الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون مدير التركات لسنة 1928

الفصل التشريعي رقم 19

النص التشريعي الكامل

قانون مدير التركات لسنة 1928 بسم الله الرحمن الرحيم قانون مدير التركات لسنة 1928 ترتيب المواد المادة : اسم القانون . تفسير . تطبيق . تعيين مدير التركات والرقابة عليه . سلطات مدير التركات . حق مدير التركات في إدارة التركات الشاغرة . حق الأفضلية لمدير التركات في أوامر الإدارة إلا في مواجهة أقرب الأقربين . حق مدير التركات في الحصول على المصروفات إذا أثبت منفذ الوصية أوأي شخص آخر الوصية أو أفضلية حقه في الحصول على أوامر الإدارة . إلغاء أوامر الإدارة التي منحت إلى مدير التركات . حق مدير التركات في أخذ النفقات التي صرفها … الخ عند إلغاء أوامر الإدارة . انتقال الإدارة من المنفذ الخاص أو المدير الخاص إلى مدير التركات . عدم إلزام مدير التركات بتقديم ضمان . سلطة مدير التركات في التصرف في التركة قبل منحه أوامر الإدارة . سلطة مدير التركات بالنسبة لتركات العسكريين . تقديم طلب إلى المحكمة من مدير التركات . تقديم طلب من المتظلم إلى المحكمة . حظر التقاضي بدون إقامة الدليل على سبق إعلان مدير التركات بالمطالبة . سلطة مدير التركات في توجيه اليمين وطلب المستندات. أحكام خاصة بالقيام بأعمال مدير التركات عند غيابه أو عجزه عن العمل أو خلو وظيفته . استخدام الوكلاء . عمولة مدير التركات على ما حصله ووزعه من الموجودات . أسبقية الديون . إحالة المسائل الخاصة بالعمولة إلى المحكمة . استيفاء مصروفات مدير التركات . مدير التركات لا يستحق إلا ما هو منصوص عليه من مكافآت . مسئولية الحكومة عن تقصير مدير التركات . حفظ مدير التركات للوصية بأمان . حذفت . لجنة القواعد . بسم الله الرحمن الرحيم قانون مدير التركات لسنة 1928 (15/7/1928) اسم القانون    . 1ـ              يسمى هذا القانون " قانون مدير التركات لسنة 1928 " . تفسير.             2ـ     يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون ذات المعاني المعرفة بها في قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928 ما لم يوجد تعارض في الموضوع أو السياق فيما عدا : "مقرر"            يقصد بها ما يقرره هذا القانون أو القواعد الصادرة بموجبه ، "التركة الشاغرة "   يقصد بها تركة أي شخص توفى ولم يمكن العثور على منفذ وصيته أو أقرب الأقربين له ، أو كان منفذ وصيته غير معروف أو أهمل أو رفض في مدى شهر تال لوفاة الشخص إثبات وصية المتوفي  أو الحصول على أوامر إدارة تركته أو اعتبرته المحكمة غير صالح لإدارة التركة أو كان غائباً عن  السودان وليس له وكيل فيه أو كان قاصراً أو مفلساً أو معتوهاً أو كان لأي سبب آخر غير أهل قانوناً لمنحه أمر الإدارة ولكنها لا تشمل تركة أي شخص يخضع للقانون العسكري في السودان إذا كان  في ذلك القانون أي نص على إدارة تركته وفي حدود ذلك النص . تطبيق.                3ـ                          لا يطبق هذا القانون على تركـات المسلمين ولا على تركات أفراد القبائل الوثنية القاطنة في السودان . تعيين مدير التركات   4ـ        (1) للشخص الذي تفوضه المحكمة القومية العليا(ويشار إليه هنا والرقابة عليه. [1]1        فيما بعد بالشخص المفوض) أن يصدر في أي وقت أمراً ينشر في الجريدة الرسمية بتعيين أحد موظفيالحكومة سواء باسمه شخصياً أو بوصفه مديراً للتركات كما يجوز له في أي وقت إلغاء هذا التعيين . (2) يخضع مدير التركات لإشراف ورقابة الشخص المفوض ويعتبر مكتب مدير التركات قسماً من أقسام الهيئةالقضائية . سلطات مدير التركات.  5ـ  (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون والقواعد التي تصدر بموجبه: (أ ) يجوز أن يعين مديرالتركات بهذا الوصف أو بأي وصف آخر كاف ليكون المنفذ الوحيد للوصية أو أحد منفذيها ، ويجوز أن يمنح وثيقة هذه الوصية منفرداً أو بالاشتراك مع أي شخص آخر ، (ب) يجوز أن يمنح مدير التركات منفرداً أو بالاشتراك مع أي شخص آخر أوامر الإدارة المرفقة أو غير المرفقة بالوصية في شأن أية تركة من التركات . (2) وثيقة الوصية التي يعين مدير التركات منفذاً لها بحكم وظيفته وجميع أوامر الإدارة التي تمنح له بهذه الصفة يجب منحها له باسم وظيفته. (3) مع مراعاة أحكام هذا القانون والقواعد التي تصدر بموجبه يجوز لمدير التركات أن يعمل بالانفراد أو بالاشتراك مع أي شخص كمنفذ للوصية أو كمدير في إدارة أية تركة وتكون له جميع السلطات والحقوق والحصاناتوعليه جميع الواجبات كما يخضع لنفس الرقابة والأوامر الصادرة من المحكمة كأنه شخص خاص يعمل بهذه الصفة عدا ما يرد فيما بعد . (4) يجوز لمدير التركات أن يمتنع كلية عن قبول إدارة أية تركة أو أن يقبل إدارتها بشروط معينة ،ولكن لا يجوز له الامتناع عن قبول إدارة أي تركة بسبب ضآلة قيمة التركة فقط أو لمجرد علمه أو اعتقاده بأنها في حالة إعسار ولمدير التركات أن يطلب من المحكمة في أي وقتإقراراً باعتبار التركة التي ينفذها أو يديرها معسرة وأن يطلب أمراً بإدارتها في التفليسة ويجب على المحكمة أن تنظر في هذا الطلب بالكيفية التي تنظر بها طلب إفلاس من المدين . (5) لا يجوز لمدير التركات قبول إدارة تركة من التركات تتضمن إدارة أو مزاولة عمل من الأعمال إلا في الأحوال التي تجيزها القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون . (6) يجوز لمدير التركات عند قيامه بالعمل بتلك الصفة أن يتولى توزيع تركة أي شخص توفى ولم يترك وصية صحيحة ويكون التوزيع وفق قانون الأحوال الشخصية لذلك الشخص . (7) يجوز لمدير التركات الحصول على استشارات قانونية فيما يتعلق بصحة أية وصية أو بتوزيع التركة توزيعاً صحيحاً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للمتوفي وتعتبر المبالغ التي يدفعها للحصول على هذه الاستشارات قد صرفت على الوجه الصحيح أثناء الإدارة. (8) يجوز لمدير التركات أن يفوض في توزيع أية تركة ممثل حكومة الدولة التي كان المتوفي متوطناً فيها. حق مدير التركات في    6ـ           مع مراعاة أحكام هذا القانون والقواعد التي تصدر بموجبه تمنح إدارة التركات الشاغرة.                 أوامر إدارة أية تركة شاغرة لمدير التركات . حق الأفضلية لمدير  7ـ              (1) إذا لم يترك المتوفي وصية فلمدير التركات الحق في أوامر التركات في أوامر                             الإدارة بالإفضلية على الغير ماعدا أقرب الأقربين للمتوفي، الإدارة إلا في مواجهة                     ولا يجوز منح أوامر الإدارة لشخص غير أقرب الأقربين أقرب الأقربين .                         قبل إعلان مدير التركات إعلاناً قانونياً بالحضـور أمـام المحكمة وإبداء السبب الذي يحول دون منح تلك الأوامر. (2) لمدير التركات الحق في أوامر الإدارة المرفقة بالوصية بالأفضلية على الغير عدا الموصى له العام أو  الموصى له بالباقي أو الممثل القانوني للموصى له العام أو الموصى له بالباقي الذي بقى حياً بعد وفاة الموصى . ولا تمنح أوامر الإدارة المرفقة بالوصية لأحد غير من سبق ذكرهم بدون إعلان مدير التركات أولاً للحضور أمام المحكمة وإبداء السبب الذي يحول دون منح تلك الأوامر . (3) إذا تبين للمحكمة أنه بسبب تعارض المصلحة أو غياب ذوي الشأن عن السودان أو عدم صلاحيتهم أو لأي سبب آخر أنه من الملائم منح أوامر الإدارة المرفقة بالوصية أو غير المرفقة بها لمدير التركات بالاشتراك مع أحد الأشخاص المذكورين  في البند (2) أو بالأفضلية عليهم ، جاز للمحكمة اتخاذ ذلك الإجراء . حق مدير التركات في  8ـ                  إذا ظهر أثناء الإجراءات التي قام بها مدير التركات للحصول على الحصول على                                   أوامر الإدارة المرفقة بالوصية أو غير المرفقة بها منفذ لوصية المصروفات إذا أثبت                          المتوفي وأثبت الوصية وقبل القيام بعمل المنفذ أو ظهر أحد الأقارب منفذ الوصية أو أي                            الأقربين أو أحد الأشخاص المشار إليهم في البند (2) من المادة 7 شخص آخر الوصية أو                       وأثبت حقه في الحصول على أوامر الإدارة المرفقة بالوصية أو غير أفضلية حقه في الحصول                 المرفقة بها وقدم الضمان المطلوب جاز للمحكمة أن تمنح وثيقة على أوامر الإدارة.                     الوصية أو أوامر الإدارة بناء على ذلك ولها أن تقضي بأن يدفع من التركة إلى مدير التركات المصروفات التيتكبدها في  الإجراءات التي أتخذها باعتبار أن تلك المصروفاتجزءاً من مصروفات الحصول على وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة . إلغاء أوامر الإدارة      9ـ                          إذا تمكن منفذ الوصية أو تمكن الشخص الآخر الذي لم يعلن شخصياً التي منحت إلى                                     بالحضور أمام المحكمة أو لم يعلن بإجراءات مدير التركات قبل مدير التركات .                                      وقت كاف لحضوره أمام المحكمة بناء على هذا الإعلان من إقناع المحكمة بحقه في وثيقة الوصية أو  أوامر الإدارة بالأفضلية على مدير التركات جاز إلغاء أوامر الإدارة التي منحت لمدير التركات بموجب أحكام هذا القانون ، ومنح وثيقة الوصية لذلك المنفذ أو أوامر الإدارة لذلك الشخص الآخر . على أنه فيما عدا الأحوال التي تثبت فيها الوصية أو ملحق الوصية لا يجوز أن تلغى للسبب سالف الذكر أوامر الإدارة التي منحت لمدير التركات ما لم يكن الطلب الخاص بهذا الغرض قد قدم خلال الستة أشهر التالية لمنح أوامر الإدارة إلى مدير التركات واقتنعت المحكمة بأنه لم يحدث تأخير غير معقول في تقديم الطلب أو في إرسال التفويض الذي قدم بموجبه الطلب . حق مدير التركات   10ـ                     إذا ألغت المحكمة أوامر الإدارة التي منحتها بموجـب أحكـام هذا في أخذ النفقات التي                      القانون إلى مدير التركات جاز لها أن تأمر بأن يدفع إلى مدير صرفها …الخ عند                               التركات من موجودات التركة نفقات الحصول على أوامر الإدارة إلغاء أوامر الإدارة.                              المذكورة مع النفقات التي صرفها مدير التركـات في أية إجراءات أتخذت للحصول على ذلك الإلغاء ، كذلك المبالغ التي تراها مناسبة فيما يتعلق بالإدارة حتى تاريخ الإلغاء كما يجوز للمحكمة أن تأمر بأن يحجز مدير التركات هذه المبالغ من موجودات التركة . انتقال الإدارة من  11ـ                        أي منفذ وصية حصل على وثيقة الوصية أو أي مدير حصل على المنفذ الخاص أو                                أوامر الإدارة وبالرغم من قيامه بالعمل في إدارة التركة يجوز له المدير الخاص                                   بتصديق من المحكمة وبعد إعلان الأشخاص المستحقين أصحاب إلى مدير التركات.                              المصلحة حسبما يتقرر أو تأمر به المحكمة أن ينقل إدارة التركة إلى مدير التركات لإدارتها إما منفرداً أو  بالاشتراك مع منفذ الوصية أو المدير الموجود أن كان باقياً منهم أحد ، وينقل تصديق المحكمة المذكور  لمدير التركات ، مع مراعاة أحكام هذا القانون والقواعد التي تصدر بموجبه جميع سلطات ذلك المنفذ أو  المدير ولا يكون ذلك المنفذ او المدير مسئولاً عن أي فعل أو تقصير خاص بهذه التركة بعد تاريخ التصديق بالنقل فيما عدا الأفعال أو التقصير الذي يقع منه أو من الأشخاص الذين يسأل قانوناً عن أفعالهم . عدم إلزام مدير  12ـ                    لا يلزم مدير التركات بتقديم أي ضمان بالرغم من نصوص أي التركات بتقديم                           قانون أو منشور أو أمر يلزم من يعين بصفته الشخصية مديراً ضمان .                                   للتركة بتقديم ضمان لإدارتها إدارة سليمة . سلطة مدير التركات   13ـ             (1) يجوز لمدير التركات وضع يده على تركة المتوفي قبل في التصرف في التركة                      منحه أوامر الإدارة ، وإلى أن تمنح له أو لغيره أوامر قبل منحه أوامر الإدارة .                    الإدارة تكون له السلطة التقديرية في أن يباشر بالنسبة إلى التركة أو إلى أي جزء منها كل أو بعض الأعمال الآتية : (أ ) القيام بصرف نفقات الجنازة المعقولة ، (ب) تقديم الحاجيات الضرورية العاجلة لأسرة المتوفي ، (ج) حفظ أي مال للمتوفي ، (د ) عمل قوائم جرد وتقدير لأموال المتوفي والإعلان لما يكون ضد التركة من المطالبات ، (هـ) صيانة أو حفظ أو بيع أو التصرف بأية طريقة في أي مال من أموال التركة يكلف بقاؤه مصاريف كثيرة أو يكون بطبيعته عرضة للهلاك أو التلف إذا استبقى، (و) البدء بإدارة أي تركة شاغرة . (ز) الإدارة الكاملة للتركة الشاغرة التي لا تزيد قيمتها الإجمالية في السودان على خمسين قرشاً. [2]2 (2) إذا رغب مدير التركات في إدارة أية تركة شاغرة تقل قيمتها الإجمالية عن خمسين قرشاً فيجب عليه أن  يقدم إلى المحكمة تعهداً مكتوباً موقعاً عليه منه يلتزم فيه بإدارة التركة وعندئذ تؤول إليه التركة والتمثيل القانوني الكامل للمتوفي كما لو منحته المحكمة أوامر الإدارة للتركة . [3]3 ويجب على مدير التركات أن ينشر في الجريدة الرسمية إعلاناً عاماً عن جميع التركات التي يريد تولى إدارتها بموجب هذا القانون . (3) يجوز لمدير التركات بمقتضى وظيفته ويغير حاجة إلى الحصول مقدماً على وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة ، رفع الدعاوى الخاصة بأموال التركة وديونها واستردادها وتعتبر الإيصالات الصادرة منه مبرئه إبراء صحيحاً لذمة من يدفع له أي دين أو يسلم أي مال ومع ذلك لا يجوز لمدير التركات مباشرة أية سلطة من السلطات المقررة له بموجب أحكام هذا البند في أية حالة منحت فيها لغيره وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة ويعتبر منح  وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة إلى شخص آخر دفعاً كاملاً في مواجهة أية دعوى أو طلب من مدير التركات بموجب أحكام هذا البند . سلطة مدير التركات   14ـ              يجوز لمدير التركات بناء على طلب القائد أن يتولى إدارة أو يستكمل بالنسبة لتركات                              إدارة تركة من يتوفى من الأشخاص الخاضعين للقانون العسكري في العسكريين.                             السودان . [4]4 تقديم طلب إلى        15ـ                (1) يجوز لمدير التركات أن يقدم في أي وقت إلى المحكمة أي المحكمة من مدير                              طلب يتعلق بأية تركة من التركات ويجب على المحكمة أن التركات .                                          تسمع مدير التركات متى قدم إليها مثل ذلك الطلب . (2) عند تقديم طلب من مدير التركات بشأن تركة أي شخص متوفي منح فيها مدير التركات أوامر الإدارة من أموال التركة واقتنعت المحكمة أن أى مال من أموال التركة بيد أى شخص خاضع لاختصاصها أو أن أى دين على هذا الشخص مستحق الأداء حالياً للتركة أو أن للتركة الحق فى إجراء حساب بينها وبين الشخص والحق بأن يدفع ذلك الشخص للتركة كل أو بعض المبالغ التي يظهر من نتيجة الحساب أنها مستحقة الدفع للتركة جاز للمحكمة أن تأمر بتكليف ذلك الشخص بالحضور أمامها ليبين السبب المانع من إصدار أمر بتسليم ذلك المال لمدير التركات أو أن يدفع إليه الدين أو لعمل الحساب المطلوب ودفع ما يظهر أنه مطلوب منه دفعه للتركة بحسب الحال ويجوز للمحكمة أن تصدر في نفس الوقت أمراً لحماية أي مال مطالب به أو لاستمرار أي عمل مطلوب إجراء محاسبة بشأنه . تقديم طلب من        16ـ           يجوز لأي شخص يتظلم من فعل أو امتناع عن فعل أو قرار صادر المتظلم إلى المحكمة.            من مدير التركات يتعلق بأية تركة أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة وللمحكمة أن تصدر في الموضوع الأمر الذي تراه عادلاً . حظر التقاضي بدون   17ـ                 لا تقبل أي عريضة كدعوى ضد مدير التركات إلا إذا تبين أن مقدم إقامة الدليل على                            العريضة قد سبق وقدم طلباً مكتوباً بتفاصيل المطالبة إلى مدير سبق إعلان مدير                             التركات مشفوعاً بالأدلة التي يكون من المعقول أن يطلبها مدير التركات بالمطالبة .              التركات في تلك الظروف وأن مدير التركات قد رفض ذلك الطلب أو أهمله بدون سبب معقول أو تأخر في نظره أو أنه بعد إقراره للطلب قد تأخر أو أهمل بصورة غير معقولة ومناسبة في الوفاء به أو في تنفيذه أثناء إدارة التركة . سلطة مدير التركات 18ـ                  يجوز لمدير التركات بحسب تقديره أن يطلب إثبات أي مطالبة ضد في توجيه اليمين                            أي تركة يتولى إدارتها أما باليمين أو الإقرار ، شفاهة أو كتابة ، وله وطلب المستندات.                          تحقيقاً لهذا الغرض استدعاء الشهود وطلب إبراز المستندات ودفاتر الحساب وما يماثلها مما يراه متعلقاً بالمطالبة ويجوز له لهذا الغرض أن يطلب حلف اليمين من أي شخص أو أن يأخذ منه إقراراً وكل من شهد زوراً بعد حلف اليمين أو الإقرار يعاقب بالعقوبات المقررة في القانون الجنائي لسنة 1991 . [5]5 أحكام خاصة بالقيام 19ـ              (1) أثناء غياب مدير التركات مؤقتاً أو عجزه عجزاً مؤقتاً بأعمال مدير التركات                         واثناء خلو الوظيفة يجوز للشخص المفوض أن يقوم بنفسه عند غيابه أو عجزه                           بأعمال مدير التركات أو أن يعين شخصاً آخر للقيام بها عن العمل أو خلو                              وتؤول الدفاتر والحسابات والأموال المعهود بها إلى مدير وظيفته .                                   التركات أو التي تحت رقابته بمقتضى وظيفته أو بصفته مديراً لأية تركة والموجودة مباشرة قبل حصول الغياب أو العجز عن العمل أو خلو الوظيفة وكذلك جميع حقوق وواجبات وسلطات مدير التركات المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو القواعد الصادرة بموجبه أو   بموجب أي  أمر من المحكمة وتكون تحت رقابة الشخص المفوض أو الشخص الآخر السالف ذكره . (2) عند عودة مدير التركات إلى العمل بعد غيبته المؤقتة أو عجزه المؤقت تعود إليه أو تصبح تحت رقابته جميع الدفاتر والحسابات والأموال والحقوق والواجبات والسلطات المذكورة وكذلك جميع الدفاتر والحسابات والأموال والحقوق والواجبات والسلطات الأخرى التي عهد بها إلى الشخص المفوض أو الشخص الآخر القائم بأعمال مدير التركات بهذه الصفة أو أصبحت تحت رقابة أيهما. (3) عند تعين مدير تركات جديد تؤول إليه أو تصبح تحت رقابته جميع الدفاتر والحسابات والأموال التي كانت في عهدة أو تحت رقابة سلفه في الوظيفة أو الشخص المفوض أو الشخص الآخر القائم بأعمال مدير التركات بحكم وظيفته أو بصفته مديراً لأية تركة كما تؤول إليه جميع حقوق وواجبات وسلطات مدير التركات المقررة بموجبأحكام هذا القانون أو القواعد الصادرة بموجبه أو بموجب أي أمر صادر من المحكمة . (4) الإجراءات القانونية التي بدأها أو كانت قائمة ضد مدير التركات أو الشخص المفوض عند قيامه بأعمال مدير التركاتأو أي شخص آخر كان قائماً بأعمال مدير التركات لا تسقط ولا تتأثر بغياب مدير التركات أو عجزه عن العمل أو خلو وظيفته ولا بعودته إلى العمل أو تعيين مدير تركات جديد بل يجوز الاستمرار فيها بوساطة أو ضد الشخص المفوض أو الشخص القائم بأعمال مدير التركات أو مدير التركات عند عودته للعمل أو أي مدير تركات يعين من جديد ، بحسب الحال . استخدام الوكلاء .   20ـ    (1) يجوز لمدير التركات أن يستخدم محامين أو صيارفة أو أي وكلاء آخرين في إدارة أى تركة ويجوز له أن يدفع لهم  من موجودات التركة الأتعاب المعقولة عما يؤدونه من خدمات. (2) لمدير التركات أن يعين أي موظف أو مستخدم من موظفي أو مستخدمي الحكومة ليكون نائباً عنه أو مساعداً له في إدارة التركة . عمولة مدير التركات   21ـ     (1) يتقاضى مدير التركات عمولة بالفئة التي تقرر على مقدار على ما حصله ووزعه                أو قيمة الموجودات التي يحصلها ويوزعها أثناء إدارته من الموجودات .                    للتركة بموجب أوامر الإدارة التي تمنح له بصفته الرسمية أو بصفته منفذاً لأية وصية يعين منفذاً لها أو عن إدارته تركة شاغرة يتولى إدارتها بموجب أحكام المادة 13(1) أو أية تركة أخرى يتولى إدارتها بموجب أحكام المادة 11 وتكون هذه العمولة مقابل أتعابه وأتعاب نوابه ومساعديه والكتبة وجميع المصروفات الإدارية العادية في إدارة التركة . (2) إذا بقي تحت يد مدير التركات أي مال من أموال التركة ولم يعرف أصحاب الحق فيه أو لم يمكن العثور عليهم أو لم يوجد أحد منهم ، فينقل هذا المال إلى من يتقرر نقله إليه نيابة عن الحكومة ، فإذا نقل مدير التركات ذلك المال إلى ذلك الشخص أو إذا كان مدير التركات هو نفسه ذلك الشخص ووضع المال في حساب خاص في دفاتره باعتباره من الأموال التي نقلت على ذلك الوجه فإن ذلك النقل أو الوضع في حساب خاص يعتبر توزيعاً نهائياً لذلك المال لأجل حساب العمولة التي تستحق لمدير التركات . (3) متى باشر مدير التركات عملاً من أعمال الإدارة في إحدى التركات أو تصرف في مال من أموال المتوفيلتحقيق الأغراض المذكورة في البند (1) من المادة 13 وسواء أكان ذلك بموجب أوامر الإدارة أم تفويض آخر  من المحكمة أو غير ذلك ثم عهد بإدارة التركة إلى شخص آخر فإن مدير التركات يستحق العمولة بالفئة المقررة على مقدار أو قيمة الموجودات التي حصلها ووزعها أثناء إدارته ويستحق أيضاً عمولة بفئة أقل من الفئة العادية على مقدار جميع الأموال المنقولة التي حصلها أو استلمها وله كذلك أن يستوفي لنفسه جميع المبالغ التي دفعها في تلك التركة والتي كان يمكن أن يصرفها أي مدير خاص بصورة مشروعة . أسبقية الديون. 22ـ   يكون الوفاء بديون والتزامات أية تركة وفق الترتيب الآتي : (أولاً) نفقات الجنازة بالقدر المعقول اللائق بدرجة ومقام المتوفي وتكاليف مرضه الذي توفى به بما في ذلكمصروفات العلاج الطبي والمستشفى والمسكن والمأكل لمدة شهر سابق على الوفاة ، (ثانياً) نفقات الحصول على وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة بما في ذلك ما يصرف في أو فيما يتعلق بأي إجراء قضائي أو غيره من الإجراءات اللازمة لإدارة التركة بما في ذلك عمولة مدير التركات والمبالغ التي دفعها أثناء الإدارة ، (ثالثا) الديون التي لها أسبقية بموجب أحكام المادة 43 من قانون الإفلاس لسنة 1929 تكون هذه الديون  متساوية الدرجة فيما بينها وتدفع كاملة إلا إذا كانتالتركة لا تكفي للوفاء بها ففي هذه الحالة تنقص مقاديرها بنسب متساوية ، (رابعاً) الديون الأخرى على المتوفى ، وعدا ما تقدم ليس لدائن حق أسبقية على دائن آخر وتدفع الديون بالتساوي وبنسبة واحدة من مقاديرها بالقدر الذي تحتمله موجودات التركة . على أن يراعى دائماً أنه ليس في هذه المادة ما يحرم أي دائن من مزية أي رهن أو ضمان لدينه متى  كان حصوله على الرهن أو الضمان سابقاً على الوفاة . ومع ذلك فإن النفقات والمصروفات التي أنفقت على الوجه الصحيح في تحصيل أي مال للمتوفي أو  المحافظة عليه أو تحويله إلى نقود أو عقار تكون لها أولوية على هذا المال أو على المتحصل منه . على أنه في حالة التركة المعسرة التي لم تتم إدارتها في التفليسة بموجب أحكام المادة 94 من قانون الإفلاس لسنة 1929 فإن أحكام المادة 37 من ذلك القانون فيما يتعلق بالدائنين المضمونة ديونهم هي التي تسري على جميع الأشخاص الذين يطالبون بالمزية الناشئة عن أي رهن أو ضمان لدين المتوفي ، ويعتبر مدير التركات بمثابة المحكمة أو الأمين لتحقيق أغراض المادة 37 من قانون الإفلاس لسنة 1929. إحالة المسائل الخاصة   23ـ      يحال إلى المحكمة أي شك أو مسألة تتعلق بمقدار العمولة المستحقة بالعمولة إلى المحكمة.             لمدير التركات أو تتعلق بالوقت الذي تصبح فيه تلك العمولة مستحقة الدفع . استيفاء مصروفات   24ـ         (1) لمدير التركات الحق في أن يستوفي من التركة جمـيع مدير التركات.                            المبالغ التي صرفها على الوجه الصحـيح هو ونوابه ومساعدوه والكتبة وسائر وكلائه في تحصيل او  حفظ أو إدارة التركة أو تحويلها إلى عقار وذلك بالنسبة للمسائل التي لا تغطيها عمولته وله أن يحمل بها التركة . (2) يكون حق مدير التركات في استيفاء كل مبلغ من تلك المبالغ ذات الترتيب للديون التي تلتزم بها التركة بموجب أحكام المادة 22 (ثانيا) . [6]6 مدير التركات لا    25ـ        فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون والقواعد التي تصدر يستحق إلا ما هو            بموجبه لا يجوز لمدير التركات أو نوابه أو مساعديه أو الكتبة أن منصوص عليه                يتقاضوا لأنفسهم أو لحساب الحكومة أية عمولة من أية تركة ولا من مكافآت.                   يجوز لهم أن يأخذوا عن الإدارة أية مكافأة أو أتعاب من التركة أو من أي شخص مستحق فيها أو من أية تركة يديرها مدير التركات . مسئولية الحكومة عن 26ـ      تكون الحكومة مسئولة عن أي فعل أو امتناع أو تقصـير من مدير تقصير مدير التركات.              التركات ونوابه ومساعديه ووكلائه وكتبته . حفظ مدير التركات 27ـ              على مدير التركات مع مراعاة الشروط المقررة أن يستلم وصية أي للوصية في مكان أمين.            شخص لحفظها في مكان أمين . 28ـ حذفت . لجنة القواعد . 29ـ  يجوز للجنة القواعد المنشأة بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 أن تصدر قواعد في شأن ما يجب تقريره من المسائل لضمان تنفيذ نصوص أو أهداف هذا القانون على أكمل وجه ويجوز للجنة المذكورة أن تقرر رسوماً .[7]7 1 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 2 - قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 22 لسنة 1999. ↑ 3 - القوانين نفسها . ↑ 4 - قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 5 - القانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 6 - قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ 7 - القانون نفسه . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات