قانون تشريعي
قانون أعلام البحرية السودانية لسنة 1994
الفصل التشريعي رقم 136
النص التشريعي الكامل
قانون أعلام البحرية السودانية لسنة 1994
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون أعلام البحرية السودانية لسنة 1994
ترتيب المواد
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء
3- أعلام البحرية .
4- الإعلام المميزة .
5- تقييد الاستعمال .
6- العقوبات .
7- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون أعلام البحرية السودانية لسنة 1994[1](1)
(26/3/1994)
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون "قانون أعلام البحرية السودانية لسنة 1994".
إلغاء . 2- يلغى قانون أعلام البحرية السودانية لسنة 1961.
أعلام البحرية . 3- (1) ينشأ علمان يعرفان بعلمي البحرية وهما علم سلاح البحرية السودانية وعلم العطلات والمناسبات ويكونان على النحـو الآتي والمبين في الجدولين (1) و(2) الملحقين بهذا القانون:
( أ) علم سلاح البحرية السودانية ويكون أزرق اللون، ونسبة عرضه إلى طوله واحداً إلى واحـد ونصف ، ويغطى ربعه الأعلى الداخلي العلم الوطني لجمهورية السودان
في وضع أفقي مفصول بخط رفيع أبيض، اللون الأزرق لعلم سلاح البحرية السودانية، ويتوسط العلم الوطني هلب أصفر يحيطه إكليل من أغصان الزيتون دائري
الشكل لونه أصفر ذهبي. ويتوسط الهلب والإكليل الأصفر ، اللون الأبيض للعلم الوطني في نقطة تقاطع وترى مستطيل ذلك العلم، وتكون قمة الإكليل
الأصفر في وسط اللون الأحمر للعلم الوطني وقاعدته في وسط اللون الأسـود، لذلك العلم، ومكتوبة على ربعه الأعلى الداخلي الثاني عبارة " لا اله إلا الله "
باللون الأبيض .
(ب) علم العطلات والمناسبات ويكون أزرق اللون وبه رسم لصقر الجديان ، لونه أصفر ذهبى، يحيطه إكليل أصفر ذهبي اللون من أغصان الزيتون دائري الشكل
وتكون نسبة عرض العلم إلى طوله واحداً إلى واحد ونصف، وارتفاع الإكليل الدائري الشكل ستة أعشار عرض العلم ، ويتطابق مركز دائرته مع نقطة تقاطع
وتري ذلك العلم .
(2) يرفع العلمان المتقدم ذكرهما على سفن البحرية السودانية .
الأعلام المميزة. 4- (1) تنشأ أعلام مميزة وبيارق لاستعمالها في سفن البحرية السودانية وتكون على الوجه الآتي :
( أ) علم رئيس الجمهورية ، على السفن البحرية السودانية، وهو علم سلاح البحرية السودانية يتوسطه شعار الجمهورية باللون الأصفر الذهبي.
(ب) إعلام أخرى ، وبيارق لكبار القادة أو ضباط القيادات أو الأسلحة أو الوحدات بالقوات المسلحة حسبما يقرره القائد العام لقوات الشعب المسلحة .
(2) يرفع علم رئيس الجمهورية على السفن البحرية السودانية متى كان موجوداً فيها .
(3) ترفع الأعلام والبيارق المقررة بموجب أحكام البند (1) (ب) على السفن البحرية السودانية التي يكون موجوداً فيها قائد أو ضابط من المذكورين في تلك الفقرة .
تقييد الاستعمال. 5- لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أعلام البحرية السودانية أو الأعلام المميزة إلا وفقاً لأحكام هذا القانون أو أية لوائح صادرة بموجبه .
العقوبات. 6- (1) كل من يتلف أو يهين علم البحرية السودانية أو علماً مميزاً على وجه ينطوي على الكراهية أو احتقار سلطة الدولة ، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
(2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) كل من يرتكب مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة .
سلطة إصدار اللوائح .7- يجوز لوزير الدفاع أن يصدر لوائح لتنظيم استعمال الأعلام البحرية والأعلام المميزة بصفة عامة أو من أجل أية مناسبة أو في أي مكان.
الجدول (1)
علم سلاح البحرية السودانية
الجدول (2)
علم العطلات والمناسبات
(1) قانون رقم 23 لسنة 1994. ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات