الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون جامعة الأحفاد للبنات لسنة 1996

الفصل التشريعي رقم 176

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون جامعة الأحفاد للبنات لسنة 1996 بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة الأحفاد للبنات لسنة 1996 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 . 3- تفسير .
الجامعة 4- إنشاء الجامعة وكيانها وشعارها . 5- أغراض الجامعة . 6- حرية الفكر والعقيدة والبحث العلمي وعدم التمييز . 7- راعى الجامعة .
أجهزة الجامعة 8- مجلس الأمناء . 9- اختصاصات مجلس الأمناء . 10- مسئولية مجلس الأمناء . 11ــ اجتماعات مجلس الأمناء . 12- المجلس . 13- اختصاصات المجلس . 14- اجتماعات المجلس . 15- اختصاصات رئيس المجلس . 16- إنشاء اللجنة وتشكيلها . 17- اختصاصات اللجنة . 18- الرئيس . 19- اختصاصات الرئيس . 20- نواب الرئيس واختصاصاتهم . 21- أمين المكتبة . 22- أمين مركز المختبرات والآليات والتقانة . 23- عمداء المدارس . 24- المجلس العلمي . 25- اختصاصات المجلس العلمي . 26- اجتماعات المجلس العلمي . 27- مجالس المدارس والمعاهد والمراكز . 28- مجالس الأقسام .
الأحكام المالية والمراجعة 29- الموارد المالية للجامعة . 30- المراجعة .
أحكام ختامية 31- تعيين العاملين . 32- مال المعاش . 33- دار النشر . 34- أحكام عامة . 35- إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة الأحفاد للبنات لسنة 1996[1](1) ( 13/2/1996 )
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون "قانون جامعة الأحفاد للبنات لسنة 1996". سـريان قانون تنظيم   2- يسري قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990، على التعليم العالي والبحث    جامعة الأحفاد للبنات وتسود أحكامه عند التعارض على أحكام هذا لسنة 1990 العلمي .                القانون . تفسير . 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) " الإجازة العلمية " يقصد بها أي مؤهل علمي يمنحه المجلس العلمي ويشمل الدبلومات والدرجات الجامعية والدرجات العليا ، " الجامعة " يقصد بها جامعة الأحفاد للبنات المنشأة بموجب أحكام المادة 4 (1) ، " الخريج " يقصد به أي شخص منحه المجلس العلمي إجازة علمية ، " الرئيس " يقصد به رئيس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 18(1) ، " الراعى " يقصد به راعى الجامعة المنصوص عليه في المادة 7 ، " الطالبة " يقصد بها أي شخص سجل اسمه بالجامعة للدراسة بقصد الحصول على إجازة علمية يمنحها المجلس العلمي، " العاملون " يقصد بهم جميع العاملين بالجامعة وتشمل أعضاء هيئة التدريس، " القسم " يقصد به أي وحدة علمية متخصصة في إحدى مجالات التدريس والتدريب والبحث التي تقدمها إحدى المدارس، " اللجنة " يقصد بها اللجنة المالية والإدارية المشكلة بموجب أحكام المادة 16، " اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها المجلس أو مجلس الأمناء أو المجلس العلمي بموجب أحكام هذا القانون، " المجلس " يقصد به مجلس الجامعة المشكل بموجب أحكام المادة 12(1)، " مجلس الأمناء " يقصد به مجلس أمناء الجامعة المشكل بموجب أحكام المادة 8(1)، " المجلس العلمي " يقصد به المجلس العلمي للجامعة المشكل بموجب أحكام المادة 24، " المدرسة " يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها مجلس الأمناء بموجب أحكام هذا القانون، تضم عدداً من الأقسام المتخصصة في التدريس، والتدريب، والبحث وتقدم برنامجاً دراسياً متكاملاً يؤهل لمنح إجازة علمية، " المعهد أو المركز " يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لمدرسة ينشــئها مجلس الأمناء للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون، " المركز " يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لمدرسة ينشئها مجلس الأمناء للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون، " نواب الرئيس " يقصد بهم نائب الرئيس للشئون العلمية، نائب الرئيس للشئون المالية والإدارية، ونائب الرئيس للقبول وشئون الطالبات المعينين بموجب أحكام المادة 20 ، " هيئة التدريس " يقصد بها أساتذة الجامعة، الأساتذة المشاركون، الأساتذة المساعدون، المحاضرون ،أمين المكتبة ونواب الرئيس ممن تنطبق عليهم شروط أعضاء هيئة التدريس، " الوحدة أو الشعبة " يقصد بها أي وحدة علمية تنشأ في أحد الأقسام.
الجامعة إنشـاء الجامعـة وكيانها وشعارها . 4- (1) تنشأ بدلاً عن كلية الأحفاد الجامعية للبنات جامعة بولاية الخرطوم تسمى "جامعة الأحفاد للبنات" وتكون هيئة علمية، غير ربحية، ذات شخصية إعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام . (2) تتكون الجامعة من مجلس الأمناء، المجلس، المجلس العلمي، العاملين، الخريجات والطالبات . (3) يكون مقر الجامعة الرئيسي بمحافظة أمدرمان ويجوز لها إنشاء مدارس، معاهد، مراكز والأقسام داخل السودان . (4) يكون للجامعة شعار يعتمده مجلس الأمناء . أغراض الجامعة. 5- تكون الجامعـة مؤسسـة تعليمية أهلية وهـي بديلة عن كلية الأحفاد للبنات التي أنشأها رائد تعليم البنات بابكر بدرى في عام 1907، على الأصالة والتقوى وإنفتاح نحو عوالم المعرفة المعاصرة لكي تحقق الأغراض الآتية : ( أ) إعداد الطالبات وتأهيلهن للقيام بالمهام القيادية الفكرية في مجالات المعرفة الإنسانية والمهنية والتقنية، ولتكون قادرة على الإسهام في النهوض بالمجتمع وتلبية حاجاته القومية وذلك بتقديم البرامج الدراسية المتخصصة المؤدية للحصول على الإجازات العلمية ، (ب) تشجيع البحث العلمي وترقيته والإهتمام بالدراسات العلمية عامة والدراسات النسائية خاصة ونشر نتائجها عن طريق التأليف ونشر الكتب والدوريات والمؤتمرات والمحاضرات، (ج) تقديم البرامج الموجهة لخدمة المجتمع خاصة الريف، عن طريق محو الأمية الوظيفى والدورات التدريبية والتثقيفية والمحاضرات العامة وبرامج التعليم المستمر، ومباشرة مختلف أوجه النشاط التي تجعل من الجامعة أداة فاعلة في تنمية المجتمع وخاصة في الريف ، ( د) توثيق صلة الجامعة بالقطاعات والمؤسسات العامة منها والخاصة والإسهام في تلبية إحتياجاتها في تخطيط برامجها ومناهجها وفى توجيه نشاطها البحثى، وتقديم الإستشارات العلمية والفنية للإرتقاء بوسائلها في الإنتاج وتحديث تقنياته، (هـ) التعاون مع الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث داخل السودان وخارجه خاصة في مجال إبتكار البرامج الدراسية المستحدثة والتقنيات المناسبة لظروف السودان ، (و ) توظيف تعليم وتربية المرأة لخدمة بناء الأسرة المتكاملة عضوياً وروحياً ولتطوير المجتمع الحضري والريفي والربط بينهما ما أمكن مع توفير وتوجيه الدراسات والبحوث النسائية وتوظيفها لخدمة وإثراء الأمومة والطفولة والمرأة . حرية الفكر والعقيدة         6- (1) يتمتع العاملون والطالبات بحرية الفكر والعقيدة والبحث والبحث العلمي                     العلمي في داخل الحرم الجامعي وقاعات الدراسة في حدود وعدم التمييز.                     القانون . (2) لا يجوزحرمان أي سودانية من الإنتماء للجامعة كطالبة. (3) لا يجوز حرمان أي سوداني من شغل وظيفة بالجامعة بسبب العرق أو الجنس أو الفكر أو العقيدة . راعى الجامعة . 7- (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة . (2) يكون لراعى الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة، ويجب على مجلس الأمناء تقديم تلك المعلومات . (3) يترأس راعى الجامعة احتفالاتها، إن كان حاضراً .
أجهزة الجامعة مجلس الأمناء . 8- (1) يشكل مجلس الأمناء من إثنين وعشرين عضواً على الوجه الآتي: ( أ) خمسة عشر منهم، هم أعضاء مجلس أمناء كلية الأحفاد الجامعية للبنات والذين سيستمرون بمقتضى أحكام هذا القانون، وتملأ خاناتهم الشاغرة بالتوارث ، (ب) سبعة من الأشخاص الأكفاء في العمل التربوى والمهتمين بقضايا التعليم والعمل العام، يختارهم للتشكيل الأول لمجلس الأمناء، الأعضاء المذكورين في الفقرة ( أ) وتحدد اللوائح مدة عملهم بمجلس الأمناء وكيفية إختيار غيرهم . (2) يكون لمجلس الأمناء رئيس يختاره أعضاء مجلس الأمناء من بينهم . (3) يكون الرئيس عضواً بمجلس الأمناء بحكم منصبه . اختصاصات مجلس الأمناء . 9- يكون مجلس الأمناء هو الجهة القيّمة على الجامعة مالياً وإدارياً وعلمياً، ويجوز له أن يتخذ من التدابير والقرارات ما يراه مناسباً لتحقيق أغراض الجامعة ووظيفتها وذلك في إطار السياسات القومية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية : ( أ) إقرار خطط تنمية الجامعة طويلة المدى والموازنات المالية متوسطة المدى والسنوية التي يوصى بها المجلس ، (ب) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام وغيرها من المنشآت والمرافق وله أن يعدل في إنشائها، أو إلغائها وذلك بناءً على توصية المجلس العلمي وموافقة الجامعة ، (ج ) الإمتلاك باسم الجامعة من المنقولات والعقارات لتحقيق أهداف الجامعة وأن يضع التدابير اللازمة للحفاظ عليها، كما يجوز له لتحقيق ذلك أن يبيع أو يرهن أو يؤجر أياً من ممتلكات الجامعة أو أن يتصرف فيها بأية وسيلة قانونية أخرى، (د ) إستثمار أموال الجامعة وإنمائها عن طريق المساهمة في الشركات والشراكات أو أي مشروعات أخرى يراها مناسبة ، (هـ) إقتراض أي مبلغ، متى ما دعت الحاجة لذلك، وله أن يضمن القروض بممتلكات الجامعة المنقولة أو العقارية ، (و ) قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة ووظيفتها ، (ز ) إصدار اللوائح المالية لضمان سلامة النظام الحسابى للجامعة وصحة التصرفات المالية فيها ، (ح ) تعيين المراجع القانوني للجامعة ومناقشة تقريره السنوى أو أي تقرير آخر يقدمه ، (ط ) إجازة شروط خدمة العاملين بناءً على توصية المجلس ، (ى) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة لتنفيذ اختصاصاته، (ك) تكوين اللجان ويجوز له أن يفوض لها سلطاته متى ما رأى ذلك مناسباً ما عدا ما ورد في الفقرة ( أ) . مسئولية مجلس الأمناء.10- يكـون مجلس الأمناء مسـئولاً لدى المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي عن أداء الجامعة وذلك وفقاً لقانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 والسياسات القومية للتعليم العالي. اجتماعات مجلس الأمناء . 11- (1) يجتمع مجلس الأمناء لإنجاز أعماله مرتين على الأقل فـي  السنة وذلك في الزمان والمكان اللذين يحددهمـا رئيس مجلس الأمناء، وعليه أن يدعو لاجتماع فوق العادة متى ما وصله طلب مكتوب من أغلبية أعضاء مجلس الأمناء . (2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماع مجلس الأمناء بحضور أكثر من نصف أعضائه . (3) تصدر قرارات مجلس الأمناء بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . (4) يجوز لمجلس الأمناء أن يدعو أي شخص لحضور أي جلسة من جلساته أو أي جزء منها أو جلسات أي لجنة يشكلها أو أي جزء منها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . (5) يحتفظ مجلس الأمناء بسجل لأعضائه . (6) يجوز لمجلس الأمناء أن يصدر لائحة داخلية لتنظيم أعماله. المجلس . 12- (1) ينشأ مجلس يسمى، " مجلس الجامعة " ويشكل من ثلاثين عضواً على الوجه الآتى : ( أ) رئيس المجلس ويعينه مجلس الأمناء من ذوى الكفاءة والخبرة ، (ب) الأعضاء بحكم مناصبهم، وهم : (أولاً) الرئيس ، (ثانياً) نواب الرئيس ، (ثالثاً) أمين المكتبة ، (رابعاً) أمين مركز المختبرات والآليات والتقانة، (ج ) الأعضاء المختارون : (أولاً) خمسة أعضاء يختارون من بين عمداء المدارس، (ثانياً) عضو من هيئة التدريس تحدد اللوائح إجراءات إختياره ، (ثالثاً) عضو من الطالبات تحدد اللوائح إجراءات إختياره ، (رابعاً) ممثل للخريجات تحدد اللوائح إجراءات إختياره ، (خامساً) ممثل للمجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي ، (سادساً) أربعة عشر شخصاً من ذوى الكفاءة والإهتمام بالعمل العام يعينهم مجلس الأمناء ويراعى في ذلك أن يكونوا من غير العاملين في الجامعة . (2) يكون المجلس مسئولاً لدى مجلس الأمناء عن أدائه لاختصاصاته والقيام بمهامه المحددة في هذا القانون . (3) تحدد اللوائح فترة العضوية في المجلس والحالات التي تخلو فيها عضوية المجلس وإجراءات ملء العضوية الشاغرة . اختصاصات المجلس.13- تكون للمجلس الاختصاصات الآتية : ( أ) وضع السياسات والخطط لتحقيق أغراض الجامعة وتطوير أدائها وتجويده وتحديث طرق أساليب عملها بناءً على توجيه مجلس الأمناء ، (ب) تقديم الدراسات والتوصيات التي تتصل بالخطط طويلة المدى والبرامج قصيرة المدة التي تهدف لتطوير الجامعة إلى مجلس الأمناء، (ج ) تقدير الصرف المالى والإيرادات وتقديمها إلى مجلس الأمناء ، (د ) تحديد مسئوليات واختصاصات شاغلي المناصب العلمية والإدارية القيادية وفقاً للوائح ، (هـ) إعداد الموازنة السنوية العامة وفقاً للبرنامج قصير المدى ورفعها لمجلس الأمناء لإجازتها ، (و ) إصدار قواعد النظام في الجامعة وقواعد سلوك الطالبات ، (ز ) تحديد الرسوم والمنح الدراسية ، (ح ) أى مسائل أخرى يحيلها إليه مجلس الأمناء . اجتماعات المجلس. 14- (1) يجتـمع المجـلس في المكان والزمان الذين يحددهما رئيس المجلس على ألا يقل عدد الاجتماعات عن اجتماعين في السنة، ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة إذا أراد ذلك أو إذا طلبت ذلك أغلبية أعضاء المجلس كتابة. (2) في حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه الذين لا يعملون في الجامعة لرئاسة ذلك الاجتماع . (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه على أن يكون من بينهم نصف الأعضاء المختارون من خارج العاملين في الجامعة . (4) تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن يكون لرئيس المجلس صوت مرجح في حالة تعادل الأصوات . اختصاصات رئيس المجلس .  15- تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية : ( أ) رئاسة المجلس وإتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة، (ب) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى، لتحقيق أغراض الجامعة ، (ج ) تعيين عمداء المدارس وشاغلى المناصب العلمية المعادلة بناءً على توصية الرئيس بالتشاور مع المجلس المختص وإعفاؤهم . إنشاء اللجنة وتشكيلها. 16- تنشأ لجنة للشئون المالية والإدارية، وتشكل على الوجه الآتى : ( أ) رئيس المجلس رئيساً (ب) الرئيس نائباً للرئيس (ج ) نواب الرئيس أعضاء (د ) سبعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة . اختصاصات اللجنة . 17- تكون للجنة الاختصاصات الآتية : ( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديمها للمجلس، على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة وتقديرات المصروفات والحساب الختامى للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الإحتياطى وإعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس ، (ب) دعوة أي شخص لأى من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت ، (ج ) النظر في أي موضوع إدارى أو مالى يقدمه لها المجلس أو الرئيس ، (د ) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها . الرئيس . 18- (1) يكون للجامعة رئيس يعينه الراعى من بين خمسة بتوصية من مجلس الأمناء من ذوى الأهلية العلمية والخبرة من حملة الدكتوراه أو درجة الأستاذية ليرفعهم إلى الراعى بناءً على توصية رئيس المجلس وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد .[3](3) (2) يستمر الرئيس في منصبه إلا إذا طلب هو إعفاءه أو إستحال عليه العمل، أو قرر مجلس الأمناء إعفاءه . اختصاصات الرئيس . 19- يكون الرئيس المسئول التنفيذي الأول لدى المجلس ومجلس الأمناء عن الأداء العلمي والمالي والإداري لتحقيق أغراض الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون ولوائحه، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية : ( أ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوى والإدارى والمالى بالجامعة، وتجويد مفهوم إدارتها وإبتداع الوسائل والطرق التي تكفل الإستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها مجلس الأمناء والمجلس ، (ب) الحفاظ على النظم بالجامعة ، (ج) رئاسة المجلس االعلمي واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأى لجان أخرى تكون وفقاً للنظم الأساسية ، ( د) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها ، (هـ) تقديم تقرير سنوى لمجلس الأمناء عن الأداء العلمي والإدارى للجامعة بوساطة المجلس ، ( و) تحديد أحد نوابه لينوب عنه في حالة غيابه . نواب الرئيس واختصاصاتهم . 20- يكون للجامعة ثلاثة نواب للرئيس من ذوى الأهلية العلمية والخبرة يعينهم رئيس المجلس بناءً على توصية مجلس الأمـناء بعد التشاور مع رئيس الجامعة وفقاً للوائح وهم :[4](4) ( أ) نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية ويكون مسئولاً لدى الرئيس ويختص بالآتى : (أولاً) الخدمات، الإدارة وشئون الأفراد ، (ثانياً) رئاسة الجهاز المالي والحسابي للجامعة وفقاً لأحكام اللوائح ، (ب) نائب الرئيس للقبول وشئون الطالبات ويختص بالآتي: (أولاً) رئاسة لجنة القبول التي يشكلها الرئيس وتحدد اختصاصاتها اللوائح ، (ثانياً) رئاسة لجنة شئون الطالبات التي يناط بها الرعاية والإشراف على شئون الطالبات ومعالجة مشاكلهن وذلك وفقاً للائحة شئون الطالبات ، (ج) نائب الرئيس للشئون العلمية ويختص بالآتى : (أولاً) يكون مقرراً للمجلس العلمي ، (ثانياً) تحدد اللوائح اختصاصاته وواجباته . أمين المكتبة . 21- (1) يعين المجلس بناء على توصية الرئيس أميناً للمكتبة من ذوى الكفاءة العلمية والخبرة في المكتبات ، (2) تحدد اللوائح اختصاصات وواجبات أمين المكتبة . (3) يكون أمين المكتبة مسئولاً لدى الرئيس عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته . أمين مركز المختبرات      22-(1) يعين المجلس بناءً على توصية الرئيس أمين مركز والآليات والتقانة .          المختبرات والآليات والتقانة من ذوى الكفاءة العلمية والخبرة في المعامل والتقانة ، (2)تحدد اللوائح اختصاصات أمين مركز المختبرات والآليات والتقانة وواجباته . (3)يكون أمين مركز المختبرات والآليات والتقانة مسئولاً لدى الرئيس عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته . عمداء المدارس . 23- يكون لكل مدرسـة عميد يعينه رئيس المجلس بناءً على توصية الرئيس بالتشاور مع مجلس المدرسة المختص . المجلس العلمي . 24- ينشأ في الجامعة مجلس علمي يشكل على الوجه الآتى : ( أ) الرئيس رئيساً (ب) نواب الرئيس أعضاء (ج ) عمداء المدارس أعضاء (د ) رؤساء الأقسام والمراكز والمعاهد أعضاء (هـ) أمين المكتبة عضواً (و ) أعضاء هيئة التدريس برتبة "أستاذ" أعضاء (ز ) عشرة أشخاص على الأقل من ذوى الكفاءة العلمية والأهلية يختارهم رئيس المجلس العلمي بعد التشاور مع عمداء المدارس على أن يكونوا من خـارج الجامعة . أعضاء اختصاصات المجلس العلمي.  25-يختص المجلس العلمي بالآتى : ( أ) تحديد شروط : (أولاً) الترقى للأساتذة ورفعها للمجلس لإجازتها ، (ثانياً) القبول في المدارس ورفعها للمجلس لإجازتها ، (ب) التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء وتنظيم المدارس والأقسام والبرامج الدراسية ، (ج ) وضع : (أولاً) برامج الدراسة وتنظيم الإمتحانات السنوية والنهائية في الجامعة وإصدار النظم التي تتعلق بها ، (ثانياً) لائحة داخلية لتنظيم أعماله ، (د ) تحديد عدد الطالبات المقبولات سنوياً بالجامعة وتوزيعهم على البرامج الدراسية وفقاً للخطط القومية المقررة والبرامج قصيرة المدى للجامعة ، (هـ) إنشاء الإجازات العلمية وغيرها من الإجازات ، (و ) منح : (أولاً) الإجازات العلمية للطالبات اللاتى إجتزن الإمتحانات المقررة ، (ثانياً) الدرجات الفخرية والجوائز العلمية وفقاً للوائح التي تصدر لذلك، (ز ) إختيار الممتحنين الداخليين والخارجيين وتعيينهم، والنظر في التقارير التي تقدم في هذا الشأن ، (ح ) إجازة نتائج الإمتحانات السنوية النهائية ، (ط ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف ونشرها ، (ى) إتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يدانون في أمور مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطالبات بالجامعة أو من منحهم إجازات علمية أو فخرية . اجتماعات المجلس العلمي .26- (1) يجتمع المجلس العلمي أربع مرات على الأقل في السنة وفي الأوقات التي يحددها رئيسه ويكون له الحـق فى دعوته في أي وقت لأى اجتماع طارئ . (2) يترأس الرئيس اجتماعات المجلس العلمي، وفى حالة غيابه يترأسها نائبه للشئون العلمية وفى حالة غيابهما معاً يترأس أحد النائبين الآخرين فان تعذر ذلك يختار المجلس العلمي أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع . (3) يجوز للمجلس العلمي أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . (4) يكتمل النصاب القانوني بحضور أكثر من نصف الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . مجالـس المدارس والمعاهد والمراكز. 27- (1) يكون لكل مدرسة أو معهد أو مركز مجلس يتم تشكيله وفقاً لأحكام النظم الأساسية. (2) يختص مجلس المدرسة أو المعهد أو المركز بالآتي : ( أ) إجازة مناهج الدراسة ونظم الإمتحانات وتنسيقها بين الأقسام ، (ب) وضع النظم الإدارية اللازمة لتنفيذ البرامج الدراسية والتدريبية والبحثية ، (ج ) رفع التوصيات للمجلس العلمي لمنح الإجازات العلمية وكذلك منح الجوائز ، (د ) ترشيح الأشخاص للمجلس العلمي كممتحنين خارجيين، (هـ) تشجيع البحث العلمي وترقيته ، (و ) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه المجلس العلمي ورفع تقرير بشأنه . مجالس الأقسـام . 28- (1) ينشأ في كل قسـم مجلس برئاسة رئيس القسـم وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم . (2) تكون مهمة مجلس القسم وضع المناهج وتنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم .
الأحكام المالية والمراجعة الموارد المالية للجامعة . 29- (‍1) تتكون موارد الجامعة المالية من المصروفات الدراسية، التبرعات، الهبات، الوصـايا، الأوقـاف، الخدمات، وأي موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء . (2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة داخل السودان وخارجه والتى يعتمدها مجلس الأمناء . (3) تستخدم موارد الجامعة المالية لتحقيق أغراضها . المراجعة . 30- تراجع سنوياً الحسابات الختامية للجامعة وكذلك قائمة ممتلكات الجامعة وذلك في نهاية السنة المالية بوساطة مراجع قانونى يعينه مجلس الأمناء ويرفع تقريره إليه .
أحكام ختامية تعيين العاملين . 31- تحدد النظم الأساسية التي يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين . مال المعاش . 32- يجوز أن ينص في النظم الأساسية على مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو أي مشروع آخر لفائدة العاملين . دار النشر . 33- تكون للجامعة دار نشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها . أحكام عامة . 34- (1) يظل ساري المفعـول كل عقد أو اتفـاق أو التزام أبرمـته كلية الأحفاد الجامعية للبنات قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) تؤول للجامعة جميع الأموال المملوكة لكلية الأحفاد الجامعية للبنات أو التي آلت إليها بمقتضى أحكام أمر تأسيس كلية الأحفاد الجامعية للبنات . (3) يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة كلية الأحفاد الجامعية للبنات قبل صدور هذا القانون في خدمتهم السابقة ما لم يتقرر إنهاء خدماتهم . إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح . 35- يجوز إثبات صحة أي نظام أساسى أو لائحة لدى أي محكمة بإبراز نسخة من أي منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو الرئيس. (1) قانون رقم 27 لسنة 1996 ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، قانون رقم (2) لسنة 2013 . ↑ (3) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، قانون رقم (2) لسنة 2013 . ↑ (4) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، قانون رقم (2) لسنة 2013 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون جامعة الأحفاد للبنات لسنة 1996 بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة الأحفاد للبنات لسنة 1996 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 . 3- تفسير . الفصل الثاني الجامعة 4- إنشاء الجامعة وكيانها وشعارها . 5- أغراض الجامعة . 6- حرية الفكر والعقيدة والبحث العلمي وعدم التمييز . 7- راعى الجامعة . الفصل الثالث أجهزة الجامعة 8- مجلس الأمناء . 9- اختصاصات مجلس الأمناء . 10- مسئولية مجلس الأمناء . 11ــ اجتماعات مجلس الأمناء . 12- المجلس . 13- اختصاصات المجلس . 14- اجتماعات المجلس . 15- اختصاصات رئيس المجلس . 16- إنشاء اللجنة وتشكيلها . 17- اختصاصات اللجنة . 18- الرئيس . 19- اختصاصات الرئيس . 20- نواب الرئيس واختصاصاتهم . 21- أمين المكتبة . 22- أمين مركز المختبرات والآليات والتقانة . 23- عمداء المدارس . 24- المجلس العلمي . 25- اختصاصات المجلس العلمي . 26- اجتماعات المجلس العلمي . 27- مجالس المدارس والمعاهد والمراكز . 28- مجالس الأقسام . الفصل الرابع الأحكام المالية والمراجعة 29- الموارد المالية للجامعة . 30- المراجعة . الفصل الخامس أحكام ختامية 31- تعيين العاملين . 32- مال المعاش . 33- دار النشر . 34- أحكام عامة . 35- إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة الأحفاد للبنات لسنة 1996[1](1) ( 13/2/1996 ) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون "قانون جامعة الأحفاد للبنات لسنة 1996". سـريان قانون تنظيم   2- يسري قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990، على التعليم العالي والبحث    جامعة الأحفاد للبنات وتسود أحكامه عند التعارض على أحكام هذا لسنة 1990 العلمي .                القانون . تفسير . 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) " الإجازة العلمية " يقصد بها أي مؤهل علمي يمنحه المجلس العلمي ويشمل الدبلومات والدرجات الجامعية والدرجات العليا ، " الجامعة " يقصد بها جامعة الأحفاد للبنات المنشأة بموجب أحكام المادة 4 (1) ، " الخريج " يقصد به أي شخص منحه المجلس العلمي إجازة علمية ، " الرئيس " يقصد به رئيس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 18(1) ، " الراعى " يقصد به راعى الجامعة المنصوص عليه في المادة 7 ، " الطالبة " يقصد بها أي شخص سجل اسمه بالجامعة للدراسة بقصد الحصول على إجازة علمية يمنحها المجلس العلمي، " العاملون " يقصد بهم جميع العاملين بالجامعة وتشمل أعضاء هيئة التدريس، " القسم " يقصد به أي وحدة علمية متخصصة في إحدى مجالات التدريس والتدريب والبحث التي تقدمها إحدى المدارس، " اللجنة " يقصد بها اللجنة المالية والإدارية المشكلة بموجب أحكام المادة 16، " اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها المجلس أو مجلس الأمناء أو المجلس العلمي بموجب أحكام هذا القانون، " المجلس " يقصد به مجلس الجامعة المشكل بموجب أحكام المادة 12(1)، " مجلس الأمناء " يقصد به مجلس أمناء الجامعة المشكل بموجب أحكام المادة 8(1)، " المجلس العلمي " يقصد به المجلس العلمي للجامعة المشكل بموجب أحكام المادة 24، " المدرسة " يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها مجلس الأمناء بموجب أحكام هذا القانون، تضم عدداً من الأقسام المتخصصة في التدريس، والتدريب، والبحث وتقدم برنامجاً دراسياً متكاملاً يؤهل لمنح إجازة علمية، " المعهد أو المركز " يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لمدرسة ينشــئها مجلس الأمناء للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون، " المركز " يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لمدرسة ينشئها مجلس الأمناء للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون، " نواب الرئيس " يقصد بهم نائب الرئيس للشئون العلمية، نائب الرئيس للشئون المالية والإدارية، ونائب الرئيس للقبول وشئون الطالبات المعينين بموجب أحكام المادة 20 ، " هيئة التدريس " يقصد بها أساتذة الجامعة، الأساتذة المشاركون، الأساتذة المساعدون، المحاضرون ،أمين المكتبة ونواب الرئيس ممن تنطبق عليهم شروط أعضاء هيئة التدريس، " الوحدة أو الشعبة " يقصد بها أي وحدة علمية تنشأ في أحد الأقسام. الفصل الثاني الجامعة إنشـاء الجامعـة وكيانها وشعارها . 4- (1) تنشأ بدلاً عن كلية الأحفاد الجامعية للبنات جامعة بولاية الخرطوم تسمى "جامعة الأحفاد للبنات" وتكون هيئة علمية، غير ربحية، ذات شخصية إعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام . (2) تتكون الجامعة من مجلس الأمناء، المجلس، المجلس العلمي، العاملين، الخريجات والطالبات . (3) يكون مقر الجامعة الرئيسي بمحافظة أمدرمان ويجوز لها إنشاء مدارس، معاهد، مراكز والأقسام داخل السودان . (4) يكون للجامعة شعار يعتمده مجلس الأمناء . أغراض الجامعة. 5- تكون الجامعـة مؤسسـة تعليمية أهلية وهـي بديلة عن كلية الأحفاد للبنات التي أنشأها رائد تعليم البنات بابكر بدرى في عام 1907، على الأصالة والتقوى وإنفتاح نحو عوالم المعرفة المعاصرة لكي تحقق الأغراض الآتية : ( أ) إعداد الطالبات وتأهيلهن للقيام بالمهام القيادية الفكرية في مجالات المعرفة الإنسانية والمهنية والتقنية، ولتكون قادرة على الإسهام في النهوض بالمجتمع وتلبية حاجاته القومية وذلك بتقديم البرامج الدراسية المتخصصة المؤدية للحصول على الإجازات العلمية ، (ب) تشجيع البحث العلمي وترقيته والإهتمام بالدراسات العلمية عامة والدراسات النسائية خاصة ونشر نتائجها عن طريق التأليف ونشر الكتب والدوريات والمؤتمرات والمحاضرات، (ج) تقديم البرامج الموجهة لخدمة المجتمع خاصة الريف، عن طريق محو الأمية الوظيفى والدورات التدريبية والتثقيفية والمحاضرات العامة وبرامج التعليم المستمر، ومباشرة مختلف أوجه النشاط التي تجعل من الجامعة أداة فاعلة في تنمية المجتمع وخاصة في الريف ، ( د) توثيق صلة الجامعة بالقطاعات والمؤسسات العامة منها والخاصة والإسهام في تلبية إحتياجاتها في تخطيط برامجها ومناهجها وفى توجيه نشاطها البحثى، وتقديم الإستشارات العلمية والفنية للإرتقاء بوسائلها في الإنتاج وتحديث تقنياته، (هـ) التعاون مع الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث داخل السودان وخارجه خاصة في مجال إبتكار البرامج الدراسية المستحدثة والتقنيات المناسبة لظروف السودان ، (و ) توظيف تعليم وتربية المرأة لخدمة بناء الأسرة المتكاملة عضوياً وروحياً ولتطوير المجتمع الحضري والريفي والربط بينهما ما أمكن مع توفير وتوجيه الدراسات والبحوث النسائية وتوظيفها لخدمة وإثراء الأمومة والطفولة والمرأة . حرية الفكر والعقيدة         6- (1) يتمتع العاملون والطالبات بحرية الفكر والعقيدة والبحث والبحث العلمي                     العلمي في داخل الحرم الجامعي وقاعات الدراسة في حدود وعدم التمييز.                     القانون . (2) لا يجوزحرمان أي سودانية من الإنتماء للجامعة كطالبة. (3) لا يجوز حرمان أي سوداني من شغل وظيفة بالجامعة بسبب العرق أو الجنس أو الفكر أو العقيدة . راعى الجامعة . 7- (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة . (2) يكون لراعى الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة، ويجب على مجلس الأمناء تقديم تلك المعلومات . (3) يترأس راعى الجامعة احتفالاتها، إن كان حاضراً . الفصل الثالث أجهزة الجامعة مجلس الأمناء . 8- (1) يشكل مجلس الأمناء من إثنين وعشرين عضواً على الوجه الآتي: ( أ) خمسة عشر منهم، هم أعضاء مجلس أمناء كلية الأحفاد الجامعية للبنات والذين سيستمرون بمقتضى أحكام هذا القانون، وتملأ خاناتهم الشاغرة بالتوارث ، (ب) سبعة من الأشخاص الأكفاء في العمل التربوى والمهتمين بقضايا التعليم والعمل العام، يختارهم للتشكيل الأول لمجلس الأمناء، الأعضاء المذكورين في الفقرة ( أ) وتحدد اللوائح مدة عملهم بمجلس الأمناء وكيفية إختيار غيرهم . (2) يكون لمجلس الأمناء رئيس يختاره أعضاء مجلس الأمناء من بينهم . (3) يكون الرئيس عضواً بمجلس الأمناء بحكم منصبه . اختصاصات مجلس الأمناء . 9- يكون مجلس الأمناء هو الجهة القيّمة على الجامعة مالياً وإدارياً وعلمياً، ويجوز له أن يتخذ من التدابير والقرارات ما يراه مناسباً لتحقيق أغراض الجامعة ووظيفتها وذلك في إطار السياسات القومية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية : ( أ) إقرار خطط تنمية الجامعة طويلة المدى والموازنات المالية متوسطة المدى والسنوية التي يوصى بها المجلس ، (ب) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام وغيرها من المنشآت والمرافق وله أن يعدل في إنشائها، أو إلغائها وذلك بناءً على توصية المجلس العلمي وموافقة الجامعة ، (ج ) الإمتلاك باسم الجامعة من المنقولات والعقارات لتحقيق أهداف الجامعة وأن يضع التدابير اللازمة للحفاظ عليها، كما يجوز له لتحقيق ذلك أن يبيع أو يرهن أو يؤجر أياً من ممتلكات الجامعة أو أن يتصرف فيها بأية وسيلة قانونية أخرى، (د ) إستثمار أموال الجامعة وإنمائها عن طريق المساهمة في الشركات والشراكات أو أي مشروعات أخرى يراها مناسبة ، (هـ) إقتراض أي مبلغ، متى ما دعت الحاجة لذلك، وله أن يضمن القروض بممتلكات الجامعة المنقولة أو العقارية ، (و ) قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة ووظيفتها ، (ز ) إصدار اللوائح المالية لضمان سلامة النظام الحسابى للجامعة وصحة التصرفات المالية فيها ، (ح ) تعيين المراجع القانوني للجامعة ومناقشة تقريره السنوى أو أي تقرير آخر يقدمه ، (ط ) إجازة شروط خدمة العاملين بناءً على توصية المجلس ، (ى) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة لتنفيذ اختصاصاته، (ك) تكوين اللجان ويجوز له أن يفوض لها سلطاته متى ما رأى ذلك مناسباً ما عدا ما ورد في الفقرة ( أ) . مسئولية مجلس الأمناء.10- يكـون مجلس الأمناء مسـئولاً لدى المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي عن أداء الجامعة وذلك وفقاً لقانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 والسياسات القومية للتعليم العالي. اجتماعات مجلس الأمناء . 11- (1) يجتمع مجلس الأمناء لإنجاز أعماله مرتين على الأقل فـي  السنة وذلك في الزمان والمكان اللذين يحددهمـا رئيس مجلس الأمناء، وعليه أن يدعو لاجتماع فوق العادة متى ما وصله طلب مكتوب من أغلبية أعضاء مجلس الأمناء . (2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماع مجلس الأمناء بحضور أكثر من نصف أعضائه . (3) تصدر قرارات مجلس الأمناء بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . (4) يجوز لمجلس الأمناء أن يدعو أي شخص لحضور أي جلسة من جلساته أو أي جزء منها أو جلسات أي لجنة يشكلها أو أي جزء منها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . (5) يحتفظ مجلس الأمناء بسجل لأعضائه . (6) يجوز لمجلس الأمناء أن يصدر لائحة داخلية لتنظيم أعماله. المجلس . 12- (1) ينشأ مجلس يسمى، " مجلس الجامعة " ويشكل من ثلاثين عضواً على الوجه الآتى : ( أ) رئيس المجلس ويعينه مجلس الأمناء من ذوى الكفاءة والخبرة ، (ب) الأعضاء بحكم مناصبهم، وهم : (أولاً) الرئيس ، (ثانياً) نواب الرئيس ، (ثالثاً) أمين المكتبة ، (رابعاً) أمين مركز المختبرات والآليات والتقانة، (ج ) الأعضاء المختارون : (أولاً) خمسة أعضاء يختارون من بين عمداء المدارس، (ثانياً) عضو من هيئة التدريس تحدد اللوائح إجراءات إختياره ، (ثالثاً) عضو من الطالبات تحدد اللوائح إجراءات إختياره ، (رابعاً) ممثل للخريجات تحدد اللوائح إجراءات إختياره ، (خامساً) ممثل للمجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي ، (سادساً) أربعة عشر شخصاً من ذوى الكفاءة والإهتمام بالعمل العام يعينهم مجلس الأمناء ويراعى في ذلك أن يكونوا من غير العاملين في الجامعة . (2) يكون المجلس مسئولاً لدى مجلس الأمناء عن أدائه لاختصاصاته والقيام بمهامه المحددة في هذا القانون . (3) تحدد اللوائح فترة العضوية في المجلس والحالات التي تخلو فيها عضوية المجلس وإجراءات ملء العضوية الشاغرة . اختصاصات المجلس.13- تكون للمجلس الاختصاصات الآتية : ( أ) وضع السياسات والخطط لتحقيق أغراض الجامعة وتطوير أدائها وتجويده وتحديث طرق أساليب عملها بناءً على توجيه مجلس الأمناء ، (ب) تقديم الدراسات والتوصيات التي تتصل بالخطط طويلة المدى والبرامج قصيرة المدة التي تهدف لتطوير الجامعة إلى مجلس الأمناء، (ج ) تقدير الصرف المالى والإيرادات وتقديمها إلى مجلس الأمناء ، (د ) تحديد مسئوليات واختصاصات شاغلي المناصب العلمية والإدارية القيادية وفقاً للوائح ، (هـ) إعداد الموازنة السنوية العامة وفقاً للبرنامج قصير المدى ورفعها لمجلس الأمناء لإجازتها ، (و ) إصدار قواعد النظام في الجامعة وقواعد سلوك الطالبات ، (ز ) تحديد الرسوم والمنح الدراسية ، (ح ) أى مسائل أخرى يحيلها إليه مجلس الأمناء . اجتماعات المجلس. 14- (1) يجتـمع المجـلس في المكان والزمان الذين يحددهما رئيس المجلس على ألا يقل عدد الاجتماعات عن اجتماعين في السنة، ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة إذا أراد ذلك أو إذا طلبت ذلك أغلبية أعضاء المجلس كتابة. (2) في حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه الذين لا يعملون في الجامعة لرئاسة ذلك الاجتماع . (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه على أن يكون من بينهم نصف الأعضاء المختارون من خارج العاملين في الجامعة . (4) تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن يكون لرئيس المجلس صوت مرجح في حالة تعادل الأصوات . اختصاصات رئيس المجلس .  15- تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية : ( أ) رئاسة المجلس وإتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة، (ب) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى، لتحقيق أغراض الجامعة ، (ج ) تعيين عمداء المدارس وشاغلى المناصب العلمية المعادلة بناءً على توصية الرئيس بالتشاور مع المجلس المختص وإعفاؤهم . إنشاء اللجنة وتشكيلها. 16- تنشأ لجنة للشئون المالية والإدارية، وتشكل على الوجه الآتى : ( أ) رئيس المجلس رئيساً (ب) الرئيس نائباً للرئيس (ج ) نواب الرئيس أعضاء (د ) سبعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة . اختصاصات اللجنة . 17- تكون للجنة الاختصاصات الآتية : ( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديمها للمجلس، على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة وتقديرات المصروفات والحساب الختامى للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الإحتياطى وإعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس ، (ب) دعوة أي شخص لأى من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت ، (ج ) النظر في أي موضوع إدارى أو مالى يقدمه لها المجلس أو الرئيس ، (د ) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها . الرئيس . 18- (1) يكون للجامعة رئيس يعينه الراعى من بين خمسة بتوصية من مجلس الأمناء من ذوى الأهلية العلمية والخبرة من حملة الدكتوراه أو درجة الأستاذية ليرفعهم إلى الراعى بناءً على توصية رئيس المجلس وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد .[3](3) (2) يستمر الرئيس في منصبه إلا إذا طلب هو إعفاءه أو إستحال عليه العمل، أو قرر مجلس الأمناء إعفاءه . اختصاصات الرئيس . 19- يكون الرئيس المسئول التنفيذي الأول لدى المجلس ومجلس الأمناء عن الأداء العلمي والمالي والإداري لتحقيق أغراض الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون ولوائحه، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية : ( أ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوى والإدارى والمالى بالجامعة، وتجويد مفهوم إدارتها وإبتداع الوسائل والطرق التي تكفل الإستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها مجلس الأمناء والمجلس ، (ب) الحفاظ على النظم بالجامعة ، (ج) رئاسة المجلس االعلمي واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأى لجان أخرى تكون وفقاً للنظم الأساسية ، ( د) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها ، (هـ) تقديم تقرير سنوى لمجلس الأمناء عن الأداء العلمي والإدارى للجامعة بوساطة المجلس ، ( و) تحديد أحد نوابه لينوب عنه في حالة غيابه . نواب الرئيس واختصاصاتهم . 20- يكون للجامعة ثلاثة نواب للرئيس من ذوى الأهلية العلمية والخبرة يعينهم رئيس المجلس بناءً على توصية مجلس الأمـناء بعد التشاور مع رئيس الجامعة وفقاً للوائح وهم :[4](4) ( أ) نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية ويكون مسئولاً لدى الرئيس ويختص بالآتى : (أولاً) الخدمات، الإدارة وشئون الأفراد ، (ثانياً) رئاسة الجهاز المالي والحسابي للجامعة وفقاً لأحكام اللوائح ، (ب) نائب الرئيس للقبول وشئون الطالبات ويختص بالآتي: (أولاً) رئاسة لجنة القبول التي يشكلها الرئيس وتحدد اختصاصاتها اللوائح ، (ثانياً) رئاسة لجنة شئون الطالبات التي يناط بها الرعاية والإشراف على شئون الطالبات ومعالجة مشاكلهن وذلك وفقاً للائحة شئون الطالبات ، (ج) نائب الرئيس للشئون العلمية ويختص بالآتى : (أولاً) يكون مقرراً للمجلس العلمي ، (ثانياً) تحدد اللوائح اختصاصاته وواجباته . أمين المكتبة . 21- (1) يعين المجلس بناء على توصية الرئيس أميناً للمكتبة من ذوى الكفاءة العلمية والخبرة في المكتبات ، (2) تحدد اللوائح اختصاصات وواجبات أمين المكتبة . (3) يكون أمين المكتبة مسئولاً لدى الرئيس عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته . أمين مركز المختبرات      22-(1) يعين المجلس بناءً على توصية الرئيس أمين مركز والآليات والتقانة .          المختبرات والآليات والتقانة من ذوى الكفاءة العلمية والخبرة في المعامل والتقانة ، (2)تحدد اللوائح اختصاصات أمين مركز المختبرات والآليات والتقانة وواجباته . (3)يكون أمين مركز المختبرات والآليات والتقانة مسئولاً لدى الرئيس عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته . عمداء المدارس . 23- يكون لكل مدرسـة عميد يعينه رئيس المجلس بناءً على توصية الرئيس بالتشاور مع مجلس المدرسة المختص . المجلس العلمي . 24- ينشأ في الجامعة مجلس علمي يشكل على الوجه الآتى : ( أ) الرئيس رئيساً (ب) نواب الرئيس أعضاء (ج ) عمداء المدارس أعضاء (د ) رؤساء الأقسام والمراكز والمعاهد أعضاء (هـ) أمين المكتبة عضواً (و ) أعضاء هيئة التدريس برتبة "أستاذ" أعضاء (ز ) عشرة أشخاص على الأقل من ذوى الكفاءة العلمية والأهلية يختارهم رئيس المجلس العلمي بعد التشاور مع عمداء المدارس على أن يكونوا من خـارج الجامعة . أعضاء اختصاصات المجلس العلمي.  25-يختص المجلس العلمي بالآتى : ( أ) تحديد شروط : (أولاً) الترقى للأساتذة ورفعها للمجلس لإجازتها ، (ثانياً) القبول في المدارس ورفعها للمجلس لإجازتها ، (ب) التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء وتنظيم المدارس والأقسام والبرامج الدراسية ، (ج ) وضع : (أولاً) برامج الدراسة وتنظيم الإمتحانات السنوية والنهائية في الجامعة وإصدار النظم التي تتعلق بها ، (ثانياً) لائحة داخلية لتنظيم أعماله ، (د ) تحديد عدد الطالبات المقبولات سنوياً بالجامعة وتوزيعهم على البرامج الدراسية وفقاً للخطط القومية المقررة والبرامج قصيرة المدى للجامعة ، (هـ) إنشاء الإجازات العلمية وغيرها من الإجازات ، (و ) منح : (أولاً) الإجازات العلمية للطالبات اللاتى إجتزن الإمتحانات المقررة ، (ثانياً) الدرجات الفخرية والجوائز العلمية وفقاً للوائح التي تصدر لذلك، (ز ) إختيار الممتحنين الداخليين والخارجيين وتعيينهم، والنظر في التقارير التي تقدم في هذا الشأن ، (ح ) إجازة نتائج الإمتحانات السنوية النهائية ، (ط ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف ونشرها ، (ى) إتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يدانون في أمور مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطالبات بالجامعة أو من منحهم إجازات علمية أو فخرية . اجتماعات المجلس العلمي .26- (1) يجتمع المجلس العلمي أربع مرات على الأقل في السنة وفي الأوقات التي يحددها رئيسه ويكون له الحـق فى دعوته في أي وقت لأى اجتماع طارئ . (2) يترأس الرئيس اجتماعات المجلس العلمي، وفى حالة غيابه يترأسها نائبه للشئون العلمية وفى حالة غيابهما معاً يترأس أحد النائبين الآخرين فان تعذر ذلك يختار المجلس العلمي أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع . (3) يجوز للمجلس العلمي أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . (4) يكتمل النصاب القانوني بحضور أكثر من نصف الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . مجالـس المدارس والمعاهد والمراكز. 27- (1) يكون لكل مدرسة أو معهد أو مركز مجلس يتم تشكيله وفقاً لأحكام النظم الأساسية. (2) يختص مجلس المدرسة أو المعهد أو المركز بالآتي : ( أ) إجازة مناهج الدراسة ونظم الإمتحانات وتنسيقها بين الأقسام ، (ب) وضع النظم الإدارية اللازمة لتنفيذ البرامج الدراسية والتدريبية والبحثية ، (ج ) رفع التوصيات للمجلس العلمي لمنح الإجازات العلمية وكذلك منح الجوائز ، (د ) ترشيح الأشخاص للمجلس العلمي كممتحنين خارجيين، (هـ) تشجيع البحث العلمي وترقيته ، (و ) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه المجلس العلمي ورفع تقرير بشأنه . مجالس الأقسـام . 28- (1) ينشأ في كل قسـم مجلس برئاسة رئيس القسـم وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم . (2) تكون مهمة مجلس القسم وضع المناهج وتنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم . الفصل الرابع الأحكام المالية والمراجعة الموارد المالية للجامعة . 29- (‍1) تتكون موارد الجامعة المالية من المصروفات الدراسية، التبرعات، الهبات، الوصـايا، الأوقـاف، الخدمات، وأي موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء . (2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة داخل السودان وخارجه والتى يعتمدها مجلس الأمناء . (3) تستخدم موارد الجامعة المالية لتحقيق أغراضها . المراجعة . 30- تراجع سنوياً الحسابات الختامية للجامعة وكذلك قائمة ممتلكات الجامعة وذلك في نهاية السنة المالية بوساطة مراجع قانونى يعينه مجلس الأمناء ويرفع تقريره إليه . الفصل الخامس أحكام ختامية تعيين العاملين . 31- تحدد النظم الأساسية التي يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين . مال المعاش . 32- يجوز أن ينص في النظم الأساسية على مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو أي مشروع آخر لفائدة العاملين . دار النشر . 33- تكون للجامعة دار نشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها . أحكام عامة . 34- (1) يظل ساري المفعـول كل عقد أو اتفـاق أو التزام أبرمـته كلية الأحفاد الجامعية للبنات قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) تؤول للجامعة جميع الأموال المملوكة لكلية الأحفاد الجامعية للبنات أو التي آلت إليها بمقتضى أحكام أمر تأسيس كلية الأحفاد الجامعية للبنات . (3) يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة كلية الأحفاد الجامعية للبنات قبل صدور هذا القانون في خدمتهم السابقة ما لم يتقرر إنهاء خدماتهم . إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح . 35- يجوز إثبات صحة أي نظام أساسى أو لائحة لدى أي محكمة بإبراز نسخة من أي منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو الرئيس. (1) قانون رقم 27 لسنة 1996 ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، قانون رقم (2) لسنة 2013 . ↑ (3) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، قانون رقم (2) لسنة 2013 . ↑ (4) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، قانون رقم (2) لسنة 2013 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات