الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون كلية القادة والأركان لسنة 1993

الفصل التشريعي رقم 127

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون كلية القادة والأركان لسنة 1993 بسم الله الرحمن الرحيم قانون كلية القادة والأركان لسنة 1993 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1 ـ اسم القانون . 2 ـ إلغاء واستثناء . 3 ـ تفسير .
إنشاء الكلية ، مقرها وأغراضها 4 ـ إنشاء الكلية ومقرها . 5 ـ أغراض الكلية .
الهيكل التنظيمى للكلية وأعضاء هيئة التدريس الفرع الأول أجهزة الكلية والأشراف عليها 6 ـ الإشراف على شئون الكلية وإداراتها. 7 ـ إنشاء المجلس الأعلى وتشكيله . 8 ـ اختصاصات المجلس الأعلى وسلطاته . 9 ـ اجتماعات المجلس الأعلى وقراراته . 10ـ إنشاء المجلس وتشكيله . 11ـ اختصاصات المجلس وسلطاته . 12ـ اجتماعات المجلس . 13ـ توصيات المجلس وقراراته . 14ـ تعيين قائد الكلية ونقله . 15ـ شروط تعيين قائد الكلية . 16ـ اختصاصات قائد الكلية وواجباته وسلطاته . الفرع الثاني أعضاء هيئة التدريس 17ـ شروط اختيار هيئة التدريس . 18ـ تعيين أعضاء هيئة التدريس . 19ـ إمتيازات أعضاء هيئة التدريس .
الدراسة بالكلية 20ـ شروط الإلتحاق بالكلية. 21ـ امتحان القبول بالكلية . 22ـ أولوية القبول بالكلية . 23ـ عدم القبول بالكلية . 24ـ قبول الدارسين غير السودانيين. 25ـ مدة الدراسة بالكلية . 26ـ التفرغ للدراسة . 27ـ الامتحان النهائى وإجازة النتيجة واعتمادها . 28ـ معاملة الضباط الناجحين والراسبين ، ومنح درجة الماجستير في العلوم العسكرية . 29ـ إمتيازات الدرجة العلمية للخريج . 30ـ الفصل من الدراسة بالكلية .
أحكام ختاميـة 31ـ أحكام انتقالية . 32ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر . بسم الله الرحمن الرحيم قانون كلية القادة والأركان لسنة 1993 (17/8/1993)
أحكام تمهيدية اسم القانون .   1 ـ يسمى هذا القانون ، " قانون كلية القادة والأركان لسنة 1993" . إلغاء وإستثناء . 2 ـ يلغى قانون كلية القادة والأركان السودانية لسنة 1971 ، على ألا يترتب على إلغائه ، إلغاء اللوائح التي صدرت بموجب أحكامه وأن تظل اللوائح المذكورة سارية ، كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون وتعدل أو تلغى وفقاً له . تفسـير . 3 ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :[1](1) " أعضاء هيئة التدريس"    يقصد بهم الضباط الذين يتم تعيينهم وفقاً لأحكـام المـادة 18 لتدريس الضـباط الدارسين بالكلية وتدريبهم ، " الخريج " يقصد به الضابط الذى يمنح درجة الماجستير في العلوم العسكرية، وفقاً لأحكام المادة 28(1) ( أ) ، بعد نجاحه في الامتحان النهائى المنصوص عليه في المادة 27(1) ، " الرئيس " يقصد به رئيس المجلس الأعلى للكلية المذكور في المادة 7(1)( أ) ، " رئيس المجلس " يقصد به رئيس مجلس الكلية المذكور في المادة 10(1)( أ) ، " القوات الرئيسية" يقصد بها ذات التفسير المنصـوص عليه في المادة 3 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007، " القائد الثاني " يقصد به الضابط الذى يلى قائد الكلية رتبة ، وينوب عنه عند غيابه في تنفيذ اختصاصاته وتأدية واجباته وممارسة سلطاته المنصوص عليها في المادة 16(2) ، " القائد العام " يقصد به القائد العام للقوات المسلحة المذكور في المادة 3 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007، " قائد الكلية " يقصد به الضابط الذى يتم تعيينه وفقاً لأحكام المادة 14، " كبير المعلمين " يقصد به الضابط الذى يلى القائد الثاني رتبة في الكلية ، ويكون مسئولاً عـن كافة شئون الدراسة والتدريب بهـا، " الكلية " يقصد بها كلية القادة والأركان ، المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1) ، " المجلس " يقصد به مجلس الكلية ، المنشأ بموجب أحكام المادة 10(1) ، " المجلس الأعلى " يقصد به المجلس الأعلى للكلية المنشأ بموجب أحكام المادة 7(1) .
إنشاء الكلية ، ومقرها وأغراضها إنشاء الكلية ومقـرها . 4 ـ (1) تنشأ كلية تسمى "كلية القادة والأركان" وتكون تابعة للقوات المسلحة .[2](2) (2)يكون مقر الكلية بولاية الخرطوم . أغراض الكلية . 5 ـ تقوم الكلية بتدريس الضباط الذين يتم اختيارهم في القوات الرئيسية ممن تتوفر فيهم الكفاءة العسكرية والمقدرتين العلمية والعملية، وتدريبهم بغرض إعدادهم لشغل وظائف القيادة والأركان في القوات المسلحة وذلك من طريق :[3](3) ( أ) التدريس والتدريب خلال الدراسات العليا في مختلف العلوم العسكرية وفنونها ، (ب) تمكينهم من الإلمام بالشئون الوطنية والمسائل العالمية خاصة فيما يتعلق بالمجال الذى تؤدى فيه القوات الرئيسية المشار إليها رسالتها .
الهيكل التنظيمى للكلية وأعضاء هيئة التدريس الإشراف على شئون الكلية وإداراتها . 6 ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون، يتم الإشراف على شئون الكلية ، وإداراتها بوساطة المذكورين أدناه وهم : ( أ) المجلس الأعلى، (ب) المجلس، (ج) قائد الكلية . إنشاء المجلس الأعلى وتشكيله .  7 ـ (1) ينشأ مجلس أعلى للكلية يسمى " المجلس الأعلى لكلية القادة والأركان " ويتم تشكيله من الأشخاص الآتى بيانهم:[4](4) رئيساً نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات ( أ) أعضاء مدير فرع التدريب ، (ب) مدير فرع شئون الضباط، (ج) مدير فرع الإمداد ، (د ) قائد الكلية ، (هـ) مقرراً كبير المعلمين ، (و ) (2) يعتبر قادة القوات الرئيسية ، أعضاء بالمجلس الأعلى، وذلك عند مناقشة أي من المسائل المتعلقة بقواتهم . (3) يقوم كبير المعلمين، بوصفه مقرراً للمجلس الأعلى، بتدوين محاضر الجلسات في سجل خاص، يوقعه الرئيس والأعضاء الحاضرون، ويتولى جمع البيانات واعداد الموضوعات التي ينظرها المجلس الأعلى .[5](3) اختصاصات المجلس الأعلى وسلطاته .  8 ـ تكون للمجلس الأعلى الإختصاصات والسلطات الآتية :[6](5) ( أ) وضع السياسة العامة للتدريس، والتدريب بالكلية، وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، (ب) تحديد عدد الضباط الدارسين بالكلية، في كل دورة دراسية، (ج) تقديم الاقتراح للقائد العام فيما يتعلق بقبول الدارسين من الضباط غير السودانيين بالدورة الدراسية بالكلية ، وذلك للموافقة عليه، وفقاً لأحكام المادة 24(1) ، ( د) خفض مدة الدراسة، المذكورة في المادة 25(1) أو زيادتها وذلك وفقاً لمقتضيات المناهج المحددة للدراسة . (هـ) الموافقة على: (أولاً) قبول الضباط من القوات الرئيسية للدراسـة بالكليـة ، في كل دورة دراسية ، (ثانياً) عقد الدورات ذات الصفة الخاصة ، (و) إصدار القرارات المناسبة ، بشأن التوصيات التي يقدمها إليه المجلس، وفقاً لأحكام المادة 11( أ)، (هـ)، (و) و(ح)، في أي من المسائل الآتية : (أولاً) وضع مناهج الدراسة ، وفقاً للسياسة العامة للقوات المسلحة ، (ثانياً) ترشيح الضباط للعمل في هيئة التدريس بالكلية ، والنظر في رفع كفاءاتهم كمدرسين ومدربين ، (ثالثاً) اقتراح تعديل شروط القبول بالكلية ، وتعديل مناهج الدراسة والإمتحانات ، (رابعاً) فصل أي من الضباط الدراسين بالكلية ، إذا ثبت عدم صلاحيته للاستمرار في الدراسة ، أو لأى من الأسباب الأخرى المنصوص عليها في المادة30 ، (ز) اعتماد نتيجة الامتحان النهائى في نهاية الدورة الدراسية بالكلية، التي يجيزها المجلس ، وفقاً لأحكام المادة 11(ط) ، (ح) اصدار القرار بمنح الخريج درجة الماجستير في العلوم العسكرية ، وفقاً لأحكام المادة 28(2)، (ط) إجازة الموازنة السنوية ، التي يضعها المجلس ، و إجازة أي تعديل فيها ، بمقتضى أحكام المادة 11(د ) ، (ي) إصدار اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال المجلس الأعلى . اجتماعات المجلس الأعلى وقراراته . 9 ـ (1) يجتمع المجلس الأعلى ، بدعوة من الرئيس كلما دعت  الضرورة إلى ذلك، كما يجتمع بناء على طلب مسبب مـن أحد أعضائه ، على أن يرفق جدول الأعمال مع الدعوة إلى الاجتماع ، في جميع الحالات . (2) يترأس الرئيس اجتماعات المجلس الأعلى ، وفى حالة غيابه ، يترأسها أقدم الضباط الحاضرين رتبة . (3) يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس الأعلى ، بحضور أكثر من نصف الأعضاء بما فيهم الرئيس . (4) يجوز للمجلس الأعلى ، أن يدعو إلى اجتماعاته أي ضابط ، وذلك عند النظر في موضوع يتعلق باختصاصات هذا الضابط ، على ألا يكون للضابط المذكور الحق في التصويت في أي من القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى . (5) تجاز قرارات المجلس الأعلى بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات، يكون للرئيس صوت مرجح . إنشاء المجلس وتشكيله . 10ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ،" مجلس كلية القادة والأركان" ويتم تشكيله من الأشخاص الآتى بيانهم: رئيساً قائد الكلية ، ( أ) أعضاء القائد الثاني ، (ب) كبير المعلمين ، (ج) أعضاء هيئة التدريس ، (د ) (2) يعين قائد الكلية لكل اجتماع من اجتماعات المجلس ، مقرراً من بين أعضائه . اختصاصات المجلس وسلطاته . 11ـ تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) وضع مناهج الدراسة ، وفقاً للسياسة العامة للقوات المسلحة، وتقديم التوصية بشأنها إلى المجلس الأعلى، وذلك لإصدار القرار المناسب فيها ، وفقا لأحكام المادة 8(و)(أولا) ، (ب) توزيع : (أولاً) مناهج الدراسة على فترات الدورة الدراسية ، (ثانياً) المواد الدراسية وتفاصيل التدريب ، على أعضاء هيئة التدريس ، (ج) تقييم أعمال كل واحد من الضباط الدارسين ، أثناء الدراسة وتقديم تقرير عنه عند إنتهاء الدورة الدراسية ، لتحديد درجة كفاءته والوظيفة التي يرشح لها ، ( د) وضع مقترحات الموازنة السنوية للكلية وإجراء أي تعديل فيها ورفعها إلى المجلس الأعلى لإجازتها ، وفقاً لأحكام المادة 8(ط) ، (هـ) ترشيح الضباط للعمل في هيئة التدريس بالكلية ، والنظر في رفع كفاءاتهم كمدرسين ومدربين ، وتقديم التوصية إلى المجلس الأعلى في هذا الصدد ، وذلك لإصدار القرار المناسب ، وفقاً لأحكام المادة 8(و)(ثانيا) ، (و) اقتراح تعديل شروط القبول بالكلية ، وتعديل مناهج الدراسة والامتحانات ، وتقديم التوصية بشأنها إلى المجلس الأعلى ، وذلك لإصدار القرار المناسب ، وفقاً لأحكام المادة 8(و)(ثالثاً) ، (ز) التشاور مع فرع التدريب ، والتعاون والتنسيق معه ، وفقاً لأحكام المادة 21 (1) في أي من المسائل الآتية : (أولاً) وضع مقررات امتحان القبول وأسئلة الامتحان المذكور في الفقرة (ط) ، (ثانياً) تصحيح أوراق الاجابة ، (ثالثاً) إصدار نتائج الامتحان ، (ح) تقديم التوصية إلى المجلس الأعلى لفصل أي من الضباط الدارسين بالكلية إذا ثبت عدم صلاحيته للاستمرار في الدراسة، أو تقرر فصله لأى من الأسباب الأخرى ، المنصوص عليها في المادة 30 ، (ط) إجازة نتيجة الامتحان النهائى في نهاية الدورة الدراسية بالكلية، ورفعها إلى المجلس الأعلى لاعتمادها ، وفقاً لأحكام المادة 8(ز) ، (ى) إصدار لائحة بالنظام الداخلي للكلية . اجتماعات المجلس . 12 ـ (1) يجتمع المجلس في نهاية كل دورة دراسية كما يجتمع بناء على طلب مسبب من أحد أعضائه كلما دعت الضرورة إلى ذلك على أن يرفق جدول الأعمال مع الدعوة للإجتماع في جميع الحالات . (2) توجه الدعوة إلى الإجتماع من رئيس المجلس ، على أن يترأس هو الإجتماعات التي يحضرها ، وفى حالة غيابه ، تكون الرئاسة للقائد الثاني . (3) يكتمل النصاب القانونى لإجتماعات المجلس ، بحضور أكثر من نصف الأعضاء بما فيهم رئيس المجلس . توصيات المجلس وقراراته .   13 ـ (1) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة تعادل الأصوات، يكون للرئيس صوت مرجح. (2) يقدم المجلس توصياته إلى المجلس الأعلى ، في المسائل ، المذكورة في المادة 11 (أ) ، (هـ) ، (و) و (ح) خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها منه ، وذلك لإصدار القرار المناسب بشأنها ، وفقاً لأحكام المادة 8 (و) . (3) تعتبر التوصيات التي يقدمها المجلس إلى المجلس الأعلى ، وفقاً لأحكام البند(2) ، نافذة من تاريخ صدور القرار بشأنها من المجلس الأعلى فإذا اعترض المجلس الأعلى عليها كلها أو بعضها فيعيدها إلى المجلس لإعادة النظر فيها ، خلال المدة التي يحددها المجلس الأعلى، فإذا أصر المجلس على رأيه فيها، فيصدر المجلس الأعلى قراره ، على الوجه الذى يراه ويعتبر قراره نهائياً في هذا الصدد، تعيين قائد الكلية ونقله . 14ـ يتم تعيين قائد الكلية وفقاً لحركة التنقلات الإدارية العامة بالقوات المسلحة للقادة والضباط ووفق شروط المادة 15 .[7](6) شروط تعيين قائد الكلية .  15 ـ يتم تعيين قائد الكلية وفقاً للشروط الآتية و هى أن : ( أ) يكون قد سبق له العمل في مجال التدريس أو التدريب بالكلية . (ب) تكون لديه الخبرة في مجال العمليات ، (ج) يكون واسع الإطلاع ، ويفضل الضابط الحاصل على دراسات عليا . إختصاصات قائد                     16 ـ    (1) يكون قائد الكلية مسئولاً عن إدارة الكلية والإشراف على سير الكلية وواجباته وسلطاته .        العمل وإنتظامه فيها ومع عدم الإخلال بعموم ما تقـدم ، تكون له الإختصاصات والواجبات والسلطات الآتية : ( أ) قبـول الأعذار التي يقدمها اليه أي من الضباط الدراسين عند التخلف عن الدراسة ، وفقاً لأحكام المادة 30 (أ) (أولاً) ، أو رفضها وفقاً لتقديره ، (ب) أن يترأس إجتماعات المجلس ، (ج) إصدار الأوامر والتعليمات اللازمة لقيادة الكلية وإدارتها ، ( د) تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى أو المجلس بحسب الحال . (2) يعاون القائد الثاني قائد الكلية في إدارة الكلية، وينفذ إختصاصاته ويؤدى واجباته ويمارس سلطاته، نيابة عنه ، وذلك عند غيابه . شروط إختيار هيئة التدريس . 17 ـ يجب أن يكون الضابط الملحق بهيئة التدريس، كفءً لتدريس المواد التي يعهد اليه تدريسهـا، أو لتدريب الضباط الدراسـين بالكلية، عـلى أن تتوافر فيه الشروط الآتية وهى أن : ( أ) يتم ترشيحه بالمجلس ، وفقاً لأحكام المادة 11 (هـ) ، (ب) يكون من رتبة المقدم أو العقيد ، (ج) يلتحق بالخدمة في الكلية لمدة ستة أشهر ، وذلك لإختبار كفاءته كمدرس او مدرب ، فإذا إجتاز هذا الإختبار خلال المدة المشار اليها بكفاءة ، فيتم نقله للكلية ، ( د) لا تزيد مدة خدمته كمدرس أو مدرب بالكلية على ثلاث سـنوات . تعيين أعضاء من هيئة التدريس .18 ـ    يتم تعيين كل واحد من أعضاء هيئة التدريس بموجب قرار صادر  المجلس الأعلى، وفقاً لأحكـام المـادة 8 (و) (ثانياً) وذلك بناء على ترشيح المجلس وتوصيته في هذا الصدد ، المقدمة إلى المجلس الأعلى ، بمقتضى أحكام المادة 11 (هـ) . إمتيازات أعضاء هيئة التدريس . 19 ـ يتمتع أعضاء هيئة التدريس بالإمتيازات الآتية : ( أ) منح كل عضو منهم منحة بدل لبس مرة واحدة في السنة وذلك لمقابلة إلتزامات التدريس والتدريب بالكلية ، (ب) أن تعتبر الخدمة التي يؤديها كل عضو منهم كمدرس أو مدرب بالكلية، في أي من الحالات أدناه، كخدمة قائد وحدة مقاتلة، وفقاً لرتبته العسكرية، والحالات هي: (أولاً) الإنتداب ، (ثانياً) العمل كملحق عسكرى ، (ثالثاً) الإختيار للدورات الأكاديمية .
الدراسة بالكلية شروط الإلتحاق  بالكلية . 20 ـ يجب أن تتوافر في كل واحد من الضباط المتقدمين للإلتحاق كدراسين كلية ، الشروط الآتية : (أ) يكون من خريجى الكلية الحربية السودانية ، أو ما يعادلها من الكليات العسكرية الأجنبية التي تعترف بها وزارة الدفاع أو الكليات العسكرية السودانية التخصصية ، (ب) يكون حائزاً على دبلوم العلوم العسكرية ، (ج) لا تقل مدة خدمته العسكرية عن عشر سنوات كاملة ، ( د) لا يزيد عمره في نهاية السنة الميلادية ، التي عقد فيها إمتحان القبول ، على ثمان وثلاثين سنة ، (هـ) يكون قد إجتاز جميع الدورات الحتمية ، المقررة لرتبته ، (و) يجتاز إمتحان القبول ، المنصوص عليه في المادة 21 بنجاح على ألا تقل نسبة هذا النجاح عن ستين في المائة ، (ز) لا يكون قد سبق له حضور دورة قادة وأركان ورسب فيها، (ح) يوصى قائده في التقرير السرى السنوى المتعلق به بالتوصيات الآتية : . (أولاً) صلاحيته لنوع التدريس والتدريب المقررين عليه، (ثانياً) كفاءته للإلتحاق بالكلية المذكورة ، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات والتجارب التي تؤهله ليكون ضابط ركـن، (ثالثاً) أن يتحلى بالخلق القويم والمقدرة على القيادة والإدارة والبت بالمنطق والدقة والإعتدال والرزانة وسرعة التصرف في المعضلات التي تواجهه. إمتحان القبول بالكلـية . 21 ـ (1) يقوم فرع التدريب، بالتشاور والتعاون والتنسيق مع المجـلس بوضع مقررات امتحان القبول وأسئلة الإمتحان المذكور ، وتصحيح أوراق الإجابة عليها وإصدار نتائج الإمتحان . (2) يحدد المجلس مكان انعقاد إمتحان القبول وزمانه ، على أن يكون التحديد المذكور سابقاً على زمان انعقاده بمدة لا تقل عن التسعين يوماً . أولوية القبول بالكلـية . 22 ـ (1) تكون الأولوية في قبول الضباط المتقدمين للدراسـة بالكلية، وفقاً لترتيبهم في النجاح في إمتحان القبول، المنصوص عليه في المادة 21 . (2) إذا اكتمل عدد الدارسين بالكلية ، المحدد بوساطة المجـلس الأعلى وفقاً لأحكام المادة 8 (ب) ، فيعامل كل واحد مـن الضباط الناجحين في إمتحان القبول ، المنصوص عليه مـن المادة 21 ، إذا لم يحالفه التوفيق في الإلتحاق بالكلية، نتيجة لإكتمال العدد بمن يسبقه في ترتيب النجاح على الوجه الآتى ، بأن : ( أ) لا يجوز له الإلتحاق بالدورة التي تلى الدورة المذكورة، (ب)يجوز له الجلوس لإمتحان القبول لدورة تالية ، دون أن تحسب له الدورة السابقة فرصة ، على أن يكون مستوفياً لكل شروط الإلتحاق بالكلية ، المنصوص عليها في المادة 20 ، بما في ذلك الشرط المتعلق بالعمر ، المذكور في الفقرة (د) ، من المادة ذاتها . عدم القبول بالكلية . 23 ـ إذا رسب الضابط المتقدم للإلتحاق كدارس بالكلية في إمتحان القبول لأى من الدورات الدراسية ، وكان الرسوب : ( أ) للمرة الأولى ، فيجوز له أن يتقدم لإمتحان القبول في أي دورة تالية ، على أن يكون مستوفياً لشروط الإلتحاق بالكلية، المنصوص عليها في المادة 20 ، (ب) للمرة الثانية ، فلا يجوز له أن يجلس لإمتحان القبول المذكور أنفاً في أي دورة أخرى . قبول الدارسين غير السودانيين .  24ـ (1) يجوز للقائد العام ، بناء على الإقتراح المقدم اليه بوساطـة  المجلس الأعلى، وفقاً لأحكام المادة 8 (ج) ، أن يوافـق على قبول دارسين من غير السودانيين للدراسة بالكلية ، على أن يكونوا حاصلين على مؤهل يعادل مؤهل الخريج في الكلية الحربية ، وذلك وفقاً لتقويم القيادة العامة للقوات المسلحة . [8](7) (2) يجوز إستثناء الدارسين غير السودانيين من باقى شروط الإلتحاق بالكلية، المذكورة في المادة 20 كلها أو بعضها. مدة الدراسة بالكلية . 25 ـ (1) تكون مدة الدراسة بالكلية سنة دراسية واحدة وذلك للحصول على درجة الماجستير في العلوم العسكرية ، المذكورة في المادة 28 (1) (أ) . (2) يتم تحديد المدة المذكورة في البند (1) ، وفقاً لمناهج الدراسة التي يصدر بصددها قرار من المجلس الأعلى ، وفقاً لأحكام المادة 8 (و) (أولاً) ، بناء على توصية المجلس اليه ، وفقاً لأحكام المادة 11 ( أ) . (3) يجوز للمجلس الأعلى أن يخفض مدة الدراسة ، المشار اليها في البند (1) ، أو يزيدها ، وذلك وفقاً لمقتضيات المناهج المحددة للدراسة . التفرغ للدراسة . 26 ـ يجب أن يفرغ تفرغاً كاملاً للدراسة ، كل ضابط من الضباط الدارسين بالكلية ، وذلك طوال مدة دراسته بهذه الكلية ، ولا يجوز أن تسند اليه وحدته أي من المسئوليات العسكرية أو الواجبات الأخرى . الإمتحان النهائى                 27 ـ (1) يجلس كل ضابط من الضباط الدارسين في نهاية الدورة وإجازة النتيجة وإعتمادها .           الدراسية للإمتحان النهائي، وفقاً للمناهج الدراسية المحـددة له . (2) يجيز المجلس نتيجة الإمتحان النهائى ، في نهاية الدورة الدراسية بالكلية ويرفعها إلى المجلس الأعلى لإعتمادها ،  وفقاً لأحكام المادة 8 (ز) . معاملة الضباط الناجحين                     28 ـ (1) اذا كان الدارس بالكلية في الإمتحان النهائى للدورة الدراسية والراسبين ومنح درجة الماجستير                   من الضباط : فى العلوم العسكربة .                              ( أ) الناجحين ، فيعتبر خريجاً ، ويمنح درجة الماجستير في العلوم العسكرية ، (ب) الراسبين، فيحرم من درجة الماجستير ومن جميع الإمتيازات، المنصوص عليها في المادة 29 كما يحرم من الجلوس لإمتحان القبول المنصوص عليه في المادة 21. (2) يقوم القائد العام ، بناء على قرار المجلس الأعلى، الصادر وفقاً لأحكام المادة 8 (ج) ، بمنح الخريج ، درجة الماجستير المذكور في البند (1)( أ) . (3) يتم كتابة تقرير عن الضابط الراسب ، يتعلق بتقويم أدائه ، أثناء الدورة الدراسية ، متناولاً مستواه في هذه المدة ومـدى أهميته لقيادة أي من التشكيلات العسكرية ، كاللواء والفرقة والكتيبة . إمتيازات الدرجة العلمية للخريج . 29 ـ يتمتع كل واحد من الخريجين ، بالإمتيازات الآتية : ( أ) يذكر لقب الركن ، بعد رتبته العسكرية ، (ب) يرتدى شريطاً أحمر على علامة الكتف ، ( ج) يتم منحه علاوة شهادة الركن ، وفقاً للقوانين السارية بصرف النظر عن الوظيفة التي يشغلها أو الوحدة التي يعمل بها . الفصل من الدراسة بالكلية .30 ـ يتم فصل الضابط الدارس بالكلية في أي دورة دراسية لأى من الأسباب  الآتية ، إذا : ( أ) تخلف عن : (أولاً) الدراسة بالكلية تخلفاً مستمراً لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً دراسياً، إلا إذا قدم عذراً مقبولاً لقائد الكلية، بوصفة رئيساً للمجلس ، ويجوز للمجلس في هـذه الحالة ، أن يقرر حرمانه من الإستمرار في الدراسة بالدورة المذكورة على أن يحتفظ له بحقه في الإلتحاق بالدورة الدراسية التي تلى الدورة المذكورة ، (ثانياً) حضور مادة دراسية أساسية، وذلك لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ، (ب) قرر المجلس أنه غير كفء للاستمرار في الدراسة ، بسبب تقصيره في أداء واجباته الدراسية ، (ج) سلك سلوكاً مخالفاً لتقاليد الكلية ، أو اللوائح أو القواعد أو الأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، وذلك بعد إنذاره كتابة مرتين ، بوساطة قائد الكلية ، خلال الدورة الدراسية ، ( د) تم ضبطه وهو يغش في أي من الإمتحانات أو الإختبارات أو التمارين .
أحكام ختامية أحكام انتقالية . 31ـ (1) يظل سارى المفعول كل عقد، أو إتفاق أو التزام أبرمته الكلية أو تحملت به، قبل بدء العمل بهذا القانون، ويعتبر كما لو أبرمته أو تحملت به ، وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند(1)، تؤول للكلية جميع الممتلكات المملوكة لها، أو التي آلت إليها، بمقتضى أحكام القانون الملغى. (3) يستمر الضباط وضباط صف والجنود من الرتب الأخرى الذين يعملون كمدرسين ومدربين ودارسين، قبل بدء العمل بهذا القانون، في العمل كما لو كانوا يعملون وفقاً لأحكامه. سلطة اصدار       32ـ يجوز للمجلس الأعلى والمجلس وقائد الكلية ، بحسب الحال ، إصدار اللوائـح والقواعد       اللوائح والقـواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هـذا القانون، ودون والأوامر .                 المساس بعموم هذا النص، يجوز أن تنص تلك اللوائح على المسـائل التالية .[9](8) ( أ) الهيكل العام لتنظيم الكلية وطرق العمل الإدارى وعلاقاته ، (ب) الشروط والإجراءات التي تحكم تعيين قائد الكلية وكبير المعلمين وهيئة التدريس ، (ج) الإجراءات الأمنية بالكلية ، (د) علاوات وامتيازات المعلمين والدارسين بالكلية ، (هـ) شروط الإلتحاق بالكلية . (1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 عدلت قوات الشعب المسلحة لتكون القوات المسلحة حيثما وردت في هذا القانون . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) القانون نفسه . ↑ ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون كلية القادة والأركان لسنة 1993 بسم الله الرحمن الرحيم قانون كلية القادة والأركان لسنة 1993 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1 ـ اسم القانون . 2 ـ إلغاء واستثناء . 3 ـ تفسير . الفصل الثاني إنشاء الكلية ، مقرها وأغراضها 4 ـ إنشاء الكلية ومقرها . 5 ـ أغراض الكلية . الفصل الثالث الهيكل التنظيمى للكلية وأعضاء هيئة التدريس الفرع الأول أجهزة الكلية والأشراف عليها 6 ـ الإشراف على شئون الكلية وإداراتها. 7 ـ إنشاء المجلس الأعلى وتشكيله . 8 ـ اختصاصات المجلس الأعلى وسلطاته . 9 ـ اجتماعات المجلس الأعلى وقراراته . 10ـ إنشاء المجلس وتشكيله . 11ـ اختصاصات المجلس وسلطاته . 12ـ اجتماعات المجلس . 13ـ توصيات المجلس وقراراته . 14ـ تعيين قائد الكلية ونقله . 15ـ شروط تعيين قائد الكلية . 16ـ اختصاصات قائد الكلية وواجباته وسلطاته . الفرع الثاني أعضاء هيئة التدريس 17ـ شروط اختيار هيئة التدريس . 18ـ تعيين أعضاء هيئة التدريس . 19ـ إمتيازات أعضاء هيئة التدريس . الفصل الرابع الدراسة بالكلية 20ـ شروط الإلتحاق بالكلية. 21ـ امتحان القبول بالكلية . 22ـ أولوية القبول بالكلية . 23ـ عدم القبول بالكلية . 24ـ قبول الدارسين غير السودانيين. 25ـ مدة الدراسة بالكلية . 26ـ التفرغ للدراسة . 27ـ الامتحان النهائى وإجازة النتيجة واعتمادها . 28ـ معاملة الضباط الناجحين والراسبين ، ومنح درجة الماجستير في العلوم العسكرية . 29ـ إمتيازات الدرجة العلمية للخريج . 30ـ الفصل من الدراسة بالكلية . الفصل الخامس أحكام ختاميـة 31ـ أحكام انتقالية . 32ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر . بسم الله الرحمن الرحيم قانون كلية القادة والأركان لسنة 1993 (17/8/1993) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون .   1 ـ يسمى هذا القانون ، " قانون كلية القادة والأركان لسنة 1993" . إلغاء وإستثناء . 2 ـ يلغى قانون كلية القادة والأركان السودانية لسنة 1971 ، على ألا يترتب على إلغائه ، إلغاء اللوائح التي صدرت بموجب أحكامه وأن تظل اللوائح المذكورة سارية ، كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون وتعدل أو تلغى وفقاً له . تفسـير . 3 ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :[1](1) " أعضاء هيئة التدريس"    يقصد بهم الضباط الذين يتم تعيينهم وفقاً لأحكـام المـادة 18 لتدريس الضـباط الدارسين بالكلية وتدريبهم ، " الخريج " يقصد به الضابط الذى يمنح درجة الماجستير في العلوم العسكرية، وفقاً لأحكام المادة 28(1) ( أ) ، بعد نجاحه في الامتحان النهائى المنصوص عليه في المادة 27(1) ، " الرئيس " يقصد به رئيس المجلس الأعلى للكلية المذكور في المادة 7(1)( أ) ، " رئيس المجلس " يقصد به رئيس مجلس الكلية المذكور في المادة 10(1)( أ) ، " القوات الرئيسية" يقصد بها ذات التفسير المنصـوص عليه في المادة 3 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007، " القائد الثاني " يقصد به الضابط الذى يلى قائد الكلية رتبة ، وينوب عنه عند غيابه في تنفيذ اختصاصاته وتأدية واجباته وممارسة سلطاته المنصوص عليها في المادة 16(2) ، " القائد العام " يقصد به القائد العام للقوات المسلحة المذكور في المادة 3 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007، " قائد الكلية " يقصد به الضابط الذى يتم تعيينه وفقاً لأحكام المادة 14، " كبير المعلمين " يقصد به الضابط الذى يلى القائد الثاني رتبة في الكلية ، ويكون مسئولاً عـن كافة شئون الدراسة والتدريب بهـا، " الكلية " يقصد بها كلية القادة والأركان ، المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1) ، " المجلس " يقصد به مجلس الكلية ، المنشأ بموجب أحكام المادة 10(1) ، " المجلس الأعلى " يقصد به المجلس الأعلى للكلية المنشأ بموجب أحكام المادة 7(1) . الفصل الثاني إنشاء الكلية ، ومقرها وأغراضها إنشاء الكلية ومقـرها . 4 ـ (1) تنشأ كلية تسمى "كلية القادة والأركان" وتكون تابعة للقوات المسلحة .[2](2) (2)يكون مقر الكلية بولاية الخرطوم . أغراض الكلية . 5 ـ تقوم الكلية بتدريس الضباط الذين يتم اختيارهم في القوات الرئيسية ممن تتوفر فيهم الكفاءة العسكرية والمقدرتين العلمية والعملية، وتدريبهم بغرض إعدادهم لشغل وظائف القيادة والأركان في القوات المسلحة وذلك من طريق :[3](3) ( أ) التدريس والتدريب خلال الدراسات العليا في مختلف العلوم العسكرية وفنونها ، (ب) تمكينهم من الإلمام بالشئون الوطنية والمسائل العالمية خاصة فيما يتعلق بالمجال الذى تؤدى فيه القوات الرئيسية المشار إليها رسالتها . الفصل الثالث الهيكل التنظيمى للكلية وأعضاء هيئة التدريس الإشراف على شئون الكلية وإداراتها . 6 ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون، يتم الإشراف على شئون الكلية ، وإداراتها بوساطة المذكورين أدناه وهم : ( أ) المجلس الأعلى، (ب) المجلس، (ج) قائد الكلية . إنشاء المجلس الأعلى وتشكيله .  7 ـ (1) ينشأ مجلس أعلى للكلية يسمى " المجلس الأعلى لكلية القادة والأركان " ويتم تشكيله من الأشخاص الآتى بيانهم:[4](4) رئيساً نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات ( أ) أعضاء مدير فرع التدريب ، (ب) مدير فرع شئون الضباط، (ج) مدير فرع الإمداد ، (د ) قائد الكلية ، (هـ) مقرراً كبير المعلمين ، (و ) (2) يعتبر قادة القوات الرئيسية ، أعضاء بالمجلس الأعلى، وذلك عند مناقشة أي من المسائل المتعلقة بقواتهم . (3) يقوم كبير المعلمين، بوصفه مقرراً للمجلس الأعلى، بتدوين محاضر الجلسات في سجل خاص، يوقعه الرئيس والأعضاء الحاضرون، ويتولى جمع البيانات واعداد الموضوعات التي ينظرها المجلس الأعلى .[5](3) اختصاصات المجلس الأعلى وسلطاته .  8 ـ تكون للمجلس الأعلى الإختصاصات والسلطات الآتية :[6](5) ( أ) وضع السياسة العامة للتدريس، والتدريب بالكلية، وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، (ب) تحديد عدد الضباط الدارسين بالكلية، في كل دورة دراسية، (ج) تقديم الاقتراح للقائد العام فيما يتعلق بقبول الدارسين من الضباط غير السودانيين بالدورة الدراسية بالكلية ، وذلك للموافقة عليه، وفقاً لأحكام المادة 24(1) ، ( د) خفض مدة الدراسة، المذكورة في المادة 25(1) أو زيادتها وذلك وفقاً لمقتضيات المناهج المحددة للدراسة . (هـ) الموافقة على: (أولاً) قبول الضباط من القوات الرئيسية للدراسـة بالكليـة ، في كل دورة دراسية ، (ثانياً) عقد الدورات ذات الصفة الخاصة ، (و) إصدار القرارات المناسبة ، بشأن التوصيات التي يقدمها إليه المجلس، وفقاً لأحكام المادة 11( أ)، (هـ)، (و) و(ح)، في أي من المسائل الآتية : (أولاً) وضع مناهج الدراسة ، وفقاً للسياسة العامة للقوات المسلحة ، (ثانياً) ترشيح الضباط للعمل في هيئة التدريس بالكلية ، والنظر في رفع كفاءاتهم كمدرسين ومدربين ، (ثالثاً) اقتراح تعديل شروط القبول بالكلية ، وتعديل مناهج الدراسة والإمتحانات ، (رابعاً) فصل أي من الضباط الدراسين بالكلية ، إذا ثبت عدم صلاحيته للاستمرار في الدراسة ، أو لأى من الأسباب الأخرى المنصوص عليها في المادة30 ، (ز) اعتماد نتيجة الامتحان النهائى في نهاية الدورة الدراسية بالكلية، التي يجيزها المجلس ، وفقاً لأحكام المادة 11(ط) ، (ح) اصدار القرار بمنح الخريج درجة الماجستير في العلوم العسكرية ، وفقاً لأحكام المادة 28(2)، (ط) إجازة الموازنة السنوية ، التي يضعها المجلس ، و إجازة أي تعديل فيها ، بمقتضى أحكام المادة 11(د ) ، (ي) إصدار اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال المجلس الأعلى . اجتماعات المجلس الأعلى وقراراته . 9 ـ (1) يجتمع المجلس الأعلى ، بدعوة من الرئيس كلما دعت  الضرورة إلى ذلك، كما يجتمع بناء على طلب مسبب مـن أحد أعضائه ، على أن يرفق جدول الأعمال مع الدعوة إلى الاجتماع ، في جميع الحالات . (2) يترأس الرئيس اجتماعات المجلس الأعلى ، وفى حالة غيابه ، يترأسها أقدم الضباط الحاضرين رتبة . (3) يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس الأعلى ، بحضور أكثر من نصف الأعضاء بما فيهم الرئيس . (4) يجوز للمجلس الأعلى ، أن يدعو إلى اجتماعاته أي ضابط ، وذلك عند النظر في موضوع يتعلق باختصاصات هذا الضابط ، على ألا يكون للضابط المذكور الحق في التصويت في أي من القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى . (5) تجاز قرارات المجلس الأعلى بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات، يكون للرئيس صوت مرجح . إنشاء المجلس وتشكيله . 10ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ،" مجلس كلية القادة والأركان" ويتم تشكيله من الأشخاص الآتى بيانهم: رئيساً قائد الكلية ، ( أ) أعضاء القائد الثاني ، (ب) كبير المعلمين ، (ج) أعضاء هيئة التدريس ، (د ) (2) يعين قائد الكلية لكل اجتماع من اجتماعات المجلس ، مقرراً من بين أعضائه . اختصاصات المجلس وسلطاته . 11ـ تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) وضع مناهج الدراسة ، وفقاً للسياسة العامة للقوات المسلحة، وتقديم التوصية بشأنها إلى المجلس الأعلى، وذلك لإصدار القرار المناسب فيها ، وفقا لأحكام المادة 8(و)(أولا) ، (ب) توزيع : (أولاً) مناهج الدراسة على فترات الدورة الدراسية ، (ثانياً) المواد الدراسية وتفاصيل التدريب ، على أعضاء هيئة التدريس ، (ج) تقييم أعمال كل واحد من الضباط الدارسين ، أثناء الدراسة وتقديم تقرير عنه عند إنتهاء الدورة الدراسية ، لتحديد درجة كفاءته والوظيفة التي يرشح لها ، ( د) وضع مقترحات الموازنة السنوية للكلية وإجراء أي تعديل فيها ورفعها إلى المجلس الأعلى لإجازتها ، وفقاً لأحكام المادة 8(ط) ، (هـ) ترشيح الضباط للعمل في هيئة التدريس بالكلية ، والنظر في رفع كفاءاتهم كمدرسين ومدربين ، وتقديم التوصية إلى المجلس الأعلى في هذا الصدد ، وذلك لإصدار القرار المناسب ، وفقاً لأحكام المادة 8(و)(ثانيا) ، (و) اقتراح تعديل شروط القبول بالكلية ، وتعديل مناهج الدراسة والامتحانات ، وتقديم التوصية بشأنها إلى المجلس الأعلى ، وذلك لإصدار القرار المناسب ، وفقاً لأحكام المادة 8(و)(ثالثاً) ، (ز) التشاور مع فرع التدريب ، والتعاون والتنسيق معه ، وفقاً لأحكام المادة 21 (1) في أي من المسائل الآتية : (أولاً) وضع مقررات امتحان القبول وأسئلة الامتحان المذكور في الفقرة (ط) ، (ثانياً) تصحيح أوراق الاجابة ، (ثالثاً) إصدار نتائج الامتحان ، (ح) تقديم التوصية إلى المجلس الأعلى لفصل أي من الضباط الدارسين بالكلية إذا ثبت عدم صلاحيته للاستمرار في الدراسة، أو تقرر فصله لأى من الأسباب الأخرى ، المنصوص عليها في المادة 30 ، (ط) إجازة نتيجة الامتحان النهائى في نهاية الدورة الدراسية بالكلية، ورفعها إلى المجلس الأعلى لاعتمادها ، وفقاً لأحكام المادة 8(ز) ، (ى) إصدار لائحة بالنظام الداخلي للكلية . اجتماعات المجلس . 12 ـ (1) يجتمع المجلس في نهاية كل دورة دراسية كما يجتمع بناء على طلب مسبب من أحد أعضائه كلما دعت الضرورة إلى ذلك على أن يرفق جدول الأعمال مع الدعوة للإجتماع في جميع الحالات . (2) توجه الدعوة إلى الإجتماع من رئيس المجلس ، على أن يترأس هو الإجتماعات التي يحضرها ، وفى حالة غيابه ، تكون الرئاسة للقائد الثاني . (3) يكتمل النصاب القانونى لإجتماعات المجلس ، بحضور أكثر من نصف الأعضاء بما فيهم رئيس المجلس . توصيات المجلس وقراراته .   13 ـ (1) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة تعادل الأصوات، يكون للرئيس صوت مرجح. (2) يقدم المجلس توصياته إلى المجلس الأعلى ، في المسائل ، المذكورة في المادة 11 (أ) ، (هـ) ، (و) و (ح) خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها منه ، وذلك لإصدار القرار المناسب بشأنها ، وفقاً لأحكام المادة 8 (و) . (3) تعتبر التوصيات التي يقدمها المجلس إلى المجلس الأعلى ، وفقاً لأحكام البند(2) ، نافذة من تاريخ صدور القرار بشأنها من المجلس الأعلى فإذا اعترض المجلس الأعلى عليها كلها أو بعضها فيعيدها إلى المجلس لإعادة النظر فيها ، خلال المدة التي يحددها المجلس الأعلى، فإذا أصر المجلس على رأيه فيها، فيصدر المجلس الأعلى قراره ، على الوجه الذى يراه ويعتبر قراره نهائياً في هذا الصدد، تعيين قائد الكلية ونقله . 14ـ يتم تعيين قائد الكلية وفقاً لحركة التنقلات الإدارية العامة بالقوات المسلحة للقادة والضباط ووفق شروط المادة 15 .[7](6) شروط تعيين قائد الكلية .  15 ـ يتم تعيين قائد الكلية وفقاً للشروط الآتية و هى أن : ( أ) يكون قد سبق له العمل في مجال التدريس أو التدريب بالكلية . (ب) تكون لديه الخبرة في مجال العمليات ، (ج) يكون واسع الإطلاع ، ويفضل الضابط الحاصل على دراسات عليا . إختصاصات قائد                     16 ـ    (1) يكون قائد الكلية مسئولاً عن إدارة الكلية والإشراف على سير الكلية وواجباته وسلطاته .        العمل وإنتظامه فيها ومع عدم الإخلال بعموم ما تقـدم ، تكون له الإختصاصات والواجبات والسلطات الآتية : ( أ) قبـول الأعذار التي يقدمها اليه أي من الضباط الدراسين عند التخلف عن الدراسة ، وفقاً لأحكام المادة 30 (أ) (أولاً) ، أو رفضها وفقاً لتقديره ، (ب) أن يترأس إجتماعات المجلس ، (ج) إصدار الأوامر والتعليمات اللازمة لقيادة الكلية وإدارتها ، ( د) تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى أو المجلس بحسب الحال . (2) يعاون القائد الثاني قائد الكلية في إدارة الكلية، وينفذ إختصاصاته ويؤدى واجباته ويمارس سلطاته، نيابة عنه ، وذلك عند غيابه . شروط إختيار هيئة التدريس . 17 ـ يجب أن يكون الضابط الملحق بهيئة التدريس، كفءً لتدريس المواد التي يعهد اليه تدريسهـا، أو لتدريب الضباط الدراسـين بالكلية، عـلى أن تتوافر فيه الشروط الآتية وهى أن : ( أ) يتم ترشيحه بالمجلس ، وفقاً لأحكام المادة 11 (هـ) ، (ب) يكون من رتبة المقدم أو العقيد ، (ج) يلتحق بالخدمة في الكلية لمدة ستة أشهر ، وذلك لإختبار كفاءته كمدرس او مدرب ، فإذا إجتاز هذا الإختبار خلال المدة المشار اليها بكفاءة ، فيتم نقله للكلية ، ( د) لا تزيد مدة خدمته كمدرس أو مدرب بالكلية على ثلاث سـنوات . تعيين أعضاء من هيئة التدريس .18 ـ    يتم تعيين كل واحد من أعضاء هيئة التدريس بموجب قرار صادر  المجلس الأعلى، وفقاً لأحكـام المـادة 8 (و) (ثانياً) وذلك بناء على ترشيح المجلس وتوصيته في هذا الصدد ، المقدمة إلى المجلس الأعلى ، بمقتضى أحكام المادة 11 (هـ) . إمتيازات أعضاء هيئة التدريس . 19 ـ يتمتع أعضاء هيئة التدريس بالإمتيازات الآتية : ( أ) منح كل عضو منهم منحة بدل لبس مرة واحدة في السنة وذلك لمقابلة إلتزامات التدريس والتدريب بالكلية ، (ب) أن تعتبر الخدمة التي يؤديها كل عضو منهم كمدرس أو مدرب بالكلية، في أي من الحالات أدناه، كخدمة قائد وحدة مقاتلة، وفقاً لرتبته العسكرية، والحالات هي: (أولاً) الإنتداب ، (ثانياً) العمل كملحق عسكرى ، (ثالثاً) الإختيار للدورات الأكاديمية . الفصل الرابع الدراسة بالكلية شروط الإلتحاق  بالكلية . 20 ـ يجب أن تتوافر في كل واحد من الضباط المتقدمين للإلتحاق كدراسين كلية ، الشروط الآتية : (أ) يكون من خريجى الكلية الحربية السودانية ، أو ما يعادلها من الكليات العسكرية الأجنبية التي تعترف بها وزارة الدفاع أو الكليات العسكرية السودانية التخصصية ، (ب) يكون حائزاً على دبلوم العلوم العسكرية ، (ج) لا تقل مدة خدمته العسكرية عن عشر سنوات كاملة ، ( د) لا يزيد عمره في نهاية السنة الميلادية ، التي عقد فيها إمتحان القبول ، على ثمان وثلاثين سنة ، (هـ) يكون قد إجتاز جميع الدورات الحتمية ، المقررة لرتبته ، (و) يجتاز إمتحان القبول ، المنصوص عليه في المادة 21 بنجاح على ألا تقل نسبة هذا النجاح عن ستين في المائة ، (ز) لا يكون قد سبق له حضور دورة قادة وأركان ورسب فيها، (ح) يوصى قائده في التقرير السرى السنوى المتعلق به بالتوصيات الآتية : . (أولاً) صلاحيته لنوع التدريس والتدريب المقررين عليه، (ثانياً) كفاءته للإلتحاق بالكلية المذكورة ، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات والتجارب التي تؤهله ليكون ضابط ركـن، (ثالثاً) أن يتحلى بالخلق القويم والمقدرة على القيادة والإدارة والبت بالمنطق والدقة والإعتدال والرزانة وسرعة التصرف في المعضلات التي تواجهه. إمتحان القبول بالكلـية . 21 ـ (1) يقوم فرع التدريب، بالتشاور والتعاون والتنسيق مع المجـلس بوضع مقررات امتحان القبول وأسئلة الإمتحان المذكور ، وتصحيح أوراق الإجابة عليها وإصدار نتائج الإمتحان . (2) يحدد المجلس مكان انعقاد إمتحان القبول وزمانه ، على أن يكون التحديد المذكور سابقاً على زمان انعقاده بمدة لا تقل عن التسعين يوماً . أولوية القبول بالكلـية . 22 ـ (1) تكون الأولوية في قبول الضباط المتقدمين للدراسـة بالكلية، وفقاً لترتيبهم في النجاح في إمتحان القبول، المنصوص عليه في المادة 21 . (2) إذا اكتمل عدد الدارسين بالكلية ، المحدد بوساطة المجـلس الأعلى وفقاً لأحكام المادة 8 (ب) ، فيعامل كل واحد مـن الضباط الناجحين في إمتحان القبول ، المنصوص عليه مـن المادة 21 ، إذا لم يحالفه التوفيق في الإلتحاق بالكلية، نتيجة لإكتمال العدد بمن يسبقه في ترتيب النجاح على الوجه الآتى ، بأن : ( أ) لا يجوز له الإلتحاق بالدورة التي تلى الدورة المذكورة، (ب)يجوز له الجلوس لإمتحان القبول لدورة تالية ، دون أن تحسب له الدورة السابقة فرصة ، على أن يكون مستوفياً لكل شروط الإلتحاق بالكلية ، المنصوص عليها في المادة 20 ، بما في ذلك الشرط المتعلق بالعمر ، المذكور في الفقرة (د) ، من المادة ذاتها . عدم القبول بالكلية . 23 ـ إذا رسب الضابط المتقدم للإلتحاق كدارس بالكلية في إمتحان القبول لأى من الدورات الدراسية ، وكان الرسوب : ( أ) للمرة الأولى ، فيجوز له أن يتقدم لإمتحان القبول في أي دورة تالية ، على أن يكون مستوفياً لشروط الإلتحاق بالكلية، المنصوص عليها في المادة 20 ، (ب) للمرة الثانية ، فلا يجوز له أن يجلس لإمتحان القبول المذكور أنفاً في أي دورة أخرى . قبول الدارسين غير السودانيين .  24ـ (1) يجوز للقائد العام ، بناء على الإقتراح المقدم اليه بوساطـة  المجلس الأعلى، وفقاً لأحكام المادة 8 (ج) ، أن يوافـق على قبول دارسين من غير السودانيين للدراسة بالكلية ، على أن يكونوا حاصلين على مؤهل يعادل مؤهل الخريج في الكلية الحربية ، وذلك وفقاً لتقويم القيادة العامة للقوات المسلحة . [8](7) (2) يجوز إستثناء الدارسين غير السودانيين من باقى شروط الإلتحاق بالكلية، المذكورة في المادة 20 كلها أو بعضها. مدة الدراسة بالكلية . 25 ـ (1) تكون مدة الدراسة بالكلية سنة دراسية واحدة وذلك للحصول على درجة الماجستير في العلوم العسكرية ، المذكورة في المادة 28 (1) (أ) . (2) يتم تحديد المدة المذكورة في البند (1) ، وفقاً لمناهج الدراسة التي يصدر بصددها قرار من المجلس الأعلى ، وفقاً لأحكام المادة 8 (و) (أولاً) ، بناء على توصية المجلس اليه ، وفقاً لأحكام المادة 11 ( أ) . (3) يجوز للمجلس الأعلى أن يخفض مدة الدراسة ، المشار اليها في البند (1) ، أو يزيدها ، وذلك وفقاً لمقتضيات المناهج المحددة للدراسة . التفرغ للدراسة . 26 ـ يجب أن يفرغ تفرغاً كاملاً للدراسة ، كل ضابط من الضباط الدارسين بالكلية ، وذلك طوال مدة دراسته بهذه الكلية ، ولا يجوز أن تسند اليه وحدته أي من المسئوليات العسكرية أو الواجبات الأخرى . الإمتحان النهائى                 27 ـ (1) يجلس كل ضابط من الضباط الدارسين في نهاية الدورة وإجازة النتيجة وإعتمادها .           الدراسية للإمتحان النهائي، وفقاً للمناهج الدراسية المحـددة له . (2) يجيز المجلس نتيجة الإمتحان النهائى ، في نهاية الدورة الدراسية بالكلية ويرفعها إلى المجلس الأعلى لإعتمادها ،  وفقاً لأحكام المادة 8 (ز) . معاملة الضباط الناجحين                     28 ـ (1) اذا كان الدارس بالكلية في الإمتحان النهائى للدورة الدراسية والراسبين ومنح درجة الماجستير                   من الضباط : فى العلوم العسكربة .                              ( أ) الناجحين ، فيعتبر خريجاً ، ويمنح درجة الماجستير في العلوم العسكرية ، (ب) الراسبين، فيحرم من درجة الماجستير ومن جميع الإمتيازات، المنصوص عليها في المادة 29 كما يحرم من الجلوس لإمتحان القبول المنصوص عليه في المادة 21. (2) يقوم القائد العام ، بناء على قرار المجلس الأعلى، الصادر وفقاً لأحكام المادة 8 (ج) ، بمنح الخريج ، درجة الماجستير المذكور في البند (1)( أ) . (3) يتم كتابة تقرير عن الضابط الراسب ، يتعلق بتقويم أدائه ، أثناء الدورة الدراسية ، متناولاً مستواه في هذه المدة ومـدى أهميته لقيادة أي من التشكيلات العسكرية ، كاللواء والفرقة والكتيبة . إمتيازات الدرجة العلمية للخريج . 29 ـ يتمتع كل واحد من الخريجين ، بالإمتيازات الآتية : ( أ) يذكر لقب الركن ، بعد رتبته العسكرية ، (ب) يرتدى شريطاً أحمر على علامة الكتف ، ( ج) يتم منحه علاوة شهادة الركن ، وفقاً للقوانين السارية بصرف النظر عن الوظيفة التي يشغلها أو الوحدة التي يعمل بها . الفصل من الدراسة بالكلية .30 ـ يتم فصل الضابط الدارس بالكلية في أي دورة دراسية لأى من الأسباب  الآتية ، إذا : ( أ) تخلف عن : (أولاً) الدراسة بالكلية تخلفاً مستمراً لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً دراسياً، إلا إذا قدم عذراً مقبولاً لقائد الكلية، بوصفة رئيساً للمجلس ، ويجوز للمجلس في هـذه الحالة ، أن يقرر حرمانه من الإستمرار في الدراسة بالدورة المذكورة على أن يحتفظ له بحقه في الإلتحاق بالدورة الدراسية التي تلى الدورة المذكورة ، (ثانياً) حضور مادة دراسية أساسية، وذلك لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ، (ب) قرر المجلس أنه غير كفء للاستمرار في الدراسة ، بسبب تقصيره في أداء واجباته الدراسية ، (ج) سلك سلوكاً مخالفاً لتقاليد الكلية ، أو اللوائح أو القواعد أو الأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، وذلك بعد إنذاره كتابة مرتين ، بوساطة قائد الكلية ، خلال الدورة الدراسية ، ( د) تم ضبطه وهو يغش في أي من الإمتحانات أو الإختبارات أو التمارين . الفصل الخامس أحكام ختامية أحكام انتقالية . 31ـ (1) يظل سارى المفعول كل عقد، أو إتفاق أو التزام أبرمته الكلية أو تحملت به، قبل بدء العمل بهذا القانون، ويعتبر كما لو أبرمته أو تحملت به ، وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند(1)، تؤول للكلية جميع الممتلكات المملوكة لها، أو التي آلت إليها، بمقتضى أحكام القانون الملغى. (3) يستمر الضباط وضباط صف والجنود من الرتب الأخرى الذين يعملون كمدرسين ومدربين ودارسين، قبل بدء العمل بهذا القانون، في العمل كما لو كانوا يعملون وفقاً لأحكامه. سلطة اصدار       32ـ يجوز للمجلس الأعلى والمجلس وقائد الكلية ، بحسب الحال ، إصدار اللوائـح والقواعد       اللوائح والقـواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هـذا القانون، ودون والأوامر .                 المساس بعموم هذا النص، يجوز أن تنص تلك اللوائح على المسـائل التالية .[9](8) ( أ) الهيكل العام لتنظيم الكلية وطرق العمل الإدارى وعلاقاته ، (ب) الشروط والإجراءات التي تحكم تعيين قائد الكلية وكبير المعلمين وهيئة التدريس ، (ج) الإجراءات الأمنية بالكلية ، (د) علاوات وامتيازات المعلمين والدارسين بالكلية ، (هـ) شروط الإلتحاق بالكلية . (1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 عدلت قوات الشعب المسلحة لتكون القوات المسلحة حيثما وردت في هذا القانون . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) القانون نفسه . ↑ ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات