قانون تشريعي
قانون شعار الجمهورية لسنة 1993
الفصل التشريعي رقم 130
النص التشريعي الكامل
قانون شعار الجمهورية لسنة 1993
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون شعار الجمهورية لسنة 1993
ترتيب المواد
المادة :
1 ـ اسم القانون .
2 ـ إلغاء .
3 ـ تفسير .
4 ـ الشعار ومواصفاته .
5 ـ استعمال الشعار .
6 ـ قيود على استعمال الشعار.
7 ـ احترام الشعار .
8 ـ تنظيم شعار الوحدة .
9 ـ سلطة فتح الدعوى الجنائية .
10ـ سلطة الحجز .
11ـ المحكمة المختصة .
12ـ العقوبات .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون شعار الجمهورية لسنة 1993
(15/12/1993)
اسم القانون. 1 ـ يسمى هذا القانون " قانون شعار الجمهورية لسنة 1993 " .
إلغاء . 2 ـ يلغى قانون شعار الجمهورية لسنة 1978 .
تفسير . 3 ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى أخر :
" الشعار " يقصد به شعار الجمهورية ،
" الوحدة " يقصد بها أي رئاسة لوزارة أو ديوان، أو وكالة أو مصلحة أو جهاز أو إدارة عامة ، تابعة للحكومة القومية، أو حكومات الولايات، أو أجهزة الحكم المحلي، أو هيئة أو مؤسسة عامة، أو شركة مملوكة للدولة . [1](1)
الشعار ومواصفاته . 4 ـ (1) يكون للجمهورية شعار يتكون من صقر الجديان مرفوع الجناحين وملتفتاً إلى اليمين ومرتكزاً على
قاعدة مكتوب عليها عبارة " جمهورية السودان " ويحمل صقر الجديان بين جناحيه لافتة مكتوب عليها عبارة
"النصر لنا " ويغطى الجزء الأمامى منه درع يمتد من أعلى الصدر إلى القاعدة.
(2) تغطى الشعار مساحة ممتدة عمودياً ولها شكل شبه المثلث .
(3) يتميز الشعار بتقاطيع وتفاصيل بينة لا تؤثر على ملامح الشكل أو الحركة وفقاً للأنموذج الملحق بهذا القانون .
استعمال الشعار. 5 ـ (1) يجوز أن يستعمل الشعار فى كل من :
( أ) تلفزيون جمهورية السودان ،
(ب) العملة السودانية ،
(ج) المطبوعات الحكومية ،
(د) علم الجمهورية ،
(هـ) وسائل النقل الخاصة برئيس الجمهورية ،
(و) العلاقات المميزة للرتب وأغطية الرأس الخاصة بالقوات النظامية ،
(ز) الهدايا التى تقدم باسم الدولة ،
(ح) واجهات السفارات السودانية .
(2) يجب أن تحمل الشعار بصفة بارزة :
( أ) جميع المكاتبات الصادرة من رئاسة الجمهورية ،
(ب) جميع المكاتبات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ،
(ج) جميع المكاتبات الرسمية التى تصدر من وزارة الخارجية الى الدول الآخرى أو الهيئات العالمية أو البعثات الدبلوماسية الأجنبية .
(3) يجب أن يكون الشعار مطابقاً للأنموذج الملحق بهذا القانون وبمواصفاته الواردة فى المادة 4 ولا يجوز أن يطمس
المظهر العام للشعار أو التفاصيل الدقيقة التى يتكون منها كما لا يجوز أن تضاف اليه أية رسومات أو خطوط أو زخارف .
قيود على إستعمال الشعار. 6 ـ (1) ما لم يرد نص مخالف فى هذا القانون أو أي قانون آخر لا يجوز لأي جهـة أو أي شخص أن يستعمـل الشعار لأي غرض من الأغراض .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) لا يجوز أن يستعمل الشعار :
( أ) كجزء مكون لأي شعار من شعارات الوحدات الحكومية ، أو
(ب) لأي غرض تجارى أو ذى طبيعة تجارية أو دعائية ، أو
(ج ) للزينة ، أو
(د) لجزء مكون لأي نقوش أو مصوغات ، أو
(هـ) كجزء مكون لأي عمل فنى ، أو
( و) فى أي عمل مطبوع .
إحترام الشعار . 7 ـ (1) يجب على أي شخص أن يحترم الشعار وأن يضعه موضع الشرف.
(2) لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأى فعل يقصد منه إظهار شعور الإحتقار ضد الشعار أو الدولة، أو يستعمل بطريقة مسيئة أي شئ يكون الشعار جزءاً منه .
تنظيم شعار الوحدة. 8 ـ (1) لا يجوز لأي من الوحدات أن تتخذ الشعار كشعار لهـا أو كجزء من الشعار الخاص بها .
(2) يجوز لأي من الوحدات بموافقة رئيس الجمهورية أن تختار لها شعاراً خاصاً بها .
(3) إذا تم إختيار أي شعار بموجب أحكام البند (2) ، يجب أن يودع أنموذج من ذلك الشعار لدى رئاسة الجمهورية .
(4) إذا وافق رئيس الجمهورية على استعمال أي شعار يتم إختياره وفق أحكام البند (2). يجب أن يوضح ذلك الشعار على أي مكتوب صادر من الوحدة المعنية.
(5) لا يجوز إلغاء أو إدخال أية تعديلات على أي شعار يتم إختياره بموجب أحكام البند (2) إلا بموافقة رئيس الجمهورية .
سلطة فتح الدعوى الجنائية . 9 ـ يختص وكيل النيابة المختص بفتح الدعوى الجنائية فيما يتعلق بأيه مخالفة لأحكام هذا القانون .
سلطة الحجز . 10 ـ يجـب على وكيل النيابة المختص أن يحجـز على أي مال يكـون موضوع مخالفة لأحكام هذا القانون .
المحكمة المختصة . 11 ـ يختص قاضى المحكمة الجنائية الأولى بالنظر فى المخالفات التى يعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون .
العقوبات. 12 ـ أى شخص يخالف أحكام هذا القانون ، يعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز عاماً واحداً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ويصادر أي مال يكون موضوعاً للمخالفة فى كل الأحوال .
أنموذج
أنظر المادة 4(3)
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات