الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون معاشات ضباط قوات الشرطة لسنة 1995

الفصل التشريعي رقم 168

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون معاشات ضباط قوات الشرطة لسنة 1995 بسم الله الرحمن الرحيم قانون معاشات ضباط قوات الشرطة لسنة 1995 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير . 4- تطبيق .
إنشاء مجلس معاشات ضباط الشرطة وتشكيله 5- إنشاء المجلس . 6- ممارسة المجلس لسلطاته . 7- سلطة المجلس في التفويض .
الخدمة المعاشية 8- حساب الخدمة المعاشية . 9- إضافات إلى الخدمة المعاشية . 10- حساب مدة الإجازة بدون مرتب . 11- إعادة تعيين الضباط بعد تركهم الخدمة . 12- مدة الخدمة العامة . 13- وثيقة المعاش . 14- استقطاع المعاش من المرتب .
التقاعد بالمعاش 15- أسباب التقاعد بالمعاش .
أحكام عامة لتسوية المعاشات والمكافآت 16- استحقاق المعاشات والمكافآت . 17- أساس حساب المعاشات والمكافآت . 18- المرتب الذي يؤخذ كأساس لتسوية المعاش . 19- المرتب الذي يؤخذ كأساس لتسوية المكافأة . 20- حساب مدة الخدمة المعاشية . 21- قاعدة تسوية المعاشات . 22- أقصى المعاش والجمع بين أكثر من معاش . 23- صرف المعاش .
المعاشات والمكافآت 24- أنواع المعاشات . 25- المعاشات والمكافآت العادية التي تمنح للضباط عند التقاعد بالمعاش . 26- المعاشات العادية لعائلات من يتوفى من الضباط . 27- توزيع المعاش أو المكافأة المستحقة للعائلة . 28- منحة نهاية الخدمة .
المعاشات والمكافآت الخاصة بعائلات الضباط الذين يتوفون نتيجة لحادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وفى أثنائها 29- استحقاق المعاش الخاص . 30- تسوية المعاش الخاص والمكافآت ومنحة عائلة الشهيد . 31- المعاشات الخاصة لعائلات الضباط المفقودين .
المعاشات الخاصة بالضباط الذين يصابون بعجز ناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو أثنائها 32- تسوية المعاش الخاص بعجز ناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو أثنائها . 33- التعويض في حالة العجز الذي لا يمنع من الاستمرار في الخدمة .
المستحقون لمعاش الضابط المتوفى 34- المستحقون لأنصبة في معاش المتوفى وشروط استحقاقهم . 35- سقوط المعاش العائلي عن أفراد العائلة . 36- أفراد العائلة الذين يعود إليهم استحقاقهم في المعاش العائلي بعد سقوطه . 37- الأبناء والبنات الذين لا يستحقون نصيباً في المعاش العائلي عند وفاة العائل . 38- إعادة تقدير معاش العائلة عند انتهاء الأنصبة أو سقوطها .
الاستبدال وسلفية الاستبدال 39- الاستبدال . 40- سلفية الاستبدال . 41- قيود ترد على المعاشات والمكافآت والاستبدال .
إعادة تعيين الضباط المتقاعدين بالمعاش والضباط الذين خدموا خدمة عسكرية 42- سلطة الوزير في إعادة تعيين الضباط . 43- إعادة تعيين الضابط المتقاعد بموجب عقد المعاش . 44- إيقاف معاش الضابط المتقاعد بالمعاش الذي يعاد تعيينه بدون عقد للمعاش . 45- إعادة تعيين الضابط المتقاعد بالمعاش بموجب عقد خدمة للمعاش عندما تكون خدمته السابقة قد انتهت بإخلاء الطرف أو الفصل . 46- حساب الخدمة العسكرية .
معاشات الضباط الذين يعينون في مناصب دستورية أو وزارية 47- التعيين في منصب دستوري أو وزارى .
أحكام ختامية 48- تاريخ صرف المعاش أو المكافأة . 49- طريقة دفع المعاش أو المكافأة للمستحقين . 50- دفع جزء من المعاش أو المكافأة إلى حين تحديد مقدارها . 51- تعديل معاشات الضباط المتقاعدين بالمعاش . 52- مكافأة وسام الخدمة الطويلة الممتازة . 53- المعاشات والمكافآت الاستثائية . 54- الامتيازات . 55- الإعفاء من الضريبة . 56- سلطة إصدار اللوائح . - الجدول الأول . - الجدول الثاني . بسم الله الرحمن الرحيم قانون معاشات ضباط قوات الشرطة لسنة 1995 [1](1) (1/2/1995)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، " قانون معاشات ضباط الشرطة لسنة 1995 " . إلغاء واستثناء . 2- (1) يلغى : ( أ ) قانون معاشات ضباط الشرطة لسنة 1987 ، (ب) قانون معاشات ضباط السجون لسنة 1988 . (2) على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل صحيحة ونافذة جميع الإجراءات التي تمت والحقوق التي نشأت والالتزامات التي ترتبت على تطبيق أحكام القانونين المذكورين . تفسير . 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) " الإعارة " يقصد بها إعارة أي من الضباط ليعمل مع المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الحكومات الأجنبية ، " خدمة " يقصد بها الخدمة في قوات الشرطة ، " خدمة عسكرية " يقصد بها الخدمة في القوات المسلحة ، " خدمة فعلية " يقصد بها الخدمة التي يؤديها الضابط بمرتب كامل ، " خدمة معاشية " يقصد بها الخدمة التي يؤديها الضابط بمرتب كامل ويخصم عنها من مرتبه استقطاع المعاش وتشمل أي إضافة لها تمت أو تعتبر إنها قد تمت بموجب أي من أحكام هذا القانون ، " الشهيد " يقصد به الضابط الذي يستشهد في الاشتباكات المسلحة وغير المسلحة أو الأسر أو الذي يتعرض للمخاطر المهنية أثناء تأدية واجبه الوطني أو في أي ظروف أخرى بسبب الخدمة ويعتبره المدير شهيداً ، " العائلة " يقصد بها أرمل أو أرملة أو أرامل الضابط في الخدمة للمعاش أو المتقاعد الذي يتوفى أثناء ذلك وأبناؤه وبناته ممن يكونون ثمرة عقد أو عقود زواج شرعى وتشمل الوالدين أو أياً منهما على أنه يجوز للمدير أن يضم لأفراد العائلة أخوة الضابط وأخواته غير المتزوجات أو المطلقات أو المترملات وذلك إذا تبين أنهم يعتمدون عليه في معيشتهم ، " عجز " يقصد به فقد القوة العقلية أو العجز العقلى أو الجسمانى الذي تقرر اللجنة الطبية وفقاً لأحكام هذا القانون أنه ناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو أثنائها ، " القانون " يقصد به قانون شرطة السودان لسنة 2008 أو أي قانون آخر تنفذ الشرطة أحكامه بحسب الحال، " اللجنة الطبية " يقصد بها اللجنة الطبية المنصوص عليها في قانون القمسيون الطبي لسنة 2008 ، " متقاعد بالمعاش" يقصد به الضابط الذي يتقاعد بالمعاش ويتقاضى معاشاً بموجب أحكام هذا القانون ، " المجلس " يقصد به مجلس معاشات ضباط الشرطة المنشأ بموجب أحكام المادة 5(1) ، " الحكومة " يقصد بها الوحدات القومية والولائية وأجهزة الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة أكثر من نصف أسهمها والمصارف المملوكة للدولة ، " المدير " يقصد به مدير عام قوات الشرطة ، " المرتب " يقصد به المرتب الأخير الذي تدفعه الحكومة إما بفئة محددة أو وفقاً لمقياس مصدق به ويشمل ذلك بدل التمثيل، بدل القيادة، بدل التابع، العلاوات الفنية، علاوات المؤهل العلمي، أو أي علاوات أخرى يقررها المجلس تضاف للمرتب لأغراض المعاش ، " المعاش " يقصد به المعاش المستحق الصرف بموجب أحكام هذا القانون ، "المعامل الحسابى" يقصد به الرقم الذي يحدد نسبة المعاش للمرتب ، " المفقود " يقصد به الضابط الذي فقد أثناء تأدية واجبه في الاشتباكات أو الأسر أو بسبب الخدمة ، " المكافأة " يقصد بها المكافأة المستحقة الصرف بموجب أحكام هذا القانون ، " منصب وزارى" يقصد به منصب وزير أو وزير دولة أو وظيفة بدرجة وزير ، " الندب " يقصد به ندب الحكومة للضابط بالشروط التي تحددها في حالات : (أ ) العمل في وحدة غير تلك التي يتبع لها ، (ب) خدمة عامة غير خدمة الحكومة ، (ج ) عمل خاص . " وثيقة المعاش " يقصد بها المستند الذي توقع عليه سلطة مختصة وتشهد فيه نيابة عن الحكومة بأن الضابط يخدم للمعاش بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر للمعاشات بحسب الحال ، "الوزير " يقصد به وزير الداخلية . تطبيق . 4- تطبق أحكام هذا القانون على معاشات ومكافآت : (أ ) الضباط الذين يكونون عند بدء العمل بهذا القانون في خدمة قوات الشرطة ، (ب) الضباط الذين يلتحقون بخدمة الشرطة بعد نفاذ هذا القانون، (ج ) الضباط المتقاعدين بالمعاش والضباط الذين سبق لهم أن خدموا للمعاش وتركوا الخدمة قبل بدء العمل بهذا القانون وذلك عند إعادتهم للخدمة ، (د ) عائلات الضباط المذكورين في الفقرات (أ )، (ب) و(ج) بعد الوفاة ، (هـ) عائلات الضباط ممن يتقاضون معاِشاً من الحكومة عند بدء العمل بهذا القانون بموجب قانون معاشات ضباط البوليس لسنة 1971، وقانون معاشات ضباط الشرطة والسجون لسنة 1976 وقانون معاشات ضباط الشرطة لسنة 1987، وقانون معاشات ضباط السجون لسنة 1988 وعند إعادة تسوية أنصبتهم في المعاش العائلي دون الإخلال بما ورد في المادة 2 .
إنشاء مجلس معاشات ضباط الشرطة وتشكيله إنشاء المجلس . 5ـ (1) ينشأ مجلس يسمى، " مجلس معاشات ضباط الشرطة "،  ويشكل على الوجه الآتي :[3](3) (أ ) المدير                    رئيساً (ب) نائب المدير                          أعضاء (ج ) مدير عام الصندوق القومي للمعاشات    " (د ) مدير الإدارة العامة للشئون القانونية      " (هـ) مساعد المدير العام للشئون الإدارية      " (و ) مساعد المدير العام للشئون المالية      " (ز ) مدير إدارة فوائد ما بعد الخدمة عضواً ومقرراً (2) في حالة غياب رئيس المجلس أو أي عضو ينوب عنه الشخص الذي يليه في الأقدمية والذي ينوب عنه عادة في أداء أعماله . ممارسة المجلس لسلطاته . 6- يمارس المجلس سلطاته بشأن أي مسألة تحال إليه بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب توصيات يرفعها إلى الوزير ويكون قراره بشأنها نهائياً . سلطة المجلس فى التفويض .7- يجوز للمجلس من وقت لآخر أن يفوض كل سلطاته، أو بعضها لرئيسه وذلك وفقاً للشروط التي يراها مناسبة ويجوز له أن يلغى ذلك التفويض أو يعدل فيه .
الخدمة المعاشية حساب الخدمة المعاشية .  8- (1) تحسب الخدمة المعاشية للضابط منذ تعيينه وحتى انتهاء خدمته . (2) تحسب بناءً على طلب الضابط الخدمة المعاشية العامة في الحكومة التي أداها قبل تعيينه كخدمة معاشية وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه . (3) تحسب خدمة الضابط أثناء الانتداب أو الإعارة كخدمة معاشية ويكون استقطاع المعاش على أساس المرتب الإسمى . (4) تحدد اللوائح شروط وإجراءات الندب والإعارة . إضافات إلى الخدمة المعاشية .9- (1) تضاف إلى الخدمة المعاشية للضابط الذي يخدم للمعاش المدة أو المدد المبينة فيما يلى دون أن يخصم مـن مرتبه استقطاع المعاش عن تلك المدة أو المدد : ( أ) مدد مساوية لمدد الخدمة زمن الحرب وذلك إذا خدم الضابط خدمة عسكرية أثناء إعلان الحرب وفقاً للقانون، على أن يحدد المدير أن الضابط كانت له تلك الخدمة ، (ب) مدد مساوية للمدة التي يقضيها الضابط في الأسر على أن يثبت براءته أو تفترض وفاته وفقاً للوائح والقواعد المطبقة على القوات المسلحة ، (ج ) نصف المدة التي يقضيها الضابط كطيار . (2) لا تجوز إضافة أكثر من مدة إضافية واحدة من المدد المنصوص عليها في البند (1)(أ) كخدمة معاشية واحدة وتحسب أطول مدة إضافية في حالة قضاء الضابط لأكثر من مدة واحدة من هذه المدد. (3) تضاف إلى مدة الخدمة المعاشية للضابط : (أ ) مدة أو مدد الخدمة في الصفوف شريطة أن يدفع استقطاع المعاش عن المدة المضافة ، (ب) المدة التي يقضيها الضابط كطالب في كلية الشرطة ، (ج ) المدة أو المدد التي يقضيها الضابط في الاستيداع على ألا يزيد مجموع المدة أو المدد المضافة على سنتين يدفع عنها استقطاع المعاش ، (د ) المدة التي تكمل الحد الأدنى المؤهل للمعاش أو الأقصى للخدمة على ألا تزيد تلك الإضافة على إثنى عشر شهراً على أن يدفع عنها الضابط استقطاع المعاش ، (هـ) ثلث سنة عن كل سنة إضافية للضابط بعد ثمانى عشرة سنة خدمة معاشية على ألا يكون ضمن الذين تضاف لهم مدد وفقاً لأحكام البند (1) وأن يخصم عنها استقطاع المعاش ، (و ) أى مدة أخرى يوصى بها المجلس ويوافق عليها الوزير . حساب مدة الإجازة بدون مرتب .  10- تحسب الإجازات بدون مرتب أو بجزء من المرتب كخدمة معاشية إضافية على أن يدفع عنها الضـابط اسـتقطاع المعـاش وفقاً للمرتب الإسمى الذي يحدد بشرط أن تمنح هذه الإجازة وفقاً لقوانين ولوائح الشرطة . إعادة تعيين الضباط بعد تركهم الخدمة . 11- يجوز إعادة تعيين الضـباط الذين تقاعدوا بالمعاش أو الذيـن كانوا ضباطاً في الخدمة للمعاش وأعيد تعيينهم في الخدمة للمعاش على أن تضاف خدمتهم المعاشية السابقة لخدمتهم المعاشية اللاحقة بشرط أن: (أ ) يوقف صرف المعاش إذا كان مستحقاً لمعاش ، (ب) يرد أي مكافأة أو أي جزء منها سبق أن منح له عن مدة خدمته المعاشية السابقة خلال مدة معقولة يحددها المدير، (ج ) يرد استبدال المعاش الذي سبق أن قبضه . مدة الخدمة العامة . 12- يكون للضابط الذي يخـدم للمعاش بموجب أحكام هذا القانون والذي أدى خدمة معاشية عامة قبل تعيينه الخيار بين أن تضاف لخدمته المعاشية : ( أ) مدة أو مدد خدمته العامة على أن يدفع استقطاع المعاش بالفئة المنصوص عليها في المادة 14من المدد المضافة وأن يرد أي مكافأة كان قد حصل عليها عن الخدمة المضافة، أو (ب) مدة مساوية للمعامل الحسابى لمدة خدمته العامة دون أن يدفع استقطاع المعاش على أن يرد أي مكافأة كان قد حصل عليها عن خدمته المضافة ، (ج ) يوقف صرف المعاش إذا كان مستحقاً لمعاش ، (د ) تحسب الخدمة العامة بغرض ضمها للخدمة المعاشية بموجب أحكام هذا القانون بالنسبة التي يحددها المجلس على ضوء الدراسة الإكتوارية . وثيقة المعاش .[4](4) 13- (1) تصدر للضابط في الخدمة المعاشية وثيقة معاش يوقع عليها  المدير أو من يفوضه بالطريقة التي تحددها اللوائح . (2) لا يجوز إصدار وثيقة المعاش للضابط إلا بعد أن يثبت عمره بتقديم شهادة الميلاد أو شهادة تقدير العمر الصادرة من القمسيون الطبي القومي أو المستشفى المخولة بإصدار شهادة تقدير العمر عند إلتحاقه بقوات الشرطة . (3) يعتمد في تقدير السن للضابط المتدرج من الصفوف على البيان المدون في سجل خدمته على التذكرة الأولى أو الفيش بدفتر الخدمة، أيهما كان الأسبق . (4) يعتبر العمر الذي يدون في وثيقة المعاش ويوقع عليه الضابط بينة قاطعة ولا يجوز نقضها حتى ولو أحضر شهادة ميلاد أصلية بعد ذلك مستنداً مماثلاً آخر . استقطاع المعاش من المرتب .14- (1) ما لم يرد حكم مخالف في هذا القانون يخصم شهرياً من كل ضابط استقطاع للمعاش بنسبة 5ر7% من المرتب عــلى أن يدفع متأخرات استقطاع المعاش متى تم تثبيته في الخدمة وشهد له بأنه يخدم للمعاش بموجب أحكام هذا القانون وذلك عن المدة من تاريخ دخوله كلية الشرطة إلى تاريخ تثبيته وتعتبر هذه المدة مدة خدمة معاشية . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يعفى الضابط من دفع متأخرات استقطاع المعاش في حالة وفاته أثناء الخدمة أو إنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية . (3) يكون التزام المعاش شهرياً بنسبة 15% على أن يخضع للمراجعة عن طريق الدراسة الإكتوارية لتحديد مدى كفايتها وكيفية حسابها ويجوز تعديلها بتوصية من المجلس وموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني .[5](5) (4) في حالة خروج الضابط من أحكام قوانين ولوائح معاشات الحكومة وخضوعه لأحكام هذا القانون تؤول للحكومة القيمة المحسوبة إكتوارياً للحقوق التي تؤديها تلك القوانين ناقصاً تكاليف الخدمة الإدارية .
التقاعد بالمعاش أسباب التقاعد بالمعاش . 15- يحال الضابط للتقاعد بالمعاش لأي من الأسباب الآتية : (أ ) بلوغه سن الستين ، (ب) تقدمه بطلب لإخلاء الطرف مع موافقة رئيس الجمهورية في حالة الضابط من رتبة عميد فأعلى والوزير في الحالات الأخرى ، (ج ) الفصل من الخدمة لأى من الأسباب الواردة في القانون ، (د ) عدم اللياقة الطبية وفقاً لأحكام اللائحة ، (هـ) الإحالة لمصلحة الخدمة ، (و ) إكمال أقصى مدة الاستيداع المنصوص عليها في القانون ، (ز ) التعيين في منصب وزاري أو والي ولاية أو معتمد، [6](6) (ح ) الوفاة .
أحكام عامة لتسوية المعاشات والمكافآت استحقاق المعاشات والمكافآت .16- تكون المعاشات والمكافآت مستحقة الصرف بموجب أحكام هذا القانون للضباط الذين عملوا في الخدمة المعاشية وذلك عن خـدمتهم المعاشية كما تكون مستحقة لعائلات المتوفين منهم . أساس حساب المعاشات والمكافآت .17- ما لم يرد حكم مخالف في هذا القانون يحسب مقدار كل معاش أو مكافأة، على أساس : ( أ) مقدار المرتب ، (ب) طول مدة الخدمة المعاشية للضابط . المرتب الذي يؤخذ كأسـاس لتسـوية المعاش .18- ما لم يرد حكم مخالف في هذا القانون يسوى معاش الضابط على أساس المرتب الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه في تاريخ انتهاء خدمته أو وفاته أو أقصى مرتب رتبته . المرتب الذي يؤخذ كأسـاس لتسـوية المكافأة .  19- ما لم يرد حكم مخالف في هذا القانون تسوى مكافأة الضابط على أساس المرتب السنوى الأخير الذي كان يتقاضاه عند تاريخ انتهاء خدمته أو وفاته . حساب مدة الخدمة المعاشية . 20- (1) مع مراعاة أحكام المادتين 9و14(1) تحسب خدمة الضباط المعاشية من تاريخ التحـاقه بكلية الشرطة كما تحسب الخدمة في الصفوف من تاريخ التعيين في قوة الشرطة . (2) ما لم يرد حكم مخالف في هذا القانون تكون مدة الخدمة المعاشية للضابط لأغراض تسوية معاشه أو مكافأته هى عدد شهور الخدمة المعاشية التي أكملها على أن تحسب كسور الشهر شهراً كاملاً . قاعدة تسوية المعاشات .  21- (1) مع مراعاة أحكام المادتين 18و20(2) وما لم يرد حكم مخالف في هـذا القانون، يسوى مقدار المعاش المستحق الصرف لجميع الضباط وعائلاتهم وفقاً للقاعدة الآتية : (أ ) 1/528 × المرتب الشهري الأخير × 12× عدد شهور  الخدمة المعاشية، أو (ب) 4/5 أقصى مرتب الرتبة، أو (ج ) 5/6 أقصى مرتب الرتبة، أو (د ) 9/10  أقصى مرتب الرتبة . (2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) تسوى معاشات الضباط على الوجه الآتى : ( أ) الضباط الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد بالمعاش تسوى معاشاتهم وفقاً لأحكام البند (1)(د )، (ب) إذا طلب الضابط إحالته للتقاعد وفقاً لأحكام المادة 15(ب) يسوى معاشه على الوجه الآتى : (أولاً) 12 سنة خدمة معاشية وأقل من 15 يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند(1)(أ ) ، (ثانياً) 15 سنة خدمة معاشية وأقل من 20سنة يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند(1)(ب)، (ثالثاً) 20 سنة خدمة معاشية وأقل من 30سنة يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند(1)(ج) ، (رابعاً) 30 سنة فأكثر خدمة معاشية يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند (1)(د ) . (ج ) إذا كانت إحالة الضابط وفقاً لأحكام المادة 15(هـ) يسوى معاشه على الوجه الآتى : (أولاً) 12سنة خدمة معاشية وأقل من 20سنة يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند(1)(ب) ، (ثانياً) 20سنة خدمة معاشية وأقل من 30سنة يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند(1)(ج) ، (ثالثاً) 30سنة فأكثر يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند (1)(د ) . (د ) الضابط الذين يتقاعدون بناءً على أحكام المادة 23 أو27 من هذا القانون تسوى معاشاتهم على الوجه الآتى : (أولاً) إذا كان الضابط غير موصى بترقية يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند (1)(ج)، (ثانياً) إذا كان الضابط موصى بترقية يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند (1)(د) على أن تكون تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التي تلى رتبته علواً ويجوز أن يرقى إلى الرتبة التي تلى رتبته علواً . (هـ) إذا كانت إحالة الضابط للمعاش بسبب سوء السلوك يسوى معاشه على الوجه الآتى : (أولاً) إذا أكمل 12 سنة فأكثر خدمة معاشية يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند (1)(ج) على أن يخصم 5% من استحقاقه ما لم يأمر المدير بغير ذلك ، (ثانياً) أقل من 12 سنة خدمة معاشية يمنح مكافأة وفقاً لأحكام المادة 22 على أن يخصم 5% من استحقاقه ما لم يأمر المدير بغير ذلك . (و ) الضباط الذين أحيلوا للتقاعد بالمعاش بسبب عدم صلاحيتهم لتحمل أعبائهم وليس لسوء السلوك تسوى معاشاتهم على الوجه الآتى : (أولاً) إذا أكملوا 12 سنة خدمة معاشية وأقل من 20 سنة تسوى معاشاتهم وفقاً لأحكام البند (1)( أ) ، (ثانياً) 20 سنة فأكثر تسوى معاشاتهم وفقاً لأحكام البند (1) (ب) ، (ز ) الضباط الذين أكملوا 30سنة خدمة معاشية وأحيلوا للتقاعد بالمعاش تسوى معاشاتهم وفقاً لأحكام البند (1)(د ) ، أقصى المعـاش والجمع بين أكثر  من معاش . 22- (1) ما لم يرد حكم مخالف في هذا القانون لا يجوز أن يكون مقدار المعاش أكبر من ذلك الذي تتم تسويته وفقاً لأحكام المادة 21، (2) يجوز الجمع بين أكثر من معاش مستحق بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر للمعاشات بتوصية من المدير وموافقة المجلس . صرف المعاش . 23- يصرف المعاش على أقسـاط شهرية مؤجلة ولأغراض تحديد القسط الشهري أو تحديد نصيب أي شخص يستحق جزءً من ذلك القسط وتحسب كسور القرش قرشاً كاملاً .
المعاشات والمكافآت أنواع المعاشات . 24- تكون المعاشات والمكافآت التي تمنح للضباط وعائلاتهم من الأنواع الآتية : ( أ) معاشات ومكافآت عادية للضباط ، (ب) معاشات ومكافآت عادية لعائلات الضباط ، (ج ) معاشات خاصة للضباط ، (د ) معاشات خاصة لعائلات الضباط ، (هـ) معاشات ومكافآت للضباط الذين يعادون للخدمة ، (و ) مكافآت خاصة لعائلات الشهداء ، (ز ) معاشات الضباط الذين يعينون في مناصب وزارية ، (ح ) منحة نهاية الخدمة ، (ط ) مكافآت وسام الخدمة الطويلة الممتازة . المعاشـات والمكافآت 25- (1) يكون كل ضابط يحال للتقاعد بموجب أحكام المادة 15 العـادية التي تمـنح                  مستحقاً لمكافأة أو معاش على الوجه الآتى : للضباط عند التقـاعد           ( أ) مكافأة تسوى بمعدل مرتب ثلاثة أشهر عن كل بالمعاش .                       سنة خدمة معاشية إذا أكمل ثلاث سنوات أو أقل خدمة معاشية ، (ب) مكافأة تسوى بمعدل مرتب أربعة أشهر عن كل سنة خدمة معاشية إذا أكمل أكثر من ثلاث سنوات وأقل من ست سنوات خدمة معاشية ، (ج ) مكافأة تسوى بمعدل مرتب ستة أشهر عن كل سنة خدمة معاشية إذا أكمل ست سنوات وأقل من إثنتى عشرة سنة خدمة معاشية ، (د ) معاشاً يسوى وفقاً لأحكام المادة 21 إذا أكمل إثنتى عشرة سنة خدمة معاشية ، (هـ) بالإضافة إلى المعاش المستحق بموجب أحكام الفقرة (د ) يمنح الضابط مكافأة إضافية تسوى بمعدل مرتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة معاشية لاحقة بعد وقف استقطاع المعاش . (2) يجوز للمجلس وفقاً لتقديره في الحالات الاستثنائية أن يوصى بمنح أي ضابط أي مكافأة أو معاش أعلى من تلك التي يستحقها وفقاً لأحكام البند (1) على ألا يجاوز المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 22 . المعاشات العادية لعائلات من يتوفى من الضباط .26- (1) تكون عائلة الضابط المتقاعد بالمعاش أو في الخدمة للمعاش الذي يتوفى مستحقة لمعاش عادى يســـوى وفقاً  لأحكام هذا الفصل على أن يصرف لأفراد العائلة الأحياء في تاريخ وفاة الضابط وهو في الخدمة للمعاش أو متقاعد بالمعاش . (2) تكون عائـلة الضـابط في الخـدمة المعاشية الذي يتوفى مستحقة : ( أ) لمكافأة تسوى وفقاً لأحكام المادة 25 إذا كانت خدمته المعاشية أقل من 12 سنة ، (ب) معاشاً يسوى وفقاً لأحكام المادة 21(1)(ب) إذا كانت خدمته المعاشية 12سنة وأقل من 20 سنة ، (ج ) معاشاً يسوى وفقاً لأحكام المادة 21(1)(ج) إذا كانت خدمته المعاشية 20سنة وأقل من 30 سنة ، (د ) معاشاً يسوى وفقاً لأحكام المادة 21(1)(د ) إذا كانت خدمته المعاشية 30 سنة فأكثر . (3) بالرغم من أحكام المادة 21(2)(هـ) تمنح عائلة المتقاعد بالمعاش معاشاً كاملاً . توزيع المعاش أو المكافأة المستحقة للعائلة . 27- يوزع المعـاش أو المكافأة المستحـقة للعائـلة بالطريقة الموضـحة بالجدول الثاني الملحق بهذا القانون . منحة نهاية الخدمة . 28- (1) يمنح الضابط الذي يكمل الحـد الأدنى المؤهــل للمعاش أو عائلته عند نهاية خدمته أو وفاته أثناء الخدمة مرتب تسعة أشهر دفعة واحدة دون أي استقطاع بالإضافة إلى استحقاقه عن بدل الإجازة النهائية . (2) تمنح عائلة الضابط بالمعاش عند وفاته منحة عاجلة لا ترد بواقع ثلاثة أمثال المعاش الشهري المستحق غير منقوص بأي استبدال . (3) يمنح الضابط الذي يستحق الحد الأقصى للمعاش بموجب أحكام المادة 22 مكافأة عند انتهاء خدمته المعاشية مقدارها مرتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد عن الخدمة المعاشية المؤهلة للحد الأقصى للمعاش .
المعاشات والمكافآت الخاصة بعائلات الضباط الذين يتوفون نتيجة لحادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وفى أثنائها استحقاق المعاش الخاص . 29- مع مراعاة أحكام الفصل العاشر تكون عائلة الضابط في الخدمة للمعاش مستحقة لمعاش خاص يساوي أقصى مرتب الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وذلك في حال قتل ذلك الضابط أو وفاته نتيجة لحادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو أثنائها ولم يكن القتل أو الوفاة ناشئاً عن سوء سلوك مقصود أو إهمال شنيع من جانبه ويتم إثبات القتل أو الوفاة على الوجه المقرر في اللائحة كما تكون مستحقة لمنحة عاجلة مقدارها مرتب سنة كاملة على أساس أقصى مرتب الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة . تسوية المعاش الخاص 30- (1) يرقى الشهيد من تاريخ استشهاده ترقية استثنائية لرتبتين والمكافـآت ومنحـه               أعلى من رتبته وقت استشهاده . عائلة الشهيد .                (2) تمنح عائلة الشهيد معاشاً يساوي أقصى مرتب الرتبة التي يرقى إليها وذلك من تاريخ استشهاده . (3) تمنح مكافأة خاصة لعائلة الشهيد مقدارها مرتب سنتين تسوى على أساس الرتبة التي يرقى إليها الشهيد . (4) تصرف المكافأة المنصوص عليها في البند (3) في حالة عدم وجود أي من أفراد العائلة ممن يستحقونها بموجب أحكام هذا القانون لورثته الشرعيين وذلك عن طريق المحكمة المختصة . المعاشات الخاصة لعائلات الضباط المفقودين .31- (1) تمنح عائلة الضابط المفقود منحة شهرية تعادل مرتبه الشهري الأخير وذلك لمدة عام . (2) يرقى الضابط المفقود ترقية استثنائية لرتبتين أعلى من رتبته وذلك من تاريخ فقده بعد مرور عام كامل وعندها يجوز للمدير اعتباره شهيداً وتطبق عليه أحكام المادة 27 والمواد من 34 إلى 38 شاملة .
المعاشات الخاصة بالضباط الذين يصابون بعجز ناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو أثنائها تسوية المعاش الخاص 32ـ (1) يستحق الضابط الذي يحال للتقاعد بالمعاش بسبب إصابته بعجز ناتج عن حادث                  بعجز ناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو أثنائها أو مرض ناشئ عن                  معاشاً خاصاً بغض النظر عن عمره وطول مدة خدمته الخدمة أو أثنائها .                يسوى من تاريخ تقاعده على الوجه الآتى : ( أ) إذا كانت درجة العجز 100% يمنح الضابط المصاب معاشاً خاصاً يعادل أقصى مرتب الرتبة التي تلى رتبته علواً في تاريخ تقاعده ، (ب) إذا كانت درجة العجز أقل من 100% يمنح الضابط المصاب معاشاً خاصاً يساوي أقصى مرتب رتبته . (2) الضابط الذي يطلب إحالته إلى التقاعد بسبب عدم لياقته صحياً للاستمرار في الخدمة أو يرى المدير إحالته للتقاعد لنفس السبب وتقرر اللجنة الطبية أن درجة العجز 100% يسوى معاشه وفقاً لأحكام المادة 21(1)(ج) . (3) إذا قررت اللجنة الطبية أن درجة العجز أقل من 100% يسوى استحقاقه على الوجه الآتى : (أ ) معاشاً يسوى وفقاً لأحكام المادة 21(1)(أ ) إذا أكمل 12 سنة خدمة معاشية وأقل من 20 سنة ، (ب) معاشاً يسوى وفقاً لأحكام المادة 21(1)(ج) إذا أكمل 20 سنة فأكثر ، (ج ) مكافأة تسوى وفقاً لأحكام المادة 25 إذا كانت خدمته المعاشية أقل من 12 سنة . (4) تحدد اللوائح الشروط والإجراءات في حالة العجز الناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو في أثنائها . التعويض في حالة 33- (1) يمنح الضابط الذي يصاب بعجز ناتج عن حادث أو مرض العجز الذي لا يمنع            ناشئ عن الخدمة وأثنائها وتقرر اللجنة الطبية أنه صالح من الاستمرار في            للاستمرار في الخدمة تعويضاً مالياً يصرف له فوراً عند الخدمة .                        شفائه يقدر على أساس 10% من المرتب السنوى الأخير عن كل درجة من درجات العجز . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمدير التصديق بدفع جزء من هذا التعويض عند الإصابة مباشرة بعد تحديد درجات العجز .
المستحقون لمعاش الضابط المتوفى المستحقون لأنصبة فى           34- (1) يكون مستحقاً لنصيب من معاش الضابط المتوفى كل من معاش المتوفى وشروط                    أفراد عائلته الآتى بيانهم ممن يكون على قيد الحياة من استحقاقهم .                               تاريخ وفاته : ( أ) الأرملة أو الأرمل أو الأرامل ، (ب) الأبناء والبنات ، (ج ) الوالدان أو أيهما ، (د ) الأخوان والأخوات . (2) يشترط لاستحقاق أفراد عائلة الضابط المتوفى للمعاش : (أ ) بالنسبة إلى الأرمل أو الأرملة أو الأرامل أن تكون الزوجية قائمة حتى تاريخ الوفاة ، (ب) بالنسبة للإبن : (أولاً) ألا يكون قد جاوز الحادية والعشرين من العمر ، (ثانياً) إذا جاوز الحادية والعشرين من العمر، أن يكون طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته في أي جامعة أو معهد عال أو مؤسسة مشابهة معترف بها، أو أن يكون مصاباً بعجز يمنعه عن كسب عيشه ، (ثالثاً) ألا يكون ملتحقاً بخدمة الحكومة بمرتب يزيد عن نصيبه في المعاش فإذا كان المرتب أقل يدفع له الفرق . (ج ) بالنسبة للإبنة : (أولاً) ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة الضابط ، (ثانياً) ألا تكون ملتحقة بخدمة الحكومة بمرتب يزيد عن نصيبها في المعاش فإذا كان المرتب أقل يدفع لها الفرق . (د ) بالنسبة للأخ : (أولاً) ألا يكون قد جاوز الحادية والعشرين من العمر في تاريخ وفاة الضابط ، (ثانياً) إذا جاوز الحادية والعشرين من العمر، أن يكون طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته في أي جامعة أو معهد عال أو مؤسسة معترف بها، أو أن يكون مصاباً بعجز يمنعه من كسب عيشه ، (ثالثاً) أن يثبت إعالة الضابط المتوفى له أثناء حياته ، (رابعاً) ألا يكون ملتحقاً بخدمة الحكومة . (هـ) بالنسبة إلى الأخت : (أولاً) أن تثبت إعالة المتوفى لها أثناء حياته ، (ثانياً) ألا تكون ملتحقه بخدمة الحكومة ، (ثانياً) ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة الضابط . سقوط المعاش العائلي عن أفراد العائلة .  35- (1) يسقط المعاش المستحق لأبناء الضابط المتوفى أو أخوانه متى بلغوا الحادية والعشرين (2) على الرغم من النص الوارد في البند (1) يدفع نصيب الإبن أو الأخ من المعاش في الحالات الآتية : (أ ) إذا كان طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته في جامعة أو معهد عالٍ أو مؤسسة مشابهة معترف بها حتى يبلغ السادسة والعشرين من العمر أو تنتهى دراسته أي التاريخين أسبق، فإذا أنهى دراسته، فيستمر صرف المعاش حتى نهاية ديسمبر من السنة التي انتهت فيها الدراسة، وإذا بلغ السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية يستمر صرف المعاش حتى نهاية يونيو من تلك السنة ، (ب) مصاباً بعجز يمنعه من كسب عيشه وأثبت ذلك بشهادة من القومسيون الطبي القومي وذلك إلى زوال العجز . (3) يسقط نصيب الأرملة أو الأرامل والبنات والأخوات في المعاش إذا تزوجن . (4) يسقط نصيب الأبناء والبنات في المعاش إذا تم تعيينهم في وظائف مستديمة في الحكومة بمرتب يزيد عن نصيبهم في المعاش فإذا نقص يصرف لهم الفرق . (5) يسقط نصيب الأخوان والأخوات في المعاش إذا تم تعيينهم في وظائف مستديمة في الحكومة . (6) يسقط نصيب أي من أفراد العائلة في حالة وفاته . أفـراد العـائلة الذين        36- يعود استحقاق الأرملة أو الأرامل والبنات والأخوات اللائى يتزوجن يعود إليهم استحقاقهم        لأنصبتهن في المعاش، وذلك عند طلاقهن أو ترملهن . فى المعاش العائلي بعد سقوطه . الأبناء والبنات الذين 37- (1) يجوز للمجلس أن يأذن بدفع منحة معاش لا تؤثر على لا يستحقون نصيباً             مقدار وتوزيع معاش العائلة المستحق وذلك على الوجـه في المعاش العائلي         الآتى : عند وفاة العائل . ( أ) للأبناء الذين يصابون بعجز كلى يمنعهم من كسب عيشهم ولم يكونوا يستحقون نصيباً في المعاش العائلي عند وفاة العائل ، (ب) للبنات والأخوات اللائى لم يكنّ مستحقات لنصيب في المعاش العائلي عند وفاة العائل ، (ج ) لا تجاوز المنحة المقدار المستحق لأي من الأبناء والبنات المستحقين للمعاش الأصلي. (2) يجوز للمجلس تطبيق ما ورد في البند (1) على المعاشات العائلية التي تمت تسويتها بموجب أحكام قوانين المعاشات لسنة 1962، 1971، 1987و1988 . إعـادة تقدير معاش    38- إذا توفى أي من أفراد العائلة ممن يتقاضون نصيباً من المعاش أو العـائلة عند انتهاء            سقط نصيبه فيه بموجب أحكام المادة 35 يعاد تقدير معاش العائلة أو الأنصبة أو سقوطها .      أي نصيب منه يستحقه أي فرد من أفراد تلك العائلة الذين يستمرون مستحقين لأنصبة فيه وفقاً لأحكام المادتين 27و34 كما يعاد تقدير تلك الإنصبة في حالة الأرملة أو البنت أو الأخت التي يعود إليها استحقاقها وفقاً لأحكام المادة 36 .
الاستبدال وسلفية الاستبدال الاستبدال . 39-   (1) يجوز للمدير بناءً على طلب الضابط المتقاعد بالمعاش أن يستبدل ما لا يزيد عن الثلث من أصل المعاش المستحق الصرف بموجب أحكام هذا القانون . (2) يجوز للمدير بناءً على طلب أي متقاعد بالمعاش قبل نفاذ هذا القانون أن يستبدل ما لا يزيد عن الثلث من أصل المعاش المستحق الصرف بشرط ألا يكون قد استبدل من قبل، كما يجوز له تكملة ثلث المعاش الأصلى . (3) تكون عائلة الضابط المتقاعد بالمعاش الذي يستبدل جزءً من معاشه مستحقة لنفس المعاش العائلي أو جزء منه كان يمكن أن تستحقه العائلة لو لم يحدث الاستبدال . (4) لا يجوز استبدال المعاش العائلي إلا بتصديق من المدير . (5) تحدد قيمة الاستبدال بموجب أحكام البندين (1)و(2) بما يساوي حاصل ضرب المعاش المراد استبداله في المعامل المناسب المأخوذ من جملة معاملات الاستبدال حسب الجدول الملحق بهذا القانون . (6) يرد الجزء الذي تم استبداله من المعاش عند تمام سداده وفقاً للجدول الأول الملحق بهذا القانون . (7) يجوز للوزير بتوصية من المجلس تعديل جدول الاستبدال الملحق بهذا القانون . (8) تحدد اللوائح الشروط والإجراءات التي يجوز الاستبدال بمقتضاها . سلفية الاستبدال . 40- (1) يجوز للمدير منح الضابط بناءً على طلبه سلفية استبدال إذا  بلغت خدمته المعاشية ثمانى عشرة سنة . (2) لأغراض هذه المادة يسوى للضابط معاش إسمى كما لو انتهت خدمته وفقاً لأحكام المادة 15(ب) في تاريخ طلب سلفية الاستبدال . (3) تحدد قيمة الاستبدال بما يساوي حاصل ضرب جزء المعاش الإسمى بما لا يجاوز الثلث في المعامل الحسابى المأخوذ من جملة معاملات الاستبدال حسب الجدول الأول الملحق بهذا القانون . (4) يرد جزء المعاش الإسمى الذي أخذ في سلفية الاستبدال من مرتب الضابط ويكون استحقاق عائلة الضابط ونفس المعاش العائلي أو جزء منه غير منتقص بسلفية الاستبدال. (5) تحدد اللوائح شروط وإجراءات منح سلفية الاستبدال . قـيود تـرد عـلى        41- (1) مع مراعاة أحكام هذه المادة لا يجوز إجراء أي استقطاعات المعاشات والمكافآت           من المعاشات أو المكافآت أو مبلغ الاستبدال ولا يجوز والاستبدال .                    تحويلهـا إلى الغير أو التنفيذ عليها أو اتخاذ أي إجراء قضائى بشأنها . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز إجراء استقطاعات شهرية لا تزيد في مجموعها على ربع المعاش وإجراء استقطاع من المكافأة لا يزيد على ربع جملة مقدارها في الحالات الآتية : (أ ) لسداد دين ثابت للحكومة ، (ب) دفع نفقة المعيشة أو النفقة الشرعية أو أي راتب عائلي آخر تأمر بدفعه المحكمة المختصة .
إعادة تعيين الضباط المتقاعدين بالمعاش والضباط الذين خدموا خدمةعسكرية سلطة الوزير فى إعـادة تعيين الضابط .42- مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز للوزير إعادة تعيين أي ضابط سبق له أن خدم للمعاش بموجب أحكام قانون معاشات ضباط الشرطة والسجون 1976، أو قانون معاشات الشرطة لسنة 1987 وترك الخدمة، إذا كان في تاريخ إعادة التعيين : (أ ) متقاعداً بالمعاش ولا يجوز إعادة التعيين بموجب عقد المعاش في أي وقت بعد بلوغه سن الستين ، (ب) غير متقاعد بالمعاش ولكن انتهت خدمته السابقة بالفعل أو إخلاء الطرف ولا يجوز إعادة التعيين بموجب عقد المعاش إلا إذا كان مجموع خدمته المعاشية السابقة المحسوبة بموجب أحكام المادة 45 زائد المدة بين تاريخ إعادة التعيين والتاريخ الذي يبلغ فيه سن الستين يساوي إثنتى عشرة سنة أو أكثر . إعادة تعيين الضابط       43- مع مراعاة أحكام المادة 22 يوقف صرف معاش الضابط المتقاعد المتقاعد بموجب عقد          بالمعاش الذي يعاد تعيينه بموجب عقد خدمة للمعاش وذلك من تاريخ المعاش .                       إعادة التعيين ولا يعتبر متقاعداً بالمعاش من ذلك التاريخ وتختلف مدة خدمته المعاشية عن الفترة اللاحقة لإعادة التعيين لخدمته المعاشية عن الفترة السابقة لذلك ويسوى معاشه كما لو كانت خدمته مستمرة على أن يرد أي مبالغ سبق أن صرفت له .[7](7) إيقاف معاش الضابط             44- يجب على مدير إدارة الشئون المالية والإمداد برئاسة الشرطة أن المتقاعد بالمعاش الذى            يوقف صرف معاش أي ضابط متقاعد بالمعاش يعاد تعيينه في خدمة يعـاد تعيينـه بدون                    الحكومة بدون عقد للمعاش . عقـد للمعاش . إعادة تعيين الضابط          45- (1) مع مراعاة أحكام المادة 42(ب) يكون الضابط الذي سبق المتقـاعد بالمعاش                     له أن خدم للمعاش بموجب أحكام قانون معاشات ضباط بموجب عقد خدمة                    البوليس لسنة 1971 أو قانون معاشات الشرطة والسجون للمعاش عندما تكون                لسنة 1976 أو أخلى طرفه أو فصل ثم أعيد تعيينه بموجب خدمته السابقة قـد              أحكام هذا القانون بمقتضى عقد خدمة للمعاش، الحق في انتهت بإخلاء الطرف               أن تحسب له كل تلك المدة المعاشية السابقة وذلك لأغراض أو الفصل .[8](8)         تسوية المعاش أو المكافأة الذي يكون مستحقاً له عند نهاية  الخدمة بعد إعادة التعيين . (2)  يكون للضابط المذكور في البند (1) الذي صرفت له مكافأة نظير خدمته المعاشية السابقة الخيار بين الاحتفاظ بتلك المكافأة ولا يحسب في هذه الحالة أي جزء من خدمته تلك لأغراض المعاش أو المكافأة الذي يكون مستحقاً له عند نهاية الخدمة بعد إعادة التعيين أو رد المكافأة بالتقسيط وذلك من تاريخ إعادة التعيين، وتحسب في هذه الحالة كل مدة تلك الخدمة لأغراض المعاش أو المكافأة بحسب الحال . حساب الخدمة العسكرية . 46- يكون للضابط في الخدمة للمعاش الذي سبق له أن خدم خدمة عسكرية الحق في أن تحسب له تلك الخـدمة خدمة للمعاش بموجب أحكام هذا القانون وذلك وفقاً للشروط الآتية : ( أ) أن يكون بالإمكان حساب خدمته للمعاش طبقاً لأحكام قانون معاشات ضابط قوات الشعب المسلحة لسنة 1976 وأن يكون استقطاع المعاش وفقاً لأحكام ذلك القانون قد تم ، (ب) أن يرد أي مكافأة أو معاش يكون قد منح له نظير تلك الخدمة ، (ج ) أن يوقف صرف أي معاش يكون قد منح له نظير تلك الخدمة وذلك من التاريخ الذي يصبح فيه الضابط في الخدمة للمعاش ، (د ) تحسب تلك الخدمة كخدمة بموجب أحكام هذا القانون بواقع 42/40
معاشات الضباط الذين يعينون في مناصب دستورية أو وزارية التعيين في منصب دستوري أو وزاري.  47-  (1) إذا أحيل الضابط للتقاعد بالمعاش بسبب تعيينه في منصب دستوري أو وزاري أو والي ولاية أو معتمد يعتبر ذلك الضابط محالاً للتقاعد بالمعاش من تاريخ تلك الإحالة ويكون بالرغم من أحكام هذا القانون مستحقاً لمعاش يساوي أعلى مرتب رتبة في قوات الشرطة وذلك إذا أكمل الحد الأدنى المؤهل للمعاش . (2) إذا استمر الضابط في الخدمة رغم تعيينه في منصب دستوري أو وزاري أو والي ولاية أو معتمد ثم أحيل للتقاعد بالمعاش بعد ذلك تطبق عليه أحكام البند (1) .[9](9)
أحكام ختامية تاريخ صرف المعاش والمكافأة . 48- (1) يكون المعاش المستحق الصرف للضابط في اليوم التالى لليوم الذي يتوقف فيه الضابط عن قبض مرتبه عن خدمته. (2) يكون المعاش مستحقاً للصرف لعائلة الضابط المتوفى : (أ ) في حالة الضابط الذي يتوفى أثناء الخدمة في اليوم الأول من الشهر التالى الذي يتوفى فيه الضابط ، (ب) في حالة وفاة المتقاعد بالمعاش في اليوم الأول من الشهر التالى الذي يتوفى فيه الضابط ويعتمد لحساب تركته كاملة معاشه عن الشهر الذي يتوفى فيه . (3) يدفع كاملاً النصيب المستحق لأي من أفراد العائلة عن الشهر كله الذي ينتهي أثناؤه استحقاق ذلك الفرد لنصيبه في المعاش، وتكون إعادة تقدير الأنصبة المستحقة لأفراد العائلة نافذة المفعول من اليوم الأول من الشهر التالى لذلك الشهر . (4) تكون المكافأة مستحقة للصرف بعد نهاية الخدمة . طريقة دفع المعاش أو     49- (1) يدفع المعاش أو المكافأة للمستحقين مباشرة، ويجوز دفعها المكافأة للمستحقين .      لحامل التوكيل المعتمد وفى حـالة القصر تدفع لأم أو والد القاصر أو الوصى الشرعي أو الوصي العام . (2) تدفع المعاشات والمكافآت برئاسة إدارة شرطة الولايات والمحليات والأقسام كما يجوز دفعها بوساطة المصارف.[10](10) دفع جزء من المعاش   50- (1) يجوز للمدير إلى أن يتحدد على وجه الدقة مقدار المعاش أو المكافأة إلى حين             الذى يستحقه المتقاعد أو أي شخص من أفراد عائلته أن تحديد مقدارها .                 يأذن بدفـع جزء من مقـدار المعاش الذي يرجح أستحقاقه على أن يقدم الضابط أو الشخص إقراراً بالشكل الذي يقرره المدير يتعهد فيه بأن يرد أي مبلغ يدفع له زيادة على المقدار الذي يستحقه .[11](11) (2) يجوز دفع جزء من المكافأة لا يجاوز نصفها إلى حين تحديد مقدارها على وجه الدقة على أن يقدم من يدفع له ذلك الجزء إقراراً بالطريقة المنصوص عليها في البند (1). (3) يستمر صرف معاش المتقاعد بالمعاش الذي يعاد تعيينه في خدمة غير الخدمة المعاشية . تعـديل معاشـات          51- تعاد تسوية معاشات الضباط المتقاعدين أو عائلاتهم أو الشهداء وفقاً الضباط المتقاعدين           لما يطرأ من تعديل مرتبات الضباط بالخدمة مع مراعاة التدرج الآتى : بالمعاش . (أ ) إثنتى عشرة سنة وكانت خدمتهم أقل من 15 سنة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 50% من الزيادة التي تطرأ على مرتبات الضباط في ذات رتبهم بالخدمة ، (ب) خمس عشرة سنة خدمة وكانت خدمتهم أقل من عشرين سنة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 60% من الزيادة التي تطرأ على مرتبات الضباط في ذات رتبهم بالخدمة ، (ج ) عشرين سنة خدمة وكانت خدمتهم أقل من خمس وعشرين سنة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 75% من الزيادة التي تطرأ على مرتبات الضباط في ذات رتبهم بالخدمة ، (د ) خمسة وعشرين سنة خدمة وكانت خدمتهم أقل من ثلاثين سنة تعاد تسوية معاشاتهم بواقع 90% من الزيادة التي تطرأ على مرتبات الضباط في ذات رتبهم بالخدمة ، (هـ) ثلاثين سنة فأكثر في الخدمة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 100% من الزيادة التي تطرأ على مرتبات الضباط في ذات رتبهم بالخدمة ، (و ) الشهداء الذين تقل مدة خدمتهم عن 12 سنة تطبق عليهم أحكام الفقرة (أ ) . مكافأة وسام الخدمة الطويلة الممتازة . 52- يستحق الضابط الذي يمنح وسام الخدمة الطويلة الممتازة مكافأة تسوى على الوجه الآتي: (أ ) من تاريخ استحقاقه لنيل ذلك الوسام بمعدل مرتب ستة أشهر دفعة واحدة دون أي استقطاعات ، (ب) بعد قضاء ست سنوات خدمة معاشية لاحقه لتاريخ استحقاقه لنيل ذلك الوسام بمعدل مرتب تسعة أشهر دفعة واحدة دون أي استقطاع ، (ج ) بعد قضاء تسع سنوات خدمة معاشية لاحقة لتاريخ استحقاقه نيل الوسام بمعدل مرتب ستة أشهر كاملة دون أي استقطاع ، (د ) بعد قضاء سبع وعشرين سنة خدمة معاشية مرتب شهرين عن كل سنة خدمة لاحقة .[12](12) المعاشات والمكافآت الاستثنائية .53-    على الرغم من أي حكم مخالف في هذا القانون يجوز للوزير بناءً على توصية بذلك من المـدير أن يمنح في حـالات معينة بذاتها ولأسباب خاصة أي ضابط أو جميع أو بعض أفراد عائلة أي ضابط متوفى معاشاً استثنائياً أو مكافأة استثنائية أو الإثنين معاً وذلك بالمقدار ووفقاً للشروط التي يراها مناسبة على أن يقرر الوزير في حالة المعاش المدة التي يستمر فيها صرفه . الامتيازات .[13](13) 54- (1) يحـال المدير للمعاش بكامل مخصصاته المالية ويكون مستحقاً بالإضافة لمعاشه الامتيازات الآتية : (أ ) بدل سكن يعادل سكن الوزير القومي ، (ب) هاتف مجاني للمحادثات الداخلية بمنزله ، (ج ) الترحيل المجاني له ولأفراد عائلته داخل السودان وخارجه على الخطوط الجوية السودانية أو سكك حديد السودان (درجة النوم) أو غير ذلك من وسائل النقل مرة واحدة في السنة أو بدل الترحيل وفقاً للقرارات التي تصدرها الجهات المختصة ، (د ) يملك عربة بدون سائق في مستوى العربة التي كان يستخدمها رسمياً مرة واحدة ، (هـ) العلاج المجاني له ولأفراد عائلته في داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبي القومي، (و ) جواز سفر دبلوماسى . (2) يستحق نائب المدير العام والضباط برتبة الفريق عند إحالة أي منهما للمعاش بالإضافة لمعاشهما الامتيازات الآتية : (أ ) بدل سكن يعادل 3/4 ما يتقاضاه المدير بالمعاش ، (ب) الترحيل المجاني له ولأفراد عائلته داخل السودان وخارجه على الخطوط الجوية السودانية أو سكك حديد السودان (درجة النوم) أو غير ذلك من وسائل النقل مرة واحدة في السنة أو بدل الترحيل وفقاً للقرارات التي تصدرها الجهات المختصة ، (ج ) العلاج المجاني له ولأفراد عائلته داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبي القومي ، (د ) جواز سفر دبلوماسى . (3) يستحق الضابط برتبة اللواء عند إحالته للمعاش بالإضافة لمعاشه الامتيازات الآتية : ( أ) الترحيل المجاني له ولأفراد عائلته داخل السودان وخارجه على الخطوط الجوية السودانية أو سكك حديد السودان (درجة النوم) أو غير ذلك من وسائل النقل مرة واحدة في السنة أو بدل الترحيل وفقاً للقرارات التي تصدرها الجهات المختصة ، (ب) العلاج المجاني له ولأفراد عائلته داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القمسيون الطبي القومي ، (ج ) جواز سفر خاص . (4) يستحق الضابط برتبة العميد عند إحالته للمعاش بالإضافة لمعاشه الامتيازات الآتية :[14](14) ( أ) الترحيل المجاني له ولأفراد عائلته داخل السودان على الخطوط الجوية السودانية أو سكك حديد السودان (درجة النوم) مرة واحدة في السنة، (ب) الترحيل المجاني له خارج السودان على الخطوط الجوية السودانية أو بدل الترحيل وفقاً للقرارات التي تصدرها الجهات المختصة ، (ج) العلاج المجاني له ولأفراد عائلته في مستشفيات الشرطة والمستشفيات الحكومية ، ( د) جواز سفر خاص . (5) يستحق الضابط برتبة العقيد عند إحالته للمعاش بالإضافة لمعاشه الامتيازات الآتية : (أ ) الترحيل المجاني له ولأفراد عائلته داخل السودان على الخطوط الجوية السودانية أو سكك حديد السودان أو غيرها من وسائل النقل (الدرجة الأولى) مرة واحدة في السنة أو بدل الترحيل وفقاً للقرارات التي تصدرها الجهات المختصة ، (ب) العلاج المجاني له ولأفراد عائلته في مستشفيات الشرطة داخل السودان . (6) يستحق الضابط برتبة المقدم فما دون عند إحالته للمعاش بالإضافة إلى معاشه الامتيازات الآتية : (أ ) الترحيل المجاني له ولأفراد عائلته داخل السودان على سكك حديد السودان (الدرجة الأولى) أو وسائل النقل البرية أو النهرية مرة واحدة في السنة ، (ب) العلاج المجاني له ولأفراد عائلته في مستشفيات الشرطة والمستشفيات الحكومية . الإعفاء من الضريبة . 55- على الرغم من أي حكم مخالف في أي قانون معمول به يعفى من ضريبة الدخل كل ضابط أكمل إثنتى عشرة سنة خدمة معاشية . سلطة إصدار اللوائح. 56- يجوز للوزير أن يصدر بناءً على توصية بذلك من المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . الجدول الأول أنظر المادة 39 معاملات استبدال المعاش العمر المعامل الحسابى المدة التي يعود بعدها الاستبدال شهر سنة 25 500 8 41 26 499 7 41 27 498 6 41 28 497 5 41 29 496 4 41 30 495 3 41 31 494 2 41 32 493 1 41 33 492 ـ 41 34 491 11 40 35 490 10 40 36 489 9 40 37 488 8 40 38 487 7 40 39 486 6 40 40 485 5 40 41 484 4 40 42 483 3 40 43 482 2 40 44 481 1 40 العمر المعامل الحسابى المدة التي يعود بعدها الاستبدال شهر سنة 45 480 - 40 46 479 11 39 47 478 10 39 48 477 9 39 49 476 8 39 50 475 7 39 51 474 6 39 52 473 5 39 53 472 4 39 54 471 3 39 55 470 2 39 56 469 1 39 57 468 - 39 58 467 11 38 59 466 10 38 60 465 9 38 61 464 8 38 62 463 7 38 63 462 6 38 64 461 5 38 65 فأكثر 460 4 38 الجدول الثاني (أنظر المادة 22) مقدار توزيع المعاشات والمكافآت العائلية المستحقون الأنصبة فى المعاش أرملة أو أرامل أو أرمل أبناء أو بنات والد، والدة أو والدين أخ أو أخوة أخت أو أخوات أرملة أو أرامل أو أرمل أبناء أو بنات والد،والدة أو والدين أخ أو أخوة أخت أوأخوات (1) أرملة أو أرامل أو أرمل ـ ـ ـ كامل المعاش ـ ـ ـ (2) أرملة أو أرامل أو أرمل أبناء أو بنات ـ ـ 3/4 1/4 ـ ـ (3) أرملة أو أرامل أو أرمل أبناء أو بنات أحدهما أو كلاهما ـ 3/8 3/8 2/8 ـ (4) أرملة أو أرامل أو أرمل ـ أحدهما أو كلاهما ـ 3/4 ـ 1/4 ـ (5) ) أرملة أو أرامل أو أرمل ـ ـ أخ أو أخوة أخت أو أخوات 3/4 ـ ـ 1/4 (6) أرملة أو أرامل أو أرمل ـ أحدهما أو كلاهما أخ أو أخوة أخت أو أخوات 3/4 ـ 1/8 1/8 (7) أرملة أو أرامل أو أرمل أبناء أو بنات أحدهما أو كلاهما أخ أو أخوة أخت أو أخوات 3/8 3/8 1/4 1/4 تابع مقدار توزيع المعاشات والمكافآت العائلية المستحقون الأنصبة فى المعاش أرملة أو أرامل أو أرمل أبناء أو بنات والد، والدة أو والدين أخ أو أخوة أخت أو أخوات أرملة أو أرامل أو أرمل أبناء أو بنات والد،والدة أو والدين أخ أو أخوة أخت أوأخوات (8) _ أبناء أو بنات ـ ـ ـ كامل المعاش ـ ـ (9) _ أبناء أو بنات أحدهما أو كلاهما ـ ـ 3/4 1/4 ـ (10) _ أبناء أو بنات أحدهما أو كلاهما أخ أو أخوة أخت أو أخوات ـ 3/8 1/8 1/8 (11) ـ أبناء أو بنات ـ أخ أو أخوة أخت أو أخوات ـ 3/4 ـ 1/4 (12) ـ ـ أحدهما أو كلاهما ـ ـ ـ 3/4 ـ (13) ـ ـ أحدهما أو كلاهما أخ أو أخوة أخت أو أخوات ـ ـ 3/4 1/4 (14) ـ ـ أخ أو أخوة أخت أو أخوات ـ ـ ـ 3/4 (1) قانون رقم 4 لسنة 1995 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (14) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون معاشات ضباط قوات الشرطة لسنة 1995 بسم الله الرحمن الرحيم قانون معاشات ضباط قوات الشرطة لسنة 1995 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير . 4- تطبيق . الفصل الثاني إنشاء مجلس معاشات ضباط الشرطة وتشكيله 5- إنشاء المجلس . 6- ممارسة المجلس لسلطاته . 7- سلطة المجلس في التفويض . الفصل الثالث الخدمة المعاشية 8- حساب الخدمة المعاشية . 9- إضافات إلى الخدمة المعاشية . 10- حساب مدة الإجازة بدون مرتب . 11- إعادة تعيين الضباط بعد تركهم الخدمة . 12- مدة الخدمة العامة . 13- وثيقة المعاش . 14- استقطاع المعاش من المرتب . الفصل الرابع التقاعد بالمعاش 15- أسباب التقاعد بالمعاش . الفصل الخامس أحكام عامة لتسوية المعاشات والمكافآت 16- استحقاق المعاشات والمكافآت . 17- أساس حساب المعاشات والمكافآت . 18- المرتب الذي يؤخذ كأساس لتسوية المعاش . 19- المرتب الذي يؤخذ كأساس لتسوية المكافأة . 20- حساب مدة الخدمة المعاشية . 21- قاعدة تسوية المعاشات . 22- أقصى المعاش والجمع بين أكثر من معاش . 23- صرف المعاش . الفصل السادس المعاشات والمكافآت 24- أنواع المعاشات . 25- المعاشات والمكافآت العادية التي تمنح للضباط عند التقاعد بالمعاش . 26- المعاشات العادية لعائلات من يتوفى من الضباط . 27- توزيع المعاش أو المكافأة المستحقة للعائلة . 28- منحة نهاية الخدمة . الفصل السابع المعاشات والمكافآت الخاصة بعائلات الضباط الذين يتوفون نتيجة لحادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وفى أثنائها 29- استحقاق المعاش الخاص . 30- تسوية المعاش الخاص والمكافآت ومنحة عائلة الشهيد . 31- المعاشات الخاصة لعائلات الضباط المفقودين . الفصل الثامن المعاشات الخاصة بالضباط الذين يصابون بعجز ناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو أثنائها 32- تسوية المعاش الخاص بعجز ناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو أثنائها . 33- التعويض في حالة العجز الذي لا يمنع من الاستمرار في الخدمة . الفصل التاسع المستحقون لمعاش الضابط المتوفى 34- المستحقون لأنصبة في معاش المتوفى وشروط استحقاقهم . 35- سقوط المعاش العائلي عن أفراد العائلة . 36- أفراد العائلة الذين يعود إليهم استحقاقهم في المعاش العائلي بعد سقوطه . 37- الأبناء والبنات الذين لا يستحقون نصيباً في المعاش العائلي عند وفاة العائل . 38- إعادة تقدير معاش العائلة عند انتهاء الأنصبة أو سقوطها . الفصل العاشر الاستبدال وسلفية الاستبدال 39- الاستبدال . 40- سلفية الاستبدال . 41- قيود ترد على المعاشات والمكافآت والاستبدال . الفصل الحادي عشر إعادة تعيين الضباط المتقاعدين بالمعاش والضباط الذين خدموا خدمة عسكرية 42- سلطة الوزير في إعادة تعيين الضباط . 43- إعادة تعيين الضابط المتقاعد بموجب عقد المعاش . 44- إيقاف معاش الضابط المتقاعد بالمعاش الذي يعاد تعيينه بدون عقد للمعاش . 45- إعادة تعيين الضابط المتقاعد بالمعاش بموجب عقد خدمة للمعاش عندما تكون خدمته السابقة قد انتهت بإخلاء الطرف أو الفصل . 46- حساب الخدمة العسكرية . الفصل الثاني عشر معاشات الضباط الذين يعينون في مناصب دستورية أو وزارية 47- التعيين في منصب دستوري أو وزارى . الفصل الثالث عشر أحكام ختامية 48- تاريخ صرف المعاش أو المكافأة . 49- طريقة دفع المعاش أو المكافأة للمستحقين . 50- دفع جزء من المعاش أو المكافأة إلى حين تحديد مقدارها . 51- تعديل معاشات الضباط المتقاعدين بالمعاش . 52- مكافأة وسام الخدمة الطويلة الممتازة . 53- المعاشات والمكافآت الاستثائية . 54- الامتيازات . 55- الإعفاء من الضريبة . 56- سلطة إصدار اللوائح . - الجدول الأول . - الجدول الثاني . بسم الله الرحمن الرحيم قانون معاشات ضباط قوات الشرطة لسنة 1995 [1](1) (1/2/1995) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، " قانون معاشات ضباط الشرطة لسنة 1995 " . إلغاء واستثناء . 2- (1) يلغى : ( أ ) قانون معاشات ضباط الشرطة لسنة 1987 ، (ب) قانون معاشات ضباط السجون لسنة 1988 . (2) على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل صحيحة ونافذة جميع الإجراءات التي تمت والحقوق التي نشأت والالتزامات التي ترتبت على تطبيق أحكام القانونين المذكورين . تفسير . 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) " الإعارة " يقصد بها إعارة أي من الضباط ليعمل مع المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الحكومات الأجنبية ، " خدمة " يقصد بها الخدمة في قوات الشرطة ، " خدمة عسكرية " يقصد بها الخدمة في القوات المسلحة ، " خدمة فعلية " يقصد بها الخدمة التي يؤديها الضابط بمرتب كامل ، " خدمة معاشية " يقصد بها الخدمة التي يؤديها الضابط بمرتب كامل ويخصم عنها من مرتبه استقطاع المعاش وتشمل أي إضافة لها تمت أو تعتبر إنها قد تمت بموجب أي من أحكام هذا القانون ، " الشهيد " يقصد به الضابط الذي يستشهد في الاشتباكات المسلحة وغير المسلحة أو الأسر أو الذي يتعرض للمخاطر المهنية أثناء تأدية واجبه الوطني أو في أي ظروف أخرى بسبب الخدمة ويعتبره المدير شهيداً ، " العائلة " يقصد بها أرمل أو أرملة أو أرامل الضابط في الخدمة للمعاش أو المتقاعد الذي يتوفى أثناء ذلك وأبناؤه وبناته ممن يكونون ثمرة عقد أو عقود زواج شرعى وتشمل الوالدين أو أياً منهما على أنه يجوز للمدير أن يضم لأفراد العائلة أخوة الضابط وأخواته غير المتزوجات أو المطلقات أو المترملات وذلك إذا تبين أنهم يعتمدون عليه في معيشتهم ، " عجز " يقصد به فقد القوة العقلية أو العجز العقلى أو الجسمانى الذي تقرر اللجنة الطبية وفقاً لأحكام هذا القانون أنه ناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو أثنائها ، " القانون " يقصد به قانون شرطة السودان لسنة 2008 أو أي قانون آخر تنفذ الشرطة أحكامه بحسب الحال، " اللجنة الطبية " يقصد بها اللجنة الطبية المنصوص عليها في قانون القمسيون الطبي لسنة 2008 ، " متقاعد بالمعاش" يقصد به الضابط الذي يتقاعد بالمعاش ويتقاضى معاشاً بموجب أحكام هذا القانون ، " المجلس " يقصد به مجلس معاشات ضباط الشرطة المنشأ بموجب أحكام المادة 5(1) ، " الحكومة " يقصد بها الوحدات القومية والولائية وأجهزة الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة أكثر من نصف أسهمها والمصارف المملوكة للدولة ، " المدير " يقصد به مدير عام قوات الشرطة ، " المرتب " يقصد به المرتب الأخير الذي تدفعه الحكومة إما بفئة محددة أو وفقاً لمقياس مصدق به ويشمل ذلك بدل التمثيل، بدل القيادة، بدل التابع، العلاوات الفنية، علاوات المؤهل العلمي، أو أي علاوات أخرى يقررها المجلس تضاف للمرتب لأغراض المعاش ، " المعاش " يقصد به المعاش المستحق الصرف بموجب أحكام هذا القانون ، "المعامل الحسابى" يقصد به الرقم الذي يحدد نسبة المعاش للمرتب ، " المفقود " يقصد به الضابط الذي فقد أثناء تأدية واجبه في الاشتباكات أو الأسر أو بسبب الخدمة ، " المكافأة " يقصد بها المكافأة المستحقة الصرف بموجب أحكام هذا القانون ، " منصب وزارى" يقصد به منصب وزير أو وزير دولة أو وظيفة بدرجة وزير ، " الندب " يقصد به ندب الحكومة للضابط بالشروط التي تحددها في حالات : (أ ) العمل في وحدة غير تلك التي يتبع لها ، (ب) خدمة عامة غير خدمة الحكومة ، (ج ) عمل خاص . " وثيقة المعاش " يقصد بها المستند الذي توقع عليه سلطة مختصة وتشهد فيه نيابة عن الحكومة بأن الضابط يخدم للمعاش بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر للمعاشات بحسب الحال ، "الوزير " يقصد به وزير الداخلية . تطبيق . 4- تطبق أحكام هذا القانون على معاشات ومكافآت : (أ ) الضباط الذين يكونون عند بدء العمل بهذا القانون في خدمة قوات الشرطة ، (ب) الضباط الذين يلتحقون بخدمة الشرطة بعد نفاذ هذا القانون، (ج ) الضباط المتقاعدين بالمعاش والضباط الذين سبق لهم أن خدموا للمعاش وتركوا الخدمة قبل بدء العمل بهذا القانون وذلك عند إعادتهم للخدمة ، (د ) عائلات الضباط المذكورين في الفقرات (أ )، (ب) و(ج) بعد الوفاة ، (هـ) عائلات الضباط ممن يتقاضون معاِشاً من الحكومة عند بدء العمل بهذا القانون بموجب قانون معاشات ضباط البوليس لسنة 1971، وقانون معاشات ضباط الشرطة والسجون لسنة 1976 وقانون معاشات ضباط الشرطة لسنة 1987، وقانون معاشات ضباط السجون لسنة 1988 وعند إعادة تسوية أنصبتهم في المعاش العائلي دون الإخلال بما ورد في المادة 2 . الفصل الثاني إنشاء مجلس معاشات ضباط الشرطة وتشكيله إنشاء المجلس . 5ـ (1) ينشأ مجلس يسمى، " مجلس معاشات ضباط الشرطة "،  ويشكل على الوجه الآتي :[3](3) (أ ) المدير                    رئيساً (ب) نائب المدير                          أعضاء (ج ) مدير عام الصندوق القومي للمعاشات    " (د ) مدير الإدارة العامة للشئون القانونية      " (هـ) مساعد المدير العام للشئون الإدارية      " (و ) مساعد المدير العام للشئون المالية      " (ز ) مدير إدارة فوائد ما بعد الخدمة عضواً ومقرراً (2) في حالة غياب رئيس المجلس أو أي عضو ينوب عنه الشخص الذي يليه في الأقدمية والذي ينوب عنه عادة في أداء أعماله . ممارسة المجلس لسلطاته . 6- يمارس المجلس سلطاته بشأن أي مسألة تحال إليه بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب توصيات يرفعها إلى الوزير ويكون قراره بشأنها نهائياً . سلطة المجلس فى التفويض .7- يجوز للمجلس من وقت لآخر أن يفوض كل سلطاته، أو بعضها لرئيسه وذلك وفقاً للشروط التي يراها مناسبة ويجوز له أن يلغى ذلك التفويض أو يعدل فيه . الفصل الثالث الخدمة المعاشية حساب الخدمة المعاشية .  8- (1) تحسب الخدمة المعاشية للضابط منذ تعيينه وحتى انتهاء خدمته . (2) تحسب بناءً على طلب الضابط الخدمة المعاشية العامة في الحكومة التي أداها قبل تعيينه كخدمة معاشية وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه . (3) تحسب خدمة الضابط أثناء الانتداب أو الإعارة كخدمة معاشية ويكون استقطاع المعاش على أساس المرتب الإسمى . (4) تحدد اللوائح شروط وإجراءات الندب والإعارة . إضافات إلى الخدمة المعاشية .9- (1) تضاف إلى الخدمة المعاشية للضابط الذي يخدم للمعاش المدة أو المدد المبينة فيما يلى دون أن يخصم مـن مرتبه استقطاع المعاش عن تلك المدة أو المدد : ( أ) مدد مساوية لمدد الخدمة زمن الحرب وذلك إذا خدم الضابط خدمة عسكرية أثناء إعلان الحرب وفقاً للقانون، على أن يحدد المدير أن الضابط كانت له تلك الخدمة ، (ب) مدد مساوية للمدة التي يقضيها الضابط في الأسر على أن يثبت براءته أو تفترض وفاته وفقاً للوائح والقواعد المطبقة على القوات المسلحة ، (ج ) نصف المدة التي يقضيها الضابط كطيار . (2) لا تجوز إضافة أكثر من مدة إضافية واحدة من المدد المنصوص عليها في البند (1)(أ) كخدمة معاشية واحدة وتحسب أطول مدة إضافية في حالة قضاء الضابط لأكثر من مدة واحدة من هذه المدد. (3) تضاف إلى مدة الخدمة المعاشية للضابط : (أ ) مدة أو مدد الخدمة في الصفوف شريطة أن يدفع استقطاع المعاش عن المدة المضافة ، (ب) المدة التي يقضيها الضابط كطالب في كلية الشرطة ، (ج ) المدة أو المدد التي يقضيها الضابط في الاستيداع على ألا يزيد مجموع المدة أو المدد المضافة على سنتين يدفع عنها استقطاع المعاش ، (د ) المدة التي تكمل الحد الأدنى المؤهل للمعاش أو الأقصى للخدمة على ألا تزيد تلك الإضافة على إثنى عشر شهراً على أن يدفع عنها الضابط استقطاع المعاش ، (هـ) ثلث سنة عن كل سنة إضافية للضابط بعد ثمانى عشرة سنة خدمة معاشية على ألا يكون ضمن الذين تضاف لهم مدد وفقاً لأحكام البند (1) وأن يخصم عنها استقطاع المعاش ، (و ) أى مدة أخرى يوصى بها المجلس ويوافق عليها الوزير . حساب مدة الإجازة بدون مرتب .  10- تحسب الإجازات بدون مرتب أو بجزء من المرتب كخدمة معاشية إضافية على أن يدفع عنها الضـابط اسـتقطاع المعـاش وفقاً للمرتب الإسمى الذي يحدد بشرط أن تمنح هذه الإجازة وفقاً لقوانين ولوائح الشرطة . إعادة تعيين الضباط بعد تركهم الخدمة . 11- يجوز إعادة تعيين الضـباط الذين تقاعدوا بالمعاش أو الذيـن كانوا ضباطاً في الخدمة للمعاش وأعيد تعيينهم في الخدمة للمعاش على أن تضاف خدمتهم المعاشية السابقة لخدمتهم المعاشية اللاحقة بشرط أن: (أ ) يوقف صرف المعاش إذا كان مستحقاً لمعاش ، (ب) يرد أي مكافأة أو أي جزء منها سبق أن منح له عن مدة خدمته المعاشية السابقة خلال مدة معقولة يحددها المدير، (ج ) يرد استبدال المعاش الذي سبق أن قبضه . مدة الخدمة العامة . 12- يكون للضابط الذي يخـدم للمعاش بموجب أحكام هذا القانون والذي أدى خدمة معاشية عامة قبل تعيينه الخيار بين أن تضاف لخدمته المعاشية : ( أ) مدة أو مدد خدمته العامة على أن يدفع استقطاع المعاش بالفئة المنصوص عليها في المادة 14من المدد المضافة وأن يرد أي مكافأة كان قد حصل عليها عن الخدمة المضافة، أو (ب) مدة مساوية للمعامل الحسابى لمدة خدمته العامة دون أن يدفع استقطاع المعاش على أن يرد أي مكافأة كان قد حصل عليها عن خدمته المضافة ، (ج ) يوقف صرف المعاش إذا كان مستحقاً لمعاش ، (د ) تحسب الخدمة العامة بغرض ضمها للخدمة المعاشية بموجب أحكام هذا القانون بالنسبة التي يحددها المجلس على ضوء الدراسة الإكتوارية . وثيقة المعاش .[4](4) 13- (1) تصدر للضابط في الخدمة المعاشية وثيقة معاش يوقع عليها  المدير أو من يفوضه بالطريقة التي تحددها اللوائح . (2) لا يجوز إصدار وثيقة المعاش للضابط إلا بعد أن يثبت عمره بتقديم شهادة الميلاد أو شهادة تقدير العمر الصادرة من القمسيون الطبي القومي أو المستشفى المخولة بإصدار شهادة تقدير العمر عند إلتحاقه بقوات الشرطة . (3) يعتمد في تقدير السن للضابط المتدرج من الصفوف على البيان المدون في سجل خدمته على التذكرة الأولى أو الفيش بدفتر الخدمة، أيهما كان الأسبق . (4) يعتبر العمر الذي يدون في وثيقة المعاش ويوقع عليه الضابط بينة قاطعة ولا يجوز نقضها حتى ولو أحضر شهادة ميلاد أصلية بعد ذلك مستنداً مماثلاً آخر . استقطاع المعاش من المرتب .14- (1) ما لم يرد حكم مخالف في هذا القانون يخصم شهرياً من كل ضابط استقطاع للمعاش بنسبة 5ر7% من المرتب عــلى أن يدفع متأخرات استقطاع المعاش متى تم تثبيته في الخدمة وشهد له بأنه يخدم للمعاش بموجب أحكام هذا القانون وذلك عن المدة من تاريخ دخوله كلية الشرطة إلى تاريخ تثبيته وتعتبر هذه المدة مدة خدمة معاشية . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يعفى الضابط من دفع متأخرات استقطاع المعاش في حالة وفاته أثناء الخدمة أو إنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية . (3) يكون التزام المعاش شهرياً بنسبة 15% على أن يخضع للمراجعة عن طريق الدراسة الإكتوارية لتحديد مدى كفايتها وكيفية حسابها ويجوز تعديلها بتوصية من المجلس وموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني .[5](5) (4) في حالة خروج الضابط من أحكام قوانين ولوائح معاشات الحكومة وخضوعه لأحكام هذا القانون تؤول للحكومة القيمة المحسوبة إكتوارياً للحقوق التي تؤديها تلك القوانين ناقصاً تكاليف الخدمة الإدارية . الفصل الرابع التقاعد بالمعاش أسباب التقاعد بالمعاش . 15- يحال الضابط للتقاعد بالمعاش لأي من الأسباب الآتية : (أ ) بلوغه سن الستين ، (ب) تقدمه بطلب لإخلاء الطرف مع موافقة رئيس الجمهورية في حالة الضابط من رتبة عميد فأعلى والوزير في الحالات الأخرى ، (ج ) الفصل من الخدمة لأى من الأسباب الواردة في القانون ، (د ) عدم اللياقة الطبية وفقاً لأحكام اللائحة ، (هـ) الإحالة لمصلحة الخدمة ، (و ) إكمال أقصى مدة الاستيداع المنصوص عليها في القانون ، (ز ) التعيين في منصب وزاري أو والي ولاية أو معتمد، [6](6) (ح ) الوفاة . الفصل الخامس أحكام عامة لتسوية المعاشات والمكافآت استحقاق المعاشات والمكافآت .16- تكون المعاشات والمكافآت مستحقة الصرف بموجب أحكام هذا القانون للضباط الذين عملوا في الخدمة المعاشية وذلك عن خـدمتهم المعاشية كما تكون مستحقة لعائلات المتوفين منهم . أساس حساب المعاشات والمكافآت .17- ما لم يرد حكم مخالف في هذا القانون يحسب مقدار كل معاش أو مكافأة، على أساس : ( أ) مقدار المرتب ، (ب) طول مدة الخدمة المعاشية للضابط . المرتب الذي يؤخذ كأسـاس لتسـوية المعاش .18- ما لم يرد حكم مخالف في هذا القانون يسوى معاش الضابط على أساس المرتب الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه في تاريخ انتهاء خدمته أو وفاته أو أقصى مرتب رتبته . المرتب الذي يؤخذ كأسـاس لتسـوية المكافأة .  19- ما لم يرد حكم مخالف في هذا القانون تسوى مكافأة الضابط على أساس المرتب السنوى الأخير الذي كان يتقاضاه عند تاريخ انتهاء خدمته أو وفاته . حساب مدة الخدمة المعاشية . 20- (1) مع مراعاة أحكام المادتين 9و14(1) تحسب خدمة الضباط المعاشية من تاريخ التحـاقه بكلية الشرطة كما تحسب الخدمة في الصفوف من تاريخ التعيين في قوة الشرطة . (2) ما لم يرد حكم مخالف في هذا القانون تكون مدة الخدمة المعاشية للضابط لأغراض تسوية معاشه أو مكافأته هى عدد شهور الخدمة المعاشية التي أكملها على أن تحسب كسور الشهر شهراً كاملاً . قاعدة تسوية المعاشات .  21- (1) مع مراعاة أحكام المادتين 18و20(2) وما لم يرد حكم مخالف في هـذا القانون، يسوى مقدار المعاش المستحق الصرف لجميع الضباط وعائلاتهم وفقاً للقاعدة الآتية : (أ ) 1/528 × المرتب الشهري الأخير × 12× عدد شهور  الخدمة المعاشية، أو (ب) 4/5 أقصى مرتب الرتبة، أو (ج ) 5/6 أقصى مرتب الرتبة، أو (د ) 9/10  أقصى مرتب الرتبة . (2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) تسوى معاشات الضباط على الوجه الآتى : ( أ) الضباط الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد بالمعاش تسوى معاشاتهم وفقاً لأحكام البند (1)(د )، (ب) إذا طلب الضابط إحالته للتقاعد وفقاً لأحكام المادة 15(ب) يسوى معاشه على الوجه الآتى : (أولاً) 12 سنة خدمة معاشية وأقل من 15 يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند(1)(أ ) ، (ثانياً) 15 سنة خدمة معاشية وأقل من 20سنة يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند(1)(ب)، (ثالثاً) 20 سنة خدمة معاشية وأقل من 30سنة يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند(1)(ج) ، (رابعاً) 30 سنة فأكثر خدمة معاشية يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند (1)(د ) . (ج ) إذا كانت إحالة الضابط وفقاً لأحكام المادة 15(هـ) يسوى معاشه على الوجه الآتى : (أولاً) 12سنة خدمة معاشية وأقل من 20سنة يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند(1)(ب) ، (ثانياً) 20سنة خدمة معاشية وأقل من 30سنة يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند(1)(ج) ، (ثالثاً) 30سنة فأكثر يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند (1)(د ) . (د ) الضابط الذين يتقاعدون بناءً على أحكام المادة 23 أو27 من هذا القانون تسوى معاشاتهم على الوجه الآتى : (أولاً) إذا كان الضابط غير موصى بترقية يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند (1)(ج)، (ثانياً) إذا كان الضابط موصى بترقية يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند (1)(د) على أن تكون تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التي تلى رتبته علواً ويجوز أن يرقى إلى الرتبة التي تلى رتبته علواً . (هـ) إذا كانت إحالة الضابط للمعاش بسبب سوء السلوك يسوى معاشه على الوجه الآتى : (أولاً) إذا أكمل 12 سنة فأكثر خدمة معاشية يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند (1)(ج) على أن يخصم 5% من استحقاقه ما لم يأمر المدير بغير ذلك ، (ثانياً) أقل من 12 سنة خدمة معاشية يمنح مكافأة وفقاً لأحكام المادة 22 على أن يخصم 5% من استحقاقه ما لم يأمر المدير بغير ذلك . (و ) الضباط الذين أحيلوا للتقاعد بالمعاش بسبب عدم صلاحيتهم لتحمل أعبائهم وليس لسوء السلوك تسوى معاشاتهم على الوجه الآتى : (أولاً) إذا أكملوا 12 سنة خدمة معاشية وأقل من 20 سنة تسوى معاشاتهم وفقاً لأحكام البند (1)( أ) ، (ثانياً) 20 سنة فأكثر تسوى معاشاتهم وفقاً لأحكام البند (1) (ب) ، (ز ) الضباط الذين أكملوا 30سنة خدمة معاشية وأحيلوا للتقاعد بالمعاش تسوى معاشاتهم وفقاً لأحكام البند (1)(د ) ، أقصى المعـاش والجمع بين أكثر  من معاش . 22- (1) ما لم يرد حكم مخالف في هذا القانون لا يجوز أن يكون مقدار المعاش أكبر من ذلك الذي تتم تسويته وفقاً لأحكام المادة 21، (2) يجوز الجمع بين أكثر من معاش مستحق بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر للمعاشات بتوصية من المدير وموافقة المجلس . صرف المعاش . 23- يصرف المعاش على أقسـاط شهرية مؤجلة ولأغراض تحديد القسط الشهري أو تحديد نصيب أي شخص يستحق جزءً من ذلك القسط وتحسب كسور القرش قرشاً كاملاً . الفصل السادس المعاشات والمكافآت أنواع المعاشات . 24- تكون المعاشات والمكافآت التي تمنح للضباط وعائلاتهم من الأنواع الآتية : ( أ) معاشات ومكافآت عادية للضباط ، (ب) معاشات ومكافآت عادية لعائلات الضباط ، (ج ) معاشات خاصة للضباط ، (د ) معاشات خاصة لعائلات الضباط ، (هـ) معاشات ومكافآت للضباط الذين يعادون للخدمة ، (و ) مكافآت خاصة لعائلات الشهداء ، (ز ) معاشات الضباط الذين يعينون في مناصب وزارية ، (ح ) منحة نهاية الخدمة ، (ط ) مكافآت وسام الخدمة الطويلة الممتازة . المعاشـات والمكافآت 25- (1) يكون كل ضابط يحال للتقاعد بموجب أحكام المادة 15 العـادية التي تمـنح                  مستحقاً لمكافأة أو معاش على الوجه الآتى : للضباط عند التقـاعد           ( أ) مكافأة تسوى بمعدل مرتب ثلاثة أشهر عن كل بالمعاش .                       سنة خدمة معاشية إذا أكمل ثلاث سنوات أو أقل خدمة معاشية ، (ب) مكافأة تسوى بمعدل مرتب أربعة أشهر عن كل سنة خدمة معاشية إذا أكمل أكثر من ثلاث سنوات وأقل من ست سنوات خدمة معاشية ، (ج ) مكافأة تسوى بمعدل مرتب ستة أشهر عن كل سنة خدمة معاشية إذا أكمل ست سنوات وأقل من إثنتى عشرة سنة خدمة معاشية ، (د ) معاشاً يسوى وفقاً لأحكام المادة 21 إذا أكمل إثنتى عشرة سنة خدمة معاشية ، (هـ) بالإضافة إلى المعاش المستحق بموجب أحكام الفقرة (د ) يمنح الضابط مكافأة إضافية تسوى بمعدل مرتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة معاشية لاحقة بعد وقف استقطاع المعاش . (2) يجوز للمجلس وفقاً لتقديره في الحالات الاستثنائية أن يوصى بمنح أي ضابط أي مكافأة أو معاش أعلى من تلك التي يستحقها وفقاً لأحكام البند (1) على ألا يجاوز المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 22 . المعاشات العادية لعائلات من يتوفى من الضباط .26- (1) تكون عائلة الضابط المتقاعد بالمعاش أو في الخدمة للمعاش الذي يتوفى مستحقة لمعاش عادى يســـوى وفقاً  لأحكام هذا الفصل على أن يصرف لأفراد العائلة الأحياء في تاريخ وفاة الضابط وهو في الخدمة للمعاش أو متقاعد بالمعاش . (2) تكون عائـلة الضـابط في الخـدمة المعاشية الذي يتوفى مستحقة : ( أ) لمكافأة تسوى وفقاً لأحكام المادة 25 إذا كانت خدمته المعاشية أقل من 12 سنة ، (ب) معاشاً يسوى وفقاً لأحكام المادة 21(1)(ب) إذا كانت خدمته المعاشية 12سنة وأقل من 20 سنة ، (ج ) معاشاً يسوى وفقاً لأحكام المادة 21(1)(ج) إذا كانت خدمته المعاشية 20سنة وأقل من 30 سنة ، (د ) معاشاً يسوى وفقاً لأحكام المادة 21(1)(د ) إذا كانت خدمته المعاشية 30 سنة فأكثر . (3) بالرغم من أحكام المادة 21(2)(هـ) تمنح عائلة المتقاعد بالمعاش معاشاً كاملاً . توزيع المعاش أو المكافأة المستحقة للعائلة . 27- يوزع المعـاش أو المكافأة المستحـقة للعائـلة بالطريقة الموضـحة بالجدول الثاني الملحق بهذا القانون . منحة نهاية الخدمة . 28- (1) يمنح الضابط الذي يكمل الحـد الأدنى المؤهــل للمعاش أو عائلته عند نهاية خدمته أو وفاته أثناء الخدمة مرتب تسعة أشهر دفعة واحدة دون أي استقطاع بالإضافة إلى استحقاقه عن بدل الإجازة النهائية . (2) تمنح عائلة الضابط بالمعاش عند وفاته منحة عاجلة لا ترد بواقع ثلاثة أمثال المعاش الشهري المستحق غير منقوص بأي استبدال . (3) يمنح الضابط الذي يستحق الحد الأقصى للمعاش بموجب أحكام المادة 22 مكافأة عند انتهاء خدمته المعاشية مقدارها مرتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد عن الخدمة المعاشية المؤهلة للحد الأقصى للمعاش . الفصل السابع المعاشات والمكافآت الخاصة بعائلات الضباط الذين يتوفون نتيجة لحادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وفى أثنائها استحقاق المعاش الخاص . 29- مع مراعاة أحكام الفصل العاشر تكون عائلة الضابط في الخدمة للمعاش مستحقة لمعاش خاص يساوي أقصى مرتب الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وذلك في حال قتل ذلك الضابط أو وفاته نتيجة لحادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو أثنائها ولم يكن القتل أو الوفاة ناشئاً عن سوء سلوك مقصود أو إهمال شنيع من جانبه ويتم إثبات القتل أو الوفاة على الوجه المقرر في اللائحة كما تكون مستحقة لمنحة عاجلة مقدارها مرتب سنة كاملة على أساس أقصى مرتب الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة . تسوية المعاش الخاص 30- (1) يرقى الشهيد من تاريخ استشهاده ترقية استثنائية لرتبتين والمكافـآت ومنحـه               أعلى من رتبته وقت استشهاده . عائلة الشهيد .                (2) تمنح عائلة الشهيد معاشاً يساوي أقصى مرتب الرتبة التي يرقى إليها وذلك من تاريخ استشهاده . (3) تمنح مكافأة خاصة لعائلة الشهيد مقدارها مرتب سنتين تسوى على أساس الرتبة التي يرقى إليها الشهيد . (4) تصرف المكافأة المنصوص عليها في البند (3) في حالة عدم وجود أي من أفراد العائلة ممن يستحقونها بموجب أحكام هذا القانون لورثته الشرعيين وذلك عن طريق المحكمة المختصة . المعاشات الخاصة لعائلات الضباط المفقودين .31- (1) تمنح عائلة الضابط المفقود منحة شهرية تعادل مرتبه الشهري الأخير وذلك لمدة عام . (2) يرقى الضابط المفقود ترقية استثنائية لرتبتين أعلى من رتبته وذلك من تاريخ فقده بعد مرور عام كامل وعندها يجوز للمدير اعتباره شهيداً وتطبق عليه أحكام المادة 27 والمواد من 34 إلى 38 شاملة . الفصل الثامن المعاشات الخاصة بالضباط الذين يصابون بعجز ناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو أثنائها تسوية المعاش الخاص 32ـ (1) يستحق الضابط الذي يحال للتقاعد بالمعاش بسبب إصابته بعجز ناتج عن حادث                  بعجز ناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو أثنائها أو مرض ناشئ عن                  معاشاً خاصاً بغض النظر عن عمره وطول مدة خدمته الخدمة أو أثنائها .                يسوى من تاريخ تقاعده على الوجه الآتى : ( أ) إذا كانت درجة العجز 100% يمنح الضابط المصاب معاشاً خاصاً يعادل أقصى مرتب الرتبة التي تلى رتبته علواً في تاريخ تقاعده ، (ب) إذا كانت درجة العجز أقل من 100% يمنح الضابط المصاب معاشاً خاصاً يساوي أقصى مرتب رتبته . (2) الضابط الذي يطلب إحالته إلى التقاعد بسبب عدم لياقته صحياً للاستمرار في الخدمة أو يرى المدير إحالته للتقاعد لنفس السبب وتقرر اللجنة الطبية أن درجة العجز 100% يسوى معاشه وفقاً لأحكام المادة 21(1)(ج) . (3) إذا قررت اللجنة الطبية أن درجة العجز أقل من 100% يسوى استحقاقه على الوجه الآتى : (أ ) معاشاً يسوى وفقاً لأحكام المادة 21(1)(أ ) إذا أكمل 12 سنة خدمة معاشية وأقل من 20 سنة ، (ب) معاشاً يسوى وفقاً لأحكام المادة 21(1)(ج) إذا أكمل 20 سنة فأكثر ، (ج ) مكافأة تسوى وفقاً لأحكام المادة 25 إذا كانت خدمته المعاشية أقل من 12 سنة . (4) تحدد اللوائح الشروط والإجراءات في حالة العجز الناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو في أثنائها . التعويض في حالة 33- (1) يمنح الضابط الذي يصاب بعجز ناتج عن حادث أو مرض العجز الذي لا يمنع            ناشئ عن الخدمة وأثنائها وتقرر اللجنة الطبية أنه صالح من الاستمرار في            للاستمرار في الخدمة تعويضاً مالياً يصرف له فوراً عند الخدمة .                        شفائه يقدر على أساس 10% من المرتب السنوى الأخير عن كل درجة من درجات العجز . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمدير التصديق بدفع جزء من هذا التعويض عند الإصابة مباشرة بعد تحديد درجات العجز . الفصل التاسع المستحقون لمعاش الضابط المتوفى المستحقون لأنصبة فى           34- (1) يكون مستحقاً لنصيب من معاش الضابط المتوفى كل من معاش المتوفى وشروط                    أفراد عائلته الآتى بيانهم ممن يكون على قيد الحياة من استحقاقهم .                               تاريخ وفاته : ( أ) الأرملة أو الأرمل أو الأرامل ، (ب) الأبناء والبنات ، (ج ) الوالدان أو أيهما ، (د ) الأخوان والأخوات . (2) يشترط لاستحقاق أفراد عائلة الضابط المتوفى للمعاش : (أ ) بالنسبة إلى الأرمل أو الأرملة أو الأرامل أن تكون الزوجية قائمة حتى تاريخ الوفاة ، (ب) بالنسبة للإبن : (أولاً) ألا يكون قد جاوز الحادية والعشرين من العمر ، (ثانياً) إذا جاوز الحادية والعشرين من العمر، أن يكون طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته في أي جامعة أو معهد عال أو مؤسسة مشابهة معترف بها، أو أن يكون مصاباً بعجز يمنعه عن كسب عيشه ، (ثالثاً) ألا يكون ملتحقاً بخدمة الحكومة بمرتب يزيد عن نصيبه في المعاش فإذا كان المرتب أقل يدفع له الفرق . (ج ) بالنسبة للإبنة : (أولاً) ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة الضابط ، (ثانياً) ألا تكون ملتحقة بخدمة الحكومة بمرتب يزيد عن نصيبها في المعاش فإذا كان المرتب أقل يدفع لها الفرق . (د ) بالنسبة للأخ : (أولاً) ألا يكون قد جاوز الحادية والعشرين من العمر في تاريخ وفاة الضابط ، (ثانياً) إذا جاوز الحادية والعشرين من العمر، أن يكون طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته في أي جامعة أو معهد عال أو مؤسسة معترف بها، أو أن يكون مصاباً بعجز يمنعه من كسب عيشه ، (ثالثاً) أن يثبت إعالة الضابط المتوفى له أثناء حياته ، (رابعاً) ألا يكون ملتحقاً بخدمة الحكومة . (هـ) بالنسبة إلى الأخت : (أولاً) أن تثبت إعالة المتوفى لها أثناء حياته ، (ثانياً) ألا تكون ملتحقه بخدمة الحكومة ، (ثانياً) ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة الضابط . سقوط المعاش العائلي عن أفراد العائلة .  35- (1) يسقط المعاش المستحق لأبناء الضابط المتوفى أو أخوانه متى بلغوا الحادية والعشرين (2) على الرغم من النص الوارد في البند (1) يدفع نصيب الإبن أو الأخ من المعاش في الحالات الآتية : (أ ) إذا كان طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته في جامعة أو معهد عالٍ أو مؤسسة مشابهة معترف بها حتى يبلغ السادسة والعشرين من العمر أو تنتهى دراسته أي التاريخين أسبق، فإذا أنهى دراسته، فيستمر صرف المعاش حتى نهاية ديسمبر من السنة التي انتهت فيها الدراسة، وإذا بلغ السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية يستمر صرف المعاش حتى نهاية يونيو من تلك السنة ، (ب) مصاباً بعجز يمنعه من كسب عيشه وأثبت ذلك بشهادة من القومسيون الطبي القومي وذلك إلى زوال العجز . (3) يسقط نصيب الأرملة أو الأرامل والبنات والأخوات في المعاش إذا تزوجن . (4) يسقط نصيب الأبناء والبنات في المعاش إذا تم تعيينهم في وظائف مستديمة في الحكومة بمرتب يزيد عن نصيبهم في المعاش فإذا نقص يصرف لهم الفرق . (5) يسقط نصيب الأخوان والأخوات في المعاش إذا تم تعيينهم في وظائف مستديمة في الحكومة . (6) يسقط نصيب أي من أفراد العائلة في حالة وفاته . أفـراد العـائلة الذين        36- يعود استحقاق الأرملة أو الأرامل والبنات والأخوات اللائى يتزوجن يعود إليهم استحقاقهم        لأنصبتهن في المعاش، وذلك عند طلاقهن أو ترملهن . فى المعاش العائلي بعد سقوطه . الأبناء والبنات الذين 37- (1) يجوز للمجلس أن يأذن بدفع منحة معاش لا تؤثر على لا يستحقون نصيباً             مقدار وتوزيع معاش العائلة المستحق وذلك على الوجـه في المعاش العائلي         الآتى : عند وفاة العائل . ( أ) للأبناء الذين يصابون بعجز كلى يمنعهم من كسب عيشهم ولم يكونوا يستحقون نصيباً في المعاش العائلي عند وفاة العائل ، (ب) للبنات والأخوات اللائى لم يكنّ مستحقات لنصيب في المعاش العائلي عند وفاة العائل ، (ج ) لا تجاوز المنحة المقدار المستحق لأي من الأبناء والبنات المستحقين للمعاش الأصلي. (2) يجوز للمجلس تطبيق ما ورد في البند (1) على المعاشات العائلية التي تمت تسويتها بموجب أحكام قوانين المعاشات لسنة 1962، 1971، 1987و1988 . إعـادة تقدير معاش    38- إذا توفى أي من أفراد العائلة ممن يتقاضون نصيباً من المعاش أو العـائلة عند انتهاء            سقط نصيبه فيه بموجب أحكام المادة 35 يعاد تقدير معاش العائلة أو الأنصبة أو سقوطها .      أي نصيب منه يستحقه أي فرد من أفراد تلك العائلة الذين يستمرون مستحقين لأنصبة فيه وفقاً لأحكام المادتين 27و34 كما يعاد تقدير تلك الإنصبة في حالة الأرملة أو البنت أو الأخت التي يعود إليها استحقاقها وفقاً لأحكام المادة 36 . الفصل العاشر الاستبدال وسلفية الاستبدال الاستبدال . 39-   (1) يجوز للمدير بناءً على طلب الضابط المتقاعد بالمعاش أن يستبدل ما لا يزيد عن الثلث من أصل المعاش المستحق الصرف بموجب أحكام هذا القانون . (2) يجوز للمدير بناءً على طلب أي متقاعد بالمعاش قبل نفاذ هذا القانون أن يستبدل ما لا يزيد عن الثلث من أصل المعاش المستحق الصرف بشرط ألا يكون قد استبدل من قبل، كما يجوز له تكملة ثلث المعاش الأصلى . (3) تكون عائلة الضابط المتقاعد بالمعاش الذي يستبدل جزءً من معاشه مستحقة لنفس المعاش العائلي أو جزء منه كان يمكن أن تستحقه العائلة لو لم يحدث الاستبدال . (4) لا يجوز استبدال المعاش العائلي إلا بتصديق من المدير . (5) تحدد قيمة الاستبدال بموجب أحكام البندين (1)و(2) بما يساوي حاصل ضرب المعاش المراد استبداله في المعامل المناسب المأخوذ من جملة معاملات الاستبدال حسب الجدول الملحق بهذا القانون . (6) يرد الجزء الذي تم استبداله من المعاش عند تمام سداده وفقاً للجدول الأول الملحق بهذا القانون . (7) يجوز للوزير بتوصية من المجلس تعديل جدول الاستبدال الملحق بهذا القانون . (8) تحدد اللوائح الشروط والإجراءات التي يجوز الاستبدال بمقتضاها . سلفية الاستبدال . 40- (1) يجوز للمدير منح الضابط بناءً على طلبه سلفية استبدال إذا  بلغت خدمته المعاشية ثمانى عشرة سنة . (2) لأغراض هذه المادة يسوى للضابط معاش إسمى كما لو انتهت خدمته وفقاً لأحكام المادة 15(ب) في تاريخ طلب سلفية الاستبدال . (3) تحدد قيمة الاستبدال بما يساوي حاصل ضرب جزء المعاش الإسمى بما لا يجاوز الثلث في المعامل الحسابى المأخوذ من جملة معاملات الاستبدال حسب الجدول الأول الملحق بهذا القانون . (4) يرد جزء المعاش الإسمى الذي أخذ في سلفية الاستبدال من مرتب الضابط ويكون استحقاق عائلة الضابط ونفس المعاش العائلي أو جزء منه غير منتقص بسلفية الاستبدال. (5) تحدد اللوائح شروط وإجراءات منح سلفية الاستبدال . قـيود تـرد عـلى        41- (1) مع مراعاة أحكام هذه المادة لا يجوز إجراء أي استقطاعات المعاشات والمكافآت           من المعاشات أو المكافآت أو مبلغ الاستبدال ولا يجوز والاستبدال .                    تحويلهـا إلى الغير أو التنفيذ عليها أو اتخاذ أي إجراء قضائى بشأنها . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز إجراء استقطاعات شهرية لا تزيد في مجموعها على ربع المعاش وإجراء استقطاع من المكافأة لا يزيد على ربع جملة مقدارها في الحالات الآتية : (أ ) لسداد دين ثابت للحكومة ، (ب) دفع نفقة المعيشة أو النفقة الشرعية أو أي راتب عائلي آخر تأمر بدفعه المحكمة المختصة . الفصل الحادي عشر إعادة تعيين الضباط المتقاعدين بالمعاش والضباط الذين خدموا خدمةعسكرية سلطة الوزير فى إعـادة تعيين الضابط .42- مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز للوزير إعادة تعيين أي ضابط سبق له أن خدم للمعاش بموجب أحكام قانون معاشات ضباط الشرطة والسجون 1976، أو قانون معاشات الشرطة لسنة 1987 وترك الخدمة، إذا كان في تاريخ إعادة التعيين : (أ ) متقاعداً بالمعاش ولا يجوز إعادة التعيين بموجب عقد المعاش في أي وقت بعد بلوغه سن الستين ، (ب) غير متقاعد بالمعاش ولكن انتهت خدمته السابقة بالفعل أو إخلاء الطرف ولا يجوز إعادة التعيين بموجب عقد المعاش إلا إذا كان مجموع خدمته المعاشية السابقة المحسوبة بموجب أحكام المادة 45 زائد المدة بين تاريخ إعادة التعيين والتاريخ الذي يبلغ فيه سن الستين يساوي إثنتى عشرة سنة أو أكثر . إعادة تعيين الضابط       43- مع مراعاة أحكام المادة 22 يوقف صرف معاش الضابط المتقاعد المتقاعد بموجب عقد          بالمعاش الذي يعاد تعيينه بموجب عقد خدمة للمعاش وذلك من تاريخ المعاش .                       إعادة التعيين ولا يعتبر متقاعداً بالمعاش من ذلك التاريخ وتختلف مدة خدمته المعاشية عن الفترة اللاحقة لإعادة التعيين لخدمته المعاشية عن الفترة السابقة لذلك ويسوى معاشه كما لو كانت خدمته مستمرة على أن يرد أي مبالغ سبق أن صرفت له .[7](7) إيقاف معاش الضابط             44- يجب على مدير إدارة الشئون المالية والإمداد برئاسة الشرطة أن المتقاعد بالمعاش الذى            يوقف صرف معاش أي ضابط متقاعد بالمعاش يعاد تعيينه في خدمة يعـاد تعيينـه بدون                    الحكومة بدون عقد للمعاش . عقـد للمعاش . إعادة تعيين الضابط          45- (1) مع مراعاة أحكام المادة 42(ب) يكون الضابط الذي سبق المتقـاعد بالمعاش                     له أن خدم للمعاش بموجب أحكام قانون معاشات ضباط بموجب عقد خدمة                    البوليس لسنة 1971 أو قانون معاشات الشرطة والسجون للمعاش عندما تكون                لسنة 1976 أو أخلى طرفه أو فصل ثم أعيد تعيينه بموجب خدمته السابقة قـد              أحكام هذا القانون بمقتضى عقد خدمة للمعاش، الحق في انتهت بإخلاء الطرف               أن تحسب له كل تلك المدة المعاشية السابقة وذلك لأغراض أو الفصل .[8](8)         تسوية المعاش أو المكافأة الذي يكون مستحقاً له عند نهاية  الخدمة بعد إعادة التعيين . (2)  يكون للضابط المذكور في البند (1) الذي صرفت له مكافأة نظير خدمته المعاشية السابقة الخيار بين الاحتفاظ بتلك المكافأة ولا يحسب في هذه الحالة أي جزء من خدمته تلك لأغراض المعاش أو المكافأة الذي يكون مستحقاً له عند نهاية الخدمة بعد إعادة التعيين أو رد المكافأة بالتقسيط وذلك من تاريخ إعادة التعيين، وتحسب في هذه الحالة كل مدة تلك الخدمة لأغراض المعاش أو المكافأة بحسب الحال . حساب الخدمة العسكرية . 46- يكون للضابط في الخدمة للمعاش الذي سبق له أن خدم خدمة عسكرية الحق في أن تحسب له تلك الخـدمة خدمة للمعاش بموجب أحكام هذا القانون وذلك وفقاً للشروط الآتية : ( أ) أن يكون بالإمكان حساب خدمته للمعاش طبقاً لأحكام قانون معاشات ضابط قوات الشعب المسلحة لسنة 1976 وأن يكون استقطاع المعاش وفقاً لأحكام ذلك القانون قد تم ، (ب) أن يرد أي مكافأة أو معاش يكون قد منح له نظير تلك الخدمة ، (ج ) أن يوقف صرف أي معاش يكون قد منح له نظير تلك الخدمة وذلك من التاريخ الذي يصبح فيه الضابط في الخدمة للمعاش ، (د ) تحسب تلك الخدمة كخدمة بموجب أحكام هذا القانون بواقع 42/40 الفصل الثاني عشر معاشات الضباط الذين يعينون في مناصب دستورية أو وزارية التعيين في منصب دستوري أو وزاري.  47-  (1) إذا أحيل الضابط للتقاعد بالمعاش بسبب تعيينه في منصب دستوري أو وزاري أو والي ولاية أو معتمد يعتبر ذلك الضابط محالاً للتقاعد بالمعاش من تاريخ تلك الإحالة ويكون بالرغم من أحكام هذا القانون مستحقاً لمعاش يساوي أعلى مرتب رتبة في قوات الشرطة وذلك إذا أكمل الحد الأدنى المؤهل للمعاش . (2) إذا استمر الضابط في الخدمة رغم تعيينه في منصب دستوري أو وزاري أو والي ولاية أو معتمد ثم أحيل للتقاعد بالمعاش بعد ذلك تطبق عليه أحكام البند (1) .[9](9) الفصل الثالث عشر أحكام ختامية تاريخ صرف المعاش والمكافأة . 48- (1) يكون المعاش المستحق الصرف للضابط في اليوم التالى لليوم الذي يتوقف فيه الضابط عن قبض مرتبه عن خدمته. (2) يكون المعاش مستحقاً للصرف لعائلة الضابط المتوفى : (أ ) في حالة الضابط الذي يتوفى أثناء الخدمة في اليوم الأول من الشهر التالى الذي يتوفى فيه الضابط ، (ب) في حالة وفاة المتقاعد بالمعاش في اليوم الأول من الشهر التالى الذي يتوفى فيه الضابط ويعتمد لحساب تركته كاملة معاشه عن الشهر الذي يتوفى فيه . (3) يدفع كاملاً النصيب المستحق لأي من أفراد العائلة عن الشهر كله الذي ينتهي أثناؤه استحقاق ذلك الفرد لنصيبه في المعاش، وتكون إعادة تقدير الأنصبة المستحقة لأفراد العائلة نافذة المفعول من اليوم الأول من الشهر التالى لذلك الشهر . (4) تكون المكافأة مستحقة للصرف بعد نهاية الخدمة . طريقة دفع المعاش أو     49- (1) يدفع المعاش أو المكافأة للمستحقين مباشرة، ويجوز دفعها المكافأة للمستحقين .      لحامل التوكيل المعتمد وفى حـالة القصر تدفع لأم أو والد القاصر أو الوصى الشرعي أو الوصي العام . (2) تدفع المعاشات والمكافآت برئاسة إدارة شرطة الولايات والمحليات والأقسام كما يجوز دفعها بوساطة المصارف.[10](10) دفع جزء من المعاش   50- (1) يجوز للمدير إلى أن يتحدد على وجه الدقة مقدار المعاش أو المكافأة إلى حين             الذى يستحقه المتقاعد أو أي شخص من أفراد عائلته أن تحديد مقدارها .                 يأذن بدفـع جزء من مقـدار المعاش الذي يرجح أستحقاقه على أن يقدم الضابط أو الشخص إقراراً بالشكل الذي يقرره المدير يتعهد فيه بأن يرد أي مبلغ يدفع له زيادة على المقدار الذي يستحقه .[11](11) (2) يجوز دفع جزء من المكافأة لا يجاوز نصفها إلى حين تحديد مقدارها على وجه الدقة على أن يقدم من يدفع له ذلك الجزء إقراراً بالطريقة المنصوص عليها في البند (1). (3) يستمر صرف معاش المتقاعد بالمعاش الذي يعاد تعيينه في خدمة غير الخدمة المعاشية . تعـديل معاشـات          51- تعاد تسوية معاشات الضباط المتقاعدين أو عائلاتهم أو الشهداء وفقاً الضباط المتقاعدين           لما يطرأ من تعديل مرتبات الضباط بالخدمة مع مراعاة التدرج الآتى : بالمعاش . (أ ) إثنتى عشرة سنة وكانت خدمتهم أقل من 15 سنة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 50% من الزيادة التي تطرأ على مرتبات الضباط في ذات رتبهم بالخدمة ، (ب) خمس عشرة سنة خدمة وكانت خدمتهم أقل من عشرين سنة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 60% من الزيادة التي تطرأ على مرتبات الضباط في ذات رتبهم بالخدمة ، (ج ) عشرين سنة خدمة وكانت خدمتهم أقل من خمس وعشرين سنة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 75% من الزيادة التي تطرأ على مرتبات الضباط في ذات رتبهم بالخدمة ، (د ) خمسة وعشرين سنة خدمة وكانت خدمتهم أقل من ثلاثين سنة تعاد تسوية معاشاتهم بواقع 90% من الزيادة التي تطرأ على مرتبات الضباط في ذات رتبهم بالخدمة ، (هـ) ثلاثين سنة فأكثر في الخدمة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 100% من الزيادة التي تطرأ على مرتبات الضباط في ذات رتبهم بالخدمة ، (و ) الشهداء الذين تقل مدة خدمتهم عن 12 سنة تطبق عليهم أحكام الفقرة (أ ) . مكافأة وسام الخدمة الطويلة الممتازة . 52- يستحق الضابط الذي يمنح وسام الخدمة الطويلة الممتازة مكافأة تسوى على الوجه الآتي: (أ ) من تاريخ استحقاقه لنيل ذلك الوسام بمعدل مرتب ستة أشهر دفعة واحدة دون أي استقطاعات ، (ب) بعد قضاء ست سنوات خدمة معاشية لاحقه لتاريخ استحقاقه لنيل ذلك الوسام بمعدل مرتب تسعة أشهر دفعة واحدة دون أي استقطاع ، (ج ) بعد قضاء تسع سنوات خدمة معاشية لاحقة لتاريخ استحقاقه نيل الوسام بمعدل مرتب ستة أشهر كاملة دون أي استقطاع ، (د ) بعد قضاء سبع وعشرين سنة خدمة معاشية مرتب شهرين عن كل سنة خدمة لاحقة .[12](12) المعاشات والمكافآت الاستثنائية .53-    على الرغم من أي حكم مخالف في هذا القانون يجوز للوزير بناءً على توصية بذلك من المـدير أن يمنح في حـالات معينة بذاتها ولأسباب خاصة أي ضابط أو جميع أو بعض أفراد عائلة أي ضابط متوفى معاشاً استثنائياً أو مكافأة استثنائية أو الإثنين معاً وذلك بالمقدار ووفقاً للشروط التي يراها مناسبة على أن يقرر الوزير في حالة المعاش المدة التي يستمر فيها صرفه . الامتيازات .[13](13) 54- (1) يحـال المدير للمعاش بكامل مخصصاته المالية ويكون مستحقاً بالإضافة لمعاشه الامتيازات الآتية : (أ ) بدل سكن يعادل سكن الوزير القومي ، (ب) هاتف مجاني للمحادثات الداخلية بمنزله ، (ج ) الترحيل المجاني له ولأفراد عائلته داخل السودان وخارجه على الخطوط الجوية السودانية أو سكك حديد السودان (درجة النوم) أو غير ذلك من وسائل النقل مرة واحدة في السنة أو بدل الترحيل وفقاً للقرارات التي تصدرها الجهات المختصة ، (د ) يملك عربة بدون سائق في مستوى العربة التي كان يستخدمها رسمياً مرة واحدة ، (هـ) العلاج المجاني له ولأفراد عائلته في داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبي القومي، (و ) جواز سفر دبلوماسى . (2) يستحق نائب المدير العام والضباط برتبة الفريق عند إحالة أي منهما للمعاش بالإضافة لمعاشهما الامتيازات الآتية : (أ ) بدل سكن يعادل 3/4 ما يتقاضاه المدير بالمعاش ، (ب) الترحيل المجاني له ولأفراد عائلته داخل السودان وخارجه على الخطوط الجوية السودانية أو سكك حديد السودان (درجة النوم) أو غير ذلك من وسائل النقل مرة واحدة في السنة أو بدل الترحيل وفقاً للقرارات التي تصدرها الجهات المختصة ، (ج ) العلاج المجاني له ولأفراد عائلته داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبي القومي ، (د ) جواز سفر دبلوماسى . (3) يستحق الضابط برتبة اللواء عند إحالته للمعاش بالإضافة لمعاشه الامتيازات الآتية : ( أ) الترحيل المجاني له ولأفراد عائلته داخل السودان وخارجه على الخطوط الجوية السودانية أو سكك حديد السودان (درجة النوم) أو غير ذلك من وسائل النقل مرة واحدة في السنة أو بدل الترحيل وفقاً للقرارات التي تصدرها الجهات المختصة ، (ب) العلاج المجاني له ولأفراد عائلته داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القمسيون الطبي القومي ، (ج ) جواز سفر خاص . (4) يستحق الضابط برتبة العميد عند إحالته للمعاش بالإضافة لمعاشه الامتيازات الآتية :[14](14) ( أ) الترحيل المجاني له ولأفراد عائلته داخل السودان على الخطوط الجوية السودانية أو سكك حديد السودان (درجة النوم) مرة واحدة في السنة، (ب) الترحيل المجاني له خارج السودان على الخطوط الجوية السودانية أو بدل الترحيل وفقاً للقرارات التي تصدرها الجهات المختصة ، (ج) العلاج المجاني له ولأفراد عائلته في مستشفيات الشرطة والمستشفيات الحكومية ، ( د) جواز سفر خاص . (5) يستحق الضابط برتبة العقيد عند إحالته للمعاش بالإضافة لمعاشه الامتيازات الآتية : (أ ) الترحيل المجاني له ولأفراد عائلته داخل السودان على الخطوط الجوية السودانية أو سكك حديد السودان أو غيرها من وسائل النقل (الدرجة الأولى) مرة واحدة في السنة أو بدل الترحيل وفقاً للقرارات التي تصدرها الجهات المختصة ، (ب) العلاج المجاني له ولأفراد عائلته في مستشفيات الشرطة داخل السودان . (6) يستحق الضابط برتبة المقدم فما دون عند إحالته للمعاش بالإضافة إلى معاشه الامتيازات الآتية : (أ ) الترحيل المجاني له ولأفراد عائلته داخل السودان على سكك حديد السودان (الدرجة الأولى) أو وسائل النقل البرية أو النهرية مرة واحدة في السنة ، (ب) العلاج المجاني له ولأفراد عائلته في مستشفيات الشرطة والمستشفيات الحكومية . الإعفاء من الضريبة . 55- على الرغم من أي حكم مخالف في أي قانون معمول به يعفى من ضريبة الدخل كل ضابط أكمل إثنتى عشرة سنة خدمة معاشية . سلطة إصدار اللوائح. 56- يجوز للوزير أن يصدر بناءً على توصية بذلك من المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . الجدول الأول أنظر المادة 39 معاملات استبدال المعاش العمر المعامل الحسابى المدة التي يعود بعدها الاستبدال شهر سنة 25 500 8 41 26 499 7 41 27 498 6 41 28 497 5 41 29 496 4 41 30 495 3 41 31 494 2 41 32 493 1 41 33 492 ـ 41 34 491 11 40 35 490 10 40 36 489 9 40 37 488 8 40 38 487 7 40 39 486 6 40 40 485 5 40 41 484 4 40 42 483 3 40 43 482 2 40 44 481 1 40 العمر المعامل الحسابى المدة التي يعود بعدها الاستبدال شهر سنة 45 480 - 40 46 479 11 39 47 478 10 39 48 477 9 39 49 476 8 39 50 475 7 39 51 474 6 39 52 473 5 39 53 472 4 39 54 471 3 39 55 470 2 39 56 469 1 39 57 468 - 39 58 467 11 38 59 466 10 38 60 465 9 38 61 464 8 38 62 463 7 38 63 462 6 38 64 461 5 38 65 فأكثر 460 4 38 الجدول الثاني (أنظر المادة 22) مقدار توزيع المعاشات والمكافآت العائلية المستحقون الأنصبة فى المعاش أرملة أو أرامل أو أرمل أبناء أو بنات والد، والدة أو والدين أخ أو أخوة أخت أو أخوات أرملة أو أرامل أو أرمل أبناء أو بنات والد،والدة أو والدين أخ أو أخوة أخت أوأخوات (1) أرملة أو أرامل أو أرمل ـ ـ ـ كامل المعاش ـ ـ ـ (2) أرملة أو أرامل أو أرمل أبناء أو بنات ـ ـ 3/4 1/4 ـ ـ (3) أرملة أو أرامل أو أرمل أبناء أو بنات أحدهما أو كلاهما ـ 3/8 3/8 2/8 ـ (4) أرملة أو أرامل أو أرمل ـ أحدهما أو كلاهما ـ 3/4 ـ 1/4 ـ (5) ) أرملة أو أرامل أو أرمل ـ ـ أخ أو أخوة أخت أو أخوات 3/4 ـ ـ 1/4 (6) أرملة أو أرامل أو أرمل ـ أحدهما أو كلاهما أخ أو أخوة أخت أو أخوات 3/4 ـ 1/8 1/8 (7) أرملة أو أرامل أو أرمل أبناء أو بنات أحدهما أو كلاهما أخ أو أخوة أخت أو أخوات 3/8 3/8 1/4 1/4 تابع مقدار توزيع المعاشات والمكافآت العائلية المستحقون الأنصبة فى المعاش أرملة أو أرامل أو أرمل أبناء أو بنات والد، والدة أو والدين أخ أو أخوة أخت أو أخوات أرملة أو أرامل أو أرمل أبناء أو بنات والد،والدة أو والدين أخ أو أخوة أخت أوأخوات (8) _ أبناء أو بنات ـ ـ ـ كامل المعاش ـ ـ (9) _ أبناء أو بنات أحدهما أو كلاهما ـ ـ 3/4 1/4 ـ (10) _ أبناء أو بنات أحدهما أو كلاهما أخ أو أخوة أخت أو أخوات ـ 3/8 1/8 1/8 (11) ـ أبناء أو بنات ـ أخ أو أخوة أخت أو أخوات ـ 3/4 ـ 1/4 (12) ـ ـ أحدهما أو كلاهما ـ ـ ـ 3/4 ـ (13) ـ ـ أحدهما أو كلاهما أخ أو أخوة أخت أو أخوات ـ ـ 3/4 1/4 (14) ـ ـ أخ أو أخوة أخت أو أخوات ـ ـ ـ 3/4 (1) قانون رقم 4 لسنة 1995 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (14) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات