قانون تشريعي
قانون الموارد المائية لسنة 1995
الفصل التشريعي رقم 173
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون الموارد المائية لسنة 1995
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الموارد المائية لسنة 1995
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
المجلس القومي للموارد المائية
4- إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه .
5- تشكيل المجلس .
6- اختصاصات المجلس وسلطاته .
7- اجتماعات المجلس .
8- الأمانة العامة للمجلس .
المالية والحسابات والمراجعة
9- الموارد المالية للمجلس .
10- موازنة المجلس .
11- إيداع الأموال .
12- الحسابات والمراجعة .
الأحكام المتعلقة بالموارد المائية
13- حق استعمال المياه .
أحكام خاصة بالترخيص
14- وجوب الحصول على الترخيص .
15- عدم مسئولية الوزارة عن أعمال المرخص له .
16- سريان العمل بالترخيص السابق .
17- سريان الاتفاقيات والامتيازات السابقة .
18- اختصاصات الوزارة وسلطاتها .
19- حظر بعض الأعمال .
20- سلطات الوزير .
أحكام ختامية
21- المخالفات والعقوبات .
22- وقف العمل أو إزالته .
23- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الموارد المائية لسنة 1995
(22/7/1995)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، " قانون الموارد المائية لسنة 1995 " .
إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون مراقبة سحب مياه النيل لسنة 1939، على أن تظل اللوائح الصادرة بموجب أحكامه، سارية كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون، إلى أن تلغى أو تعدل، وفقاً لها .
تفسير . 3- فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الأرصفة " يقصد بها الأرصفة الطبيعية، أو التي يقيمها الإنسان على جانبى مجرى النيل، أو مجاري الأنهار غير النيلية، أو المجاري الأخرى، التي تجري بينها المياه، أو تلك التي يتم إنشاؤها في أي حالات معينة، لحماية الأراضى والممتلكات المجاورة للمجاري المذكورة،
" الأنهار غير النيلية " يقصد بها الأنهار، التي لا تتصل بالنيل من طريق مياهها ،
" المجاري الأخرى " يقصد بها مجاري أي أنهار نيلية، أو أودية، أو خيران أو ينابيع، أو بحيرات أو مستنقعات، تنساب منها المياه أو تنحصر فيها، سواء بصفة دائمة، أو موسمية وتشمل المجاري الاصطناعية،
" المجلس " يقصد به المجلس القومي للموارد المائية المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1) ،
" المرخص له " يقصد به الشخص، الذي تمنحه الوزارة الترخيص اللازم لسحب المياه، أو الشخص الذي يرخص له لمشاركة حامل ترخيص السحب، في استعمال المياه المسحوبة ،
" الموارد المائية " يقصد بها موارد المياه السطحية والجوفية العابرة وغير العابرة ،
" المياه الجوفية " يقصد بها المياه الغائرة في طبقات الأرض المختلفة سواء كانت مياه قريبة من سطح الأرض، أو عميقة ،
" المياه السطحية " يقصد بها المياه الموجودة فوق سطح الأرض سواء كانت مياه النيل، أو الأنهار غير النيلية أو المجاري الأخرى،
" المياه العابرة " يقصد بها المياه السطحية، أو الجوفية العابرة لحدود السودان الدولية، أو لحدود أي ولايتين متجاورتين ،
" النيل " يقصد بها النيل الرئيسى، المكون من رافديه النيل الأزرق والأبيض ونهر عطبرة، وروافد تلك الأنهار ،
" الوزارة " يقصد بها وزارة الموارد المائية والكهرباء ،
" الوزير " يقصد به وزير الموارد المائية والكهرباء.
المجلس القومي للموارد المائية
إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه . 4- (1) ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للموارد المائية"، وتكون له شخصية إعتبارية، وصفة تعاقبية مستديمة، وخاتم عام وله حق التقاضى باسمه .
(2) يكون المقر الرئيسى للمجلس بولاية الخرطوم .
(3) يكون المجلس تحت إشراف رئيس الجمهورية .
تشكيل المجلس . 5- يتم تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهـورية، برئاسـة الوزير، وعضوية عدد من الأعضاء، على أن تتوفر
فيهم المؤهلات المناسبة والخبرة والدراية الكافيتين، في شئون الموارد المائية، وأن تمثل فيه جميع الجهات ذات الصلة بتلك الشئون .
اختصاصات المجلس وسلطاته . 6- (1) على الرغم من أحكام أي قانون آخر، تكون للمجلس على وجه الخصوص الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) رسم السياسة العامة للموارد المائية، بما في ذلك حصرها وتقويمها وترشيد إدارتها واستعمالها، ولدرء آثار الكوارث الطبيعية الناجمة عن الجفاف والفيضانات، ولحماية تلك الموارد من التلوث والتدهور وتنميتها بصورة متكاملة ومتوازنة مع الموارد الطبيعية الأخرى مما يؤمن الإستفادة القصوى منها ويحقق التنسيق والتعاون المنشود مع الأجهزة المختصة الأخرى،
(ب) وضع برنامج قومي طويل المدى، للاستخدام الأمثل والمتوازن للموارد المائية، مع تحديد الأسبقيات ،
(ج) التقدم بالقرارات والتوصيات اللازمة بشأن :
(أولاً) الموارد المائية المشتركة مع الأقطار الأخرى ،
(ثانياً) أسس التعاون مع المنظمات الدولية، لغرض استقطاب مصادر التمويل القومية والدولية، لتنفيذ برامج تنمية الموارد المائية وحمايتها والمحافظة عليها .
( د) المراجعة الدورية للتشريعات ذات الصلة بالموارد المائية، للتأكد من مدى مواكبتها لتنمية الموارد المائية وحمايتها، والتقدم بتوصيات للجهات المختصة بشأنها ،
(هـ) تشجيع البحث العلمى، في مجال الموارد المائية،
( و) تشكيل لجان متخصصة لمعاونته في أداء مهامه .
(2) مع مراعاة الحجم الكلى للمياه المتوفرة من حصة السودان في المياه الدولية، بموجب الاتفاقيات مع الدول الأخرى، وكذلك حجم المياه المتوفرة من الموارد المائية القومية المختلفة، يختص المجلس بالمسائل الآتية:
( أ) الإشراف العام على سحب المياه من النيل والأنهار غير النيلية والمجاري الأخرى والمياه الجوفية، لأغراض الرى والشرب والصناعة وتوليد الطاقة المائية والصرف الصحي، وغير ذلك وتوزيع تلك المياه واستعمالها، بما في ذلك تحديد مساحة الأرض، التي تزرع والمنشآت، التي تقام لاستعمال المياه في مختلف الأغراض وحماية المجاري والمياه من التلوث، من طريق الصرف الصحي والصناعي والكيميائيات الزراعية وغيرها ومعالجة مياه المصارف وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية والجهات المختصة ،
(ب) وضع الأسس لما يأتي :
(أولاً) منح تراخيص سحب المياه من النيل، أو الأنهار غير النيلية أو المجاري الأخرى، أو المياه الجوفية وتراخيص المشاركة في استعمال المياه المسحوبة بوساطة القطاع العام، أو التعاوني وتجديدها وإلغائها ،
(ثانياً) تخصيص أي كميات محددة من المياه السطحية، أو الجوفية مما يشكل نسبة، أو جزء من كمية المياه السطحية، أو الجوفية القومية الكلية، لأي من الولايات، سواء بصفة عامة، أو لأي غرض أو أغراض محددة، وسحب المياه التي تم تخصيصها على ذلك الوجه والمشاركة في استعمال المياه المسحوبة ،
(ثالثاً) توزيع المياه المتوفرة توزيعاً عادلاً لاستعمالها في مختلف الأغراض بما يتفق والاستعمال الأمثل لها ،
(رابعاً) تنظيم استعمال المياه في الأغراض المختلفة، بما يضمن عدم تلوثها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ،
(خامساً) التفتيش اللازم لضمان الإشراف الفعال على استعمال المياه السطحية أو الجوفية المرخص في سحبها لأي من الأغراض،
(سادساً) إقامة الخزانات ومحطات توليد الطاقة المائية وأعمال الوقاية والصرف الصحي والصناعي ومياه الرى والشرب وغيرها بالتنسيق مع الجهات المختصة،
(سابعاً) تنظيم حفر الآبار العميقة والسطحية، وعمل الدراسات اللازمة لمعرفة كميات المياه الجوفية وتحركاتها وطريقة إعادة شحنها .
اجتماعات المجلس . 7- (1) يجتمع المجلس مرتين على الأقل في العام لتصريف أعماله العادية .
(2) يجوز للرئيس أو لثلث الأعضاء دعوة المجلس لاجتماع فوق العادة في المسائل الطارئة .
(3) فى حالة غياب الرئيس ينتخب الأعضاء واحداً من بينهم لتولى رئاسة المجلس .
(4) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور نصف الأعضاء .
(5) تجاز قرارات المجلس وتوصياته بالأغلبية وفقاً للوائح التي يصدرها .
(6) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لحضور أي جلسة دون أن يكون له حق التصويت .
الأمانة العامة للمجلس . 8- (1) يعين مجلس الوزراء بقرار منه أميناً عاماً متفرغاً يقوم بأعباء الأمانة العامة للمجلس المتمثلة في
الأعمال الإدارية والكتابية والمالية وتسجيل محاضر الاجتماعات وتحضير المعلومات والبيانات اللازمة عن
الموارد المائية وتحليلها وإعداد جداول أعمال المجلس وتسجيل وقائع الاجتماعات وحفظ المستندات وأى
اختصاصات أخرى يكلفه بها رئيس المجلس .[1](1)
(2) يحدد قرار مجلس الوزراء مكافأة ومخصصات الأمين العام بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور .[2](2)
المالية والحسابات والمراجعة
الموارد المالية للمجلس . 9-ـ تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتى :
( أ) ما تخصصه له الحكومة القومية من اعتمادات، [3](3)
(ب) التبرعات والهبات والإعفاءات ،
(ج) أى موارد أخرى يوافق عليها رئيس الجمهورية .
موازنة المجلس.[4](4) 10- (1) تكون للمجلس موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحسابية السليمة .
(2) يجيز المجلس مقترحات الموازنة التي تعدها الأمانة العامة للمجلس .
إيداع الأموال . 11- يودع المجلس أمواله في حسابات جارية، أو حسابات إيداع في بنك السودان المركزي أو أي مصرف يوافق عليه
بنك السودان المركزي على أن يتم الصرف من تلك الحسابات بالكيفية التي تحددها اللوائح .[5](5)
الحسابات والمراجعة. 12- (1) يحفظ المجلس حسـابات منتظـمة ودقيقة عن إيـراداته ومصروفاته وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك بمراجعة حسابات المجلس بعد نهاية كل سنة مالية .[6](6)
الأحكام المتعلقة بالموارد المائية
حق استعمال المياه . 13- (1) الدولة هى صاحبة الحق في انسياب المياه وضبطها والسيطرة عليها واستعمالها، وكل ما يتصل بالموارد المائية.
(2) يكون للجمهور الحق في استعمال المياه في الأغراض المختلفة وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون وكل قانون ذى صلة بذلك .
أحكام خاصة بالترخيص
وجوب الحصول على الترخيص . 14- (1) لا يجوز لأى شخص، خلاف الموظف الذي تندبه الوزارة لذلك أن :
( أ) يستخدم مضخة أو غيرها من الوسائل لسحب المياه من النيل أو الأنهار غير النيلية، أو المجاري الأخرى أو المياه الجوفية للرى أو الشرب أو الصرف الصحي أو الصناعي أو غيره ما لم يحصل من الوزارة على الترخيص اللازم ،
(ب) يبرم اتفاقاً لاستعمال أي شخص للمياه المرخص له بسحبها لأي غرض، ما لم يحصل على الموافقة المسبقة لذلك من الوزارة .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1)، يجوز للوزارة أن تصدر أياً من النوعين الآتيين من أنواع الترخيص، لسحب المياه واستعمالها :
( أ) ترخيص سحب المياه ،
(ب) مع مراعاة أحكام الفقرة(ب)من البند(1) الترخيص للمشاركة في استعمال المياه المرخص في سحبها.
(3) تحدد اللوائح الإجراءات التي تتبع لدى منح الترخيصين المنصوص عليهما في البند (2)، والشروط والقيود، التي يصدران ويوقعان ويلغيان ويجددان بموجبهما .
(4) لأغراض البندين (1)و(2)، يجب على الوزارة، أن تتأكد من ملكية أو إستئجار طالب الترخيص للأرض، المراد سحب المياه لريها وكذلك من نوع الاستعمال، المزمع للمياه المرخص في سحبها .
عدم مسئولية الوزارة 15- لا تكون الوزارة مسئولة عن أي عمل يقوم به المرخص له بمقتضى
عن أعمال المرخص له . الترخيص الممنوح له .
سـريان العمـل بالترخيص السابق .16- (1) يكون لكل شخص يحمل في تاريخ العمل بهذا القانون ترخيصاً صحيحاً وسارياً لسحب المياه
أو المشاركة في استعمال المياه المسحوبة، الحق في أن يستمر في العمــل بمقتضى ذلك الترخيص، إلى أن تنتهى مدته .
(2) يجوز للوزارة، في حالة التراخيص التي لم تنته، عند بدء العمل بهذا القانون، أن تدعو المرخص لهم بمقتضى إعلان مكتوب، مدته ستة أشهر، لأن يتقدموا بطلبات للترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون .
(3) مع مراعاة أحكام المادة 13 تصدر الوزارة تراخيص جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون، لكل مرخص له إنتهت مدة ترخيصه بعد بدء العمل بهذا القانون، وكذلك لكل من يتقدم بطلب وفقاً لأحكام البند(2)، فإذا لم يتقدم المرخص له بأى طلب خلال المدة المحددة في البند (2)، فيعتبر الترخيص الذي يحمله لاغياً .
سريان الاتفاقـات والامتيازات السابقة . 17- لا يكون لأى حكم في هذا القانون أي أثر على أي من بنود أي اتفاق أو امتياز بخلاف الترخيص،
يكون سارياً بين حكومة السـودان وأي شخص يمنح ذلك الشخص الحق في سحب المياه أو إبرام أي اتفاق آخر مع آخرين للمشاركة في استعمال المياه المسحوبة لأغراض الري، أو الشرب أو أي أغراض أخرى .
اختصاصات الوزارة وسلطاتها .18- (1) تكون للوزارة الاختصاصات والسلطات الآتية:
( أ) إصدار تراخيص سحب المياه من النيل أو الأنهار
غير النيلية أو المجاري الأخرى، أو المياه الجوفية، وتراخيص المشاركة في استعمال المياه المسحوبة ،
(ب) مراقبة تنفيذ المنشآت المرخص بها، الخاصة بسحب المياه من النيل أو الأنهار غير النيلية، أو المجاري الأخرى ،
(ج) رصد إيراد مياه النيل والأنهار غير النيلية والمجاري الأخرى وكذلك رصد كميات المياه الجوفية وتحركاتها، على ألا يجوز لأى جهة أخرى القيام بهذا العمل، إلا بعد أخذ موافقة الوزارة أو بمقتضى أحكام الاتفاقيات الدولية ،
(د ) تحديد مناطق استخراج المياه الجوفية لأغراض الرى والشرب وأى أغراض أخرى،
(هـ) مع مراعاة أحكام المادة 6(2)(ب)(خامساً)، القيام بالتفتيش اللازم لضمان استعمال المياه المسحوبة في الأغراض المحددة لها ،
( و) التأكد من الإلتزام بدورة المحاصيل، التي تزرع في الأراضى التي ترويها المياه، التي تم الترخيص بسحبها ،
( ز) القيام على نفقة المرخص له، بتنفيذ أي إلتزام يفرضه عليه منح الترخيص ويرفض هو تنفيذه ،
(ح) فرض رسوم الترخيص، وأي خدمات أخرى تقدمها الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وتحديد الجهة التي تؤول إليها تلك الرسوم وذلك بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى .[7](7)
(2) يجوز للوزارة أن تفوض أياً من سلطاتها الواردة في البند (1) إلى أي جهة داخل أي من الولايات.
(3) مع عدم الإخلال بأي من الأعمال الآتية:
(أ ) إصدار تراخيص للمواعين، للملاحة النهرية الداخلية، وفقاً لأحكام المادة 9 من قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1993، على أنه إذا حدث أي حادث لأي ماعون سواء بالإرتطام أو الغرق أو التوقف عن الملاحة بسبب نقص المياه، فيجب على مالكه أو قائده، بعد إجراءات البلاغ عن ذلك الحادث أن يخطر الوزارة للتأكد من إخراج ذلك الماعون أو إزالة أنقاضه، وفى حالة رفضه يجوز لها أن تقوم بذلك على نفقته ،
(ب) إصدار التراخيص، لإنشاء المراسى للمواعين على شاطئ النيل أو الأنهار غير النيلية أو أي مجرى مائي آخر، وفقاً لأحكام المادة 10(ج) من قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1993،
(ج ) إصدار تراخيص لكماين الطوب على شواطئ النيل، أو الأنهار غير النيلية أو المجاري الأخرى وفقاً لأحكام المادة 7(2) من قانون المناجم والمحاجر لسنة 1972 .[8]
حظر بعض الأعمال . 19- لا يجوز لأى شخص أن يقوم بأى من الأعمال الآتية:[9](8)
( أ) إقامة السدود على النيل، أو الأنهار غير النيلية، أو المجاري الأخرى أو المياه الجوفية إلا بعد موافقة الوزير ،
(ب) زراعة الأرض المملوكة للدولة، الواقعة داخل الأرصفة أو استخدامها في أي غرض آخر إلا بترخيص من الوزارة يصدر طبقاً للشروط التي تحددها ،
(ج) إقامة أي منشآت بين الأرصفة إلا بإذن من الوزارة يصدر وفقاً للشروط التي تحددها ،
(د ) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر " قطع الأشجار" أو النخيل التي زرعت أو تزرع على الأرض المجاورة للأرصفة، المملوكة للأشخاص .
سلطات الوزير . 20- (1) يجوز للوزير، في حالة ارتفاع مناسيب المـياه في النيل أو الأنهار غير النيلية، أو المجاري الأخرى، ارتفاعاً غير عادى، أن يمارس أياً من السلطات الآتية :
( أ) يعلن وجود حالة خطر عام يهدد المواطنين ممن يسكنون على جانبي النيل أو تلك الأنهار أو المجاري ،
(ب) يتخذ الإجراءات العاجلة لوقاية الأرصفة والمنشآت المائية القائمة من الخطر، وذلك بالتشاور مع وزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووالي الولاية أو ولاة الولايات المعنية . [10](9)
(2) تكون للوزير أو من يفوضه، في حالة شح مياه النيل أو الأنهار غير النيلية أو المجاري الأخرى أو المياه الجوفية أو كونها لا تفى بمتطلبات التراخيص، السلطة في توزيع المياه على أصحاب التراخيص بالطريقة التي يراها عادلة على أن يتم إخطار أصحاب التراخيص بهذا التوزيع كتابة ويكون قرار الوزير في ذلك نهائياً .
أحكام ختامية
المخالفات والعقوبات. 21- يعتبر مرتكباً لجريمة، كل من يخالف أياً من أحكام هـذا القانـون أو اللوائح الصادرة بموجبه، ويعاقب بالسجن
لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يكون عرضة لها بمقتضى أحكام أي قانون آخر .
وقف العمل أو إزالته. 22- يجب على المحكمة المختصة، بناءً على طلب من الوزير في حـالة المياه العابرة أو من والي الولاية المعنية
في حالة المياه غير العابرة، أن تأمر في أي من مراحل الدعوى بوقف أي عمل بالمخالفة لأحكام المادة 13(1) أو إزالته .
سلطة إصدار اللوائح. 23- يجوز للوزير بالتشاور مع المجلس، أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 قانون رقم (1) لسنة 2006 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 قانون رقم (1) لسنة 2006. ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑
(4) القانون نفسه . ↑
(5) القانون نفسه . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
قانون المناجم والمحاجر لسنة 1972 ألغى بموجب قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2007 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون الموارد المائية لسنة 1995
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الموارد المائية لسنة 1995
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
الفصل الثاني
المجلس القومي للموارد المائية
4- إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه .
5- تشكيل المجلس .
6- اختصاصات المجلس وسلطاته .
7- اجتماعات المجلس .
8- الأمانة العامة للمجلس .
الفصل الثالث
المالية والحسابات والمراجعة
9- الموارد المالية للمجلس .
10- موازنة المجلس .
11- إيداع الأموال .
12- الحسابات والمراجعة .
الفصل الرابع
الأحكام المتعلقة بالموارد المائية
13- حق استعمال المياه .
الفصل الخامس
أحكام خاصة بالترخيص
14- وجوب الحصول على الترخيص .
15- عدم مسئولية الوزارة عن أعمال المرخص له .
16- سريان العمل بالترخيص السابق .
17- سريان الاتفاقيات والامتيازات السابقة .
18- اختصاصات الوزارة وسلطاتها .
19- حظر بعض الأعمال .
20- سلطات الوزير .
الفصل السادس
أحكام ختامية
21- المخالفات والعقوبات .
22- وقف العمل أو إزالته .
23- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الموارد المائية لسنة 1995
(22/7/1995)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، " قانون الموارد المائية لسنة 1995 " .
إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون مراقبة سحب مياه النيل لسنة 1939، على أن تظل اللوائح الصادرة بموجب أحكامه، سارية كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون، إلى أن تلغى أو تعدل، وفقاً لها .
تفسير . 3- فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الأرصفة " يقصد بها الأرصفة الطبيعية، أو التي يقيمها الإنسان على جانبى مجرى النيل، أو مجاري الأنهار غير النيلية، أو المجاري الأخرى، التي تجري بينها المياه، أو تلك التي يتم إنشاؤها في أي حالات معينة، لحماية الأراضى والممتلكات المجاورة للمجاري المذكورة،
" الأنهار غير النيلية " يقصد بها الأنهار، التي لا تتصل بالنيل من طريق مياهها ،
" المجاري الأخرى " يقصد بها مجاري أي أنهار نيلية، أو أودية، أو خيران أو ينابيع، أو بحيرات أو مستنقعات، تنساب منها المياه أو تنحصر فيها، سواء بصفة دائمة، أو موسمية وتشمل المجاري الاصطناعية،
" المجلس " يقصد به المجلس القومي للموارد المائية المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1) ،
" المرخص له " يقصد به الشخص، الذي تمنحه الوزارة الترخيص اللازم لسحب المياه، أو الشخص الذي يرخص له لمشاركة حامل ترخيص السحب، في استعمال المياه المسحوبة ،
" الموارد المائية " يقصد بها موارد المياه السطحية والجوفية العابرة وغير العابرة ،
" المياه الجوفية " يقصد بها المياه الغائرة في طبقات الأرض المختلفة سواء كانت مياه قريبة من سطح الأرض، أو عميقة ،
" المياه السطحية " يقصد بها المياه الموجودة فوق سطح الأرض سواء كانت مياه النيل، أو الأنهار غير النيلية أو المجاري الأخرى،
" المياه العابرة " يقصد بها المياه السطحية، أو الجوفية العابرة لحدود السودان الدولية، أو لحدود أي ولايتين متجاورتين ،
" النيل " يقصد بها النيل الرئيسى، المكون من رافديه النيل الأزرق والأبيض ونهر عطبرة، وروافد تلك الأنهار ،
" الوزارة " يقصد بها وزارة الموارد المائية والكهرباء ،
" الوزير " يقصد به وزير الموارد المائية والكهرباء.
الفصل الثاني
المجلس القومي للموارد المائية
إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه . 4- (1) ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للموارد المائية"، وتكون له شخصية إعتبارية، وصفة تعاقبية مستديمة، وخاتم عام وله حق التقاضى باسمه .
(2) يكون المقر الرئيسى للمجلس بولاية الخرطوم .
(3) يكون المجلس تحت إشراف رئيس الجمهورية .
تشكيل المجلس . 5- يتم تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهـورية، برئاسـة الوزير، وعضوية عدد من الأعضاء، على أن تتوفر
فيهم المؤهلات المناسبة والخبرة والدراية الكافيتين، في شئون الموارد المائية، وأن تمثل فيه جميع الجهات ذات الصلة بتلك الشئون .
اختصاصات المجلس وسلطاته . 6- (1) على الرغم من أحكام أي قانون آخر، تكون للمجلس على وجه الخصوص الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) رسم السياسة العامة للموارد المائية، بما في ذلك حصرها وتقويمها وترشيد إدارتها واستعمالها، ولدرء آثار الكوارث الطبيعية الناجمة عن الجفاف والفيضانات، ولحماية تلك الموارد من التلوث والتدهور وتنميتها بصورة متكاملة ومتوازنة مع الموارد الطبيعية الأخرى مما يؤمن الإستفادة القصوى منها ويحقق التنسيق والتعاون المنشود مع الأجهزة المختصة الأخرى،
(ب) وضع برنامج قومي طويل المدى، للاستخدام الأمثل والمتوازن للموارد المائية، مع تحديد الأسبقيات ،
(ج) التقدم بالقرارات والتوصيات اللازمة بشأن :
(أولاً) الموارد المائية المشتركة مع الأقطار الأخرى ،
(ثانياً) أسس التعاون مع المنظمات الدولية، لغرض استقطاب مصادر التمويل القومية والدولية، لتنفيذ برامج تنمية الموارد المائية وحمايتها والمحافظة عليها .
( د) المراجعة الدورية للتشريعات ذات الصلة بالموارد المائية، للتأكد من مدى مواكبتها لتنمية الموارد المائية وحمايتها، والتقدم بتوصيات للجهات المختصة بشأنها ،
(هـ) تشجيع البحث العلمى، في مجال الموارد المائية،
( و) تشكيل لجان متخصصة لمعاونته في أداء مهامه .
(2) مع مراعاة الحجم الكلى للمياه المتوفرة من حصة السودان في المياه الدولية، بموجب الاتفاقيات مع الدول الأخرى، وكذلك حجم المياه المتوفرة من الموارد المائية القومية المختلفة، يختص المجلس بالمسائل الآتية:
( أ) الإشراف العام على سحب المياه من النيل والأنهار غير النيلية والمجاري الأخرى والمياه الجوفية، لأغراض الرى والشرب والصناعة وتوليد الطاقة المائية والصرف الصحي، وغير ذلك وتوزيع تلك المياه واستعمالها، بما في ذلك تحديد مساحة الأرض، التي تزرع والمنشآت، التي تقام لاستعمال المياه في مختلف الأغراض وحماية المجاري والمياه من التلوث، من طريق الصرف الصحي والصناعي والكيميائيات الزراعية وغيرها ومعالجة مياه المصارف وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية والجهات المختصة ،
(ب) وضع الأسس لما يأتي :
(أولاً) منح تراخيص سحب المياه من النيل، أو الأنهار غير النيلية أو المجاري الأخرى، أو المياه الجوفية وتراخيص المشاركة في استعمال المياه المسحوبة بوساطة القطاع العام، أو التعاوني وتجديدها وإلغائها ،
(ثانياً) تخصيص أي كميات محددة من المياه السطحية، أو الجوفية مما يشكل نسبة، أو جزء من كمية المياه السطحية، أو الجوفية القومية الكلية، لأي من الولايات، سواء بصفة عامة، أو لأي غرض أو أغراض محددة، وسحب المياه التي تم تخصيصها على ذلك الوجه والمشاركة في استعمال المياه المسحوبة ،
(ثالثاً) توزيع المياه المتوفرة توزيعاً عادلاً لاستعمالها في مختلف الأغراض بما يتفق والاستعمال الأمثل لها ،
(رابعاً) تنظيم استعمال المياه في الأغراض المختلفة، بما يضمن عدم تلوثها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ،
(خامساً) التفتيش اللازم لضمان الإشراف الفعال على استعمال المياه السطحية أو الجوفية المرخص في سحبها لأي من الأغراض،
(سادساً) إقامة الخزانات ومحطات توليد الطاقة المائية وأعمال الوقاية والصرف الصحي والصناعي ومياه الرى والشرب وغيرها بالتنسيق مع الجهات المختصة،
(سابعاً) تنظيم حفر الآبار العميقة والسطحية، وعمل الدراسات اللازمة لمعرفة كميات المياه الجوفية وتحركاتها وطريقة إعادة شحنها .
اجتماعات المجلس . 7- (1) يجتمع المجلس مرتين على الأقل في العام لتصريف أعماله العادية .
(2) يجوز للرئيس أو لثلث الأعضاء دعوة المجلس لاجتماع فوق العادة في المسائل الطارئة .
(3) فى حالة غياب الرئيس ينتخب الأعضاء واحداً من بينهم لتولى رئاسة المجلس .
(4) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور نصف الأعضاء .
(5) تجاز قرارات المجلس وتوصياته بالأغلبية وفقاً للوائح التي يصدرها .
(6) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لحضور أي جلسة دون أن يكون له حق التصويت .
الأمانة العامة للمجلس . 8- (1) يعين مجلس الوزراء بقرار منه أميناً عاماً متفرغاً يقوم بأعباء الأمانة العامة للمجلس المتمثلة في
الأعمال الإدارية والكتابية والمالية وتسجيل محاضر الاجتماعات وتحضير المعلومات والبيانات اللازمة عن
الموارد المائية وتحليلها وإعداد جداول أعمال المجلس وتسجيل وقائع الاجتماعات وحفظ المستندات وأى
اختصاصات أخرى يكلفه بها رئيس المجلس .[1](1)
(2) يحدد قرار مجلس الوزراء مكافأة ومخصصات الأمين العام بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور .[2](2)
الفصل الثالث
المالية والحسابات والمراجعة
الموارد المالية للمجلس . 9-ـ تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتى :
( أ) ما تخصصه له الحكومة القومية من اعتمادات، [3](3)
(ب) التبرعات والهبات والإعفاءات ،
(ج) أى موارد أخرى يوافق عليها رئيس الجمهورية .
موازنة المجلس.[4](4) 10- (1) تكون للمجلس موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحسابية السليمة .
(2) يجيز المجلس مقترحات الموازنة التي تعدها الأمانة العامة للمجلس .
إيداع الأموال . 11- يودع المجلس أمواله في حسابات جارية، أو حسابات إيداع في بنك السودان المركزي أو أي مصرف يوافق عليه
بنك السودان المركزي على أن يتم الصرف من تلك الحسابات بالكيفية التي تحددها اللوائح .[5](5)
الحسابات والمراجعة. 12- (1) يحفظ المجلس حسـابات منتظـمة ودقيقة عن إيـراداته ومصروفاته وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك بمراجعة حسابات المجلس بعد نهاية كل سنة مالية .[6](6)
الفصل الرابع
الأحكام المتعلقة بالموارد المائية
حق استعمال المياه . 13- (1) الدولة هى صاحبة الحق في انسياب المياه وضبطها والسيطرة عليها واستعمالها، وكل ما يتصل بالموارد المائية.
(2) يكون للجمهور الحق في استعمال المياه في الأغراض المختلفة وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون وكل قانون ذى صلة بذلك .
الفصل الخامس
أحكام خاصة بالترخيص
وجوب الحصول على الترخيص . 14- (1) لا يجوز لأى شخص، خلاف الموظف الذي تندبه الوزارة لذلك أن :
( أ) يستخدم مضخة أو غيرها من الوسائل لسحب المياه من النيل أو الأنهار غير النيلية، أو المجاري الأخرى أو المياه الجوفية للرى أو الشرب أو الصرف الصحي أو الصناعي أو غيره ما لم يحصل من الوزارة على الترخيص اللازم ،
(ب) يبرم اتفاقاً لاستعمال أي شخص للمياه المرخص له بسحبها لأي غرض، ما لم يحصل على الموافقة المسبقة لذلك من الوزارة .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1)، يجوز للوزارة أن تصدر أياً من النوعين الآتيين من أنواع الترخيص، لسحب المياه واستعمالها :
( أ) ترخيص سحب المياه ،
(ب) مع مراعاة أحكام الفقرة(ب)من البند(1) الترخيص للمشاركة في استعمال المياه المرخص في سحبها.
(3) تحدد اللوائح الإجراءات التي تتبع لدى منح الترخيصين المنصوص عليهما في البند (2)، والشروط والقيود، التي يصدران ويوقعان ويلغيان ويجددان بموجبهما .
(4) لأغراض البندين (1)و(2)، يجب على الوزارة، أن تتأكد من ملكية أو إستئجار طالب الترخيص للأرض، المراد سحب المياه لريها وكذلك من نوع الاستعمال، المزمع للمياه المرخص في سحبها .
عدم مسئولية الوزارة 15- لا تكون الوزارة مسئولة عن أي عمل يقوم به المرخص له بمقتضى
عن أعمال المرخص له . الترخيص الممنوح له .
سـريان العمـل بالترخيص السابق .16- (1) يكون لكل شخص يحمل في تاريخ العمل بهذا القانون ترخيصاً صحيحاً وسارياً لسحب المياه
أو المشاركة في استعمال المياه المسحوبة، الحق في أن يستمر في العمــل بمقتضى ذلك الترخيص، إلى أن تنتهى مدته .
(2) يجوز للوزارة، في حالة التراخيص التي لم تنته، عند بدء العمل بهذا القانون، أن تدعو المرخص لهم بمقتضى إعلان مكتوب، مدته ستة أشهر، لأن يتقدموا بطلبات للترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون .
(3) مع مراعاة أحكام المادة 13 تصدر الوزارة تراخيص جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون، لكل مرخص له إنتهت مدة ترخيصه بعد بدء العمل بهذا القانون، وكذلك لكل من يتقدم بطلب وفقاً لأحكام البند(2)، فإذا لم يتقدم المرخص له بأى طلب خلال المدة المحددة في البند (2)، فيعتبر الترخيص الذي يحمله لاغياً .
سريان الاتفاقـات والامتيازات السابقة . 17- لا يكون لأى حكم في هذا القانون أي أثر على أي من بنود أي اتفاق أو امتياز بخلاف الترخيص،
يكون سارياً بين حكومة السـودان وأي شخص يمنح ذلك الشخص الحق في سحب المياه أو إبرام أي اتفاق آخر مع آخرين للمشاركة في استعمال المياه المسحوبة لأغراض الري، أو الشرب أو أي أغراض أخرى .
اختصاصات الوزارة وسلطاتها .18- (1) تكون للوزارة الاختصاصات والسلطات الآتية:
( أ) إصدار تراخيص سحب المياه من النيل أو الأنهار
غير النيلية أو المجاري الأخرى، أو المياه الجوفية، وتراخيص المشاركة في استعمال المياه المسحوبة ،
(ب) مراقبة تنفيذ المنشآت المرخص بها، الخاصة بسحب المياه من النيل أو الأنهار غير النيلية، أو المجاري الأخرى ،
(ج) رصد إيراد مياه النيل والأنهار غير النيلية والمجاري الأخرى وكذلك رصد كميات المياه الجوفية وتحركاتها، على ألا يجوز لأى جهة أخرى القيام بهذا العمل، إلا بعد أخذ موافقة الوزارة أو بمقتضى أحكام الاتفاقيات الدولية ،
(د ) تحديد مناطق استخراج المياه الجوفية لأغراض الرى والشرب وأى أغراض أخرى،
(هـ) مع مراعاة أحكام المادة 6(2)(ب)(خامساً)، القيام بالتفتيش اللازم لضمان استعمال المياه المسحوبة في الأغراض المحددة لها ،
( و) التأكد من الإلتزام بدورة المحاصيل، التي تزرع في الأراضى التي ترويها المياه، التي تم الترخيص بسحبها ،
( ز) القيام على نفقة المرخص له، بتنفيذ أي إلتزام يفرضه عليه منح الترخيص ويرفض هو تنفيذه ،
(ح) فرض رسوم الترخيص، وأي خدمات أخرى تقدمها الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وتحديد الجهة التي تؤول إليها تلك الرسوم وذلك بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى .[7](7)
(2) يجوز للوزارة أن تفوض أياً من سلطاتها الواردة في البند (1) إلى أي جهة داخل أي من الولايات.
(3) مع عدم الإخلال بأي من الأعمال الآتية:
(أ ) إصدار تراخيص للمواعين، للملاحة النهرية الداخلية، وفقاً لأحكام المادة 9 من قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1993، على أنه إذا حدث أي حادث لأي ماعون سواء بالإرتطام أو الغرق أو التوقف عن الملاحة بسبب نقص المياه، فيجب على مالكه أو قائده، بعد إجراءات البلاغ عن ذلك الحادث أن يخطر الوزارة للتأكد من إخراج ذلك الماعون أو إزالة أنقاضه، وفى حالة رفضه يجوز لها أن تقوم بذلك على نفقته ،
(ب) إصدار التراخيص، لإنشاء المراسى للمواعين على شاطئ النيل أو الأنهار غير النيلية أو أي مجرى مائي آخر، وفقاً لأحكام المادة 10(ج) من قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1993،
(ج ) إصدار تراخيص لكماين الطوب على شواطئ النيل، أو الأنهار غير النيلية أو المجاري الأخرى وفقاً لأحكام المادة 7(2) من قانون المناجم والمحاجر لسنة 1972 .[8]
حظر بعض الأعمال . 19- لا يجوز لأى شخص أن يقوم بأى من الأعمال الآتية:[9](8)
( أ) إقامة السدود على النيل، أو الأنهار غير النيلية، أو المجاري الأخرى أو المياه الجوفية إلا بعد موافقة الوزير ،
(ب) زراعة الأرض المملوكة للدولة، الواقعة داخل الأرصفة أو استخدامها في أي غرض آخر إلا بترخيص من الوزارة يصدر طبقاً للشروط التي تحددها ،
(ج) إقامة أي منشآت بين الأرصفة إلا بإذن من الوزارة يصدر وفقاً للشروط التي تحددها ،
(د ) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر " قطع الأشجار" أو النخيل التي زرعت أو تزرع على الأرض المجاورة للأرصفة، المملوكة للأشخاص .
سلطات الوزير . 20- (1) يجوز للوزير، في حالة ارتفاع مناسيب المـياه في النيل أو الأنهار غير النيلية، أو المجاري الأخرى، ارتفاعاً غير عادى، أن يمارس أياً من السلطات الآتية :
( أ) يعلن وجود حالة خطر عام يهدد المواطنين ممن يسكنون على جانبي النيل أو تلك الأنهار أو المجاري ،
(ب) يتخذ الإجراءات العاجلة لوقاية الأرصفة والمنشآت المائية القائمة من الخطر، وذلك بالتشاور مع وزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووالي الولاية أو ولاة الولايات المعنية . [10](9)
(2) تكون للوزير أو من يفوضه، في حالة شح مياه النيل أو الأنهار غير النيلية أو المجاري الأخرى أو المياه الجوفية أو كونها لا تفى بمتطلبات التراخيص، السلطة في توزيع المياه على أصحاب التراخيص بالطريقة التي يراها عادلة على أن يتم إخطار أصحاب التراخيص بهذا التوزيع كتابة ويكون قرار الوزير في ذلك نهائياً .
الفصل السادس
أحكام ختامية
المخالفات والعقوبات. 21- يعتبر مرتكباً لجريمة، كل من يخالف أياً من أحكام هـذا القانـون أو اللوائح الصادرة بموجبه، ويعاقب بالسجن
لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يكون عرضة لها بمقتضى أحكام أي قانون آخر .
وقف العمل أو إزالته. 22- يجب على المحكمة المختصة، بناءً على طلب من الوزير في حـالة المياه العابرة أو من والي الولاية المعنية
في حالة المياه غير العابرة، أن تأمر في أي من مراحل الدعوى بوقف أي عمل بالمخالفة لأحكام المادة 13(1) أو إزالته .
سلطة إصدار اللوائح. 23- يجوز للوزير بالتشاور مع المجلس، أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 قانون رقم (1) لسنة 2006 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 قانون رقم (1) لسنة 2006. ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑
(4) القانون نفسه . ↑
(5) القانون نفسه . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
قانون المناجم والمحاجر لسنة 1972 ألغى بموجب قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2007 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات