قانون تشريعي
قانون حماية المزارعين في دلتا القاش ودلتا طوكر لسنة 1928
الفصل التشريعي رقم 21
النص التشريعي الكامل
قانون حماية المزارعين في دلتا القاش ودلتا طوكر لسنة 1928
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون حماية المزارعين في دلتا القاش
ودلتا طوكر لسنة 1928
ترتيب المواد
المادة :
اسم القانون .
تطبيق .
تفسير .
الصفقات الباطلة .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون حماية المزارعين في دلتا القاش
ودلتا طوكر لسنة 1928
اسم القانون . 1 ـ يسمى هذا القانون " قانون حماية المزارعين في دلتا القاش ودلتا طوكر لسنة 1928 " . [1]
تطبيق . 2ـ تطبق أحكام هذا القانون على المزارعين في دلتا القاش من يوم 15/8/1928وعلى المزارعين في دلتا طوكر من يوم 15/5/1942. [2]
تفسير. 3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
"حواشة " يقصد بها حواشة يحوزها مزارع ،
"مزارع " يقصد به كل من يعمل في أرض زراعية ، تملكها الحكومة، في دلتا القاش أو دلتا طوكر
وخصصت لإنتاج محصول القطن باستعمال مياه فيضان خور القاش أو خـور بركـة وله مصلحـة
في ذلك المحصول . [3]
الصفقات الباطلة . 4ـ (1) كل بيع أو نقل أو تحويل أو أي تصرف آخر في محصول أو عائد محصول
مزروع أو يراد زراعته في الحواشة ، وكل رهن أو حق امتياز ينشئه المزارع أو يظهر انه مضمون أو يراد
ضمانه بذلك المحصول أو بعائده يكون باطلاً ولا أثر له إذا أبرم أو أنشئ دون موافقة مكتوبة من المحلية
المختصة أو أي شخص مفوض منه في ذلك ويكون للمحلية المختصة أو لمن تفوضه السلطة في منح
هذه الموافقة أو رفضها. [4]
(2) كل صفقة يكون المزارع طرفا فيها ويكون أو يجوز أن يصبح بمقتضاها ملزماً بدفع أي مبلغ من
المال يحسب بالرجوع صراحة أو ضمناً إلى قيمة أي محصول مزروع أو يراد زراعته في الحواشة ،
تكون باطلة ولا اثر لها إذا أبرمت دون موافقة مكتوبة من المحلية المختصة أو من أي شخص
مفوض منها في ذلك .[5]
(3) لا يجوز رفع أية دعوى لاسترداد أية مبالغ يدعى بأنها واجبة الدفع بموجب أية صفقة صارت باطلة
بموجب أحكام البند (1) أو البند (2) سواء كان البيع أو النقل أو التحويل أو التصرف الآخر يتعلق بالمحصول
كله أو بجزء منه فقط أو بعائده أو سواء أكان قد أدعى أن المحصول وعائده المثقلين برهن أو امتيازهما الضمان
الوحيد أم جزء فقط من ضمان تلك المبالغ وسواء أكانت قيمة المحصول هي الأساس الوحيد أم أحد الأسس
التي يحسب بموجبها مقدار تلك المبالغ .
(4) لا يصرح بأي تنفيذ وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 إذا كان ذلك التنفيذ عن طريق الحجز أو
عن طريق الحجز والبيع لأي محصول مزروع أو زرع في أي حواشة ولا يسمح بالتنفيذ بحجز أي مبلغ مستحق
للمزارع كعائد أو كجزء من عائد ذلك المحصول إلا بموافقة المحلية المختصة ما عدا في الحالات الآتية وهي : [6]
(أ ) تنفيذ أمر بدفع نفقة معيشة أو غيرها من النفقات أو المصروفات العائلية صادر من محكمة
مختصة ضد ذلك المزارع ،
(ب) تنفيذ حكم بدفع مبلغ من المال مستحق الدفع كأجر من ذلك المزارع إلى عامل نظير عمل
قام به ذلك العامل في الحواشة ،
(ج) تنفيذ حكم بدفع مبلغ من المال مستحق من ذلك المزارع عن أية صفقة ذكرت في
البند (1) أو البند (2)ووافقت عليها كتابة المحلية المختصة أو الشخص المفوض منها في ذلك .
- قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
- القانون نفسه. ↑
- القانون نفسه . ↑
- قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 26 لسنة 1992. ↑
- قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المترتبة على إصدار قوانين الحكم اللامركزى لسنة 1983 ، قانون رقم 26 لسنة 1983. ↑
- القوانين نفسها. ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات