قانون تشريعي
قانون المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 1994
الفصل التشريعي رقم 143
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 1994
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المبيدات ومنتجات مكافحة
الآفات لسنة 1994
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
المجلس
4- إنشاء المجلس وتشكيله .
5- اختصاصات المجلس وسلطاته .
6- اجتماعات المجلس .
أحكام ختامية
7- حظر بعض الأعمال .
8- حظر المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات المغشوشة والفاسدة .
9- المخالفات والعقوبات .
10- إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المبيدات ومنتجات مكافحة
الآفات لسنة 1994[1](1)
(30/7/1994)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 1994".
إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون مبيدات الآفات لسنة 1974 ، على ألا يترتب على إلغائه، إلغاء اللوائح، الصادرة بموجـب أحكامه،
وأن تظـل اللوائح المذكورة سارية،كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون، وتعدل ، أو تلغى، وفقاً لها .
تفسير.[2](1) 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الآفات " يقصد بها أي كائنات ضارة بالإنسان ، أو الحيوان أو النبات ، أو البيئة ، أو يمكن أن تسبب إزعاجاً للإنسـان ، أو الحيـوان، وتشمـل القوارض والطيور والأعشاب، والحشرات، والبكتريا، والفطريات، والحلم والعناكب، والديدان الثعبانية، وأي كائنات أخرى حيوانية ، أو نباتية ينطبق عليها هذا الوصف،
" المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات " يقصد بها أي كائن حي ، أو مادة ، أو منتـج أو أداة ، أو أي شئ معـروض للبيع أو الاستخـدام كأداة مباشرة ، أو غيـر مباشـرة للقضاء على الآفات ، أو مكافحتها أو الوقاية منها أو جـذبها، أو طردها، وتشمل:
( أ) مادة فعالة تستعمل لصنع المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ،
(ب)خليط من المواد مخصص لإسقاط أوراق الأشجار أو منع تساقط الثمار وتشجيع نمو النباتات،
(ج) مركب مقصود به زيادة الخواص الفيزيائية، أو الكيميائية للمادة الفعالة المستعملة لمكافحة الآفة عند إضافتها أو تغييرها،
" المجلس " يقصد به المجلس القومي للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ، المشكل بموجب أحكام المادة 4(1)،
" المسجل " يقصد به الشخص المنصوص عليها في المادة 4(4)،
" الوزير " يقصد به وزير الزراعة والرى .
المجلس[3](3)
إنشاء المجلس وتشكيله . [4](4) 4- (1) ينشأ مجلس يسمى ، " المجلس القومي للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات " .
(2)يكون مقر المجلس وزارة الزراعة والري.
(3)يتم تشكيل المجلس بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير وذلك على الوجه الآتي : [5](5)
( أ) وكيل وزارة الزراعة والري رئيساً
(ب) مدير عام إدارة وقاية عضواً النباتات ومقرراً
(ج) مدير هيئة البحوث الزراعية عضواً
(د)المنسق القومي لبحوث النباتات بهيئة البحوث الزارعية عضواً
(هـ) المنسق القومي لبحوث الحشرات بهيئة البحوث الزراعية عضواً
(و) اخصائي معامل المبيدات / إدارة وقاية النباتات عضواً
(ز) اخصائي السميات بهيئة البحوث الزراعية عضواً
(ح) أستاذ المبيدات ـ بكلية الزراعة جامعة الخرطوم عضواً
(ط) المستشار القانوني بوزارة الزراعة والري عضواً
(ي) مدير عام وقاية النباتات بمشروع الجزيرة عضواً
(ك) ممثل الصحة المهنية بوزارة الصحة عضواً
(ل) ممثل المعامل الكيميائية القومية بوزارة الصحة عضواً
(م) ممثل إدارة صحة البيئة بوزارة الصحة عضواً
(ن) ممثل إدارة الصيدلة عضواً بوزارة الصحة
(س) ممثل المركز القومي للبحوث عضواً
(ع) ممثل معهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم عضواً
(ف) ممثل الإدارة العامة لشرطة الجمارك بوزارة الداخلية عضواً
(ص) ممثل إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية عضواً
(ق)شخصين من ذوي الخبرة يعينهم الوزير . عضوين
(4)يكون مدير إدارة وقاية النباتات مسجلاً للمبيدات ومنتجـات مكافحة الآفات ومقرراً للمجلس ويقوم بتصريف جميع أعمال المجلس الإدارية .
اختصاصات المجلس وسلطاته . 5- (1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية:
( أ) إنشاء السجل الخاص بالمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ،
(ب) فحص المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتقويمها ،
(ج) اعتماد توصيات اللجان الفنية، الخاصة بنتائج اختبارات المبيدات الزراعية والصحية، ومنتجات مكافحة الآفات،
(د) تسجيل المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات أو إعادة تسجيلها أو إلغائها وذلك وفقاً للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ،
(هـ) الترخيص بالتصنيع والتجهيز والاتجار في المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات، أو إلغاء الترخيص وفقا للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون،
(و)الترخيص باستيراد المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتصديرها ،
(ز) الرقابة على التخلص من فائض المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات، وأوعيتها، وفقاً للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ،
(ح) حظر المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتقييد استعمالها ،
(ط) إنشاء جهاز للتفتيش والمراقبة والتحليل والإشراف عليه، وتنظيم أعماله وفقاً للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(2) يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً متخصصة من أعضائه، أو من ذوي الاختصاص والكفاءة ،من غير الأعضاء وذلك لدراسة أي مسائل يعرضها عليها ، والتقدم بتوصيات له .
(3) يجوز للمجلس أن يفوض للمسجل كل سلطاته ، أو بعضها، اما لمباشرة عمل بعينه ، أو تصريف بعض الأعمال التي تتطلب البت السريع بحسب طبيعتها، أو بحسب الظروف والملابسات المحيطة بها ، على أن يوافي المجلس بتقرير عن الأعمال والقرارات التي يتخذها في أول اجتماع تال يعقده المجلس .
(4) يجوز للمجلس أن ينشئ مجالس للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات بالولايات وأن يفوض لها بعض اختصاصاته وسلطاته .
اجتماعات المجلس . 6- (1) يعقد المجلس اجتماعات دورية كل شهرين، ويجوز له أن يعقد اجتماعات طارئة ، بناء على دعوة من رئيس المجلس، أو بناءً على طلب ثلثي الأعضاء .
(2) يترأس اجتماعات المجلس رئيسه، وفي حالة غياب الرئيس، ينتخب الأعضاء شخصاً من داخل الاجتماع لرئاسة ذلك الاجتماع .
(3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور نصف الأعضاء بمن فيهم الرئيس .
(4) يجوز للمجلس أن يدعو لاجتماعاته أي شخص من ذوي الكفاءة يرى الاستفادة من خبرته ، على ألا يكون لذلك الشخص الحق في التصويت .
(5) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء ، وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح، ويجوز أن يكون التصويت سرياً أو علنياً .
(6) تعتبر مداولات المجلس سرية، ولا يجوز الإدلاء بها أو إفشاؤها في أي ظرف .
أحكام ختامية
حظر بعض الأعمال . 7- (1) لا يجوز لأي شخص أن :
( أ) يصنع أياً من المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ، أو يعبئها أو يخزنها أو يرحلها أو يوزعها أو يستعملها أو يعلن عنها إلا وفقاً لأحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ،
(ب) يضع أي ديباجة على أي من المبيدات ومنتجات
مكافحة الآفات ، بصورة مضللة، أو يتولد عنها
أي انطباع غير حقيقي عن خاصيتها، أو تركيبها،
أو سلامة استعمالها ،
(ج)يتداول أياً من المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات الفاسدة أو المغشوشة ،
( د) يستورد للسودان أو يبيع فيه أياً من مبيدات
مكافحة الآفات ما لم تكن مسجلة ومعبأة وتحمل الديباجة المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(2) لا يعتبر تسجيل المبيد أو منتج مكافحة الآفات للاستعمال في السودان دفعاً قانونياً، في حالة وقوع أي ضرر غير متوقع الحدوث وفقاً للاختبارات التي أجريت عليه قبل تسجيله .
حظـر المبيدات 8- (1) يعتبر كل مبيد أو منتج لمكافحة الآفات مغشوشاً إذا :
ومنتجات مكافحة ( أ) أضيفت إليه أي مادة أخرى ، أو حذفت منه ، أو تم
الآفات المغشوشة تخفيض أي من عناصره بما يقلل جودته أو يؤثر على
والفاسدة . نوعه، أو طبيعته، المحددة في المواصفات المقـررة بموجب اللوائح الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون،
(ب) خالفت الديباجة الملصقة عليه، حقيقة تكوينه ، أو تركيبه، أو مصدره، أو عمره، أو محل صنعه.
(2) يعتبر كل مبيد أو منتج لمكافحة الآفات فاسداً إذا : ـ
( أ) تغير تكوينه، أو تغيرت خواصه الكيمائية ، أو الفيزيائية، أو الحيوانية، كلياً أو جزئياً، بالقدر الذي
يجعله غيـر صالح لمكافحة الآفات،
(ب) كان يشكل خطراً ضافياً على صحة الإنسان، أو الحيوان، أو البيئة .[6](6)
المخالفات والعقوبات . 9- يعاقب كل شخص يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون ، أو اللوائح الصادرة بموجبها بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة، أو بالعقوبتين معاً .[7](7)
إصدار اللوائح . 10- يجوز للوزير ، بعد التشاور مع المجلس ، أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح ما يأتي :
( أ) وضع جداول للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ودرجـة سميتها وخطورتها ،
(ب) تسجيل المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ،
(ج)تجهيز المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتركيبها ،
( د) تنظيم :
(أولاً) تداول المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات، واستخدامها، ويشمل ذلك ترحيل المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتخزينها ،
(ثانياً) طريقة فحص المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ، والإشراف عليها ،
(هـ) الاتجار في المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات،
(و) حماية العاملين في مجال المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات، من أخطارها ،
(ز) تفتيش أماكن بيع المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتخزينها واستعمالها ،
(ح) فرض الرسوم الخاصة بأعمال المجلس وذلك بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.[8](8)
(1) قانون رقم (46") لسنة 1994 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) القانون نفسه . ↑
(5) القانون نفسه . ↑
(6) قانون التعديلات المتنوعة رقم (2) لسنة 2003 قانون رقم (28) لسنة 2003 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 1994
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المبيدات ومنتجات مكافحة
الآفات لسنة 1994
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
الفصل الثاني
المجلس
4- إنشاء المجلس وتشكيله .
5- اختصاصات المجلس وسلطاته .
6- اجتماعات المجلس .
الفصل الثالث
أحكام ختامية
7- حظر بعض الأعمال .
8- حظر المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات المغشوشة والفاسدة .
9- المخالفات والعقوبات .
10- إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المبيدات ومنتجات مكافحة
الآفات لسنة 1994[1](1)
(30/7/1994)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 1994".
إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون مبيدات الآفات لسنة 1974 ، على ألا يترتب على إلغائه، إلغاء اللوائح، الصادرة بموجـب أحكامه،
وأن تظـل اللوائح المذكورة سارية،كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون، وتعدل ، أو تلغى، وفقاً لها .
تفسير.[2](1) 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الآفات " يقصد بها أي كائنات ضارة بالإنسان ، أو الحيوان أو النبات ، أو البيئة ، أو يمكن أن تسبب إزعاجاً للإنسـان ، أو الحيـوان، وتشمـل القوارض والطيور والأعشاب، والحشرات، والبكتريا، والفطريات، والحلم والعناكب، والديدان الثعبانية، وأي كائنات أخرى حيوانية ، أو نباتية ينطبق عليها هذا الوصف،
" المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات " يقصد بها أي كائن حي ، أو مادة ، أو منتـج أو أداة ، أو أي شئ معـروض للبيع أو الاستخـدام كأداة مباشرة ، أو غيـر مباشـرة للقضاء على الآفات ، أو مكافحتها أو الوقاية منها أو جـذبها، أو طردها، وتشمل:
( أ) مادة فعالة تستعمل لصنع المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ،
(ب)خليط من المواد مخصص لإسقاط أوراق الأشجار أو منع تساقط الثمار وتشجيع نمو النباتات،
(ج) مركب مقصود به زيادة الخواص الفيزيائية، أو الكيميائية للمادة الفعالة المستعملة لمكافحة الآفة عند إضافتها أو تغييرها،
" المجلس " يقصد به المجلس القومي للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ، المشكل بموجب أحكام المادة 4(1)،
" المسجل " يقصد به الشخص المنصوص عليها في المادة 4(4)،
" الوزير " يقصد به وزير الزراعة والرى .
الفصل الثاني
المجلس[3](3)
إنشاء المجلس وتشكيله . [4](4) 4- (1) ينشأ مجلس يسمى ، " المجلس القومي للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات " .
(2)يكون مقر المجلس وزارة الزراعة والري.
(3)يتم تشكيل المجلس بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير وذلك على الوجه الآتي : [5](5)
( أ) وكيل وزارة الزراعة والري رئيساً
(ب) مدير عام إدارة وقاية عضواً النباتات ومقرراً
(ج) مدير هيئة البحوث الزراعية عضواً
(د)المنسق القومي لبحوث النباتات بهيئة البحوث الزارعية عضواً
(هـ) المنسق القومي لبحوث الحشرات بهيئة البحوث الزراعية عضواً
(و) اخصائي معامل المبيدات / إدارة وقاية النباتات عضواً
(ز) اخصائي السميات بهيئة البحوث الزراعية عضواً
(ح) أستاذ المبيدات ـ بكلية الزراعة جامعة الخرطوم عضواً
(ط) المستشار القانوني بوزارة الزراعة والري عضواً
(ي) مدير عام وقاية النباتات بمشروع الجزيرة عضواً
(ك) ممثل الصحة المهنية بوزارة الصحة عضواً
(ل) ممثل المعامل الكيميائية القومية بوزارة الصحة عضواً
(م) ممثل إدارة صحة البيئة بوزارة الصحة عضواً
(ن) ممثل إدارة الصيدلة عضواً بوزارة الصحة
(س) ممثل المركز القومي للبحوث عضواً
(ع) ممثل معهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم عضواً
(ف) ممثل الإدارة العامة لشرطة الجمارك بوزارة الداخلية عضواً
(ص) ممثل إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية عضواً
(ق)شخصين من ذوي الخبرة يعينهم الوزير . عضوين
(4)يكون مدير إدارة وقاية النباتات مسجلاً للمبيدات ومنتجـات مكافحة الآفات ومقرراً للمجلس ويقوم بتصريف جميع أعمال المجلس الإدارية .
اختصاصات المجلس وسلطاته . 5- (1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية:
( أ) إنشاء السجل الخاص بالمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ،
(ب) فحص المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتقويمها ،
(ج) اعتماد توصيات اللجان الفنية، الخاصة بنتائج اختبارات المبيدات الزراعية والصحية، ومنتجات مكافحة الآفات،
(د) تسجيل المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات أو إعادة تسجيلها أو إلغائها وذلك وفقاً للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ،
(هـ) الترخيص بالتصنيع والتجهيز والاتجار في المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات، أو إلغاء الترخيص وفقا للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون،
(و)الترخيص باستيراد المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتصديرها ،
(ز) الرقابة على التخلص من فائض المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات، وأوعيتها، وفقاً للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ،
(ح) حظر المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتقييد استعمالها ،
(ط) إنشاء جهاز للتفتيش والمراقبة والتحليل والإشراف عليه، وتنظيم أعماله وفقاً للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(2) يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً متخصصة من أعضائه، أو من ذوي الاختصاص والكفاءة ،من غير الأعضاء وذلك لدراسة أي مسائل يعرضها عليها ، والتقدم بتوصيات له .
(3) يجوز للمجلس أن يفوض للمسجل كل سلطاته ، أو بعضها، اما لمباشرة عمل بعينه ، أو تصريف بعض الأعمال التي تتطلب البت السريع بحسب طبيعتها، أو بحسب الظروف والملابسات المحيطة بها ، على أن يوافي المجلس بتقرير عن الأعمال والقرارات التي يتخذها في أول اجتماع تال يعقده المجلس .
(4) يجوز للمجلس أن ينشئ مجالس للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات بالولايات وأن يفوض لها بعض اختصاصاته وسلطاته .
اجتماعات المجلس . 6- (1) يعقد المجلس اجتماعات دورية كل شهرين، ويجوز له أن يعقد اجتماعات طارئة ، بناء على دعوة من رئيس المجلس، أو بناءً على طلب ثلثي الأعضاء .
(2) يترأس اجتماعات المجلس رئيسه، وفي حالة غياب الرئيس، ينتخب الأعضاء شخصاً من داخل الاجتماع لرئاسة ذلك الاجتماع .
(3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور نصف الأعضاء بمن فيهم الرئيس .
(4) يجوز للمجلس أن يدعو لاجتماعاته أي شخص من ذوي الكفاءة يرى الاستفادة من خبرته ، على ألا يكون لذلك الشخص الحق في التصويت .
(5) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء ، وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح، ويجوز أن يكون التصويت سرياً أو علنياً .
(6) تعتبر مداولات المجلس سرية، ولا يجوز الإدلاء بها أو إفشاؤها في أي ظرف .
الفصل الثالث
أحكام ختامية
حظر بعض الأعمال . 7- (1) لا يجوز لأي شخص أن :
( أ) يصنع أياً من المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ، أو يعبئها أو يخزنها أو يرحلها أو يوزعها أو يستعملها أو يعلن عنها إلا وفقاً لأحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ،
(ب) يضع أي ديباجة على أي من المبيدات ومنتجات
مكافحة الآفات ، بصورة مضللة، أو يتولد عنها
أي انطباع غير حقيقي عن خاصيتها، أو تركيبها،
أو سلامة استعمالها ،
(ج)يتداول أياً من المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات الفاسدة أو المغشوشة ،
( د) يستورد للسودان أو يبيع فيه أياً من مبيدات
مكافحة الآفات ما لم تكن مسجلة ومعبأة وتحمل الديباجة المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(2) لا يعتبر تسجيل المبيد أو منتج مكافحة الآفات للاستعمال في السودان دفعاً قانونياً، في حالة وقوع أي ضرر غير متوقع الحدوث وفقاً للاختبارات التي أجريت عليه قبل تسجيله .
حظـر المبيدات 8- (1) يعتبر كل مبيد أو منتج لمكافحة الآفات مغشوشاً إذا :
ومنتجات مكافحة ( أ) أضيفت إليه أي مادة أخرى ، أو حذفت منه ، أو تم
الآفات المغشوشة تخفيض أي من عناصره بما يقلل جودته أو يؤثر على
والفاسدة . نوعه، أو طبيعته، المحددة في المواصفات المقـررة بموجب اللوائح الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون،
(ب) خالفت الديباجة الملصقة عليه، حقيقة تكوينه ، أو تركيبه، أو مصدره، أو عمره، أو محل صنعه.
(2) يعتبر كل مبيد أو منتج لمكافحة الآفات فاسداً إذا : ـ
( أ) تغير تكوينه، أو تغيرت خواصه الكيمائية ، أو الفيزيائية، أو الحيوانية، كلياً أو جزئياً، بالقدر الذي
يجعله غيـر صالح لمكافحة الآفات،
(ب) كان يشكل خطراً ضافياً على صحة الإنسان، أو الحيوان، أو البيئة .[6](6)
المخالفات والعقوبات . 9- يعاقب كل شخص يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون ، أو اللوائح الصادرة بموجبها بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة، أو بالعقوبتين معاً .[7](7)
إصدار اللوائح . 10- يجوز للوزير ، بعد التشاور مع المجلس ، أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح ما يأتي :
( أ) وضع جداول للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ودرجـة سميتها وخطورتها ،
(ب) تسجيل المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ،
(ج)تجهيز المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتركيبها ،
( د) تنظيم :
(أولاً) تداول المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات، واستخدامها، ويشمل ذلك ترحيل المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتخزينها ،
(ثانياً) طريقة فحص المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ، والإشراف عليها ،
(هـ) الاتجار في المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات،
(و) حماية العاملين في مجال المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات، من أخطارها ،
(ز) تفتيش أماكن بيع المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتخزينها واستعمالها ،
(ح) فرض الرسوم الخاصة بأعمال المجلس وذلك بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.[8](8)
(1) قانون رقم (46") لسنة 1994 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) القانون نفسه . ↑
(5) القانون نفسه . ↑
(6) قانون التعديلات المتنوعة رقم (2) لسنة 2003 قانون رقم (28) لسنة 2003 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات