قانون تشريعي
القانون الجنائي لسنة 1991
الفصل التشريعي رقم 115
الشجرة الهيكلية للقانون
القانون الجنائي لسنة 1991
بسم الله الرحمن الرحيم
القانون الجنائي لسنة 1991
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء .
3- تفسير وإيضاحات .
سريان القانون
4- الأثر الرجعى للقانون .
5- الجرائم التي ترتكب في السودان .
6- الجرائم التي ترتكب خارج السودان .
7- الجرائم التي يرتكبها السوداني .
المسئولية الجنائية
8- أساس المسئولية الجنائية .
9- فعل الصغير .
10- أفعال فاقد التمييز بسبب الجنون أو السكر أو نحوه .
11- أداء الواجب واستعمال الحق .
12- حق الدفاع الشرعي.
13- الإكراه .
14- الأفعال غير الاختيارية .
15ـ الضرورة .
16- الحادث العرضي .
17- الرضا .
18- الخطأ في الوقائع .
الشروع والاشتراك الجنائي
الشروع
19- تعريف الشروع .
20- العقوبة على الشروع .
الاشتراك الجنائي
21- الإشتراك تنفيذاً لاتفاق جنائي .
22- الإشتراك دون اتفاق جنائي .
23- الأمر بارتكاب جريمة والإكراه عليها .
24- الاتفاق الجنائي .
25- التحريض .
26- المعاونة .
الجزاءات
العقوبات
27- الإعدام .
28- القصاص .
29- شروط القصاص .
30- تعدد القصاص .
31- مسقطات القصاص .
32- أولياء المجني عليه الذين لهم الحق في القصاص .
33- السجن والتغريب .
34- الغرامة .
35- الجلد .
36- المصادرة والإبادة .
37- إغلاق المحل .
38- العفو عن العقوبة .
تعيين العقوبة التعزيرية وتقديرها والتعدد والعود
39- تعيين العقوبة التعزيرية وتقديرها .
40- تعدد الجرائم وأثره في العقوبة .
41- العود .
التعويض
42- الدية .
43- الحكم بالدية .
44- من تثبت له الدية .
45- من تجب عليه الدية وكيفية استيفائها منه .
46- رد المال أو المنفعة أو التعويض .
تدابير الرعاية والإصلاح
47- التدابير المقررة للأحداث.
48- التدابير المقررة للشيوخ .
49- التدابير المقررة للمصابين بأمراض عقلية .
الجرائم الموجهة ضد الدولة
50- تقويض النظام الدستوري .
51- إثارة الحرب ضد الدولة .
52- التعامل مع دولة معادية .
53- التجسس على البلاد .
54- السماح بهرب أسرى الحرب ومساعدتهم .
55- إفشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية .
56- إفشاء المعلومات العسكرية .
57- دخول وتصوير المناطق والأعمال العسكرية .
الجرائم المتعلقة بالقوات النظامية
58- التحريض على التمرد .
59- التحريض على الهرب من الخدمة العسكرية وإيواء الهارب .
60- استعمال الزي والشارات العسكرية والتعامل فيها.
61- التدريب غير المشروع .
62- إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام .
الفتنة
63- الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية .
64- إثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها .
65- منظمات الإجرام والإرهاب .
66- نشر الأخبار الكاذبة .
الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة
67- الشغب .
68- عقوبة الشغب .
69- الإخلال بالسلام العام .
الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة العامة
الأفعال التي تسبب خطراً على الحياة والأموال
70- تلويث موارد المياه .
71- تلويث البيئة .
72- تعريض طرق ووسائل المواصلات للخطر.
73- التوقف عن الخدمة الذي يسبب خطراً على الحياة أو ضرراً للجمهور .
74- الإهمال الذي يسبب خطراً على الناس أو الأموال .
75- الامتناع عن المساعدة الضرورية .
76- الإخلال بالالتزام القانوني تجاه شخص عاجز.
الإزعاج العام والخمر والميسر
77- الازعاج العام .
78- شرب الخمر والإزعاج .
79- التعامل في الخمر.
80- لعب الميسر أو إدارة أماكن للعب الميسر.
81- اعتياد ارتكاب بعض الجرائم .
الأطعمة والأشربة والأدوية
82- بيع أطعمة ضارة بالصحة .
83- غش الأطعمة والتعامل فيها.
84- غش الأدوية والتعامل فيها.
85- بيع الميتة .
86- عرض طعام أو شراب محرم.
القسوة على الحيوان
87- القسوة على الحيوان .
الجرائم المتعلقة بالموظف العام والمستخدم
88ـ الرشوة .
88 أ - إساءة استغلال الوظائف .
88 ب - تفسير عبارات لأغراض المادتين 88 و88أ .
89- الموظف العام الذي يخالف القانون بقصد الإضرار أو الحماية .
90- الموظف العام الذي يسيئ استعمال سلطة الإحالة إلي المحاكمة أو الاعتقال .
91- الموظف العام الذي يمتنع عن القبض أو يساعد على الهرب.
92- شراء الموظف العام أو مزايدته في مال بطريقة غير مشروعة .
93- انتحال صفة الموظف العام.
94- التخلف عن الحضور تلبية لأمر من موظف عام.
95- منع تنفيذ التكليف بالحضور أو نزعه.
96- الامتناع عن تسليم مستند أو تقديم بيان .
97- تقديم بيان كاذب .
98- الإجابة على الأسئلة أو التوقيع على الأقوال.
99- اعتراض الموظف العام أثناء قيامه بوظيفته.
100- الامتناع عن مساعدة الموظف العام.
101- مخالفة أمر الإقامة .
102- مخالفة أمر بشأن مال من موظف عام .
103- تهديد الموظف العام .
الجرائم المخلة بسير العدالة
104- شهادة الزور واختلاق البينة الباطلة .
105- استخدام بينة مع العلم ببطلانها .
106- إتلاف البينة أو إخفاؤها .
107- التستر على الجاني أو إيواؤه .
108- قبول جزاء لحماية الجاني من العقوبة .
109- مقاومة القبض المشروع أو تخليص المقبوض .
110- مقاومة الشخص عند القبض عليه أو تعطيل القبض عليه أو هربه .
111- التصرف في الأموال بطريق الغش لمنع الحجز أو التنفيذ.
112- الدعاوى لحماية مدين أو حرمان الدائنين.
113- انتحال شخصية الغير.
114- الاتهام الكاذب.
115- التأثير على سير العدالة .
116- إساءة الموظف عند مباشرته إجراءات قضائية .
جرائم التزييف والتزوير
117- تزييف العملة .
118- تزييف طوابع الإيرادات.
119- صنع أدوات التزييف وحيازتها.
120- صنع وتزييف الأختام والعلامات الرسمية.
121- التعامل بوحدات غير صحيحة للوزن أو الكيل أو القياس .
122- التزوير في المستندات .
123- عقوبة التزوير في المستندات .
124- تحريف مستند بوساطة موظف عام.
الجرائم المتعلقة بالأديان
125- إهانة العقائد الدينية.
126- جريمة الردة .
127- تدنيس أماكن العبادة والتشويش عليها .
128- التعدي على الموتى والقبور .
الجرائم الواقعة على النفس والجسم
129- القتل وأنواعه .
130- القتل العمد .
131- القتل شبه العمد .
132- القتل الخطأ .
133- الشروع في الانتحار .
134- تحريض الصغير أو المجنون على الانتحار .
135- الإجهاض .
136- الفعل المؤدي إلي الإجهاض .
137- تسبيب موت الجنين .
138- الجراح وأنواعها .
139- عقوبة تسبيب الجراح العمد .
140- عقوبة تسبيب الجراح شبه العمد .
141- عقوبة تسبيب الجراح الخطأ .
142- الأذى .
143- القوة الجنائية .
144- الإرهاب .
جرائم العرض والآداب العامة والسمعة
145- الزنا .
146- عقوبة الزنا .
147- مسقطات عقوبة الزنا .
148- اللواط .
149- الاغتصاب .
150- مواقعة المحارم .
151- الأفعال الفاحشة والتحرش الجنسى .
152- الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة .
153- المواد والعروض المخلة بالآداب العامة .
154- ممارسة الدعارة .
155- إدارة محل للدعارة .
156- الإغواء .
157- القذف .
158- مسقطات عقوبة القذف .
159- إشانة السمعة .
160- الإساءة والسباب .
جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية
161- الاستدراج .
162- الخطف .
163- السخرة .
164- الحجز غير المشروع .
165- الاعتقال غير المشروع .
166- إنتهاك الخصوصية .
الجرائم الواقعة على المال
167- الحرابة .
168- عقوبة الحرابة .
169- سقوط عقوبة الحرابة .
170- السرقة الحدية .
171- عقوبة السرقة الحدية .
172- مسقطات عقوبة الحد في السرقة الحدية .
173- عقوبة السرقة الحدية عند سقوط الحد .
174- السرقة .
175- النهب .
176- الإبتزاز .
177- خيانة الأمانة .
178- الاحتيال .
179- إعطاء أو تظهير صك مردود .
180- التملك الجنائي .
181- استلام المال المسروق .
182- الإتلاف الجنائي .
183- التعدى الجنائي .
184- التربص مع القصد الإجرامي .
185- صنع أداة لغرض إجرامي .
الجدول الأول – الأطراف والجراح التي يكون فيها القصاص .
الجدول الثاني – الدية .
بسم الله الرحمن الرحيم
القانون الجنائي لسنة 1991
(31/1/1991)
أحكام تمهيدية
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " القانون الجنائي لسنة 1991 ".[1](1)
إلغاء . 2- يلغى قانون العقوبات لسنة 1983 .
تفسير وإيضاحات. 3- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر ، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني والإيضاحات المبينة أمام كل منها : [2](2)
"إجراء قضائي " تشمل أي إجراء يجوز خلاله أخذ البينة وفقاً للقانون ،
" احتمال " يقال عن الفعل أنه يحتمل أن تكون له نتيجة معينة أو أثر معين ، إذا كان حدوث تلك النتيجة أو الأثر لا
يستبعد عند الشخص العادي ،
"أذى جسيم " يعنى الجراح كما هي معرفة في هذا القانون باستثناء ما يصيب الجلد من الشجاج والجروح ،
"استفزاز شديد " يعنى تسبيب الغضب الشديد الذي يمنع من كمال التثبت والتروى ويخرج عن حال الاعتدال ، ولا يعتد بالاستفزاز الذي :
( أ) يتسبب فيه الجاني قصداً أو يسعى إليه ذريعة لارتكاب الجريمة ,
(ب) يحصل من فعل يقع تنفيذاً للقانون بوساطة السلطة العامة ،
(ج ) يحصل من فعل يقع عند استعمال حق قانوني استعمالاً مشروعاً ،
" إيواء " يقال عن الشخص أنه آوى شخصاً آخر إذا أمده بالمأوى أو الطعام أو ساعده بأي طريقة على تجنب القبض عليه ،
" بالغ " يعنى الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشر من عمره ،
ويعتبر بالغاً كل من أكمل الثامنة عشر من عمره ولو لم تظهر عليه أمارات البلوغ ،
"جريمة " تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ،
"جرائم الحدود " تعني جرائم شرب الخمر والردة والزنا والقذف والحرابة والسرقة الحدية ،
"حسن نية " يقال عن الشخص أنه فعل الشي ، أو اعتقده ، بحسن نية ، إذا حصل الفعل أو الاعتقاد مع
سلامة المقصد وبذل العناية والحيطة اللازمتين ،
"خمر " تشمل كل مسكر أسكر قليله أم كثيره وسواء كان خالصاً أم مخلوطاً ,
"رجل "و"امرأة " رجل يعني الذكر البالغ و" امرأة " تعني الأنثى البالغة ،
"رضا " يعني القبول ، ولا يعتد بالرضا الذي يصدر من :
( أ) شخص تحت تأثير الإكراه أو الخطأ في فهم الوقائع إذا كان الشخص الذي وقع منه الفعل عالماً بأن الرضا صدر نتيجة الإكراه أو الخطأ ، أو
(ب) شخص غير بالغ ، أو
( ج) شخص لا يستطيع إدراك ماهية ما رضى به أو نتائجه بسبب اختلال قواه العقلية أو النفسية ،
" سلطة عامة " تعني أي سلطة مختصة في الدولة ، وتشمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام,
"سند قانوني " يعنى المستند الذي يكون في حقيقته أو ظاهره سنداً بإنشاء حق قانوني أو امتداده أو نقله أو تقييده
أو انقضائه أو الإبراء منه أو الذي يحصل به إقرار بوجود الحق القانوني أو انقضائه أو إثبات لأيهما ،
" سوء قصد " يقال عن الشخص أنه فعل شيئاً "بسوء قصد " إذا فعله بقصد الحصول على كسب غير مشروع
لنفسه أو لغيره ، أو بقصد تسبيب خسارة غير مشروعة لشخص آخر ،
وتعنى عبارة " كسب غير مشروع " الحصول على مال أو حجزه بطريق غير مشروع ،
وتعنى عبارة "خسارة غير مشروعة "حرمان أي شخص من ماله أو منعه منه أو حجزه منه بطريق غير مشروع ،
" شخص " تشمل الشخص الطبيعي وكل شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص ، سواء كانت ذات شخصية اعتبارية أم لم تكن ،
"ضرر" تعنى أي أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية أو النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعته ،
"عقار ومنقول" "عقار " يشمل الأرض وما يتصل بها إتصال قرار أو يرتبط بشيىءٍ متصل بها كذلك ، وما عدا ذلك من الأموال فهو منقول ،
"عقوبة تعزيرية " تعنى أي عقوبة غير الحدود والقصاص ،
"علم " يقال عن الشخص أنه يعلم شيئاً إذا كان يدرك الشيء أو لديه ما يحمله على الاعتقاد به ،
"فعل " الكلمات التي تدل على "الفعل" تشمل" الامتناع " المخالف للقانون كما تشمل الأفعال المتعددة ،
" قصد " يقال عن الشخص أنه سبب الأثر "قصداً " إذا سببه باستخدام وسائل أراد بها تسبيبه أو باستخدام وسائل
كان وقت استخدامها يعلم أنها تسبب ذلك الأثر ، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنها يحتمل أن تسببه ،
" قصد الغش " يقال عن الشخص أنه فعل شيئاً "بقصد الغش" إذا فعله بقصد خداع غيره ، ليتوصل بذلك الخداع إلي
الحصول على كسب أو ميزة لنفسه أو لغيره أو تسبيب خسارة لشخص آخر ،
"القوات النظامية" تشمل القوات المسلحة وقوات الأمن وقوات الشرطة وأي قوات أخرى تستحدث فيما بعد،
"ما يحمله على الاعتقاد" يقال عن الشخص أن لديه ما يحمله على الاعتقاد إذا كانت لديه أسباب للاعتقاد ،
أو كانت الظروف التي وجد فيها تدعو مثله للاعتقاد،
"محكمة " تشمل أي محكمة أو هيئة تباشر إجراءات قضائية بمقتضى أي قانون،
"مكلف " يعني، بالنسبة للشخص الطبيعي البالغ العاقل وبالنسبة للشخص الاعتباري، من لديه أهلية للالتزام القانوني،
" موظف عام " يعني كل شخص تعينه سلطة عامة للقيام بوظيفة عامة سواء كان التعيين بمقابل أم دون مقابل، وبصفة مؤقتة أم دائمة،
" نتيجة راجحة " يقال عن الشيء أنه نتيجة راجحة للفعل إذا كان الفعل أو الوسيلة التي استخدمت فيه مما
يؤدي إلى حدوث تلك النتيجة في غالب الأحوال،
"الأشخاص المشمولين بالحماية " يقصد بهم :
( أ) في النزاعات المسلحة دولياً :
الأشخاص المشمولون بحماية اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977، وهم الجرحى والمرضى والغرقى من أي قوات مسلحة وأسرى الحرب والمدنيون، وأفراد أي قوات مسلحة القوا أسلحتهم أو أصبحوا غير قادرين على القتال لأي سبب،
(ب) في النزاعات المسلحة غير الدولية :
الأشخاص المشمولون بحماية المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977 وهم الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية ، بمن فيهم أفراد أي قوات مسلحة القوا أسلحتهم ، والأشخاص العاجزين عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخـر، وكذلك المسعِفين ورجال الدين .
سريان القانون
الأثر الرجعى للقانون. 4- (1) على الرغم من حكم المادة 2 يطبق القانون الذي كان
معمولاً به وقت ارتكاب الجريمة .
(2) في حالة الجرائم التي لم يصدر فيها حكم نهائي تطبق أحكام هذا القانون إذا كان هو الأصلح للمتهم .
(3) يعد عدم تنفيذ أي عقوبة حدية قبل العمل بهذا القانون شبهة مسقطة للحد ، ويراجع تقدير العقوبة ،
لمن صدر في حقه حكم نهائي ، وفق أحكام هذا القانون .
(4) يراجع أي حكم نهائي بالدية صدر قبل العمل بهذا القانون وفق أحكامه في استيفائها .
الجرائم التي ترتكب 5- (1) تسرى أحكام هذا القانون على كل جريمة ارتكبت كلها أو
في السودان.[3](3) بعضها في السودان .
(2) لأغراض هذا القانون يدخل في تعريف السودان مجاله الجوى ومياهه الإقليمية وجميع السفن والطائرات السودانية أينما وجدت .
(3) حذفت .
الجرائم التي ترتكب 6- (1) تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب :
خارج السودان. (أ ) خارج السودان فعلا يجعله فاعلاً اصلياً أو شريكاً في جريمة من الجرائم :
(أولاً) الموجهة ضد الدولة ،
(ثانياً) المتعلقة بالقوات النظامية ،
(ثالثاً) المتعلقة بتزييف العملة أو بتزييف طوابع الإيرادات إذا وجد الجاني داخل السودان،
(ب) داخل السودان فعلاً مشتركاً في فعل يرتكب خارج السودان ، يعد جريمة في السودان وجريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها.
(2) لا يعاقب أي شخص ارتكب خارج السودان أي جريمة من الجرائم التي يمكن معاقبته عليها داخل السودان إذا
ثبت أن ذلك الشخص قد حوكم أمام محكمة مختصة خارج السودان واستوفى عقوبته ، أو برأته تلك المحكمة .
الجرائم التي يرتكبها 7- يعاقب كل سوداني ارتكب، وهو في الخارج، فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً
السوداني . أو شريكاً في جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون إذا عاد إلي السودان وكان الفعل يشكل جريمة
بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها ، ما لم يثبت أنه قد حوكم أمام محكمة مختصة خارج السودان ،
واستوفى عقوبته ، أو برأته تلك المحكمة .
المسئولية الجنائية
أساس المسئولية 8- (1) لا مسئولية إلا على الشخص المكلف المختار .
الجنائية. (2) لا مسئولية إلا عن فعل غير مشروع يرتكب بقصد أو يرتكب بإهمال .
فعل الصغير . 9- لا يعد مرتكباً جريمة الصغير غير البالغ ، على أنه يجوز تطبيق تدابير الرعاية والإصلاح الواردة في هذا القانون على من بلغ سن السابعة من عمره حسبما تراه المحكمة مناسباً .
أفعال فاقد التمييز 10- لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي لا يكون ، وقت ارتكاب الفعل
بسبب الجنون أو المكون للجريمة ، مدركاً لماهية أفعاله أو نتائجها أو قادراً على
السكر أو نحوه . السيطرة عليها بسبب :
(أ ) الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية ، أو
(ب) النوم أو الإغماء ، أو
(ج ) تناوله مادة مسكرة أو مخدرة بسبب الإكراه أو الضرورة أو دون علمه فإذا كان ذلك باختياره وعلمه وبغير ضرورة يعد مسئولاً عن فعله كما لو صدر منه الفعل بغير اسكار أو تخدير .
أداء الواجـب 11- لا يعد الفعل جريمة إذا وقع من شخص ملزم بالقيام به أو مخول
واستعمال الحق. له القيام به بحكم القانون أو بموجب أمر مشروع صادر من السلطة المختصة ،
أو كان يعتقد بحسن نية انه ملزم به ، أو مخول له القيام به .
حق الدفاع 12- (1) لا يعد الفعل جريمة إذا وقع عند استعمال حق الدفاع
الشرعي. الشرعي استعمالاً مشروعاً .
(2) ينشأ حق الدفاع الشرعي إذا واجه الشخص خطر اعتداء حال أو وشيك الوقوع ، على نفسه أو ماله أو
عرضه أو نفس الغير أو ماله أو عرضه ، وكان من المتعذر عليه اتقاء الخطر باللجوء إلي السلطة العامة أو
بأي طريقة أخرى ، ويجوز له أن يدفع الخطر بقدر ما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة .
(3) لا ينشأ حق الدفاع الشرعي في مواجهة الموظف العام إذا كان يعمل في حدود سلطة وظيفته إلا إذا خيف
تسبيب الموت أو الأذى الجسيم .
(4) لا يبلغ حق الدفاع الشرعي تعمد تسبيب الموت إلا إذا كان الخطر المراد دفعه يخشى منه إحداث الموت أو الأذى
الجسيم أو الاغتصاب أو الاستدراج أو الخطف أو الحرابة أو النهب أو الإتلاف الجنائي لمال أو مرفق عام أو الإتلاف
الجنائي بالإغراق أو بإشعال النار أو باستخدام المواد الحارقة أو الناسفة أو السامة .
الإكراه . 13- (1) لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي أكره على الفعل بالإجبار
أو بالتهديد بالقتل أو بأذى جسيم عاجل يصيبه في نفسه أو أهله أو بضرر بليغ في ماله إذا غلب
على ظنه وقوع ما هدد به ولم يكن في قدرته تفادي ذلك بوسيلة أخرى .
(2) لا يبيح الإكراه تسبيب الموت أو الأذى الجسيم أو ارتكاب أي من الجرائم ، الموجهة ضد الدولة ، المعاقب عليها بالإعدام .
الأفعال غير 14- لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي لم يكن وقت إرتكابه
الاختيارية . الفعل مختاراً ولا في وسعه السيطرة على أفعاله بسبب قوة قاهرة
أو مرض فجائي مما جعله عاجزاً عن تفادي ذلك الفعل .
الضرورة . 15- لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي ألجأته الي الفعل حالة ضرورة
لوقاية نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس الغير أو عرضه أو ماله من خطر جسيم محدق لم يتسبب
هو فيه قصداً ولم يكن في قدرته اتقاؤه بوسيلة أخرى ، بشرط ألا يترتب على الفعل ضرر مثل
الضرر المراد اتقاؤه أو أكبر منه ، على أنه لا تبيح الضرورة القتل إلا في أداء الواجب .
الحادث العرضي. 16- لا يعد جريمة ما نتج عرضاً عن فعل مشروع وقع بحسن نية ونجم عنه ضرر غير متوقع الحدوث .
الرضا. 17- (1) لا يعد الفعل جريمة إذا سبب ضرراً لشخص في جسمه أو
ماله متى كان بناءً على رضا صريح أو ضمني من ذلك الشخص .
(2) لا تطبق أحكام البند (1) على الأفعال التي يحتمل أن تسبب الموت أو الأذى الجسيم .
الخطأ في الوقائع. 18- لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي يعتقد بحسن نية ، بسبب خطأ في الوقائع ، أنه مأذون له في الفعل .
الشروع والاشتراك الجنائي
الشروع
تعريف الشروع. 19- الشروع هو إتيان فعل يدل دلالة ظاهرة على قصد ارتكاب جريمة إذا لم تتم الجريمة بسبب خارج عن إرادة الفاعل .
العقوبة على 20- (1) من يشرع في ارتكاب جريمة, يعاقب بما لا يجاوز نصف
الشروع . الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها, فإذا كان فعل الشروع
يشكل جريمة مستقلة يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة لها.
(2) إذا كانت عقوبة جريمة هي الإعدام أو القطع تكون عقوبة الشروع فيها السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات .
الاشتراك الجنائي
الاشتراك تنفيذاً 21- إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم ،
يكون لاتفاق جنائي . كل واحد منهم مسئولاً عنها كما لو كان قد ارتكبها وحده ، ويعاقب بالعقوبة المقررة لها .
الاشتراك دون 22- إذا ارتكب شخصان أو اكثر جريمة دون اتفاق جنائي بينهم ، يكون
اتفاق جنائي . كل واحد منهم مسئولاً عن فعله, ويعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يشكلها ذلك الفعل .
الأمر بارتكاب 23- من يأمر شخصاً غير مكلف ، أو حسن النية ، بارتكاب فعـل
جريمة والإكراه يشكل جريمة ، أو يكره شخصاً على ارتكاب ذلك الفعل ، يكون هو
عليها . مسئولاً عنه ، كما لو كان قد ارتكبه وحده ، ويعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة .
الاتفاق الجنائي. 24- (1) الاتفاق الجنائي هو اتفاق شخصين أو أكثر علـى ارتكاب جريمة .
(2) فيما عدا جرائم القتل العمد والحرابة والجرائم الموجهة ضد الدولة المعاقب عليها بالإعدام, لا يعد الاتفاق الجنائي
جريمة معاقباً عليها إلا بالشروع في ارتكاب الجريمة ، وفى جميع الحالات لا يعد الاتفاق المعدول عنه جريمة .
(3) من يرتكب جريمة الاتفاق الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات, وفى حالة وقوع الجريمة أو الشروع
فيها يعاقب بالعقوبة المقررة لارتكاب تلك الجريمة أو للشروع بحسب الحال . [4](4)
التحريض . 25- (1) التحريض هو إغراء الشخص لغيره بارتكاب جريمة أو
أمره لشخص مكلف تحت سلطانه بارتكابها .
(2) مع مراعاة عدم تجاوز العقوبة المقررة للجريمة يعاقب من يحرض على ارتكاب جريمة وفقاً للآتي :
(أ ) في حالة عدم وقوع الجريمة أوعدم الشروع فيها, بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ، [5](5)
(ب) في حالة وقوع الجريمة أو الشروع فيها, بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ،
فإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الجلد ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز نصف العقوبة .
(3) من يحرض على ارتكاب جريمة ويكون حاضراً وقت وقوعها ، يعد مرتكباً لتلك الجريمة .
(4) من يحرض شخصاً على ارتكاب فعل معين ، يكون مسئولاً عن ارتكاب أي فعل آخر يشكل جريمة يرتكبه ذلك
الشخص إذا كان الفعل الآخر نتيجة راجحة للتحريض .
المعاونة. 26- كل من يعاون على ارتكاب أي فعل ، يشكل جريمة بقصد تسهيل
وقوعها ، تطبق بشأنه أحكام المادة 25 ، ويعاقب بالعقوبة المقررة للمحرض بحسب الحال .
الجزاءات
العقوبات
الإعدام . 27- (1) يكون الإعدام، إما شنقاً أو رجماً أو بمثل ما قتل به الجاني، وقد يكون حدا ًأو قصاصاً أو تعزيراً وقد يكون معه الصلب.
(2) فيما عدا جرائم الحدود والقصاص، لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة ، أو تجاوز السبعين من عمره .
(3) لا يجوز الحكم بالإعدام مع الصلب إلا في الحرابة .
القصاص. 28- (1) القصاص هو معاقبة الجاني المتعمد بمثل فعله .
(2) يثبت الحق في القصاص ابتداءً للمجني عليه ثم ينتقل لأوليائه .
(3) في حالة القتل يكون القصاص بالإعدام شنقاً حتى الموت ، ويجوز قتل الجاني بمثل ما قتل به إذا رأت المحكمة ذلك مناسباً .
(4) في حالة الجراح يكون القصاص وفق أحكام الجدول الأول الملحق بهذا القانون .
شروط القصاص . 29- يشترط لتطبيق القصاص في الجراح :
( أ) تحقق المماثلة بين العضوين من حيث الجنس والسلامة والمقدار فلا يقتص إلا من نظير العضو المجني عليه
ولا يؤخذ الصحيح بالأشل أو المعيب ولا الكامل بالناقص ولا الأصلي بالزائد ويؤخذ كل المحل بكله وبعضه ببعضه
كيفما وجب القصاص ، و
(ب) إمكان استيفاء المثل من غير حيف بحيث لا يترتب على القصاص هلاك الجاني أو مجاوزة الأذى الذي ألحقه بالمجني عليه .
تعدد القصاص . 30- (1) يقتل الواحد بالجماعة وتقتل الجماعة بالواحد .
(2) يتعدد القصاص في الجراح بتعدد الأجزاء غير المتماثلة ويدخل الأصغر في الأكبر إلا إذا قصد الجاني المثلة بالمجني
عليه فيقتص منه بالقطعين الأصغر ثم الأكبر.
(3) إذا قطع الجاني محال متماثلة من مجني عليهم متعددين وكانت جميعها موجبة للقصاص عوقب بالقصاص إذا
طلبه أي واحد منهم دون مساس بحق الباقين في المطالبة بالدية كلها أو بعضها حسب الحال .
(4) إذا قطع الجاني ثلاثة محال أو أكثر من مجني عليه واحد أو مجني عليهم متعددين وكانت جميعها موجبة للقصاص
جاز أن يقتص منه بما قطع أو يحكم عليه بالإعدام .
مسقطات القصاص. 31- يسقط القصاص في أي من الحالات الآتية :
( أ) إذا كان المجني عليه أو وليه فرعاً للجاني ،
(ب) إذا عفا المجني عليه أوبعض أوليائه بمقابل أو بدون مقابل،
(ج ) إذا وقعت الجراح برضا المجني عليه ،
(د ) باليأس من إفاقة الجاني إذا طرأ عليه جنون بعد الحكم عليه بالقصاص ،
(هـ) بفوات محل القصاص في حالة الجراح .
أولياء المجني عليه 32- (1) أولياء المجني عليه الذين لهم الحق في القصاص هم ورثته
الذين لهم الحق وقت وفاته .
في القصاص . (2) إذا كان المجني عليه غير بالغ أو مجنوناً أو معتوهاً ينوب عنه وليه أو وصيه أو القيم على أمره
وللمحكمة انتظار بلوغ الصغير المراهق إذا رأت ذلك مناسباً.
(3) الدولة ولى من لا ولي له أو من كان وليه مجهول المكان أو غائباً لا ترجى عودته .
(4) لولى المجني عليه ، في حالة العمد من القتل أو الجراح المطالبة بالقصاص أو الدية أو المصالحة على مال أو
العفو الشامل ، وله في حالتي شبه العمد أو الخطأ من القتل أو الجراح المطالبة بالدية أو المصالحة أو العفو ،
ولا يجوز لمن ينوب عن الصغير غير البالغ ، ومن في حكمه أن يعفو إلا بمقابل لا ينقص عن الدية .
(5) يثبت للولى مجهول المكان أو الغائب حقه في القصاص أو الدية أو العفو إذا حضر قبل تنفيذ القصاص أو دفع الدية .
(6) لا يجوز الرجوع في العفو إذا كان عفواً صريحاً صادراً عن رضا .
السجن والتغريب. 33- (1) يشمل السجن :
( أ) السجن المؤبد ومدته عشرون سنة ، أو
(ب) النفي وهو السجن بعيداً عن منطقة ارتكاب الجريمة وعن مكان إقامة الجاني .
(2) التغريب وهو تحديد إقامة الجاني بعيداً عن منطقة ارتكاب الجريمة.
(3) فيما عدا حد الحرابة ، لا يجوز الحكم بالسجن على من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره .
(4) فيما عدا حد الحرابة, لا يجوز الحكم بالسجن على من بلغ السبعين من عمره, فإذا عدل عن حكم السجن
أو سقط لبلوغ عمر السبعين تسرى على الجاني عقوبة التغريب لمدة السجن المقررة .
(5) عند حساب جملة مدة السجن المحكوم بها في محاكمة واحدة لجرائم متعددة لا تزيد مدة السجن الإجمالية عن مدة السجن المؤبد .
(6) إذا كانت الجريمة مما يجوز أن يعاقب عليها بالغرامة وحدها فلا يجوز أن تزيد مدة السجن التي تقررها
المحكمة بديلاً عن دفع الغرامة على : [6](6)
( أ) شهرين ، إذا كان مقدار الغرامة لا يجاوز واحد جنيه ،
(ب) أربعة أشهر، إذا كان مقدار الغرامة لا يجاوز خمسة جنيهات .
(ج) ستة أشهر ، في أي حالة أخرى .
الغرامة . 34- (1) تقدر المحكمة الغرامة بالنظر إلي طبيعة الجريمة المرتكبة
وقدر الكسب غير المشروع فيها ودرجة مشاركة الجاني وحالته المالية .
(2) يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع الغرامة كلها أو بعضها تعويضاً لأي شخص متضرر من الجريمة ما لم يحكم له بالتعويض استقلالاً .
(3) عند الحكم بالغرامة يحكم بالسجن عقوبة بديلة عند عدم الدفع ، فإذا دفع المحكوم عليه جزءاً من الغرامة تخفض
مدة السجن البديلة بنسبة ما دفعه إلي جملة الغرامة .
(4) تسقط الغرامة بالوفاة .
الجلد . 35- (1) فيما عدا جرائم الحدود ، لا يحكم بالجلد عقوبة على من بلغ
الستين من عمره ولا على المريض الذي يعرض الجلد حياته للخطر أو يضاعف عليه المرض ,
(2) إذا سقطت عقوبة الجلد بسبب العمر أو المرض ، يعاقب الجاني بعقوبة بديلة .
المصادرة وإلابادة. 36- (1) المصادرة هي الحكم بأيلولة المال الخاص إلي ملك الدولة بدون مقابل أو تعويض .
(2) الإبادة هي إتلاف المال دون مقابل أو تعويض .
إغلاق المحل . 37- إغلاق المحل هو الحكم بحظر استعمال المحل أو مباشرة أي عمل
فيه بأي وجه مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة واحدة .
العفو عن العقوبة. 38- (1) لا يجوز إسقاط تنفيذ الحدود بالعفو .
(2) لا يجوز إسقاط تنفيذ القصاص إلا بعفو من المجني عليه أو وليه .
(3) يجوز إسقاط العقوبة التعزيرية بالعفو من السلطة العامة كلياً أو جزئياً وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991
وذلك دون مساس بحقوق أي متضرر من الجريمة المعفو عنها في الحصول على التعويض .
تعيين العقوبة التعزيرية
وتقديرها والتعدد والعود
تعيين العقـوبة 39- تراعي المحكمة ، عند تعيين العقوبة التعزيرية المناسبة وتقديرها التعزيرية وتقديرها . جميع الظروف المخففة أو المشـددة وبوجه خاص درجة المسئولية
والبواعث على الجريمة وخطورة الفعل وجسامة الضرر وخطورة شخصية الجاني ومركزه وسوابقه الجنائية وسائر الظروف التي اكتنفت الواقعة .
تعدد الجرائم وأثره 40- (1) إذا شكل الفعل الواحد أكثر من جريمة فإن العقوبات تتداخل
في العقوبة. وتوقع عقوبة واحدة وهى العقوبة الأشد .
(2) إذا تعددت الجرائم فان الحكم بالإعدام عن إ حداها يجب ماعداه من عقوبات سوى المصادرة .
العود . 41- (1) إذا أدين شخص في أية جريمة تجوز المعاقبة عليها بالسجن وكان قد سبق إدانته في مثلها مرتين ،
تحكم عليه المحكمة بالسجن .
(2) إذا أدين شخص في أية جريمة تجوز المعاقبة عليها بالسجن وكان قد سبق الحكم عليه بالسجن مرتين ، تحكم
عليه المحكمة بالسجن مع وجوب إنذاره ، فإذا عاد بعد الإنذار وأدين في أي جريمة ، تجوز المعاقبة عليها بالسجن
ارتكبها أثناء سجنه أو خلال سنة من الإفراج ، عنه تحكم عليه المحكمة بالسجن مدة لا تقل عن أقصى عقوبة السجن
المقررة لتلك الجريمة .
التعويض
الدية . 42- (1) الدية مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها من النقـود وفق ما يقدره, من حين لآخر رئيس القضاء بعد
التشاور مع الجهات المختصة .
(2) تقدر الديات من ارش الجراح والغرة وفق الجدول الثاني الملحق بهذا القانون .
(3) تتعدد الديات بتعدد المجني عليهم ولكنها لا تتعدد بتعدد الجناة في الجريمة الموجبة لها وإنما توزع عليهم بالتساوي
إذا كان اشتراكهم تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم وفيما عدا ذلك فعلى كل حسب جنايته .
(4) لا يجوز مع الدية اقتضاء أي تعويض آخر عن القتل أو الجراح .
(5) ينقص مقدار الدية في حالة الخطأ من القتل والجراح بقدر نسبة اشتراك المجني عليه في تسبيب الجريمة .
الحكم بالدية . 43- تحكم المحكمة بالدية وفقاً للجدول الثاني الملحق بهذا القانون في أي
من الحالات الآتية:
( أ) في العمد من القتل والجراح ، إذا سقط القصاص ,
(ب)في شبه العمد من القتل والجراح ،
(ج) في الخطأ من القتل والجراح ,
( د) في القتل والجراح التي تسبب فيها غير البالغ أو فاقد التمييز .
من تثبت له الدية. 44- تثبت الدية ابتداءً للمجني عليه ثم تنتقل لورثته حسب أنصبتهم في
الميراث وإذا لم يكن للمجني عليه وارث تؤول إلي الدولة .
من تجب عليه الدية 45- (1) تجب الدية على الجاني وحده في جرائم العمد من القتل أو
وكيفية استيفائها منه. الجراح .
(2) تجب الدية على الجاني والعاقلة في جرائم شبه العمد أو الخطأ من القتل أو الجراح .
(3) العاقلة تشمل العصبة من أقرباء الجاني ، أو الجهة المؤمن لديها ، أو الجهة المتضامنة مالياً معه ، أو الجهة التي
يعمل بها إذا كانت جنايته في سياق عمله .
(4) تجب دية العمد من القتل أو الجراح حالة ، ويجوز تأجيلها أو تنجيمها برضى المجني عليه أو أوليائه ، أما دية شبه العمد
أو الخطأ فيجوز أن تكون حالة أو منجمة ، وعلى من تجب عليه الدية تقديم الكفالة اللازمة إذا طلبها المستحقون .
(5) تستوفى الدية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983.
رد المال أو المنفعة 46- تأمر المحكمة عند إدانة المتهم برد أي مال أو منفعة حصل عليها،
أو التعويض . ويجوز لها بناءً على طلب المجني عليه أو أوليائه أن تحكم
بالتعويض عن أي ضرر يترتب على الجريمة وذلك وفقاً لأحكام قانوني المعاملات المدنية والإجراءات المدنية . [7](7)
تدابير الرعاية والإصلاح
التدابير المقررة 47- يجوز للمحكمة تطبيق التدابير الآتية على الحدث المتهم الذي بلغ
للأحداث . وقت ارتكاب الفعل الجنائي سن السابعة ولم يبلغ سن الثامنة عشرة :
(أ ) التوبيخ بحضور وليه في الجلسة ،
(ب) الجلد على سبيل التأديب لمن بلغ سن العاشرة بما لا يجاوز عشرين جلدة ,
(ج ) تسليم الحدث لوالده أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته .
( د ) إلحاق الحدث بإحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية بقصد إصلاحه وتهذيبه لمدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد على خمس سنوات .
التدابير المقررة 48- دون مساس بتطبيق العقوبات الحدية واحكام القصاص ، يجوز
للشيوخ. للمحكمة بعد الإدانة اتخاذ التدابير الآتية بشأن الشيخ الـــذي بـلغ السبعين من عمره متى رأت ذلك مناسباً :
( أ) تسليم الشيخ لوليه أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته ،
(ب) تغريبه مدة لا تجاوز مدة السجن المقررة عقوبة لجريمته ،
(ج) إيداعه إحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية لمدة لا تجاوز سنتين .
التدابير المقـررة 49- يجوز للمحكمة إذا ثبت لها أن المتهم فاقد الإدراك بسبب مرض
للمصابين بأمراض عقلي أو نفسي ، أن تأمر بإدخاله إحدى المؤسسـات المعدة لعلاج
عقلية . الأمراض العقلية أو النفسية ، كما يجوز لها أن تعهد برعايته إلي وليه أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته .
الجرائم الموجهة ضد الدولة
تقويض النظام 50- من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو
الدستوري . بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر ، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن
لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله .
إثارة الحرب ضد 51- يعد مرتكباً جريمة إثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام أو
الدولة . السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من :
( أ) يثير الحرب ضد الدولة عسكرياً بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو يشرع في ذلك أو
يحرض الجاني على ذلك أو يؤيده بأي وجه ، أو
(ب) يعمل بالخدمة العسكرية أو المدنية لأي دولة في حالة حرب مع السودان أو يباشر معها أو مع وكلائها أي
أعمال تجارية أو معاملات أخرى ، [8](8) أو
(ج ) يقوم في داخل السودان دون إذن من الدولة ، بجمع الجند وتجهيزهم لغزو دولة أجنبية أو يقوم بعمل
عدائي ضد دولة أجنبية يكون من شأنه أن يعرض البلاد لخطر الحرب ، أو
( د) يخرب أو يتلف أو يعطل أي أسلحة أو مؤن أو مهمات أو سفن أو طائرات أو وسائل نقل أو اتصال أو مبان
عامة أو أدوات للمرافق العامة كالكهرباء أو الماء أو غيرها بقصد الأضرار بمركز البلاد الحربي .
التعامل مع دولة 52- من يقوم دون إذن بالعمل في خدمة أي دولة يعلن السودان أنها دولة
معادية . معادية أو بمباشرة أي أعمال تجارية أو معاملات أخرى معها أو مع وكلائها ,يعاقب بالسجن
مدة لاتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
التجسس على البلاد. 53- يعد مرتكباً جريمة التجسس ويعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو
السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من يتجسس على البلاد بأن يتصل بدولة أجنبية
أو وكلائها أو يتخابر معها أو ينقل إليها أسراراً وذلك بقصد معاونتها في عملياتها الحربية ضد البلاد
أو الأضرار بمركز البلاد الحربي ، فإذا لم يكن التجسس بذلك القصد ولكن يحتمل أن يضر بالبلاد
سياسياً أو اقتصادياً, يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
السماح بهرب أسرى 54- كل موظف عام مكلف بحراسة أحد أسري الحرب يسمح بقصد أو
الحرب ومساعدتهم. يتغاضى بإهمال عن هربه وكل من يساعد عن علم أحد أسـرى
الحرب على الهرب أو يؤويه أو يقاوم القبض عليه ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع
سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
إفشـاء واسـتلام 55 - من يحصـل بأي طريقـة على أي أمور سـرية من معلومات أو مستندات
المعلومات والمستندات تتعلق بشئون الدولة دون إذن، ومن يفضي أو يشرع في الإفضاء
الرسمية . بتلك المعلومات أو المستندات لأي شخص دون إذن أو عذر مشروع، يعاقب بالسجن
مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً, وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تجاوز
خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً .
إفشاء المعلومات 56- من تكون لديه معلومات متعلقة بالشئون العسكرية للدولة ويفضي
العسكرية . بها في أي وقت إلي أي شخص وهو يعلم أن الإفضاء بها إليه يضر
بمصلحة البلاد في ذلك الوقت ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
دخـول وتصوير 57- يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً من :
المناطق والأعمال ( أ) يدخل دون إذن أو عذر مشروع منطقة عسكرية ، أو
العسكرية . (ب) يعمل دون إذن مشروع صورة أو تخطيطاً أو رسماً أو نموذجاً لأي منطقة أو عمل عسكري
أو موقع يمكن أن يكون تصويره بأي وجه مفيداً للعدو أو لأى شخص خارج على الدولة ، أو
(ج) يوجد على مقربة من أي منطقة أو عمل عسكري وهو يحوز ، دون إذن أو عذر مشروع ، أي جهاز من أجهزة التصوير أو أي مادة تصلح لعمل الصور أو التخطيطات أو الرسوم أو النماذج .
الجرائم المتعلقة بالقوات النظامية
التحريض على 58- (1) من يحرض أي فرد من أفراد القوات النظامية على التمرد
التمرد. أو الخروج عن الطاعة أو التخلي عن واجبه نحو الدولة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
(2) إذا وقع التمرد نتيجة لذلك التحريض يعاقب المحرض بالسجن مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة .
التحـريض على 59- (1) من يحرض أي فرد من أفراد القوات النظامية على الهرب
الهرب من الخدمة من الخدمة العسكرية أو يؤويه بعد هربه مع علمه بأنه
العسكرية وإيواء هارب منها يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو
الهارب . بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) لا تنطبق أحكام البند (1) على أي من الزوجين أو الوالدين والأبناء ، في إيواء بعضهم بعضاً.
استعمال الزي 60- (1) من يرتدى أي زي رسمي أو شارة مما تستخدمه القوات
والشارات العسكرية النظامية، أو أي زي أو شارة تشبه ما تستخدمه تلك القوات،
والتعامل فيها . ولم يكن ذلك الشخص من أفرادها ، قاصداً بذلك أن يظن انه من أفرادها يعاقب بالسجن
مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
(2) من يصنع أياً من الأزياء أو الشارات المذكورة في البند(1) أو يتاجر فيها أو يخصصها للعاملين معه ، بدون إذن مشروع ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً مع مصادرة تلك الأزياء أو الشارات .
التدريب غير 61- من يكون ، من غير أفراد القوات النظامية ويمارس دون إذن مشروع
المشروع. أي تمرينات أو تحركات أو مناورات ذات طبيعة عسكرية أو يشارك
فيها أو يحرض عليها, يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث س-نوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
إثارة الشعور بالتذمر 62ـ من يتسبب في إثارة شعور التذمر بين أفراد القوات النظامية أو
بين القوات النظامية يحرض أحد أفرادها على الامتناع عن تأدية واجبه أو ارتكاب
والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما
ما يخل بالنظام. تجوز معاقبته بالغرامة .
الفتنة
الدعـوة لمعارضة 63- من يدعو أو ينشر أو يروج أي دعوة لمعارضة السلطة العامة عن
السلطة العامة بالعنف طريق العنف أو القوة الجنائية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث
أو القوة الجنائية . سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
إثارة الكراهية ضد 64- من يعمل على إثارة الكراهية أو الاحتقار أو العداوة ضد أي طائفة
الطوائف أو بينها. أو بين الطوائف بسبب اختلاف العرق أو اللون أو اللسان وبكيفية تعرض السلام العام للخطر ،
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
منظمات الإجرام 65- من ينشئ أو يدير منظمة تدبر لارتكاب أي جريمة ومن يشارك
والإرهاب. أو يعاون قصداً في تلك المنظمة ، سواء كانت تعمل داخل السودان أم خارجه ،
يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ،
فإذا كانت الجريمة التي تدبر لها المنظمة هي الحرابة أو النهب أو من الجرائم
المعاقب عليها بالإعدام أو هى الإرهاب بتهديد الجمهور أو السلطة العامة ،
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة . [9](9)
نشر الأخبار الكاذبة . 66- من ينشر أو يذيع أي خبر أو إشاعة أو تقرير ، مع علمه بعدم
صحته ، قاصداً أن يسبب خوفاً أو ذعراً للجمهور أو تهديداً للسلام العام ، أو إنتقاصاً من هيبة الدولة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة
الشغب . 67- يعد مرتكباً جريمة الشغب من يشارك في أي تجمهر من خمسة
أشخاص فأكثر متى استعرض التجمهر القوة أو استعمل القوة أو الإرهاب أو العنف ، ومتى كان القصد الغالب فيه تحقيق أي من الأغراض الآتية :
(أ ) مقاومة تنفيذ أحكام أي قانون أو إجراء قانوني ،
(ب) ارتكاب جريمة الإتلاف الجنائي أو التعدي الجنائي أو أي جريمة أخرى ،
(ج) مباشرة أي حق قائم أو مدعى به بطريق يحتمل أن يؤدى إلي الإخلال بالسلام العام .
(د ) إرغام أي شخص ليفعل ما لا يلزمه به القانون أو لئلا يفعل ما يخوله إياه القانون .
عقوبة الشغب . 68- من يرتكب جريمة الشغب يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو
بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز عشرين جلدة فإذا كان يحمل سلاحاً أو أي أداة مما يحتمل أن يسبب
استخدامه الموت أو الأذى الجسيم ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
الإخلال بالسلام 69- من يخل بالسلام العام أو يقوم بفعل يقصد به أو يحتمل أن يؤدى إلي
العام . الإخلال بالسلام العام أو بالطمأنينة العامة وكان ذلك في مكان عام ،
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز عشرين جلدة .
الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة العامة
الأفعال التي تسبب خطر اً على الحياة والأموال
تلويث موارد المياه . 70- (1) من يعرض حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضع مادة
سامة أو ضارة في بئر أو خزان مياه أو أي مورد عام من موارد المياه ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، كما تجوز معاقبته بالغرامة .
(2) من يفسد أو يلوث ماء بئر أو خزان مياه أو أي مورد عام من موارد المياه بحيث يجعله أقل صلاحية للاستعمال فيما خصص له ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
تلويث البيئة . 71- (1) من يفسد أو يلوث الهواء أو البيئة العامة بحيث يحتمل أن
يسبب ضرراً بصحة الأشخاص أو الحيوان أو النبات ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، فإذا كان يحتمل أن يعرض حياة الناس للخطر فيعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
(2) من يفسد أو يلوث المياه الإقليمية السودانية أو مياه أعالي البحار المتاخمة للمياه الإقليمية السودانية ، يعاقب
بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
تعـريض طـرق 72- من يعرض للخطر أياً من طرق النقل العام أو وسائله البرية أو
ووسائل المواصلات البحرية أو الجوية أو يعطل سيرها بأي طريقة ، أو يعطل أي وسيلة
للخطر . من وسائل الاتصال العام يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
التوقف عن الخدمة 73- من يؤدي عملاً من الأعمال المتصلة بالصحة العامة أو السلامة
الذي يسبب خطراً العامة أو خدمة ذات منفعة عامة ويتوقف عن العمل بوجه يحتمل
على الحياة أو أن يسبب خطراً على حياة الناس أو أضراراً أو خسارة أو مضايقة
ضرراً للجمهور . شديدة للجمهور ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الإهمال الذي يسبب 74- من يرتكب بإهمال فعلاً يعرض حياة الناس للخطر أو يحتمل معه
خطراً على الناس تسبيب أذى أو ضرر لأي شخص أو مال ، أو يمتنع عن اتخاذ
أو الأموال . التدابير اللازمة لوقاية الآخرين من خطر أي إنسان أو حيوان أو آلة أو مواد
تحت رقابته أو في حيازته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الامتناع عن المساعدة 75- من يكون في وسعه مساعدة إنسان أصيب بأذى أو في حالة إغماء
الضرورية . أو أشرف على الهلاك ويمتنع قصداً عن تقديم ما يمكنه من مساعدة
لا تعرض نفسه أو غيره للخطر يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الإخلال بالالتزام 76- من يكون مكلفاً بمقتضى التزام قانوني برعاية أي شخص عاجز
القانوني تجاه بسبب صغر سنه أو اختلال قواه العقلية أو النفسية أو مرضه أو
شخص عاجز . ضعفه الجسمي ويمتنع قصدا عن القيام بذلك الالتزام، يعاقب بالسجن
مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
الإزعاج العام والخمر والميسر
الإزعاج العام . 77- (1) يعد مرتكباً جريمة الإزعاج العام من يقع منه فعل يحتمل
أن يسبب ضرراً عاماً أو خطراً أو مضايقة للجمهور أو لمن يسكنون أو يشغلون مكاناً مجاوراً أو لمن يباشرون حقاً من الحقوق العامة .
(2) يجوز للمحكمة إصدار أمر للجاني بايقاف الإزعاج وعـدم
تكراره ، إذا رأت ذلك مناسباً ، كما يجوز لها معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامـة أو بالعقوبتين معاً .
شرب الخمر 78ـ (1) من يشرب خمراً أو يحوزها أو يصنعها ، يعاقب بالجلد والإزعاج . أربعين جلدة إذا كان مسلماً .
(2) دون مساس بأحكام البند (1) من يشرب خمراً ويقوم باستفزاز مشاعر الغير أو مضايقتهم أو إزعاجهم أو يشربها
في مكان عام أو يأتى مكاناً عاماً وهو في حالة سكر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز
أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً .
التعامل في الخمر. 79ـ من يتعامل في الخمر بالبيع أو الشراء ، أو يقوم بصنعها أو تخزينها
أو نقلها أو حيازتها وذلك بقصد التعامل فيها مع الغير أو يقدمها أو يدخلها في أي طعام أو شراب أو مادة يستعملها الجمهور أو يعلن عنها أو يروج لها بأي وجه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة كما تجوز معاقبته بالغرامة . وفى جميع الحالات تباد الخمر موضوع التعامل .
لعب الميسر أو إدارة 80- (1) من يلعب الميسر أو يدير أي لعبة أو نشاط ينطوي على
أماكن للعب الميسر . الميسر أو يدير منزلاً أو مكاناً لذلك الغرض أو يحرض
على شئ من ذلك ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز
خمساً وعشرين جلدة كما يجوز إغلاق المنزل أو المكان أو مصادرته إذا كان ملكاً
للجاني أو تم استخدامه بعلم المالك .
(2) يشمل الميسر سحب أوراق النصيب وكل لعبة من ألعاب الحظ .
اعتياد ارتكاب 81- من يرتكب للمرة الثالثة أياً من الجرائم المنصوص عليها في
بعض الجرائم. المواد 78, 79, و80 يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات
أو بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة أو بالعقوبتين معاً ، مع مصادرة وسائل النقل والأدوات
المستخدمة في ارتكاب الجريمة إذا كان أي منها ملكاً للجاني أو تم استخدامها بعلم المالك .
الأطعمة والأشربة والأدوية
بيع أطعمة ضارة 82- من يقوم قصداً بالبيع أو العرض لصنف من الطعام أو الشراب ،
بالصحة . يكون ضاراً بالصحة ،أوغير صالح للأكل أو الشرب ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
غش الأطعمة 83- (1) من يغش صنفاً من الطعام أو الشراب بانتزاع جزء منه أو
والتعامل فيها. إضافة شي إليه بحيث ينقص بذلك من نوعه أو مادته أو
طبيعته بأي وجه قاصداً بيعه باعتباره سالماً أو يبيع أو يعرض للبيع أو يقدم صنفاً مغشوشاً من
الطعام أو الشراب بسوء قصد ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) من يبيع صنفاً من الطعام أو الشراب يختلف في نوعه أو
مادته أو طبيعته عما يطلبه المشتري أو عما يزعمه البائع لذلك الصنف ، مع علمه بذلك ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
غش الأدوية 84- (1) من يغش دواءً أو مستحضراً طبياً بطريقة تقلل من مفعوله
والتعامل فيها. أو تغير من تأثيره أو تجعله ضاراً بالصحة قاصداً بيعه
باعتباره سليماً ، أو يبيع أو يقدم أو يعرض أي دواء بتلك الصفة بسوء قصد ، يعاقب
بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً
(2) من يقوم بسوء قصد ببيع أو العرض لبيع أو تقديم أو صرف أي دواء أو مستحضر طبي يغاير الدواء أو المستحضر الطبي المطلوب ، أو انتهت مدة صلاحيته المقررة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
بيع الميتة . 85- (1) من يبيع أو يعرض للبيع أو يقدم لحم الميتة عالماً بأنه
سوف يستعمل غذاء للإنسان ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) يقصد بالميتة ميتة الحيوان البري سواء مات حتف انفه أم
ذبح بطريقة غير مشروعة .
عرض طعام أو 86- من يعرض على شخص طعاماً أو شراباً وهو يعلم انه محرم في
شراب محرم . دينه أو دين ذلك الشخص أو يعرض على الجمهور غذاءً للإنسان
يحتوى على مادة يعلم أنها محرمة في دينه أو دين بعضهم دون أن يبين ذلك للشخص
أو للجمهور ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
القسوة على الحيوان
القسوة على الحيوان . 87- (1) من يعامل بقسوة ظاهرة أو يعذب أو يرهق قصداً حـيواناً أو
يحمله أكثر مما يطيق أو يشتط في استخدام حيوان غير صالح للعمل بسبب سنه أو مرضه أو يهمل حيواناً إهمالاً ظاهرا ًيعاقب بالغرامة .
(2) يجوز للمحكمة عند الإدانة أن تأمر بوضع الحيوان تحت رعاية جهة مختصة مؤقتاً كما يجوز لها أن تأمر الجاني أو مالك الحيوان بدفع المبلغ الذي تراه مناسباً للمحافظة على الحيوان وعلاجه كما يجوز لها أن تأمر بإعدام الحيوان متى كان ذلك ضرورياً .
الجرائم المتعلقة بالموظف العام والمستخدم
الرشوة .[10](10) 88-- (1) يعد مرتكباً جريمة الرشوة كل :
( أ) شخص يقوم بوعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو يعرضها عليه أو يمنحه إياها ، بشكل مباشر أو غير مباشر،
لصالح ذلك الموظف أو أي شخص آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية،
(ب) موظف عمومي يقوم بالتماس أو قبول بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة ، سواء لصالح الموظف نفسه
أو لصالح شخص آخر لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى اداء واجباته الرسمية .
(ج) شخص يقوم بوعد موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية بمزية غير مستحقة او عرضها عليه
أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسـه او لصالح شخص آخر لكي يقوم ذلك الموظف
بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية ، من أجل الحصول على منفعة تجارية أو أي مزية غير
مستحقة أخرى ، أو الإحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية .
( د) موظف عمومي أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية عمومية يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بالتماس أو قبول
مزية غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن
القيام بفعل ما، لدى اداء واجباته الرسمية .
(هـ) شخص يقوم بوعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه اياها ، بشكل
مباشر أو غير مباشر ، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على إستغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف
الحصول من إدارة أو سلطة عامة على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر .
( و) موظف عمومي أو أي شخص آخر يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة
لصالحه هو أو لصالح شخص آخر لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض
بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عامة على مزية غير مستحقة.
(ز) شخص يقوم بوعد أي شخص يدير أية مؤسسة أو منشأة تابعة للقطاع الخاص أو يعمل لديها بأي صفة بمزية غير
مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص
آخر لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما، مما يشكل إخلالاً بواجباته .
(ح) شخص يدير مؤسسة أو منشأة تابعة للقطاع الخاص أو يعمل لديها بأي صفة ، يقوم بالتماس أو قبول بشكل مباشر
أو غير مباشر مزية غير مستحقة سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما،
مما يشكل إخلالاً بواجباته .
(2) من يرتكب جريمة الرشوة يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمسة سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة ، وفي كل الأحوال
يصادر أي مال تم الحصول عليه بسبب الجريمة .
"إساءة إستغلال 88 أ - (1) يعتبر مرتكباً جريمة إساءة إستغلال الوظائف كل موظف
الوظائف .[11](11) عمومي يقوم بإساءة إستغلال وظائفه أو سلطاته أو موقعه ،
وذلك بقيامه أو عدم قيامه بفعل ما لدى الإضطلاع بوظائفه بغرض الحصول على
مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر مما يشكل إنتهاكاً للقوانين .
(2) من يرتكب جريمة إساءة إستغلال الوظائف يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمسة سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة وفي كل الأحوال يصادر أي مال تم الحصول عليه."
تفسير عبارات 88 ب - لأغراض تفسير المادتين 88 و 88 أ:
لأغراض المادتين ( أ) الموظف العمومي يقصد به : -
88 و88 أ .[12](12) (اولاً) أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو ادارياً أو قضائياً سواء كان معيناً
أو منتخباً دائماً أم مؤقتاً مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر ، بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص،
(ثانياً) الموظف العام وفقاً للتفسير الوارد في المادة 3 .
(ب) الموظف العمومي الأجنبي يقصد به : -ـ
(أولاً) أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى بلد أجنبي، سواء كان معيناً أو منتخباً،
وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي ، سواء لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية،
(ثانياً) الموظف لدى مؤسسة دولية عمومية و أي مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا
القبيل بأن يتصرف نيابة عنها .
الموظف العـام الذي 89- كل موظف عام يخالف ما يأمر به القانون بشأن المسلك الواجب
يخالف القانون بقصد عليه اتباعه كموظف عام أو يمتنع عن أداء واجب من واجـبات
الأضرار أو الحماية . وظيفته قاصداً بذلك أن :
( أ) يسبب ضرراً لأي شخص أو الجمهور أو يسبب مصلحة غير مشروعة لشخص آخر ، أو
(ب) يحمى أي شخص من عقوبة قانونية ، أو يخفف منها أو يؤخر توقيعها ، أو
(ج) يحمى أي مال من المصادرة أو الحجز أو من أي قيد يقرره القانون أو يؤخر أياً من تلك الإجراءات ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
الموظف العام الذي 90- كل موظف عام يخوله القانون سلطة إحالة الأفراد إلى المحاكمة
يسيء استعمال سلطة أو اعتقالهم أو إبقائهم في الاعتقال ، يقوم بأي من تلك الأفعال مع
الإحالة إلي المحاكمة علمه بأنه يخالف القانون ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث
أو الاعتقال . سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
الموظف العام الذي 91- كل موظف عام يكون من واجبه القبض على أي شخص أو حفظه أو
يمتنع عن القبض أو حراسته ويمتنع قصداً أو إهمالاً عن القبض عليه أو يسمح له
يساعد على الهرب. قصداً أو إهمالاً بالهرب أو يساعده أو يتسبب بإهمال في هربه يعاقب وفقاً للأحكام الآتية :
( أ) إذا كان الشخص محكوماً عليه بالإعدام يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة ،
(ب) إذا كان الشخص محكوماً عليه بأي عقوبة أخرى أو كان متهماً أو عرضه للقبض عليه في أي جريمة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
شراء الموظف العام 92- كل موظف عام يشتري بنفسه أو بوساطة غيره مالاً تحت ولاية
أو مزايدته في مال وظيفته العامة أو يبيعه لقريب أو شريك أو يشترك في مناقصة
بطريقة غير مشروعة. لأداء عمل يتصل بوظيفته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
انتحال صفة الموظف 93- من ينتحل بسوء قصد شخصية موظف عام أو يزعم أو يتظاهر بأنه
العام . كذلك أو يتزيا بزي موظف عام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
التخلف عن الحضور 94- من يطلب منه ، بمقتضى تكليف أو إعلان أو أمر أوبلاغ عام صادر
تلبية لأمر من من موظف عام مختص ، الحضور بنفسه أو بوكيل عنه في زمان
موظف عام. ومكان معينين ويرفض أو يمتنع قصداً أو بغير أسباب معقولة عن
الحضور في الزمان والمكان المعينين أو يغادر ذلك المكان قبل الوقت الذي تجوز فيه المغادرة ،
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
منع تنفيذ التكليف 95- من يقوم قصداً بمنع تنفيذ أي تكليف بالحضور أو إعلان أو أمر
بالحضور أو نزعه . أو بلاغ عام صادر من موظف عام مختص، أو بالحيلولة دون تنفيذ
أي من ذلك أو بنزعه، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الامتناع عن تسليم 96- من يكون ملزماً قانوناً بتسليم أي مستند أو أي شيئ أو بتقديم أي بيان
مستند أو تقديم بيان. أو معلومات إلى موظف عام ويمتنع قصداً عن تسليم ذلك أو تقديمه
على الوجه المقرر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجـاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
تقديم بيان كاذب. 97- من يقدم لموظف عام بياناً، وهو يعلم بأنه بيان كاذب، قاصداً تضليل
ذلك الموظف أو حمله على تصرف معين ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
الإجابة على الأسئلة 98- من يطلب منه موظف عام مختص الإجابة على أسئلة يكون ملزماً
أو التوقيع علي الأقوال. قانوناً بالإجابة عليها أو التوقيع على الأقوال الصادرة منه ويرفض
ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
اعتراض الموظف 99- من يعترض موظفاً عاماً أو يتهجم عليه أو يستعمل معه القوة الجنائية
العام أثناء قيامه لمنعه من القيام بواجبات وظيفته أو بسبب قيامه بتلك الواجبات،
بوظيفته. يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
الامتناع عن مساعدة 100- من يكون ملزماً قانوناً، بتقديم المساعدة لأي موظف عام عند قيامه
الموظف العام . بواجباته العامة ويمتنع عن ذلك قصداً ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
مخالفة أمر الإقامة . 101- من يأمره موظف عام مختص بالإقامة في منطقة معينة أو يحظر
عليه الإقامة في منطقة معينة ويخالف ذلك الأمر أو الحظر قصداً ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
مخالفة أمر بشأن 102- من يخالف أمراً يقضي باتخاذ تدبير معين بشأن مال في حيازته أو
مال من موظف تحت إدارته ، مع علمه بان الأمر صادر من موظف عام مختص ،
عام . يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهرأو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
تهديد الموظف 103- من يوجه إلى موظف عام تهديداً بالإضرار به لحمل ذلك الموظف
العام . على القيام بعمل يتعلق بوظيفته أو الامتناع عنه أو تأجيله ، يعاقب
بالسجن مدة لا تجاوز سنه أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الجرائم المخلة بسير العدالة
شهادة الزور واختلاق 104- (1) من يشهد زوراً بأن يدلي بأقوال كاذبة وهو يعـلم ذلك أو
البينة الباطلة. يكتم أثناء أدائه للشهادة كل أو بعض ما يعلمه من وقائع
الدعوى بصورة تؤثر على الحكم فيها ، أو يختلق بينة باطلة أو يقدمها مع علمه ببطلانها قاصداً بذلك التأثير على الحكم في الدعوى ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
(2) إذا ترتب على الإدلاء بشهادة الزور أو اختلاق البينة تنفيذ
الحكم علي المشهود ضده ، يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة للجريمة التي تم تنفيذ الحكم فيها .
(3) يدخل في اختلاق البينة إعداد مستند يتضمن بيانات باطلة أو مغايرة للحقيقة أو التوقيع عليه أو إيجاد ظرف أو حالة مغايرة للحقيقة .
استخدام بينة مع 105- من يستخدم بينة مختلقة أو مؤسسة على شهادة زور على أنهـا بينة
العلم ببطلانها . صحيحة مع علمه بحقيقتها، يعاقب كما لو كان قد أدلى بشهـادة الزور أو اختلق البينة الباطلة .
إتلاف البينة أو 106- من يخفي أو يتلف مستنداً أو أي بينة مادية قاصداً بذلك أن يحول
إخفاؤها . دون تقديمها أو استخدامها كدليل أمام محكمة أو في أي إجراء قانوني أمام موظف عام ،
يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
التستر على الجاني 107- (1) من يدلي ببيانات تتعلق بارتكاب جريمة وهو يعلم أنها غير أو
إيواؤه. صحيحة أو يخفي أي معلومات أو بيانات على ارتكـاب
جريمة مع علمه بوقوعها أو يؤوي شخصاً أو يخفيه وهو يعلم بأنه الجاني ، قاصداً بذلك حمايته من العقوبة القانونية
أو منع إلقاء القبض عليه ، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) لا ينطبق الحكم الوارد في البند (1) على أي من الزوجين أو الوالدين والأبناء في حالة التستر أو الإيواء من بعضهم لبعض .
قبول جزاء لحماية 108- (1) من يقبل أو يعطى غيره مالاً أو جزاءً مقابل إخفاء جريمة
الجاني من العقوبة . أو لحماية أي شخص من المساءلة القانونية عن أي جريمة
أو من توقيع العقوبة عليه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
(2) لا تسري أحكام البند (1) على من يجوز له العفو أو الصلح باستثناء الجرائم المجازى عليها بالقصاص أو الدية .
مقاومـة القـبض 109- من يقاوم القبض المشروع على أي شخص أو يعطل ذلك القبض
المشروع أو تخليص قصداً بطريقة مخالفة للقانون، أو يخلص قصداً أو يحاول أن يخلص
المقبوض. أي شخص من الاعتقال أو الحراسة المودع فيها قانوناً ، يعاقب
بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
مقاومة الشخص عند 110- (1) من يقـاوم القبض المشروع عليه، أو يعطل ذلك القبض
القبض عليه أو تعطيل قصداً بطريقة مخالفة للقانون يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز
القبض عليه أو هربه. سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
(2) من يهرب أو يحاول الهرب من الحراسة التي أودع فيهـا قانوناً يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
التصرف في الأموال 111- (1) من يقوم بقصد الغش بنقل مال أو حق متعلق بذلك
بطريق الغش لمنع المال أو بإخفائه أو بالتخلي عنه أو بالتصرف فيه ، قاصداً
الحجز أو التنفيذ. بذلك منع الحجز على ذلك المال أو الحق أو منع أخذه
تنفيذاً لحكم أو أمر صادر أو يعلم باحتمال صدوره من محكمة أو سلطة عامة ، مختصة ، أو
(2) من يقبل أي مال أو حق متعلق به أو يتسلمه أو يطالب به مع علمه بعدم وجود حق له فيه قاصداً بذلك منع الحجـز أو التنفيذ المذكور، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الدعاوى لحماية 112- (1) من يقبل صدور حكم أو أمـر أو تنفيذ أو يتسبب في صدوره
مدين أو حرمان الدائنين . وذلك بناء على دعوى صورية من شخص في مال أو حق
في مال قاصداً بذلك حرمان دائنيه من استيفاء حقوقهم في ذلك المال بالطرق القانونية، أو
(2) من يحصل على حكم أو أمر أو تنفيذ ضد أي شخص بناءً على دعوى صورية في مال أو حق فيه قاصداً بذلك حماية مدين أو حرمان الدائنين من استيفاء حقوقهم في ذلك المال بالطرق القانونية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
انتحال شخصية الغير. 113- من ينتحل شخصية غيره فيدلي بإقرار أو أقوال أو يتسبب في اتخاذ
إجراء قانوني أو يصبح كفيلاً أو ضامناً أو يقوم بأي عمل آخر في أي دعوى مدنية أو جنائية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الاتهام الكاذب . 114- من يتخذ أي إجراء جنائي ضد شخص أو يتسبب فيه أو يتهم
الشخص كذباً بارتكاب جريمة قاصداً الإضرار به مع علمه بعدم وجود أساس معقول أو مشروع لذلك الإجراء أو الاتهام ، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
التأثير على سير 115- (1) من يقوم ، قصداً ، بفعل من شـأنه التأثير علـى عدالـة
العدالة . الإجراءات القضائية أو أي إجراءات قانونية متعلقة بها يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) كل شخص من ذوي السلطة العامة، يقوم بأغراء أو تهديد أو تعذيب لأي شاهد أو متهم أو خصم ليدلي أو لئلا يدلي بأي معلومات في أي دعوى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
إساءة الموظف العام 116- من يوجه قصداً إسـاءة إلى موظف عام أثناء مباشـرته إجراءات
عنـد مباشرتـه قضائية، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامـة أو
إجراءات قضائية . بالعقوبتين معاً .
جرائم التزييف والتزوير
تزييف العملة .[13](13) 117- من يصنع بغير إذن مشروع أو يزيف عملة معدنية أو ورقية متداولة
في السودان أو في أي دولة أخرى ، بقصد التعامل بها ، أو يقوم مع علمه بزيف عملة بإدخالها إلى السودان أو بإخراجها منه أو بطرحها للتداول أو بحيازتها بقصد التعامل بها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أو بالعقوبتين معاً مع تسليم العملة المزيفة موضوع الجريمة لبنك السودان المركزى لإبادتها .
تزييف طوابع 118- من يصنع بغير إذن مشروع أو يزيف طوابع الدمغة أو البريد أو أي
الإيرادات . طوابع إيرادية أخرى بقصد التعامل بها أو يقوم عن علم بإدخالهـا
إلى السودان أو بطرحها للتداول أو بحيازتها بقصد التعامل بها ، أو يقوم بسوء قصد باستخدام
طوابع مع علمه بسبق استعمالها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة
أو بالعقوبتين معاً.
صـنع أدوات 119 - من يصنع أي آلات أو أدوات أو مواد أو يحوزها أو يتعامل فيها ،
التزييف وحيازتها . [14](14) بأي وجه، بقصد إستخدامها في صناعة غير مشروعة أو تزييف للعملة
أو طوابع الإيرادات ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين
معاً وتسلم الآلات وأدوات التزييف لبنك السودان المركزي لإبادتها.
صنع وتزييف الأختام 120- من يصنع أو يزيف أو يحوز أي شعار أو علامة رسمية أو ختم
والعلامات الرسمية . من أختام الدولة أو الأشخاص قاصداً أن يستخدم أي من ذلك في
ارتكاب تزوير يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
التعامل بوحدات غير 121- من يصنع أي ميزان أو وحدة غير صحيحة من وحدات الوزن
صحيحة للوزن أو أو الكيل أو القياس أو يحوز ذلك أو يستخدمه أو يتعامل فيه بأي وجه
الكيل أو القياس . مع علمه بأنه غير صحيح، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
التزوير في المستندات. 122- يعد مرتكباً جريمة التزوير في المستندات من يقوم بقصد الغش
باصطناع مستند أو تقليده أو إخفائه أو إتلاف بعضه ، أو إحداث تغيير جوهري فيه وذلك لاستخدامه في ترتيب آثار قانونية .
عقوبة التزوير في 123- من يرتكب جريمة التزوير في المستندات أو يستخدم أو يسلم
المستندات . غيره مستنداً مزوراً بقصد استخدامه ، مع علمه بتزوير المسـتند
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة فإذا وقع ذلك من موظف عام في سياق وظيفته يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
تحريف مسـتند 124- كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة يقوم عند تحرير مستند بتدوين
بوساطة موظف عام. وقائع غير صحيحة أو يغفل إثبات وقائع حقيقية ، مع علمه بذلك ،
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
الجرائم المتعلقة بالأديان
إهانة العقائد الدينية.[15](15) 125- (1) من يســب علناً أو يهين، بأي طريقة أياً مـن الأديان أو
شعائرها أو معتقداتها أو مقدساتها أو يعمل على إثارة شعور الاحتقار والزراية بمعتنقيها، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة .
(2) من يسب علناً أو يطعن في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات والجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة.
(3) من يسب علناً أو يطعن بأية طريقة في أي من صحابه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو أي من زوجاته أو آل بيته يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات والجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة.
(4) عند الإدانة بالجريمة الواردة في البندين (2) و (3) للمرة الثالثة تجب مضاعفة العقوبة .
جريمة الردة .[16](16) 126- (1) يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم : -
( أ) يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة،
(ب) يطعن أو يسب سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم علناً بأي طريقة,
(ج) يطعن في القرآن الكريم بالتناقض أو التحريف أو غير ذلك،
(د ) يكفّر أصحاب سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم بالجملة أو ساداتهم أبابكر أو عمر أو عثمان أو علي مستحلاً ذلك ،
(هـ) يطعن في أم المؤمنين عائشة فيما برأها منه القرآن الكريم.
(2) يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فإذا أصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالإسلام، يعاقب بالإعدام .
(3) تسقط عقوبة الردة متى عدل عنها المرتد قبل التنفيذ .
(4) كل من يرتكب أي من الأفعال الواردة بالبند (1) (ب) إذا أسقطت عنه عقوبة الردة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمسة سنوات وبالجلد .
تدنيس أماكن العبادة 127- من يخرب أو يدنس مكاناً معداً للعـبادة أو أي شيئ يعتبر مقدساً
والتشويش عليها . لدى أي طائفة من الناس، أو يعترض أو يشوش على أي اجتماع ديني دون مسوغ
قانوني قاصداً بذلك إهانة ذلك الدين أو تلك الطائفة، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
التعدي علي الموتي 128- من يتعدي على أي مقبرة أو ينبش قبراً أو يذري بجثة آدمي أو
والقبور. يتعرض لها بما ينافي حرمة الموت دون مسـوغ ديني أو قانوني أو
يسبب قصداً تشويشاً لأي أشخاص اجتمعوا لتشييع جنازة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الجرائم الواقعة على النفس والجسم
القتل وأنواعه . 129- القتل هو تسبيب موت إنسان حي عن عمد أو شبه عمد أو خطأ .
القتل العمد . 130- (1) يعد القتل قتلاً عمداً إذا قصده الجاني أو إذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله .
(2) من يرتكب جريمة القتل العمد ، يعاقب بالإعدام قصاصاً ، فإذا سقط القصاص ، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز عشر سنوات دون مساس بالحق في الدية .
القتل شبه العمد . 131- (1) يعد القتل قتلاً شبه عمد إذا تسبب فيه الجـاني بفعل جنائي
على جسم الإنسان ولم يقصد الجاني القتل ، ولم يكن الموت نتيجة راجحة لفعله .
(2) بالرغم من حكم المادة 130(1) يعد القتل قتلاً شبه عمد في أي من الحالات الآتية :
( أ) إذا تجاوز الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة بحسن نية حدود السلطة المخولة له قانوناً وهو يعتقد بأن فعله الذي سبب الموت ضروري لتأدية واجبه ،
(ب) إذا ارتكب الجاني القتل متجاوزاً بحسن نية الحدود المقررة قانوناً لممارسة حق الدفاع الشرعي ,
(ج) إذا ارتكب الجاني القتل تحت تأثير الإكراه بالقتل,
(د ) إذا ارتكب الجاني القتل وهو في حالة ضرورة لوقاية نفسه أو غيره من الموت,
(هـ) إذا ارتكب الجاني القتل بناءً على رضا المجني عليه,
(و ) إذا قتل الجاني ، في أثناء فقدانه السيطرة على نفسه لاستفزاز شديد مفاجئ، الشخص الذي استفزه، أو أي شخص آخر خطأ,
( ز) إذا أسرف الجاني أو تجاوز القدر المأذون له فيه من الفعل المشروع ووقع الموت نتيجة لذلك,
(ح) إذا ارتكب الجاني القتل، دون سبق إصرار، أثناء عراك مفاجئ من غير أن يستغل الظروف أو يسلك سلوكاً قاسياً أو غير عادي ,
( ط) إذا ارتكب الجاني القتل تحت تأثير اضطراب عقلي أو نفسي أو عصبي بدرجة تؤثر تأثيراً بيناً على قدرته في التحكم في أفعاله أو السيطرة عليها,
(3) من يرتكب جريمة القتل شبه العمد، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات دون مساس بالحق في الدية .
القتل الخطأ . 132- (1) يعد القتل قتلاً خطأ إذا لم يكن عمداً أو شبه عمد وتسبب فيه الجاني عن إهمال أو قلة احتراز أو فعل غير مشروع .
(2) من يرتكب جريمة القتل الخطأ يجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات دون مساس بالحق في الدية .
الشروع في 133- من يشرع في الانتحار بمحاولة قتل نفسه بأي وسيلة يعاقب بالسجن
الانتحار . مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
تحريض الصغير 134- من يحرض على الانتحار صغيراً غير بالغ أو مجنوناً أو شخصاً في
أو المجنون على حالة سكر أو تحت تأثير اضطراب عقلي أو نفسي ، يعاقب بالسجن
الانتحار . مدة لا تجاوز سنة فإذا حدث الانتحار نتيجة للتحريض ، يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل العمد .
الإجهاض . 135- (1) يعد مرتكباً جريمة الإجهاض من يتسبب قصداً في إسقاط جنين لامرأة ، إلا إذا حدث الإسقاط في أي من الحالات الآتية ، إذا :
( أ) كان الإسقاط ضرورياً للحفاظ على حياة الأم،
(ب) كان الحمل نتيجة لجريمة اغتصاب ولم يبلغ تسعين يوماً ورغبت المرأة في الإسقاط،
(ج ) ثبت أن الجنين كان ميتاً في بطن أمه .
(2) من يرتكب جريمة الإجهاض يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، وذلك دون مساس بالحق في الدية .
الفعل المؤدي إلى 136- من يرتكب فعلاً يؤدى إلى إجهاض حبلى وهو يعلم أنها حبلى،
الإجهاض . يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، وذلك دون مساس بالحق في الدية .
تسبيب موت الجنين . 137- من يرتكب فعلاً يؤدى إلى موت الجنين في بطن أمه أو يفضى إلى
أن يولد ميتاً أو إلى أن يموت بعد ولادته ، وذلك دون أن يكون الفعل ضرورياً لإنقاذ حياة الأم أو حمايتها من ضرر جسيم يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، وذلك دون مساس بالحق في الدية .
الجراح وأنواعها . 138- (1) من يسبب للإنسان ذهاب عضو في جسده أو ذهاب وظيفة
العقل أو الحاسة أو الجارحة أو شجاجاً أو جرحاً في جسده يكون قد سبب له جرحاً .
(2) تكون الجراح عمداً أو شبه عمد أو خطأ ، ويراعى في التمييز بينها ما يراعى في التمييز بين أنواع القتل الثلاثة .
عقوبة تسبيب 139- من يرتكب جريمة تسبيب الجراح العمد ، يعاقب بالقصاص
الجراح العمد.[17](17) إذا توافرت شروطه، فإذا لم تتوافر تلك الشروط أو سقط القصاص، يعاقب بالسجن
مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، وذلك دون مساس بالحق في الدية .
عقوبة تسبيب 140- من يرتكب جريمة تسبيب الجراح شبه العمد، يعاقب بالسجن مدة
الجراح شبه العمد. لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، وذلك دون مساس بالحق في الدية .
عقوبة تسبيب 141- من يرتكب جريمة تسبيب الجراح الخطأ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز
الجراح الخطأ . سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، وذلك دون مساس بالحق في الدية .
الأذى . 142- (1) يعد مرتكباً جريمة الأذى كل من يسـبب لإنسـان ألماً أو
مرضاً، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) إذا حدث الأذى بوسيلة خطرة كالسم والعقاقير المخدرة أو قصد بالأذى إنتزاع إعتراف من شخص أو إكراهه على أداء فعل
مخالف للقانون ، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تجاوز سنتين كما تجوز معاقبته بالغرامة .
القوة الجنائية . 143- يعد مرتكباً جريمة استعمال القوة الجنائية من يستعمل القوة مع أي
شخص آخر دون رضاه قاصداً ارتكاب أي جريمة أو يسبب لذلك الشخص ضرراً أو خوفاً أو مضايقة، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الإرهاب . 144- (1) يعد مرتكباً جريمة الإرهاب من :
( أ) يتوعد غيره بالإضرار به أو بأي شخص آخر يهمه أمره قاصداً بذلك تهديده أو حمله على أن يفعل ما لا يلزمه قانوناً أو ألا يفعل ما يجوز له قانوناً .
(ب) تصدر منه حركة أو تحفز قاصداً بذلك استعمال القوة الجنائية أو عالماً باحتمال أن يلقي ذلك في روع أي شخص حاضر أنه يوشك أن يستعمل معه القوة الجنائية .
(2) من يرتكب جريمة الإرهاب ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
جرائم العرض والآداب العامة والسمعة
الزنا. 145- (1) يعد مرتكباً جريمة الزنا :
( أ) كل رجل وطئ امرأة دون رباط شرعي ،
(ب) كل امرأة مكنت رجلاً من وطئها دون رباط شرعي ،
(2) يتم الوطء بدخول الحشفة كلها أو ما يعادلها في القبل .
(3) لا يعتبر النكاح المجمع على بطلانه رباطاً شرعياً .
عقوبة الزنا.[18](18) 146- (1) من يرتكب جريمة الزنا يعاقب :
(أ ) بالإعدام رجماً إذا كان محصناً ,
(ب) بالجلد مائة جلدة إذا كان غير محصن .
(2) يجوز أن يعاقب غير المحصن الذكر ، بالإضافة إلي الجلد بالتغريب لمدة سنة .
(3) يقصد بالإحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الزنا على أن يكون قد تم فيها الدخول .
مسقطات عقوبة 147- تسقط عقوبة الزنا بأي من السببين الآتيين :
الزنا . (أ ) إذا رجع الجاني عن إقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت الجريمة ثابتة بالإقرار وحده ،
(ب) إذا رجع الشهود عن شهاداتهم بما ينقص نصاب الشهادة قبل تنفيذ العقوبة .
اللواط . 148- (1) يعد مرتكباً جريمة اللواط كل رجل أدخل حشفته أو ما
يعادلها في دبر امرأة أو رجل آخر أو مكن رجلاً آخر من إدخال حشفته أو ما يعادلها في دبره .
(2) ( أ) من يرتكب جريمة اللواط يعاقب بالجلد مائة جلدة
كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ،
(ب) إذا أدين الجاني للمرة الثانية ، يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ,
(ج) إذا أدين الجاني للمرة الثالثة يعاقب بالإعدام ، أو بالسجن المؤبد .
الاغتصاب . [19](19) 149- (1) يعد مرتكباً جريمة الإغتصاب كل شخص يواقع شخصاً عن طريق فعل ينتج عنه إيلاج عضو جنسي أو أي أداة
أو جزء من أجزاء الجسم في فتحة فرج المجني عليه أوشرجه عن طريق إستخدام القوة أو التهديد بها أو الإكراه الذي يحدثه الخوف من إستخدام العنف أو التهديد أو الإحتجاز أو الإضطهاد النفسي أو الإغراء أو إساءة إستخدام السلطة ضد الشخص أو شخص آخر أو أن تكون الجريمة قد أرتكبت ضد شخص غير قادر على التعبير عن رضائه لأسباب طبيعية أو إغوائية أو ذات الصلة بالعمر .
(2) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ما لم يشكل الاغتصاب
جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها بالإعدام .
مواقعة المحارم . 150- (1) يعد مرتكباً جريمة مواقعة المحارم من يرتكب جريمة
الزنا أو اللواط أو الاغتصاب مع أحد أصوله أو فروعه أو أزواجهم أو مع أخيه أو أخته أو أولادهما أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته .
(2) من يرتكب جريمة مواقعه المحارم ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يشكلها فعله ، ويعاقب في غير الجرائم المعاقب عليها بالإعدام ، بعقوبة إضافية هي السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات .
الأفعال الفاحشة . 151- (1) يعد مرتكباً جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلاً مخلاً
والتحرش الجنسى .[20](20) بالحياء لدى شخص آخر أو يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر ، لا تبلغ درجة
الزنا أو اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة .
(2) إذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة في مكان عام أو بغير رضا المجني عليه ، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة .
(3) يعد مرتكباً جريمة التحرش الجنسي كل شخص يأتي فعلاً أو قولاً أو سلوكاً يشكل إغراءً أو دعوة لشخص آخر لممارسة غير مشروعة للجنس ، أو يأتي سلوكاً مشيناً أو غير لائق له طبيعة جنسية يؤدي إلى إيذاء الشخص المجني عليه نفسياً أو يعطيه إحساساً بعدم الأمان؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والجلد.
الأفعال الفاضحة 152- (1) من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً
والمخلة بالآداب بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة
العامة . يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.
المواد والعـروض 153- (1) من يصنع أو يصور أو يحوز مواداً مخلة بالآداب العامة أو
المخلة بالآداب العامة. يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما
لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة .
(2) من يتعامل في مواد مخلة بالآداب العامة أو يدير معرضاً أو مسرحاً أو ملهى أو دار عرض أو أي مكان عام فيقدم مادة أو عرضاً مخلاً بالآداب العامة أو يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز ستين جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالعقوبتين معاً .
(3) في جميع الحالات تأمر المحكمة بإبادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في عرضها كما يجوز الحكم بإغلاق المحل .
ممارسة الدعارة. 154- (1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد في محل
للدعارة بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية أو يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
(2) يقصد بمحل الدعارة ، أي مكان معد لاجتماع رجال أو نساء أو رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية أو صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية .
إدارة محل للدعارة. 155- (1) من يقوم بإدارة محل للدعارة أو يؤجر محلاً أو يسمح
باستخدامه وهو يعلم بأنه سيتخذ محلاً للدعارة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم بإغلاق المحل أو مصادرته.
(2) من يدان للمرة الثانية بموجب أحكام البند (1) يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات مع مصادرة المحل .
(3) في حالة إدانة الجاني للمرة الثالثة ، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد مع مصادرة المحل .
(4) في جميع الحالات لا يحكم بالمصادرة إلا إذا كان الجاني هو المالك للمحل أو كان المالك عالماً باستخدامه لذلك الغرض .
الإغواء . 156- من يغوى شخصاً بأن يغريه أو يأخذه أو يساعد في أخذه أو اقتياده
أو استئجاره لارتكاب جريمة الزنا أو اللواط أو ممارسة الدعارة أو الأفعال الفاحشة أو الفاضحة أو المخلة بالآداب العامة، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فإذا كان الشخص الذي تم إغواؤه غير بالغ أو مختل العقل أوكان المقصود ممارسة أي من تلك الأفعال خارج السودان، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات .
القذف. 157- (1) يعد مرتكباً جريمة القذف من يرمي كذباً شخصاً عفيفاً ولو
كان ميتاً ، بالقول صراحة أو دلالة أو بالكتابة أو بالإشارة الواضحة الدلالة بالزنا أو اللواط أو نفي النسب .
(2) يعد الشخص عفيفاً إذا لم تسبق إدانته بجريمة الزنا أو اللواط أو الاغتصاب أو مواقعة المحارم أو ممارسة الدعارة .
(3) يعاقب من يرتكب جريمة القذف بالجلد ثمانين جلدة .
مسقطات عقوبة 158- (1) تسقط عقوبة جريمة القذف في أي من الحالات الآتية :
القذف . ( أ) بالتقاذف ، إذا ثبت أن المقذوف أو أن الشاكي قد رد على الجاني بمثل قوله ,
(ب) إذا عفا المقذوف أو الشاكي قبل تنفيذ العقوبة ،
(ج) باللعان بين الزوجين ,
( د) إذا كان المقذوف فرعاً للقاذف .
(2) إذا سقطت عقوبة القذف لأي من الأسباب المذكورة في البند (1) يجوز معاقبة الجاني بالعقوبة المقررة على جريمة اشانة السمعة .
إشانة السمعة . 159- (1) يعد مرتكباً جريمة إشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل
لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلي شخص معين أو تقويماً لسلوكه قاصداً بذلك الإضرار بسمعته .
(2) لا يعد الشخص قاصداً الإضرار بالسمعة في أي من الحالات الآتية :
( أ) إذا كان فعله في سياق أي إجراءات قضائية ، بقدر ما تقتضيه ، أو كان نشراً لتلك الإجراءات,
(ب) إذا كانت له أو لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها أو مصلحة مشروعة يحميها وكان ذلك لايتم إلا بإسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين،
(ج) إذا كان فعله في شأن من يرشح لمنصب عام أو يتولاه تقويماً لأهليته أو أدائه بقدر ما يقتضيه الأمر،
(د ) إذا كان فعله في سياق النصيحة لصالح من يريد التعامل مع ذلك الشخص أو للصالح العام،
(هـ) إذا كان إسناد الوقائع بحسن نية لشخص قد اشتهر بذلك وغلب عليه، أو كان مجاهراً بما نسب إليه,
(و ) إذا كان التقويم لشخص عرض نفسه أو عمله على الرأي العام للحكم عليه وكان التقويم بقدر ما يقتضي الحكم .
(3) من يرتكب جريمة اشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الإساءة والسباب. 160- من يوجه إساءة أو سباباً لشخص بما لا يبلغ درجة القذف أو اشانة
السمعة قاصداً بذلك إهانته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز خمساً وعشرين جلدة أو بالغرامة .
جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية
الاستدراج. 161- (1) من يستدرج شخصاً غير بالغ أو مختل العقل ، بأن يأخذه
أو يغريه لإبعاده عن حفظ وليه الشرعي دون رضا ذلك الولي, يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
(2) لا تنطبق أحكام البند (1) على من يدعى حق الحضانة أو الولاية أو الوصاية أو أي سلطة مشروعة .
الخطف . 162- من يخطف شخصاً بأن يرغمه أو يغريه بأي طريقة من طرق الخداع
على أن يغادر مكاناً ما بقصد ارتكاب جريمة اعتداء على نفس ذلك الشخص أو حريته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
السخرة . 163- من يسخر شخصاً بأن يجبره إجباراً غير مشروع على العمل رغـم
إرادته، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الحجز غير 164- من يحجز شخصاً بأن يعترضه قصداً بحيث يمنعه الحركة أو
المشروع . يغير من اتجاه حركته بوجه غير مشروع ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الاعتقال غير 165- (1) يعد مرتكباً جريمة الاعتقال غير المشروع من يحبس
المشروع. شخصاً في مكان معين دون وجه مشروع أو يستمر في
حبسه مع علمه بصدور أمر بالافراج عنه ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) إذا حدث الاعتقال بطريقة سرية أو قصد به انتزاع اعتراف من المعتقل أو إكراهه على رد مال أو على فعل مخالف للقانون أو كان من شأن الاعتقال تعريض حياته للخطر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
انتهاك الخصوصية . 166- من ينتهك خصوصية شخص بأن يطلع عليه في بيته دون إذنه أو
يقوم دون وجه مشروع بالتصنت عليه أو بالاطلاع على رسائله أو أسراره ، يعاقب بالسجن مدة
لاتجاوز ستة اشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الجرائم الواقعة على المال
الحرابة . 167- يعد مرتكباً جريمة الحرابة من يرهب العامة أو يقطع الطريق بقصد
ارتكاب جريمة على الجسم أو العرض أو المال شريطة أن يقع الفعل:
( أ) خارج العمران في البر أو البحر أو الجو أو داخل العمران مع تعذر الغوث ،
(ب)باستخدام السلاح أو أي أداة صالحة للإيذاء أو التهديد بذلك.
عقوبة الحرابة .[21](21) 168- من يرتكب جريمة الحرابة يعاقب :
( أ) بالإعدام أو بالإعدام ثم الصلب إذا ترتب على فعله القتل أو الاغتصاب ،
(ب) بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى إذا ترتب على فعله الأذى الجسيم أو سلب مال يبلغ نصـاب السرقة الحدية ،
(ج ) بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات نفياً في غير الحالات الواردة في الفقرتين ( أ ) و(ب) .
سقوط عقوبة 169- (1) تسقط عقوبة الحرابة إذا ترك الجاني باختياره ما هو عليه
الحرابة . من الحرابة وأعلن توبته قبل القدرة عليه.
(2) لا يخل سقوط عقوبة الحرابة بالتوبة بحقوق المجني عليه أو أوليائه في الدية أو التعويض أو رد المال .
(3) إذا سقطت عقوبة الحرابة يجوز الحكم على الجاني بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات .
السرقة الحدية. 170- (1) يعد مرتكباً جريمة السرقة الحدية من يأخذ خفية بقصد
التملك مالاً منقولاً متقوماً مملوكاً للغير شريطة أن يؤخذ المال من حرزه ولا تقل قيمته عن النصاب .
(2) تشمل الخفية انتهاك الحرز استخفاء وأخذ المال مجاهرة أو مغالبة.
(3) يشمل المال المملوك للغير المال العام وأموال الأوقاف ودور العبادة .
(4) يقصد بالحرز المكان الذي يحفظ فيه أو الوجه الذي يحفظ به المال المعين وأمثاله عادة أو في عرف أهل البلد أو المهنة المعينة ، ويعد المال في حرز حيثما كان محروساً .
(5) يكون النصاب ديناراً من الذهب يزن 25ر4جراماً أو قيمته من النقود وفق ما يقدره من حين لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة .
(6) إذا اشترك في الأخذ جماعة فيعتد في النصاب بجملة المال المأخوذ لا بما أخرجه كل واحد منهم على حدة .
عقوبة السرقة 171- (1) من يرتكب جريمة السرقة الحدية ، يعاقب بقطع اليد اليمنى
الحدية. من مفصل الكف .
(2) إذا أدين الجاني مرة أخرى ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات .
مسقطات عقوبة الحد 172- تسقط عقوبة الحد في جريمة السرقة الحدية في أي من الأحوال
في السرقة الحدية. الآتية :
( أ) إذا وقعت السرقة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو ذوي الأرحام المحرمة,
(ب) إذا كان الجاني في حالة ضرورة ولم يأخذ من المال إلا بما لا يجاوز النصاب فوق كفاية حاجته أو حاجة من تجب عليه نفقته للقوت أو العلاج ,
(ج) إذا كان للجاني نصيب أو كان يعتقد بحسن نية أن له نصيباً في المال المسروق وكان المال المسروق لا يتجاوز ذلك النصيب بما يبلغ النصاب ،
(د ) إذا كان الجاني دائناً للمسروق منه وكان المسروق منه مماطلاً أو جاحداً وحل أجل الدين قبل السرقة وكان ما استولى عليه الجاني يساوي حقه أو أكثر من حقه بما لا يجاوز النصاب ،
(هـ) إذا حدث قبل تقديمه للمحاكمة أن رد الجاني المال المدعى سرقته وأعلن توبته أو تملك المال المدعى سرقته وكان فضلاً عن ذلك خالي الصحيفة من سوابق الاتهام أو الإدانة في الجرائم الواقعة على المال ،
(و ) إذا رجع الجاني عن إقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت السرقة الحدية ثابتة بالإقرار وحده ،
(ز) إذا كان الجاني مأذوناً له في دخول الحرز ،
(ح) إذا كان القطع يعرض حياة الجاني للخطر أو كانت يده اليسرى مقطوعة أو شلاء .
عقوبة السرقة 173- إذا سقطت عقوبة الحد في جريمة السرقة الحدية بأي من
الحدية عند المسقطات المذكورة في المادة 172 يجوز معاقبة الجاني بالسجن مدة
سقوط الحد . لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، كما تجوز معاقبته بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة .
السرقة . 174- (1) يعد مرتكباً جريمة السرقة من يأخذ بسوء قصد مالاً منقولاً مملوكاً للغير من حيازة شخص دون رضاه .
(2) من يرتكب جريمة السرقة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة .
النهب . 175- (1) يعد مرتكباً جريمة النهب من يرتكب جريمة السرقة أو
السرقة الحدية مع استعمال القوة الجنائية أو التهديد بها عند الشروع في الجريمة أو أثنائها أو عند الهرب .
(2) من يرتكب جريمة النهب يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث سنوات بالإضافة إلي أي عقوبة أخرى مقررة لما يترتب على فعله .
الابتزاز . 176- (1) يعد مرتكباً جريمة الابتزاز من يبعث قصداً في نفس شخص
خوف الإضرار به أو بأي شخص آخر وبذلك يحمله بسوء قصد على أن يسلم له أو لغيره أي مال أو سند قانوني .
(2) من يرتكب جريمة الابتزاز يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(3) إذا كانت جريمة الابتزاز قد ارتكبت بالتخويف بالموت أو بالأذى الجسيم أو بالخطف أو بالاتهام بجريمة عقوبتها الإعدام ، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
خيانة الأمانة. 177- (1) يعد مرتكباً جريمة خيانة الأمانة من يكون مؤتمناً على
حيازة مال أو إدارته ويقوم بسوء قصد بجحد ذلك المال أو امتلاكه أو تحويله إلي منفعته أو منفعة غيره أو تبديده أو التصرف فيه بإهمال فاحش يخالف مقتضى الأمانة ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
(2) إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى أي شخص وأؤتمن على المال بتلك الصفة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة مع الغرامة أو بالإعدام .
الاحتيال . 178- (1) يعد مرتكباً جريمة الاحتيال من يتوصل بسوء قصد إلي
خداع شخص بأي وجه ويحقق بذلك كسباً غير مشروع لنفسه أو لغيره أو يسبب بذلك للشخص أو لغيره ضرراً أو خسارة غير مشروعة .
(2) من يرتكب جريمة الاحتيال يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(3) من يرتكب للمرة الثالثة جريمة الاحتيال يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
إعطاء أو تظهير . 179- (1) يعد مرتكباً جريمة إعطاء صك مردود من يعطى شخصاً صك مردود .
صكاً مصرفياً وفاءً لالتزام أو بمقابل ويرده المسحوب عليه
لأي من الدواعي الآتية :
( أ) عدم وجود حساب للساحب لدى المسحوب عليه وقت تقديم الصك,
(ب) عدم وجود رصيد للساحب كاف أو قابل للسحب مع علمه بذلك,
(ج) وقف الساحب صرف قيمة الصك بأمر منه أو ممن ينوب عنه دون سبب معقول,
( د) تحرير الساحب للصك بصورة غير معقولة مع علمه بذلك .
(2) من يرتكب جريمة إعطاء صك مردود يعاقب بالغرامة أو بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً .
(3) من يظهر صكاً مصرفياً ويسلمه لغيره ويرد بالوجه الوارد في البند (1) وكان يعلم بما يدعو لرده يعاقب بالغرامة
أو بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث سنوات أو بالعقوبتين معاً.
(4) من يرتكب للمرة الثالثة جريمة إعطاء صك مردود أو تظهيره ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة .
التملك الجنائي . 180- (1) يعد مرتكباً جريمة التملك الجنائي من يأخذ أو يعثر على
مال مملوك للغير أو يستعيره أو يحوزه عن طريق الخطأ ثم يجحد ذلك المال أو يتصرف فيه بسوء قصد .
(2) من يرتكب جريمة التملك الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
استلام المال 181- (1) يعد مالاً مسروقاً المال الذي انتقلت حيازته إلي شخص
المسروق . من طريق الحرابة أو السرقة أو الابتزاز أو خيانة الأمانة أو الاحتيال أو التملك الجنائي .
(2) من يقوم بسوء قصد باستلام مال مسروق أو الاحتفاظ به أو المساعدة في إخفائه أو التصرف فيه مع علمه بأنه مال مسروق ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
(3) من يرتكب للمرة الثالثة جريمة استلام المال المسروق يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
الإتلاف الجنائي. 182- (1) يعد مرتكباً جريمة الإتلاف الجنائي من يتسبب في إفساد
مال أو تخريبه أو يغير فيه أو في موقعه بحيث يتلفه أو ينقص من قيمته أو منفعته أو يؤثر فيه تأثيراً ضاراً قاصداً بذلك أن يسبب خسارة غير مشروعة أو ضرراً للجمهور أو أي شخص ، أو مع علمه بأنه يحتمل أن يسبب ذلك، أو يخرب عملة معدنية بإذابتها أو صهرها أو إستخدامها لغير أغراض التداول كعملة .[22](22)
(2) من يرتكب جريمة الإتلاف الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، فإذا حدث الإتلاف بالإغراق أو باستعمال النار أو باستعمال المواد الحارقة أو الناسفة أو السامة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(3) من يرتكب جريمة الإتلاف الجنائي لمال أو مرفق عام يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
التعدي الجنائي . 183- (1) يعد مرتكباً جريمة التعدي الجنائي من يدخل عقاراً أو منقولاً
في حيازة شخص آخر أو يبقى أو يدخل فيه بوجه غير مشروع قاصداً إرهاب ذلك الشخص أو مضايقته أو حرمانه من حقه .
(2) من يرتكب جريمة التعدي الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، فإذا حدث التعدي بقصد ارتكاب جريمة أو باستعمال القوة الجنائية يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة ، فإذا كان ذلك ليلاً أو باستعمال سلاح أو أداة صالحة للإيذاء يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
التربص مع القصد 184- من يضبط ليلا متربصاً حاملاً عدة أو أداة ملائمة للسرقة أو
الإجرامي . التعدي الجنائي أو استعمال القوة الجنائية بحيث يترجح أن لديه قصداً إجرامياً، يعاقب بالسجن
مدة لا تجاوز سنة كما تجوز معاقبته بالغرامة .
صنع أداة لغرض 185- من يصنع أداة أو يقلد مفتاحاً أو يدبر خطة قاصداً أن يستخدم ذلك
إجرامي . في ارتكاب الجرائم الواقعة على المال، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية
والجرائم الخاصة بالحرب
الجرائم ضد الإنسانية. 186- يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة أقل كل من يرتكـب
بنفسه أو بالاشتراك مع غيره أو يشجع أو يعزز أي هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وهو على علم بذلك الهجوم و يقوم في ذات السياق بأي من الأفعـال الآتية :
( أ) يقتل شخصاً أو أكثر عمداً،
(ب)يتعمد فرض أحوال معيشية قاسية بقصد إهلاك جزء من السكان،
(ج) يمارس على شخص أو أكثر السلطات المتصلة بحق الملكية أو يفرض عليهم حرماناً مماثلاً للحرية بما في ذلك ممارسة
هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال،
( د) يبعد أو يرحل شخصاً أو مجموعة من السكان من المشمولين بالحمـاية، أو ينقلهم قسراً من المنطقة التي يوجدون
فيها بصورة مشروعة، بطريقة أو بأخرى، إلى أى دولة أخرى أو مكان آخر وذلك بالمخالفة لأحكام القانون
الدولي الإنساني،
(هـ) يسجن شخصاً أو أكثر أو يحرمه حرماناً شديداً من الحرية البدنية بأي صورة أخرى بما يخالف القواعد الأساسية
للقانون الدولي الإنساني،
( و) يتعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة ، بدنية كانت أو نفسية، بشخص أو أكثر، يحتجزه المتهم أو تحت سيطرته،
ولا يشمل ذلك الألم أو المعاناة الناجمين عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها،
( ز) يستخدم الإكراه في مواقعة أنثى، أو اللواط مع ذكر، أو يهتك عرض المجني عليه إذا اقترن به إيلاج بأي صورة كانت،
ويعد الإكراه قائماً إذا ارتكبت الأفعال السابقـة على شخص يعجز عن التعبير عن رضاه ،
(ح ) يمارس على شخص أو أكثر إحدى السلطات المتصلة بحق الملكية وذلك لحمله على ارتكاب فعل ذي طابع جنسي
أو يفرض عليه حرماناً مماثلاً للحرية ،
(ط ) يكره شخصاً أو أكثر على ارتكاب فعل أو أفعال ذات طابع جنسي وذلك بنية الحصول على أموال أو فوائد أخري
لقاء تلك الأفعال أو لسبب مرتبط بها ،
(ى) يحتجز امرأة أو أكثر لإكراهها على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية
أو لارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني ،
(ك) يحرم شخصاً أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب وذلك دون مبرر طبي أو علاج يتلقاه الشخص المعني وبموافقة حقيقية منه،
( ل) يقترف فعلاً ذي طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر أو يرغم ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي
طبيعة جنسية وذلك باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها،
( م) يحرم عمداً شخصاً أو أكثر حرماناً شديداً من حقوقهم الأساسية بسبب انتمائهم لفئة أو جماعة محددة أو لاستهداف
تلك الفئة أو الجماعة بصفتها هذه ، وذلك لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة
بنوع الجنس أو لأسباب أخرى لا يقرها القانون الدولي الإنساني ، متى كان ذلك الحرمان مرتبطاً بأي فعل منصوص
عليه في هذا القانون ،
( ن) يقبض على شخص أو أكثر أو يختطفه أو يحتجزه باسم دولة أو منظمة سياسية أو إذن أو دعم منها أو لسكوتها عليه ،
عن علم بأن هذا الفعل سيليه في سير الأحداث العادية رفض للاعتراف من قبل الدولة بحرمانهم من الحرية أو إعطاء
معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم، أو يرفض باسم الدولة أو المنظمة السياسية - بعد أو أثناء ذلك - الإعتراف
بهذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف ، وعن علم به ، متى كان ذلك بهدف حرمان هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص لفترة
زمنية طويلة من الحماية التي يكفلها القانون،
(س) يرتكب فعلاً لا إنسانياً ضد شخص أو أكثر ، يماثل في طبيعته أياً من الأفعال السابقة المنصوص عليها في هذه المادة ،
في إطار نظام مؤسسي قائم على القمع والسيطرة بصورة منهجية من جانب جماعة عرقية ضد جماعة أو جماعات
عرقية أخرى ، وذلك بنية الإبقاء على ذلك النظام،
(ع ) يرتكب عمداً فعلاً من الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل للأفعال السابقة المنصوص عليها في هذه المادة ،
والذي يلحق بالمجني عليه معاناة شديدة أو ضرراً بالغـاً بالجسم أو بالصحة النفسية .
جرائم الإبادة الجماعية.187- يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة اقل كل من يرتكب أو يشرع أو يحرض على ارتكاب جريمة أو جرائم قتل لأفراد جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها تلك بقصد إبادتها أو إهلاكها جزئياً أو كلياً وذلك في سياق سلوك منهجي واسع موجه ضد تلك الجماعة ، ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :
( أ) يقتل شخص أو أكثر من أفراد الجماعة ،
(ب) يعذب أو يلحق أذى أو تشويه أو ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد تلك الجماعة ،
(ج) يخضع شخصاً أو أكثر من أفراد الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها كلياً أو جزئياً ،
(د ) يفرض أى تدابير تستهدف منع شخص أو أكثر داخل أفراد الجماعة من الإنجاب ،
(هـ) ينقل طفلاً أو أكثر من أطفال الجماعة عنوة إلى أطفال جماعة أخرى .
جرائم الحرب ضد 188- (1) يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة أقل كل من
الأشخاص . يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاً به، مع علمه بذلك ،
ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :
( أ) يقتل عمداً شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية،
(ب) يعذب شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية أو يعامله معاملة لا إنسانية ، بإيقاع ألم بدني أو نفسي جسيم عليه بقصد الحصول على معلومات أو اعتراف منه ، أو لغرض عقابه أو تخويفه أو إكراهه أو لأي سبب آخر يقوم على أي نوع من أنواع التمييز ،
(ج) يعرض شخصاً أو أكثر لإحداث عاهة مستديمة، أو عجز دائم أو بتر لعضو أو طرف من الجسد، بما يؤدي إلى الوفاة أو تعريض الصحة الجسدية أو النفسية لخطر شديد ،
(د ) ينتهك الكرامة الشخصية لشخص أو أكثر من المشمولين بالحماية وبصفة خاصة من خلال معاملته بصورة مهينة ومحطة من قدره ،
(هـ) يعتقل شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية أو يحتجزه أو يأخذه كرهينة بأية طريقة ، مع التهديد بقتل أو إصابة أو مواصلة احتجاز هذا الشخص أو أولئك الأشخاص بقصد إجبار دولة أو منظمة دولية أو شخص طبيعي أو اعتباري ، أو مجموعة أشخاص على القيام بفعل أو الامتناع عن فعل كشرط صريح أو ضمني لسلامة هذا الشخص أو للإفراج عنه ،
( و) يستخدم الإكراه في مواقعة أنثى، أو اللواط مع ذكر، أو يهتك عرض المجني عليه إذا اقترن بذلك إيـلاج بأي صورة كانت، ويعد الإكراه قائماً إذا ارتكبت الأفعال السابقة على شخص يعجز عن التعبير عن رضاه،
( ز) يكره شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية على ارتكاب فعل أو أفعال ذات طابع جنسي باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها وذلك بقصد الحصول على أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك الأفعال أو لسبب مرتبط به،
(ح) يحرم شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية من القدرة البيولوجية على الإنجاب وذلك دون مبرر طبي أو علاج يتلقاه الشخص المعني بموافقة حقيقية منه ،
(ط) يحتجز امرأة أو أكثر من المشمولين بالحماية أكرهت على الحمل بقصد التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من السكان ،
( ى) يجند من هو دون الثامنة عشر من العمر في القوات المسلحة أو مجموعة مسلحة ، أو يضمه إليها ، أو يستخدمه للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال الحربية ،
( ك) يبعد أو يرحل شخصاً أو مجموعة من السكان المشمولين بالحماية أو ينقلهم قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصورة مشروعة ، بطريقة أو بأخرى ، إلى دولة أخرى أو مكان آخر وذلك بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني ،
( ل) يحجز شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية بطريق غير مشروع ،
( م) يصدر حكماً أو ينفذ عقوبة الإعدام على شخص أو أكثر من المشمولين بالحماية ، دون محاكمة مسبقة من محكمة مختصة تراعي أمامها كافة الضمانات القضائية والإجرائية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني ،
(ن) يخضع شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية لأي نوع من التجارب البيولوجية التي لا يبررها العلاج الطبي ، ولا يتم الاضطلاع بها لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص والتي قد تؤدي إلى الموت أو تعرض الصحة البدنية أو النفسية لخطر جسيم ،
( س) يعرض حياة شخص أو أكثر من المشمولين بالحماية الخاضعين لسلطة طرف معاد للوفاة أو الإصابة بإضرار صحية جسيمة من خلال إجراء أي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي لا تجرى لصالحه ،
(ع) يقتل أو يصيب مقاتلاً القى سلاحه أو لم تعـد لديه وسيلة للدفاع ، بعد أن يستسلم مختاراً أو يكون موجوداً خارج نطاق العمليات القتالية .
(2) يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أي من الأفعال الآتية :
( أ) يتعمد حرمان أسير حرب أو أي شخص آخر من المشمولين بالحماية من محاكمته أمام محكمة مختصة
تراعي أمامها كافة الضمانات القضائية والإجرائية التي يكفلها القانون،
(ب) يرغم أي أسير حرب أو شخص آخر من المشمولين بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية ،
(ج) يرغم شخصاً أو أكثر من رعايا الدولة المعادية على الاشتراك في العمليات العسكرية الموجهة ضد دولة
ذلك الشخص أو قواته المسلحة .
جرائم الحرب ضد 189- يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة كل من يرتكب في سياق
الممتلكات والحقوق نزاع مسلح دولي أو غير دولي فعلاً ضد ممتلكات مشمولة بالحماية
الأخرى . بموجب أحكام القانون الدولي الإنسـاني المطبقة على الـنزاعـات المسلحة، مع علمه بذلك
ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :
( أ) ينهب أية ممتلكات مملوكة للطرف المعادي بقصد الاستعمال الشخصي أو التملك،
(ب) يلحق تدميراً واسع النطاق بممتلكات الطرف المعادي أو يستولي عليها أو يصادرها بطريقة غير مشروعة وتعسفية بما لا تقتضيه الأعمال العسكرية،
(ج) يحرم رعايا الطرف المعادي من حقوقهم القانونية في الالتجاء إلى المحاكم وذلك بإلغائها أو تعليقها أو إنهاء مقبولية دعاويهم أمامها .
جرائم الحرب ضد 190- يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة كل من يرتكب فعلاً في
العمليات الإنسانية. سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاً به، مع علمه بذلك،
متعمداً شن هجوم ضد أشخاص أو منشآت أو مواد أو وحدات أو وسائل نقل مستخدمة في مهام
المساعدة الإنسانية، أو حفظ السـلام وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، ومشمولة بالحماية بموجب
أحكام القانون الـدولي الإنساني المطبقة على النزاعات المسلحة .
جرائم الحرب الخاصة 191- يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة أقل كل من يرتكب
بأساليب القتال في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاً به، مع علمه
المحظورة. بذلك ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :
( أ) يتعمد توجيه هجوم ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العسكرية،
(ب) يتعمد توجيه هجوم ضد مواقع مدنية أو أعيان أخري محمية لا تشكل أهدافاً عسكرية، وبصفة خاصة المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية والأعمـال الفنية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى،
(ج) يتعمد مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني غير المحمية، والتي لا تشكل أهدافاً عسكرية،
( د) يتعمد شن هجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين، أو يلحق إضراراً بأعيان مدنية، أو يلحق ضرراً واسع النطاق وطويل الأجل وشديداً بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة،
(هـ) ينقل، أو يستغل وجود شخص مدني أو أكثر من الأشخـاص المحميين، لإضفاء الحماية على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة من العمليات العسكرية ،
( و) يتعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من مواد الإعاشة التي لا غني لهم عنها لبقائهم على قيد الحياة أو عرقلة إمدادات الإغاثة بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني ،
( ز) يقتل أو يصيب شخصاً أو خصماً مقاتلاً أو أكثر منتمين إلى دولة أو جيشٍ معادٍ غدراً، بعد حملهم على الثقة أو الاعتقاد بأن من حقهم الحماية أو من واجبهم منح الحماية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني المطبقة على النزاعات المسلحة،
(ح) يأمر بتشريد السكان المدنيين، دون أن يكون لهذا الأمر ما يبرره لتوفير الأمن للمدنيين المعنيين أو لضرورة عسكرية.
جرائم الحرب الخاصة 192- يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة أقل كل من يرتكب
باستخـدام وسائل فعلاً، في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاً به، مع
علمه وأسلحة محظورة. بذلك، ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :
( أ) يستخدم سماً أو سلاحاً يؤدي استخدامه إلى إطلاق أو نفث مادة مسممة مما يتسبب في إحداث الموت أو يلحق ضرراً جسيماً بالصحة في الأحوال العادية ، من جراء خصائصها المسمِّمة ،
(ب) يستخدم غازاً أو سائلاً أو أي مادة أو أي وسيلة أخرى مما يتسبب في إحداث الموت أو يلحق ضرراً جسيماً بالصحة في الأحوال العادية ، من جراء خصائصه الخانقة أو المسمِّمة ،
(ج) يستخدم رصاصاً محظوراً من النوع الذي يتمدد أو يتسطح بسهولة في الجسم البشري والذي يضاعف الألم أو الجرح الناجم عنه بدون جدوى ، وبصفة خاصة الرصاصات ذات الغطاء الصلب الذي لا يحيط إحاطة كاملة بجسم الطلقة ، أو الطلقات محززة الحواف ،
( د) يستخدم أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها إضراراً زائدة أو آلاماً لا لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني المطبقة على المنازعات المسلحة .
الجدول الأول
الأطراف والجراح التي يكون فيها القصاص
(1)العين المبصرة إذا قلعت بكاملها .
(2)الأنف إلي حد المارن .
(3)الإذن السليمة ولا عبرة بالسمع .
(4)الشفة إذا قطعت كلها ولا عبرة في بعضها .
(5)السن إذا قررت الجهة الطبية المختصة انه لا يرجى ظهور بدل لها .
(6)اللسان إذا استوعبه القطع .
(7)اليد إذا كان القطع من مفصل ، وللمجني عليه دية الجزء الزائد على المفصل في حالة الزيادة .
(8)الرجل وتطبق في شأنها أحكام اليد .
(9)الأنامل والأصابع لليدين والرجلين إذا كان القطع من مفصل .
(10)الذكر إذا استوعبه القطع أو كان القطع من الحشفة .
(11)الانثيان وتؤخذ الواحدة بنظيرتها بشرط ضمان سلامة الأخرى .
(12)الموضحة وهي الجراح التي تنتهي إلي عظم .
الجدول الثاني
الدية
(1)تكون الدية في القتل كاملة .
(2)تكون الدية في الجراح كاملة في الحالات الآتية :
( أ ) عند قطع عضو من الأعضاء الفردية في الجسم .
(ب) عند قطع عضوين من الأعضاء الزوجية أو أحدهما إذا ترتب على ذلك ذهاب وظيفتهما .
(ج) عند قطع أصابع اليدين أو أصابع الرجلين جميعاً .
( د) عند ذهاب وظائف العقل والحواس والجوارح .
(هـ) عند ذهاب الأسنان جميعاً .
(3) تكون الدية في الجراح نصفاً ( 1 ) في الحالات الآتية :
2
(أ ) عند ذهاب واحد من الأعضاء الزوجية ،
(ب) عند ذهاب الوظيفة لواحد من الأعضاء الزوجية .
(4) تكون الدية في الجراح عشراً ( 1 ) عند ذهاب الأصبع ، ونصف عشر ( 1 ) عند ذهاب أنملة أصبع الإبهام ،
10 20
وثلث عشر ( 1 ) عند ذهاب واحدة من أنامل الأصابع الأخرى .
30
(5) تكون الدية في الجراح عند ذهاب السن نصف عشر ( 1 )
20
(6) تكون الدية في جراح الجسد كما يلي :
( أ ) الجائفة, التي ينشأ عنها جرح نافذ إلي التجويف الصدري أو البطني, ثلثاً ( 1 )،
3
(ب) إذا نفذت الجائفة من الجانب الآخر اعتبرت جائفتين وفيهما ثلثان ( 2 ) .
3
(7) تكون الدية في الشجاج كما يلى :
( أ) دية الآمة ، التي تصل إلي أم الدماغ ، ثلثاً ( 1 ) ،
3
(ب) دية الدامغة ، التي تصل إلي الدماغ ، ثلثاً ( 1 ) ،
3
(ج) دية المنقلة ، التي تنقل العظم ، ثلاثة أعشار ( 3 ) ,
10
(د ) دية الهاشمة ، التي تهشم عظمة الرأس أو الوجه ، عشراً ( 1 ) ,
10
(هـ) دية الموضحة ، التي توضح العظم ، نصف عشر ( 1 ) .
20
(8) ( أ) تكون دية الجنين إذا سقط حياً فمات ، كاملة ، [24](24)
(ب) تكون دية الجنين إذا سقط ميتاً ، الغرة نصف عشر ( 1 ) ،
20
(ج) تعدد الدية بتعدد الأجنة .
(1) نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/2/1991 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 15 لسنة 2009 . ↑
(3) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم (20) لسنة 2012 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(9) قانون رقم40 لسنة 1974 . ↑
(10) قانون رقم 21 لسنة 2015 . ↑
(11) قانون رقم 21 لسنة 2015 . ↑
(12) القانون نفسه . ↑
(13) قانون رقم 21 لسنة 2015 ↑
(14) القانون نفسه . ↑
(15) قانون رقم 21 لسنة 2015 . ↑
(16) قانون رقم 21 لسنة 2015 . ↑
(17) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012 ) قانون رقم (20) لسنة 2012 . ↑
(18) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012 ) قانون رقم (20) لسنة 2012 .
↑
(19) قانون رقم 21 لسنة 2015 . ↑
(20) قانون رقم 21 لسنة 2015 . ↑
(21) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012 ) قانون رقم (20) لسنة 2012 .
↑
(22) قانون رقم 21 لسنة 2015 . ↑
(23) قانون رقم 15 لسنة 2009 . ↑
(24) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
القانون الجنائي لسنة 1991
بسم الله الرحمن الرحيم
القانون الجنائي لسنة 1991
ترتيب المواد
الباب الأول
أحكام تمهيدية
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء .
3- تفسير وإيضاحات .
الفصل الثاني
سريان القانون
4- الأثر الرجعى للقانون .
5- الجرائم التي ترتكب في السودان .
6- الجرائم التي ترتكب خارج السودان .
7- الجرائم التي يرتكبها السوداني .
الباب الثاني
المسئولية الجنائية
8- أساس المسئولية الجنائية .
9- فعل الصغير .
10- أفعال فاقد التمييز بسبب الجنون أو السكر أو نحوه .
11- أداء الواجب واستعمال الحق .
12- حق الدفاع الشرعي.
13- الإكراه .
14- الأفعال غير الاختيارية .
15ـ الضرورة .
16- الحادث العرضي .
17- الرضا .
18- الخطأ في الوقائع .
الباب الثالث
الشروع والاشتراك الجنائي
الفصل الأول
الشروع
19- تعريف الشروع .
20- العقوبة على الشروع .
الفصل الثاني
الاشتراك الجنائي
21- الإشتراك تنفيذاً لاتفاق جنائي .
22- الإشتراك دون اتفاق جنائي .
23- الأمر بارتكاب جريمة والإكراه عليها .
24- الاتفاق الجنائي .
25- التحريض .
26- المعاونة .
الباب الرابع
الجزاءات
الفصل الأول
العقوبات
27- الإعدام .
28- القصاص .
29- شروط القصاص .
30- تعدد القصاص .
31- مسقطات القصاص .
32- أولياء المجني عليه الذين لهم الحق في القصاص .
33- السجن والتغريب .
34- الغرامة .
35- الجلد .
36- المصادرة والإبادة .
37- إغلاق المحل .
38- العفو عن العقوبة .
الفصل الثاني
تعيين العقوبة التعزيرية وتقديرها والتعدد والعود
39- تعيين العقوبة التعزيرية وتقديرها .
40- تعدد الجرائم وأثره في العقوبة .
41- العود .
الفصل الثالث
التعويض
42- الدية .
43- الحكم بالدية .
44- من تثبت له الدية .
45- من تجب عليه الدية وكيفية استيفائها منه .
46- رد المال أو المنفعة أو التعويض .
الفصل الرابع
تدابير الرعاية والإصلاح
47- التدابير المقررة للأحداث.
48- التدابير المقررة للشيوخ .
49- التدابير المقررة للمصابين بأمراض عقلية .
الباب الخامس
الجرائم الموجهة ضد الدولة
50- تقويض النظام الدستوري .
51- إثارة الحرب ضد الدولة .
52- التعامل مع دولة معادية .
53- التجسس على البلاد .
54- السماح بهرب أسرى الحرب ومساعدتهم .
55- إفشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية .
56- إفشاء المعلومات العسكرية .
57- دخول وتصوير المناطق والأعمال العسكرية .
الباب السادس
الجرائم المتعلقة بالقوات النظامية
58- التحريض على التمرد .
59- التحريض على الهرب من الخدمة العسكرية وإيواء الهارب .
60- استعمال الزي والشارات العسكرية والتعامل فيها.
61- التدريب غير المشروع .
62- إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام .
الباب السابع
الفتنة
63- الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية .
64- إثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها .
65- منظمات الإجرام والإرهاب .
66- نشر الأخبار الكاذبة .
الباب الثامن
الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة
67- الشغب .
68- عقوبة الشغب .
69- الإخلال بالسلام العام .
الباب التاسع
الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة العامة
الفصل الأول
الأفعال التي تسبب خطراً على الحياة والأموال
70- تلويث موارد المياه .
71- تلويث البيئة .
72- تعريض طرق ووسائل المواصلات للخطر.
73- التوقف عن الخدمة الذي يسبب خطراً على الحياة أو ضرراً للجمهور .
74- الإهمال الذي يسبب خطراً على الناس أو الأموال .
75- الامتناع عن المساعدة الضرورية .
76- الإخلال بالالتزام القانوني تجاه شخص عاجز.
الفصل الثاني
الإزعاج العام والخمر والميسر
77- الازعاج العام .
78- شرب الخمر والإزعاج .
79- التعامل في الخمر.
80- لعب الميسر أو إدارة أماكن للعب الميسر.
81- اعتياد ارتكاب بعض الجرائم .
الفصل الثالث
الأطعمة والأشربة والأدوية
82- بيع أطعمة ضارة بالصحة .
83- غش الأطعمة والتعامل فيها.
84- غش الأدوية والتعامل فيها.
85- بيع الميتة .
86- عرض طعام أو شراب محرم.
الفصل الرابع
القسوة على الحيوان
87- القسوة على الحيوان .
الباب العاشر
الجرائم المتعلقة بالموظف العام والمستخدم
88ـ الرشوة .
88 أ - إساءة استغلال الوظائف .
88 ب - تفسير عبارات لأغراض المادتين 88 و88أ .
89- الموظف العام الذي يخالف القانون بقصد الإضرار أو الحماية .
90- الموظف العام الذي يسيئ استعمال سلطة الإحالة إلي المحاكمة أو الاعتقال .
91- الموظف العام الذي يمتنع عن القبض أو يساعد على الهرب.
92- شراء الموظف العام أو مزايدته في مال بطريقة غير مشروعة .
93- انتحال صفة الموظف العام.
94- التخلف عن الحضور تلبية لأمر من موظف عام.
95- منع تنفيذ التكليف بالحضور أو نزعه.
96- الامتناع عن تسليم مستند أو تقديم بيان .
97- تقديم بيان كاذب .
98- الإجابة على الأسئلة أو التوقيع على الأقوال.
99- اعتراض الموظف العام أثناء قيامه بوظيفته.
100- الامتناع عن مساعدة الموظف العام.
101- مخالفة أمر الإقامة .
102- مخالفة أمر بشأن مال من موظف عام .
103- تهديد الموظف العام .
الباب الحادي عشر
الجرائم المخلة بسير العدالة
104- شهادة الزور واختلاق البينة الباطلة .
105- استخدام بينة مع العلم ببطلانها .
106- إتلاف البينة أو إخفاؤها .
107- التستر على الجاني أو إيواؤه .
108- قبول جزاء لحماية الجاني من العقوبة .
109- مقاومة القبض المشروع أو تخليص المقبوض .
110- مقاومة الشخص عند القبض عليه أو تعطيل القبض عليه أو هربه .
111- التصرف في الأموال بطريق الغش لمنع الحجز أو التنفيذ.
112- الدعاوى لحماية مدين أو حرمان الدائنين.
113- انتحال شخصية الغير.
114- الاتهام الكاذب.
115- التأثير على سير العدالة .
116- إساءة الموظف عند مباشرته إجراءات قضائية .
الباب الثاني عشر
جرائم التزييف والتزوير
117- تزييف العملة .
118- تزييف طوابع الإيرادات.
119- صنع أدوات التزييف وحيازتها.
120- صنع وتزييف الأختام والعلامات الرسمية.
121- التعامل بوحدات غير صحيحة للوزن أو الكيل أو القياس .
122- التزوير في المستندات .
123- عقوبة التزوير في المستندات .
124- تحريف مستند بوساطة موظف عام.
الباب الثالث عشر
الجرائم المتعلقة بالأديان
125- إهانة العقائد الدينية.
126- جريمة الردة .
127- تدنيس أماكن العبادة والتشويش عليها .
128- التعدي على الموتى والقبور .
الباب الرابع عشر
الجرائم الواقعة على النفس والجسم
129- القتل وأنواعه .
130- القتل العمد .
131- القتل شبه العمد .
132- القتل الخطأ .
133- الشروع في الانتحار .
134- تحريض الصغير أو المجنون على الانتحار .
135- الإجهاض .
136- الفعل المؤدي إلي الإجهاض .
137- تسبيب موت الجنين .
138- الجراح وأنواعها .
139- عقوبة تسبيب الجراح العمد .
140- عقوبة تسبيب الجراح شبه العمد .
141- عقوبة تسبيب الجراح الخطأ .
142- الأذى .
143- القوة الجنائية .
144- الإرهاب .
الباب الخامس عشر
جرائم العرض والآداب العامة والسمعة
145- الزنا .
146- عقوبة الزنا .
147- مسقطات عقوبة الزنا .
148- اللواط .
149- الاغتصاب .
150- مواقعة المحارم .
151- الأفعال الفاحشة والتحرش الجنسى .
152- الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة .
153- المواد والعروض المخلة بالآداب العامة .
154- ممارسة الدعارة .
155- إدارة محل للدعارة .
156- الإغواء .
157- القذف .
158- مسقطات عقوبة القذف .
159- إشانة السمعة .
160- الإساءة والسباب .
الباب السادس عشر
جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية
161- الاستدراج .
162- الخطف .
163- السخرة .
164- الحجز غير المشروع .
165- الاعتقال غير المشروع .
166- إنتهاك الخصوصية .
الباب السابع عشر
الجرائم الواقعة على المال
167- الحرابة .
168- عقوبة الحرابة .
169- سقوط عقوبة الحرابة .
170- السرقة الحدية .
171- عقوبة السرقة الحدية .
172- مسقطات عقوبة الحد في السرقة الحدية .
173- عقوبة السرقة الحدية عند سقوط الحد .
174- السرقة .
175- النهب .
176- الإبتزاز .
177- خيانة الأمانة .
178- الاحتيال .
179- إعطاء أو تظهير صك مردود .
180- التملك الجنائي .
181- استلام المال المسروق .
182- الإتلاف الجنائي .
183- التعدى الجنائي .
184- التربص مع القصد الإجرامي .
185- صنع أداة لغرض إجرامي .
الجدول الأول – الأطراف والجراح التي يكون فيها القصاص .
الجدول الثاني – الدية .
بسم الله الرحمن الرحيم
القانون الجنائي لسنة 1991
(31/1/1991)
الباب الأول
أحكام تمهيدية
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " القانون الجنائي لسنة 1991 ".[1](1)
إلغاء . 2- يلغى قانون العقوبات لسنة 1983 .
تفسير وإيضاحات. 3- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر ، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني والإيضاحات المبينة أمام كل منها : [2](2)
"إجراء قضائي " تشمل أي إجراء يجوز خلاله أخذ البينة وفقاً للقانون ،
" احتمال " يقال عن الفعل أنه يحتمل أن تكون له نتيجة معينة أو أثر معين ، إذا كان حدوث تلك النتيجة أو الأثر لا
يستبعد عند الشخص العادي ،
"أذى جسيم " يعنى الجراح كما هي معرفة في هذا القانون باستثناء ما يصيب الجلد من الشجاج والجروح ،
"استفزاز شديد " يعنى تسبيب الغضب الشديد الذي يمنع من كمال التثبت والتروى ويخرج عن حال الاعتدال ، ولا يعتد بالاستفزاز الذي :
( أ) يتسبب فيه الجاني قصداً أو يسعى إليه ذريعة لارتكاب الجريمة ,
(ب) يحصل من فعل يقع تنفيذاً للقانون بوساطة السلطة العامة ،
(ج ) يحصل من فعل يقع عند استعمال حق قانوني استعمالاً مشروعاً ،
" إيواء " يقال عن الشخص أنه آوى شخصاً آخر إذا أمده بالمأوى أو الطعام أو ساعده بأي طريقة على تجنب القبض عليه ،
" بالغ " يعنى الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشر من عمره ،
ويعتبر بالغاً كل من أكمل الثامنة عشر من عمره ولو لم تظهر عليه أمارات البلوغ ،
"جريمة " تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ،
"جرائم الحدود " تعني جرائم شرب الخمر والردة والزنا والقذف والحرابة والسرقة الحدية ،
"حسن نية " يقال عن الشخص أنه فعل الشي ، أو اعتقده ، بحسن نية ، إذا حصل الفعل أو الاعتقاد مع
سلامة المقصد وبذل العناية والحيطة اللازمتين ،
"خمر " تشمل كل مسكر أسكر قليله أم كثيره وسواء كان خالصاً أم مخلوطاً ,
"رجل "و"امرأة " رجل يعني الذكر البالغ و" امرأة " تعني الأنثى البالغة ،
"رضا " يعني القبول ، ولا يعتد بالرضا الذي يصدر من :
( أ) شخص تحت تأثير الإكراه أو الخطأ في فهم الوقائع إذا كان الشخص الذي وقع منه الفعل عالماً بأن الرضا صدر نتيجة الإكراه أو الخطأ ، أو
(ب) شخص غير بالغ ، أو
( ج) شخص لا يستطيع إدراك ماهية ما رضى به أو نتائجه بسبب اختلال قواه العقلية أو النفسية ،
" سلطة عامة " تعني أي سلطة مختصة في الدولة ، وتشمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام,
"سند قانوني " يعنى المستند الذي يكون في حقيقته أو ظاهره سنداً بإنشاء حق قانوني أو امتداده أو نقله أو تقييده
أو انقضائه أو الإبراء منه أو الذي يحصل به إقرار بوجود الحق القانوني أو انقضائه أو إثبات لأيهما ،
" سوء قصد " يقال عن الشخص أنه فعل شيئاً "بسوء قصد " إذا فعله بقصد الحصول على كسب غير مشروع
لنفسه أو لغيره ، أو بقصد تسبيب خسارة غير مشروعة لشخص آخر ،
وتعنى عبارة " كسب غير مشروع " الحصول على مال أو حجزه بطريق غير مشروع ،
وتعنى عبارة "خسارة غير مشروعة "حرمان أي شخص من ماله أو منعه منه أو حجزه منه بطريق غير مشروع ،
" شخص " تشمل الشخص الطبيعي وكل شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص ، سواء كانت ذات شخصية اعتبارية أم لم تكن ،
"ضرر" تعنى أي أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية أو النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعته ،
"عقار ومنقول" "عقار " يشمل الأرض وما يتصل بها إتصال قرار أو يرتبط بشيىءٍ متصل بها كذلك ، وما عدا ذلك من الأموال فهو منقول ،
"عقوبة تعزيرية " تعنى أي عقوبة غير الحدود والقصاص ،
"علم " يقال عن الشخص أنه يعلم شيئاً إذا كان يدرك الشيء أو لديه ما يحمله على الاعتقاد به ،
"فعل " الكلمات التي تدل على "الفعل" تشمل" الامتناع " المخالف للقانون كما تشمل الأفعال المتعددة ،
" قصد " يقال عن الشخص أنه سبب الأثر "قصداً " إذا سببه باستخدام وسائل أراد بها تسبيبه أو باستخدام وسائل
كان وقت استخدامها يعلم أنها تسبب ذلك الأثر ، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنها يحتمل أن تسببه ،
" قصد الغش " يقال عن الشخص أنه فعل شيئاً "بقصد الغش" إذا فعله بقصد خداع غيره ، ليتوصل بذلك الخداع إلي
الحصول على كسب أو ميزة لنفسه أو لغيره أو تسبيب خسارة لشخص آخر ،
"القوات النظامية" تشمل القوات المسلحة وقوات الأمن وقوات الشرطة وأي قوات أخرى تستحدث فيما بعد،
"ما يحمله على الاعتقاد" يقال عن الشخص أن لديه ما يحمله على الاعتقاد إذا كانت لديه أسباب للاعتقاد ،
أو كانت الظروف التي وجد فيها تدعو مثله للاعتقاد،
"محكمة " تشمل أي محكمة أو هيئة تباشر إجراءات قضائية بمقتضى أي قانون،
"مكلف " يعني، بالنسبة للشخص الطبيعي البالغ العاقل وبالنسبة للشخص الاعتباري، من لديه أهلية للالتزام القانوني،
" موظف عام " يعني كل شخص تعينه سلطة عامة للقيام بوظيفة عامة سواء كان التعيين بمقابل أم دون مقابل، وبصفة مؤقتة أم دائمة،
" نتيجة راجحة " يقال عن الشيء أنه نتيجة راجحة للفعل إذا كان الفعل أو الوسيلة التي استخدمت فيه مما
يؤدي إلى حدوث تلك النتيجة في غالب الأحوال،
"الأشخاص المشمولين بالحماية " يقصد بهم :
( أ) في النزاعات المسلحة دولياً :
الأشخاص المشمولون بحماية اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977، وهم الجرحى والمرضى والغرقى من أي قوات مسلحة وأسرى الحرب والمدنيون، وأفراد أي قوات مسلحة القوا أسلحتهم أو أصبحوا غير قادرين على القتال لأي سبب،
(ب) في النزاعات المسلحة غير الدولية :
الأشخاص المشمولون بحماية المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977 وهم الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية ، بمن فيهم أفراد أي قوات مسلحة القوا أسلحتهم ، والأشخاص العاجزين عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخـر، وكذلك المسعِفين ورجال الدين .
الفصل الثاني
سريان القانون
الأثر الرجعى للقانون. 4- (1) على الرغم من حكم المادة 2 يطبق القانون الذي كان
معمولاً به وقت ارتكاب الجريمة .
(2) في حالة الجرائم التي لم يصدر فيها حكم نهائي تطبق أحكام هذا القانون إذا كان هو الأصلح للمتهم .
(3) يعد عدم تنفيذ أي عقوبة حدية قبل العمل بهذا القانون شبهة مسقطة للحد ، ويراجع تقدير العقوبة ،
لمن صدر في حقه حكم نهائي ، وفق أحكام هذا القانون .
(4) يراجع أي حكم نهائي بالدية صدر قبل العمل بهذا القانون وفق أحكامه في استيفائها .
الجرائم التي ترتكب 5- (1) تسرى أحكام هذا القانون على كل جريمة ارتكبت كلها أو
في السودان.[3](3) بعضها في السودان .
(2) لأغراض هذا القانون يدخل في تعريف السودان مجاله الجوى ومياهه الإقليمية وجميع السفن والطائرات السودانية أينما وجدت .
(3) حذفت .
الجرائم التي ترتكب 6- (1) تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب :
خارج السودان. (أ ) خارج السودان فعلا يجعله فاعلاً اصلياً أو شريكاً في جريمة من الجرائم :
(أولاً) الموجهة ضد الدولة ،
(ثانياً) المتعلقة بالقوات النظامية ،
(ثالثاً) المتعلقة بتزييف العملة أو بتزييف طوابع الإيرادات إذا وجد الجاني داخل السودان،
(ب) داخل السودان فعلاً مشتركاً في فعل يرتكب خارج السودان ، يعد جريمة في السودان وجريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها.
(2) لا يعاقب أي شخص ارتكب خارج السودان أي جريمة من الجرائم التي يمكن معاقبته عليها داخل السودان إذا
ثبت أن ذلك الشخص قد حوكم أمام محكمة مختصة خارج السودان واستوفى عقوبته ، أو برأته تلك المحكمة .
الجرائم التي يرتكبها 7- يعاقب كل سوداني ارتكب، وهو في الخارج، فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً
السوداني . أو شريكاً في جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون إذا عاد إلي السودان وكان الفعل يشكل جريمة
بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها ، ما لم يثبت أنه قد حوكم أمام محكمة مختصة خارج السودان ،
واستوفى عقوبته ، أو برأته تلك المحكمة .
الباب الثاني
المسئولية الجنائية
أساس المسئولية 8- (1) لا مسئولية إلا على الشخص المكلف المختار .
الجنائية. (2) لا مسئولية إلا عن فعل غير مشروع يرتكب بقصد أو يرتكب بإهمال .
فعل الصغير . 9- لا يعد مرتكباً جريمة الصغير غير البالغ ، على أنه يجوز تطبيق تدابير الرعاية والإصلاح الواردة في هذا القانون على من بلغ سن السابعة من عمره حسبما تراه المحكمة مناسباً .
أفعال فاقد التمييز 10- لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي لا يكون ، وقت ارتكاب الفعل
بسبب الجنون أو المكون للجريمة ، مدركاً لماهية أفعاله أو نتائجها أو قادراً على
السكر أو نحوه . السيطرة عليها بسبب :
(أ ) الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية ، أو
(ب) النوم أو الإغماء ، أو
(ج ) تناوله مادة مسكرة أو مخدرة بسبب الإكراه أو الضرورة أو دون علمه فإذا كان ذلك باختياره وعلمه وبغير ضرورة يعد مسئولاً عن فعله كما لو صدر منه الفعل بغير اسكار أو تخدير .
أداء الواجـب 11- لا يعد الفعل جريمة إذا وقع من شخص ملزم بالقيام به أو مخول
واستعمال الحق. له القيام به بحكم القانون أو بموجب أمر مشروع صادر من السلطة المختصة ،
أو كان يعتقد بحسن نية انه ملزم به ، أو مخول له القيام به .
حق الدفاع 12- (1) لا يعد الفعل جريمة إذا وقع عند استعمال حق الدفاع
الشرعي. الشرعي استعمالاً مشروعاً .
(2) ينشأ حق الدفاع الشرعي إذا واجه الشخص خطر اعتداء حال أو وشيك الوقوع ، على نفسه أو ماله أو
عرضه أو نفس الغير أو ماله أو عرضه ، وكان من المتعذر عليه اتقاء الخطر باللجوء إلي السلطة العامة أو
بأي طريقة أخرى ، ويجوز له أن يدفع الخطر بقدر ما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة .
(3) لا ينشأ حق الدفاع الشرعي في مواجهة الموظف العام إذا كان يعمل في حدود سلطة وظيفته إلا إذا خيف
تسبيب الموت أو الأذى الجسيم .
(4) لا يبلغ حق الدفاع الشرعي تعمد تسبيب الموت إلا إذا كان الخطر المراد دفعه يخشى منه إحداث الموت أو الأذى
الجسيم أو الاغتصاب أو الاستدراج أو الخطف أو الحرابة أو النهب أو الإتلاف الجنائي لمال أو مرفق عام أو الإتلاف
الجنائي بالإغراق أو بإشعال النار أو باستخدام المواد الحارقة أو الناسفة أو السامة .
الإكراه . 13- (1) لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي أكره على الفعل بالإجبار
أو بالتهديد بالقتل أو بأذى جسيم عاجل يصيبه في نفسه أو أهله أو بضرر بليغ في ماله إذا غلب
على ظنه وقوع ما هدد به ولم يكن في قدرته تفادي ذلك بوسيلة أخرى .
(2) لا يبيح الإكراه تسبيب الموت أو الأذى الجسيم أو ارتكاب أي من الجرائم ، الموجهة ضد الدولة ، المعاقب عليها بالإعدام .
الأفعال غير 14- لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي لم يكن وقت إرتكابه
الاختيارية . الفعل مختاراً ولا في وسعه السيطرة على أفعاله بسبب قوة قاهرة
أو مرض فجائي مما جعله عاجزاً عن تفادي ذلك الفعل .
الضرورة . 15- لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي ألجأته الي الفعل حالة ضرورة
لوقاية نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس الغير أو عرضه أو ماله من خطر جسيم محدق لم يتسبب
هو فيه قصداً ولم يكن في قدرته اتقاؤه بوسيلة أخرى ، بشرط ألا يترتب على الفعل ضرر مثل
الضرر المراد اتقاؤه أو أكبر منه ، على أنه لا تبيح الضرورة القتل إلا في أداء الواجب .
الحادث العرضي. 16- لا يعد جريمة ما نتج عرضاً عن فعل مشروع وقع بحسن نية ونجم عنه ضرر غير متوقع الحدوث .
الرضا. 17- (1) لا يعد الفعل جريمة إذا سبب ضرراً لشخص في جسمه أو
ماله متى كان بناءً على رضا صريح أو ضمني من ذلك الشخص .
(2) لا تطبق أحكام البند (1) على الأفعال التي يحتمل أن تسبب الموت أو الأذى الجسيم .
الخطأ في الوقائع. 18- لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي يعتقد بحسن نية ، بسبب خطأ في الوقائع ، أنه مأذون له في الفعل .
الباب الثالث
الشروع والاشتراك الجنائي
الفصل الأول
الشروع
تعريف الشروع. 19- الشروع هو إتيان فعل يدل دلالة ظاهرة على قصد ارتكاب جريمة إذا لم تتم الجريمة بسبب خارج عن إرادة الفاعل .
العقوبة على 20- (1) من يشرع في ارتكاب جريمة, يعاقب بما لا يجاوز نصف
الشروع . الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها, فإذا كان فعل الشروع
يشكل جريمة مستقلة يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة لها.
(2) إذا كانت عقوبة جريمة هي الإعدام أو القطع تكون عقوبة الشروع فيها السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات .
الفصل الثاني
الاشتراك الجنائي
الاشتراك تنفيذاً 21- إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم ،
يكون لاتفاق جنائي . كل واحد منهم مسئولاً عنها كما لو كان قد ارتكبها وحده ، ويعاقب بالعقوبة المقررة لها .
الاشتراك دون 22- إذا ارتكب شخصان أو اكثر جريمة دون اتفاق جنائي بينهم ، يكون
اتفاق جنائي . كل واحد منهم مسئولاً عن فعله, ويعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يشكلها ذلك الفعل .
الأمر بارتكاب 23- من يأمر شخصاً غير مكلف ، أو حسن النية ، بارتكاب فعـل
جريمة والإكراه يشكل جريمة ، أو يكره شخصاً على ارتكاب ذلك الفعل ، يكون هو
عليها . مسئولاً عنه ، كما لو كان قد ارتكبه وحده ، ويعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة .
الاتفاق الجنائي. 24- (1) الاتفاق الجنائي هو اتفاق شخصين أو أكثر علـى ارتكاب جريمة .
(2) فيما عدا جرائم القتل العمد والحرابة والجرائم الموجهة ضد الدولة المعاقب عليها بالإعدام, لا يعد الاتفاق الجنائي
جريمة معاقباً عليها إلا بالشروع في ارتكاب الجريمة ، وفى جميع الحالات لا يعد الاتفاق المعدول عنه جريمة .
(3) من يرتكب جريمة الاتفاق الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات, وفى حالة وقوع الجريمة أو الشروع
فيها يعاقب بالعقوبة المقررة لارتكاب تلك الجريمة أو للشروع بحسب الحال . [4](4)
التحريض . 25- (1) التحريض هو إغراء الشخص لغيره بارتكاب جريمة أو
أمره لشخص مكلف تحت سلطانه بارتكابها .
(2) مع مراعاة عدم تجاوز العقوبة المقررة للجريمة يعاقب من يحرض على ارتكاب جريمة وفقاً للآتي :
(أ ) في حالة عدم وقوع الجريمة أوعدم الشروع فيها, بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ، [5](5)
(ب) في حالة وقوع الجريمة أو الشروع فيها, بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ،
فإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الجلد ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز نصف العقوبة .
(3) من يحرض على ارتكاب جريمة ويكون حاضراً وقت وقوعها ، يعد مرتكباً لتلك الجريمة .
(4) من يحرض شخصاً على ارتكاب فعل معين ، يكون مسئولاً عن ارتكاب أي فعل آخر يشكل جريمة يرتكبه ذلك
الشخص إذا كان الفعل الآخر نتيجة راجحة للتحريض .
المعاونة. 26- كل من يعاون على ارتكاب أي فعل ، يشكل جريمة بقصد تسهيل
وقوعها ، تطبق بشأنه أحكام المادة 25 ، ويعاقب بالعقوبة المقررة للمحرض بحسب الحال .
الباب الرابع
الجزاءات
الفصل الأول
العقوبات
الإعدام . 27- (1) يكون الإعدام، إما شنقاً أو رجماً أو بمثل ما قتل به الجاني، وقد يكون حدا ًأو قصاصاً أو تعزيراً وقد يكون معه الصلب.
(2) فيما عدا جرائم الحدود والقصاص، لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة ، أو تجاوز السبعين من عمره .
(3) لا يجوز الحكم بالإعدام مع الصلب إلا في الحرابة .
القصاص. 28- (1) القصاص هو معاقبة الجاني المتعمد بمثل فعله .
(2) يثبت الحق في القصاص ابتداءً للمجني عليه ثم ينتقل لأوليائه .
(3) في حالة القتل يكون القصاص بالإعدام شنقاً حتى الموت ، ويجوز قتل الجاني بمثل ما قتل به إذا رأت المحكمة ذلك مناسباً .
(4) في حالة الجراح يكون القصاص وفق أحكام الجدول الأول الملحق بهذا القانون .
شروط القصاص . 29- يشترط لتطبيق القصاص في الجراح :
( أ) تحقق المماثلة بين العضوين من حيث الجنس والسلامة والمقدار فلا يقتص إلا من نظير العضو المجني عليه
ولا يؤخذ الصحيح بالأشل أو المعيب ولا الكامل بالناقص ولا الأصلي بالزائد ويؤخذ كل المحل بكله وبعضه ببعضه
كيفما وجب القصاص ، و
(ب) إمكان استيفاء المثل من غير حيف بحيث لا يترتب على القصاص هلاك الجاني أو مجاوزة الأذى الذي ألحقه بالمجني عليه .
تعدد القصاص . 30- (1) يقتل الواحد بالجماعة وتقتل الجماعة بالواحد .
(2) يتعدد القصاص في الجراح بتعدد الأجزاء غير المتماثلة ويدخل الأصغر في الأكبر إلا إذا قصد الجاني المثلة بالمجني
عليه فيقتص منه بالقطعين الأصغر ثم الأكبر.
(3) إذا قطع الجاني محال متماثلة من مجني عليهم متعددين وكانت جميعها موجبة للقصاص عوقب بالقصاص إذا
طلبه أي واحد منهم دون مساس بحق الباقين في المطالبة بالدية كلها أو بعضها حسب الحال .
(4) إذا قطع الجاني ثلاثة محال أو أكثر من مجني عليه واحد أو مجني عليهم متعددين وكانت جميعها موجبة للقصاص
جاز أن يقتص منه بما قطع أو يحكم عليه بالإعدام .
مسقطات القصاص. 31- يسقط القصاص في أي من الحالات الآتية :
( أ) إذا كان المجني عليه أو وليه فرعاً للجاني ،
(ب) إذا عفا المجني عليه أوبعض أوليائه بمقابل أو بدون مقابل،
(ج ) إذا وقعت الجراح برضا المجني عليه ،
(د ) باليأس من إفاقة الجاني إذا طرأ عليه جنون بعد الحكم عليه بالقصاص ،
(هـ) بفوات محل القصاص في حالة الجراح .
أولياء المجني عليه 32- (1) أولياء المجني عليه الذين لهم الحق في القصاص هم ورثته
الذين لهم الحق وقت وفاته .
في القصاص . (2) إذا كان المجني عليه غير بالغ أو مجنوناً أو معتوهاً ينوب عنه وليه أو وصيه أو القيم على أمره
وللمحكمة انتظار بلوغ الصغير المراهق إذا رأت ذلك مناسباً.
(3) الدولة ولى من لا ولي له أو من كان وليه مجهول المكان أو غائباً لا ترجى عودته .
(4) لولى المجني عليه ، في حالة العمد من القتل أو الجراح المطالبة بالقصاص أو الدية أو المصالحة على مال أو
العفو الشامل ، وله في حالتي شبه العمد أو الخطأ من القتل أو الجراح المطالبة بالدية أو المصالحة أو العفو ،
ولا يجوز لمن ينوب عن الصغير غير البالغ ، ومن في حكمه أن يعفو إلا بمقابل لا ينقص عن الدية .
(5) يثبت للولى مجهول المكان أو الغائب حقه في القصاص أو الدية أو العفو إذا حضر قبل تنفيذ القصاص أو دفع الدية .
(6) لا يجوز الرجوع في العفو إذا كان عفواً صريحاً صادراً عن رضا .
السجن والتغريب. 33- (1) يشمل السجن :
( أ) السجن المؤبد ومدته عشرون سنة ، أو
(ب) النفي وهو السجن بعيداً عن منطقة ارتكاب الجريمة وعن مكان إقامة الجاني .
(2) التغريب وهو تحديد إقامة الجاني بعيداً عن منطقة ارتكاب الجريمة.
(3) فيما عدا حد الحرابة ، لا يجوز الحكم بالسجن على من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره .
(4) فيما عدا حد الحرابة, لا يجوز الحكم بالسجن على من بلغ السبعين من عمره, فإذا عدل عن حكم السجن
أو سقط لبلوغ عمر السبعين تسرى على الجاني عقوبة التغريب لمدة السجن المقررة .
(5) عند حساب جملة مدة السجن المحكوم بها في محاكمة واحدة لجرائم متعددة لا تزيد مدة السجن الإجمالية عن مدة السجن المؤبد .
(6) إذا كانت الجريمة مما يجوز أن يعاقب عليها بالغرامة وحدها فلا يجوز أن تزيد مدة السجن التي تقررها
المحكمة بديلاً عن دفع الغرامة على : [6](6)
( أ) شهرين ، إذا كان مقدار الغرامة لا يجاوز واحد جنيه ،
(ب) أربعة أشهر، إذا كان مقدار الغرامة لا يجاوز خمسة جنيهات .
(ج) ستة أشهر ، في أي حالة أخرى .
الغرامة . 34- (1) تقدر المحكمة الغرامة بالنظر إلي طبيعة الجريمة المرتكبة
وقدر الكسب غير المشروع فيها ودرجة مشاركة الجاني وحالته المالية .
(2) يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع الغرامة كلها أو بعضها تعويضاً لأي شخص متضرر من الجريمة ما لم يحكم له بالتعويض استقلالاً .
(3) عند الحكم بالغرامة يحكم بالسجن عقوبة بديلة عند عدم الدفع ، فإذا دفع المحكوم عليه جزءاً من الغرامة تخفض
مدة السجن البديلة بنسبة ما دفعه إلي جملة الغرامة .
(4) تسقط الغرامة بالوفاة .
الجلد . 35- (1) فيما عدا جرائم الحدود ، لا يحكم بالجلد عقوبة على من بلغ
الستين من عمره ولا على المريض الذي يعرض الجلد حياته للخطر أو يضاعف عليه المرض ,
(2) إذا سقطت عقوبة الجلد بسبب العمر أو المرض ، يعاقب الجاني بعقوبة بديلة .
المصادرة وإلابادة. 36- (1) المصادرة هي الحكم بأيلولة المال الخاص إلي ملك الدولة بدون مقابل أو تعويض .
(2) الإبادة هي إتلاف المال دون مقابل أو تعويض .
إغلاق المحل . 37- إغلاق المحل هو الحكم بحظر استعمال المحل أو مباشرة أي عمل
فيه بأي وجه مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة واحدة .
العفو عن العقوبة. 38- (1) لا يجوز إسقاط تنفيذ الحدود بالعفو .
(2) لا يجوز إسقاط تنفيذ القصاص إلا بعفو من المجني عليه أو وليه .
(3) يجوز إسقاط العقوبة التعزيرية بالعفو من السلطة العامة كلياً أو جزئياً وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991
وذلك دون مساس بحقوق أي متضرر من الجريمة المعفو عنها في الحصول على التعويض .
الفصل الثاني
تعيين العقوبة التعزيرية
وتقديرها والتعدد والعود
تعيين العقـوبة 39- تراعي المحكمة ، عند تعيين العقوبة التعزيرية المناسبة وتقديرها التعزيرية وتقديرها . جميع الظروف المخففة أو المشـددة وبوجه خاص درجة المسئولية
والبواعث على الجريمة وخطورة الفعل وجسامة الضرر وخطورة شخصية الجاني ومركزه وسوابقه الجنائية وسائر الظروف التي اكتنفت الواقعة .
تعدد الجرائم وأثره 40- (1) إذا شكل الفعل الواحد أكثر من جريمة فإن العقوبات تتداخل
في العقوبة. وتوقع عقوبة واحدة وهى العقوبة الأشد .
(2) إذا تعددت الجرائم فان الحكم بالإعدام عن إ حداها يجب ماعداه من عقوبات سوى المصادرة .
العود . 41- (1) إذا أدين شخص في أية جريمة تجوز المعاقبة عليها بالسجن وكان قد سبق إدانته في مثلها مرتين ،
تحكم عليه المحكمة بالسجن .
(2) إذا أدين شخص في أية جريمة تجوز المعاقبة عليها بالسجن وكان قد سبق الحكم عليه بالسجن مرتين ، تحكم
عليه المحكمة بالسجن مع وجوب إنذاره ، فإذا عاد بعد الإنذار وأدين في أي جريمة ، تجوز المعاقبة عليها بالسجن
ارتكبها أثناء سجنه أو خلال سنة من الإفراج ، عنه تحكم عليه المحكمة بالسجن مدة لا تقل عن أقصى عقوبة السجن
المقررة لتلك الجريمة .
الفصل الثالث
التعويض
الدية . 42- (1) الدية مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها من النقـود وفق ما يقدره, من حين لآخر رئيس القضاء بعد
التشاور مع الجهات المختصة .
(2) تقدر الديات من ارش الجراح والغرة وفق الجدول الثاني الملحق بهذا القانون .
(3) تتعدد الديات بتعدد المجني عليهم ولكنها لا تتعدد بتعدد الجناة في الجريمة الموجبة لها وإنما توزع عليهم بالتساوي
إذا كان اشتراكهم تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم وفيما عدا ذلك فعلى كل حسب جنايته .
(4) لا يجوز مع الدية اقتضاء أي تعويض آخر عن القتل أو الجراح .
(5) ينقص مقدار الدية في حالة الخطأ من القتل والجراح بقدر نسبة اشتراك المجني عليه في تسبيب الجريمة .
الحكم بالدية . 43- تحكم المحكمة بالدية وفقاً للجدول الثاني الملحق بهذا القانون في أي
من الحالات الآتية:
( أ) في العمد من القتل والجراح ، إذا سقط القصاص ,
(ب)في شبه العمد من القتل والجراح ،
(ج) في الخطأ من القتل والجراح ,
( د) في القتل والجراح التي تسبب فيها غير البالغ أو فاقد التمييز .
من تثبت له الدية. 44- تثبت الدية ابتداءً للمجني عليه ثم تنتقل لورثته حسب أنصبتهم في
الميراث وإذا لم يكن للمجني عليه وارث تؤول إلي الدولة .
من تجب عليه الدية 45- (1) تجب الدية على الجاني وحده في جرائم العمد من القتل أو
وكيفية استيفائها منه. الجراح .
(2) تجب الدية على الجاني والعاقلة في جرائم شبه العمد أو الخطأ من القتل أو الجراح .
(3) العاقلة تشمل العصبة من أقرباء الجاني ، أو الجهة المؤمن لديها ، أو الجهة المتضامنة مالياً معه ، أو الجهة التي
يعمل بها إذا كانت جنايته في سياق عمله .
(4) تجب دية العمد من القتل أو الجراح حالة ، ويجوز تأجيلها أو تنجيمها برضى المجني عليه أو أوليائه ، أما دية شبه العمد
أو الخطأ فيجوز أن تكون حالة أو منجمة ، وعلى من تجب عليه الدية تقديم الكفالة اللازمة إذا طلبها المستحقون .
(5) تستوفى الدية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983.
رد المال أو المنفعة 46- تأمر المحكمة عند إدانة المتهم برد أي مال أو منفعة حصل عليها،
أو التعويض . ويجوز لها بناءً على طلب المجني عليه أو أوليائه أن تحكم
بالتعويض عن أي ضرر يترتب على الجريمة وذلك وفقاً لأحكام قانوني المعاملات المدنية والإجراءات المدنية . [7](7)
الفصل الرابع
تدابير الرعاية والإصلاح
التدابير المقررة 47- يجوز للمحكمة تطبيق التدابير الآتية على الحدث المتهم الذي بلغ
للأحداث . وقت ارتكاب الفعل الجنائي سن السابعة ولم يبلغ سن الثامنة عشرة :
(أ ) التوبيخ بحضور وليه في الجلسة ،
(ب) الجلد على سبيل التأديب لمن بلغ سن العاشرة بما لا يجاوز عشرين جلدة ,
(ج ) تسليم الحدث لوالده أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته .
( د ) إلحاق الحدث بإحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية بقصد إصلاحه وتهذيبه لمدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد على خمس سنوات .
التدابير المقررة 48- دون مساس بتطبيق العقوبات الحدية واحكام القصاص ، يجوز
للشيوخ. للمحكمة بعد الإدانة اتخاذ التدابير الآتية بشأن الشيخ الـــذي بـلغ السبعين من عمره متى رأت ذلك مناسباً :
( أ) تسليم الشيخ لوليه أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته ،
(ب) تغريبه مدة لا تجاوز مدة السجن المقررة عقوبة لجريمته ،
(ج) إيداعه إحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية لمدة لا تجاوز سنتين .
التدابير المقـررة 49- يجوز للمحكمة إذا ثبت لها أن المتهم فاقد الإدراك بسبب مرض
للمصابين بأمراض عقلي أو نفسي ، أن تأمر بإدخاله إحدى المؤسسـات المعدة لعلاج
عقلية . الأمراض العقلية أو النفسية ، كما يجوز لها أن تعهد برعايته إلي وليه أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته .
الباب الخامس
الجرائم الموجهة ضد الدولة
تقويض النظام 50- من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو
الدستوري . بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر ، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن
لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله .
إثارة الحرب ضد 51- يعد مرتكباً جريمة إثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام أو
الدولة . السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من :
( أ) يثير الحرب ضد الدولة عسكرياً بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو يشرع في ذلك أو
يحرض الجاني على ذلك أو يؤيده بأي وجه ، أو
(ب) يعمل بالخدمة العسكرية أو المدنية لأي دولة في حالة حرب مع السودان أو يباشر معها أو مع وكلائها أي
أعمال تجارية أو معاملات أخرى ، [8](8) أو
(ج ) يقوم في داخل السودان دون إذن من الدولة ، بجمع الجند وتجهيزهم لغزو دولة أجنبية أو يقوم بعمل
عدائي ضد دولة أجنبية يكون من شأنه أن يعرض البلاد لخطر الحرب ، أو
( د) يخرب أو يتلف أو يعطل أي أسلحة أو مؤن أو مهمات أو سفن أو طائرات أو وسائل نقل أو اتصال أو مبان
عامة أو أدوات للمرافق العامة كالكهرباء أو الماء أو غيرها بقصد الأضرار بمركز البلاد الحربي .
التعامل مع دولة 52- من يقوم دون إذن بالعمل في خدمة أي دولة يعلن السودان أنها دولة
معادية . معادية أو بمباشرة أي أعمال تجارية أو معاملات أخرى معها أو مع وكلائها ,يعاقب بالسجن
مدة لاتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
التجسس على البلاد. 53- يعد مرتكباً جريمة التجسس ويعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو
السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من يتجسس على البلاد بأن يتصل بدولة أجنبية
أو وكلائها أو يتخابر معها أو ينقل إليها أسراراً وذلك بقصد معاونتها في عملياتها الحربية ضد البلاد
أو الأضرار بمركز البلاد الحربي ، فإذا لم يكن التجسس بذلك القصد ولكن يحتمل أن يضر بالبلاد
سياسياً أو اقتصادياً, يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
السماح بهرب أسرى 54- كل موظف عام مكلف بحراسة أحد أسري الحرب يسمح بقصد أو
الحرب ومساعدتهم. يتغاضى بإهمال عن هربه وكل من يساعد عن علم أحد أسـرى
الحرب على الهرب أو يؤويه أو يقاوم القبض عليه ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع
سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
إفشـاء واسـتلام 55 - من يحصـل بأي طريقـة على أي أمور سـرية من معلومات أو مستندات
المعلومات والمستندات تتعلق بشئون الدولة دون إذن، ومن يفضي أو يشرع في الإفضاء
الرسمية . بتلك المعلومات أو المستندات لأي شخص دون إذن أو عذر مشروع، يعاقب بالسجن
مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً, وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تجاوز
خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً .
إفشاء المعلومات 56- من تكون لديه معلومات متعلقة بالشئون العسكرية للدولة ويفضي
العسكرية . بها في أي وقت إلي أي شخص وهو يعلم أن الإفضاء بها إليه يضر
بمصلحة البلاد في ذلك الوقت ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
دخـول وتصوير 57- يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً من :
المناطق والأعمال ( أ) يدخل دون إذن أو عذر مشروع منطقة عسكرية ، أو
العسكرية . (ب) يعمل دون إذن مشروع صورة أو تخطيطاً أو رسماً أو نموذجاً لأي منطقة أو عمل عسكري
أو موقع يمكن أن يكون تصويره بأي وجه مفيداً للعدو أو لأى شخص خارج على الدولة ، أو
(ج) يوجد على مقربة من أي منطقة أو عمل عسكري وهو يحوز ، دون إذن أو عذر مشروع ، أي جهاز من أجهزة التصوير أو أي مادة تصلح لعمل الصور أو التخطيطات أو الرسوم أو النماذج .
الباب السادس
الجرائم المتعلقة بالقوات النظامية
التحريض على 58- (1) من يحرض أي فرد من أفراد القوات النظامية على التمرد
التمرد. أو الخروج عن الطاعة أو التخلي عن واجبه نحو الدولة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
(2) إذا وقع التمرد نتيجة لذلك التحريض يعاقب المحرض بالسجن مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة .
التحـريض على 59- (1) من يحرض أي فرد من أفراد القوات النظامية على الهرب
الهرب من الخدمة من الخدمة العسكرية أو يؤويه بعد هربه مع علمه بأنه
العسكرية وإيواء هارب منها يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو
الهارب . بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) لا تنطبق أحكام البند (1) على أي من الزوجين أو الوالدين والأبناء ، في إيواء بعضهم بعضاً.
استعمال الزي 60- (1) من يرتدى أي زي رسمي أو شارة مما تستخدمه القوات
والشارات العسكرية النظامية، أو أي زي أو شارة تشبه ما تستخدمه تلك القوات،
والتعامل فيها . ولم يكن ذلك الشخص من أفرادها ، قاصداً بذلك أن يظن انه من أفرادها يعاقب بالسجن
مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
(2) من يصنع أياً من الأزياء أو الشارات المذكورة في البند(1) أو يتاجر فيها أو يخصصها للعاملين معه ، بدون إذن مشروع ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً مع مصادرة تلك الأزياء أو الشارات .
التدريب غير 61- من يكون ، من غير أفراد القوات النظامية ويمارس دون إذن مشروع
المشروع. أي تمرينات أو تحركات أو مناورات ذات طبيعة عسكرية أو يشارك
فيها أو يحرض عليها, يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث س-نوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
إثارة الشعور بالتذمر 62ـ من يتسبب في إثارة شعور التذمر بين أفراد القوات النظامية أو
بين القوات النظامية يحرض أحد أفرادها على الامتناع عن تأدية واجبه أو ارتكاب
والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما
ما يخل بالنظام. تجوز معاقبته بالغرامة .
الباب السابع
الفتنة
الدعـوة لمعارضة 63- من يدعو أو ينشر أو يروج أي دعوة لمعارضة السلطة العامة عن
السلطة العامة بالعنف طريق العنف أو القوة الجنائية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث
أو القوة الجنائية . سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
إثارة الكراهية ضد 64- من يعمل على إثارة الكراهية أو الاحتقار أو العداوة ضد أي طائفة
الطوائف أو بينها. أو بين الطوائف بسبب اختلاف العرق أو اللون أو اللسان وبكيفية تعرض السلام العام للخطر ،
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
منظمات الإجرام 65- من ينشئ أو يدير منظمة تدبر لارتكاب أي جريمة ومن يشارك
والإرهاب. أو يعاون قصداً في تلك المنظمة ، سواء كانت تعمل داخل السودان أم خارجه ،
يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ،
فإذا كانت الجريمة التي تدبر لها المنظمة هي الحرابة أو النهب أو من الجرائم
المعاقب عليها بالإعدام أو هى الإرهاب بتهديد الجمهور أو السلطة العامة ،
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة . [9](9)
نشر الأخبار الكاذبة . 66- من ينشر أو يذيع أي خبر أو إشاعة أو تقرير ، مع علمه بعدم
صحته ، قاصداً أن يسبب خوفاً أو ذعراً للجمهور أو تهديداً للسلام العام ، أو إنتقاصاً من هيبة الدولة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الباب الثامن
الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة
الشغب . 67- يعد مرتكباً جريمة الشغب من يشارك في أي تجمهر من خمسة
أشخاص فأكثر متى استعرض التجمهر القوة أو استعمل القوة أو الإرهاب أو العنف ، ومتى كان القصد الغالب فيه تحقيق أي من الأغراض الآتية :
(أ ) مقاومة تنفيذ أحكام أي قانون أو إجراء قانوني ،
(ب) ارتكاب جريمة الإتلاف الجنائي أو التعدي الجنائي أو أي جريمة أخرى ،
(ج) مباشرة أي حق قائم أو مدعى به بطريق يحتمل أن يؤدى إلي الإخلال بالسلام العام .
(د ) إرغام أي شخص ليفعل ما لا يلزمه به القانون أو لئلا يفعل ما يخوله إياه القانون .
عقوبة الشغب . 68- من يرتكب جريمة الشغب يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو
بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز عشرين جلدة فإذا كان يحمل سلاحاً أو أي أداة مما يحتمل أن يسبب
استخدامه الموت أو الأذى الجسيم ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
الإخلال بالسلام 69- من يخل بالسلام العام أو يقوم بفعل يقصد به أو يحتمل أن يؤدى إلي
العام . الإخلال بالسلام العام أو بالطمأنينة العامة وكان ذلك في مكان عام ،
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز عشرين جلدة .
الباب التاسع
الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة العامة
الفصل الأول
الأفعال التي تسبب خطر اً على الحياة والأموال
تلويث موارد المياه . 70- (1) من يعرض حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضع مادة
سامة أو ضارة في بئر أو خزان مياه أو أي مورد عام من موارد المياه ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، كما تجوز معاقبته بالغرامة .
(2) من يفسد أو يلوث ماء بئر أو خزان مياه أو أي مورد عام من موارد المياه بحيث يجعله أقل صلاحية للاستعمال فيما خصص له ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
تلويث البيئة . 71- (1) من يفسد أو يلوث الهواء أو البيئة العامة بحيث يحتمل أن
يسبب ضرراً بصحة الأشخاص أو الحيوان أو النبات ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، فإذا كان يحتمل أن يعرض حياة الناس للخطر فيعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
(2) من يفسد أو يلوث المياه الإقليمية السودانية أو مياه أعالي البحار المتاخمة للمياه الإقليمية السودانية ، يعاقب
بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
تعـريض طـرق 72- من يعرض للخطر أياً من طرق النقل العام أو وسائله البرية أو
ووسائل المواصلات البحرية أو الجوية أو يعطل سيرها بأي طريقة ، أو يعطل أي وسيلة
للخطر . من وسائل الاتصال العام يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
التوقف عن الخدمة 73- من يؤدي عملاً من الأعمال المتصلة بالصحة العامة أو السلامة
الذي يسبب خطراً العامة أو خدمة ذات منفعة عامة ويتوقف عن العمل بوجه يحتمل
على الحياة أو أن يسبب خطراً على حياة الناس أو أضراراً أو خسارة أو مضايقة
ضرراً للجمهور . شديدة للجمهور ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الإهمال الذي يسبب 74- من يرتكب بإهمال فعلاً يعرض حياة الناس للخطر أو يحتمل معه
خطراً على الناس تسبيب أذى أو ضرر لأي شخص أو مال ، أو يمتنع عن اتخاذ
أو الأموال . التدابير اللازمة لوقاية الآخرين من خطر أي إنسان أو حيوان أو آلة أو مواد
تحت رقابته أو في حيازته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الامتناع عن المساعدة 75- من يكون في وسعه مساعدة إنسان أصيب بأذى أو في حالة إغماء
الضرورية . أو أشرف على الهلاك ويمتنع قصداً عن تقديم ما يمكنه من مساعدة
لا تعرض نفسه أو غيره للخطر يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الإخلال بالالتزام 76- من يكون مكلفاً بمقتضى التزام قانوني برعاية أي شخص عاجز
القانوني تجاه بسبب صغر سنه أو اختلال قواه العقلية أو النفسية أو مرضه أو
شخص عاجز . ضعفه الجسمي ويمتنع قصدا عن القيام بذلك الالتزام، يعاقب بالسجن
مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
الفصل الثاني
الإزعاج العام والخمر والميسر
الإزعاج العام . 77- (1) يعد مرتكباً جريمة الإزعاج العام من يقع منه فعل يحتمل
أن يسبب ضرراً عاماً أو خطراً أو مضايقة للجمهور أو لمن يسكنون أو يشغلون مكاناً مجاوراً أو لمن يباشرون حقاً من الحقوق العامة .
(2) يجوز للمحكمة إصدار أمر للجاني بايقاف الإزعاج وعـدم
تكراره ، إذا رأت ذلك مناسباً ، كما يجوز لها معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامـة أو بالعقوبتين معاً .
شرب الخمر 78ـ (1) من يشرب خمراً أو يحوزها أو يصنعها ، يعاقب بالجلد والإزعاج . أربعين جلدة إذا كان مسلماً .
(2) دون مساس بأحكام البند (1) من يشرب خمراً ويقوم باستفزاز مشاعر الغير أو مضايقتهم أو إزعاجهم أو يشربها
في مكان عام أو يأتى مكاناً عاماً وهو في حالة سكر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز
أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً .
التعامل في الخمر. 79ـ من يتعامل في الخمر بالبيع أو الشراء ، أو يقوم بصنعها أو تخزينها
أو نقلها أو حيازتها وذلك بقصد التعامل فيها مع الغير أو يقدمها أو يدخلها في أي طعام أو شراب أو مادة يستعملها الجمهور أو يعلن عنها أو يروج لها بأي وجه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة كما تجوز معاقبته بالغرامة . وفى جميع الحالات تباد الخمر موضوع التعامل .
لعب الميسر أو إدارة 80- (1) من يلعب الميسر أو يدير أي لعبة أو نشاط ينطوي على
أماكن للعب الميسر . الميسر أو يدير منزلاً أو مكاناً لذلك الغرض أو يحرض
على شئ من ذلك ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز
خمساً وعشرين جلدة كما يجوز إغلاق المنزل أو المكان أو مصادرته إذا كان ملكاً
للجاني أو تم استخدامه بعلم المالك .
(2) يشمل الميسر سحب أوراق النصيب وكل لعبة من ألعاب الحظ .
اعتياد ارتكاب 81- من يرتكب للمرة الثالثة أياً من الجرائم المنصوص عليها في
بعض الجرائم. المواد 78, 79, و80 يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات
أو بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة أو بالعقوبتين معاً ، مع مصادرة وسائل النقل والأدوات
المستخدمة في ارتكاب الجريمة إذا كان أي منها ملكاً للجاني أو تم استخدامها بعلم المالك .
الفصل الثالث
الأطعمة والأشربة والأدوية
بيع أطعمة ضارة 82- من يقوم قصداً بالبيع أو العرض لصنف من الطعام أو الشراب ،
بالصحة . يكون ضاراً بالصحة ،أوغير صالح للأكل أو الشرب ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
غش الأطعمة 83- (1) من يغش صنفاً من الطعام أو الشراب بانتزاع جزء منه أو
والتعامل فيها. إضافة شي إليه بحيث ينقص بذلك من نوعه أو مادته أو
طبيعته بأي وجه قاصداً بيعه باعتباره سالماً أو يبيع أو يعرض للبيع أو يقدم صنفاً مغشوشاً من
الطعام أو الشراب بسوء قصد ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) من يبيع صنفاً من الطعام أو الشراب يختلف في نوعه أو
مادته أو طبيعته عما يطلبه المشتري أو عما يزعمه البائع لذلك الصنف ، مع علمه بذلك ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
غش الأدوية 84- (1) من يغش دواءً أو مستحضراً طبياً بطريقة تقلل من مفعوله
والتعامل فيها. أو تغير من تأثيره أو تجعله ضاراً بالصحة قاصداً بيعه
باعتباره سليماً ، أو يبيع أو يقدم أو يعرض أي دواء بتلك الصفة بسوء قصد ، يعاقب
بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً
(2) من يقوم بسوء قصد ببيع أو العرض لبيع أو تقديم أو صرف أي دواء أو مستحضر طبي يغاير الدواء أو المستحضر الطبي المطلوب ، أو انتهت مدة صلاحيته المقررة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
بيع الميتة . 85- (1) من يبيع أو يعرض للبيع أو يقدم لحم الميتة عالماً بأنه
سوف يستعمل غذاء للإنسان ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) يقصد بالميتة ميتة الحيوان البري سواء مات حتف انفه أم
ذبح بطريقة غير مشروعة .
عرض طعام أو 86- من يعرض على شخص طعاماً أو شراباً وهو يعلم انه محرم في
شراب محرم . دينه أو دين ذلك الشخص أو يعرض على الجمهور غذاءً للإنسان
يحتوى على مادة يعلم أنها محرمة في دينه أو دين بعضهم دون أن يبين ذلك للشخص
أو للجمهور ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الفصل الرابع
القسوة على الحيوان
القسوة على الحيوان . 87- (1) من يعامل بقسوة ظاهرة أو يعذب أو يرهق قصداً حـيواناً أو
يحمله أكثر مما يطيق أو يشتط في استخدام حيوان غير صالح للعمل بسبب سنه أو مرضه أو يهمل حيواناً إهمالاً ظاهرا ًيعاقب بالغرامة .
(2) يجوز للمحكمة عند الإدانة أن تأمر بوضع الحيوان تحت رعاية جهة مختصة مؤقتاً كما يجوز لها أن تأمر الجاني أو مالك الحيوان بدفع المبلغ الذي تراه مناسباً للمحافظة على الحيوان وعلاجه كما يجوز لها أن تأمر بإعدام الحيوان متى كان ذلك ضرورياً .
الباب العاشر
الجرائم المتعلقة بالموظف العام والمستخدم
الرشوة .[10](10) 88-- (1) يعد مرتكباً جريمة الرشوة كل :
( أ) شخص يقوم بوعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو يعرضها عليه أو يمنحه إياها ، بشكل مباشر أو غير مباشر،
لصالح ذلك الموظف أو أي شخص آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية،
(ب) موظف عمومي يقوم بالتماس أو قبول بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة ، سواء لصالح الموظف نفسه
أو لصالح شخص آخر لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى اداء واجباته الرسمية .
(ج) شخص يقوم بوعد موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية بمزية غير مستحقة او عرضها عليه
أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسـه او لصالح شخص آخر لكي يقوم ذلك الموظف
بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية ، من أجل الحصول على منفعة تجارية أو أي مزية غير
مستحقة أخرى ، أو الإحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية .
( د) موظف عمومي أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية عمومية يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بالتماس أو قبول
مزية غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن
القيام بفعل ما، لدى اداء واجباته الرسمية .
(هـ) شخص يقوم بوعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه اياها ، بشكل
مباشر أو غير مباشر ، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على إستغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف
الحصول من إدارة أو سلطة عامة على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر .
( و) موظف عمومي أو أي شخص آخر يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة
لصالحه هو أو لصالح شخص آخر لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض
بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عامة على مزية غير مستحقة.
(ز) شخص يقوم بوعد أي شخص يدير أية مؤسسة أو منشأة تابعة للقطاع الخاص أو يعمل لديها بأي صفة بمزية غير
مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص
آخر لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما، مما يشكل إخلالاً بواجباته .
(ح) شخص يدير مؤسسة أو منشأة تابعة للقطاع الخاص أو يعمل لديها بأي صفة ، يقوم بالتماس أو قبول بشكل مباشر
أو غير مباشر مزية غير مستحقة سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما،
مما يشكل إخلالاً بواجباته .
(2) من يرتكب جريمة الرشوة يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمسة سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة ، وفي كل الأحوال
يصادر أي مال تم الحصول عليه بسبب الجريمة .
"إساءة إستغلال 88 أ - (1) يعتبر مرتكباً جريمة إساءة إستغلال الوظائف كل موظف
الوظائف .[11](11) عمومي يقوم بإساءة إستغلال وظائفه أو سلطاته أو موقعه ،
وذلك بقيامه أو عدم قيامه بفعل ما لدى الإضطلاع بوظائفه بغرض الحصول على
مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر مما يشكل إنتهاكاً للقوانين .
(2) من يرتكب جريمة إساءة إستغلال الوظائف يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمسة سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة وفي كل الأحوال يصادر أي مال تم الحصول عليه."
تفسير عبارات 88 ب - لأغراض تفسير المادتين 88 و 88 أ:
لأغراض المادتين ( أ) الموظف العمومي يقصد به : -
88 و88 أ .[12](12) (اولاً) أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو ادارياً أو قضائياً سواء كان معيناً
أو منتخباً دائماً أم مؤقتاً مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر ، بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص،
(ثانياً) الموظف العام وفقاً للتفسير الوارد في المادة 3 .
(ب) الموظف العمومي الأجنبي يقصد به : -ـ
(أولاً) أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى بلد أجنبي، سواء كان معيناً أو منتخباً،
وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي ، سواء لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية،
(ثانياً) الموظف لدى مؤسسة دولية عمومية و أي مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا
القبيل بأن يتصرف نيابة عنها .
الموظف العـام الذي 89- كل موظف عام يخالف ما يأمر به القانون بشأن المسلك الواجب
يخالف القانون بقصد عليه اتباعه كموظف عام أو يمتنع عن أداء واجب من واجـبات
الأضرار أو الحماية . وظيفته قاصداً بذلك أن :
( أ) يسبب ضرراً لأي شخص أو الجمهور أو يسبب مصلحة غير مشروعة لشخص آخر ، أو
(ب) يحمى أي شخص من عقوبة قانونية ، أو يخفف منها أو يؤخر توقيعها ، أو
(ج) يحمى أي مال من المصادرة أو الحجز أو من أي قيد يقرره القانون أو يؤخر أياً من تلك الإجراءات ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
الموظف العام الذي 90- كل موظف عام يخوله القانون سلطة إحالة الأفراد إلى المحاكمة
يسيء استعمال سلطة أو اعتقالهم أو إبقائهم في الاعتقال ، يقوم بأي من تلك الأفعال مع
الإحالة إلي المحاكمة علمه بأنه يخالف القانون ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث
أو الاعتقال . سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
الموظف العام الذي 91- كل موظف عام يكون من واجبه القبض على أي شخص أو حفظه أو
يمتنع عن القبض أو حراسته ويمتنع قصداً أو إهمالاً عن القبض عليه أو يسمح له
يساعد على الهرب. قصداً أو إهمالاً بالهرب أو يساعده أو يتسبب بإهمال في هربه يعاقب وفقاً للأحكام الآتية :
( أ) إذا كان الشخص محكوماً عليه بالإعدام يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة ،
(ب) إذا كان الشخص محكوماً عليه بأي عقوبة أخرى أو كان متهماً أو عرضه للقبض عليه في أي جريمة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
شراء الموظف العام 92- كل موظف عام يشتري بنفسه أو بوساطة غيره مالاً تحت ولاية
أو مزايدته في مال وظيفته العامة أو يبيعه لقريب أو شريك أو يشترك في مناقصة
بطريقة غير مشروعة. لأداء عمل يتصل بوظيفته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
انتحال صفة الموظف 93- من ينتحل بسوء قصد شخصية موظف عام أو يزعم أو يتظاهر بأنه
العام . كذلك أو يتزيا بزي موظف عام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
التخلف عن الحضور 94- من يطلب منه ، بمقتضى تكليف أو إعلان أو أمر أوبلاغ عام صادر
تلبية لأمر من من موظف عام مختص ، الحضور بنفسه أو بوكيل عنه في زمان
موظف عام. ومكان معينين ويرفض أو يمتنع قصداً أو بغير أسباب معقولة عن
الحضور في الزمان والمكان المعينين أو يغادر ذلك المكان قبل الوقت الذي تجوز فيه المغادرة ،
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
منع تنفيذ التكليف 95- من يقوم قصداً بمنع تنفيذ أي تكليف بالحضور أو إعلان أو أمر
بالحضور أو نزعه . أو بلاغ عام صادر من موظف عام مختص، أو بالحيلولة دون تنفيذ
أي من ذلك أو بنزعه، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الامتناع عن تسليم 96- من يكون ملزماً قانوناً بتسليم أي مستند أو أي شيئ أو بتقديم أي بيان
مستند أو تقديم بيان. أو معلومات إلى موظف عام ويمتنع قصداً عن تسليم ذلك أو تقديمه
على الوجه المقرر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجـاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
تقديم بيان كاذب. 97- من يقدم لموظف عام بياناً، وهو يعلم بأنه بيان كاذب، قاصداً تضليل
ذلك الموظف أو حمله على تصرف معين ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
الإجابة على الأسئلة 98- من يطلب منه موظف عام مختص الإجابة على أسئلة يكون ملزماً
أو التوقيع علي الأقوال. قانوناً بالإجابة عليها أو التوقيع على الأقوال الصادرة منه ويرفض
ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
اعتراض الموظف 99- من يعترض موظفاً عاماً أو يتهجم عليه أو يستعمل معه القوة الجنائية
العام أثناء قيامه لمنعه من القيام بواجبات وظيفته أو بسبب قيامه بتلك الواجبات،
بوظيفته. يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
الامتناع عن مساعدة 100- من يكون ملزماً قانوناً، بتقديم المساعدة لأي موظف عام عند قيامه
الموظف العام . بواجباته العامة ويمتنع عن ذلك قصداً ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
مخالفة أمر الإقامة . 101- من يأمره موظف عام مختص بالإقامة في منطقة معينة أو يحظر
عليه الإقامة في منطقة معينة ويخالف ذلك الأمر أو الحظر قصداً ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
مخالفة أمر بشأن 102- من يخالف أمراً يقضي باتخاذ تدبير معين بشأن مال في حيازته أو
مال من موظف تحت إدارته ، مع علمه بان الأمر صادر من موظف عام مختص ،
عام . يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهرأو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
تهديد الموظف 103- من يوجه إلى موظف عام تهديداً بالإضرار به لحمل ذلك الموظف
العام . على القيام بعمل يتعلق بوظيفته أو الامتناع عنه أو تأجيله ، يعاقب
بالسجن مدة لا تجاوز سنه أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الباب الحادي عشر
الجرائم المخلة بسير العدالة
شهادة الزور واختلاق 104- (1) من يشهد زوراً بأن يدلي بأقوال كاذبة وهو يعـلم ذلك أو
البينة الباطلة. يكتم أثناء أدائه للشهادة كل أو بعض ما يعلمه من وقائع
الدعوى بصورة تؤثر على الحكم فيها ، أو يختلق بينة باطلة أو يقدمها مع علمه ببطلانها قاصداً بذلك التأثير على الحكم في الدعوى ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
(2) إذا ترتب على الإدلاء بشهادة الزور أو اختلاق البينة تنفيذ
الحكم علي المشهود ضده ، يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة للجريمة التي تم تنفيذ الحكم فيها .
(3) يدخل في اختلاق البينة إعداد مستند يتضمن بيانات باطلة أو مغايرة للحقيقة أو التوقيع عليه أو إيجاد ظرف أو حالة مغايرة للحقيقة .
استخدام بينة مع 105- من يستخدم بينة مختلقة أو مؤسسة على شهادة زور على أنهـا بينة
العلم ببطلانها . صحيحة مع علمه بحقيقتها، يعاقب كما لو كان قد أدلى بشهـادة الزور أو اختلق البينة الباطلة .
إتلاف البينة أو 106- من يخفي أو يتلف مستنداً أو أي بينة مادية قاصداً بذلك أن يحول
إخفاؤها . دون تقديمها أو استخدامها كدليل أمام محكمة أو في أي إجراء قانوني أمام موظف عام ،
يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
التستر على الجاني 107- (1) من يدلي ببيانات تتعلق بارتكاب جريمة وهو يعلم أنها غير أو
إيواؤه. صحيحة أو يخفي أي معلومات أو بيانات على ارتكـاب
جريمة مع علمه بوقوعها أو يؤوي شخصاً أو يخفيه وهو يعلم بأنه الجاني ، قاصداً بذلك حمايته من العقوبة القانونية
أو منع إلقاء القبض عليه ، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) لا ينطبق الحكم الوارد في البند (1) على أي من الزوجين أو الوالدين والأبناء في حالة التستر أو الإيواء من بعضهم لبعض .
قبول جزاء لحماية 108- (1) من يقبل أو يعطى غيره مالاً أو جزاءً مقابل إخفاء جريمة
الجاني من العقوبة . أو لحماية أي شخص من المساءلة القانونية عن أي جريمة
أو من توقيع العقوبة عليه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
(2) لا تسري أحكام البند (1) على من يجوز له العفو أو الصلح باستثناء الجرائم المجازى عليها بالقصاص أو الدية .
مقاومـة القـبض 109- من يقاوم القبض المشروع على أي شخص أو يعطل ذلك القبض
المشروع أو تخليص قصداً بطريقة مخالفة للقانون، أو يخلص قصداً أو يحاول أن يخلص
المقبوض. أي شخص من الاعتقال أو الحراسة المودع فيها قانوناً ، يعاقب
بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
مقاومة الشخص عند 110- (1) من يقـاوم القبض المشروع عليه، أو يعطل ذلك القبض
القبض عليه أو تعطيل قصداً بطريقة مخالفة للقانون يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز
القبض عليه أو هربه. سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
(2) من يهرب أو يحاول الهرب من الحراسة التي أودع فيهـا قانوناً يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
التصرف في الأموال 111- (1) من يقوم بقصد الغش بنقل مال أو حق متعلق بذلك
بطريق الغش لمنع المال أو بإخفائه أو بالتخلي عنه أو بالتصرف فيه ، قاصداً
الحجز أو التنفيذ. بذلك منع الحجز على ذلك المال أو الحق أو منع أخذه
تنفيذاً لحكم أو أمر صادر أو يعلم باحتمال صدوره من محكمة أو سلطة عامة ، مختصة ، أو
(2) من يقبل أي مال أو حق متعلق به أو يتسلمه أو يطالب به مع علمه بعدم وجود حق له فيه قاصداً بذلك منع الحجـز أو التنفيذ المذكور، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الدعاوى لحماية 112- (1) من يقبل صدور حكم أو أمـر أو تنفيذ أو يتسبب في صدوره
مدين أو حرمان الدائنين . وذلك بناء على دعوى صورية من شخص في مال أو حق
في مال قاصداً بذلك حرمان دائنيه من استيفاء حقوقهم في ذلك المال بالطرق القانونية، أو
(2) من يحصل على حكم أو أمر أو تنفيذ ضد أي شخص بناءً على دعوى صورية في مال أو حق فيه قاصداً بذلك حماية مدين أو حرمان الدائنين من استيفاء حقوقهم في ذلك المال بالطرق القانونية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
انتحال شخصية الغير. 113- من ينتحل شخصية غيره فيدلي بإقرار أو أقوال أو يتسبب في اتخاذ
إجراء قانوني أو يصبح كفيلاً أو ضامناً أو يقوم بأي عمل آخر في أي دعوى مدنية أو جنائية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الاتهام الكاذب . 114- من يتخذ أي إجراء جنائي ضد شخص أو يتسبب فيه أو يتهم
الشخص كذباً بارتكاب جريمة قاصداً الإضرار به مع علمه بعدم وجود أساس معقول أو مشروع لذلك الإجراء أو الاتهام ، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
التأثير على سير 115- (1) من يقوم ، قصداً ، بفعل من شـأنه التأثير علـى عدالـة
العدالة . الإجراءات القضائية أو أي إجراءات قانونية متعلقة بها يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) كل شخص من ذوي السلطة العامة، يقوم بأغراء أو تهديد أو تعذيب لأي شاهد أو متهم أو خصم ليدلي أو لئلا يدلي بأي معلومات في أي دعوى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
إساءة الموظف العام 116- من يوجه قصداً إسـاءة إلى موظف عام أثناء مباشـرته إجراءات
عنـد مباشرتـه قضائية، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامـة أو
إجراءات قضائية . بالعقوبتين معاً .
الباب الثاني عشر
جرائم التزييف والتزوير
تزييف العملة .[13](13) 117- من يصنع بغير إذن مشروع أو يزيف عملة معدنية أو ورقية متداولة
في السودان أو في أي دولة أخرى ، بقصد التعامل بها ، أو يقوم مع علمه بزيف عملة بإدخالها إلى السودان أو بإخراجها منه أو بطرحها للتداول أو بحيازتها بقصد التعامل بها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أو بالعقوبتين معاً مع تسليم العملة المزيفة موضوع الجريمة لبنك السودان المركزى لإبادتها .
تزييف طوابع 118- من يصنع بغير إذن مشروع أو يزيف طوابع الدمغة أو البريد أو أي
الإيرادات . طوابع إيرادية أخرى بقصد التعامل بها أو يقوم عن علم بإدخالهـا
إلى السودان أو بطرحها للتداول أو بحيازتها بقصد التعامل بها ، أو يقوم بسوء قصد باستخدام
طوابع مع علمه بسبق استعمالها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة
أو بالعقوبتين معاً.
صـنع أدوات 119 - من يصنع أي آلات أو أدوات أو مواد أو يحوزها أو يتعامل فيها ،
التزييف وحيازتها . [14](14) بأي وجه، بقصد إستخدامها في صناعة غير مشروعة أو تزييف للعملة
أو طوابع الإيرادات ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين
معاً وتسلم الآلات وأدوات التزييف لبنك السودان المركزي لإبادتها.
صنع وتزييف الأختام 120- من يصنع أو يزيف أو يحوز أي شعار أو علامة رسمية أو ختم
والعلامات الرسمية . من أختام الدولة أو الأشخاص قاصداً أن يستخدم أي من ذلك في
ارتكاب تزوير يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
التعامل بوحدات غير 121- من يصنع أي ميزان أو وحدة غير صحيحة من وحدات الوزن
صحيحة للوزن أو أو الكيل أو القياس أو يحوز ذلك أو يستخدمه أو يتعامل فيه بأي وجه
الكيل أو القياس . مع علمه بأنه غير صحيح، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
التزوير في المستندات. 122- يعد مرتكباً جريمة التزوير في المستندات من يقوم بقصد الغش
باصطناع مستند أو تقليده أو إخفائه أو إتلاف بعضه ، أو إحداث تغيير جوهري فيه وذلك لاستخدامه في ترتيب آثار قانونية .
عقوبة التزوير في 123- من يرتكب جريمة التزوير في المستندات أو يستخدم أو يسلم
المستندات . غيره مستنداً مزوراً بقصد استخدامه ، مع علمه بتزوير المسـتند
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة فإذا وقع ذلك من موظف عام في سياق وظيفته يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
تحريف مسـتند 124- كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة يقوم عند تحرير مستند بتدوين
بوساطة موظف عام. وقائع غير صحيحة أو يغفل إثبات وقائع حقيقية ، مع علمه بذلك ،
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
الباب الثالث عشر
الجرائم المتعلقة بالأديان
إهانة العقائد الدينية.[15](15) 125- (1) من يســب علناً أو يهين، بأي طريقة أياً مـن الأديان أو
شعائرها أو معتقداتها أو مقدساتها أو يعمل على إثارة شعور الاحتقار والزراية بمعتنقيها، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة .
(2) من يسب علناً أو يطعن في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات والجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة.
(3) من يسب علناً أو يطعن بأية طريقة في أي من صحابه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو أي من زوجاته أو آل بيته يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات والجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة.
(4) عند الإدانة بالجريمة الواردة في البندين (2) و (3) للمرة الثالثة تجب مضاعفة العقوبة .
جريمة الردة .[16](16) 126- (1) يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم : -
( أ) يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة،
(ب) يطعن أو يسب سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم علناً بأي طريقة,
(ج) يطعن في القرآن الكريم بالتناقض أو التحريف أو غير ذلك،
(د ) يكفّر أصحاب سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم بالجملة أو ساداتهم أبابكر أو عمر أو عثمان أو علي مستحلاً ذلك ،
(هـ) يطعن في أم المؤمنين عائشة فيما برأها منه القرآن الكريم.
(2) يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فإذا أصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالإسلام، يعاقب بالإعدام .
(3) تسقط عقوبة الردة متى عدل عنها المرتد قبل التنفيذ .
(4) كل من يرتكب أي من الأفعال الواردة بالبند (1) (ب) إذا أسقطت عنه عقوبة الردة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمسة سنوات وبالجلد .
تدنيس أماكن العبادة 127- من يخرب أو يدنس مكاناً معداً للعـبادة أو أي شيئ يعتبر مقدساً
والتشويش عليها . لدى أي طائفة من الناس، أو يعترض أو يشوش على أي اجتماع ديني دون مسوغ
قانوني قاصداً بذلك إهانة ذلك الدين أو تلك الطائفة، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
التعدي علي الموتي 128- من يتعدي على أي مقبرة أو ينبش قبراً أو يذري بجثة آدمي أو
والقبور. يتعرض لها بما ينافي حرمة الموت دون مسـوغ ديني أو قانوني أو
يسبب قصداً تشويشاً لأي أشخاص اجتمعوا لتشييع جنازة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الباب الرابع عشر
الجرائم الواقعة على النفس والجسم
القتل وأنواعه . 129- القتل هو تسبيب موت إنسان حي عن عمد أو شبه عمد أو خطأ .
القتل العمد . 130- (1) يعد القتل قتلاً عمداً إذا قصده الجاني أو إذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله .
(2) من يرتكب جريمة القتل العمد ، يعاقب بالإعدام قصاصاً ، فإذا سقط القصاص ، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز عشر سنوات دون مساس بالحق في الدية .
القتل شبه العمد . 131- (1) يعد القتل قتلاً شبه عمد إذا تسبب فيه الجـاني بفعل جنائي
على جسم الإنسان ولم يقصد الجاني القتل ، ولم يكن الموت نتيجة راجحة لفعله .
(2) بالرغم من حكم المادة 130(1) يعد القتل قتلاً شبه عمد في أي من الحالات الآتية :
( أ) إذا تجاوز الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة بحسن نية حدود السلطة المخولة له قانوناً وهو يعتقد بأن فعله الذي سبب الموت ضروري لتأدية واجبه ،
(ب) إذا ارتكب الجاني القتل متجاوزاً بحسن نية الحدود المقررة قانوناً لممارسة حق الدفاع الشرعي ,
(ج) إذا ارتكب الجاني القتل تحت تأثير الإكراه بالقتل,
(د ) إذا ارتكب الجاني القتل وهو في حالة ضرورة لوقاية نفسه أو غيره من الموت,
(هـ) إذا ارتكب الجاني القتل بناءً على رضا المجني عليه,
(و ) إذا قتل الجاني ، في أثناء فقدانه السيطرة على نفسه لاستفزاز شديد مفاجئ، الشخص الذي استفزه، أو أي شخص آخر خطأ,
( ز) إذا أسرف الجاني أو تجاوز القدر المأذون له فيه من الفعل المشروع ووقع الموت نتيجة لذلك,
(ح) إذا ارتكب الجاني القتل، دون سبق إصرار، أثناء عراك مفاجئ من غير أن يستغل الظروف أو يسلك سلوكاً قاسياً أو غير عادي ,
( ط) إذا ارتكب الجاني القتل تحت تأثير اضطراب عقلي أو نفسي أو عصبي بدرجة تؤثر تأثيراً بيناً على قدرته في التحكم في أفعاله أو السيطرة عليها,
(3) من يرتكب جريمة القتل شبه العمد، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات دون مساس بالحق في الدية .
القتل الخطأ . 132- (1) يعد القتل قتلاً خطأ إذا لم يكن عمداً أو شبه عمد وتسبب فيه الجاني عن إهمال أو قلة احتراز أو فعل غير مشروع .
(2) من يرتكب جريمة القتل الخطأ يجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات دون مساس بالحق في الدية .
الشروع في 133- من يشرع في الانتحار بمحاولة قتل نفسه بأي وسيلة يعاقب بالسجن
الانتحار . مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
تحريض الصغير 134- من يحرض على الانتحار صغيراً غير بالغ أو مجنوناً أو شخصاً في
أو المجنون على حالة سكر أو تحت تأثير اضطراب عقلي أو نفسي ، يعاقب بالسجن
الانتحار . مدة لا تجاوز سنة فإذا حدث الانتحار نتيجة للتحريض ، يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل العمد .
الإجهاض . 135- (1) يعد مرتكباً جريمة الإجهاض من يتسبب قصداً في إسقاط جنين لامرأة ، إلا إذا حدث الإسقاط في أي من الحالات الآتية ، إذا :
( أ) كان الإسقاط ضرورياً للحفاظ على حياة الأم،
(ب) كان الحمل نتيجة لجريمة اغتصاب ولم يبلغ تسعين يوماً ورغبت المرأة في الإسقاط،
(ج ) ثبت أن الجنين كان ميتاً في بطن أمه .
(2) من يرتكب جريمة الإجهاض يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، وذلك دون مساس بالحق في الدية .
الفعل المؤدي إلى 136- من يرتكب فعلاً يؤدى إلى إجهاض حبلى وهو يعلم أنها حبلى،
الإجهاض . يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، وذلك دون مساس بالحق في الدية .
تسبيب موت الجنين . 137- من يرتكب فعلاً يؤدى إلى موت الجنين في بطن أمه أو يفضى إلى
أن يولد ميتاً أو إلى أن يموت بعد ولادته ، وذلك دون أن يكون الفعل ضرورياً لإنقاذ حياة الأم أو حمايتها من ضرر جسيم يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، وذلك دون مساس بالحق في الدية .
الجراح وأنواعها . 138- (1) من يسبب للإنسان ذهاب عضو في جسده أو ذهاب وظيفة
العقل أو الحاسة أو الجارحة أو شجاجاً أو جرحاً في جسده يكون قد سبب له جرحاً .
(2) تكون الجراح عمداً أو شبه عمد أو خطأ ، ويراعى في التمييز بينها ما يراعى في التمييز بين أنواع القتل الثلاثة .
عقوبة تسبيب 139- من يرتكب جريمة تسبيب الجراح العمد ، يعاقب بالقصاص
الجراح العمد.[17](17) إذا توافرت شروطه، فإذا لم تتوافر تلك الشروط أو سقط القصاص، يعاقب بالسجن
مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، وذلك دون مساس بالحق في الدية .
عقوبة تسبيب 140- من يرتكب جريمة تسبيب الجراح شبه العمد، يعاقب بالسجن مدة
الجراح شبه العمد. لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، وذلك دون مساس بالحق في الدية .
عقوبة تسبيب 141- من يرتكب جريمة تسبيب الجراح الخطأ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز
الجراح الخطأ . سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، وذلك دون مساس بالحق في الدية .
الأذى . 142- (1) يعد مرتكباً جريمة الأذى كل من يسـبب لإنسـان ألماً أو
مرضاً، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) إذا حدث الأذى بوسيلة خطرة كالسم والعقاقير المخدرة أو قصد بالأذى إنتزاع إعتراف من شخص أو إكراهه على أداء فعل
مخالف للقانون ، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تجاوز سنتين كما تجوز معاقبته بالغرامة .
القوة الجنائية . 143- يعد مرتكباً جريمة استعمال القوة الجنائية من يستعمل القوة مع أي
شخص آخر دون رضاه قاصداً ارتكاب أي جريمة أو يسبب لذلك الشخص ضرراً أو خوفاً أو مضايقة، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الإرهاب . 144- (1) يعد مرتكباً جريمة الإرهاب من :
( أ) يتوعد غيره بالإضرار به أو بأي شخص آخر يهمه أمره قاصداً بذلك تهديده أو حمله على أن يفعل ما لا يلزمه قانوناً أو ألا يفعل ما يجوز له قانوناً .
(ب) تصدر منه حركة أو تحفز قاصداً بذلك استعمال القوة الجنائية أو عالماً باحتمال أن يلقي ذلك في روع أي شخص حاضر أنه يوشك أن يستعمل معه القوة الجنائية .
(2) من يرتكب جريمة الإرهاب ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الباب الخامس عشر
جرائم العرض والآداب العامة والسمعة
الزنا. 145- (1) يعد مرتكباً جريمة الزنا :
( أ) كل رجل وطئ امرأة دون رباط شرعي ،
(ب) كل امرأة مكنت رجلاً من وطئها دون رباط شرعي ،
(2) يتم الوطء بدخول الحشفة كلها أو ما يعادلها في القبل .
(3) لا يعتبر النكاح المجمع على بطلانه رباطاً شرعياً .
عقوبة الزنا.[18](18) 146- (1) من يرتكب جريمة الزنا يعاقب :
(أ ) بالإعدام رجماً إذا كان محصناً ,
(ب) بالجلد مائة جلدة إذا كان غير محصن .
(2) يجوز أن يعاقب غير المحصن الذكر ، بالإضافة إلي الجلد بالتغريب لمدة سنة .
(3) يقصد بالإحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الزنا على أن يكون قد تم فيها الدخول .
مسقطات عقوبة 147- تسقط عقوبة الزنا بأي من السببين الآتيين :
الزنا . (أ ) إذا رجع الجاني عن إقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت الجريمة ثابتة بالإقرار وحده ،
(ب) إذا رجع الشهود عن شهاداتهم بما ينقص نصاب الشهادة قبل تنفيذ العقوبة .
اللواط . 148- (1) يعد مرتكباً جريمة اللواط كل رجل أدخل حشفته أو ما
يعادلها في دبر امرأة أو رجل آخر أو مكن رجلاً آخر من إدخال حشفته أو ما يعادلها في دبره .
(2) ( أ) من يرتكب جريمة اللواط يعاقب بالجلد مائة جلدة
كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ،
(ب) إذا أدين الجاني للمرة الثانية ، يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ,
(ج) إذا أدين الجاني للمرة الثالثة يعاقب بالإعدام ، أو بالسجن المؤبد .
الاغتصاب . [19](19) 149- (1) يعد مرتكباً جريمة الإغتصاب كل شخص يواقع شخصاً عن طريق فعل ينتج عنه إيلاج عضو جنسي أو أي أداة
أو جزء من أجزاء الجسم في فتحة فرج المجني عليه أوشرجه عن طريق إستخدام القوة أو التهديد بها أو الإكراه الذي يحدثه الخوف من إستخدام العنف أو التهديد أو الإحتجاز أو الإضطهاد النفسي أو الإغراء أو إساءة إستخدام السلطة ضد الشخص أو شخص آخر أو أن تكون الجريمة قد أرتكبت ضد شخص غير قادر على التعبير عن رضائه لأسباب طبيعية أو إغوائية أو ذات الصلة بالعمر .
(2) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ما لم يشكل الاغتصاب
جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها بالإعدام .
مواقعة المحارم . 150- (1) يعد مرتكباً جريمة مواقعة المحارم من يرتكب جريمة
الزنا أو اللواط أو الاغتصاب مع أحد أصوله أو فروعه أو أزواجهم أو مع أخيه أو أخته أو أولادهما أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته .
(2) من يرتكب جريمة مواقعه المحارم ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يشكلها فعله ، ويعاقب في غير الجرائم المعاقب عليها بالإعدام ، بعقوبة إضافية هي السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات .
الأفعال الفاحشة . 151- (1) يعد مرتكباً جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلاً مخلاً
والتحرش الجنسى .[20](20) بالحياء لدى شخص آخر أو يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر ، لا تبلغ درجة
الزنا أو اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة .
(2) إذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة في مكان عام أو بغير رضا المجني عليه ، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة .
(3) يعد مرتكباً جريمة التحرش الجنسي كل شخص يأتي فعلاً أو قولاً أو سلوكاً يشكل إغراءً أو دعوة لشخص آخر لممارسة غير مشروعة للجنس ، أو يأتي سلوكاً مشيناً أو غير لائق له طبيعة جنسية يؤدي إلى إيذاء الشخص المجني عليه نفسياً أو يعطيه إحساساً بعدم الأمان؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والجلد.
الأفعال الفاضحة 152- (1) من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً
والمخلة بالآداب بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة
العامة . يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.
المواد والعـروض 153- (1) من يصنع أو يصور أو يحوز مواداً مخلة بالآداب العامة أو
المخلة بالآداب العامة. يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما
لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة .
(2) من يتعامل في مواد مخلة بالآداب العامة أو يدير معرضاً أو مسرحاً أو ملهى أو دار عرض أو أي مكان عام فيقدم مادة أو عرضاً مخلاً بالآداب العامة أو يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز ستين جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالعقوبتين معاً .
(3) في جميع الحالات تأمر المحكمة بإبادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في عرضها كما يجوز الحكم بإغلاق المحل .
ممارسة الدعارة. 154- (1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد في محل
للدعارة بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية أو يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
(2) يقصد بمحل الدعارة ، أي مكان معد لاجتماع رجال أو نساء أو رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية أو صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية .
إدارة محل للدعارة. 155- (1) من يقوم بإدارة محل للدعارة أو يؤجر محلاً أو يسمح
باستخدامه وهو يعلم بأنه سيتخذ محلاً للدعارة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم بإغلاق المحل أو مصادرته.
(2) من يدان للمرة الثانية بموجب أحكام البند (1) يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات مع مصادرة المحل .
(3) في حالة إدانة الجاني للمرة الثالثة ، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد مع مصادرة المحل .
(4) في جميع الحالات لا يحكم بالمصادرة إلا إذا كان الجاني هو المالك للمحل أو كان المالك عالماً باستخدامه لذلك الغرض .
الإغواء . 156- من يغوى شخصاً بأن يغريه أو يأخذه أو يساعد في أخذه أو اقتياده
أو استئجاره لارتكاب جريمة الزنا أو اللواط أو ممارسة الدعارة أو الأفعال الفاحشة أو الفاضحة أو المخلة بالآداب العامة، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فإذا كان الشخص الذي تم إغواؤه غير بالغ أو مختل العقل أوكان المقصود ممارسة أي من تلك الأفعال خارج السودان، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات .
القذف. 157- (1) يعد مرتكباً جريمة القذف من يرمي كذباً شخصاً عفيفاً ولو
كان ميتاً ، بالقول صراحة أو دلالة أو بالكتابة أو بالإشارة الواضحة الدلالة بالزنا أو اللواط أو نفي النسب .
(2) يعد الشخص عفيفاً إذا لم تسبق إدانته بجريمة الزنا أو اللواط أو الاغتصاب أو مواقعة المحارم أو ممارسة الدعارة .
(3) يعاقب من يرتكب جريمة القذف بالجلد ثمانين جلدة .
مسقطات عقوبة 158- (1) تسقط عقوبة جريمة القذف في أي من الحالات الآتية :
القذف . ( أ) بالتقاذف ، إذا ثبت أن المقذوف أو أن الشاكي قد رد على الجاني بمثل قوله ,
(ب) إذا عفا المقذوف أو الشاكي قبل تنفيذ العقوبة ،
(ج) باللعان بين الزوجين ,
( د) إذا كان المقذوف فرعاً للقاذف .
(2) إذا سقطت عقوبة القذف لأي من الأسباب المذكورة في البند (1) يجوز معاقبة الجاني بالعقوبة المقررة على جريمة اشانة السمعة .
إشانة السمعة . 159- (1) يعد مرتكباً جريمة إشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل
لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلي شخص معين أو تقويماً لسلوكه قاصداً بذلك الإضرار بسمعته .
(2) لا يعد الشخص قاصداً الإضرار بالسمعة في أي من الحالات الآتية :
( أ) إذا كان فعله في سياق أي إجراءات قضائية ، بقدر ما تقتضيه ، أو كان نشراً لتلك الإجراءات,
(ب) إذا كانت له أو لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها أو مصلحة مشروعة يحميها وكان ذلك لايتم إلا بإسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين،
(ج) إذا كان فعله في شأن من يرشح لمنصب عام أو يتولاه تقويماً لأهليته أو أدائه بقدر ما يقتضيه الأمر،
(د ) إذا كان فعله في سياق النصيحة لصالح من يريد التعامل مع ذلك الشخص أو للصالح العام،
(هـ) إذا كان إسناد الوقائع بحسن نية لشخص قد اشتهر بذلك وغلب عليه، أو كان مجاهراً بما نسب إليه,
(و ) إذا كان التقويم لشخص عرض نفسه أو عمله على الرأي العام للحكم عليه وكان التقويم بقدر ما يقتضي الحكم .
(3) من يرتكب جريمة اشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الإساءة والسباب. 160- من يوجه إساءة أو سباباً لشخص بما لا يبلغ درجة القذف أو اشانة
السمعة قاصداً بذلك إهانته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز خمساً وعشرين جلدة أو بالغرامة .
الباب السادس عشر
جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية
الاستدراج. 161- (1) من يستدرج شخصاً غير بالغ أو مختل العقل ، بأن يأخذه
أو يغريه لإبعاده عن حفظ وليه الشرعي دون رضا ذلك الولي, يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
(2) لا تنطبق أحكام البند (1) على من يدعى حق الحضانة أو الولاية أو الوصاية أو أي سلطة مشروعة .
الخطف . 162- من يخطف شخصاً بأن يرغمه أو يغريه بأي طريقة من طرق الخداع
على أن يغادر مكاناً ما بقصد ارتكاب جريمة اعتداء على نفس ذلك الشخص أو حريته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
السخرة . 163- من يسخر شخصاً بأن يجبره إجباراً غير مشروع على العمل رغـم
إرادته، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الحجز غير 164- من يحجز شخصاً بأن يعترضه قصداً بحيث يمنعه الحركة أو
المشروع . يغير من اتجاه حركته بوجه غير مشروع ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الاعتقال غير 165- (1) يعد مرتكباً جريمة الاعتقال غير المشروع من يحبس
المشروع. شخصاً في مكان معين دون وجه مشروع أو يستمر في
حبسه مع علمه بصدور أمر بالافراج عنه ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) إذا حدث الاعتقال بطريقة سرية أو قصد به انتزاع اعتراف من المعتقل أو إكراهه على رد مال أو على فعل مخالف للقانون أو كان من شأن الاعتقال تعريض حياته للخطر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
انتهاك الخصوصية . 166- من ينتهك خصوصية شخص بأن يطلع عليه في بيته دون إذنه أو
يقوم دون وجه مشروع بالتصنت عليه أو بالاطلاع على رسائله أو أسراره ، يعاقب بالسجن مدة
لاتجاوز ستة اشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الباب السابع عشر
الجرائم الواقعة على المال
الحرابة . 167- يعد مرتكباً جريمة الحرابة من يرهب العامة أو يقطع الطريق بقصد
ارتكاب جريمة على الجسم أو العرض أو المال شريطة أن يقع الفعل:
( أ) خارج العمران في البر أو البحر أو الجو أو داخل العمران مع تعذر الغوث ،
(ب)باستخدام السلاح أو أي أداة صالحة للإيذاء أو التهديد بذلك.
عقوبة الحرابة .[21](21) 168- من يرتكب جريمة الحرابة يعاقب :
( أ) بالإعدام أو بالإعدام ثم الصلب إذا ترتب على فعله القتل أو الاغتصاب ،
(ب) بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى إذا ترتب على فعله الأذى الجسيم أو سلب مال يبلغ نصـاب السرقة الحدية ،
(ج ) بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات نفياً في غير الحالات الواردة في الفقرتين ( أ ) و(ب) .
سقوط عقوبة 169- (1) تسقط عقوبة الحرابة إذا ترك الجاني باختياره ما هو عليه
الحرابة . من الحرابة وأعلن توبته قبل القدرة عليه.
(2) لا يخل سقوط عقوبة الحرابة بالتوبة بحقوق المجني عليه أو أوليائه في الدية أو التعويض أو رد المال .
(3) إذا سقطت عقوبة الحرابة يجوز الحكم على الجاني بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات .
السرقة الحدية. 170- (1) يعد مرتكباً جريمة السرقة الحدية من يأخذ خفية بقصد
التملك مالاً منقولاً متقوماً مملوكاً للغير شريطة أن يؤخذ المال من حرزه ولا تقل قيمته عن النصاب .
(2) تشمل الخفية انتهاك الحرز استخفاء وأخذ المال مجاهرة أو مغالبة.
(3) يشمل المال المملوك للغير المال العام وأموال الأوقاف ودور العبادة .
(4) يقصد بالحرز المكان الذي يحفظ فيه أو الوجه الذي يحفظ به المال المعين وأمثاله عادة أو في عرف أهل البلد أو المهنة المعينة ، ويعد المال في حرز حيثما كان محروساً .
(5) يكون النصاب ديناراً من الذهب يزن 25ر4جراماً أو قيمته من النقود وفق ما يقدره من حين لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة .
(6) إذا اشترك في الأخذ جماعة فيعتد في النصاب بجملة المال المأخوذ لا بما أخرجه كل واحد منهم على حدة .
عقوبة السرقة 171- (1) من يرتكب جريمة السرقة الحدية ، يعاقب بقطع اليد اليمنى
الحدية. من مفصل الكف .
(2) إذا أدين الجاني مرة أخرى ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات .
مسقطات عقوبة الحد 172- تسقط عقوبة الحد في جريمة السرقة الحدية في أي من الأحوال
في السرقة الحدية. الآتية :
( أ) إذا وقعت السرقة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو ذوي الأرحام المحرمة,
(ب) إذا كان الجاني في حالة ضرورة ولم يأخذ من المال إلا بما لا يجاوز النصاب فوق كفاية حاجته أو حاجة من تجب عليه نفقته للقوت أو العلاج ,
(ج) إذا كان للجاني نصيب أو كان يعتقد بحسن نية أن له نصيباً في المال المسروق وكان المال المسروق لا يتجاوز ذلك النصيب بما يبلغ النصاب ،
(د ) إذا كان الجاني دائناً للمسروق منه وكان المسروق منه مماطلاً أو جاحداً وحل أجل الدين قبل السرقة وكان ما استولى عليه الجاني يساوي حقه أو أكثر من حقه بما لا يجاوز النصاب ،
(هـ) إذا حدث قبل تقديمه للمحاكمة أن رد الجاني المال المدعى سرقته وأعلن توبته أو تملك المال المدعى سرقته وكان فضلاً عن ذلك خالي الصحيفة من سوابق الاتهام أو الإدانة في الجرائم الواقعة على المال ،
(و ) إذا رجع الجاني عن إقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت السرقة الحدية ثابتة بالإقرار وحده ،
(ز) إذا كان الجاني مأذوناً له في دخول الحرز ،
(ح) إذا كان القطع يعرض حياة الجاني للخطر أو كانت يده اليسرى مقطوعة أو شلاء .
عقوبة السرقة 173- إذا سقطت عقوبة الحد في جريمة السرقة الحدية بأي من
الحدية عند المسقطات المذكورة في المادة 172 يجوز معاقبة الجاني بالسجن مدة
سقوط الحد . لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، كما تجوز معاقبته بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة .
السرقة . 174- (1) يعد مرتكباً جريمة السرقة من يأخذ بسوء قصد مالاً منقولاً مملوكاً للغير من حيازة شخص دون رضاه .
(2) من يرتكب جريمة السرقة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة .
النهب . 175- (1) يعد مرتكباً جريمة النهب من يرتكب جريمة السرقة أو
السرقة الحدية مع استعمال القوة الجنائية أو التهديد بها عند الشروع في الجريمة أو أثنائها أو عند الهرب .
(2) من يرتكب جريمة النهب يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث سنوات بالإضافة إلي أي عقوبة أخرى مقررة لما يترتب على فعله .
الابتزاز . 176- (1) يعد مرتكباً جريمة الابتزاز من يبعث قصداً في نفس شخص
خوف الإضرار به أو بأي شخص آخر وبذلك يحمله بسوء قصد على أن يسلم له أو لغيره أي مال أو سند قانوني .
(2) من يرتكب جريمة الابتزاز يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(3) إذا كانت جريمة الابتزاز قد ارتكبت بالتخويف بالموت أو بالأذى الجسيم أو بالخطف أو بالاتهام بجريمة عقوبتها الإعدام ، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
خيانة الأمانة. 177- (1) يعد مرتكباً جريمة خيانة الأمانة من يكون مؤتمناً على
حيازة مال أو إدارته ويقوم بسوء قصد بجحد ذلك المال أو امتلاكه أو تحويله إلي منفعته أو منفعة غيره أو تبديده أو التصرف فيه بإهمال فاحش يخالف مقتضى الأمانة ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
(2) إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى أي شخص وأؤتمن على المال بتلك الصفة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة مع الغرامة أو بالإعدام .
الاحتيال . 178- (1) يعد مرتكباً جريمة الاحتيال من يتوصل بسوء قصد إلي
خداع شخص بأي وجه ويحقق بذلك كسباً غير مشروع لنفسه أو لغيره أو يسبب بذلك للشخص أو لغيره ضرراً أو خسارة غير مشروعة .
(2) من يرتكب جريمة الاحتيال يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(3) من يرتكب للمرة الثالثة جريمة الاحتيال يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
إعطاء أو تظهير . 179- (1) يعد مرتكباً جريمة إعطاء صك مردود من يعطى شخصاً صك مردود .
صكاً مصرفياً وفاءً لالتزام أو بمقابل ويرده المسحوب عليه
لأي من الدواعي الآتية :
( أ) عدم وجود حساب للساحب لدى المسحوب عليه وقت تقديم الصك,
(ب) عدم وجود رصيد للساحب كاف أو قابل للسحب مع علمه بذلك,
(ج) وقف الساحب صرف قيمة الصك بأمر منه أو ممن ينوب عنه دون سبب معقول,
( د) تحرير الساحب للصك بصورة غير معقولة مع علمه بذلك .
(2) من يرتكب جريمة إعطاء صك مردود يعاقب بالغرامة أو بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً .
(3) من يظهر صكاً مصرفياً ويسلمه لغيره ويرد بالوجه الوارد في البند (1) وكان يعلم بما يدعو لرده يعاقب بالغرامة
أو بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث سنوات أو بالعقوبتين معاً.
(4) من يرتكب للمرة الثالثة جريمة إعطاء صك مردود أو تظهيره ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة .
التملك الجنائي . 180- (1) يعد مرتكباً جريمة التملك الجنائي من يأخذ أو يعثر على
مال مملوك للغير أو يستعيره أو يحوزه عن طريق الخطأ ثم يجحد ذلك المال أو يتصرف فيه بسوء قصد .
(2) من يرتكب جريمة التملك الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
استلام المال 181- (1) يعد مالاً مسروقاً المال الذي انتقلت حيازته إلي شخص
المسروق . من طريق الحرابة أو السرقة أو الابتزاز أو خيانة الأمانة أو الاحتيال أو التملك الجنائي .
(2) من يقوم بسوء قصد باستلام مال مسروق أو الاحتفاظ به أو المساعدة في إخفائه أو التصرف فيه مع علمه بأنه مال مسروق ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
(3) من يرتكب للمرة الثالثة جريمة استلام المال المسروق يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
الإتلاف الجنائي. 182- (1) يعد مرتكباً جريمة الإتلاف الجنائي من يتسبب في إفساد
مال أو تخريبه أو يغير فيه أو في موقعه بحيث يتلفه أو ينقص من قيمته أو منفعته أو يؤثر فيه تأثيراً ضاراً قاصداً بذلك أن يسبب خسارة غير مشروعة أو ضرراً للجمهور أو أي شخص ، أو مع علمه بأنه يحتمل أن يسبب ذلك، أو يخرب عملة معدنية بإذابتها أو صهرها أو إستخدامها لغير أغراض التداول كعملة .[22](22)
(2) من يرتكب جريمة الإتلاف الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، فإذا حدث الإتلاف بالإغراق أو باستعمال النار أو باستعمال المواد الحارقة أو الناسفة أو السامة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(3) من يرتكب جريمة الإتلاف الجنائي لمال أو مرفق عام يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
التعدي الجنائي . 183- (1) يعد مرتكباً جريمة التعدي الجنائي من يدخل عقاراً أو منقولاً
في حيازة شخص آخر أو يبقى أو يدخل فيه بوجه غير مشروع قاصداً إرهاب ذلك الشخص أو مضايقته أو حرمانه من حقه .
(2) من يرتكب جريمة التعدي الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، فإذا حدث التعدي بقصد ارتكاب جريمة أو باستعمال القوة الجنائية يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة ، فإذا كان ذلك ليلاً أو باستعمال سلاح أو أداة صالحة للإيذاء يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
التربص مع القصد 184- من يضبط ليلا متربصاً حاملاً عدة أو أداة ملائمة للسرقة أو
الإجرامي . التعدي الجنائي أو استعمال القوة الجنائية بحيث يترجح أن لديه قصداً إجرامياً، يعاقب بالسجن
مدة لا تجاوز سنة كما تجوز معاقبته بالغرامة .
صنع أداة لغرض 185- من يصنع أداة أو يقلد مفتاحاً أو يدبر خطة قاصداً أن يستخدم ذلك
إجرامي . في ارتكاب الجرائم الواقعة على المال، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الباب الثامن عشر [23](23)
الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية
والجرائم الخاصة بالحرب
الجرائم ضد الإنسانية. 186- يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة أقل كل من يرتكـب
بنفسه أو بالاشتراك مع غيره أو يشجع أو يعزز أي هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وهو على علم بذلك الهجوم و يقوم في ذات السياق بأي من الأفعـال الآتية :
( أ) يقتل شخصاً أو أكثر عمداً،
(ب)يتعمد فرض أحوال معيشية قاسية بقصد إهلاك جزء من السكان،
(ج) يمارس على شخص أو أكثر السلطات المتصلة بحق الملكية أو يفرض عليهم حرماناً مماثلاً للحرية بما في ذلك ممارسة
هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال،
( د) يبعد أو يرحل شخصاً أو مجموعة من السكان من المشمولين بالحمـاية، أو ينقلهم قسراً من المنطقة التي يوجدون
فيها بصورة مشروعة، بطريقة أو بأخرى، إلى أى دولة أخرى أو مكان آخر وذلك بالمخالفة لأحكام القانون
الدولي الإنساني،
(هـ) يسجن شخصاً أو أكثر أو يحرمه حرماناً شديداً من الحرية البدنية بأي صورة أخرى بما يخالف القواعد الأساسية
للقانون الدولي الإنساني،
( و) يتعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة ، بدنية كانت أو نفسية، بشخص أو أكثر، يحتجزه المتهم أو تحت سيطرته،
ولا يشمل ذلك الألم أو المعاناة الناجمين عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها،
( ز) يستخدم الإكراه في مواقعة أنثى، أو اللواط مع ذكر، أو يهتك عرض المجني عليه إذا اقترن به إيلاج بأي صورة كانت،
ويعد الإكراه قائماً إذا ارتكبت الأفعال السابقـة على شخص يعجز عن التعبير عن رضاه ،
(ح ) يمارس على شخص أو أكثر إحدى السلطات المتصلة بحق الملكية وذلك لحمله على ارتكاب فعل ذي طابع جنسي
أو يفرض عليه حرماناً مماثلاً للحرية ،
(ط ) يكره شخصاً أو أكثر على ارتكاب فعل أو أفعال ذات طابع جنسي وذلك بنية الحصول على أموال أو فوائد أخري
لقاء تلك الأفعال أو لسبب مرتبط بها ،
(ى) يحتجز امرأة أو أكثر لإكراهها على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية
أو لارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني ،
(ك) يحرم شخصاً أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب وذلك دون مبرر طبي أو علاج يتلقاه الشخص المعني وبموافقة حقيقية منه،
( ل) يقترف فعلاً ذي طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر أو يرغم ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي
طبيعة جنسية وذلك باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها،
( م) يحرم عمداً شخصاً أو أكثر حرماناً شديداً من حقوقهم الأساسية بسبب انتمائهم لفئة أو جماعة محددة أو لاستهداف
تلك الفئة أو الجماعة بصفتها هذه ، وذلك لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة
بنوع الجنس أو لأسباب أخرى لا يقرها القانون الدولي الإنساني ، متى كان ذلك الحرمان مرتبطاً بأي فعل منصوص
عليه في هذا القانون ،
( ن) يقبض على شخص أو أكثر أو يختطفه أو يحتجزه باسم دولة أو منظمة سياسية أو إذن أو دعم منها أو لسكوتها عليه ،
عن علم بأن هذا الفعل سيليه في سير الأحداث العادية رفض للاعتراف من قبل الدولة بحرمانهم من الحرية أو إعطاء
معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم، أو يرفض باسم الدولة أو المنظمة السياسية - بعد أو أثناء ذلك - الإعتراف
بهذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف ، وعن علم به ، متى كان ذلك بهدف حرمان هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص لفترة
زمنية طويلة من الحماية التي يكفلها القانون،
(س) يرتكب فعلاً لا إنسانياً ضد شخص أو أكثر ، يماثل في طبيعته أياً من الأفعال السابقة المنصوص عليها في هذه المادة ،
في إطار نظام مؤسسي قائم على القمع والسيطرة بصورة منهجية من جانب جماعة عرقية ضد جماعة أو جماعات
عرقية أخرى ، وذلك بنية الإبقاء على ذلك النظام،
(ع ) يرتكب عمداً فعلاً من الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل للأفعال السابقة المنصوص عليها في هذه المادة ،
والذي يلحق بالمجني عليه معاناة شديدة أو ضرراً بالغـاً بالجسم أو بالصحة النفسية .
جرائم الإبادة الجماعية.187- يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة اقل كل من يرتكب أو يشرع أو يحرض على ارتكاب جريمة أو جرائم قتل لأفراد جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها تلك بقصد إبادتها أو إهلاكها جزئياً أو كلياً وذلك في سياق سلوك منهجي واسع موجه ضد تلك الجماعة ، ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :
( أ) يقتل شخص أو أكثر من أفراد الجماعة ،
(ب) يعذب أو يلحق أذى أو تشويه أو ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد تلك الجماعة ،
(ج) يخضع شخصاً أو أكثر من أفراد الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها كلياً أو جزئياً ،
(د ) يفرض أى تدابير تستهدف منع شخص أو أكثر داخل أفراد الجماعة من الإنجاب ،
(هـ) ينقل طفلاً أو أكثر من أطفال الجماعة عنوة إلى أطفال جماعة أخرى .
جرائم الحرب ضد 188- (1) يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة أقل كل من
الأشخاص . يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاً به، مع علمه بذلك ،
ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :
( أ) يقتل عمداً شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية،
(ب) يعذب شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية أو يعامله معاملة لا إنسانية ، بإيقاع ألم بدني أو نفسي جسيم عليه بقصد الحصول على معلومات أو اعتراف منه ، أو لغرض عقابه أو تخويفه أو إكراهه أو لأي سبب آخر يقوم على أي نوع من أنواع التمييز ،
(ج) يعرض شخصاً أو أكثر لإحداث عاهة مستديمة، أو عجز دائم أو بتر لعضو أو طرف من الجسد، بما يؤدي إلى الوفاة أو تعريض الصحة الجسدية أو النفسية لخطر شديد ،
(د ) ينتهك الكرامة الشخصية لشخص أو أكثر من المشمولين بالحماية وبصفة خاصة من خلال معاملته بصورة مهينة ومحطة من قدره ،
(هـ) يعتقل شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية أو يحتجزه أو يأخذه كرهينة بأية طريقة ، مع التهديد بقتل أو إصابة أو مواصلة احتجاز هذا الشخص أو أولئك الأشخاص بقصد إجبار دولة أو منظمة دولية أو شخص طبيعي أو اعتباري ، أو مجموعة أشخاص على القيام بفعل أو الامتناع عن فعل كشرط صريح أو ضمني لسلامة هذا الشخص أو للإفراج عنه ،
( و) يستخدم الإكراه في مواقعة أنثى، أو اللواط مع ذكر، أو يهتك عرض المجني عليه إذا اقترن بذلك إيـلاج بأي صورة كانت، ويعد الإكراه قائماً إذا ارتكبت الأفعال السابقة على شخص يعجز عن التعبير عن رضاه،
( ز) يكره شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية على ارتكاب فعل أو أفعال ذات طابع جنسي باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها وذلك بقصد الحصول على أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك الأفعال أو لسبب مرتبط به،
(ح) يحرم شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية من القدرة البيولوجية على الإنجاب وذلك دون مبرر طبي أو علاج يتلقاه الشخص المعني بموافقة حقيقية منه ،
(ط) يحتجز امرأة أو أكثر من المشمولين بالحماية أكرهت على الحمل بقصد التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من السكان ،
( ى) يجند من هو دون الثامنة عشر من العمر في القوات المسلحة أو مجموعة مسلحة ، أو يضمه إليها ، أو يستخدمه للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال الحربية ،
( ك) يبعد أو يرحل شخصاً أو مجموعة من السكان المشمولين بالحماية أو ينقلهم قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصورة مشروعة ، بطريقة أو بأخرى ، إلى دولة أخرى أو مكان آخر وذلك بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني ،
( ل) يحجز شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية بطريق غير مشروع ،
( م) يصدر حكماً أو ينفذ عقوبة الإعدام على شخص أو أكثر من المشمولين بالحماية ، دون محاكمة مسبقة من محكمة مختصة تراعي أمامها كافة الضمانات القضائية والإجرائية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني ،
(ن) يخضع شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية لأي نوع من التجارب البيولوجية التي لا يبررها العلاج الطبي ، ولا يتم الاضطلاع بها لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص والتي قد تؤدي إلى الموت أو تعرض الصحة البدنية أو النفسية لخطر جسيم ،
( س) يعرض حياة شخص أو أكثر من المشمولين بالحماية الخاضعين لسلطة طرف معاد للوفاة أو الإصابة بإضرار صحية جسيمة من خلال إجراء أي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي لا تجرى لصالحه ،
(ع) يقتل أو يصيب مقاتلاً القى سلاحه أو لم تعـد لديه وسيلة للدفاع ، بعد أن يستسلم مختاراً أو يكون موجوداً خارج نطاق العمليات القتالية .
(2) يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أي من الأفعال الآتية :
( أ) يتعمد حرمان أسير حرب أو أي شخص آخر من المشمولين بالحماية من محاكمته أمام محكمة مختصة
تراعي أمامها كافة الضمانات القضائية والإجرائية التي يكفلها القانون،
(ب) يرغم أي أسير حرب أو شخص آخر من المشمولين بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية ،
(ج) يرغم شخصاً أو أكثر من رعايا الدولة المعادية على الاشتراك في العمليات العسكرية الموجهة ضد دولة
ذلك الشخص أو قواته المسلحة .
جرائم الحرب ضد 189- يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة كل من يرتكب في سياق
الممتلكات والحقوق نزاع مسلح دولي أو غير دولي فعلاً ضد ممتلكات مشمولة بالحماية
الأخرى . بموجب أحكام القانون الدولي الإنسـاني المطبقة على الـنزاعـات المسلحة، مع علمه بذلك
ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :
( أ) ينهب أية ممتلكات مملوكة للطرف المعادي بقصد الاستعمال الشخصي أو التملك،
(ب) يلحق تدميراً واسع النطاق بممتلكات الطرف المعادي أو يستولي عليها أو يصادرها بطريقة غير مشروعة وتعسفية بما لا تقتضيه الأعمال العسكرية،
(ج) يحرم رعايا الطرف المعادي من حقوقهم القانونية في الالتجاء إلى المحاكم وذلك بإلغائها أو تعليقها أو إنهاء مقبولية دعاويهم أمامها .
جرائم الحرب ضد 190- يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة كل من يرتكب فعلاً في
العمليات الإنسانية. سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاً به، مع علمه بذلك،
متعمداً شن هجوم ضد أشخاص أو منشآت أو مواد أو وحدات أو وسائل نقل مستخدمة في مهام
المساعدة الإنسانية، أو حفظ السـلام وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، ومشمولة بالحماية بموجب
أحكام القانون الـدولي الإنساني المطبقة على النزاعات المسلحة .
جرائم الحرب الخاصة 191- يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة أقل كل من يرتكب
بأساليب القتال في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاً به، مع علمه
المحظورة. بذلك ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :
( أ) يتعمد توجيه هجوم ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العسكرية،
(ب) يتعمد توجيه هجوم ضد مواقع مدنية أو أعيان أخري محمية لا تشكل أهدافاً عسكرية، وبصفة خاصة المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية والأعمـال الفنية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى،
(ج) يتعمد مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني غير المحمية، والتي لا تشكل أهدافاً عسكرية،
( د) يتعمد شن هجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين، أو يلحق إضراراً بأعيان مدنية، أو يلحق ضرراً واسع النطاق وطويل الأجل وشديداً بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة،
(هـ) ينقل، أو يستغل وجود شخص مدني أو أكثر من الأشخـاص المحميين، لإضفاء الحماية على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة من العمليات العسكرية ،
( و) يتعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من مواد الإعاشة التي لا غني لهم عنها لبقائهم على قيد الحياة أو عرقلة إمدادات الإغاثة بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني ،
( ز) يقتل أو يصيب شخصاً أو خصماً مقاتلاً أو أكثر منتمين إلى دولة أو جيشٍ معادٍ غدراً، بعد حملهم على الثقة أو الاعتقاد بأن من حقهم الحماية أو من واجبهم منح الحماية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني المطبقة على النزاعات المسلحة،
(ح) يأمر بتشريد السكان المدنيين، دون أن يكون لهذا الأمر ما يبرره لتوفير الأمن للمدنيين المعنيين أو لضرورة عسكرية.
جرائم الحرب الخاصة 192- يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة أقل كل من يرتكب
باستخـدام وسائل فعلاً، في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاً به، مع
علمه وأسلحة محظورة. بذلك، ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :
( أ) يستخدم سماً أو سلاحاً يؤدي استخدامه إلى إطلاق أو نفث مادة مسممة مما يتسبب في إحداث الموت أو يلحق ضرراً جسيماً بالصحة في الأحوال العادية ، من جراء خصائصها المسمِّمة ،
(ب) يستخدم غازاً أو سائلاً أو أي مادة أو أي وسيلة أخرى مما يتسبب في إحداث الموت أو يلحق ضرراً جسيماً بالصحة في الأحوال العادية ، من جراء خصائصه الخانقة أو المسمِّمة ،
(ج) يستخدم رصاصاً محظوراً من النوع الذي يتمدد أو يتسطح بسهولة في الجسم البشري والذي يضاعف الألم أو الجرح الناجم عنه بدون جدوى ، وبصفة خاصة الرصاصات ذات الغطاء الصلب الذي لا يحيط إحاطة كاملة بجسم الطلقة ، أو الطلقات محززة الحواف ،
( د) يستخدم أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها إضراراً زائدة أو آلاماً لا لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني المطبقة على المنازعات المسلحة .
الجدول الأول
الأطراف والجراح التي يكون فيها القصاص
(1)العين المبصرة إذا قلعت بكاملها .
(2)الأنف إلي حد المارن .
(3)الإذن السليمة ولا عبرة بالسمع .
(4)الشفة إذا قطعت كلها ولا عبرة في بعضها .
(5)السن إذا قررت الجهة الطبية المختصة انه لا يرجى ظهور بدل لها .
(6)اللسان إذا استوعبه القطع .
(7)اليد إذا كان القطع من مفصل ، وللمجني عليه دية الجزء الزائد على المفصل في حالة الزيادة .
(8)الرجل وتطبق في شأنها أحكام اليد .
(9)الأنامل والأصابع لليدين والرجلين إذا كان القطع من مفصل .
(10)الذكر إذا استوعبه القطع أو كان القطع من الحشفة .
(11)الانثيان وتؤخذ الواحدة بنظيرتها بشرط ضمان سلامة الأخرى .
(12)الموضحة وهي الجراح التي تنتهي إلي عظم .
الجدول الثاني
الدية
(1)تكون الدية في القتل كاملة .
(2)تكون الدية في الجراح كاملة في الحالات الآتية :
( أ ) عند قطع عضو من الأعضاء الفردية في الجسم .
(ب) عند قطع عضوين من الأعضاء الزوجية أو أحدهما إذا ترتب على ذلك ذهاب وظيفتهما .
(ج) عند قطع أصابع اليدين أو أصابع الرجلين جميعاً .
( د) عند ذهاب وظائف العقل والحواس والجوارح .
(هـ) عند ذهاب الأسنان جميعاً .
(3) تكون الدية في الجراح نصفاً ( 1 ) في الحالات الآتية :
2
(أ ) عند ذهاب واحد من الأعضاء الزوجية ،
(ب) عند ذهاب الوظيفة لواحد من الأعضاء الزوجية .
(4) تكون الدية في الجراح عشراً ( 1 ) عند ذهاب الأصبع ، ونصف عشر ( 1 ) عند ذهاب أنملة أصبع الإبهام ،
10 20
وثلث عشر ( 1 ) عند ذهاب واحدة من أنامل الأصابع الأخرى .
30
(5) تكون الدية في الجراح عند ذهاب السن نصف عشر ( 1 )
20
(6) تكون الدية في جراح الجسد كما يلي :
( أ ) الجائفة, التي ينشأ عنها جرح نافذ إلي التجويف الصدري أو البطني, ثلثاً ( 1 )،
3
(ب) إذا نفذت الجائفة من الجانب الآخر اعتبرت جائفتين وفيهما ثلثان ( 2 ) .
3
(7) تكون الدية في الشجاج كما يلى :
( أ) دية الآمة ، التي تصل إلي أم الدماغ ، ثلثاً ( 1 ) ،
3
(ب) دية الدامغة ، التي تصل إلي الدماغ ، ثلثاً ( 1 ) ،
3
(ج) دية المنقلة ، التي تنقل العظم ، ثلاثة أعشار ( 3 ) ,
10
(د ) دية الهاشمة ، التي تهشم عظمة الرأس أو الوجه ، عشراً ( 1 ) ,
10
(هـ) دية الموضحة ، التي توضح العظم ، نصف عشر ( 1 ) .
20
(8) ( أ) تكون دية الجنين إذا سقط حياً فمات ، كاملة ، [24](24)
(ب) تكون دية الجنين إذا سقط ميتاً ، الغرة نصف عشر ( 1 ) ،
20
(ج) تعدد الدية بتعدد الأجنة .
(1) نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/2/1991 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 15 لسنة 2009 . ↑
(3) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم (20) لسنة 2012 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(9) قانون رقم40 لسنة 1974 . ↑
(10) قانون رقم 21 لسنة 2015 . ↑
(11) قانون رقم 21 لسنة 2015 . ↑
(12) القانون نفسه . ↑
(13) قانون رقم 21 لسنة 2015 ↑
(14) القانون نفسه . ↑
(15) قانون رقم 21 لسنة 2015 . ↑
(16) قانون رقم 21 لسنة 2015 . ↑
(17) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012 ) قانون رقم (20) لسنة 2012 . ↑
(18) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012 ) قانون رقم (20) لسنة 2012 .
↑
(19) قانون رقم 21 لسنة 2015 . ↑
(20) قانون رقم 21 لسنة 2015 . ↑
(21) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012 ) قانون رقم (20) لسنة 2012 .
↑
(22) قانون رقم 21 لسنة 2015 . ↑
(23) قانون رقم 15 لسنة 2009 . ↑
(24) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات