قانون تشريعي
قانون معاشات صف ضباط وجنود الشرطة لسنة 1995
الفصل التشريعي رقم 169
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون معاشات صف ضباط وجنود الشرطة لسنة 1995
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون معاشات صف ضباط وجنود
الشرطة لسنة 1995
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
4- تطبيق .
5- أسباب التقاعد بالمعاش .
حساب الخدمة المعاشية
6- حساب الخدمة المعاشية .
استحقاق وتسوية المعاشات والمكافآت
7- كيفية تسوية المعاشات والمكافآت .
8- أساس حساب المعاشات والمكافآت .
9- أساس تحديد المعاش والمكافأة
10- أساس تحديد مدة الخدمة المعاشية .
11- قاعدة تسوية المعاش .
حساب المكافآت والمعاشات
12- استحقاق الجندي عند انتهاء الخدمة .
13- المكافأة أو المعاش للجنود عند إحالتهم للتقاعد بالمعاش بسبب عجز ناتج عن حادث أو مرض غير ناشئ عن الخدمة .
14- معاشات خاصة وتعويضات للجنود في الخدمة المعاشية عند أصابتهم بعجز ناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو في أثنائها .
15- مكافأة نهاية الخدمة .
استبدال المعاش وسلفية الاستبدال
16- استبدال المعاش .
17- سلفية الاستبدال .
المنح والمعاشات والمكافآت العائلية
18- سريان مقدار المعاش العائلي .
19- استحقاق المعاش العائلي الخاص .
20- استحقاق معاش ومكافأة الشهيد .
21- استحقاق معاش ومكافأة عائلة الجندي المفقود .
22- مقدار وتوزيع المعاش العائلي .
23- المستحقون لمعاش المتوفى .
24- سقوط المعاش العائلي عن أفراد العائلة .
25- أفراد العائلة الذين يعود إليهم استحقاقهم في المعاش العائلي بعد سقوطه .
26- منحة الأبناء والبنات الذين لا يستحقون نصيباً في المعاش العائلي عند وفاة العائل .
27- إعادة تقدير وتوزيع المعاش العائلي عند انتهاء الأنصبة وسقوطها .
أحكام عامة
28- صرف المعاش والمكافأة .
29- اشتراك والتزام المعاش .
30- طريقة دفع المعاش أو المكافأة للمستحقين .
31- جواز استحقاق اكثر من معاش .
32- صرف جزء من المعاش أو المكافأة لحين تحديد أي منهما .
33- الامتيازات .
34- مكافأة نوط الخدمة الطويلة الممتازة .
35- الحجز على المعاش أو المكافأة أو الاستبدال .
36- إعادة التجنيد .
37- الخدمة السابقة بالقوات المسلحة أو الحكومة .
38- الإعفاء من ضريبة الدخل .
39- سلطة إصدار اللوائح .
- الجدول الأول : معاملات استبدال المعاش .
- الجدول الثاني: مقدار توزيع المعاشات والمكافآت العائلية .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون معاشات صف ضباط وجنود الشرطة لسنة 1995[1](1)
(1/2/1995)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون معاشات صف ضباط وجنود الشرطة لسنة 1995 " .
إلغاء واستثناء . 2- (1) يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون :
( أ) قانون معاشات ضباط صف وجنود الشرطة لسنة 1987 ،
(ب) قانون معاشات ضباط صف ورجال السجون لسنة 1988 .
(2) على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل صحيحة ونافذة جميع الإجراءات التي تمت والحقوق التي نشأت أو اكتسبت والالتزامات التي ترتبت على أحكام القانونين المذكورين .
تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:[2](2)
" الإعارة " يقصد بها إعارة أي من جنود الشرطة إلى منظمة دولية أو إقليمية أو حكومة أجنبية ،
" الجندي " يقصد به أي من ضباط صف وجنود قوات الشرطة،
" الحكومة " يقصد بها الوحدات القومية والولائية وأجهزة الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة اكثر من نصف أسهمها والمصارف المملوكة للدولة ،
" الخدمة " يقصد بها الخدمة في قوات الشرطة ،
"الخدمة المعاشية " يقصد بها الخدمة التي يؤديها الجندي ويدفع عنها اشتراك المعاش والتزام المعاش وتشمل أي إضافة تتم بموجب أحكام هذا القانون ،
" الشهيد " يقصد به الجندي الذي يتوفى في الاشتباكات أو الأسر لأي ظرف آخر بسبب الخدمة تأدية لواجبه الوطني ويعتبره المدير شهيداً ،
" العائلة " يقصد بها أرمل أو أرملة أو أرامل وأبوين لجندي توفى في الخدمة المعاشية أو متقاعد بالمعاش توفى وكذلك أطفاله ممن يكونون ثمرة لعقد زواج شرعي على أنه يجوز للمدير العام أن يضم لأفراد العائلة أخوان الجندي أو المتقاعد بالمعاش المتوفى وأخواته غير المتزوجات أو المطلقات أو المترملات وذلك إذا ثبت انهم كانوا يعتمدون عليه في معيشتهم ،
" العجز " يقصد به فقد القوة العقلية أو العجز العقلي أو الجسماني الذي تقرره اللجنة الطبية وفقاً لأحكام هذا القانون أنه ناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو أثنائها ،
" العمليات الحربية" يقصد بها الخدمة في زمن الحرب أو الخدمة في العمليات الحربية في زمن السلم ،
" القانون " يقصد به قانون شرطة السودان لسنة 2008 أو أي قانون آخر يحل محله ،
" القوة " يقصد بها قوات الشرطة ،
" اللجنة الطبية" يقصد بها اللجنة الطبية المنصوص عليها في قانون القومسيون الطبي القومي لسنة 2008 ،
"متقاعد بالمعاش" يقصد به الجندي الذي سبق أن عمل بقوات الشرطة وصار يتقاضى معاشاً ،
" المجلس " يقصد به مجلس معاشات قوات الشرطة المنصوص عليه في قانون معاشات ضباط قوات الشرطة لسنة 1995 ،
" المدير " يقصد به مدير الإدارة العامة لأي وحدة من وحدات قوات الشرطة ،
" المدير العام " يقصد به مدير عام قوات الشرطة ،
"المرتب " يقصد به المرتب الذي تدفعه الحكومة أما بفئة محددة أو طبقاً لمقياس مصدق به ويشمل ذلك علاوتي بدل السكن وبدل المدينة والعلاوات الفنية أو أي علاوات أخرى تضاف للمرتب لأغراض المعاش أو المكافأة التي يقررها المجلس ،
" المعاش " يقصد به المعاش المستحق الصرف بموجب أحكام هذا القانون ،
" المعامل الحسابي" يقصد به الرقم الذي يحدد نسبة المعاش للمرتب،
" المفقود " يقصد به الجندي الذي فقد أثناء تأدية واجبه في الاشتباكات أو الأسر أو بسبب الخدمة ،
" المكافأة " يقصد بها المكافأة المستحقة الصرف بموجب أحكام هذا القانون ،
" الندب " يقصد به ندب الجندي للعمل في غير قوات الشرطة،
" وثيقة المعاش " يقصد بها المستند الذي يصدره المدير العام أو من يفوضه ويشهد فيه أن الجندي يخدم للمعاش بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر للمعاش ،
" الوزير " يقصد به وزير الداخلية .
تطبيق . 4- تطبق أحكام هذا القانون على :
( أ) الجنود الذين يكونون في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون،
(ب) الجنود الذين يلتحقون بخدمة القوة بعد تاريخ العمل بهذا القانون ،
(ج)الجنود الذين أعيد تجنيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون ،
( د) الجنود المتقاعدين بالمعاش بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتسرى عليهم أحكـام المواد 11 (د) ، 14 و 19 (2) من القانون ،
(هـ) أفراد عائلة الجندي أو المتقاعد بالمعاش بعد الخدمة ،
(و) أفراد العائلة الذين يتقاضون معاشاً عند تاريخ العمل بهذا القانون بموجب قانون معاشات صف ضباط وعساكر البوليس لسنة 1971 وقانون معاشات صف ضباط ورجال الشرطة والسجون لسنة 1976 وقانون معاشات ضباط صف وجنود الشرطة لسنة 1987 وقانون معاشات ضباط صف ورجال السجون لسنة 1988 عند إعادة أنصبتهم في المعاش العائلي دون الإخلال بما ورد في المادة 2 من هذا القانون .
أسباب التقاعد بالمعاش . 5 - (1) تنتهي خدمة الجندي المعاشية لأي من الأسباب الآتية :
( أ) بلوغ سن الستين ،
(ب) انتهاء عقد الخدمة ،
(ج) الفصل من الخدمة لأي سبب من الأسباب الواردة في هذا القانون ،
( د) عدم اللياقة الطبية ،
(هـ) التقاعد الاختياري ،
( و) خلو الطرف ،
(ز)الوفاة .
(2) لأغراض البند (1)(أ) يعتمد في تقدير السن على شهادة الميلاد أو شهادة تقدير العمر الصادرة من القومسيون الطبي القومي التي بموجبها تجند في القوة وإذا لم توجد يعتمد في تقدير السن على البيان المدون عند التعيين في سجل خدمة الجندي على التذكرة الطبية الأولى أو الفيش أيهما كان أسبق ولا يجوز الطعن في هذه السن ولو قدمت فيما بعد شهادة الميلاد أو أي مستند مماثل آخر .
حساب الخدمة المعاشية
حساب الخدمة المعاشية .6- (1) تحسب الخدمة المعاشية للجندي أثناء استمراره في العمل من تاريخ تجنيده إلى تاريخ نهاية خدمته .
(2) يجوز للمدير العام بناء على طلب الجندي حساب كل أو جزء من خدمته المعاشية التي أداها تحت أي قوانين أو لوائح معاشات الحكومة الأخرى كخدمة معاشيه وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(3) تحسب للجندي مدة خدمته أثناء الانتداب أو الإعارة كخدمة معاشيه شريطة أن يدفع عنها كامل اشتراك والتزام المعاش وفقاً للمرتب الإسمى .
(4) ( أ) تضاف إلى الخدمة المعاشية للجنـدي الذي يخدم
للمعاش المدة أو المدد المبينة فيما يلي، دون أن
يستقطع من مرتبه اشتراك المعاش عن تلك المدة أو المدد :
(أولاً) مدد مساوية لمدة الخدمة زمن الحرب ،
(ثانياً) مدد مساوية للمدد التي يقضيها الجندي في الأسر ،
(ب) لا يجوز إضافة اكثر من مدة إضافية واحدة من المدد المنصوص عليها في البند ( أ) كخدمة معاشية وتحسب أطول مدة إضافية في حالة قضاء الجندي لأكثر من واحدة من هذه المدد ،
(ج) تضاف مدة تساوي ثلث المدة التي خدمها الجندي بعد 21 سنة بقوات الشرطة على ألا يكون ضمن الذين تضاف لهم مدد أخرى على أن يدفع عنها اشتراك المعاش .
(5) تحسب الإجازات بدون مرتب أو بجزء من المرتب كخدمة معاشية إضافية شريطة أن تمنح هذه الإجازات وفقاً لقوانين ولوائح الشرطة على أن يدفع عنها الجندي كامل اشتراك والتزام المعاش وفقا للمرتب الإسمى الذي يحدد .
(6) يجوز للمدير بتوصية من المجلس إضافة أي مدة أخرى للجندي .
استحقاق وتسوية المعاشات والمكافآت
كيفية تسوية المعاشات والمكافآت . 7- تكون المعاشات والمكافآت مستحقة الصرف بموجب أحكام هذا القانون للجنود الذين عملوا
في الخدمة المعاشية وذلك عن خدمتهـم المعاشية كما تكون مستحقة لعائلات المتوفين منهم .
أسـاس حســاب المعاشات والمكافآت . 8- مع مراعاة أحكام هذا القانون يحسب مقدار المعاش أو المكافأة على أساس :
( أ) مقدار المرتب،
(ب) طول مدة الخدمة المعاشية للجندي ،
(ج) معامل المعاش،
( د) معامل المكافأة ،
(هـ) تعاد تسوية المعاشات لضباط الصف والجنود المتقاعدين بالمعاش بعد تاريخ العمل بهذا القانون وفقاً لما يطرأ من تعديل لمرتبات ضباط الصف والجنود بالخدمة مع مراعاة التدرج الآتي :
(أولاً) ضباط الصف والجنود الذين أكملوا 15 سنة وأقل من 21 سنة خدمة معاشية بقوات الشرطة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 60% من الزيادة التي تطرأ على مرتب ضباط الصف والجنود في ذات رتبتهم بالخدمة ،
(ثانياً) ضباط الصف والجنود الذين أكملوا 21 سنة وأقل من 25 سنة خدمة معاشية تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 75% من الزيادة التي تطرأ على مرتبات ضباط الصف والجنود في ذات رتبهم بالخدمة ،
(ثالثاً) ضباط الصف والجنود الذين أكملوا 25 سنة وأقل من 29 سنة خدمة معاشيه تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 90% من الزيادة التي تطرأ على مرتبات ضباط الصف والجنود في ذات رتبهم بالخدمة ،
(رابعاً) ضباط الصف والجنود الذين أكملوا 29 سنة فأكثر خدمة معاشية تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 100% من الزيادة التي تطرأ على مرتبات ضباط الصف والجنود في ذات رتبهم بالخدمة .
أساس تحديد المعاش والمكافأة . 9- يكون المرتب الأخير الذي كان يتقاضاه الجندي في تاريخ انتهاء خدمته أو وفاته هو مقدار المرتب الذي يتخذ أساساً لتسوية المعاشات والمكافآت .
أساس تحديد مدة الخدمة المعاشية . 10- تكون مدة الخدمة المعاشية للجندي من أجل تسوية المعاش أو المكافأة هي عدد شهور
الخدمة المعاشية التي أتمها الجندي وأي إضافات لها تستحق بموجب أحكام هذا القانون على أن تحسب كسور الشهر شهراً كاملاً .
قاعدة تسوية المعاش . 11- مع مراعاة أحكام البنـود من (1) إلى (4) من المادة 6 أي جندي أكمل خمس عشرة سنة أو أكثر في
الخدمة المعاشية وانتهت خدمته لأي من الأسباب الواردة بالمادة 5 يكون مستحقاً لمعاش شهري يسوى على الوجه الآتي :
( أ) إذا بلغت خدمته المعاشية 15 سنة وأقل من 18 سنة ، يسوى معاشه وفقاً للقاعدة الآتية :
1/528× عدد شهور الخـدمة المعاشية × المرتب الشهري الأخير ،
(ب) إذا بلغت خدمته 18 سنة وأقل من21 سنة يمنح معاشاً يساوى 3/4 مرتبه الشهري الأخير أو المعاش المستحق وفقاً
للفقرة ( أ) أيهما أكبر ،
(ج) إذا بلغت خدمته 21 سنة فأكثر يمنـح معاشاً يساوى 4/5رتبه
الشهري الأخير أو المعاش المستحق وفقاً للفقرة ( أ) أيهما أكبر ،
( د) بالإضافة إلى المعاش المستحق يمنح الجندي منحة مالية عاجلة تعادل مرتب ستة أشهر دفعة واحدة دون أي استقطاعات .
حساب المكافآت والمعاشات
استحقاق الجندي عند انتهاء الخدمة . 12- الجندي الذي انتهت خدمته وفقاً لأحكام المادة 5 يكون مستحقاً للآتي:
( أ) الثلاث سنوات الأولى يستحق مكافأة بمعدل مرتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة معاشية ،
(ب) الثلاث سنوات الثانية يستحق مكافأة بمعدل مرتب أربعة أشهر عن كل سنة خدمة معاشية إذا أكمل ست سنوات خدمة معاشية وفى حالة عدم إكماله لمدة الست سنوات يمنح مكافأة وفقاً لأحكام الفقرة ( أ) ،
(ج) بعد انتهاء السنة السادسة يستحق مكافأة بمعدل ستة أشهر عن كل سنة يقضيها في الخدمة إذا اكمل تسع سنوات خدمة معاشية فأكثر ، وفى حالة عدم إكماله للمدة المذكورة يمنح مكافأة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) ،
(د) المعاش إذا أتم خمس عشرة سنة أو أكثر في خـدمة معاشية .
المكافأة أو المعـاش 13- (1) يكون الجندي الذي انتهت خدمته بسبب عدم اللياقة الطبية
للجنود عند إحالتهـم بناء على قرار اللجنة الطبية بسبب عجز ناتج عن حادث أو
للتقاعد بالمعاش بسبب مرض غير ناشئ عن الخدمة وليس أثنائها وبدون سلوك
عجز ناتج عن حادث متعمد أو إهمال شنيع من جانبه مستحقاً للآتي :
أو مرض غير ناشئ ( أ) إذا كانت مدة خدمته أقل من ست سنـوات يمنح
عن الخدمة . مكافأة تسوى بمعدل مرتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة تحسب على أساس المرتب الشهري
الأخير الذي كان يتقاضاه الجندي عند انتهاء خدمته ،
(ب) إذا كانت مدة خدمته ست سنوات فأكثر وأقل من إثنتى عشرة سنة يمنح مكافأة تسوى بمعدل مرتب أربعة أشهر عن كل سنة خدمة تحسب على أساس المرتب الشهري الذي كان يتقاضاه الجندي عند انتهاء خدمته ،
(ج) إذا كانت مدة خدمته إثنتي عشرة سنة فأكثر يمنح معاشاً يسوى على أساس المادة 11(أ ) بالإضافة إلى المنحة المنصوص عليها في المادة 11 (د ).
(2) إذا انتهت الخدمة بسبب المرض أو العجز الناشئ في رأي المدير عن سوء سلوك متعمد أو إهمال شنيع ، فيجوز له أن يحرم ضابط الصف أو الجندي بما لا يجاوز 50% من المعاش أو المكافأة التي يستحقها لو لم ينسب إليه سوء السلوك المتعمد أو الإهمال الشنيع .
معاشـات خاصـة 14- (1) يستحق الجندي الذي يحال للتقاعد بالمعاش بسبب إصابته
وتعويضات للجنود بعجز ناتج عن حادث بسبب الخدمة أو لمرض ناشئ عن
في الخدمة المعاشية خدمته أو في أثناء قيامه بها أو بسببها معاشاً خاصاً بغض
عند إصابتهم بعجز النظر عن مدة خدمته يسوى على النحو الآتي .
ناتج عن حادث أو ( أ) في حالة الإصابة الناشئة من الخدمة في العمليات الحربية :
مرض ناشـئ عن
الخدمة أو في أثنائها .
(أولاً) إذا كانت درجة العجز أقل من 100% يمنح الجندي معاشاً خاصاً يعادل أقصى مرتب الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ تقاعده ،
(ثانياً) إذا كانت درجة العجز 100% يمنح الجندي معاشاً خاصاً يعادل أقصى مرتب الرتبة التي تلي رتبته علواً في تاريخ تقاعده ،
(ب) في حالة الإصابة الناشئة من الخدمة في غير العمليات الحربية :
(أولاً) إذا كانت درجة العجز 100% يمنح الجندي معاشاً خاصاً يعادل أقصى مرتب الرتبة التي كـان يشغلها في تاريخ تقاعده ،
(ثانياً) إذا كانت درجة العجز أقل من 100% يمنح الجندي معاشاً خاصاً يعادل 4/5 من جملة المرتب الذي كان يتقاضاه في تاريخ تقاعده .
(2) ( أ) أي جندي يصاب بعجز ناشئ عن الخدمة وفي
أثنائها ويمنعه عن الاستمرار في العمل يكون مستحقاً بالإضافة إلى المعاش تعويضاً يسوى وفقاً لأحكام الفقرة (ب) ،
(ب) يمنح الجندي الذي يصاب بعجز ناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وأثنائها وتقرر اللجنة الطبية أنه صالح للاستمرار في الخدمة تعويضاً يدفع له أثناء خدمته على الوجه الآتي :
(أولاً) إذا كانت الإصابة ناشئة عن الخدمة في العمليات الحربية يمنح تعويضاً يقدر على أساس 10% من المرتب السنوي الأخير عن كل درجة مـن درجات العجز ،
(ثانياً) إذا كانت الإصابة ناشئة عن الخدمة في غير العمليات الحربية يمنح تعويضاً، يقدر على أساس 5 % من المرتب السنوى الأخير عن كل درجة من درجات العجز على ألا يزيد التعويض عن مرتب سنة .
(3) إذا رأى المجلس في حالات إستثنائية أن المعاش المنصوص عليه في المادة 14 (1) ( أ) و(ب) لم يكن مناسباً يجوز له مع مراعاة كل الظروف أن يمنح معاشاً أعلى حسبما يراه مناسباً .
(4) تحدد اللائحة إجراءات وشروط منح المعاش بموجب أحكام المادة 14 .
مكافأة نهاية الخدمة . 15- يستحق الجندي في الخدمة المعاشية عند نهـاية خدمته أو عائلته عند وفاته مكافأة مقدارها مرتب شهر عن كل سنة خدمة معاشية إذا أكمل ثمانى عشرة سنة فأكثر في الخدمة المعاشية .
استبدال المعاش وسلفية الاستبدال
استبدال المعاش . 16- (1) يجوز للمدير العام بناءً على طلب أي متقاعد بالمعاش بعد تاريخ العمل بهذا القانون أن يستبدل من أصل
المعاش المستحق الصرف بموجب أحكام هذا القانون ، بحد أقصى ثلث أصل المعاش المستحق الصرف .
(2) يجوز للمدير العام بناء على طلب أي متقاعد بالمعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يستبدل بحد أقصى ثلث المعاش الأصلي المستحق الصرف ، شريطة ألا يكون قد استبدل من قبل ، كما يجوز له تكملة استبدال ثلث المعاش الأصلي .
(3) لا يجوز الاستبدال لعائلة الجندي المتوفى إلا بتصديق من المدير العام .
(4) تحدد قيمة الاستبدال في البندين (1) و(2) بما يساوى حاصل ضرب جزء المعاش المراد استبداله في المعامل الحسابي المناسب المأخوذ من جملة معاملات الاستبدال حسب الجدول الأول الملحق بهذا القانون .
(5) تحدد اللوائح الشروط والإجراءات التي يجوز الاستبدال بمقتضاها .
(6) يستقطع الجزء المستبدل من المعاش ويرد بعد سداد مبلغ الاستبدال وفقاً للجدول الأول الملحق بهذا القانون.
(7) على الرغم من أحكام البند (6) يرد الجزء المستبدل من معاش المتقاعدين بالمعاش للذين تم الاستبدال لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون عند سداد مبلغ الاستبدال أو انقضاء عشر سنوات أيهما كان أسبق .
سلفية الاستبدال . 17- (1) يجوز للمدير العام منح الجنـدي بناء على طلبه سلفية استبدال بعد إكمال ثمانى عشرة سنة خدمة معاشية .
(2) لأغراض هذه المادة يسوى للجندي معاش إسمى كما لو انتهت خدمته بموجب أحكام المادة 11 من تاريخ طلب السلفية .
(3) تحدد قيمة سلفية الاستبدال بما يساوى حاصل ضرب جزء المعاش الإسمى بما لا يجاوز الثلث في المعامل الحسابي المناسب المأخوذ من جملة معاملات الاستبدال حسب الجدول الأول الملحق بهذا القانون .
(4) يستمر استقطاع جزء المعاش الإسمى من المرتب حتى نهاية السداد ولا تسقط سلفية الاستبدال بوفاة الجندي .
(5) تحدد اللوائح إجراءات وشروط منح سلفية الاستبدال .
المنح والمعاشات والمكافآت العائلية
سريان مقدار المعاش العائلي . 18- مع مراعاة أحكام المادة 23 يسوى مقدار المعاش العائلي الخاص على أساس كل المعاش أو ذلك
الجزء من المعاش الذي كان سيكون مستحقاً للجندي المتوفى بسبب الخدمة وفى أثنائها ويكون كلاً أو جزءً من :
( أ) المعاش الذي كان يمكن أن يستحقه الجندي المتوفى إلى التقاعد بالمعاش في تاريخ وفاته،
(ب) المعاش الذي كان يتقاضاه الجندي المتقاعد بالمعاش في تاريخ وفاته،
(ج) أي معاش منصوص عليه في هذا القانون باستثناء الفقرتين ( أ) و (ب) .
استحقاق المعاش العائلي الخاص . 19- (1) مع مراعاة أحكام المادة 23 إذا توفى الجندي أثناء الخدمة ولسبب ناشئ عن الخدمة
في غير العمليات الحربية واثنائها تكون عائلته مستحقة لمعاش خاص يساوى المعاش الذي كان يستحقـه الجندي بموجب أحكام المـادة 14 (1) (ب) (أولاً) .
(2) مع مراعاة أحكام المادة 23 إذا توفى الجندي أثناء الخدمة ولسبب غير ناشئ منها تكون عائلته مستحقة لمعاش يساوى نصف المرتب الذي كان يتقاضاه في تاريخ وفاته بالإضافة إلى المنحة المالية المنصوص عليها في المادة 11 (د) .
(3) تحدد اللائحة الشروط والإجراءات التي بموجبها تستحق عائلة الجندي المعاش الخاص .
استحقاق معاش ومكافأة الشهيد . 20 - (1) يرقى الشهيد من تاريخ استشهاده ترقية استثنائية رتبتين فوق رتبته التي استشهد عليها .
(2) تستحق عائلة الجندي الشهيد :
( أ) معاشاً يساوى أقصى مرتب الرتبة التي يرقى إليها،
(ب) مكافأة مقدارها مرتب سنتين تسوى على أساس أقصى مرتب الرتبة التي يرقى إليها ،
(ج) منحة عاجلة مقدارها مرتب ستة أشهر على أساس أقصى مرتب الرتبة التي يرقى إليها،
(د) تصرف المكافأة والمنحة المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و (ج) في حالة عدم وجود أي من أفراد العائلة ممن يستحقونها بموجب أحكام هذا القانون لورثته الشرعيين وذلك عن طريق المحكمة المختصة .
استحقاق معاش ومكافأة 21- (1) تمنح عائلة الجندي المفقود منحة شهرية تعادل
عائلة الجندي المفقود . مرتبه الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه عند الفقدوذلك لمدة عام .
(2) يجوز للمدير العام بعد مضى عام كامل من تاريخ الفقد اعتباره شهيداً ويرقى ترقية استثنائية إلى الرتبة التي تلي رتبته علواً برتبتين وتمنح عائلته معاشاً ومكافأة ومنحة بموجب أحكام المادة 20 (2) .
(3) إذا ثبت بعد ذلك أن الجندي المفقود لا يزال على قيد الحياة يوقف صرف المعاش العائلي الخاص وتسوى حالته وفقاً لما يسفر عنه التحقيق .
(4) تسرى أحكام المواد من 22 إلى 27 شاملة على عائلة المفقود .
(5) تحدد اللوائح إجراءات إثبات الفقد .
مقـدار وتوزيع المعاش العائلي . 22- يكون مقدار وتوزيع المعاش العائلي وكذلك توزيع كل مكافأة ومنحة عائلة الجندي على أفراد عائلته بالطريقة الموضحة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون .
المستحقون لمعاش المتوفى . 23- يكون مستحقاً لنصيب في معاش المتوفى أفراد عائلته ممن يكونون على قيد الحياة في تاريخ وفاته على أنه :
( أ) بالنسبة للأرامل أو الأرملة أو الأرمل :
يجب أن تكون الزوجية قائمة شرعاً في تاريخ الوفاة ،
(ب) بالنسبة للإبن :
(أولاً) ألا يكون قد تجاوز الحادية والعشرين من العمر ،
(ثانياً) ألا يكون ملتحقاً بخدمة الحكومة بمرتب يزيد على نصيبه في المعاش فإذا كان المرتب أقل يدفع له الفرق ،
( ثالثاً) إذا تجاوز الحادية والعشرين من العمر، أن يكون طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته في أي جامعة أو معهد عالٍ أو مؤسسة مشابهة معترف بها أو أن يكون مصاباً بعجز يمنعه عن كسب عيشه ،
(ج)بالنسبة للابنة :
(أولاً) ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة العائل ،
(ثانياً) ألا تكون ملتحقة بخدمة الحكومة بمرتب يزيد عن نصيبها في المعاش فإذا كان المرتب أقل يدفع لها الفرق ،
( د) بالنسبة للأخ :
(أولاً) أن يثبت إعالة المتقاعد بالمعاش أو الجندي المتوفى له أثناء حياته ،
(ثانياً) ألا يكون ملتحقاً بخدمة الحكومة ،
(ثالثاً) ألا يكون قد تجاوز الحادية والعشرين من العمر في تاريخ وفاة الجندي أو المتقاعد بالمعاش ،
(رابعاً) إذا تجاوز الحادية والعشرين من العمر، أن يكون طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته في أي جامعة أو معهد عالٍ أو مؤسسة معترف بها أو أن يكون مصاباً بعجز يمنعه من كسب عيشه .
(هـ) بالنسبة للأخت :
(أولاً) أن تثبت إعالة المتوفى لها أثناء حياته ،
(ثانياً) ألا تكون ملتحقة بخدمة الحكومة ،
(ثالثاً) ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة الجندي .
سقوط المعاش العائليعن أفراد العائلة . 24- (1) يسقط نصيب أي من الأبناء والأخوات في المعاش إذا تجاوز الحادية والعشرين، وبالرغم من ذلك يصرف نصيب الابن أو الأخ في المعاش في الحالات الآتية :
( أ) إذا كان طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته في جامعة أو معهد عالٍ أو مؤسسة مشابهة معترف بها إلى أن يبلغ سن السادسة والعشرين من العمر أو تنتهى دراسته أي التاريخيين أسبق، فإذا انتهت دراسته يستمر الصرف حتى نهاية ديسمبر من السنة التي انتهت فيها الدراسة ، أما إذا بلغ السادسة والعشرين يستمر صرف المعاش حتى نهاية شهر يونيو من تلك السنة ،
(ب) إذا كان مصاباً بعجز يمنعه عن كسب عيشه وأثبت هذه الحالة بشهادة من القومسيون الطبي القومي إلى أن يزول العجز .
(2) يسقط نصيب أي من الأرامل والبنات والأخوات في المعاش إذا تزوجن .
(3) يسقط نصيب أي من الأبناء والبنات في المعاش إذا عُين في وظيفة بصفة مستمرة في الحكومة بمرتب يزيد عن نصيبه في المعاش فإذا نقص إستحق الفرق .
(4) يسقط نصيب أي من الأخوان والأخوات في المعاش إذا عُين في وظيفة في الحكومة .
(5) يسقط نصيب أي من أفراد العائلة في حالة وفاته .
أفـراد العائلـة الذين 25- يعود لأفراد العائلة المذكورين بعد، استحقاقهم في المعاش العائلي بعد
يعود إليهم استحقاقهم سقوطه وهم :
في المعاش العائلي ( أ) الأرامل اللائى يتزوجن مرة أخرى ثم يطلقن أو يترملن ،
بعد سقوطه . (ب) البنات والأخوات اللائى يتزوجن ثم يطلقن أو يترملن .
منحة الأبناء والبنات الذين 26- (1) يجوز للمجلس أن يأذن بدفع منحة معاش لا تؤثر على
لا يستحقون نصيباً في مقدار وتوزيع معاش العائلة المستحق وذلك :
المعاش العائلي عند ( أ) للأبناء الذين يصابون بعجز كلى يمنعهم من كسب
وفاة العائل . عيشهم ولم يكونوا يستحقون نصيباً في المعاش العائلي عند وفاة العائل ،
(ب) للبنات والأخوات اللائى لم يكن مستحقات لنصيب في المعاش العائلي عند وفاة العائل ،
(ج) لا تجاوز المنحة المقدار المستحق لأي من الأبناء والبنات المستحقين للمعاش الأصلي .
(2) يجوز للمجلس تطبيق ما ورد في البند (1) على المعاشات العائلية التي تمت تسويتها بموجب أحكام قوانين المعاشات لسنة 1962، 1971 ، 1976 ، 1987 و 1988.
إعادة تقدير وتوزيع 27- في حالة وفاة أي من أفراد العائلة وهو يتقاضى نصيباً من المعاش
المعاش العائلي عند العائلي أو في حالة ما يسقط حقه فيه بموجب أحكام المادة 24 يعاد
انتهاء الأنصبة تقدير توزيع المعاش العائلي أو أي نصيب منه يخص كل فرد من
وسقوطها . أفراد العائلة الذين يظلـون مستحقين للمشاركـة فيه وفقاً لأحكام المادتين 22و 23 كما يعاد تقدير وتوزيع
المعاش في الحالة التي يعود فيها للأرملة أو البنت أو الأخت استحقاقها لنصيبها بموجب أحكام المادة 25 .
أحكام عامة
صرف المعاش والمكافأة .28- (1) يكون المعاش مستحقاً للصرف للمتقاعد بالمعاش في نهاية كل شهر وابتداءً من اليوم التالي الذي تنتهى فيه خدمته .
(2) تكون المكافأة مستحقة الصرف بعد نهاية الخدمة .
(3) يكون المعاش مستحقاً للصرف للعائلة :
( أ) في حالة الجندي الذي تحدث وفاته أثناء الخدمة في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي يتوفى فيه الجندي ،
(ب) في حالة وفاة المتقاعد بالمعاش في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي يتوفى فيه المتقاعد بالمعاش ويعتمد لحساب تركته كامل معاشه عن الشهر الذي يتوفى فيه .
(4) المعاش المستحق الصرف لأي من أفراد العائلة يصرف عن كل الشهر الذي ينتهي أثناءه استحقاق ذلك الفرد للمعاش وأية إعادة لتقدير المعاشات المستحقة لأفراد العائلة الآخرين تكون نافذة المفعول من اليوم الأول من الشهر التالي لذلك الشهر .
اشتراك والتزام المعاش .29- (1) يكون اشتراك المعاش شهرياً بنسبة 3% من المرتب .
(2) يكون التزام المعاش الشهري بنسبة 9% من المرتب ، على أن يخضع للمراجعة عن طريق الدراسة الإكتوارية
لتحديد مدى كفايتها وكيفية حسابها ويجوز تعديل التوصية من المجلس وموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني .[3](3)
(3) على الرغم من أحكام البند (1) يعفى الجندي من دفع متأخرات اشتراك المعاش في حالة وفاته أثناء الخدمة أو إنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية .
(4) في حالة خروج الجندي من أحكام أي من قوانين ولوائح المعاشات الأخرى وخضوعه لأحكام هذا القانون ، تؤول للحكومة القيمة المحسوبة إكتوارياً للحقوق التي يؤديها ذلك القانون ناقصاً تكاليف الخدمة الإدارية .
طريقة دفع المعاش أو المكافأة للمستحقين . 30- (1) يدفع المعاش أو المكافأة للمستحقين مباشرة ويجوز دفعها لحامل التوكيل المعتمد، وفى حالة القصر تدفع لأم أو والد القاصر أو الوصي الشرعي أو الوصي العام .
(2) تدفع المعاشات والمكافآت برئاسة إدارة شرطة الولايات والمحليات والأقسام كما يجوز دفعها بوساطة المصارف .
جواز إستحقاق أكثر من معاش .31- يجوز للمستحقين الجمع بين أكثر من معاش مستحق بموجب أحكام هذا القانون وأي قانون آخر للمعاشات بتوصية من المدير العام وموافقة المجلس .[4](4)
صـرف جـزء من 32- (1) يجوز للمدير إلى أن يحدد على وجه الدقة مقدار المعاش
المعاش أو المكافأة الذي يسـتحقه المتقاعد بالمعاش أو أي شخص من أفـراد
لحين تحديد أي منهما. عائلته أن يأذن بصرف جزء من مقدار المعاش الذي يرجح استحقاقه بشرط أن يقدم المتقاعد
أو ذلك الشخص إقراراً بالشكل الذي يقرره المدير العام يتعهد فيه برد أي زيادة في المقدار تكون قد صرفت له .
(2) يجوز بنفس الشروط صرف جزء لا يزيد على نصف أية مكافأة إلى أن يتحدد مقدارها على وجه الدقة .
الامتيازات . 33- يستحق الجندي عند إحـالته للتقاعـد بالمعاش العلاج المجـاني له ولأفراد عائلته بمستشفيات الشرطة داخل السودان .
مكافأة نوط الخدمة الطويلة الممتازة .34- يمنح الجندي الذي أكمل ثمانى عشرة سنة خدمة فعلية ممتازة وحاز على نوط الخدمة الطويلة الممتازة مكافأة على النحو التالي :
( أ) من تاريخ منحه النوط بمعدل مرتب ستة أشهر دفعة واحدة دون أي استقطاعات ،
(ب) بعد قضاء ثلاث سنوات خدمة فعلية لاحقة لتاريخ استحقاقه لنيل النوط بمعدل مرتب ستة أشهر دفعة واحدة دون أي استقطاعات ،
(ج) بعد قضاء ست سنوات خدمة فعلية لاحقة لتاريخ استحقاق نيله لذلك النوط بمعدل مرتب ستة أشهر دفعة واحدة دون أي استقطاعات ،
( د) بعد قضاء أربع وعشرين سنة خدمة فعلية مرتب شهرين دون أي إستقطاعات عن كل سنة خدمة فعلية لاحقة .
الحجز على المعاش أو 35- (1) لا يجوز الحجز على المعاش أو المكافأة أو الاستبدال
المكافأة أو الاستبدال . المستحق صرفه بموجب أحكام هذا القانون .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز حجز جزء لا يزيد عن الربع وذلك في الحالات الآتية :
( أ) لسداد دين ثابت للحكومة ،
(ب) للوفاء بالنفقة الشرعية .
إعادة التجنيد . 36- (1) تجـوز إعـادة تجنيد أي جنـدي سـبق له أن خدم بالقوة للمعاش ، على ألا يكون قد تجاوز سن الستين وأن يكون
ذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتعتبر خدمته في هذه الحالة خدمة معاشية .
(2) إذا كان الجندي الذي يعاد تجنيده وفقاً لاحكام البند (1) :
( أ) يصرف معاشاً ، يوقف صرف ذلك المعاش من تاريخ إعادة تجنيده ،
(ب) قد تسلم مكافأة عن خدمته السابقة ، فيجب عليه رد ماصرفه جملة واحدة أو بالأقساط التي يقررها المدير العام ، بناء على طلب بذلك من الجندي المعنى .
(3) لا غراض البند (1) يشترط لحساب الخدمة كخدمة معاشية أن يكمل الجندي مدة العقد الأولى بعد إعادة التجنيد .
(4) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز بموافقة المدير الاحتفاظ أو إعادة تجنيد الجندي الذي بلغ الستين بصفة مؤقتة بمرتب شهري مع مراعاة أن :
( أ) تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ،
(ب) تكون خدمته في هذه الحالة خدمة غير معاشية ،
(ج) يستمر صرف معاشه ،
(د) يمنح عند انتهاء خدمته مكافأة عن مدة خدمته اللاحقة .
الخدمة السابقة بالقوات 37- (1) يجوز ضم مدة خدمة الجندي في الخدمة المعاشية الذي
المسلحة أو الحكومة . سبق أن عمل في القوات المسلحة أو الحكـومة كخدمـة معاشية بموجب أحكام هذا القانون .
(2) لتطبيق البند (1) يرد الجندي أي مكافأة تسلمها نظير الخدمة بالقوات المسلحة أو الحكومة وإذا منح معاشاً نظير تلك الخدمة يوقف صرفه من التاريخ الذي يلتحق فيه بالقوة .
(3) تحسب الخدمة في القوات المسلحة أو الحكومة بغرض ضمها للخدمة المعاشية بموجب أحكام هذا القانون بالنسبة التي يحددها المجلس على ضوء الدراسة الإكتوارية .
الإعفاء من ضريبة الدخل . 38- على الرغم من أي أحكام ترد في أي قانون آخر معمول به ، يعفى من ضريبة الدخل كل جندي أكمل خمس عشرة سنة خدمة فعلية .
سلطة إصدار اللوائح .39- يجوز للوزير أن يصدر بناءً على توصية بذلك من المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
الجدول الأول
أنظر المادة 16
معاملات استبدال المعاش
العمر
المعامل الحسابي
المدة التي يعود بعدها الاستبدال
شهر سنة
25
500
8
41
26
499
7
41
27
498
6
41
28
497
5
41
29
496
4
41
30
495
3
41
31
494
2
41
32
493
1
41
33
492
ـ
41
34
491
11
40
35
490
10
40
36
489
9
40
37
488
8
40
38
487
7
40
39
486
6
40
40
485
5
40
41
484
4
40
42
483
3
40
العمر
ا لمعامل الحسابي
المدة التي يعود بعدها الاستبدال
شهر سنة
43
482
2
40
44
481
1
40
45
480
-
40
46
479
11
39
47
478
10
39
48
477
9
39
49
476
8
39
50
475
7
39
51
474
6
39
52
473
5
39
53
472
4
39
54
471
3
39
55
470
2
39
56
469
1
39
57
468
-
39
58
467
11
38
59
466
10
38
60
465
9
38
61
464
8
38
62
463
7
38
63
462
6
38
64
461
5
38
65
فأكثر
460
4
38
الجدول الثاني
(أنظر المادة 22)
مقدار توزيع المعاشات والمكافآت العائلية
المستحقون
الأنصبة فى المعاش
أرملة أو أرامل أو أرمل
أبناء أو بنات
والد، والدة أو والدين
أخ أو أخوة
أخت أو أخوات
أرملة أو أرامل
أو أرمل
أبناء أو بنات
والد،والدة
أو والدين
أخ أو أخوة
أخت أوأخوات
(1) أرملة أو أرامل أو أرمل
ـ
ـ
ـ
كامل المعاش
ـ
ـ
ـ
(2) أرملة أو أرامل أو
أرمل
أبناء أو بنات
ـ
ـ
3/4
1/4
ـ
ـ
(3) أرملة أو أرامل
أو أرمل
أبناء أو بنات
أحدهما أو كلاهما
ـ
3/8
3/8
2/8
ـ
(4) أرملة أو أرامل
أو أرمل
ـ
أحدهما أو كلاهما
ـ
3/4
ـ
1/4
ـ
(5) ) أرملة أو أرامل
أو أرمل
ـ
ـ
أخ أو أخوة
أخت أو أخوات
3/4
ـ
ـ
1/4
(6) أرملة أو أرامل
أو أرمل
ـ
أحدهما أو كلاهما
أخ أو أخوة
أخت أو أخوات
3/4
ـ
1/8
1/8
(7) أرملة أو أرامل
أو أرمل
أبناء أو بنات
أحدهما أو كلاهما
أخ أو أخوة
أخت أو أخوات
3/8
3/8
1/4
1/4
تابع مقدار توزيع المعاشات والمكافآت العائلية
المستحقون
الأنصبة فى المعاش
أرملة أو أرامل أو أرمل
أبناء أو بنات
والد، والدة أو والدين
أخ أو أخوة
أخت أو أخوات
أرملة أو أرامل
أو أرمل
أبناء أو بنات
والد،والدة
أو والدين
أخ أو أخوة
أخت أوأخوات
(8) _
أبناء أو بنات
ـ
ـ
ـ
كامل المعاش
ـ
ـ
(9) _
أبناء أو بنات
أحدهما أو كلاهما
ـ
ـ
3/4
1/4
ـ
(10) _
أبناء أو بنات
أحدهما أو كلاهما
أخ أو أخوة
أخت أو أخوات
ـ
3/8
1/8
1/8
(11) ـ
أبناء أو بنات
ـ
أخ أو أخوة
أخت أو أخوات
ـ
3/4
ـ
1/4
(12) ـ
ـ
أحدهما أو كلاهما
ـ
ـ
ـ
3/4
ـ
(13) ـ
ـ
أحدهما أو كلاهما
أخ أو أخوة
أخت أو أخوات
ـ
ـ
3/4
1/4
(14) ـ
ـ
أخ أو أخوة
أخت أو أخوات
ـ
ـ
ـ
3/4
(1) قانون رقم 5 لسنة 1995 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون معاشات صف ضباط وجنود الشرطة لسنة 1995
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون معاشات صف ضباط وجنود
الشرطة لسنة 1995
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
4- تطبيق .
5- أسباب التقاعد بالمعاش .
الفصل الثاني
حساب الخدمة المعاشية
6- حساب الخدمة المعاشية .
الفصل الثالث
استحقاق وتسوية المعاشات والمكافآت
7- كيفية تسوية المعاشات والمكافآت .
8- أساس حساب المعاشات والمكافآت .
9- أساس تحديد المعاش والمكافأة
10- أساس تحديد مدة الخدمة المعاشية .
11- قاعدة تسوية المعاش .
الفصل الرابع
حساب المكافآت والمعاشات
12- استحقاق الجندي عند انتهاء الخدمة .
13- المكافأة أو المعاش للجنود عند إحالتهم للتقاعد بالمعاش بسبب عجز ناتج عن حادث أو مرض غير ناشئ عن الخدمة .
14- معاشات خاصة وتعويضات للجنود في الخدمة المعاشية عند أصابتهم بعجز ناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو في أثنائها .
15- مكافأة نهاية الخدمة .
الفصل الخامس
استبدال المعاش وسلفية الاستبدال
16- استبدال المعاش .
17- سلفية الاستبدال .
الفصل السادس
المنح والمعاشات والمكافآت العائلية
18- سريان مقدار المعاش العائلي .
19- استحقاق المعاش العائلي الخاص .
20- استحقاق معاش ومكافأة الشهيد .
21- استحقاق معاش ومكافأة عائلة الجندي المفقود .
22- مقدار وتوزيع المعاش العائلي .
23- المستحقون لمعاش المتوفى .
24- سقوط المعاش العائلي عن أفراد العائلة .
25- أفراد العائلة الذين يعود إليهم استحقاقهم في المعاش العائلي بعد سقوطه .
26- منحة الأبناء والبنات الذين لا يستحقون نصيباً في المعاش العائلي عند وفاة العائل .
27- إعادة تقدير وتوزيع المعاش العائلي عند انتهاء الأنصبة وسقوطها .
الفصل السابع
أحكام عامة
28- صرف المعاش والمكافأة .
29- اشتراك والتزام المعاش .
30- طريقة دفع المعاش أو المكافأة للمستحقين .
31- جواز استحقاق اكثر من معاش .
32- صرف جزء من المعاش أو المكافأة لحين تحديد أي منهما .
33- الامتيازات .
34- مكافأة نوط الخدمة الطويلة الممتازة .
35- الحجز على المعاش أو المكافأة أو الاستبدال .
36- إعادة التجنيد .
37- الخدمة السابقة بالقوات المسلحة أو الحكومة .
38- الإعفاء من ضريبة الدخل .
39- سلطة إصدار اللوائح .
- الجدول الأول : معاملات استبدال المعاش .
- الجدول الثاني: مقدار توزيع المعاشات والمكافآت العائلية .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون معاشات صف ضباط وجنود الشرطة لسنة 1995[1](1)
(1/2/1995)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون معاشات صف ضباط وجنود الشرطة لسنة 1995 " .
إلغاء واستثناء . 2- (1) يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون :
( أ) قانون معاشات ضباط صف وجنود الشرطة لسنة 1987 ،
(ب) قانون معاشات ضباط صف ورجال السجون لسنة 1988 .
(2) على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل صحيحة ونافذة جميع الإجراءات التي تمت والحقوق التي نشأت أو اكتسبت والالتزامات التي ترتبت على أحكام القانونين المذكورين .
تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:[2](2)
" الإعارة " يقصد بها إعارة أي من جنود الشرطة إلى منظمة دولية أو إقليمية أو حكومة أجنبية ،
" الجندي " يقصد به أي من ضباط صف وجنود قوات الشرطة،
" الحكومة " يقصد بها الوحدات القومية والولائية وأجهزة الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة اكثر من نصف أسهمها والمصارف المملوكة للدولة ،
" الخدمة " يقصد بها الخدمة في قوات الشرطة ،
"الخدمة المعاشية " يقصد بها الخدمة التي يؤديها الجندي ويدفع عنها اشتراك المعاش والتزام المعاش وتشمل أي إضافة تتم بموجب أحكام هذا القانون ،
" الشهيد " يقصد به الجندي الذي يتوفى في الاشتباكات أو الأسر لأي ظرف آخر بسبب الخدمة تأدية لواجبه الوطني ويعتبره المدير شهيداً ،
" العائلة " يقصد بها أرمل أو أرملة أو أرامل وأبوين لجندي توفى في الخدمة المعاشية أو متقاعد بالمعاش توفى وكذلك أطفاله ممن يكونون ثمرة لعقد زواج شرعي على أنه يجوز للمدير العام أن يضم لأفراد العائلة أخوان الجندي أو المتقاعد بالمعاش المتوفى وأخواته غير المتزوجات أو المطلقات أو المترملات وذلك إذا ثبت انهم كانوا يعتمدون عليه في معيشتهم ،
" العجز " يقصد به فقد القوة العقلية أو العجز العقلي أو الجسماني الذي تقرره اللجنة الطبية وفقاً لأحكام هذا القانون أنه ناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو أثنائها ،
" العمليات الحربية" يقصد بها الخدمة في زمن الحرب أو الخدمة في العمليات الحربية في زمن السلم ،
" القانون " يقصد به قانون شرطة السودان لسنة 2008 أو أي قانون آخر يحل محله ،
" القوة " يقصد بها قوات الشرطة ،
" اللجنة الطبية" يقصد بها اللجنة الطبية المنصوص عليها في قانون القومسيون الطبي القومي لسنة 2008 ،
"متقاعد بالمعاش" يقصد به الجندي الذي سبق أن عمل بقوات الشرطة وصار يتقاضى معاشاً ،
" المجلس " يقصد به مجلس معاشات قوات الشرطة المنصوص عليه في قانون معاشات ضباط قوات الشرطة لسنة 1995 ،
" المدير " يقصد به مدير الإدارة العامة لأي وحدة من وحدات قوات الشرطة ،
" المدير العام " يقصد به مدير عام قوات الشرطة ،
"المرتب " يقصد به المرتب الذي تدفعه الحكومة أما بفئة محددة أو طبقاً لمقياس مصدق به ويشمل ذلك علاوتي بدل السكن وبدل المدينة والعلاوات الفنية أو أي علاوات أخرى تضاف للمرتب لأغراض المعاش أو المكافأة التي يقررها المجلس ،
" المعاش " يقصد به المعاش المستحق الصرف بموجب أحكام هذا القانون ،
" المعامل الحسابي" يقصد به الرقم الذي يحدد نسبة المعاش للمرتب،
" المفقود " يقصد به الجندي الذي فقد أثناء تأدية واجبه في الاشتباكات أو الأسر أو بسبب الخدمة ،
" المكافأة " يقصد بها المكافأة المستحقة الصرف بموجب أحكام هذا القانون ،
" الندب " يقصد به ندب الجندي للعمل في غير قوات الشرطة،
" وثيقة المعاش " يقصد بها المستند الذي يصدره المدير العام أو من يفوضه ويشهد فيه أن الجندي يخدم للمعاش بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر للمعاش ،
" الوزير " يقصد به وزير الداخلية .
تطبيق . 4- تطبق أحكام هذا القانون على :
( أ) الجنود الذين يكونون في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون،
(ب) الجنود الذين يلتحقون بخدمة القوة بعد تاريخ العمل بهذا القانون ،
(ج)الجنود الذين أعيد تجنيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون ،
( د) الجنود المتقاعدين بالمعاش بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتسرى عليهم أحكـام المواد 11 (د) ، 14 و 19 (2) من القانون ،
(هـ) أفراد عائلة الجندي أو المتقاعد بالمعاش بعد الخدمة ،
(و) أفراد العائلة الذين يتقاضون معاشاً عند تاريخ العمل بهذا القانون بموجب قانون معاشات صف ضباط وعساكر البوليس لسنة 1971 وقانون معاشات صف ضباط ورجال الشرطة والسجون لسنة 1976 وقانون معاشات ضباط صف وجنود الشرطة لسنة 1987 وقانون معاشات ضباط صف ورجال السجون لسنة 1988 عند إعادة أنصبتهم في المعاش العائلي دون الإخلال بما ورد في المادة 2 من هذا القانون .
أسباب التقاعد بالمعاش . 5 - (1) تنتهي خدمة الجندي المعاشية لأي من الأسباب الآتية :
( أ) بلوغ سن الستين ،
(ب) انتهاء عقد الخدمة ،
(ج) الفصل من الخدمة لأي سبب من الأسباب الواردة في هذا القانون ،
( د) عدم اللياقة الطبية ،
(هـ) التقاعد الاختياري ،
( و) خلو الطرف ،
(ز)الوفاة .
(2) لأغراض البند (1)(أ) يعتمد في تقدير السن على شهادة الميلاد أو شهادة تقدير العمر الصادرة من القومسيون الطبي القومي التي بموجبها تجند في القوة وإذا لم توجد يعتمد في تقدير السن على البيان المدون عند التعيين في سجل خدمة الجندي على التذكرة الطبية الأولى أو الفيش أيهما كان أسبق ولا يجوز الطعن في هذه السن ولو قدمت فيما بعد شهادة الميلاد أو أي مستند مماثل آخر .
الفصل الثاني
حساب الخدمة المعاشية
حساب الخدمة المعاشية .6- (1) تحسب الخدمة المعاشية للجندي أثناء استمراره في العمل من تاريخ تجنيده إلى تاريخ نهاية خدمته .
(2) يجوز للمدير العام بناء على طلب الجندي حساب كل أو جزء من خدمته المعاشية التي أداها تحت أي قوانين أو لوائح معاشات الحكومة الأخرى كخدمة معاشيه وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(3) تحسب للجندي مدة خدمته أثناء الانتداب أو الإعارة كخدمة معاشيه شريطة أن يدفع عنها كامل اشتراك والتزام المعاش وفقاً للمرتب الإسمى .
(4) ( أ) تضاف إلى الخدمة المعاشية للجنـدي الذي يخدم
للمعاش المدة أو المدد المبينة فيما يلي، دون أن
يستقطع من مرتبه اشتراك المعاش عن تلك المدة أو المدد :
(أولاً) مدد مساوية لمدة الخدمة زمن الحرب ،
(ثانياً) مدد مساوية للمدد التي يقضيها الجندي في الأسر ،
(ب) لا يجوز إضافة اكثر من مدة إضافية واحدة من المدد المنصوص عليها في البند ( أ) كخدمة معاشية وتحسب أطول مدة إضافية في حالة قضاء الجندي لأكثر من واحدة من هذه المدد ،
(ج) تضاف مدة تساوي ثلث المدة التي خدمها الجندي بعد 21 سنة بقوات الشرطة على ألا يكون ضمن الذين تضاف لهم مدد أخرى على أن يدفع عنها اشتراك المعاش .
(5) تحسب الإجازات بدون مرتب أو بجزء من المرتب كخدمة معاشية إضافية شريطة أن تمنح هذه الإجازات وفقاً لقوانين ولوائح الشرطة على أن يدفع عنها الجندي كامل اشتراك والتزام المعاش وفقا للمرتب الإسمى الذي يحدد .
(6) يجوز للمدير بتوصية من المجلس إضافة أي مدة أخرى للجندي .
الفصل الثالث
استحقاق وتسوية المعاشات والمكافآت
كيفية تسوية المعاشات والمكافآت . 7- تكون المعاشات والمكافآت مستحقة الصرف بموجب أحكام هذا القانون للجنود الذين عملوا
في الخدمة المعاشية وذلك عن خدمتهـم المعاشية كما تكون مستحقة لعائلات المتوفين منهم .
أسـاس حســاب المعاشات والمكافآت . 8- مع مراعاة أحكام هذا القانون يحسب مقدار المعاش أو المكافأة على أساس :
( أ) مقدار المرتب،
(ب) طول مدة الخدمة المعاشية للجندي ،
(ج) معامل المعاش،
( د) معامل المكافأة ،
(هـ) تعاد تسوية المعاشات لضباط الصف والجنود المتقاعدين بالمعاش بعد تاريخ العمل بهذا القانون وفقاً لما يطرأ من تعديل لمرتبات ضباط الصف والجنود بالخدمة مع مراعاة التدرج الآتي :
(أولاً) ضباط الصف والجنود الذين أكملوا 15 سنة وأقل من 21 سنة خدمة معاشية بقوات الشرطة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 60% من الزيادة التي تطرأ على مرتب ضباط الصف والجنود في ذات رتبتهم بالخدمة ،
(ثانياً) ضباط الصف والجنود الذين أكملوا 21 سنة وأقل من 25 سنة خدمة معاشية تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 75% من الزيادة التي تطرأ على مرتبات ضباط الصف والجنود في ذات رتبهم بالخدمة ،
(ثالثاً) ضباط الصف والجنود الذين أكملوا 25 سنة وأقل من 29 سنة خدمة معاشيه تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 90% من الزيادة التي تطرأ على مرتبات ضباط الصف والجنود في ذات رتبهم بالخدمة ،
(رابعاً) ضباط الصف والجنود الذين أكملوا 29 سنة فأكثر خدمة معاشية تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 100% من الزيادة التي تطرأ على مرتبات ضباط الصف والجنود في ذات رتبهم بالخدمة .
أساس تحديد المعاش والمكافأة . 9- يكون المرتب الأخير الذي كان يتقاضاه الجندي في تاريخ انتهاء خدمته أو وفاته هو مقدار المرتب الذي يتخذ أساساً لتسوية المعاشات والمكافآت .
أساس تحديد مدة الخدمة المعاشية . 10- تكون مدة الخدمة المعاشية للجندي من أجل تسوية المعاش أو المكافأة هي عدد شهور
الخدمة المعاشية التي أتمها الجندي وأي إضافات لها تستحق بموجب أحكام هذا القانون على أن تحسب كسور الشهر شهراً كاملاً .
قاعدة تسوية المعاش . 11- مع مراعاة أحكام البنـود من (1) إلى (4) من المادة 6 أي جندي أكمل خمس عشرة سنة أو أكثر في
الخدمة المعاشية وانتهت خدمته لأي من الأسباب الواردة بالمادة 5 يكون مستحقاً لمعاش شهري يسوى على الوجه الآتي :
( أ) إذا بلغت خدمته المعاشية 15 سنة وأقل من 18 سنة ، يسوى معاشه وفقاً للقاعدة الآتية :
1/528× عدد شهور الخـدمة المعاشية × المرتب الشهري الأخير ،
(ب) إذا بلغت خدمته 18 سنة وأقل من21 سنة يمنح معاشاً يساوى 3/4 مرتبه الشهري الأخير أو المعاش المستحق وفقاً
للفقرة ( أ) أيهما أكبر ،
(ج) إذا بلغت خدمته 21 سنة فأكثر يمنـح معاشاً يساوى 4/5رتبه
الشهري الأخير أو المعاش المستحق وفقاً للفقرة ( أ) أيهما أكبر ،
( د) بالإضافة إلى المعاش المستحق يمنح الجندي منحة مالية عاجلة تعادل مرتب ستة أشهر دفعة واحدة دون أي استقطاعات .
الفصل الرابع
حساب المكافآت والمعاشات
استحقاق الجندي عند انتهاء الخدمة . 12- الجندي الذي انتهت خدمته وفقاً لأحكام المادة 5 يكون مستحقاً للآتي:
( أ) الثلاث سنوات الأولى يستحق مكافأة بمعدل مرتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة معاشية ،
(ب) الثلاث سنوات الثانية يستحق مكافأة بمعدل مرتب أربعة أشهر عن كل سنة خدمة معاشية إذا أكمل ست سنوات خدمة معاشية وفى حالة عدم إكماله لمدة الست سنوات يمنح مكافأة وفقاً لأحكام الفقرة ( أ) ،
(ج) بعد انتهاء السنة السادسة يستحق مكافأة بمعدل ستة أشهر عن كل سنة يقضيها في الخدمة إذا اكمل تسع سنوات خدمة معاشية فأكثر ، وفى حالة عدم إكماله للمدة المذكورة يمنح مكافأة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) ،
(د) المعاش إذا أتم خمس عشرة سنة أو أكثر في خـدمة معاشية .
المكافأة أو المعـاش 13- (1) يكون الجندي الذي انتهت خدمته بسبب عدم اللياقة الطبية
للجنود عند إحالتهـم بناء على قرار اللجنة الطبية بسبب عجز ناتج عن حادث أو
للتقاعد بالمعاش بسبب مرض غير ناشئ عن الخدمة وليس أثنائها وبدون سلوك
عجز ناتج عن حادث متعمد أو إهمال شنيع من جانبه مستحقاً للآتي :
أو مرض غير ناشئ ( أ) إذا كانت مدة خدمته أقل من ست سنـوات يمنح
عن الخدمة . مكافأة تسوى بمعدل مرتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة تحسب على أساس المرتب الشهري
الأخير الذي كان يتقاضاه الجندي عند انتهاء خدمته ،
(ب) إذا كانت مدة خدمته ست سنوات فأكثر وأقل من إثنتى عشرة سنة يمنح مكافأة تسوى بمعدل مرتب أربعة أشهر عن كل سنة خدمة تحسب على أساس المرتب الشهري الذي كان يتقاضاه الجندي عند انتهاء خدمته ،
(ج) إذا كانت مدة خدمته إثنتي عشرة سنة فأكثر يمنح معاشاً يسوى على أساس المادة 11(أ ) بالإضافة إلى المنحة المنصوص عليها في المادة 11 (د ).
(2) إذا انتهت الخدمة بسبب المرض أو العجز الناشئ في رأي المدير عن سوء سلوك متعمد أو إهمال شنيع ، فيجوز له أن يحرم ضابط الصف أو الجندي بما لا يجاوز 50% من المعاش أو المكافأة التي يستحقها لو لم ينسب إليه سوء السلوك المتعمد أو الإهمال الشنيع .
معاشـات خاصـة 14- (1) يستحق الجندي الذي يحال للتقاعد بالمعاش بسبب إصابته
وتعويضات للجنود بعجز ناتج عن حادث بسبب الخدمة أو لمرض ناشئ عن
في الخدمة المعاشية خدمته أو في أثناء قيامه بها أو بسببها معاشاً خاصاً بغض
عند إصابتهم بعجز النظر عن مدة خدمته يسوى على النحو الآتي .
ناتج عن حادث أو ( أ) في حالة الإصابة الناشئة من الخدمة في العمليات الحربية :
مرض ناشـئ عن
الخدمة أو في أثنائها .
(أولاً) إذا كانت درجة العجز أقل من 100% يمنح الجندي معاشاً خاصاً يعادل أقصى مرتب الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ تقاعده ،
(ثانياً) إذا كانت درجة العجز 100% يمنح الجندي معاشاً خاصاً يعادل أقصى مرتب الرتبة التي تلي رتبته علواً في تاريخ تقاعده ،
(ب) في حالة الإصابة الناشئة من الخدمة في غير العمليات الحربية :
(أولاً) إذا كانت درجة العجز 100% يمنح الجندي معاشاً خاصاً يعادل أقصى مرتب الرتبة التي كـان يشغلها في تاريخ تقاعده ،
(ثانياً) إذا كانت درجة العجز أقل من 100% يمنح الجندي معاشاً خاصاً يعادل 4/5 من جملة المرتب الذي كان يتقاضاه في تاريخ تقاعده .
(2) ( أ) أي جندي يصاب بعجز ناشئ عن الخدمة وفي
أثنائها ويمنعه عن الاستمرار في العمل يكون مستحقاً بالإضافة إلى المعاش تعويضاً يسوى وفقاً لأحكام الفقرة (ب) ،
(ب) يمنح الجندي الذي يصاب بعجز ناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وأثنائها وتقرر اللجنة الطبية أنه صالح للاستمرار في الخدمة تعويضاً يدفع له أثناء خدمته على الوجه الآتي :
(أولاً) إذا كانت الإصابة ناشئة عن الخدمة في العمليات الحربية يمنح تعويضاً يقدر على أساس 10% من المرتب السنوي الأخير عن كل درجة مـن درجات العجز ،
(ثانياً) إذا كانت الإصابة ناشئة عن الخدمة في غير العمليات الحربية يمنح تعويضاً، يقدر على أساس 5 % من المرتب السنوى الأخير عن كل درجة من درجات العجز على ألا يزيد التعويض عن مرتب سنة .
(3) إذا رأى المجلس في حالات إستثنائية أن المعاش المنصوص عليه في المادة 14 (1) ( أ) و(ب) لم يكن مناسباً يجوز له مع مراعاة كل الظروف أن يمنح معاشاً أعلى حسبما يراه مناسباً .
(4) تحدد اللائحة إجراءات وشروط منح المعاش بموجب أحكام المادة 14 .
مكافأة نهاية الخدمة . 15- يستحق الجندي في الخدمة المعاشية عند نهـاية خدمته أو عائلته عند وفاته مكافأة مقدارها مرتب شهر عن كل سنة خدمة معاشية إذا أكمل ثمانى عشرة سنة فأكثر في الخدمة المعاشية .
الفصل الخامس
استبدال المعاش وسلفية الاستبدال
استبدال المعاش . 16- (1) يجوز للمدير العام بناءً على طلب أي متقاعد بالمعاش بعد تاريخ العمل بهذا القانون أن يستبدل من أصل
المعاش المستحق الصرف بموجب أحكام هذا القانون ، بحد أقصى ثلث أصل المعاش المستحق الصرف .
(2) يجوز للمدير العام بناء على طلب أي متقاعد بالمعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يستبدل بحد أقصى ثلث المعاش الأصلي المستحق الصرف ، شريطة ألا يكون قد استبدل من قبل ، كما يجوز له تكملة استبدال ثلث المعاش الأصلي .
(3) لا يجوز الاستبدال لعائلة الجندي المتوفى إلا بتصديق من المدير العام .
(4) تحدد قيمة الاستبدال في البندين (1) و(2) بما يساوى حاصل ضرب جزء المعاش المراد استبداله في المعامل الحسابي المناسب المأخوذ من جملة معاملات الاستبدال حسب الجدول الأول الملحق بهذا القانون .
(5) تحدد اللوائح الشروط والإجراءات التي يجوز الاستبدال بمقتضاها .
(6) يستقطع الجزء المستبدل من المعاش ويرد بعد سداد مبلغ الاستبدال وفقاً للجدول الأول الملحق بهذا القانون.
(7) على الرغم من أحكام البند (6) يرد الجزء المستبدل من معاش المتقاعدين بالمعاش للذين تم الاستبدال لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون عند سداد مبلغ الاستبدال أو انقضاء عشر سنوات أيهما كان أسبق .
سلفية الاستبدال . 17- (1) يجوز للمدير العام منح الجنـدي بناء على طلبه سلفية استبدال بعد إكمال ثمانى عشرة سنة خدمة معاشية .
(2) لأغراض هذه المادة يسوى للجندي معاش إسمى كما لو انتهت خدمته بموجب أحكام المادة 11 من تاريخ طلب السلفية .
(3) تحدد قيمة سلفية الاستبدال بما يساوى حاصل ضرب جزء المعاش الإسمى بما لا يجاوز الثلث في المعامل الحسابي المناسب المأخوذ من جملة معاملات الاستبدال حسب الجدول الأول الملحق بهذا القانون .
(4) يستمر استقطاع جزء المعاش الإسمى من المرتب حتى نهاية السداد ولا تسقط سلفية الاستبدال بوفاة الجندي .
(5) تحدد اللوائح إجراءات وشروط منح سلفية الاستبدال .
الفصل السادس
المنح والمعاشات والمكافآت العائلية
سريان مقدار المعاش العائلي . 18- مع مراعاة أحكام المادة 23 يسوى مقدار المعاش العائلي الخاص على أساس كل المعاش أو ذلك
الجزء من المعاش الذي كان سيكون مستحقاً للجندي المتوفى بسبب الخدمة وفى أثنائها ويكون كلاً أو جزءً من :
( أ) المعاش الذي كان يمكن أن يستحقه الجندي المتوفى إلى التقاعد بالمعاش في تاريخ وفاته،
(ب) المعاش الذي كان يتقاضاه الجندي المتقاعد بالمعاش في تاريخ وفاته،
(ج) أي معاش منصوص عليه في هذا القانون باستثناء الفقرتين ( أ) و (ب) .
استحقاق المعاش العائلي الخاص . 19- (1) مع مراعاة أحكام المادة 23 إذا توفى الجندي أثناء الخدمة ولسبب ناشئ عن الخدمة
في غير العمليات الحربية واثنائها تكون عائلته مستحقة لمعاش خاص يساوى المعاش الذي كان يستحقـه الجندي بموجب أحكام المـادة 14 (1) (ب) (أولاً) .
(2) مع مراعاة أحكام المادة 23 إذا توفى الجندي أثناء الخدمة ولسبب غير ناشئ منها تكون عائلته مستحقة لمعاش يساوى نصف المرتب الذي كان يتقاضاه في تاريخ وفاته بالإضافة إلى المنحة المالية المنصوص عليها في المادة 11 (د) .
(3) تحدد اللائحة الشروط والإجراءات التي بموجبها تستحق عائلة الجندي المعاش الخاص .
استحقاق معاش ومكافأة الشهيد . 20 - (1) يرقى الشهيد من تاريخ استشهاده ترقية استثنائية رتبتين فوق رتبته التي استشهد عليها .
(2) تستحق عائلة الجندي الشهيد :
( أ) معاشاً يساوى أقصى مرتب الرتبة التي يرقى إليها،
(ب) مكافأة مقدارها مرتب سنتين تسوى على أساس أقصى مرتب الرتبة التي يرقى إليها ،
(ج) منحة عاجلة مقدارها مرتب ستة أشهر على أساس أقصى مرتب الرتبة التي يرقى إليها،
(د) تصرف المكافأة والمنحة المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و (ج) في حالة عدم وجود أي من أفراد العائلة ممن يستحقونها بموجب أحكام هذا القانون لورثته الشرعيين وذلك عن طريق المحكمة المختصة .
استحقاق معاش ومكافأة 21- (1) تمنح عائلة الجندي المفقود منحة شهرية تعادل
عائلة الجندي المفقود . مرتبه الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه عند الفقدوذلك لمدة عام .
(2) يجوز للمدير العام بعد مضى عام كامل من تاريخ الفقد اعتباره شهيداً ويرقى ترقية استثنائية إلى الرتبة التي تلي رتبته علواً برتبتين وتمنح عائلته معاشاً ومكافأة ومنحة بموجب أحكام المادة 20 (2) .
(3) إذا ثبت بعد ذلك أن الجندي المفقود لا يزال على قيد الحياة يوقف صرف المعاش العائلي الخاص وتسوى حالته وفقاً لما يسفر عنه التحقيق .
(4) تسرى أحكام المواد من 22 إلى 27 شاملة على عائلة المفقود .
(5) تحدد اللوائح إجراءات إثبات الفقد .
مقـدار وتوزيع المعاش العائلي . 22- يكون مقدار وتوزيع المعاش العائلي وكذلك توزيع كل مكافأة ومنحة عائلة الجندي على أفراد عائلته بالطريقة الموضحة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون .
المستحقون لمعاش المتوفى . 23- يكون مستحقاً لنصيب في معاش المتوفى أفراد عائلته ممن يكونون على قيد الحياة في تاريخ وفاته على أنه :
( أ) بالنسبة للأرامل أو الأرملة أو الأرمل :
يجب أن تكون الزوجية قائمة شرعاً في تاريخ الوفاة ،
(ب) بالنسبة للإبن :
(أولاً) ألا يكون قد تجاوز الحادية والعشرين من العمر ،
(ثانياً) ألا يكون ملتحقاً بخدمة الحكومة بمرتب يزيد على نصيبه في المعاش فإذا كان المرتب أقل يدفع له الفرق ،
( ثالثاً) إذا تجاوز الحادية والعشرين من العمر، أن يكون طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته في أي جامعة أو معهد عالٍ أو مؤسسة مشابهة معترف بها أو أن يكون مصاباً بعجز يمنعه عن كسب عيشه ،
(ج)بالنسبة للابنة :
(أولاً) ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة العائل ،
(ثانياً) ألا تكون ملتحقة بخدمة الحكومة بمرتب يزيد عن نصيبها في المعاش فإذا كان المرتب أقل يدفع لها الفرق ،
( د) بالنسبة للأخ :
(أولاً) أن يثبت إعالة المتقاعد بالمعاش أو الجندي المتوفى له أثناء حياته ،
(ثانياً) ألا يكون ملتحقاً بخدمة الحكومة ،
(ثالثاً) ألا يكون قد تجاوز الحادية والعشرين من العمر في تاريخ وفاة الجندي أو المتقاعد بالمعاش ،
(رابعاً) إذا تجاوز الحادية والعشرين من العمر، أن يكون طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته في أي جامعة أو معهد عالٍ أو مؤسسة معترف بها أو أن يكون مصاباً بعجز يمنعه من كسب عيشه .
(هـ) بالنسبة للأخت :
(أولاً) أن تثبت إعالة المتوفى لها أثناء حياته ،
(ثانياً) ألا تكون ملتحقة بخدمة الحكومة ،
(ثالثاً) ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة الجندي .
سقوط المعاش العائليعن أفراد العائلة . 24- (1) يسقط نصيب أي من الأبناء والأخوات في المعاش إذا تجاوز الحادية والعشرين، وبالرغم من ذلك يصرف نصيب الابن أو الأخ في المعاش في الحالات الآتية :
( أ) إذا كان طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته في جامعة أو معهد عالٍ أو مؤسسة مشابهة معترف بها إلى أن يبلغ سن السادسة والعشرين من العمر أو تنتهى دراسته أي التاريخيين أسبق، فإذا انتهت دراسته يستمر الصرف حتى نهاية ديسمبر من السنة التي انتهت فيها الدراسة ، أما إذا بلغ السادسة والعشرين يستمر صرف المعاش حتى نهاية شهر يونيو من تلك السنة ،
(ب) إذا كان مصاباً بعجز يمنعه عن كسب عيشه وأثبت هذه الحالة بشهادة من القومسيون الطبي القومي إلى أن يزول العجز .
(2) يسقط نصيب أي من الأرامل والبنات والأخوات في المعاش إذا تزوجن .
(3) يسقط نصيب أي من الأبناء والبنات في المعاش إذا عُين في وظيفة بصفة مستمرة في الحكومة بمرتب يزيد عن نصيبه في المعاش فإذا نقص إستحق الفرق .
(4) يسقط نصيب أي من الأخوان والأخوات في المعاش إذا عُين في وظيفة في الحكومة .
(5) يسقط نصيب أي من أفراد العائلة في حالة وفاته .
أفـراد العائلـة الذين 25- يعود لأفراد العائلة المذكورين بعد، استحقاقهم في المعاش العائلي بعد
يعود إليهم استحقاقهم سقوطه وهم :
في المعاش العائلي ( أ) الأرامل اللائى يتزوجن مرة أخرى ثم يطلقن أو يترملن ،
بعد سقوطه . (ب) البنات والأخوات اللائى يتزوجن ثم يطلقن أو يترملن .
منحة الأبناء والبنات الذين 26- (1) يجوز للمجلس أن يأذن بدفع منحة معاش لا تؤثر على
لا يستحقون نصيباً في مقدار وتوزيع معاش العائلة المستحق وذلك :
المعاش العائلي عند ( أ) للأبناء الذين يصابون بعجز كلى يمنعهم من كسب
وفاة العائل . عيشهم ولم يكونوا يستحقون نصيباً في المعاش العائلي عند وفاة العائل ،
(ب) للبنات والأخوات اللائى لم يكن مستحقات لنصيب في المعاش العائلي عند وفاة العائل ،
(ج) لا تجاوز المنحة المقدار المستحق لأي من الأبناء والبنات المستحقين للمعاش الأصلي .
(2) يجوز للمجلس تطبيق ما ورد في البند (1) على المعاشات العائلية التي تمت تسويتها بموجب أحكام قوانين المعاشات لسنة 1962، 1971 ، 1976 ، 1987 و 1988.
إعادة تقدير وتوزيع 27- في حالة وفاة أي من أفراد العائلة وهو يتقاضى نصيباً من المعاش
المعاش العائلي عند العائلي أو في حالة ما يسقط حقه فيه بموجب أحكام المادة 24 يعاد
انتهاء الأنصبة تقدير توزيع المعاش العائلي أو أي نصيب منه يخص كل فرد من
وسقوطها . أفراد العائلة الذين يظلـون مستحقين للمشاركـة فيه وفقاً لأحكام المادتين 22و 23 كما يعاد تقدير وتوزيع
المعاش في الحالة التي يعود فيها للأرملة أو البنت أو الأخت استحقاقها لنصيبها بموجب أحكام المادة 25 .
الفصل السابع
أحكام عامة
صرف المعاش والمكافأة .28- (1) يكون المعاش مستحقاً للصرف للمتقاعد بالمعاش في نهاية كل شهر وابتداءً من اليوم التالي الذي تنتهى فيه خدمته .
(2) تكون المكافأة مستحقة الصرف بعد نهاية الخدمة .
(3) يكون المعاش مستحقاً للصرف للعائلة :
( أ) في حالة الجندي الذي تحدث وفاته أثناء الخدمة في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي يتوفى فيه الجندي ،
(ب) في حالة وفاة المتقاعد بالمعاش في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي يتوفى فيه المتقاعد بالمعاش ويعتمد لحساب تركته كامل معاشه عن الشهر الذي يتوفى فيه .
(4) المعاش المستحق الصرف لأي من أفراد العائلة يصرف عن كل الشهر الذي ينتهي أثناءه استحقاق ذلك الفرد للمعاش وأية إعادة لتقدير المعاشات المستحقة لأفراد العائلة الآخرين تكون نافذة المفعول من اليوم الأول من الشهر التالي لذلك الشهر .
اشتراك والتزام المعاش .29- (1) يكون اشتراك المعاش شهرياً بنسبة 3% من المرتب .
(2) يكون التزام المعاش الشهري بنسبة 9% من المرتب ، على أن يخضع للمراجعة عن طريق الدراسة الإكتوارية
لتحديد مدى كفايتها وكيفية حسابها ويجوز تعديل التوصية من المجلس وموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني .[3](3)
(3) على الرغم من أحكام البند (1) يعفى الجندي من دفع متأخرات اشتراك المعاش في حالة وفاته أثناء الخدمة أو إنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية .
(4) في حالة خروج الجندي من أحكام أي من قوانين ولوائح المعاشات الأخرى وخضوعه لأحكام هذا القانون ، تؤول للحكومة القيمة المحسوبة إكتوارياً للحقوق التي يؤديها ذلك القانون ناقصاً تكاليف الخدمة الإدارية .
طريقة دفع المعاش أو المكافأة للمستحقين . 30- (1) يدفع المعاش أو المكافأة للمستحقين مباشرة ويجوز دفعها لحامل التوكيل المعتمد، وفى حالة القصر تدفع لأم أو والد القاصر أو الوصي الشرعي أو الوصي العام .
(2) تدفع المعاشات والمكافآت برئاسة إدارة شرطة الولايات والمحليات والأقسام كما يجوز دفعها بوساطة المصارف .
جواز إستحقاق أكثر من معاش .31- يجوز للمستحقين الجمع بين أكثر من معاش مستحق بموجب أحكام هذا القانون وأي قانون آخر للمعاشات بتوصية من المدير العام وموافقة المجلس .[4](4)
صـرف جـزء من 32- (1) يجوز للمدير إلى أن يحدد على وجه الدقة مقدار المعاش
المعاش أو المكافأة الذي يسـتحقه المتقاعد بالمعاش أو أي شخص من أفـراد
لحين تحديد أي منهما. عائلته أن يأذن بصرف جزء من مقدار المعاش الذي يرجح استحقاقه بشرط أن يقدم المتقاعد
أو ذلك الشخص إقراراً بالشكل الذي يقرره المدير العام يتعهد فيه برد أي زيادة في المقدار تكون قد صرفت له .
(2) يجوز بنفس الشروط صرف جزء لا يزيد على نصف أية مكافأة إلى أن يتحدد مقدارها على وجه الدقة .
الامتيازات . 33- يستحق الجندي عند إحـالته للتقاعـد بالمعاش العلاج المجـاني له ولأفراد عائلته بمستشفيات الشرطة داخل السودان .
مكافأة نوط الخدمة الطويلة الممتازة .34- يمنح الجندي الذي أكمل ثمانى عشرة سنة خدمة فعلية ممتازة وحاز على نوط الخدمة الطويلة الممتازة مكافأة على النحو التالي :
( أ) من تاريخ منحه النوط بمعدل مرتب ستة أشهر دفعة واحدة دون أي استقطاعات ،
(ب) بعد قضاء ثلاث سنوات خدمة فعلية لاحقة لتاريخ استحقاقه لنيل النوط بمعدل مرتب ستة أشهر دفعة واحدة دون أي استقطاعات ،
(ج) بعد قضاء ست سنوات خدمة فعلية لاحقة لتاريخ استحقاق نيله لذلك النوط بمعدل مرتب ستة أشهر دفعة واحدة دون أي استقطاعات ،
( د) بعد قضاء أربع وعشرين سنة خدمة فعلية مرتب شهرين دون أي إستقطاعات عن كل سنة خدمة فعلية لاحقة .
الحجز على المعاش أو 35- (1) لا يجوز الحجز على المعاش أو المكافأة أو الاستبدال
المكافأة أو الاستبدال . المستحق صرفه بموجب أحكام هذا القانون .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز حجز جزء لا يزيد عن الربع وذلك في الحالات الآتية :
( أ) لسداد دين ثابت للحكومة ،
(ب) للوفاء بالنفقة الشرعية .
إعادة التجنيد . 36- (1) تجـوز إعـادة تجنيد أي جنـدي سـبق له أن خدم بالقوة للمعاش ، على ألا يكون قد تجاوز سن الستين وأن يكون
ذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتعتبر خدمته في هذه الحالة خدمة معاشية .
(2) إذا كان الجندي الذي يعاد تجنيده وفقاً لاحكام البند (1) :
( أ) يصرف معاشاً ، يوقف صرف ذلك المعاش من تاريخ إعادة تجنيده ،
(ب) قد تسلم مكافأة عن خدمته السابقة ، فيجب عليه رد ماصرفه جملة واحدة أو بالأقساط التي يقررها المدير العام ، بناء على طلب بذلك من الجندي المعنى .
(3) لا غراض البند (1) يشترط لحساب الخدمة كخدمة معاشية أن يكمل الجندي مدة العقد الأولى بعد إعادة التجنيد .
(4) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز بموافقة المدير الاحتفاظ أو إعادة تجنيد الجندي الذي بلغ الستين بصفة مؤقتة بمرتب شهري مع مراعاة أن :
( أ) تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ،
(ب) تكون خدمته في هذه الحالة خدمة غير معاشية ،
(ج) يستمر صرف معاشه ،
(د) يمنح عند انتهاء خدمته مكافأة عن مدة خدمته اللاحقة .
الخدمة السابقة بالقوات 37- (1) يجوز ضم مدة خدمة الجندي في الخدمة المعاشية الذي
المسلحة أو الحكومة . سبق أن عمل في القوات المسلحة أو الحكـومة كخدمـة معاشية بموجب أحكام هذا القانون .
(2) لتطبيق البند (1) يرد الجندي أي مكافأة تسلمها نظير الخدمة بالقوات المسلحة أو الحكومة وإذا منح معاشاً نظير تلك الخدمة يوقف صرفه من التاريخ الذي يلتحق فيه بالقوة .
(3) تحسب الخدمة في القوات المسلحة أو الحكومة بغرض ضمها للخدمة المعاشية بموجب أحكام هذا القانون بالنسبة التي يحددها المجلس على ضوء الدراسة الإكتوارية .
الإعفاء من ضريبة الدخل . 38- على الرغم من أي أحكام ترد في أي قانون آخر معمول به ، يعفى من ضريبة الدخل كل جندي أكمل خمس عشرة سنة خدمة فعلية .
سلطة إصدار اللوائح .39- يجوز للوزير أن يصدر بناءً على توصية بذلك من المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
الجدول الأول
أنظر المادة 16
معاملات استبدال المعاش
العمر
المعامل الحسابي
المدة التي يعود بعدها الاستبدال
شهر سنة
25
500
8
41
26
499
7
41
27
498
6
41
28
497
5
41
29
496
4
41
30
495
3
41
31
494
2
41
32
493
1
41
33
492
ـ
41
34
491
11
40
35
490
10
40
36
489
9
40
37
488
8
40
38
487
7
40
39
486
6
40
40
485
5
40
41
484
4
40
42
483
3
40
العمر
ا لمعامل الحسابي
المدة التي يعود بعدها الاستبدال
شهر سنة
43
482
2
40
44
481
1
40
45
480
-
40
46
479
11
39
47
478
10
39
48
477
9
39
49
476
8
39
50
475
7
39
51
474
6
39
52
473
5
39
53
472
4
39
54
471
3
39
55
470
2
39
56
469
1
39
57
468
-
39
58
467
11
38
59
466
10
38
60
465
9
38
61
464
8
38
62
463
7
38
63
462
6
38
64
461
5
38
65
فأكثر
460
4
38
الجدول الثاني
(أنظر المادة 22)
مقدار توزيع المعاشات والمكافآت العائلية
المستحقون
الأنصبة فى المعاش
أرملة أو أرامل أو أرمل
أبناء أو بنات
والد، والدة أو والدين
أخ أو أخوة
أخت أو أخوات
أرملة أو أرامل
أو أرمل
أبناء أو بنات
والد،والدة
أو والدين
أخ أو أخوة
أخت أوأخوات
(1) أرملة أو أرامل أو أرمل
ـ
ـ
ـ
كامل المعاش
ـ
ـ
ـ
(2) أرملة أو أرامل أو
أرمل
أبناء أو بنات
ـ
ـ
3/4
1/4
ـ
ـ
(3) أرملة أو أرامل
أو أرمل
أبناء أو بنات
أحدهما أو كلاهما
ـ
3/8
3/8
2/8
ـ
(4) أرملة أو أرامل
أو أرمل
ـ
أحدهما أو كلاهما
ـ
3/4
ـ
1/4
ـ
(5) ) أرملة أو أرامل
أو أرمل
ـ
ـ
أخ أو أخوة
أخت أو أخوات
3/4
ـ
ـ
1/4
(6) أرملة أو أرامل
أو أرمل
ـ
أحدهما أو كلاهما
أخ أو أخوة
أخت أو أخوات
3/4
ـ
1/8
1/8
(7) أرملة أو أرامل
أو أرمل
أبناء أو بنات
أحدهما أو كلاهما
أخ أو أخوة
أخت أو أخوات
3/8
3/8
1/4
1/4
تابع مقدار توزيع المعاشات والمكافآت العائلية
المستحقون
الأنصبة فى المعاش
أرملة أو أرامل أو أرمل
أبناء أو بنات
والد، والدة أو والدين
أخ أو أخوة
أخت أو أخوات
أرملة أو أرامل
أو أرمل
أبناء أو بنات
والد،والدة
أو والدين
أخ أو أخوة
أخت أوأخوات
(8) _
أبناء أو بنات
ـ
ـ
ـ
كامل المعاش
ـ
ـ
(9) _
أبناء أو بنات
أحدهما أو كلاهما
ـ
ـ
3/4
1/4
ـ
(10) _
أبناء أو بنات
أحدهما أو كلاهما
أخ أو أخوة
أخت أو أخوات
ـ
3/8
1/8
1/8
(11) ـ
أبناء أو بنات
ـ
أخ أو أخوة
أخت أو أخوات
ـ
3/4
ـ
1/4
(12) ـ
ـ
أحدهما أو كلاهما
ـ
ـ
ـ
3/4
ـ
(13) ـ
ـ
أحدهما أو كلاهما
أخ أو أخوة
أخت أو أخوات
ـ
ـ
3/4
1/4
(14) ـ
ـ
أخ أو أخوة
أخت أو أخوات
ـ
ـ
ـ
3/4
(1) قانون رقم 5 لسنة 1995 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات