها القوانين أو اللوائح أو عقود العمل الجماعية أو المشتركة أو غيرها، ويؤديها صاحب العمل مباشرة، على أساس الأجر عند انتهاء الخدمة . الحقوق المكتسبة . 73ـ لا تخل أحكـام هذا القانون بما يكون للعامل من حقوق مكتسبة، بمقتضى أحكام القوانين واللوائح أو أنظمة التأمين والمعاشات أو الإدخار الخاصة أو عقود العمل الجماعية أو المشتركة أو غيرها، ويلتزم أصحاب الأعمال المرتبطون بتلك الأنظمة بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية، محسوبة على الأساس المشار إليه في المادة 72 وعلى أساس كامل مدة الخدمة . لجنة البت في 74ـ تشكل لجنة، بأمر من الوزير، للبت في أي خلاف في تطبيق أحكام الخلافات .       المادة 73 على أن تضم ممثلين لصاحب العمل ولجنة تسيير اتحاد عام نقابات عمال السودان والصندوق، وقرارها ملزم للطرفين، ولا يجوز الطعن فيه إلا أمام القضاء .[36](36) الاقتراض من 75ـ (1) يجوز للمؤمن عليه الذي يستوفى شروط استحقاق معاش المعاش.[37](37)      الشيخوخة وفقاً لأحكام المادة 57 أو الذي يستوفى شروط معاش الفصل وفقاً لأحكام المادة 64 بشرط ألا تقل سنه عن 50 سنة أن يقترض جزءاً من حقوقه في المعاش على أن تدفع له دفعة واحدة طبقاً للأسس المبينة في اللوائح . (2) لا يجوز للمؤمن عليه الذي تجاوزت سنه الخامسة والستين أن يقترض جزءاً من حقوقه في المعاش . (3) يكون الاقتراض في حدود الثلث المستحق ويعود مبلغ المعاش المقترض للمؤمن عليه بعد انتهاء سداد القرض، وفي حالة وفاة صاحب المعاش قبل انقضاء هذه المدة يستمر الاستقطاع بالكامل من المعاش للمستحقين . (4) تحدد اللوائح شروط الاقتراض وأسسه وقواعده وإجراءاته . الفصل السادس استحقاق المعاش المستحقون وشروط 76ـ إذا توفى المؤمن عليه، أو صاحب المعاش فيكون للمستحقين عنه استحقاقهم .    الحق في تقاضي معاشات ولمن يعولهم تعويضات وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل . المستحقون للمعاش . 77ـ يكون الاستحقاق في المعاش لكل من الأشخاص الآتي بيانهم وهم : (أ ) أرملة، أو أرامل المؤمن عليه، أو صاحب المعاش وكذلك الزوج الأرمل، العاجز عن الكسب ، (ب) الولد، الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة، والبنت غير المتزوجة ولم تلتحق بأي عمل ، (ج ) الولد الذي جاوز سن الثامنة عشرة وكان وقت وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، مصاباً بعجز طبقاً لأحكام المادة 85 أو كان وقت وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش في إحدى مراحل التعليم، التي لا تجاوز التعليم الجامعى، أو المعاهد العليا، وكانت سنه لا تجاوز السادسة والعشرين ، (د ) الوالدين، اللذين كان يعولهما المؤمن عليه، قبل وفاته ، (هـ) الأخوات والأخوة الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة وكان يعولهم المؤمن عليه قبل وفاته .[38](38) توزيع المعاش . 78ـ يوزع المعاش، وفقاً للجدول رقم (1)، الملحق بهذا القانون . قطع المعاش . 79ـ يقطع المعاش المستحق في أي من الحالات الآتية : [39](39) (أ ) زواج الأرامل والبنات أو الأخوات أو وفاتهن ، (ب) بلوغ الأولاد أو الأخوة سن الثامنة عشرة على أن يستمر صرف المعاش إلى هؤلاء المستحقين، إذا توفرت الشروط الواردة في الفقرة (ج) من المادة 77 ، (ج ) انتهاء الدراسة بالنسبة للأولاد أو الأخوات والأخوة، أو بلوغهم السن المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة 77، ويستمر صرف ذلك المعاش، إذا كانوا مصابين بعجز كلي يمنعهم عن الكسب وذلك إلى أن يزول العجز ، (د ) التحاق الأولاد أو البنات أو الأخوات والإخوة بأي عمل ، (هـ) زوال عجز الزوج الأرمل ، (و ) استحقاق أي من الوالدين أو أحدهما معاشاً، وفقاً لأحكام أي قانون آخر للمعاشات،أو زوال صفة الإعالة عنه، أو وفاته، أو زواج الوالدة، من غير والد المؤمن عليه المتوفى. إعادة المعاش . 80ـ يعاد المعاش المستحق في أي من الحالات الآتية :[40](40) (أ ) طلاق البنت، أو ترملها، خلال عشر سنوات، من تاريخ زواجها ، (ب) طلاق البنت المتزوجة، قبل وفاة أحد والديها، أو كليهما، أو ترملها، ويعاد توزيع المعاش على المستحقين في هذه الحالة ، (ج ) إذا أوقف معاش البنت المطلقة المشار إليها في الفقرة (ب) بسبب زواجها يعاد المعاش إذا طلقت، أو ترملت مرة ثانية خلال عشر سنوات من تاريخ وفاة والدها، أو والدتها ، (د ) طلاق الأرملة، أو ترملها خلال عشر سنوات من تاريخ الزواج، بشرط أن يكون لها أطفال من زوجها الأول المتوفى أو بلغت سن الخامسة والخمسين ، (هـ) استحقاق الأرملة معاشاً آخر، طبقاً لأحكام هذا القانون عن وفاة زوجها الأخير، أو استحقاق البنت لمعاش آخر، طبقاً لأحكام هذا القانون عن وفاة زوجها، فيؤدى لكل منهما المعاش الأكبر ، (و ) إصابة الزوج الأرمل بعجز مرة أخرى ، (ز ) توفر شروط الإعالة للولد مرة أخرى، وترمل الوالدة أو طلاقها مرة أخرى خلال عشر سنوات من تاريخ الزواج ، (ح ) طلاق الأخت المعالة أو ترملها ، (ط ) إذا أوقف معاش الأخت المطلقة المشار إليها في الفقرة (ح ) بسبب زواجها، يعاد المعاش إذا طلقت أو ترملت خلال عشر سنوات من تاريخ وفاة أخيها . الزواج بعد سن 81ـ لا تستحق أرملة صاحب المعاش، التي تم زواجه بها بعد بلوغ سن الستين .        الستين معاشاً، عند وفاته، إلا إذا كان الزواج قد مضى عليه سنة واحدة على الأقل، قبل تاريخ الوفاة . توزيع التعويض فى 82ـ إذا توفى المؤمن عليه، دون أن يترك أرملة، ولا أولاداً ولا بناتاً، حالة الوفاة .            ولا والدين، فيؤدي الصندوق تعويضات من دفعة واحدة، لمن كان يعولهم المتوفى من أخوته، وأخواته، ويعادل هذا التعويض متوسط أجره الشهري للسنة الأخيرة عن اثنين وأربعين شهراً، ويكون التعويض في حالة وفاة صاحب المعاش معادلاً للمعاش المنصوص عليه في المواد 44، 45، 48، 50، 59، 62، 63 و 65عن اثنين وأربعين شهراً . [41]( 41) الفصل السابع الأحكام العامة سلطة الوزير في 83ـ يجوز للوزير بالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني أن يصدر إضـافة عناصر       أمراً ينشر في الجريدة الرسمية يضيف عناصر جديدة للأجر عينية جديدة للأجر .       كانت أو نقدية على أن يوضح ذلك الأمر شروطها ونظام حسابها ضمن الأجر . [42](42) إنشاء نظم خاصة 84ـ يجوز لصاحب العمل أن ينشئ نظاماً للمعاش أو الادخار، أو التأمين بالمعاشات .        يتضمن مزايا إضافية، أو تكميلية لم ينص عليها في هذا القانون، كما يجوز إبرام عقود عمل جماعية، أو مشتركة، بين صاحب العمل والعمال، تتضمن مزايا تكميلية، أو إضافية للمعاش، أو الإدخار، أو التأمين . تقدير نسب العجز . 85ـ (1) يتولى القومسيون الطبي القومي تقدير نسب العجز الناتج، عن إصابات العمل للمصاب، وكذلك إثبات حالات العجز، المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يضم إليه طبيب يعينه الصندوق . (2) في حالة النزاع في تقدير نسب العجز وفقاً لأحكام البند (1) يقدم طلب للصندوق لإحالته إلى لجنة أخرى للقومسيون الطبي القومي، يضم إليها طبيب يعينه الصندوق وطبيب آخر يختاره العامل، ويكون قرار اللجنة نهائياً . التاريخ الذي يستحق 86ـ يستحق المعاش عن كامل الشهر الذي تنتهى فيه الخدمة ببلوغ سن فيه المعاش .          التقاعد أو الفصل أو يثبت فيه العجز أو تقع فيه الوفاة، ويصرف شهرياً في نهاية الشهر الذي استحق خلاله . استحقاق المعاش من 87ـ فى حالة إيقاف المعاش أو قطعه ،يؤدى المعاش المستحق عن الشهر كامل الشهر .               الذي وقع فيه سبب الإيقاف أو القطع على أساس شهر كامل . الجمع بين أكثر من 88ـ يجوز الجمع بين أكثر من معاش في أي من الحالات الآتية : معاش .       (أ ) استحقاق المؤمن عليه معاش عجز إصابة العمل ، ثم استحقاق معاش شيخوخة، أو عجز كلي مستديم أو معاش فصل على ألا يجاوز مجموعهما في هذه الحالة الأجر المسدد عنه الاشتراك ، (ب) وفاة صاحب معاش العجز الجزئي، ويعاد ربط المعاش المستحق عنه في هذه الحالة بما يعادل معاش العجز الجزئي، الذي كان يستحقه المؤمن عليه، قبل وفاته ومعاش وفاة، على ألا يجاوز مجموعها الأجر المسدد عنه الاشتراك ، (ج ) الحالتين الآتيتين : (أولاً) المؤمن عليها بالنسبة إلى المعاش الذي يستحق لها طبقاً لأحكام هذا القانون والمعاش الذي يستحق لها من زوجها، ويؤدى إليها المعاش الأكبر، مضافاً إليه نصف المعاش الأصغر الذي تستحقه ، (ثانياً) المؤمن عليه بالنسبة إلى معاشه والمعاش المستحق له عن زوجته، طبقاً لأحكام هذا القانون وفقاً للقاعدة المنصوص عليها في الشريحة (أولا) . (د ) الأولاد والبنات بالنسبة إلى المعاشيين المستحقين لهم عن والديهم، الخاضعين لأحكام هذا القانون ، (هـ) الوالدين أو أي منهما بالنسبة إلى معاشه الذي يستحق له طبقاً لأحكام هذا القانون، والمعاش، الذي يستحق له من ابنه، أو ابنته، ويؤدي إليه المعاش الأكبر، مضافاً إليه نصف المعاش الأصغر، الذي يستحقه . الجمع بين المعاش 89ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 88(ب)، يجوز للمؤمن عليه الذي والأجر .                  بلغ سن الستين وللمؤمن عليها التي بلغت سن الخامسة والخمسين وكذلك صاحب معاش العجز عن إصابة العمل أن يجمع بين المعاش والأجر . (2) لا يجوز الجمع بين أكثر من معاش وأجر . (3) يجوز للمؤمن عليها أن تجمع بين أجرها ومعاشها من زوجها، ولا يجوز للأولاد والبنات الجمع بين الأجر والمعاش . (4) لا يجوز لصاحب معاش الفصل أن يجمع بين الأجر والمعاش . معاش المحكوم عليه 90ـ لا يجوز حرمان صاحب المعاش من معاشه بسبب الحكم عليه بالسجن .                  بالسجن، ويؤدي المعاش لمن يحدده صاحب المعاش بتوكيل رسمي. الالتزام بأداء المعاش 91ـ (1) يجب على الصندوق أن يتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير خلال أربعة أسابيع .      المعاشات، أو التعويضات، وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه، أو المستحقين عنه طلب صرف المعاش، وتحدد اللوائح إجراءات صرف المعاشات والتعويضات، ومستندات صرفها . (2) يجوز للصندوق أن يصرف سلفة شهرية تعادل نصف المعاش أو التعويض المستحق، من حساب المعاش لمن تؤكد القرائن الظرفية أنه من المستحقين على أن تتم تسوية السلفة، بعد ربط المعاش أو التعويض . المنازعة في المعاش 92ـ لا يجوز لكل من الصندوق وصاحب المعاش أو المستحقين عنه أو التعويض .             المنازعة في قيمة المعاش أو التعويض، بعد مضى خمس سنوات، من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ صرف التعويض، وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية المعاش أو التعويض بسبب الأخطاء المادية التي تقع في الحساب، عند التسوية . عدم جواز الحجز أو 93ـ لا يجوز الحجز على مستحقات المؤمن عليه وصاحب المعاش أو التنازل عن المعاش .      المستحقين في الصندوق أو التنازل عنها إلا لدين النفقة بما لا يجاوز الربع . حق الطعن في قرار 94ـ يكون لصاحب المعاش والمستحقين الحق في الطعن في قرار الصندوق .          الصندوق بعدم استحقاق المعاش ،أو التعويض، أو وقفه أو سقوطه، وكذلك مقداره، وذلك أمام لجنة يشكلها المجلس ويكون قرار اللجنة ملزماً للطرفين ولا يطعن فيه إلا أمام القضاء، إذا كانت هنالك مخالفة لأحكام هذا القانون . حق الامتياز . 95ـ يكون للمبالغ المستحقة للصندوق، بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقولات، أو عقارات وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية . التقادم . 96ـ (1) مع مراعاة أحكام قطع التقادم، المنصوص عليها في أي قانون آخر، تقطع مدة التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للصندوق بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول يتضمن بياناً بقيمة هذه المبالغ . (2) لا يسرى التقادم، في مواجهة الصندوق، بالنسبة إلى صاحب العمل، الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين، عن كل عماله، أو بعضهم، إلا من تاريخ علم الصندوق بالتحقاهم لديه، ويسقط حق صاحب العمل في استرداد المبالغ، المدفوعة منه بالزيادة بانقضاء سنتين، من تاريخ الدفع . الحجز الإداري . 97ـ (1) يكون للصندوق الحق في تحصيل المبالغ المستحقة له وفقاً لأحكام هذا القانون، بطريق الحجز الإداري وذلك بعد موافقة المجلس . (2) يجب على المدير، بناء على قرار المجلس، أن يصدر أمراً بتوقيعه لمندوب من موظفى الصندوق بإجراء الحجز الإداري على ممتلكات صاحب العمل، سواء كانت عقاراً، أو منقولاَ بما في ذلك أرصدته المودعة في المصارف، في حدود المبالغ المستحقة للصندوق . (3) يجوز لمندوب الحجز الإداري أن يدخل، مصحوباً بمن يرى ضرورة وجودهم من المستخدمين والوكلاء أي أمكنة، كما يجوز له أن يستعين بضابط الشرطة المختص . (4) يبقى الحجز قائماً لمدة عشرة أيام، فإذا لم يقم صاحب العمل بأداء المستحقات عليه، فتباع الأموال المحجوز عليها بالمزاد العلني، سداداً لتلك المستحقات، ويرد لصاحب العمل ما تبقى، بعد حصول الصندوق على استحقاقه . (5) يجوز للمدير تأجيل البيع، إذا تقدم صاحب العمل بطلب لتقسيط المبالغ، المستحقة عليه، ويستمر التأجيل قائماً طالما كان صاحب العمل منتظماً في سداد تلك المستحقات والاشتراكات، المنصوص عليها في هذا القانون . (6) يرفع الحجز فور سداد صاحب العمل لجميع مستحقات الصندوق . دعوى المطالبة . 98ـ (1) لا تقبل دعوى المطالبة بالمعاش، أو التعويض، إلا إذا طولب الصندوق بها كتابة، خلال خمس سنوات، من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء . (2) يعتبر كل إجراء تقوم به أي جهة من الجهات الإدارية أو النقابية في مواجهة الصندوق بالنسبة إلى حقوق المؤمن عليهم أو المستحقين منهم قاطعاً للتقادم . الإعفاء من الرسوم 99ـ تعفى من الرسوم القضائية، في جميع درجات التقاضي، الدعاوى القضائية .       التى يرفعها الصندوق أو المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم، طبقاً لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال، ويجوز للمحاكم في حالة الحكم في صالح رافعها أن تحكم عليه بالمصروفات كلها، أو بعضها . إعفاء المعاشـات 100ـ تعفى المعاشات والتعويضات والمبالغ المستبدلة التي يؤديها الصندوق والتعويضات من      من الخضـوع للرسـوم والضرائب بكافة أنواعها وتعفى قيمة الضرائب .           الاشتراكات المقتطعة من أجر المؤمن عليه وكذلك أقساط المبالغ المستبدلة من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر أنواعها . إعفاء أموال الصندوق 101ـ تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع عملياته الاستثمارية من الضرائب والرسوم .    مهما كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم والعوائد والعمولات التى تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى . التضامن في الوفاء 102ـ (1) لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الصندوق حل المنشأة بحق الصندوق . أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو دمجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية التي يترتب عليها تغيير صاحب العمل، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين، وعلى انفراد، من تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم، على أن تكون مسئولية الخلف التضامنية في حالة أيلولة المنشأة بالإرث في حدود ما آل إليه من التركة . (2) يجب على المسجل التجاري العام وديوان الضرائب وبنك السودان المركزي وإدارة الجوازات والهجرة والجنسية ، أو أي سلطة عامة أخرى ذات اختصاص، مطالبة صاحب العمل عند التصفية لأعماله أو مغادرته للبلاد نهائياً، إبراز شهادة خلو طرف من الصندوق .[43](43) (3) فى حالة أي تصرفات قانونية يقوم بها صاحب العمل تؤدي إلى تغيير الشخصية الاعتبارية، أو تعديلها بضم عناصرها أو فضها، يجب على المسجل التجاري العام إخطار المدير بذلك . صرف المعاشات في 103ـ (1) لا يجوز صرف المعاش أو التعويض في الخارج لأي الخارج .                    شخص يقيم في جمهورية السودان، إلا في الحالات التي تحددها اللوائح . (2) لا يجوز تحويل المعاش، المستحق طبقاً لأحكام هذا القانون في الخارج للمؤمن عليهم، أو المستحقين عنهم الأجانب، الذين يعودون نهائياً إلى بلادهم، إلا إذا كانت هناك اتفاقية للمعاملة بالمثل بين الدول المعنية وجمهورية السودان . (3) فى حالة عدم وجود اتفاقية، على الوجه المنصوص عليه في البند (2)، يتم صرف المعاش للأجنبي، داخل جمهورية السودان، بعملتها الرسمية . سلطات مفتش 104ـ (1) يكون للمفتشين الذين يحددهم الصندوق، بقرار من المجلس الصندوق . بناء على اقتراح المدير، سلطة الاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات وغيرها وكذلك طلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال واستجواب أصحاب الأعمال والعمال . (2) يلتزم أصحاب الأعمال بتسهيل مهمة المفتشين المذكورين في البند (1)، وأن يقدموا لهم معلومات صادقة وصحيحة . (3) يرفع المفتشون تقريراً، عن الأفعال، التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو اللوائح أو القرارات، الصادرة تنفيذاً له، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . أداء المفتشين القسم . 105ـ يحلف المفتشون المشار إليهم في المادة 104(1)، هم ورؤساؤهم اليمين، أمام رئيس المجلس، عند توليهم مهامهم بأن يقوموا بمهامهم بأمانة، وإخلاص، وألا يفشوا سراً من أسرار المهنة، أو أي اختراع صناعي اطلعوا عليه، بحكم وظيفتهم . إخطـار الصندوق 106ـ (1) تلتزم المستحقات، اللائي يتزوجن، بإخطار الصندوق بحـالات الزواج         بتاريخ زواجهن فوراً . والوفاة وزوال   (2) يلتزم المختصون بتوثيق عقود الزواج بإخطار الصندوق العجز .              بحالات الزواج التي تتم بين مستحقات المعاشات، بموجب أحكام هذا القانون، ويجب على الجهات، التي تتولى إصدار شهادات الوفاة إخطار الصندوق عن حالات الوفاة التي تقع بين من يحصلون على معاشات منه، على أن يتم الإخطار في الحالتين، فوراً، ويصدر قرار من المجلس يحدد البيانات الأساسية التي يتضمنها الإخطار . (3) يلتزم الوالدان أو أحدهما بإخطار الصندوق فور زوال العجز أو الالتحاق بعمل مقابل أجر . الفصل الثامن العقوبات عقوبة تقديم بيانات 107ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب كاذبة . بالسجن لمدة لا تزيد عن شهر واحد أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه أو العقوبتين معاً، كل شخص يقدم بيانات كاذبة بقصد الحصول من الصندوق لنفسه أو لغيره، على معاش أو تعويض، بغير وجه حق .[44](44) عقوبة إفشاء الأسرار. 108ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو العقوبتين معاً، كل موظف من موظفي الصندوق يفشي سراً من الأسرار التجارية أو غيرها من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله .[45](45) عقوبة مخالفة أحكام 109ـ كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة تحددها اللوائح، على هذا القانون.         أنه في حالة تعدد المخالفة تقدر الغرامة بقدر عدد العمال المؤمن عليهم الذين وقعت في شأنهم المخالفة .[46](46) أيلولة المبالغ التى 110ـ تؤول إلى الصندوق، جميع المبالغ، التي يحكم بها عن مخـالفة يحكم بها للصندوق . أحكام القانون ، ويكون الصرف منها على الأوجه التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس . سلطة إصدار اللوائح. 111ـ يجوز للوزير، بالتشاور مع المجلس، إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . الجدول رقم (1)[47](47) (انظر المادة 78 ) توزيع المعاش على المستحقين الأنصبة المستحقة في المعاش % رقم الحالة المستحق في المعاش الأرامل الأبناء والبنات الوالدين الأخوة والأخوات % 1 أرملة أو أرمل أو أرامل 90% ـ ـ ـ 90% 2 أرملة أو أرمل أو أرامل وأبناء وبنات 50% 50% ـ ـ 100% 3 أرملة أو أرمل أو أرامل ووالدين 50% ـ 50% ـ 100% 4 أرملة أو أرمل أو أرامل وأبناء وبنات ووالدين 30% 40% 30% ـ 100% 5 أبناء وبنات ـ 100% ـ ـ 100% 6 أبناء وبنات ووالدين ـ 70% 30% ـ 100% 7 والدين ـ ـ 90% ـ 90% 8 أخوة وأخوات ـ ـ ـ 75% 75% 9 أخوة وأخوات وأرملة أو أرمل أو أرامل 75% ـ ـ 25% 100% 10 أخوة وأخوات ووالدين ـ ـ 75% 25% 100% ملحوظة : فى حالة تعدد الأرامل أو الأيتام أو الأخوة أو الأخوات أو وجود الوالدين توزع النسبة المقررة بالتساوي بينهم . الجدول رقم (2) (انظر المادة 70) تحديد المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة السابقة التي تحتسب في المعاش السن المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة في المعاش لكل   1    جنيه  من الأجر الشهري . 1000 السن المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة في المعاش لكل   1    جنيه من الأجر الشهري . 1000 حتى 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 600ر1 610ر1 620ر1 640ر1 660ر1 680ر1 710ر1 740ر1 770ر1 810ر1 840ر1 880ر1 930ر1 980ر1 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 فأكثر 030ر2 080ر2 140ر2 200ر2 260ر2 330ر2 410ر2 490ر2 580ر2 670ر2 770ر2 870ر2 960ر2 120ر3 ملاحظات : (أ ) فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة . (ب) يحسب المبلغ المستحق على المؤمن عليه على أساس سنه وأجره في تاريخ طلب ضم المدة السابقة (انظر المادة70) . (ج ) يقرب رأس المال المحسوب وفقاً لهذا الجدول في جميع الحالات إلى أقرب جنيه صحيح . الجدول رقم (3) (انظر المادة 70(أ )) تحديد الأقساط التي تقتطع من أجر المؤمن عليه في حالة اختيار أداء المبالغ المستحقة بالتقسيط . السن من تاريخ بدء الأداء حتى مجموع الأقساط المقرر أداؤها حتى بلوغ سن 60 مقابل 10قروش من المبلغ المستحق عليه . السن من تاريخ بدء الأداء حتى مجموع الأقساط المقرر أداؤها حتى بلوغ سن 60 مقابل 10 قروش من المبلغ المستحق عليه . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 681ر2 631ر2 582ر2 533ر2 485ر2 437ر2 390ر2 343ر2 297ر2 251ر2 205ر2 160ر2 116ر2 072ر2 029ر2 986ر1 943ر1 900ر1 858ر1 817ر1 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 775ر1 774ر1 693ر1 653ر1 613ر1 573ر1 534ر1 495ر1 456ر1 417ر1 379ر1 341ر1 303ر1 265ر1 227ر1 190ر1 152ر1 224ر1 076ر1 038ر1 ملاحظات : (أ ) فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة . (ب) لحساب القسط الشهري يقسم مجموع الأقساط المفروض أداؤها على عدد الأشهر الكاملة بين تاريخ بدء السداد وتاريخ بلوغ سن الستين . (ج ) تقرب قيمة القسط الشهري الناتج عن تطبيق هذا الجدول إلى أقرب جنيه صحيح . الجدول رقم (4) (انظر المادة 54) تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي رقم مسلسل العجز المتخلف عن الإصابة درجات ذلك العجز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 فقد البصر كلياً فقد الذراعين فقد الساقين فقد ذراع واحدة وساق واحدة جنون مطبق فقد الذراع الأيمن إلى الكتف فقد الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع فقد الذراع الأيمن تحت الكوع فقد الذراع الأيسر إلى الكتف فقد الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع فقد الذراع الأيسر تحت الكوع فقد أحد الساقين فوق الركبة فقد أحد الساقين تحت الركبة فقد السمع فقداً كلياً فقد عين واحدة 100% 100% 100% 100% 100% 80% 75% 65% 70% 65% 55% 65% 55% 60% 35% رقم مسلسل العجز المتخلف عن الإصابة درجات ذلك العجز 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 بتر الإبهام بتر السلامية الطرفية والوسطى للسبابة بتر السبابة بتر السلامية الطرفية والوسطى للسبابة بتر الوسطى بتر اليد اليمنى عند المعصم بتر اليد اليسرى عند المعصم بتر القدم مع عظام الكاحل بتر القدم دون عظام الكاحل بتر رؤوس مشطيات القدم كلها بتر الأصبع والمشطية الخامسة للقدم بتر الإبهام للقدم وعظمة مشطه أيسر أيمن 25% 15% 10% 8% 8% 30% 18% 12% 10% 10% 60% 50% 35% 30% 10% 10% (1) أن تكون الجراحة قد التأمت التئاماً كاملاً دون تخلف أية مضاعفات أو معوقات لحركات المفاصل المتبقية ـ كالنديات أو التلفيات أو التكلسات أو الالتهابات أو المضاعفات الحسية أو غيرها ـ وتزداد درجات العجز تبعاً لما يتخلف من هذه المضاعفات .يراعى في تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي ما يلي: (2) في حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة المسببة للعجز والمضاعفات في الشهادة الطبية كما تحدد درجات الإعاقة في كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة إلى القواعد الطبيعية . (3) في حالة وجود مضاعفات حسية يجب تحديد مكانها ومدى زيادة أو نقص الحساسية ونوعها . (4) إذا كان المصاب أعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عن إصابات الطرف العلوي الأيسر بذات النسب المقررة لهذا العجز في الطرف الأيمن . (5) إذا عجز أي عضو من أعضاء الجسم المبينة أعلاه عجزاً كلياً مستديماً عن أداء وظيفته اعتبر ذلك العضو في حكم المفقود وإذا كان ذلك العجز جزئياً قدرت نسبته تبعاً لما أصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته . (6) إذا نتج عن الإصابة فقد جزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو، ولا يجوز بأي حال من الأحوال، أن تتعداها . الجدول رقم (5) (انظر المادة 52) جدول الأمراض المهنية رقم نوع المرض الصناعات أو الأعمال المسببة لهذا المرض 1 التسمم بالرصاص ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك تداول الخامات المحتوية على الرصاص ـ حسب الرصاص القديم والزنك القديم ـ (الخردة) في سبائك العمل في صناعة مركبات الرصاص صهر الرصاص تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على الرصاص تحضير أو استعمال البويات أو الألوان المحتوية على الرصاص ..إلخ وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 2 التسمم بالزئبق ومضاعفاته أي عمل يستدعي إستعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك : العمل في صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة الخام في صناعة اللعات وعمليات التذهيب واستخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبقية ... الخ . 3 التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك : العمليات التي يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل في إنتاج بصناعة الزرنيخ أو مركباته . 4 التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الأنتمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه . 5 التسمم بالفسفور ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه . 6 التسمم بالبترول أو مثيلاته أو مركباته الأميدية أو الأزوتية أو مشتقاته أو مضاعفاته أو مضاعفات ذلك التسمم كل عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو غبارها . 7 التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته كل عمل يستدعي استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك : العمل في استخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته وطحنها وتعبئتها .. إلخ. 8 التسمم بالكبريت ومضاعفاته كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية . 9 التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات كل عمل يستدعي تحضير أو تولد استعمال أو تداول الكروم أو حامض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوي عليه . 10 التأثر بالنيكل وما ينشأ عنه من مضاعفات وقرح كل عمل يستدعي تحضير أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوي على النيكل أو مركباته ويشمل ذلك : التعرض لغاز كومبونيل النيكل . 11 التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته . كل عمل يستدعي تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد صلبة كانت أو سائلة أو غازية . 12 الأمراض والأعراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الإشعاعي أو أشعة إكس أي عمل يستدعي التعرض للراديوم أو أية مادة أخرى ذات نشاط إشعاعي أو أشعة إكس . 13 سرطان الجلد الأولي والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة . أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض للقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية بما فيها البارافين أو الفلور أو أي مركبات أو منتجات أو مخالفات هذه المواد وكذا التعرض لأي مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية . أي عمل يستدعي التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحماة أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوي أو حرارة شديدة مما يؤدي إلى تلف بالعين أو ضعف بالإبصار . 14 أمراض الغبار الرئوية (نومركونيوزس) التي تنشأ عن: (1) غبار الإسبستوزس (إسبستوزس) . (2) غبار السيلكة (سليكوزس) (3) غبار القطن (بستوزس) (4) غبار قصب السكر أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التي تحتوي على مادة السليكا بنسبة 5% بالعمل في المناجم والمحاجر، أو نحت الأحجار أو طحنها أو في صناعة المسنات الحجرية، أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعي نفس التعرض لغبار الاسبستوزس وغبار القطن أو السكر لدرجة تنشأ عنها هذه الأمراض . 15 الجمرة الخبيثة (أنتراكس) كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو التعامل مع جسمها أو أجزاء منها بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر، ويدخل في ذلك أعمال الشحن والتفريغ والنقل لهذا الإجراء . الجدول رقم (6) (انظر المادة 59(2)) نسب تخفيض المعاش وفق السن عند ترك الخدمة السن عند ترك الخدمة نسبة الخفض في المعاش أقل من 50 50 إلى أقل من 55 55 إلى أقل من 60 20% 15% 10% (1) قانون رقم 14 لسنة 1997، قانون رقم (1) لسنة 2004، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم (1) لسنة 2004 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 1 لسنة 2004. ↑ (5) قانون رقم (1) لسنة 2004 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) قانون رقم (1) لسنة 2004، قانون رقم (40) لسنة 1974 . ↑ (7) قانون رقم (40) لسنة 1974، تم تعديل في العام 2004 ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (11) قانون رقم (1) لسنة 2004 . ↑ (12) قانون رقم 14 لسنة 1997 . ↑ (13) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 . ↑ (14) القانون نفسه . ↑ (14) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (15) القانون نفسه . ↑ (17) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 . ↑ (17) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 . ↑ (18) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 . ↑ (20) قانون رقم 14 لسنة 1997، قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم (1) لسنة 2004 . ↑ (21) قانون رقم (1) لسنة 2004 . ↑ (22) قانون ر قم (1) لسنة 2004 . ↑ (23) القانون نفسه . ↑ (24) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (25) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 . ↑ (26) قانون رقم (1) لسنة 2004 . ↑ (27) القانون نفسه . ↑ (28) القانون نفسه . ↑ (29) قانون رقم (1) لسنة 2004 . ↑ (30) القانون نفسه . ↑ (31) القانون نفسه . ↑ (31) قانون رقم (1) لسنة 2004 . ↑ (32) قانون رقم 5 لسنة 1998 . ↑ (34) قانون رقم (1) لسنة 2004 . ↑ (35) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (36) القانون نفسه . ↑ (37) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 . ↑ (38) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 . ↑ (39) القانون نفسه . ↑ (40) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 . ↑ ( 41) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (42) قانون رقم 14 لسنة 1997 . ↑ (42) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (44) قانون التعديلات المتنوعة رقم (2)، رقم (28) لسنة 2003 . ↑ (45) القانون نفسه . ↑ (46) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 . ↑ (47) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات