قانون تشريعي
قانون جامعة نيالا لسنة 1995
الفصل التشريعي رقم 166
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون جامعة نيالا لسنة 1995
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جامعة نيالا لسنة 1995
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 .
3- تفسير .
الجامعة
4- إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها .
5- أغراض الجامعة .
6- حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز .
7- راعي الجامعة .
أجهزة الجامعة
8- إنشاء المجلس وتشكيله .
9- اختصاصات المجلس وسلطاته .
10- مسئولية المجلس .
11- اجتماعات المجلس .
12- رئيس المجلس .
13- إنشاء اللجنة وتشكيلها .
14- اختصاصات اللجنة وسلطاتها .
15- المدير .
16- اختصاصات المدير وسلطاته .
17- نائب المدير .
18- الوكيل .
19- عميد شئون الطلاب .
20- أمين المكتبة .
21- أمين الشئون العلمية .
22- عمداء ومدراء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز .
23- رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب .
24- إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله .
25- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .
26- اجتماعات مجلس الأساتذة .
27- مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها .
28-ـ مجالس الأقسام ووحدات التدريب .
29- مجلس شئون الطلاب .
30- المستشفيات الجامعية ومجالس إدارتها.
31- دار النشر الجامعي .
32- المؤسسات الجامعية الأخرى .
الأحكام المالية والمراجعة
33- الأحكام المالية والمراجعة .
أحكام ختامية
34- تعيين العاملين .
35- حق الاستئناف .
36- مال المعاش .
37- أحكام إنتقالية .
38- إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جامعة نيالا لسنة 1995[1](1)
( 15/8/1995 )
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون جامعة نيالا لسنة 1995 " .
سـريان قانون تنظيم 2- يسرى قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990، على
التعليم العالي والبحث جامعة نيالا وتسود، عند التعارض، أحكامه على أحكام هذا القانون .
العلمي .
تفسير . 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" اتحاد الطلاب " يقصد به اتحاد طلاب الجامعة ،
" أمين الشئون العلمية " يقصد به أمين الشئون العلمية المعين بمقتضى أحكام المادة 21 ،
" أمين المكتبة " يقصد به الموظف المسئول لدى المدير عن مكتبة الجامعة ،
" الجامعة " يقصد بها جامعة نيالا ،
"جامعة الفاتح من سبتمبر بدارفور " يقصد بها جامعة الفاتح من سبتمبر بدارفور المنشأة بموجب أحكـام قانون
جامعة الفاتح من سبتمبر بدارفور لسنة 1990 الملغي بموجب أحكام قانون جامعة زالنجي لسنة 1995 ،
" الخريج " يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة إجازة علمية ،
" الراعي " يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 7(1) ،
" رئيس المجلس " يقصد به رئيس مجلس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 12(1) ،
" الطالب " يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على أي إجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة ،
" العاملون " يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع موظفي الجامعة وعمالها ،
" العميد " يقصد به العميد المعين بموجب أحكام المادة 22(1)،
" عميد شئون الطلاب " يقصد به عميد شئون طلاب الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 19(1) ،
" القسم أو وحدة التدريب" يقصد به أي وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب، وأي وحدة أخرى يعتمدها المجلس بناءً على توصية بذلك من مجلس الأساتذة وفقاً للنظم الأساسية باعتبارها كياناً قائماً بذاته ،
" الكلية " يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، وتضم عدداً من الأقسام أو وحدات التدريس أو البحث أو التدريب وتشمل كلية الدراسات العليا والكليات المنتسبة للجامعة حسبما يحدده المجلس بناءً على توصية بذلك من مجلس الأساتذة ،
" اللجنة " يقصد بها لجنة الشئون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 13،
" اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها المجلس ومجلس الأساتذة وفقاً لأحكام هذا القانون،
" المجلس " يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بموجب أحكام المادة 8(1) ،
" مجلس الأساتذة " يقصد به مجلس أساتذة الجامعة المنشأ بموجب أحكام المادة 24،
" المجلس القومي " يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي،
" المدرسة " يقصد بها أي وحدة علمية مستقلة ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون،
" المدير " يقصد به مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 15،
" مساعدو التدريس " يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون ،
" المستشفى الجامعي " يقصد به المستشفى الذي يعتمده المجلس وفقاً لأحكام المادة 30،
" المعهد أو المركز " يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لكلية، ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون ،
" نائب المدير " يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 17(1)،
" النظم الأساسية " يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ،
" هيئة التدريس " يقصد بها الأساتذة، الأساتذة المشاركون الأساتذة المساعدون، المحاضرون وأمين المكتبة ومساعدوه ممن تنطبق عليهم شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس،[2](2)
" الوزير " يقصد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
" الوكيل " يقصد به وكيل الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 18(1) .
الجامعة
إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها. 4- (1) تنشأ بولاية جنوب دارفور جامعة تسمى " جامعة نيالا " وتكون هيئة علمية ذات شخصية إعتبارية .
(2)يكون مقر الجامعة بمدينة نيالا .
(3) تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطلاب والخريجين.
(4) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس .
أغراض الجامعة. 5- تعمل الجامعة في إطار السياسة العامة للدولة والبرامج التي يضعها المجلس القومي على تحصيل العلم وتدريسه
وتطوير مناهجه ونشره وذلك بغرض خدمة البلاد وتنمية مواردها ونهضتها فكرياً وعلمياً وإقتصادياً واجتماعياً وثقافياً،
ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تعمل الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية:
( أ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال المناهج التي تقرها الجامعة وتطبقها ،
(ب) إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بحاجات المجتمع المختلفة والمتجددة في سبيل خدمته والإرتقاء به،
(ج ) إبتكار التقنية وتوظيفها لخدمة المجتمع السوداني، بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الأخرى بالبلاد،
(د ) الاهتمام بالبيئة السودانية عامة وبيئة ولاية جنوب دارفور خاصة، وتأهيل الكادر القادر على ترقيتها وحل قضايا الولاية المتعلقة بالبيئة ،
(هـ) التفاعل مع المواطن في الريف بتفهم مشاكله، والاعتراف بمعرفته وخبرته، والعمل معه على تطويرها وفق حاجته وقيمه ،
(و ) الاهتمام بعلوم الطب والأرض والموارد الطبيعية في إطار الاهتمام بتنمية السودان عامة ،
(ز ) الاهتمام بقضايا التنمية البشرية، والفكر والقيم الدينية،
(ح ) إعداد الطلاب ومنحهم إجازاتهم العلمية .
حرية العقيدة والفكر 6- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة
والبحث العلمي بحرية الفكر والبحث العلمي في إطار القانون والدستور .
وعدم التمييز. (2) لا يجوز حرمان أي سوداني من الانتماء للجامعة كطالـب أو شغل وظيفة بها على أساس العقيدة أو العرق أو الجنس.
راعي الجامعة . 7- (1) رئيس الجمهورية هو راعي الجامعة .
(2) لراعي الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة،
ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات .
(3) يترأس راعي الجامعة احتفالاتها، إن كان حاضراً .
أجهزة الجامعة
إنشـاء المجلس وتشكيله. 8- (1) ينشأ مجلس يسمى، "مجلس الجامعة" ويشكل على الوجه الآتي :
( أ) رئيس المجلس ،
(ب) الأعضاء بحكم مناصبهم، وهم :
(أولاً) المدير ،
(ثانياً) نائب المدير ،
(ثالثاً) الوكيل ويكون مقرراً للمجلس ،
(رابعاً) عميد شئون الطلاب ،
(خامساً) أمين الشئون العلمية ،
(سادساً) أمين المكتبة ،
(ج ) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة، وهم :
(أولاً) ثلاثة من العاملين اثنان منهم من غير أعضاء هيئة التدريس،
(ثانياً) عضوان يختارهما اتحاد الطلاب أحدهما رئيس الاتحاد ،
(ثالثاً) ثمانية أعضاء يختارهم مجلس الأساتذة، ثلاثة منهم من عمداء الكليات ،
(د ) أعضاء من خارج الجامعة :
واحد وعشرون عضواً، من ذوى الاختصاص والكفاءة والاهتمام بالتعليم العالي والقضايا الوطنية، يعينهم الراعي بناءً على توصية بذلك من الوزير .
(2)تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله .
(3)تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد .
اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- يسعى المجلس لتحقيق أغراض الجامعـة، الواردة في هـذا القانون، وقانون تنظيم التعليم
العالي والبحث العلمي لسنة 1990، ويكون له نيابة عن الجامعة وباسمها الحق في القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها في إطار السياسة القومية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية:[3](3)
( أ) وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبه،
(ب) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة، التي ترفعها له اللجنة وإجازتها ويقوم برفعها للمجلس القومي، ومتابعة تنفيذ الموازنة المصدق بها بما في ذلك التقرير الختامى وإعداد الحساب الختامى ونشره ،
(ج ) وضع خطة التنمية للجامعة وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للمجلس القومي ،
(د ) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمستشفيات الجامعية وأي مؤسسات إستثمارية أخرى وإلغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو في أي مكان آخر بالقطر أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها لأي جامعة أخرى وقبول انتساب الكليات والمعاهد ومنح أعضائها حق التمتع بأي من مزايا الجامعة وكل ذلك بناء على توصية من مجلس الأساتذة ،
(هـ) التوصية لدى المجلس القومي بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب للدراسات بالجامعة ،
(و ) تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك في إطار السياسات التي يقررها المجلس القومي ،
(ز ) وضع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم وفقاً للمعايير التي يقررها المجلس القومي ،
(ح ) اقتراح الهيكل الوظيفي ورفعه لمجلس الوزراء لإجازته وتطبيق شروط الخدمة التي يقترحها المجلس القومي ويجيزها الراعي بقرار منه بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور ،[4](4)
(ط ) إجازة التقرير السنوي الذي يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة ونشره ،
(ى ) التملك باسم الجامعة لأي أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأي كيفية قانونية مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن ،
(ك) تنمية أموال الجامعة وإستثمارها من طريق المساهمة في شركات أو شراكات أو أي مشروعات أخرى والتصرف في عائدها مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن ،
(ل) تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التي تتسلمها الجامعة والأموال التي تصرفها وأصولها وخصومها لكى تعطى هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح ،
(م ) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه استغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة وأن تراعي شروط الواهب ،
(ن) اقتراض ما تدعو الحاجة لاقتراضه من المبالغ من وقت لآخر للقيام بأعماله وبضمان أي منقولات أو عقارات تملكها الجامعة ،
(س) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً للوائح ،
(ع ) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله، وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر ،
(ف) تفويض أي من سلطاته، عدا سلطات الإنشاء والإلغاء، وإصدار النظم الأساسية واللوائح، لرئيسه أو للمدير أو لمجلس الأساتذة أو لأي من لجانه ،
(ص) تكوين لجان مؤقتة لتعينه في أداء واجباته متى رأى ذلك ضرورياً .
مسئولية المجلس . 10- يكون المجلس مسئولاً لدى الراعي من طريق الوزير عن أداء أعماله .
اجتماعات المجلس . 11- (1) يجتمع المجلس لإنجاز أعماله مرتين في السنة على الأقل وذلك في الوقت والمكان اللذين يعينهما
رئيس المجلس في كل حالة بعد إستشارة مدير الجامعة وعلى رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة
متى ما وصله طلب مكتوب من المدير أو من أغلبية أعضاء المجلس .
(2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء، ويكون هذا النصاب صحيحاً ولو لم يعين بعض الأعضاء، وذلك لحين تعيينهم، وتتخذ القرارات وفقاً لهذا النصاب .
(3) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لأي من جلساته أو جلسات أي لجنة من لجانه دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
رئيس المجلس . 12- (1) يكون للمجلس رئيس يعينه الراعي بناءً على توصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور.[5](5)
(2) تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية :
( أ) رئاسة المجلس واتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة ،
(ب) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى، لتحقيق أغراض الجامعة ،
(ج ) رئاسة اللجنة .
(3) في حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه من خارج الجامعة، لرئاسة ذلك الاجتماع .
إنشاء اللجنة وتشكيلها . 13- تنشأ لجنة للشئون التنفيذية والمالية، وتشكل على الوجه الآتى :
( أ) رئيس المجلس رئيساً
(ب) المدير نائباً للرئيس
(ج ) نائب المدير عضواً
(د ) الوكيل عضواً ومقرراً
(هـ) المراقب المالي للجامعة عضواً
(و ) أربعة أعضاء يختارهم المجلس، من بين أعضائه من داخل الجامعة ،
(ز ) خمسة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة .
اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 14- تكون للجنة، إلى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية الاختصاصات والسلطات الآتية:
( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديمها إلى المجلس، على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة وتقديرات المصروفات وإعداد حساب ختامي للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطي وإعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس ،
(ب) دعوة أي شخص لأي من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
المدير . 15- يكون للجامعة مدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة، ويختار مجلس الجامعة ثلاثة
منهم من ذوى الأهلية العلمية من حملة الدكتوراه أو درجة الأستاذية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير، لفترة أربع
سنوات غير قابلة للتجديد وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير
العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور.[6](6)
اختصاصات المدير وسلطاته . 16- المدير هو المسئول العلمي والمالي والتنفيذى الأول عن أداء الجامعة، والعمل على تحقيق أغراضها،
ويلتزم في ذلك بالنظم واللوائح السارية وسياسات المجلس، ويكون مسئولاً أمام الراعي بوساطة الوزير،
ومع عدم الإخلال بعموم، ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية:
( أ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالجامعة، وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس ،
(ب) الحفاظ على النظام بالجامعة ،
(ج ) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأي لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية ،
(د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى ،
(هـ) تقديم تقرير سنوى شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمي والإدارى والمالي ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه ،
(و ) التقدم للمجلس بطلب لاستصدار النظم الأساسية كما يجوز للمدير أن يطلب من مجلس الأساتذة إصدار اللوائح إذا تطلب الأمر ذلك .
نائب المدير . 17- (1) يكون للجامعة نائب للمدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة، ويختار
مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوي الأهلية العلمية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير بعد التشاور مع المدير،
لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل
والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور. [7](7)
(2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وتكون له الواجبات والاختصاصات التي تحددها النظم الأساسية .
(3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .
الوكيل . 18- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير، أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للجامعة وذلك وفقاً لأحكام اللوائح.
(2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه.
(3) يكون الوكيل مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح .
(4) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة .
عميد شئون الطلاب .19- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عميداً لشئون الطلاب .
(2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه .
(3) تحدد النظم الأساسية اختصاصات عميد شئون الطلاب وواجباته .
(4) يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً أمام المدير فيما يوكل إليه من مهام من المجلس ومجلس الأساتذة
أو مجلس شئون الطلاب تتعلق بمساعدة الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً من
إنتمائهم للجامعة وبمراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها .
أمين المكتبة . 20- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أميناً للمكتبة .
(2) يشغل أمين المكتبة منصبه للفترة التي تحددها اللوائح .
(3) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباته .[8](8)
(4) يكون أمين المكتبة مسئولاً أمام المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته .
أمين الشئون العلمية .21- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أميناً للشئون العلمية .
(2) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته .
(3) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه للفترة التي تحددها اللوائح .
عمـداء ومدراء الكلـيات22- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز، عميد أو مدير
والمدارس والمعاهد يعينه رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير بعد
والمراكز . التشاور مع مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز، ويراعى في اختياره علو المرتبة العلمية وطول الخدمة .
(2) يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب.
(3) يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية.
(4) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس عميداً لكلية الدراسات العليا ويراعى في إختياره أن يكون في مرتبة الأستاذية.
(5) يشغل عميد كلية الدراسات العليا منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب ،
(6) يكون عميد كلية الدراسات العليا مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية .
(7) يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكلية التي يقتضى الأمر تعيين نائب عميد لها وذلك بالتشاور مع العميد المختص .
رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب . 23- (1) يكون لكل قسم أو وحدة تدريب رئيس يعينه المدير بناءً على توصية بذلك من العميد المختص ويراعى في اختياره علو المرتبة العلمية.
(2) يشغل رئيس القسم أو وحدة التدريب منصبه لمدة ثلاث سنوات وتجوز إعادة تعيينه.
(3) يكون رئيس القسم أو وحدة التدريب مسئولاً لدى المدير بوساطة عميد الكلية المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح.
إنشـاء مجلس الأساتذة وتشكيله. 24- ينشأ مجلس للأساتذة بالجامعة ويشكل على الوجه الآتى :
( أ) المدير رئيساً
(ب) نائب المدير عضواً
(ج ) الوكيل عضواً
(د ) عمداء الكليات والمدارس وعميد شئون الطلاب أعضاء
(هـ) أمين المكتبة عضواً
(و ) مديرو المعاهد والمراكز أعضاء
(ز ) رؤساء الأقسام ووحدات التدريب أعضاء
(ح ) جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم في مرتبة الأستاذية أعضاء
(ط ) ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكز التى ليست لها أقسام وذلك عن كل سبعة أعضاء من هيئة التدريس بها عضواً
(ى) عضوان اثنان يمثلان الطلاب ويختارهما اتحاد الطلاب عضوان
(ك ) أمين الشئون العلمية بالجامعة عضواً ومقرراً (ل) نواب العمداء ـ إن وجدوا ـ أعضاء
اختصاصات مجلس وسلطاته. 25- (1) بالإضافة إلى أي اختصاصات أو سلطات أخرى واردة في الأساتذة هــذا القانون، تكون لمجلس الأسـاتذة الاختصاصـات والسلطات الآتية:
( أ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب في الدراسات بالجامعة،
(ب) التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والامتحـانات التي تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية،
(ج ) وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام ووحدات التدريب وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد المواد التي تختص بتدريسها كل من الوحدات وكذلك رفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أي كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أي منها أو دمجها أو تقسيمها،
(د ) منح الإجازات العلمية للأشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التي إعتمدها في اللوائح،
(هـ) منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح،
(و ) منح لقب أستاذ امتياز،
(ز ) رفع تقرير للمجلس عن أي أمر يحيله إليه،
(ح ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها،
(ط ) إجازة برامج الدراسات الإضافية،
(ى) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علميه ولجان خاصة يفوض لأي منها أياً من السلطات التي يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح الإجازات العلمية،
(ك) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم،
(ل) اتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يدانون في أمور مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية ،
(م ) حرمان أي شخص، يكون قد أدين في جريمة تنطوى على الإنحراف الخلقى أو يكون في رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف، من أي إجازة علمية يكون قد منحها له وحرمانه كذلك من جميع الميزات التي يتمتع بها بمقتضى هذه الإجازة .
(2) يصدر مجلس الأساتذة اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون ويعمل بهذه اللوائح في تاريخ توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها على أي تاريخ لاحق.
اجتماعات مجلس الأساتذة . 26- (1) يجتمع مجلس الأساتذة مرة واحدة على الأقل في كل فصل دراسى في الأوقات والأماكن التي يعينها رئيسه ويكون له الحق في دعوته في أي وقت لأي اجتماع طارئ .
(2) يترأس نائب المدير اجتماعات مجلس الأساتذة عند غياب المدير وفى حالة غياب المدير ونائبه يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع .
(3) يجوز لمجلس الأساتذة أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
مجالـس الكلـيات 27- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز، مجلس يتم
والمدارس والمعاهد تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح.
والمراكز واختصاصاتها. (2) يختص مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز الى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية:
( أ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والامتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة،
(ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول على الإجازات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمي،
(ج ) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية غير الدرجات الفخرية، وكذلك منح الجوائز،
(د ) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين وتشجيع البحث العلمي وترقيته،
(هـ) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه مجلس الأساتذة أو مجلس كلية الدراسات العليا ورفع تقرير بشأنه،
(و ) رفع جميع المسائل العلمية التي تتعلق بالدراسات العليا لمجلس الأساتذة عبر عميد كلية الدراسات العليا.
(3) يجوز لمجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز إصدار قواعد تنظيمية لا تتعارض مع أي قواعد تكون سارية المفعول وصادرة من مجلس الطلاب لمراعاة النظام والسلوك القويم بين الطلاب في أماكن الدراسة .
مجالس الأقسـام ووحدات التدريب. 28- (1) ينشأ في كل قسم أو وحدة تدريب مجلس برئاسة رئيس القسـم أو وحدة التدريب وعضوية جميع أعضـاء هيئة التدريس بالقسم أو وحدة التدريب .
(2) تكون مهمة مجلس القسم أو وحدة التدريب بالإضافة إلى ما يضمن في النظم الأساسية واللوائح تنظيم النشاط العلمي والإدارى بالقسم أو وحدة التدريب وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز .
مجلس شئون الطلاب . 29- ينشأ مجلس لشئون الطلاب برئاسة المدير وتحدد النظم الأساسية اختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله .
المستشفيات الجامعية ومجالس إدارتها 30- يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية وينشئ في كل مستشفى جامعي . مجلساً لإدارتها يشكل على الوجه الذي تحدده النظم الأساسية .
دار النشر الجامعي. 31- تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها .
المؤسسات الجامعية الأخرى . 32- تكون للجامعة مؤسسات جامعية أخرى تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها .
الأحكام المالية والمراجعة
الأحكام المالية والمراجعة . 33- (1) تتكون موارد الجامعة المالية من إستثماراتها ومواردها الذاتية ومما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ومما يقبله المجلس من هبات ومنح وإعانات وأوقاف ووصايا .
(2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان التي يعتمدها المجلس .
(3) تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللوائح المالية.
(4) يراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة وكذلك قائمة أموال الجامعة وخصومها في اليوم الأخير من أيام السنة المالية بوساطة ديوان المراجعة القومي ويقدم المدير تقرير ديوان المراجعة القومي عنهما إلى المجلس .[9](9)
أحكام ختامية
تعيين العاملين . 34- تحدد النظم الأساسية التي يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين بالجامعة وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة المدنية القومية .[10](10)
حق الاستئناف . 35- يكفل لأي شخص يضار من أي إجراء أتخذ بموجب أحكـام هذا القانون حق الاستئناف للجهة التي تحددها النظم الأساسية .
مال المعاش . 36- يجوز أن ينص في النظم الأساسية على مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة .
أحكام انتقالية . 37- (1) يظل سـاري المفعول كل عقـد أو اتفاق أو الـتزام أبرمته جامعة الفاتح من سبتمبر بدارفور قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) تؤول للجامعة الكليات التي تتبع لجامعة الفاتح من سبتمبر بدارفور والتى تقع جغرافياً في ولاية جنوب دارفور وجميع الأموال المملوكة لها أو التي آلت إليها أو أي ممتلكات أو أموال أخرى حسبما يقرره الوزير .
(3) يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة جامعة الفاتح من سبتمبر بدارفور قبل صدور هذا القانون في الخدمة بذات شروط خدمتهم السابقة .
إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح. 38- يجوز إثبات صحة أي نظام أساسي أو لائحة لدى أي محكمة بابراز نسخة من أي منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير أو الوكيل .
(1) قانون رقم 50 لسنة 1995 . ↑
(2) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 قانون رقم (2) لسنة 2013 ، ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006قانون رقم (1) لسنة 2006. ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 قانون رقم (2) لسنة 2013 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 قانون رقم (1) لسنة 2006. ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 قانون رقم (2) لسنة 2013. ↑
(7) قانون رقم (40) لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 قانون رقم (2) لسنة 2013.
↑
(8) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 قانون رقم (1) لسنة 2006 . ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(10) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 قانون رقم (1) لسنة 2006 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون جامعة نيالا لسنة 1995
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جامعة نيالا لسنة 1995
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 .
3- تفسير .
الفصل الثاني
الجامعة
4- إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها .
5- أغراض الجامعة .
6- حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز .
7- راعي الجامعة .
الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
8- إنشاء المجلس وتشكيله .
9- اختصاصات المجلس وسلطاته .
10- مسئولية المجلس .
11- اجتماعات المجلس .
12- رئيس المجلس .
13- إنشاء اللجنة وتشكيلها .
14- اختصاصات اللجنة وسلطاتها .
15- المدير .
16- اختصاصات المدير وسلطاته .
17- نائب المدير .
18- الوكيل .
19- عميد شئون الطلاب .
20- أمين المكتبة .
21- أمين الشئون العلمية .
22- عمداء ومدراء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز .
23- رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب .
24- إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله .
25- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .
26- اجتماعات مجلس الأساتذة .
27- مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها .
28-ـ مجالس الأقسام ووحدات التدريب .
29- مجلس شئون الطلاب .
30- المستشفيات الجامعية ومجالس إدارتها.
31- دار النشر الجامعي .
32- المؤسسات الجامعية الأخرى .
الفصل الرابع
الأحكام المالية والمراجعة
33- الأحكام المالية والمراجعة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
34- تعيين العاملين .
35- حق الاستئناف .
36- مال المعاش .
37- أحكام إنتقالية .
38- إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جامعة نيالا لسنة 1995[1](1)
( 15/8/1995 )
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون جامعة نيالا لسنة 1995 " .
سـريان قانون تنظيم 2- يسرى قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990، على
التعليم العالي والبحث جامعة نيالا وتسود، عند التعارض، أحكامه على أحكام هذا القانون .
العلمي .
تفسير . 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" اتحاد الطلاب " يقصد به اتحاد طلاب الجامعة ،
" أمين الشئون العلمية " يقصد به أمين الشئون العلمية المعين بمقتضى أحكام المادة 21 ،
" أمين المكتبة " يقصد به الموظف المسئول لدى المدير عن مكتبة الجامعة ،
" الجامعة " يقصد بها جامعة نيالا ،
"جامعة الفاتح من سبتمبر بدارفور " يقصد بها جامعة الفاتح من سبتمبر بدارفور المنشأة بموجب أحكـام قانون
جامعة الفاتح من سبتمبر بدارفور لسنة 1990 الملغي بموجب أحكام قانون جامعة زالنجي لسنة 1995 ،
" الخريج " يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة إجازة علمية ،
" الراعي " يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 7(1) ،
" رئيس المجلس " يقصد به رئيس مجلس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 12(1) ،
" الطالب " يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على أي إجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة ،
" العاملون " يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع موظفي الجامعة وعمالها ،
" العميد " يقصد به العميد المعين بموجب أحكام المادة 22(1)،
" عميد شئون الطلاب " يقصد به عميد شئون طلاب الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 19(1) ،
" القسم أو وحدة التدريب" يقصد به أي وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب، وأي وحدة أخرى يعتمدها المجلس بناءً على توصية بذلك من مجلس الأساتذة وفقاً للنظم الأساسية باعتبارها كياناً قائماً بذاته ،
" الكلية " يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، وتضم عدداً من الأقسام أو وحدات التدريس أو البحث أو التدريب وتشمل كلية الدراسات العليا والكليات المنتسبة للجامعة حسبما يحدده المجلس بناءً على توصية بذلك من مجلس الأساتذة ،
" اللجنة " يقصد بها لجنة الشئون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 13،
" اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها المجلس ومجلس الأساتذة وفقاً لأحكام هذا القانون،
" المجلس " يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بموجب أحكام المادة 8(1) ،
" مجلس الأساتذة " يقصد به مجلس أساتذة الجامعة المنشأ بموجب أحكام المادة 24،
" المجلس القومي " يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي،
" المدرسة " يقصد بها أي وحدة علمية مستقلة ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون،
" المدير " يقصد به مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 15،
" مساعدو التدريس " يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون ،
" المستشفى الجامعي " يقصد به المستشفى الذي يعتمده المجلس وفقاً لأحكام المادة 30،
" المعهد أو المركز " يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لكلية، ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون ،
" نائب المدير " يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 17(1)،
" النظم الأساسية " يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ،
" هيئة التدريس " يقصد بها الأساتذة، الأساتذة المشاركون الأساتذة المساعدون، المحاضرون وأمين المكتبة ومساعدوه ممن تنطبق عليهم شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس،[2](2)
" الوزير " يقصد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
" الوكيل " يقصد به وكيل الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 18(1) .
الفصل الثاني
الجامعة
إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها. 4- (1) تنشأ بولاية جنوب دارفور جامعة تسمى " جامعة نيالا " وتكون هيئة علمية ذات شخصية إعتبارية .
(2)يكون مقر الجامعة بمدينة نيالا .
(3) تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطلاب والخريجين.
(4) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس .
أغراض الجامعة. 5- تعمل الجامعة في إطار السياسة العامة للدولة والبرامج التي يضعها المجلس القومي على تحصيل العلم وتدريسه
وتطوير مناهجه ونشره وذلك بغرض خدمة البلاد وتنمية مواردها ونهضتها فكرياً وعلمياً وإقتصادياً واجتماعياً وثقافياً،
ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تعمل الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية:
( أ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال المناهج التي تقرها الجامعة وتطبقها ،
(ب) إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بحاجات المجتمع المختلفة والمتجددة في سبيل خدمته والإرتقاء به،
(ج ) إبتكار التقنية وتوظيفها لخدمة المجتمع السوداني، بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الأخرى بالبلاد،
(د ) الاهتمام بالبيئة السودانية عامة وبيئة ولاية جنوب دارفور خاصة، وتأهيل الكادر القادر على ترقيتها وحل قضايا الولاية المتعلقة بالبيئة ،
(هـ) التفاعل مع المواطن في الريف بتفهم مشاكله، والاعتراف بمعرفته وخبرته، والعمل معه على تطويرها وفق حاجته وقيمه ،
(و ) الاهتمام بعلوم الطب والأرض والموارد الطبيعية في إطار الاهتمام بتنمية السودان عامة ،
(ز ) الاهتمام بقضايا التنمية البشرية، والفكر والقيم الدينية،
(ح ) إعداد الطلاب ومنحهم إجازاتهم العلمية .
حرية العقيدة والفكر 6- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة
والبحث العلمي بحرية الفكر والبحث العلمي في إطار القانون والدستور .
وعدم التمييز. (2) لا يجوز حرمان أي سوداني من الانتماء للجامعة كطالـب أو شغل وظيفة بها على أساس العقيدة أو العرق أو الجنس.
راعي الجامعة . 7- (1) رئيس الجمهورية هو راعي الجامعة .
(2) لراعي الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة،
ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات .
(3) يترأس راعي الجامعة احتفالاتها، إن كان حاضراً .
الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
إنشـاء المجلس وتشكيله. 8- (1) ينشأ مجلس يسمى، "مجلس الجامعة" ويشكل على الوجه الآتي :
( أ) رئيس المجلس ،
(ب) الأعضاء بحكم مناصبهم، وهم :
(أولاً) المدير ،
(ثانياً) نائب المدير ،
(ثالثاً) الوكيل ويكون مقرراً للمجلس ،
(رابعاً) عميد شئون الطلاب ،
(خامساً) أمين الشئون العلمية ،
(سادساً) أمين المكتبة ،
(ج ) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة، وهم :
(أولاً) ثلاثة من العاملين اثنان منهم من غير أعضاء هيئة التدريس،
(ثانياً) عضوان يختارهما اتحاد الطلاب أحدهما رئيس الاتحاد ،
(ثالثاً) ثمانية أعضاء يختارهم مجلس الأساتذة، ثلاثة منهم من عمداء الكليات ،
(د ) أعضاء من خارج الجامعة :
واحد وعشرون عضواً، من ذوى الاختصاص والكفاءة والاهتمام بالتعليم العالي والقضايا الوطنية، يعينهم الراعي بناءً على توصية بذلك من الوزير .
(2)تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله .
(3)تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد .
اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- يسعى المجلس لتحقيق أغراض الجامعـة، الواردة في هـذا القانون، وقانون تنظيم التعليم
العالي والبحث العلمي لسنة 1990، ويكون له نيابة عن الجامعة وباسمها الحق في القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها في إطار السياسة القومية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية:[3](3)
( أ) وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبه،
(ب) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة، التي ترفعها له اللجنة وإجازتها ويقوم برفعها للمجلس القومي، ومتابعة تنفيذ الموازنة المصدق بها بما في ذلك التقرير الختامى وإعداد الحساب الختامى ونشره ،
(ج ) وضع خطة التنمية للجامعة وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للمجلس القومي ،
(د ) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمستشفيات الجامعية وأي مؤسسات إستثمارية أخرى وإلغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو في أي مكان آخر بالقطر أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها لأي جامعة أخرى وقبول انتساب الكليات والمعاهد ومنح أعضائها حق التمتع بأي من مزايا الجامعة وكل ذلك بناء على توصية من مجلس الأساتذة ،
(هـ) التوصية لدى المجلس القومي بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب للدراسات بالجامعة ،
(و ) تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك في إطار السياسات التي يقررها المجلس القومي ،
(ز ) وضع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم وفقاً للمعايير التي يقررها المجلس القومي ،
(ح ) اقتراح الهيكل الوظيفي ورفعه لمجلس الوزراء لإجازته وتطبيق شروط الخدمة التي يقترحها المجلس القومي ويجيزها الراعي بقرار منه بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور ،[4](4)
(ط ) إجازة التقرير السنوي الذي يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة ونشره ،
(ى ) التملك باسم الجامعة لأي أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأي كيفية قانونية مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن ،
(ك) تنمية أموال الجامعة وإستثمارها من طريق المساهمة في شركات أو شراكات أو أي مشروعات أخرى والتصرف في عائدها مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن ،
(ل) تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التي تتسلمها الجامعة والأموال التي تصرفها وأصولها وخصومها لكى تعطى هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح ،
(م ) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه استغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة وأن تراعي شروط الواهب ،
(ن) اقتراض ما تدعو الحاجة لاقتراضه من المبالغ من وقت لآخر للقيام بأعماله وبضمان أي منقولات أو عقارات تملكها الجامعة ،
(س) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً للوائح ،
(ع ) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله، وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر ،
(ف) تفويض أي من سلطاته، عدا سلطات الإنشاء والإلغاء، وإصدار النظم الأساسية واللوائح، لرئيسه أو للمدير أو لمجلس الأساتذة أو لأي من لجانه ،
(ص) تكوين لجان مؤقتة لتعينه في أداء واجباته متى رأى ذلك ضرورياً .
مسئولية المجلس . 10- يكون المجلس مسئولاً لدى الراعي من طريق الوزير عن أداء أعماله .
اجتماعات المجلس . 11- (1) يجتمع المجلس لإنجاز أعماله مرتين في السنة على الأقل وذلك في الوقت والمكان اللذين يعينهما
رئيس المجلس في كل حالة بعد إستشارة مدير الجامعة وعلى رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة
متى ما وصله طلب مكتوب من المدير أو من أغلبية أعضاء المجلس .
(2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء، ويكون هذا النصاب صحيحاً ولو لم يعين بعض الأعضاء، وذلك لحين تعيينهم، وتتخذ القرارات وفقاً لهذا النصاب .
(3) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لأي من جلساته أو جلسات أي لجنة من لجانه دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
رئيس المجلس . 12- (1) يكون للمجلس رئيس يعينه الراعي بناءً على توصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور.[5](5)
(2) تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية :
( أ) رئاسة المجلس واتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة ،
(ب) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى، لتحقيق أغراض الجامعة ،
(ج ) رئاسة اللجنة .
(3) في حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه من خارج الجامعة، لرئاسة ذلك الاجتماع .
إنشاء اللجنة وتشكيلها . 13- تنشأ لجنة للشئون التنفيذية والمالية، وتشكل على الوجه الآتى :
( أ) رئيس المجلس رئيساً
(ب) المدير نائباً للرئيس
(ج ) نائب المدير عضواً
(د ) الوكيل عضواً ومقرراً
(هـ) المراقب المالي للجامعة عضواً
(و ) أربعة أعضاء يختارهم المجلس، من بين أعضائه من داخل الجامعة ،
(ز ) خمسة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة .
اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 14- تكون للجنة، إلى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية الاختصاصات والسلطات الآتية:
( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديمها إلى المجلس، على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة وتقديرات المصروفات وإعداد حساب ختامي للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطي وإعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس ،
(ب) دعوة أي شخص لأي من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
المدير . 15- يكون للجامعة مدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة، ويختار مجلس الجامعة ثلاثة
منهم من ذوى الأهلية العلمية من حملة الدكتوراه أو درجة الأستاذية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير، لفترة أربع
سنوات غير قابلة للتجديد وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير
العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور.[6](6)
اختصاصات المدير وسلطاته . 16- المدير هو المسئول العلمي والمالي والتنفيذى الأول عن أداء الجامعة، والعمل على تحقيق أغراضها،
ويلتزم في ذلك بالنظم واللوائح السارية وسياسات المجلس، ويكون مسئولاً أمام الراعي بوساطة الوزير،
ومع عدم الإخلال بعموم، ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية:
( أ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالجامعة، وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس ،
(ب) الحفاظ على النظام بالجامعة ،
(ج ) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأي لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية ،
(د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى ،
(هـ) تقديم تقرير سنوى شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمي والإدارى والمالي ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه ،
(و ) التقدم للمجلس بطلب لاستصدار النظم الأساسية كما يجوز للمدير أن يطلب من مجلس الأساتذة إصدار اللوائح إذا تطلب الأمر ذلك .
نائب المدير . 17- (1) يكون للجامعة نائب للمدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة، ويختار
مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوي الأهلية العلمية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير بعد التشاور مع المدير،
لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل
والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور. [7](7)
(2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وتكون له الواجبات والاختصاصات التي تحددها النظم الأساسية .
(3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .
الوكيل . 18- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير، أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للجامعة وذلك وفقاً لأحكام اللوائح.
(2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه.
(3) يكون الوكيل مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح .
(4) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة .
عميد شئون الطلاب .19- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عميداً لشئون الطلاب .
(2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه .
(3) تحدد النظم الأساسية اختصاصات عميد شئون الطلاب وواجباته .
(4) يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً أمام المدير فيما يوكل إليه من مهام من المجلس ومجلس الأساتذة
أو مجلس شئون الطلاب تتعلق بمساعدة الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً من
إنتمائهم للجامعة وبمراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها .
أمين المكتبة . 20- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أميناً للمكتبة .
(2) يشغل أمين المكتبة منصبه للفترة التي تحددها اللوائح .
(3) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباته .[8](8)
(4) يكون أمين المكتبة مسئولاً أمام المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته .
أمين الشئون العلمية .21- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أميناً للشئون العلمية .
(2) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته .
(3) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه للفترة التي تحددها اللوائح .
عمـداء ومدراء الكلـيات22- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز، عميد أو مدير
والمدارس والمعاهد يعينه رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير بعد
والمراكز . التشاور مع مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز، ويراعى في اختياره علو المرتبة العلمية وطول الخدمة .
(2) يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب.
(3) يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية.
(4) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس عميداً لكلية الدراسات العليا ويراعى في إختياره أن يكون في مرتبة الأستاذية.
(5) يشغل عميد كلية الدراسات العليا منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب ،
(6) يكون عميد كلية الدراسات العليا مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية .
(7) يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكلية التي يقتضى الأمر تعيين نائب عميد لها وذلك بالتشاور مع العميد المختص .
رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب . 23- (1) يكون لكل قسم أو وحدة تدريب رئيس يعينه المدير بناءً على توصية بذلك من العميد المختص ويراعى في اختياره علو المرتبة العلمية.
(2) يشغل رئيس القسم أو وحدة التدريب منصبه لمدة ثلاث سنوات وتجوز إعادة تعيينه.
(3) يكون رئيس القسم أو وحدة التدريب مسئولاً لدى المدير بوساطة عميد الكلية المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح.
إنشـاء مجلس الأساتذة وتشكيله. 24- ينشأ مجلس للأساتذة بالجامعة ويشكل على الوجه الآتى :
( أ) المدير رئيساً
(ب) نائب المدير عضواً
(ج ) الوكيل عضواً
(د ) عمداء الكليات والمدارس وعميد شئون الطلاب أعضاء
(هـ) أمين المكتبة عضواً
(و ) مديرو المعاهد والمراكز أعضاء
(ز ) رؤساء الأقسام ووحدات التدريب أعضاء
(ح ) جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم في مرتبة الأستاذية أعضاء
(ط ) ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكز التى ليست لها أقسام وذلك عن كل سبعة أعضاء من هيئة التدريس بها عضواً
(ى) عضوان اثنان يمثلان الطلاب ويختارهما اتحاد الطلاب عضوان
(ك ) أمين الشئون العلمية بالجامعة عضواً ومقرراً (ل) نواب العمداء ـ إن وجدوا ـ أعضاء
اختصاصات مجلس وسلطاته. 25- (1) بالإضافة إلى أي اختصاصات أو سلطات أخرى واردة في الأساتذة هــذا القانون، تكون لمجلس الأسـاتذة الاختصاصـات والسلطات الآتية:
( أ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب في الدراسات بالجامعة،
(ب) التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والامتحـانات التي تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية،
(ج ) وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام ووحدات التدريب وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد المواد التي تختص بتدريسها كل من الوحدات وكذلك رفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أي كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أي منها أو دمجها أو تقسيمها،
(د ) منح الإجازات العلمية للأشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التي إعتمدها في اللوائح،
(هـ) منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح،
(و ) منح لقب أستاذ امتياز،
(ز ) رفع تقرير للمجلس عن أي أمر يحيله إليه،
(ح ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها،
(ط ) إجازة برامج الدراسات الإضافية،
(ى) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علميه ولجان خاصة يفوض لأي منها أياً من السلطات التي يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح الإجازات العلمية،
(ك) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم،
(ل) اتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يدانون في أمور مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية ،
(م ) حرمان أي شخص، يكون قد أدين في جريمة تنطوى على الإنحراف الخلقى أو يكون في رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف، من أي إجازة علمية يكون قد منحها له وحرمانه كذلك من جميع الميزات التي يتمتع بها بمقتضى هذه الإجازة .
(2) يصدر مجلس الأساتذة اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون ويعمل بهذه اللوائح في تاريخ توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها على أي تاريخ لاحق.
اجتماعات مجلس الأساتذة . 26- (1) يجتمع مجلس الأساتذة مرة واحدة على الأقل في كل فصل دراسى في الأوقات والأماكن التي يعينها رئيسه ويكون له الحق في دعوته في أي وقت لأي اجتماع طارئ .
(2) يترأس نائب المدير اجتماعات مجلس الأساتذة عند غياب المدير وفى حالة غياب المدير ونائبه يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع .
(3) يجوز لمجلس الأساتذة أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
مجالـس الكلـيات 27- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز، مجلس يتم
والمدارس والمعاهد تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح.
والمراكز واختصاصاتها. (2) يختص مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز الى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية:
( أ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والامتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة،
(ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول على الإجازات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمي،
(ج ) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية غير الدرجات الفخرية، وكذلك منح الجوائز،
(د ) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين وتشجيع البحث العلمي وترقيته،
(هـ) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه مجلس الأساتذة أو مجلس كلية الدراسات العليا ورفع تقرير بشأنه،
(و ) رفع جميع المسائل العلمية التي تتعلق بالدراسات العليا لمجلس الأساتذة عبر عميد كلية الدراسات العليا.
(3) يجوز لمجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز إصدار قواعد تنظيمية لا تتعارض مع أي قواعد تكون سارية المفعول وصادرة من مجلس الطلاب لمراعاة النظام والسلوك القويم بين الطلاب في أماكن الدراسة .
مجالس الأقسـام ووحدات التدريب. 28- (1) ينشأ في كل قسم أو وحدة تدريب مجلس برئاسة رئيس القسـم أو وحدة التدريب وعضوية جميع أعضـاء هيئة التدريس بالقسم أو وحدة التدريب .
(2) تكون مهمة مجلس القسم أو وحدة التدريب بالإضافة إلى ما يضمن في النظم الأساسية واللوائح تنظيم النشاط العلمي والإدارى بالقسم أو وحدة التدريب وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز .
مجلس شئون الطلاب . 29- ينشأ مجلس لشئون الطلاب برئاسة المدير وتحدد النظم الأساسية اختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله .
المستشفيات الجامعية ومجالس إدارتها 30- يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية وينشئ في كل مستشفى جامعي . مجلساً لإدارتها يشكل على الوجه الذي تحدده النظم الأساسية .
دار النشر الجامعي. 31- تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها .
المؤسسات الجامعية الأخرى . 32- تكون للجامعة مؤسسات جامعية أخرى تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها .
الفصل الرابع
الأحكام المالية والمراجعة
الأحكام المالية والمراجعة . 33- (1) تتكون موارد الجامعة المالية من إستثماراتها ومواردها الذاتية ومما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ومما يقبله المجلس من هبات ومنح وإعانات وأوقاف ووصايا .
(2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان التي يعتمدها المجلس .
(3) تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللوائح المالية.
(4) يراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة وكذلك قائمة أموال الجامعة وخصومها في اليوم الأخير من أيام السنة المالية بوساطة ديوان المراجعة القومي ويقدم المدير تقرير ديوان المراجعة القومي عنهما إلى المجلس .[9](9)
الفصل الخامس
أحكام ختامية
تعيين العاملين . 34- تحدد النظم الأساسية التي يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين بالجامعة وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة المدنية القومية .[10](10)
حق الاستئناف . 35- يكفل لأي شخص يضار من أي إجراء أتخذ بموجب أحكـام هذا القانون حق الاستئناف للجهة التي تحددها النظم الأساسية .
مال المعاش . 36- يجوز أن ينص في النظم الأساسية على مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة .
أحكام انتقالية . 37- (1) يظل سـاري المفعول كل عقـد أو اتفاق أو الـتزام أبرمته جامعة الفاتح من سبتمبر بدارفور قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) تؤول للجامعة الكليات التي تتبع لجامعة الفاتح من سبتمبر بدارفور والتى تقع جغرافياً في ولاية جنوب دارفور وجميع الأموال المملوكة لها أو التي آلت إليها أو أي ممتلكات أو أموال أخرى حسبما يقرره الوزير .
(3) يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة جامعة الفاتح من سبتمبر بدارفور قبل صدور هذا القانون في الخدمة بذات شروط خدمتهم السابقة .
إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح. 38- يجوز إثبات صحة أي نظام أساسي أو لائحة لدى أي محكمة بابراز نسخة من أي منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير أو الوكيل .
(1) قانون رقم 50 لسنة 1995 . ↑
(2) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 قانون رقم (2) لسنة 2013 ، ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006قانون رقم (1) لسنة 2006. ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 قانون رقم (2) لسنة 2013 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 قانون رقم (1) لسنة 2006. ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 قانون رقم (2) لسنة 2013. ↑
(7) قانون رقم (40) لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 قانون رقم (2) لسنة 2013.
↑
(8) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 قانون رقم (1) لسنة 2006 . ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(10) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 قانون رقم (1) لسنة 2006 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات