الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون المركز القومي للبحوث لسنة 1991

الفصل التشريعي رقم 119

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون المركز القومي للبحوث لسنة 1991 بسم الله الرحمن الرحيم قانون المركز القومي للبحوث لسنة 1991 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون. 2ـ الغاء وإستثناء. 3ـ تفسير.
المركز 4ـ إنشاء المركز ومقره. 5ـ الراعي. 6ـ تكوين المركز. 7ـ أهداف المركز.
أجهزة المركز 8ـ إنشاء المجلس وتشكيله. 9ـ اختصاصات المجلس وسلطاته. 10ـ مسئولية المجلس. 11ـ اجتماعات المجلس. 12ـ رئيس المجلس. 13ـ إنشاء اللجنة وتشكيلها. 14ـ إختصاصات اللجنة وسلطاتها. 15ـ المدير. 16ـ إختصاصات المدير وسلطاته. 17ـ نائب المدير. 18ـ الوكيل. 19ـ إنشاء المجلس العلمي وتشكيله. 20ـ إختصاصات المجلس العلمي وسلطاته. 21ـ إجتماعات المجلس العلمي. 22ـ مديرو المعاهد والهيئات. 23ـ رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب. 24ـ مجالس المعاهد والهيئات. 25ـ مجالس الأقسام.
أحكام مالية 26ـ الموارد المالية للمركز. 27ـ الموازنة السنوية. 28ـ الحسابات والمراجعة.
أحكام ختامية 29ـ أبحاث وإكتشافات موظفى المركز. 30ـ إستعمال المواد وغيرها دون الحاجة إلى ترخيص. 31ـ تحديد مسئولية العاملين. 32ـ سرية المعلومات. 33ـ سلطة إصدار اللوائح والنظم الأساسية. بسم الله الرحمن الرحيم قانون المركز القومي للبحوث لسنة 1991 (6/11/1991)
أحكام تمهيدية اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون ، "قانون المركز القومي للبحوث لسنة 1991". الغاء وإستثناء. 2ـ يلغى قانون المجلس القومي للبحوث لسنة 1977 ، على ألا يترتب على إلغائه إلغاء اللوائح التي صدرت بموجب أحكامه وأن تظل تلك اللوائح المذكورة سارية كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون وتعدل أو تلغى وفقاً لها. تفسير. 3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : "الباحث " يقصد به الشخص المعين في مرتبة أستاذ باحث أو أستاذ باحث مشارك أو أستاذ باحث مساعد أو باحث وفق ما يقرره المجلس ،[1](1) "الراعى" يقصد به راعى المركز المنصوص عليه في المادة 5 ، "رئيس المجلس " يقصـد به رئيس مجلس المركز المعين بموجب أحكام المادة 12(1) ، "طلاب البحوث" يقصد بهم الأشخاص المسجلون في المركز لإجراء بحوث يقصد بها الحصول على إجازة علمية مما يمنحه المجلس العلمي ، "العاملون" يقصد بهم الباحثون والفنيون والموظفون والعمال لدى المركز ، "القسم" يقصد به أي وحدة بحثية أو وحدة تدريب يعتمدها المجلس بناء على توصية بذلك من المجلس العلمي وفقاً للنظم الأساسية ، "اللجنة" يقصد بها لجنة الشؤون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 13، "اللوائح" يقصد بها اللوائح التي يصدرها المجلس أو المجلس العلمي وفقاً لأحكام هذا القانون، "المجلس" يقصد به مجلس المركز المنشأ بموجب أحكام المادة 8 (1)، "المجلس العلمي" يقصد به المجلس العلمي للمركز، المنشأ بموجب أحكام المادة 19، "المدير" يقصد به مدير المركز المعين بموجب أحكام المادة 15 ، "مدير المعهد أو           يقصد به مدير المعهد أو الهيئة المعين بموجب مدير الهيئة "                أحكام المادة 22 ، " المركز" يقصد به المركز القومي للبحوث المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1)، "مساعدو الباحثين" يقصد بهم الأشخاص المعينون في وظيفة مساعد باحث حسب النظم الأساسية، "المعاهد" يقصد بها المعاهد البحثية المتخصصة والتي تضم عددا من الأقسام أو الوحدات ، "نائب المدير" يقصد به الشخص المعين نائباً لمدير المركز وفقاً لأحكام المادة 17، النظم الأساسية" يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها المجلس وفقا لأحكام هذا القانون، "الهيئة" يقصد بها أي هيئة بحثية تنشأ بموجب أحكام هذا القانون وتضم عدداً من الأقسام أو الوحدات حسبما يحدده المجلس في النظام الأساسي بناءً على توصية بذلك من المجلس العلمي، "الوحدة" يقصد بها أي وحدة بحث أو وحدة تدريب مستقلة تنشأ داخل المعهد ، "الوزير " يقصد به وزير العلوم والإتصالات ، "الوكيل" يقصد به وكيل المركز المعين بموجب أحكام المادة 18(1).
المركز إنشاء المركز ومقره. 4ـ (1) ينشأ مركز يسمى " المركز القومي للبحوث " وتكون له شخصية إعتبارية وخاتـم عام وله الحق في التقاضى باسمه. [2](2) (2) يكون مقر المركز بمدينة الخرطوم ويجوز له أن ينشئ فروعاً في أي من الولايات. الراعى. 5ـ يكون رئيس الجمهورية راعيا للمركز. [3](3) تكوين المركز. 6ـ يتكون المركز من المجلس والعاملين وطلاب البحوث والأشخاص الحائزين على إجازة علمية من المركز. أهداف المركز.[4](4) 7ـ (1) يهدف المركز إلى إجراء البحوث العلمية والتطبيقية لتحقيق أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار سياسة الدولة كما يهدف إلى المساهمة في تطوير البحوث العلمية والتقنية في السودان ودعمها وتنظيم مناهجها وإقتراح السياسات العامة لها. (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) تكون للمركز الأهداف الآتية : (أ ) إقتراح السياسات العلمية والتقنية العامة التي تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ، (ب) إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بأهداف التنمية ، (ج) تشجيع البحث العلمي وتطويره في المجالات التي تدخل في إختصاصه ، (د ) توفير الدعم للبحوث التي تتفق مع سياسات المركز وخططه وتقديم المساعدة للباحثين في حدود إمكاناته ، (هـ) العمل على نقل وتوطين التقنية الملائمة وتطويرها ، (و ) تأهيل وتدريب الباحثين بالمركز ومساعديهم والمساعدة في تدريب العاملين في المجالات البحثية والعلمية الأخرى التي تدخل في مجال إختصاصاته ، (ز) تشجيع النشر العلمي والتوثيق في المجالات العلمية والتقنية ، (ح) تقديم المشورة لأجهزة الدولة ولهيئات القطاع الخاص في مجالات تخصصه متى ما طلب منه ذلك أو بمبادرة منه ، (ط) تشجيع القطاع الخاص على تبنى البحوث التطبيقية ونتائجها وتطوير إستخدام التقنيات في المجالات الصناعية والخدمية ، (ى) إشاعة روح الإبداع والكشف والإختراع وتشجيعها والسعى لتحقيق الريادة العلمية ، (ك) توثيق علاقات التعاون بين مؤسسات العلم والبحث ومجامعه داخل السودان وخارجه خاصة في الدول العربية والإسلامية والأفريقية ، (ل) الدعوة إلى تأكيد أخلاقيات البحث العلمي والتزام قيم الإيمان والخير والفضيلة وتأصيل البحث العلمي وربطه بتراث الأمة الحضارى.
أجهزة المركز إنشاء المجلس 8 ـ (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس المركز" ويشكل على الوجه وتشكيله.              الآتى : [5](5) ( أ) رئيس المجلس ، (ب) أعضاء بحكم مناصبهم ، وهم : (أولاً) المدير ، (ثانياً) نائب المدير ، (ثالثًا) الوكيل ويكون مقرراً للمجلس ، (رابعاً) مديرو المعاهد والهيئات ، (خامساً) المراقب المالى ، (ج) أعضاء مختارون ، وهم : (أولاً) عضوان يمثلان الباحثين بالمركز تحدد اللوائح كيفية إختيارهما ، (ثانياً) عضو واحد يمثل طلاب البحوث بالمركز ، ( ثالثاً) عضو واحد يمثل الفنيين وعضو واحد يمثل الموظفين وعضو واحد يمثل العمال بالمركز وتحدد اللوائح كيفية اختيارهم ، (رابعاً) الأمين العام للمجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي ، (خامساً) ستة من مديرى الجامعات السودانية يعينهم الراعى بناء على توصية الوزير، (سادساً) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، (سابعاً) خمسة من الوكلاء بالوزارات ذات الصلة يعينهم الراعي بناء على توصية الوزير ، (ثامناً) خمسة أعضاء يمثلون الهيئات البحثية في البلاد يعينهم الراعي بناء على توصية الوزير ، (تاسعاً) ثلاثة أعضاء من خارج المركز من ذوى الأهلية العلمية والاهتمام بالبحث العلمي يعينهم الراعى بناء على توصية الوزير ، (عاشراً) ثلاثة أعضاء يمثلون القطاع الخاص يختارهم المجلس. (2) تكون مدة العضوية للأعضاء المختارين أربع سنوات قابلة للتجديد لفترة ثانية. (3) تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد. إختصاصات المجلس 9ـ (1) يعمل المجلس على تحقيق أهداف المركز ويكون له نيابة وسلطاته.                عن المركز وباسمه الحق في القيام بجميع الأعمال اللازمـة لتحقيق أهدافه في إطـار السياسة القومية. (2) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية : [6](6) ( أ) إجازة مقترحات الموازنة السنوية العامة للمركز وموازنة التنمية التي ترفعها اليه اللجنة ، (ب) إنشاء ما يكون ضرورياً من معاهد وهيئات وأقسام ووحدات بالمركز وله الحق في ضمها أو تقسيمها أو الغائها وتحديد أماكنها داخل القطر بناء على توصية المجلس العلمي ، (ج) إنشاء وحدات أو مراكز خاصة بالتوثيق العلمي والاحصاءات والمعلومات العلمية والحاسبات وما يكون ضرورياً في مختلف المجـالات العلمية والبحثية ، (د ) إقتراح الوظائف التي يعين العاملون أو إلغاؤها ورفعها لمجلس الوزراء لإجازتها وتحديد الشروط التي يتم بمقتضاها التعيين والترقي والتأهيل والتدريب والمحاسبة وفقاً للقوانين واللوائح والنظم السارية بوزارة العلوم والإتصالات ، (هـ) إجازة التقرير السنوى الذي يقدمه المدير عن الأداء البحثى والإدارى والمالى للمركز ، (و ) إجازة البرامج التدريبية مما تقدمه للمركز الهيئات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية ومؤسسات الدول الأجنبية في مجال تدريب الخبراء بما يساعد على تحقيق أهداف المركز ، (ز) تقديم المشورة للدولة أو لأى من أجهزتها أو مؤسساتها العامة في أي موضوع يتصل بالبحث العلمي متى ما طلب منه ذلك أو بمبادرة منه ، (ح) وضع الأسس المناسبة للتعاون مع الهيئات والمؤسسات العلمية في داخل البلاد وخارجها ، (ط) وضع الأسس والضوابط لحقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع وتنظيم حقوق النشر للباحثين ، (ى) وضع أسس التعاقد مع أي هيئة أو شخص من غير العاملين بالمركز لإجراء أي بحث أو دراسة يرى المركز ضرورة إجرائها ، (ك) التملك باسم المركز لأى أموال منقولة أو أي عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأى كيفية قانونية مع مراعاة حق المجلس القومي بإصدار أي توجيهات في هذا الشأن ، (ل) تنمية أموال المركز وإستثمارها من طريق المساهمة في شركات أو شراكات أو أي مشروعات أخرى والتصرف في عائدها مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن ، (م ) قبول الهبات أو الحوالات أو الوصايا أو سواها من نقود أو أموال أخرى والاحتفاظ بها والتعامل فيها بنقلها أو دفعها أو إستعمالها أو التصرف فيها لتحقيق أي من أهداف المركز على أن تراعى شروط الواهب وعدم استغلالها بالصرف على الفصل الأول من الموازنة ، (ن) إبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة أو المناسبة لتحقيق أهداف المركز ، (س) التعاقد للحصول على قروض بضمان أي منقولات أو عقارات يملكها ، (ع) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون ، (ف) تفويض أي من سلطاته لرئيسه أو المجلس العلمي أو أي من لجانه عدا سلطات الإنشاء والإلغاء وإصدار النظم الأساسية ، (ص) تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة لأداء أعماله متى ما رأى ذلك ضرورياً. مسئولية المجلس. 10ـ يكون المجلس مسئولاً عن أداء أعماله لدى الراعى من طريق الوزير. إجتماعات المجلس. 11ـ (1) يجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل وذلك في الوقت والمكان اللذين يحددهما رئيس المجلس ، وعلى رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة متى ما وصله طلب مكتوب من المدير أو من أغلبية أعضاء المجلس. (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور نصف أعضائه أو أكثر. (3) في حالة غياب رئيس المجلس ينتخب الأعضاء أحدهم لتولى رئاسة الجلسة على أن يكون من غير المدير والعاملين. (4) يجوز لرئيس المجلس أن يدعو أي شخص لحضور أي جلسة أو أي جزء منها دون أن يكون له حق التصويت. (5) ينعقد المجلس ويبت في المسائل المعروضة عليه وفقاً للإجراءات التي يقررها. رئيس المجلس. 12ـ (1) يكون للمجلس رئيس يعينه الراعى بناء على توصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير تنمية الموارد البشرية والعمل والمجلس الأعلى للأجور.[7](7) (2) يكون لرئيس المجلس الإختصاصات الآتية : (أ ) رئاسة إجتماعات المجلس ، (ب) إتخاذ المبادرات التي تساعد في تحقيق أهداف المركز ، (ج) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المركز والمؤسسات والهيئات الأخرى. إنشاء اللجنة وتشكيلها. 13ـ تنشأ لجنة للشئون التنفيذية والمالية وتشكل على الوجه الآتى : ( أ) رئيس المجلس ، رئيسا ، (ب) المدير ، عضواً ، (ج ) الوكيل ، عضواً ومقرراً، (د ) نائب المدير ، عضوا ، (هـ) المراقب المالي، عضوا ، ( و) أربعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من داخل المركز ، (ز ) أربعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج المركز على أن يكون من بينهم ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني. [8](8) إختصاصات اللجنة 14ـ تكون للجنة بالإضافة للسلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية ، وسلطاتها.             الإختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إعداد مقترحات موازنة المركز ، وتقديمها إلى المجلس ، على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات المركز عن السنة المالية المقبلة وتقديرات المصروفات، وإعداد حساب ختامى للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطى وإعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس ، (ب) النظر في أي موضوع إدارى أو مالى يخص المركز يقدمه المدير أو المجلس ، (ج) دعوة أي شخص لحضور أي من إجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت. المدير. 15ـ يكون للمركز مدير يعينه الراعى من بين ثلاثة يرشحهم المجلس العلمي من ذوى الأهلية العلمية وبناءً على توصية الوزير لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعى بناءً على توصية وزير المالية والإقتصاد الوطني ووزير تنمية الموارد البشرية والعمل والمجلس الأعلى للأجور.[9](9) إختصاصات المدير 16ـ المدير هو المسؤول التنفيذى الأول أمام المجلس عن أداء المركز وسلطاته.            ويعمل على تحقيق أهـدافه الواردة في هذا القانون في إطار النظـم واللوائح السارية ويكون مسؤولاً لدى الراعى من طريق الوزير ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات والسلطات الآتية: (أ ) العمل على ترقية الأداء البحثى والإدارى والمالى للمركز وتجويد مفهوم إدارته وأساليبه وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل حسن استغلال إمكاناته وفقا للسياسة التي يحددها المجلس ، (ب) الحفاظ على النظام بالمركز ، (ج) رئاسة المجلس العلمي واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين الباحثين وترقيتهم وأي لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية ، (د ) تمثيل المركز والتحدث باسمه أمام الهيئات والجهات الأخرى، (هـ) تقديم تقرير سنوى شامل للمجلس عن أداء المركز البحثي والإداري والمالي ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه. نائب المدير. 17ـ يكون للمركز نائب للمدير يعينه الراعى من بين ثلاثة يرشحهم المجلس من ذوى الأهلية العلمية وبناءً على توصية الوزير بعد التشاور مع المدير لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير تنمية الموارد البشرية والعمل والمجلس الأعلى للأجور.[10](10) الوكيل. 18ـ (1) يعين رئيس المجلس بناء على توصية من المدير وكيلاً للمركز وذلك وفقا لأحكام اللوائح. (2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه. (3) يكون الوكيل مسؤولاً لدى المديرعن الأداء الإداري والمالي للمركز وفقاً لأحكام للوائح و النظم الأساسية. (4) يقوم الوكيل بتنظيم حسابات المركز والتاكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات وفقا لما يحدده هذا القانون واللوائح والنظم الأساسية . (5) يحتفظ الوكيل بالخاتم العام للمركز وبسجل خاص لجميع ممتلكات المركز المنقولة والثابتة. إنشاء المجلس العلمي وتشكيله.  19ـ ينشأ في المركز مجلس علمي ويشكل على الوجه الآتى : رئيساً المدير ، ( أ) أعضاء نائب المدير ، (ب) الوكيل ، مقرراً ، (ج) مديرو المعاهد والهيئات ، (د ) رؤساء الاقسام والوحدات ، (هـ) الباحثون في درجة الأستاذية، (و) مدير النشر العلمي بالمركز، (ز) ممثلان للباحثين بالمركز، (ح) ممثلان لطلاب البحوث بالمركز. (ط) إختصاصات المجلس 20ـ يختص المجلس العلمي بكل ما من شأنه دعم البحث العلمي وتحقيق العلمي وسلطاته.         الاستغلال الأمثل للبحوث والعلوم والتقنية، ومع عـدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس العلمي الإختصاصات الآتية : ( أ) إجازة اقتراحات السياسات العلمية والتقنية التي ترفع من المعاهد والهيئات والوحدات ، (ب) إجازة الخطة العامة والاسبقيات للبحث العلمي ونقل التقنية وتطويرها ، (ج) إجازة برامج وخطط البحث في المعاهد والهيئات ، ( د) رفع توصية للمجلس لإنشاء أي معهد أو هيئة أو قسم جديد أو إلغاء أي منها أو دمجها أو تقسيمها ، (هـ) وضع أو إقتراح أسس تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر والتوثيق العلمي ، (و ) إجازة وإقتراح الخطط والبرامج اللازمة للتدريب بالمعاهد والهيئات والوحدات ، (ز) وضع أسس تكريم العلماء والباحثين ومنح الجوائز التقديرية للعلماء في مجالات البحوث المختلفة ، (ح) إقتراح شروط خدمة الباحثين للمجلس لتقديمها للوزير المختص لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير تنمية الموارد البشرية والعمل والمجلس الأعلى للأجور ، واقتراح أسس تعيينهم وترقيتهم وخطط تدريبهم والتوصية بشأنها للمجلس،[11](11) (ط) إنشاء وتكوين مايراه مناسباً من مجالس علمية أو لجان خاصة دائمة أو مؤقتة لتحقيق أهدافه وتفويضها ما يراه مناسباً من إختصاصات ، (ى) إصدار اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ إختصاصاته. إجتماعات المجلس 21ـ (1) يجتمع المجلس العلمي مرة كل شهرين على الأقل في الوقت العلمي.                 والمكان اللذين يحددهما رئيسه ويكون له الحق في دعوته في أي وقت لأى إجتماع طارئ. (2) يترأس نائب المدير إجتماعات المجلس العلمي في حالة غياب المدير. (3) يجوز للمجلس العلمي أو رئيسه دعوة أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت. (4) يصدر المجلس العلمي قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس المجلس العلمي صوت مرجح. مديرو المعاهد 22ـ (1) يكون لكل معهد أو هيئة مدير يعينه رئيس المجلس بناء على والهيئات.             توصية بذلك من المدير ويراعى في اختياره علو المرتبة العلمية وطول مدة الخدمة. (2) يشغل مدير المعهد أو الهيئة منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية. (3) يكون مدير المعهد أو الهيئة مسئولا لدى المدير فيما يسند اليه من واجبات بموجب النظم الأساسية. (4) يرأس مدير المعهد مجلس المعهد ويرأس مدير الهيئة مجلس الهيئة. رؤساء الأقسام أو 23ـ (1) يكون لكل قسم أو وحدة رئيس يعينه المدير بناء على وحدات التدريب.      توصية بذلك من المدير المختص أو الهيئة ويراعى في إختياره عـلو المرتبة العلمية وطول مدة الخدمة. (2) يشغل رئيس القسم أو الوحدة منصبه لمدة ثلاث سنوات وتجوز إعادة تعيينه. (3) يكون رئيس القسم أو الوحدة مسئولاً لدى المدير من طريق مدير المعهد أو الهيئة فيما يسند اليه من واجبات بموجب أحكام اللوائح والنظم الأساسية. مجالس المعاهد 24ـ (1) يكون لكل معهد أو هيئة مجلس يتم تشكيله وتنظيم أعماله والهيئات.           وفقاً للوائح وللنظم الأساسية. (2) يكون لمجلس المعهد أو الهيئة بالإضافة إلى الإختصاصات الممنوحـة له بموجـب اللـوائح والنظـم الأساسـية الاختصاصات الآتية : ( أ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج البحث وتنسيق ذلك بين الاقسام المختلفة ورفع التوصيات للمجلس العلمي ، (ب) تقديم التوصيات للمجلس العلمي حول اللوائح المتعلقة بمناهج البحث والتدريب وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمي ، (ج) رفع التوصيات للمجلس العلمي لمنح البراءات والجوائز التقديرية للباحثين بالمعهد أو خارجه ، (د ) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله اليه المدير أو المجلس العلمي ، (هـ) إصدار لوائح تنظيمية لا تتعارض مع أي لوائح صادرة من المجلس. مجالس الأقسام. 25ـ (1) ينشأ في كل قسم أو وحدة مجلس يرأسه رئيس القسـم أو الوحدة وتشكل عضوية القسم أو الوحدة من جميع الباحثين بالقسم أو الوحدة . (2) يقوم مجلس القسم أو الوحدة بتنظيم النشاط البحثى والإدارى وذلك بالإضافة إلى ما تحدده له اللوائح والنظم الأساسية من مهام.
أحكام مالية الموارد المالية 26ـ تكون للمركز الموارد المالية التالية : للمركز.          ( أ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات أو خلافه ، (ب) الهبات والوصايا والإعانات والحوالات والمنح أو سواها ، (ج) الرسوم التي يتحصل علها مقابل خدماته وفقا لما تقرره اللوائح ، (د ) ما يقترضه من أموال. الموازنة السنوية. 27ـ (1) تكون للمركز موازنة مستقلة. [12](12) (2) يعد المدير التقديرات السنوية للايرادات والمصروفات ويقدمها للمجلس للنظر فيها ورفعها للجهات المختصة للتصديق عليها. الحسابات والمراجعة. 28ـ (1) يجب على المركز أن يحتفظ بالحسابات وبسجلات منتظمة فيما يتعلق بأعماله وأن يقوم بإعداد بيان لحساباته سنوياً. (2) يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات المركز سنوياً. [13](13) (3) يقدم المدير موازنة المركز وتقرير ديوان المراجعة القومي للمجلس. [14](14)
أحكام ختامية أبحاث واكتشافات 29ـ (1) جميع الأبحاث والدراسات والاكتشافات والاختراعات التي موظفى المركز.          ينجزها الباحثون من العاملين بالمركز أثناء أو بمناسبة تأدية أعمالهـم تكون ملكاً للمركز ولا يجوز نشرها أو التصرف فيها إلا بإذن مكتوب من المدير . (2) يجوز للمجلس أن يدفع لأى من العاملين يقوم بأى بحث أو اكتشاف أو اختراع أو تحسين أو لأى شخص يقوم بأى شئ من ذلك تحت إشراف المركز أو مسئوليته ، مكافأة أو أن يخصه بأى جزء من الأرباح التي يتحصل عليها المركز نتيجة لذلك. (3) يجوز للمدير أن يحضر أي إجتماع لمجالس المعاهد والأقسام كما يجوز له أن يحضر جلسات أي لجنة تشكل بموجب اللوائح ويكون له حق المشاركة في المداولات والتصويت. إستعمـال المـواد      30ـ يجوز للعاملين دون حاجة إلى ترخيص أو اذن أو موافقة مما يقتضيه وغيرها دون الحاجة        أي قانون آخر أن يستعملوا أو يحفظوا لأغراض العمل في المباني إلى ترخيص.             التي يشغلها المركز أي مواد أو معدات أو تركيبات مما يكون لازماً أو مرغوباً فيه لتحقيق تلك الأغراض وفقا للوائح. تحديد مسئولية 31ـ على العاملين حماية ممتلكات المركز من أي كسر أو تلف أو فقد أو العاملين.           سوء استعمال. سرية المعلومات. 32ـ لا يجوز لأى من أعضاء المجلس أو المعاهد المتخصصه أو الأقسام أو الوحدات أو لأى موظف تابع للمركز أن يكشف عن أي معلومات تكون قد وصلت إلى علمه بحكم عمله في المركز وتقرر المعاهد المتخصصه أو المدير أنها سرية. سلطة إصدار اللوائح   33ـ يجوز للمجلس مع مراعاة أحكام هذا القانون ، أن يصدر اللوائح والنظم الأساسية.       والنظم الأساسية اللازمة لتنفيذ أحكامه. (1) قانون التعديلات المتنوعة قانون رقم (2) لسنة 2013. ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 0قانون التعديلات المتنوعة قانون رقم (2) لسنة 2013 ↑ (3) القانون نفسه 0 ↑ (4) قانون التعديلات المتنوعة رقم (2) لسنة 2013.قانون التعديلات المتنوعة ( تنظيم التعليم العالي ) رقم (21) لسنة 1994. ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ (6) قانون التعديلات المتنوعة رقم (2) لسنة 2013 ، قانون التعديلات المتنوعة (تنظيم التعليم العالي) رقم (21) لسنة 1994. قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (7) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ (9) قانون التعديلات المتنوعة رقم (2) لسنة 2013 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (10) قانون التعديلات المتنوعة رقم (2) لسنة 2013. ↑ (11) قانون التعديلات المتنوعة رقم (2)لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (12) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ (13) القانون نفسه 0 ↑ (14) القانون نفسه 0 ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون المركز القومي للبحوث لسنة 1991 بسم الله الرحمن الرحيم قانون المركز القومي للبحوث لسنة 1991 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون. 2ـ الغاء وإستثناء. 3ـ تفسير. الفصل الثاني المركز 4ـ إنشاء المركز ومقره. 5ـ الراعي. 6ـ تكوين المركز. 7ـ أهداف المركز. الفصل الثالث أجهزة المركز 8ـ إنشاء المجلس وتشكيله. 9ـ اختصاصات المجلس وسلطاته. 10ـ مسئولية المجلس. 11ـ اجتماعات المجلس. 12ـ رئيس المجلس. 13ـ إنشاء اللجنة وتشكيلها. 14ـ إختصاصات اللجنة وسلطاتها. 15ـ المدير. 16ـ إختصاصات المدير وسلطاته. 17ـ نائب المدير. 18ـ الوكيل. 19ـ إنشاء المجلس العلمي وتشكيله. 20ـ إختصاصات المجلس العلمي وسلطاته. 21ـ إجتماعات المجلس العلمي. 22ـ مديرو المعاهد والهيئات. 23ـ رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب. 24ـ مجالس المعاهد والهيئات. 25ـ مجالس الأقسام. الفصل الرابع أحكام مالية 26ـ الموارد المالية للمركز. 27ـ الموازنة السنوية. 28ـ الحسابات والمراجعة. الفصل الخامس أحكام ختامية 29ـ أبحاث وإكتشافات موظفى المركز. 30ـ إستعمال المواد وغيرها دون الحاجة إلى ترخيص. 31ـ تحديد مسئولية العاملين. 32ـ سرية المعلومات. 33ـ سلطة إصدار اللوائح والنظم الأساسية. بسم الله الرحمن الرحيم قانون المركز القومي للبحوث لسنة 1991 (6/11/1991) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون ، "قانون المركز القومي للبحوث لسنة 1991". الغاء وإستثناء. 2ـ يلغى قانون المجلس القومي للبحوث لسنة 1977 ، على ألا يترتب على إلغائه إلغاء اللوائح التي صدرت بموجب أحكامه وأن تظل تلك اللوائح المذكورة سارية كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون وتعدل أو تلغى وفقاً لها. تفسير. 3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : "الباحث " يقصد به الشخص المعين في مرتبة أستاذ باحث أو أستاذ باحث مشارك أو أستاذ باحث مساعد أو باحث وفق ما يقرره المجلس ،[1](1) "الراعى" يقصد به راعى المركز المنصوص عليه في المادة 5 ، "رئيس المجلس " يقصـد به رئيس مجلس المركز المعين بموجب أحكام المادة 12(1) ، "طلاب البحوث" يقصد بهم الأشخاص المسجلون في المركز لإجراء بحوث يقصد بها الحصول على إجازة علمية مما يمنحه المجلس العلمي ، "العاملون" يقصد بهم الباحثون والفنيون والموظفون والعمال لدى المركز ، "القسم" يقصد به أي وحدة بحثية أو وحدة تدريب يعتمدها المجلس بناء على توصية بذلك من المجلس العلمي وفقاً للنظم الأساسية ، "اللجنة" يقصد بها لجنة الشؤون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 13، "اللوائح" يقصد بها اللوائح التي يصدرها المجلس أو المجلس العلمي وفقاً لأحكام هذا القانون، "المجلس" يقصد به مجلس المركز المنشأ بموجب أحكام المادة 8 (1)، "المجلس العلمي" يقصد به المجلس العلمي للمركز، المنشأ بموجب أحكام المادة 19، "المدير" يقصد به مدير المركز المعين بموجب أحكام المادة 15 ، "مدير المعهد أو           يقصد به مدير المعهد أو الهيئة المعين بموجب مدير الهيئة "                أحكام المادة 22 ، " المركز" يقصد به المركز القومي للبحوث المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1)، "مساعدو الباحثين" يقصد بهم الأشخاص المعينون في وظيفة مساعد باحث حسب النظم الأساسية، "المعاهد" يقصد بها المعاهد البحثية المتخصصة والتي تضم عددا من الأقسام أو الوحدات ، "نائب المدير" يقصد به الشخص المعين نائباً لمدير المركز وفقاً لأحكام المادة 17، النظم الأساسية" يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها المجلس وفقا لأحكام هذا القانون، "الهيئة" يقصد بها أي هيئة بحثية تنشأ بموجب أحكام هذا القانون وتضم عدداً من الأقسام أو الوحدات حسبما يحدده المجلس في النظام الأساسي بناءً على توصية بذلك من المجلس العلمي، "الوحدة" يقصد بها أي وحدة بحث أو وحدة تدريب مستقلة تنشأ داخل المعهد ، "الوزير " يقصد به وزير العلوم والإتصالات ، "الوكيل" يقصد به وكيل المركز المعين بموجب أحكام المادة 18(1). الفصل الثاني المركز إنشاء المركز ومقره. 4ـ (1) ينشأ مركز يسمى " المركز القومي للبحوث " وتكون له شخصية إعتبارية وخاتـم عام وله الحق في التقاضى باسمه. [2](2) (2) يكون مقر المركز بمدينة الخرطوم ويجوز له أن ينشئ فروعاً في أي من الولايات. الراعى. 5ـ يكون رئيس الجمهورية راعيا للمركز. [3](3) تكوين المركز. 6ـ يتكون المركز من المجلس والعاملين وطلاب البحوث والأشخاص الحائزين على إجازة علمية من المركز. أهداف المركز.[4](4) 7ـ (1) يهدف المركز إلى إجراء البحوث العلمية والتطبيقية لتحقيق أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار سياسة الدولة كما يهدف إلى المساهمة في تطوير البحوث العلمية والتقنية في السودان ودعمها وتنظيم مناهجها وإقتراح السياسات العامة لها. (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) تكون للمركز الأهداف الآتية : (أ ) إقتراح السياسات العلمية والتقنية العامة التي تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ، (ب) إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بأهداف التنمية ، (ج) تشجيع البحث العلمي وتطويره في المجالات التي تدخل في إختصاصه ، (د ) توفير الدعم للبحوث التي تتفق مع سياسات المركز وخططه وتقديم المساعدة للباحثين في حدود إمكاناته ، (هـ) العمل على نقل وتوطين التقنية الملائمة وتطويرها ، (و ) تأهيل وتدريب الباحثين بالمركز ومساعديهم والمساعدة في تدريب العاملين في المجالات البحثية والعلمية الأخرى التي تدخل في مجال إختصاصاته ، (ز) تشجيع النشر العلمي والتوثيق في المجالات العلمية والتقنية ، (ح) تقديم المشورة لأجهزة الدولة ولهيئات القطاع الخاص في مجالات تخصصه متى ما طلب منه ذلك أو بمبادرة منه ، (ط) تشجيع القطاع الخاص على تبنى البحوث التطبيقية ونتائجها وتطوير إستخدام التقنيات في المجالات الصناعية والخدمية ، (ى) إشاعة روح الإبداع والكشف والإختراع وتشجيعها والسعى لتحقيق الريادة العلمية ، (ك) توثيق علاقات التعاون بين مؤسسات العلم والبحث ومجامعه داخل السودان وخارجه خاصة في الدول العربية والإسلامية والأفريقية ، (ل) الدعوة إلى تأكيد أخلاقيات البحث العلمي والتزام قيم الإيمان والخير والفضيلة وتأصيل البحث العلمي وربطه بتراث الأمة الحضارى. الفصل الثالث أجهزة المركز إنشاء المجلس 8 ـ (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس المركز" ويشكل على الوجه وتشكيله.              الآتى : [5](5) ( أ) رئيس المجلس ، (ب) أعضاء بحكم مناصبهم ، وهم : (أولاً) المدير ، (ثانياً) نائب المدير ، (ثالثًا) الوكيل ويكون مقرراً للمجلس ، (رابعاً) مديرو المعاهد والهيئات ، (خامساً) المراقب المالى ، (ج) أعضاء مختارون ، وهم : (أولاً) عضوان يمثلان الباحثين بالمركز تحدد اللوائح كيفية إختيارهما ، (ثانياً) عضو واحد يمثل طلاب البحوث بالمركز ، ( ثالثاً) عضو واحد يمثل الفنيين وعضو واحد يمثل الموظفين وعضو واحد يمثل العمال بالمركز وتحدد اللوائح كيفية اختيارهم ، (رابعاً) الأمين العام للمجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي ، (خامساً) ستة من مديرى الجامعات السودانية يعينهم الراعى بناء على توصية الوزير، (سادساً) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، (سابعاً) خمسة من الوكلاء بالوزارات ذات الصلة يعينهم الراعي بناء على توصية الوزير ، (ثامناً) خمسة أعضاء يمثلون الهيئات البحثية في البلاد يعينهم الراعي بناء على توصية الوزير ، (تاسعاً) ثلاثة أعضاء من خارج المركز من ذوى الأهلية العلمية والاهتمام بالبحث العلمي يعينهم الراعى بناء على توصية الوزير ، (عاشراً) ثلاثة أعضاء يمثلون القطاع الخاص يختارهم المجلس. (2) تكون مدة العضوية للأعضاء المختارين أربع سنوات قابلة للتجديد لفترة ثانية. (3) تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد. إختصاصات المجلس 9ـ (1) يعمل المجلس على تحقيق أهداف المركز ويكون له نيابة وسلطاته.                عن المركز وباسمه الحق في القيام بجميع الأعمال اللازمـة لتحقيق أهدافه في إطـار السياسة القومية. (2) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية : [6](6) ( أ) إجازة مقترحات الموازنة السنوية العامة للمركز وموازنة التنمية التي ترفعها اليه اللجنة ، (ب) إنشاء ما يكون ضرورياً من معاهد وهيئات وأقسام ووحدات بالمركز وله الحق في ضمها أو تقسيمها أو الغائها وتحديد أماكنها داخل القطر بناء على توصية المجلس العلمي ، (ج) إنشاء وحدات أو مراكز خاصة بالتوثيق العلمي والاحصاءات والمعلومات العلمية والحاسبات وما يكون ضرورياً في مختلف المجـالات العلمية والبحثية ، (د ) إقتراح الوظائف التي يعين العاملون أو إلغاؤها ورفعها لمجلس الوزراء لإجازتها وتحديد الشروط التي يتم بمقتضاها التعيين والترقي والتأهيل والتدريب والمحاسبة وفقاً للقوانين واللوائح والنظم السارية بوزارة العلوم والإتصالات ، (هـ) إجازة التقرير السنوى الذي يقدمه المدير عن الأداء البحثى والإدارى والمالى للمركز ، (و ) إجازة البرامج التدريبية مما تقدمه للمركز الهيئات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية ومؤسسات الدول الأجنبية في مجال تدريب الخبراء بما يساعد على تحقيق أهداف المركز ، (ز) تقديم المشورة للدولة أو لأى من أجهزتها أو مؤسساتها العامة في أي موضوع يتصل بالبحث العلمي متى ما طلب منه ذلك أو بمبادرة منه ، (ح) وضع الأسس المناسبة للتعاون مع الهيئات والمؤسسات العلمية في داخل البلاد وخارجها ، (ط) وضع الأسس والضوابط لحقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع وتنظيم حقوق النشر للباحثين ، (ى) وضع أسس التعاقد مع أي هيئة أو شخص من غير العاملين بالمركز لإجراء أي بحث أو دراسة يرى المركز ضرورة إجرائها ، (ك) التملك باسم المركز لأى أموال منقولة أو أي عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأى كيفية قانونية مع مراعاة حق المجلس القومي بإصدار أي توجيهات في هذا الشأن ، (ل) تنمية أموال المركز وإستثمارها من طريق المساهمة في شركات أو شراكات أو أي مشروعات أخرى والتصرف في عائدها مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن ، (م ) قبول الهبات أو الحوالات أو الوصايا أو سواها من نقود أو أموال أخرى والاحتفاظ بها والتعامل فيها بنقلها أو دفعها أو إستعمالها أو التصرف فيها لتحقيق أي من أهداف المركز على أن تراعى شروط الواهب وعدم استغلالها بالصرف على الفصل الأول من الموازنة ، (ن) إبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة أو المناسبة لتحقيق أهداف المركز ، (س) التعاقد للحصول على قروض بضمان أي منقولات أو عقارات يملكها ، (ع) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون ، (ف) تفويض أي من سلطاته لرئيسه أو المجلس العلمي أو أي من لجانه عدا سلطات الإنشاء والإلغاء وإصدار النظم الأساسية ، (ص) تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة لأداء أعماله متى ما رأى ذلك ضرورياً. مسئولية المجلس. 10ـ يكون المجلس مسئولاً عن أداء أعماله لدى الراعى من طريق الوزير. إجتماعات المجلس. 11ـ (1) يجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل وذلك في الوقت والمكان اللذين يحددهما رئيس المجلس ، وعلى رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة متى ما وصله طلب مكتوب من المدير أو من أغلبية أعضاء المجلس. (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور نصف أعضائه أو أكثر. (3) في حالة غياب رئيس المجلس ينتخب الأعضاء أحدهم لتولى رئاسة الجلسة على أن يكون من غير المدير والعاملين. (4) يجوز لرئيس المجلس أن يدعو أي شخص لحضور أي جلسة أو أي جزء منها دون أن يكون له حق التصويت. (5) ينعقد المجلس ويبت في المسائل المعروضة عليه وفقاً للإجراءات التي يقررها. رئيس المجلس. 12ـ (1) يكون للمجلس رئيس يعينه الراعى بناء على توصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير تنمية الموارد البشرية والعمل والمجلس الأعلى للأجور.[7](7) (2) يكون لرئيس المجلس الإختصاصات الآتية : (أ ) رئاسة إجتماعات المجلس ، (ب) إتخاذ المبادرات التي تساعد في تحقيق أهداف المركز ، (ج) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المركز والمؤسسات والهيئات الأخرى. إنشاء اللجنة وتشكيلها. 13ـ تنشأ لجنة للشئون التنفيذية والمالية وتشكل على الوجه الآتى : ( أ) رئيس المجلس ، رئيسا ، (ب) المدير ، عضواً ، (ج ) الوكيل ، عضواً ومقرراً، (د ) نائب المدير ، عضوا ، (هـ) المراقب المالي، عضوا ، ( و) أربعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من داخل المركز ، (ز ) أربعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج المركز على أن يكون من بينهم ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني. [8](8) إختصاصات اللجنة 14ـ تكون للجنة بالإضافة للسلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية ، وسلطاتها.             الإختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إعداد مقترحات موازنة المركز ، وتقديمها إلى المجلس ، على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات المركز عن السنة المالية المقبلة وتقديرات المصروفات، وإعداد حساب ختامى للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطى وإعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس ، (ب) النظر في أي موضوع إدارى أو مالى يخص المركز يقدمه المدير أو المجلس ، (ج) دعوة أي شخص لحضور أي من إجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت. المدير. 15ـ يكون للمركز مدير يعينه الراعى من بين ثلاثة يرشحهم المجلس العلمي من ذوى الأهلية العلمية وبناءً على توصية الوزير لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعى بناءً على توصية وزير المالية والإقتصاد الوطني ووزير تنمية الموارد البشرية والعمل والمجلس الأعلى للأجور.[9](9) إختصاصات المدير 16ـ المدير هو المسؤول التنفيذى الأول أمام المجلس عن أداء المركز وسلطاته.            ويعمل على تحقيق أهـدافه الواردة في هذا القانون في إطار النظـم واللوائح السارية ويكون مسؤولاً لدى الراعى من طريق الوزير ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات والسلطات الآتية: (أ ) العمل على ترقية الأداء البحثى والإدارى والمالى للمركز وتجويد مفهوم إدارته وأساليبه وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل حسن استغلال إمكاناته وفقا للسياسة التي يحددها المجلس ، (ب) الحفاظ على النظام بالمركز ، (ج) رئاسة المجلس العلمي واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين الباحثين وترقيتهم وأي لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية ، (د ) تمثيل المركز والتحدث باسمه أمام الهيئات والجهات الأخرى، (هـ) تقديم تقرير سنوى شامل للمجلس عن أداء المركز البحثي والإداري والمالي ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه. نائب المدير. 17ـ يكون للمركز نائب للمدير يعينه الراعى من بين ثلاثة يرشحهم المجلس من ذوى الأهلية العلمية وبناءً على توصية الوزير بعد التشاور مع المدير لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير تنمية الموارد البشرية والعمل والمجلس الأعلى للأجور.[10](10) الوكيل. 18ـ (1) يعين رئيس المجلس بناء على توصية من المدير وكيلاً للمركز وذلك وفقا لأحكام اللوائح. (2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه. (3) يكون الوكيل مسؤولاً لدى المديرعن الأداء الإداري والمالي للمركز وفقاً لأحكام للوائح و النظم الأساسية. (4) يقوم الوكيل بتنظيم حسابات المركز والتاكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات وفقا لما يحدده هذا القانون واللوائح والنظم الأساسية . (5) يحتفظ الوكيل بالخاتم العام للمركز وبسجل خاص لجميع ممتلكات المركز المنقولة والثابتة. إنشاء المجلس العلمي وتشكيله.  19ـ ينشأ في المركز مجلس علمي ويشكل على الوجه الآتى : رئيساً المدير ، ( أ) أعضاء نائب المدير ، (ب) الوكيل ، مقرراً ، (ج) مديرو المعاهد والهيئات ، (د ) رؤساء الاقسام والوحدات ، (هـ) الباحثون في درجة الأستاذية، (و) مدير النشر العلمي بالمركز، (ز) ممثلان للباحثين بالمركز، (ح) ممثلان لطلاب البحوث بالمركز. (ط) إختصاصات المجلس 20ـ يختص المجلس العلمي بكل ما من شأنه دعم البحث العلمي وتحقيق العلمي وسلطاته.         الاستغلال الأمثل للبحوث والعلوم والتقنية، ومع عـدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس العلمي الإختصاصات الآتية : ( أ) إجازة اقتراحات السياسات العلمية والتقنية التي ترفع من المعاهد والهيئات والوحدات ، (ب) إجازة الخطة العامة والاسبقيات للبحث العلمي ونقل التقنية وتطويرها ، (ج) إجازة برامج وخطط البحث في المعاهد والهيئات ، ( د) رفع توصية للمجلس لإنشاء أي معهد أو هيئة أو قسم جديد أو إلغاء أي منها أو دمجها أو تقسيمها ، (هـ) وضع أو إقتراح أسس تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر والتوثيق العلمي ، (و ) إجازة وإقتراح الخطط والبرامج اللازمة للتدريب بالمعاهد والهيئات والوحدات ، (ز) وضع أسس تكريم العلماء والباحثين ومنح الجوائز التقديرية للعلماء في مجالات البحوث المختلفة ، (ح) إقتراح شروط خدمة الباحثين للمجلس لتقديمها للوزير المختص لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير تنمية الموارد البشرية والعمل والمجلس الأعلى للأجور ، واقتراح أسس تعيينهم وترقيتهم وخطط تدريبهم والتوصية بشأنها للمجلس،[11](11) (ط) إنشاء وتكوين مايراه مناسباً من مجالس علمية أو لجان خاصة دائمة أو مؤقتة لتحقيق أهدافه وتفويضها ما يراه مناسباً من إختصاصات ، (ى) إصدار اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ إختصاصاته. إجتماعات المجلس 21ـ (1) يجتمع المجلس العلمي مرة كل شهرين على الأقل في الوقت العلمي.                 والمكان اللذين يحددهما رئيسه ويكون له الحق في دعوته في أي وقت لأى إجتماع طارئ. (2) يترأس نائب المدير إجتماعات المجلس العلمي في حالة غياب المدير. (3) يجوز للمجلس العلمي أو رئيسه دعوة أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت. (4) يصدر المجلس العلمي قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس المجلس العلمي صوت مرجح. مديرو المعاهد 22ـ (1) يكون لكل معهد أو هيئة مدير يعينه رئيس المجلس بناء على والهيئات.             توصية بذلك من المدير ويراعى في اختياره علو المرتبة العلمية وطول مدة الخدمة. (2) يشغل مدير المعهد أو الهيئة منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية. (3) يكون مدير المعهد أو الهيئة مسئولا لدى المدير فيما يسند اليه من واجبات بموجب النظم الأساسية. (4) يرأس مدير المعهد مجلس المعهد ويرأس مدير الهيئة مجلس الهيئة. رؤساء الأقسام أو 23ـ (1) يكون لكل قسم أو وحدة رئيس يعينه المدير بناء على وحدات التدريب.      توصية بذلك من المدير المختص أو الهيئة ويراعى في إختياره عـلو المرتبة العلمية وطول مدة الخدمة. (2) يشغل رئيس القسم أو الوحدة منصبه لمدة ثلاث سنوات وتجوز إعادة تعيينه. (3) يكون رئيس القسم أو الوحدة مسئولاً لدى المدير من طريق مدير المعهد أو الهيئة فيما يسند اليه من واجبات بموجب أحكام اللوائح والنظم الأساسية. مجالس المعاهد 24ـ (1) يكون لكل معهد أو هيئة مجلس يتم تشكيله وتنظيم أعماله والهيئات.           وفقاً للوائح وللنظم الأساسية. (2) يكون لمجلس المعهد أو الهيئة بالإضافة إلى الإختصاصات الممنوحـة له بموجـب اللـوائح والنظـم الأساسـية الاختصاصات الآتية : ( أ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج البحث وتنسيق ذلك بين الاقسام المختلفة ورفع التوصيات للمجلس العلمي ، (ب) تقديم التوصيات للمجلس العلمي حول اللوائح المتعلقة بمناهج البحث والتدريب وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمي ، (ج) رفع التوصيات للمجلس العلمي لمنح البراءات والجوائز التقديرية للباحثين بالمعهد أو خارجه ، (د ) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله اليه المدير أو المجلس العلمي ، (هـ) إصدار لوائح تنظيمية لا تتعارض مع أي لوائح صادرة من المجلس. مجالس الأقسام. 25ـ (1) ينشأ في كل قسم أو وحدة مجلس يرأسه رئيس القسـم أو الوحدة وتشكل عضوية القسم أو الوحدة من جميع الباحثين بالقسم أو الوحدة . (2) يقوم مجلس القسم أو الوحدة بتنظيم النشاط البحثى والإدارى وذلك بالإضافة إلى ما تحدده له اللوائح والنظم الأساسية من مهام. الفصل الرابع أحكام مالية الموارد المالية 26ـ تكون للمركز الموارد المالية التالية : للمركز.          ( أ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات أو خلافه ، (ب) الهبات والوصايا والإعانات والحوالات والمنح أو سواها ، (ج) الرسوم التي يتحصل علها مقابل خدماته وفقا لما تقرره اللوائح ، (د ) ما يقترضه من أموال. الموازنة السنوية. 27ـ (1) تكون للمركز موازنة مستقلة. [12](12) (2) يعد المدير التقديرات السنوية للايرادات والمصروفات ويقدمها للمجلس للنظر فيها ورفعها للجهات المختصة للتصديق عليها. الحسابات والمراجعة. 28ـ (1) يجب على المركز أن يحتفظ بالحسابات وبسجلات منتظمة فيما يتعلق بأعماله وأن يقوم بإعداد بيان لحساباته سنوياً. (2) يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات المركز سنوياً. [13](13) (3) يقدم المدير موازنة المركز وتقرير ديوان المراجعة القومي للمجلس. [14](14) الفصل الخامس أحكام ختامية أبحاث واكتشافات 29ـ (1) جميع الأبحاث والدراسات والاكتشافات والاختراعات التي موظفى المركز.          ينجزها الباحثون من العاملين بالمركز أثناء أو بمناسبة تأدية أعمالهـم تكون ملكاً للمركز ولا يجوز نشرها أو التصرف فيها إلا بإذن مكتوب من المدير . (2) يجوز للمجلس أن يدفع لأى من العاملين يقوم بأى بحث أو اكتشاف أو اختراع أو تحسين أو لأى شخص يقوم بأى شئ من ذلك تحت إشراف المركز أو مسئوليته ، مكافأة أو أن يخصه بأى جزء من الأرباح التي يتحصل عليها المركز نتيجة لذلك. (3) يجوز للمدير أن يحضر أي إجتماع لمجالس المعاهد والأقسام كما يجوز له أن يحضر جلسات أي لجنة تشكل بموجب اللوائح ويكون له حق المشاركة في المداولات والتصويت. إستعمـال المـواد      30ـ يجوز للعاملين دون حاجة إلى ترخيص أو اذن أو موافقة مما يقتضيه وغيرها دون الحاجة        أي قانون آخر أن يستعملوا أو يحفظوا لأغراض العمل في المباني إلى ترخيص.             التي يشغلها المركز أي مواد أو معدات أو تركيبات مما يكون لازماً أو مرغوباً فيه لتحقيق تلك الأغراض وفقا للوائح. تحديد مسئولية 31ـ على العاملين حماية ممتلكات المركز من أي كسر أو تلف أو فقد أو العاملين.           سوء استعمال. سرية المعلومات. 32ـ لا يجوز لأى من أعضاء المجلس أو المعاهد المتخصصه أو الأقسام أو الوحدات أو لأى موظف تابع للمركز أن يكشف عن أي معلومات تكون قد وصلت إلى علمه بحكم عمله في المركز وتقرر المعاهد المتخصصه أو المدير أنها سرية. سلطة إصدار اللوائح   33ـ يجوز للمجلس مع مراعاة أحكام هذا القانون ، أن يصدر اللوائح والنظم الأساسية.       والنظم الأساسية اللازمة لتنفيذ أحكامه. (1) قانون التعديلات المتنوعة قانون رقم (2) لسنة 2013. ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 0قانون التعديلات المتنوعة قانون رقم (2) لسنة 2013 ↑ (3) القانون نفسه 0 ↑ (4) قانون التعديلات المتنوعة رقم (2) لسنة 2013.قانون التعديلات المتنوعة ( تنظيم التعليم العالي ) رقم (21) لسنة 1994. ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ (6) قانون التعديلات المتنوعة رقم (2) لسنة 2013 ، قانون التعديلات المتنوعة (تنظيم التعليم العالي) رقم (21) لسنة 1994. قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (7) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ (9) قانون التعديلات المتنوعة رقم (2) لسنة 2013 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (10) قانون التعديلات المتنوعة رقم (2) لسنة 2013. ↑ (11) قانون التعديلات المتنوعة رقم (2)لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (12) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ (13) القانون نفسه 0 ↑ (14) القانون نفسه 0 ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات