قانون تشريعي
قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1993
الفصل التشريعي رقم 125
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1993
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1993
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون.
2ـ إلغاء واستثناء.
3ـ إستتثناء من تطبيق أحكام هذا القانون.
4ـ تفسير.
اللجنة وإجراءات الترخيص
5ـ إنشاء اللجنة وتشكيلها .
6ـ اختصاصات اللجنة وسلطاتها.
7ـ التراخيص للمواعين الصغيرة.
8ـ تقديم طلب الترخيص.
9ـ التراخيص.
10ـ سلطة المحليات واختصاصاتها.
التسجيل والتفتيش
11ـ التسجيل.
12ـ التفتيش.
13ـ مؤهلات طاقم الماعون.
14ـ مشتملات السجل.
15ـ شهادة التسجيل ورفضه.
16ـ تعديل السجل.
17ـ التفتيش عند التعديل.
18ـ الغاء التسجيل.
19ـ اسبقية التصرف المسجل.
أحكام ختامية
20ـ الرسوم.
21ـ المخالفات.
22ـ العقوبات.
23ـ سلطة إصدار اللوائح.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1993 [1](1)
(4/7/1993)
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون ، "قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1993".
إلغاء واستثناء. 2ـ (1) تلغى القوانين الآتية :
( أ) قانون القوارب لسنة 1970 ،
(ب) قانون الأماكن العمومية للعبور لسنة 1932 ،
(ج) قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1980.
(2) لا يتـرتب على إلغـاء القوانين المنصوص عليها في البنـد (1) ، إلغاء اللوائح الصادرة بموجب أحكامها ، وتظل اللوائح المذكورة سارية كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون ، وتعدل أو تلغى وفقاً لها.
إستثناء من تطبيق 3ـ تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الحقوق المتعلقة بالنقل المائى
أحكام هذا القانون. الممنوحة بموجب أي اتفاقية أو معاهدة ، يكون السودان طرفا فيها أو منضماً اليها.
تفسير. 4ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
"السجل " يقصد به السجل ، المنصوص عليه في المادة 11(2) ،
"اللجنة" يقصد بها اللجنة الاستشارية الفنية ، المنشأة بموجب أحكام المادة 5 ،
"الماعون " يقصد به أي باخرة ، أو معدية ، أو مقطورة ، أو مركب نهري ، أيا كانت طريقة تشغيله ، أو الغرض من استخدامه ، سواء كان الغرض المذكور هو نقل الركاب ، أو البضائع ، أو الصـيد ، أو النزهة ، ولا يشمل المراكب النهرية التي تملكها قوات الشعب المسلحة ، أو الشرطة أو أجهزة الأمن ،
"المسجل" يقصد به مسجل المواعين المشار اليه في المادة 11(1)،
"المصلحة " يقصد بها مصلحة الملاحة النهرية الداخلية بوزارة النقل والطرق والجسور ،
"الوزير" يقصد به وزير النقل والطرق والجسور.
اللجنة وإجراءات الترخيص
إنشاء اللجنة وتشكيلها. 5ـ تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الاستشارية الفنية"، وتشكل على الوجـه الآتي : [3](3)
رئيساً
وكيل وزارة النقل والطرق والجسور،
( أ)
أعضاء
ممثل لوزارة التجارة ،
(ب)
ممثل للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي ،
(ج)
ممثل لوزارة الزراعة والري،
(د )
ممثل لوزارة الصناعة ،
(هـ)
ممثل للموارد المائية والكهرباء ،
(و)
ممثل لقطاع النقل بوزارة المالية والأقتصاد الوطني ،
(ز)
عضواً
ممثل للقطاع الخاص تحدده الغرفة التجارية ،
(ح)
عضواً ومقرراً
المسجل.
(ط)
اختصاصات اللجنة 6ـ تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية :
وسلطاتها. ( أ) رفع التوصيات للوزير ، فيما يتعلق بطلبات الترخيص للمواعين التي تدار ميكانيكياً، وتكون حمولتها عشرة
أطنان أو اكثر، والمعادى العمومية والمراكب الشراعية، التي يزيد طولها على عشرة أمتار، أو تبلغ حمولتها عشرة أطنان أو أكثر ،
(ب) رفع التوصيات، والتقارير للوزير، بشأن تجديد التراخيص ،
(ج) القيام بأي مهام أخرى يوكلها اليها الوزير بموجب قرار منه.
التراخيص للمواعين 7ـ يجوز للمسجل أن يصدر التراخيص اللازمة للمواعـين غير
الصغيرة. المذكورة في المادة 6( أ) ، دون توصية من اللجنة.
تقديم طلب الترخيص. 8 ـ (1) يقدم طلب الترخيص على الأنموذج المقرر لذلك.
(2) يجوز لمقدم طلب الترخيص ، أن يمد الوزير أو المسجل بأي بيانات بالإضافة إلى البيانات الواردة في الأنموذج ، ويجوز للوزير أو المسجل أن يطلب منه أي بيانات اضافية يراها ضرورية.
التراخيص. 9ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 7 ، لا يجوز لأى شخص ، أن يستخدم أي ماعون ، في الملاحة النهرية الداخلية ، الا بعد اكتمال الإجراءات الآتية :
( أ) الحصول على : [4](4)
(أولاً) ترخيص مبدئى من الوزير أو المسجل حسب مقتضى الحال توطئة للتسجيل ،
(ثانياً) ترخيص نهائى من الوزير ،
(ثالثاً) الترخيص اللازم لممارسة النشاط التجاري، من المحلية ، وفـقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) تسجيل الماعون وفقاً لأحكام هذا القانون.
(2) يخضع كل ترخيص ، يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون للشروط التي يحددها الوزير وفقاً للضوابط ، المنصوص عليها في تلك الأحكام ، على أن توضح في كل ترخيص الشروط التي يخضع لها
(3) يجوز للوزير، الغاء أي ترخيص، في أي وقـت، اذا اخل المرخص له، بأي من شروط ذلك الترخيص.
سلطة المحليات 10ـ تكون لكل محلية ، السلطات والاختصاصات الآتية داخل دائرة
وإختصاصاتها. إختصاصها : [5](5)
( أ) الترخيص لتسيير المواعين بالأجرة لنقل الركاب أو البضائع أو لممارسة أي نشاط تجاري آخر على ضفاف الأنهار يتعلق بتسيير المواعين، وذلك بعد تقديم طالب الترخيص شهادة صلاحية فنية للماعون من المصلحة ،
(ب) تحديد الأماكن العامة لعبور المواعين بالتنسيق مع المصلحة من الناحية الفنية ،
(ج) تحديد أماكن رسو المواعين أو ربطها أو شحنها أو تفريغها وذلك بالتنسيق مع المصلحة من الناحية الفنية ،
( د) فرض وتحديد رسوم ترخيص المواعين الممنوحة وفقاً لأحكام الفقرة ( أ) وأى خدمات أخرى تقدمها وفقاً لأحكام هذا القانون ،
التسجيل والتفتيش
التسجيل . 11ـ (1) يكون مدير المصلحة مسئولاً عن تسجيل المواعين، ويعرف بأسم "المسجل" لأغراض هذا القانون.
(2) ينشأ بالمصلحة، سجل عام للمواعين ، تسجل فيه المواعين التي تعمل في الملاحة النهرية الداخلية ، ويكون المسجل مسئولا عن حفظه.
(3) يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل كل ماعون يحمل اسماً لماعون آخر ، أو اسماً مشابهاً له ، اذا رأى أن ذلك التشابه قد يدعو إلى اللبس.
التفتيش. 12ـ (1) يجوز للوزير ، بناء على توصية بذلك ، من مدير المصلحـة ، أن يعـين ضباطاً للتفتيش وأن يحدد المؤهلات التي يجب أن تتوفر فيهم.
(2) تتخذ، عند تقديم أي طلب لتسجيل أي ماعون الإجراءات الآتية :
( أ) إصدار أمر المسجل بتفتيش الماعون، بوساطة أحد ضباط التفتيش أو لجنة مكونة من عدد منهم ،
(ب) تقديم الماعون للتفتيش بوساطة مالكه في الزمان والمكان اللذين يحددهما ضابط التفتيش أو اللجنة، بحسب الحال ، وسداد الرسوم المقررة لذلك ،
(ج) قيام الضابط أو اللجنة المذكورين في الفقرة (أ) بإجراء التفتيش، وكتابة التقرير على الأنموذج الخاص بذلك.
(3) يجوز للمصلحة، متى كانت لديها أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن هناك إخلالا بأحكام هذا القانون ، أو شروط الترخيص الواردة فيه ، أن تأمر بايقاف الماعون ، والدخول فيه ، وتفتيشه وفحص البضائع وتفتيش الركاب الذين على ظهره وفحص المستندات الخاصة بنقل تلك البضائع وأولئك الركاب ، وذلك للتأكد من إستيفاء الإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
(4) يتم إجراء التفتيش وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
مؤهلات طاقم 13ـ يحدد الوزير بموجب لائحة المؤهلات التي يجب توفرها في طاقم
الماعون. الماعون، ويقوم بوضع الأسس اللازمة لتقدير درجـة الكفاءة الفنية بالنسبة إلى كل فـرد من أفراد الطاقم.
مشتملات السجل. 14ـ تدون في السجل ، البيانات الآتية :
( أ) اسم الماعون ومالكه ،
(ب) ابعاد الماعون طولا وعرضا وعمقاً ، وحمولته ،
(ج) وصف الماعون الوارد في التقرير المذكور في المادة 12 (2)(ج) ،
( د) مكان بناء الماعون وتاريخه ،
(هـ) طريقة تشغيل الماعون ،
(و) رقم التسجيل وتاريخه ،
(ز) تفاصيل أي قيد على التصرف في الماعون.
شهادة التسجيل 15ـ (1) يقوم المسجل، بعد إكمـال إجـراءات التفتيش والتسجيل،
ورفضه. وفقاً لأحكام هذا القانون، والتأكد من إستيفـاء الماعـون للشروط المحددة لصلاحيته للملاحة النهرية ، بإصدار شهادة التسجيل على الأنموذج الخاص بذلك.
(2) إذا اتضح مـن التفتيش المنصوص عليـه في المـادة 12(2)، عدم إستيفاء الماعون للشروط المطلوبة، فيجب على المسجل رفض طلب التسجيل، وإخطار مقدمه بذلك كتابة، على أن يذكر الأسباب، التي بنى عليها الرفض المذكور.
(3) يجوز لكل شخص ، أن يحصل على صورة من أي بيان تم تسجيله وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
تعديل السجل. 16ـ إذا حدث أي تعديل في أي من البيانات الواردة في السجل ، فيجب على مالك الماعون ، خلال شهر من تاريخ حدوث ذلك
التعديل ، أن يقدم طلبا للمسجل لتعديل السجل ، مرفقاً معه جميع المستندات اللازمة لاثبات صحة البيانات الجديدة ، وشهادة التسجيل للتأشير عليها بما يفيد حدوث التعديل المذكور ، على أن يقوم المسجل بتدوين التعديل في السجل.
التفتيش عند 17ـ إذا حدث أي تعديل في البيانات ، الواردة في السجل ، أو إذا أصيب
التعديل. الماعون بتلف وأحدث فيه التلف تغييرات جوهـرية ، وقـدم المالك
طلباً بذلك وفقاً لأحكـام المادة 16، فيجوز للمسجل أن يطلب تقديم الماعون للتفتيش وأن يتخذ أي إجراءات يراها ضرورية.
الغاء التسجيل. 18ـ (1) إذا تحطم الماعون تحطيماً كاملاً ، أو أوقف عن العمل، فيجب على مالكه أن يخطر المسجل بذلك ، خلال شهر من تاريخ التحطيم أو الإيقاف ، وأن يرفق مع الإخطار شهادة التسجيل.
(2)تلغى شهادة التسجيل اعتباراً من تاريخ علم المسجل بالإخطار المنصوص عليه في البند (1).
أسبقية التصرف المسجل. 19ـ يكون لكل تصرف مسجل بشأن الماعون ، باستثناء الحالات التي يثبت فيها الغش ، أسبقية على كل
تصرف غير مسجـل. وتحوز التصرفات المسجلة في ما بينها، الأسبقية وفقاً لترتيب تاريخ تسجيلها.[6](6)
أحكام ختامية
الرسوم. 20 ـ مع مراعاة أحكام المادة 10(د) ، يجوز للوزير ، بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني ، أن يحدد الرسوم الواجب دفعها بالنسبة إلى أي من الإجراءات ، المنصوص عليها في هذا القانون. [7](7)
المخالفات. 21ـ يكون مرتكباً لمخالفة كل شخص :
( أ) يستخدم أي ماعون في الملاحة النهرية الداخلية ، دون الحصول على الترخيص اللازم ، وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) يمتنع عن تقديم الماعون للتفتيش ، اذا طلب منه ذلك بموجب أحكام هذا القانون ،
(ج) يفشل في أخطار المسجل خلال الفترة المحددة في حالة :
(أولاً) حدوث تعديلات في البيانات الواردة في السجل وفقاً لأحكام المادة 16،
(ثانياً) تحطم الماعـون تحطيماً كاملاً ، أو ايقافه عن العمل ، وفقاً لأحكام المادة 18(1) ،
(د ) يخل بأي شرط من شروط الترخيص ،
(هـ) يخالف أحكام اللوائح ، الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
العقوبات. 22ـ يعاقب كل شخص عند الإدانة بموجب أحكام المادة 21، بأي من العقوبات الآتية :
( أ) بالغرامة ، وذلك في حالة الإدانة للمرة الأولى ،
(ب) السجن لمدة لا تجاوز سنتين اثنتين، أو بالغرامة أو العقوبتين معاً، وذلك في حالة الإدانة للمرة الثانية أو المرات التي تليها.
سلطة إصدار اللوائح. 23ـ يجوز للوزير، أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز له أن يضمن تلك اللوائح ، أياً من المسائل الآتية :
( أ) تقديم خدمات المواعين بالموانئ النهرية ،
(ب) تنظيم حركة المواعين وتسجيلها وتفتيشها،
(ج) التحرى والتحقيق في حوادث المواعين ،
(د) شروط كل نوع من أنواع الترخيص وضوابطه ،
(هـ) ضوابط لخط أقصى الحمولة للمواعين وشروطه.
(1) قانون رقم 16 لسنة 1993. ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑
(7) القانون نفسه. ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1993
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1993
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون.
2ـ إلغاء واستثناء.
3ـ إستتثناء من تطبيق أحكام هذا القانون.
4ـ تفسير.
الفصل الثاني
اللجنة وإجراءات الترخيص
5ـ إنشاء اللجنة وتشكيلها .
6ـ اختصاصات اللجنة وسلطاتها.
7ـ التراخيص للمواعين الصغيرة.
8ـ تقديم طلب الترخيص.
9ـ التراخيص.
10ـ سلطة المحليات واختصاصاتها.
الفصل الثالث
التسجيل والتفتيش
11ـ التسجيل.
12ـ التفتيش.
13ـ مؤهلات طاقم الماعون.
14ـ مشتملات السجل.
15ـ شهادة التسجيل ورفضه.
16ـ تعديل السجل.
17ـ التفتيش عند التعديل.
18ـ الغاء التسجيل.
19ـ اسبقية التصرف المسجل.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
20ـ الرسوم.
21ـ المخالفات.
22ـ العقوبات.
23ـ سلطة إصدار اللوائح.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1993 [1](1)
(4/7/1993)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون ، "قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1993".
إلغاء واستثناء. 2ـ (1) تلغى القوانين الآتية :
( أ) قانون القوارب لسنة 1970 ،
(ب) قانون الأماكن العمومية للعبور لسنة 1932 ،
(ج) قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1980.
(2) لا يتـرتب على إلغـاء القوانين المنصوص عليها في البنـد (1) ، إلغاء اللوائح الصادرة بموجب أحكامها ، وتظل اللوائح المذكورة سارية كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون ، وتعدل أو تلغى وفقاً لها.
إستثناء من تطبيق 3ـ تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الحقوق المتعلقة بالنقل المائى
أحكام هذا القانون. الممنوحة بموجب أي اتفاقية أو معاهدة ، يكون السودان طرفا فيها أو منضماً اليها.
تفسير. 4ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
"السجل " يقصد به السجل ، المنصوص عليه في المادة 11(2) ،
"اللجنة" يقصد بها اللجنة الاستشارية الفنية ، المنشأة بموجب أحكام المادة 5 ،
"الماعون " يقصد به أي باخرة ، أو معدية ، أو مقطورة ، أو مركب نهري ، أيا كانت طريقة تشغيله ، أو الغرض من استخدامه ، سواء كان الغرض المذكور هو نقل الركاب ، أو البضائع ، أو الصـيد ، أو النزهة ، ولا يشمل المراكب النهرية التي تملكها قوات الشعب المسلحة ، أو الشرطة أو أجهزة الأمن ،
"المسجل" يقصد به مسجل المواعين المشار اليه في المادة 11(1)،
"المصلحة " يقصد بها مصلحة الملاحة النهرية الداخلية بوزارة النقل والطرق والجسور ،
"الوزير" يقصد به وزير النقل والطرق والجسور.
الفصل الثاني
اللجنة وإجراءات الترخيص
إنشاء اللجنة وتشكيلها. 5ـ تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الاستشارية الفنية"، وتشكل على الوجـه الآتي : [3](3)
رئيساً
وكيل وزارة النقل والطرق والجسور،
( أ)
أعضاء
ممثل لوزارة التجارة ،
(ب)
ممثل للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي ،
(ج)
ممثل لوزارة الزراعة والري،
(د )
ممثل لوزارة الصناعة ،
(هـ)
ممثل للموارد المائية والكهرباء ،
(و)
ممثل لقطاع النقل بوزارة المالية والأقتصاد الوطني ،
(ز)
عضواً
ممثل للقطاع الخاص تحدده الغرفة التجارية ،
(ح)
عضواً ومقرراً
المسجل.
(ط)
اختصاصات اللجنة 6ـ تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية :
وسلطاتها. ( أ) رفع التوصيات للوزير ، فيما يتعلق بطلبات الترخيص للمواعين التي تدار ميكانيكياً، وتكون حمولتها عشرة
أطنان أو اكثر، والمعادى العمومية والمراكب الشراعية، التي يزيد طولها على عشرة أمتار، أو تبلغ حمولتها عشرة أطنان أو أكثر ،
(ب) رفع التوصيات، والتقارير للوزير، بشأن تجديد التراخيص ،
(ج) القيام بأي مهام أخرى يوكلها اليها الوزير بموجب قرار منه.
التراخيص للمواعين 7ـ يجوز للمسجل أن يصدر التراخيص اللازمة للمواعـين غير
الصغيرة. المذكورة في المادة 6( أ) ، دون توصية من اللجنة.
تقديم طلب الترخيص. 8 ـ (1) يقدم طلب الترخيص على الأنموذج المقرر لذلك.
(2) يجوز لمقدم طلب الترخيص ، أن يمد الوزير أو المسجل بأي بيانات بالإضافة إلى البيانات الواردة في الأنموذج ، ويجوز للوزير أو المسجل أن يطلب منه أي بيانات اضافية يراها ضرورية.
التراخيص. 9ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 7 ، لا يجوز لأى شخص ، أن يستخدم أي ماعون ، في الملاحة النهرية الداخلية ، الا بعد اكتمال الإجراءات الآتية :
( أ) الحصول على : [4](4)
(أولاً) ترخيص مبدئى من الوزير أو المسجل حسب مقتضى الحال توطئة للتسجيل ،
(ثانياً) ترخيص نهائى من الوزير ،
(ثالثاً) الترخيص اللازم لممارسة النشاط التجاري، من المحلية ، وفـقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) تسجيل الماعون وفقاً لأحكام هذا القانون.
(2) يخضع كل ترخيص ، يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون للشروط التي يحددها الوزير وفقاً للضوابط ، المنصوص عليها في تلك الأحكام ، على أن توضح في كل ترخيص الشروط التي يخضع لها
(3) يجوز للوزير، الغاء أي ترخيص، في أي وقـت، اذا اخل المرخص له، بأي من شروط ذلك الترخيص.
سلطة المحليات 10ـ تكون لكل محلية ، السلطات والاختصاصات الآتية داخل دائرة
وإختصاصاتها. إختصاصها : [5](5)
( أ) الترخيص لتسيير المواعين بالأجرة لنقل الركاب أو البضائع أو لممارسة أي نشاط تجاري آخر على ضفاف الأنهار يتعلق بتسيير المواعين، وذلك بعد تقديم طالب الترخيص شهادة صلاحية فنية للماعون من المصلحة ،
(ب) تحديد الأماكن العامة لعبور المواعين بالتنسيق مع المصلحة من الناحية الفنية ،
(ج) تحديد أماكن رسو المواعين أو ربطها أو شحنها أو تفريغها وذلك بالتنسيق مع المصلحة من الناحية الفنية ،
( د) فرض وتحديد رسوم ترخيص المواعين الممنوحة وفقاً لأحكام الفقرة ( أ) وأى خدمات أخرى تقدمها وفقاً لأحكام هذا القانون ،
الفصل الثالث
التسجيل والتفتيش
التسجيل . 11ـ (1) يكون مدير المصلحة مسئولاً عن تسجيل المواعين، ويعرف بأسم "المسجل" لأغراض هذا القانون.
(2) ينشأ بالمصلحة، سجل عام للمواعين ، تسجل فيه المواعين التي تعمل في الملاحة النهرية الداخلية ، ويكون المسجل مسئولا عن حفظه.
(3) يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل كل ماعون يحمل اسماً لماعون آخر ، أو اسماً مشابهاً له ، اذا رأى أن ذلك التشابه قد يدعو إلى اللبس.
التفتيش. 12ـ (1) يجوز للوزير ، بناء على توصية بذلك ، من مدير المصلحـة ، أن يعـين ضباطاً للتفتيش وأن يحدد المؤهلات التي يجب أن تتوفر فيهم.
(2) تتخذ، عند تقديم أي طلب لتسجيل أي ماعون الإجراءات الآتية :
( أ) إصدار أمر المسجل بتفتيش الماعون، بوساطة أحد ضباط التفتيش أو لجنة مكونة من عدد منهم ،
(ب) تقديم الماعون للتفتيش بوساطة مالكه في الزمان والمكان اللذين يحددهما ضابط التفتيش أو اللجنة، بحسب الحال ، وسداد الرسوم المقررة لذلك ،
(ج) قيام الضابط أو اللجنة المذكورين في الفقرة (أ) بإجراء التفتيش، وكتابة التقرير على الأنموذج الخاص بذلك.
(3) يجوز للمصلحة، متى كانت لديها أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن هناك إخلالا بأحكام هذا القانون ، أو شروط الترخيص الواردة فيه ، أن تأمر بايقاف الماعون ، والدخول فيه ، وتفتيشه وفحص البضائع وتفتيش الركاب الذين على ظهره وفحص المستندات الخاصة بنقل تلك البضائع وأولئك الركاب ، وذلك للتأكد من إستيفاء الإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
(4) يتم إجراء التفتيش وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
مؤهلات طاقم 13ـ يحدد الوزير بموجب لائحة المؤهلات التي يجب توفرها في طاقم
الماعون. الماعون، ويقوم بوضع الأسس اللازمة لتقدير درجـة الكفاءة الفنية بالنسبة إلى كل فـرد من أفراد الطاقم.
مشتملات السجل. 14ـ تدون في السجل ، البيانات الآتية :
( أ) اسم الماعون ومالكه ،
(ب) ابعاد الماعون طولا وعرضا وعمقاً ، وحمولته ،
(ج) وصف الماعون الوارد في التقرير المذكور في المادة 12 (2)(ج) ،
( د) مكان بناء الماعون وتاريخه ،
(هـ) طريقة تشغيل الماعون ،
(و) رقم التسجيل وتاريخه ،
(ز) تفاصيل أي قيد على التصرف في الماعون.
شهادة التسجيل 15ـ (1) يقوم المسجل، بعد إكمـال إجـراءات التفتيش والتسجيل،
ورفضه. وفقاً لأحكام هذا القانون، والتأكد من إستيفـاء الماعـون للشروط المحددة لصلاحيته للملاحة النهرية ، بإصدار شهادة التسجيل على الأنموذج الخاص بذلك.
(2) إذا اتضح مـن التفتيش المنصوص عليـه في المـادة 12(2)، عدم إستيفاء الماعون للشروط المطلوبة، فيجب على المسجل رفض طلب التسجيل، وإخطار مقدمه بذلك كتابة، على أن يذكر الأسباب، التي بنى عليها الرفض المذكور.
(3) يجوز لكل شخص ، أن يحصل على صورة من أي بيان تم تسجيله وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
تعديل السجل. 16ـ إذا حدث أي تعديل في أي من البيانات الواردة في السجل ، فيجب على مالك الماعون ، خلال شهر من تاريخ حدوث ذلك
التعديل ، أن يقدم طلبا للمسجل لتعديل السجل ، مرفقاً معه جميع المستندات اللازمة لاثبات صحة البيانات الجديدة ، وشهادة التسجيل للتأشير عليها بما يفيد حدوث التعديل المذكور ، على أن يقوم المسجل بتدوين التعديل في السجل.
التفتيش عند 17ـ إذا حدث أي تعديل في البيانات ، الواردة في السجل ، أو إذا أصيب
التعديل. الماعون بتلف وأحدث فيه التلف تغييرات جوهـرية ، وقـدم المالك
طلباً بذلك وفقاً لأحكـام المادة 16، فيجوز للمسجل أن يطلب تقديم الماعون للتفتيش وأن يتخذ أي إجراءات يراها ضرورية.
الغاء التسجيل. 18ـ (1) إذا تحطم الماعون تحطيماً كاملاً ، أو أوقف عن العمل، فيجب على مالكه أن يخطر المسجل بذلك ، خلال شهر من تاريخ التحطيم أو الإيقاف ، وأن يرفق مع الإخطار شهادة التسجيل.
(2)تلغى شهادة التسجيل اعتباراً من تاريخ علم المسجل بالإخطار المنصوص عليه في البند (1).
أسبقية التصرف المسجل. 19ـ يكون لكل تصرف مسجل بشأن الماعون ، باستثناء الحالات التي يثبت فيها الغش ، أسبقية على كل
تصرف غير مسجـل. وتحوز التصرفات المسجلة في ما بينها، الأسبقية وفقاً لترتيب تاريخ تسجيلها.[6](6)
الفصل الرابع
أحكام ختامية
الرسوم. 20 ـ مع مراعاة أحكام المادة 10(د) ، يجوز للوزير ، بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني ، أن يحدد الرسوم الواجب دفعها بالنسبة إلى أي من الإجراءات ، المنصوص عليها في هذا القانون. [7](7)
المخالفات. 21ـ يكون مرتكباً لمخالفة كل شخص :
( أ) يستخدم أي ماعون في الملاحة النهرية الداخلية ، دون الحصول على الترخيص اللازم ، وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) يمتنع عن تقديم الماعون للتفتيش ، اذا طلب منه ذلك بموجب أحكام هذا القانون ،
(ج) يفشل في أخطار المسجل خلال الفترة المحددة في حالة :
(أولاً) حدوث تعديلات في البيانات الواردة في السجل وفقاً لأحكام المادة 16،
(ثانياً) تحطم الماعـون تحطيماً كاملاً ، أو ايقافه عن العمل ، وفقاً لأحكام المادة 18(1) ،
(د ) يخل بأي شرط من شروط الترخيص ،
(هـ) يخالف أحكام اللوائح ، الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
العقوبات. 22ـ يعاقب كل شخص عند الإدانة بموجب أحكام المادة 21، بأي من العقوبات الآتية :
( أ) بالغرامة ، وذلك في حالة الإدانة للمرة الأولى ،
(ب) السجن لمدة لا تجاوز سنتين اثنتين، أو بالغرامة أو العقوبتين معاً، وذلك في حالة الإدانة للمرة الثانية أو المرات التي تليها.
سلطة إصدار اللوائح. 23ـ يجوز للوزير، أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز له أن يضمن تلك اللوائح ، أياً من المسائل الآتية :
( أ) تقديم خدمات المواعين بالموانئ النهرية ،
(ب) تنظيم حركة المواعين وتسجيلها وتفتيشها،
(ج) التحرى والتحقيق في حوادث المواعين ،
(د) شروط كل نوع من أنواع الترخيص وضوابطه ،
(هـ) ضوابط لخط أقصى الحمولة للمواعين وشروطه.
(1) قانون رقم 16 لسنة 1993. ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑
(7) القانون نفسه. ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات