قانون تشريعي
قانون صندوق ضمان الودائع المصرفية لسنة 1996
الفصل التشريعي رقم 177
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون صندوق ضمان الودائع المصرفية لسنة 1996
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون صندوق ضمان الودائع المصرفية لسنة 1996
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- سيادة أحكام هذا القانون .
إنشاء الصندوق وأغراضه وسلطاته
4- إنشاء الصندوق ومقره .
5- أغراض الصندوق .
6- سلطات الصندوق .
إدارة الصندوق
7- إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته .
8- التزامات الرئيس وأعضاء المجلس .
9- الإعفاء من المنصب أو خلوه .
10- اختصاص المجلس وسلطاته .
11- اجتماعات المجلس .
12- مكافآت أعضاء المجلس .
13- تعيين المدير العام واختصاصاته .
14- مراعاة السرية .
عضوية المصارف وتسجيلها لدى الصندوق وتحديد الحد الأعلى
المضمون من الودائع والتزام الصندوق نحو المودعين
15- عضوية المصارف وتسجيلها .
16- الإخطار بالتسجيل .
17- تحديد الودائع التي يشملها الضمان .
18- الحد الأعلى المضمون من الودائع .
19- التزامات الصندوق نحو المودعين .
20- الطريقة التي يدفع بها الصندوق عند تصفية المصرف المضمون .
21- السداد للصندوق .
الأحكام المالية
22- رأسمال الصندوق .
23- الموارد المالية للصندوق .
24- المساهمات السنوية التي تدفع للصندوق .
25- موازنة الصندوق .
26- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال .
27- المراجعة .
أحكام عامة
28- تصفية الصندوق .
29- المد بالتقارير والبيانات .
30- الفصل في النزاعات .
31- عدم قابلية إسترداد رأس المال .
32- العقوبات .
33- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون صندوق ضمان الودائع المصرفية لسنة 1996 [1](1)
(17/2/1996)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون صندوق ضمان الودائع المصـرفية لسنة 1996 " .
تفسير . 2- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2)
" أعمال مصرفية " يقصد بها تسلم النقود على نظام الحسابات الجارية وحسابات الودائع والادخار ودفع وتحصيل الشيكات وتقديم التمويل للعملاء وغير ذلك من أعمال المصارف وفق ما يحدده بنك السودان المركزي من أعمال ،
" البنك " يقصد به بنك السودان المركزي المنشأ بموجب أحكام قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002،
" الشركة " تشمل أي فرع لشركة مسجلة خارج السودان وتم تسجيله في السودان وفق أحكام قانون الشركات لسنة 1925، ويعمل في مجال العمل المصرفي ،
" الصندوق " يقصد به صندوق ضمان الودائع المصرفية المنشأ بموجب أحكام المادة 4،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة الصندوق المنشأ بموجب أحكام المادة 7 ،
" المحافظ " يقصد به محافظ البنك ،
" المدير العام " يقصد به مدير عام الصندوق المعين وفق أحكام المادة 13 ،
" المصرف " يقصد به أي مصـرف مرخص له لممارسة العمل المصرفي في السودان عند صدور هذا القانون أو أي مصرف جـديد يرخص له بعد العمـل بهذا القانون ،
" المصرف المتوقف عن الدفع " يقصد به أي مصرف :
( أ) صدر أمر بمنعه من ممارسة الأعمال المصرفية ،
(ب) حول كل التزامات ودائعه لأي مصرف آخر ،
(ج ) تم تعيين مصف له بموجب قرار صادر بتصفيته اختيارياً أو تم وضع خطة للتسوية، أو وضعت خطة للتنظيم أو إعادة تكوينه أو أن إجراءات دمجه قد وافقت عليها سلطة مختصة أو أن طلب تصفيته معروض أمام محكمة مختصة ،
(د) منح مهلة سارية لتأجيل دفع الديون المستحقة عليه .
" المصرف المضمون " يقصد به أي مصرف يتم تسجيله وفق أحكام هذا القانون ،
" الوديعة " يقصد بها جملة الرصيد في حساب أي عميل بأى اسم كان، لدى أي مصرف ولا يشمل ذلك :
( أ) أي مبالغ مستحقة لدولة أجنبية أو لمؤسسة أو هيئة عامة أو لأي من الوزارات القومية أو الولائية أو أجهزة الحكم المحلي أو لأي مصرف آخر ،
(ب) أي مبالغ مستحقة لحساب وديعة تم تسليمها خارج السودان ،
(ج ) أى مبالغ مستحقة لمؤسسة مصرفية لا تعمل في السودان،
" الوديعة المضمونة " يقصد بها كل وديعة يكون استردادها مضموناً وفق أحكام هذا القانون ،
" الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني .
سيادة أحكام هذا القانون . 3- تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر إلى المدى الذي يزيل هذا التعارض .
إنشاء الصندوق ومقره وأغراضه وسلطاته[3](3)
إنشاء الصندوق ومقره .4- (1) ينشأ صندوق يسمى " صندوق ضمان الودائع المصرفية " ويكون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية .
(2) يكون المقر الرئيسى للصندوق بالخرطوم، ويجوز له أن ينشئ فروعاً أو وكالات في ولايات السودان الأخرى .
أغراض الصندوق . 5- تكون للصندوق الأغراض الآتية :
( أ) ضمان الودائع بالمصارف المضمونة، وفق أحكام المادة 19،
(ب) حماية حقوق المودعين واستقرار وسلامة المصارف المضمونة وتدعيم الثقة فيها ،
(ج) جبر الأضرار عند وقوعها بتعاون وتكافل بين السلطات النقدية والمصارف والمودعين أنفسهم ،
( د) إنشاء وإدارة محافظ التكافل الآتية :
(أولاً) محفظة التكافل لضمان الودائع الجارية والادخارية وتكون المساهمة فيها للمصارف والحكومة والبنك فحسب ،
(ثانياً) محفظة التكافل لضمان ودائع الاستثمار وتكون المساهمة فيها لأصحاب ودائع الاستثمار فحسب ،
(ثالثاً) محفظة التكافل لجبر حالات الإعسار المالى النهائى وتكون المساهمة فيها للمصارف والحكومة والبنك فحسب .
سلطات الصندوق . 6- لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة 5 تكون للصندوق السلطات الآتية : [4](4)
( أ) تسجيل وإلغاء تسجيل المصارف المضمونة وفق أحكام هذا القانون ،
(ب) الاقتراض بضمان أو بدون ضمان وفقاً للصيغ الإسلامية ،
(ج ) إبرام العقود مع أي جهة أو شخص داخل السودان وخارجه وفقاً لما تحدده اللوائح ،
(د ) استثمار أمواله الفائضة أو غير الموظفة وفقاً لمقتضيات السلامة المالية ،
(هـ) طلب البيانات والمعلومات اللازمة لدراسة المراكز المالية للمصارف المضمونة من البنك ،
(و ) الطلب من البنك لإجراء مراجعة خاصة لأي مصرف مضمون حسب نص المادة 35(1) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 ،
(ز ) أن يطلب من البنك تفتيش دفاتر حسابات أي مصرف مضمون ،
(ح ) أى سلطات أخرى تكون ضرورية أو لازمة لتحقيق أغراضه .
إدارة الصندوق
إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته . 7- (1) ينشأ مجلس لإدارة الصندوق ويؤدي نيابة عنه الواجبات ويمارس السلطات التي تمكنه من تحقيق أغراضه .
(2) يشكل المجلس على الوجه الآتى :[5](5)
( أ) المحافظ أو نائب المحافظ رئيساً
(ب) المدير العام عضواً ومقرراً
(ج ) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني
(د ) مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية بالبنك،
(هـ) ثلاثة أعضاء من ذوى الكفاءة والمعرفة بالعمل المصرفي يتم ترشيحهم بوساطة اتحاد المصارف السوداني ويوافق عليهم البنك، وفى حالـة الترشيح من فروع المصـارف الأجنبية العاملة بالسـودان يكون الاختيار على أساس أعلى وظيفة بالفرع يشغلها سوداني ، أعضاء
(و ) شخصـان من ذوى الكفـاءة والخبرة يختارهما الوزير بالتشاور مع المحافظ
(3) تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند(2) (هـ) و (و) سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فحسب .
التزامات الرئيس وأعضاء المجلس . 8- (1) لا يجوز للرئيس أو أي عضو بالمجلس أن يكون في موقف تتعارض فيه مصلحته الخاصة مع مصلحة الصندوق، ويحظر عليه على وجه الخصوص أن :
( أ) يمارس أي نشاط يماثل نشاط الصندوق وينطوى على منافسته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء بنفسه هو أو بوساطة شخص آخر كوكيل أو مدير لأى جهة أخرى ،
(ب) يقترض أو يحصل على أي تمويل بضمان من الصندوق .
(2) إذا اعتزم رئيس المجلس أو أي عضو فيه الدخول هو أو أحد أفراد أسرته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تعامل مع الصندوق قد يؤدى إلى منفعة خاصة له هو أو لأحد أفراد أسرته أو إذا كانت له هو مصلحة شخصية في أي موضوع مطروح في اجتماع أمام المجلس، فيجب عليه أن يفضى للمجلس بتلك المصلحة ومداها، ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولات أو قرار يصدره المجلس في هذا الشأن .
الإعفاء من المنصب أو خلوه . 9- (1) يعفى أي عضو بالمجلس من منصبه في أي من الحالات الآتية :
( أ) عدم اللياقة الطبية ،
(ب) تخلفه بغير إذن أو عذر مقبول عن ثلاثة اجتماعات متتالية ،
(ج ) إخلاله بأحكام المادة 8 ،
(د ) إدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ،
(هـ) إذا كان ممثلاً لأي جهة وانتهى تمثيله لها .
(2) يخلو منصب أي عضو بالمجلس في أي من الحالات الآتية :
( أ) صدور قرار بإعفائه من منصبه بموجب أحكام البند (1) ،
(ب) قبول استقالته ،
(ج ) وفاته .
(3) يملأ المنصب في حالة خلوه بمقتضى أحكام البند (2) وفقاً لأحكام المادة 7(2) .
اختصاص المجلس وسلطاته . 10- (1) يكون المجلس هو السلطة العليا في الصندوق، ويهدف بصفة عامة إلى تمكين الصندوق من تحقيق أغراضه، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق ومتابعة التنفيذ ،
(ب) إقرار مشاريع الصندوق وخططه وبرامجه ومتابعتها وتحقيق التنسيق اللازم مع أجهزة الدولة الأخرى ،
(ج ) الإشراف على حسن سير الأداء والعمل بالصندوق ،
(د ) النظر في التقارير المرفوعة إليه من المدير العام واتخاذ القرارات وإصدار التوجيهات المناسبة بشأنها ،
(هـ) إجازة الموازنة العمومية للصندوق والحسابات الختامية والموازنة التقديرية ،
(و ) إجازة الهياكل التنظيمية والوظيفية واقتراح شروط خدمة العاملين بالصندوق للوزير المختص لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور ،[6](6)
(ز ) تعيين العاملين بالدرجات القيادية العليا والقيادية وإجازة ترقياتهم ومحاسبتهم وفقاً لأحكام اللوائح ،
(ح ) الموافقة على دفع الحد المضمون الواجب السداد للمودعين وفق أحكام هذا القانون ،
(ط ) الموافقة على تعيين بيوت الخبرة والمستشارين الاقتصاديين على المستوى المحلى والعالمى والفردي وتحديد مخصصاتهم وإمتيازاتهم ،
(ى ) تكوين أي لجنة أو لجان لمعاونته في تنفيذ اختصاصاته ويحدد لها اختصاصاتها وسلطاتها ،
(ك ) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته وواجبات واختصاصات المقرر .
(2) يجوز للمجلس أن يفوض سلطاته المنصوص عليها في الفقرات (ج)، (د)، (ز) ،(ح) و(ط) لرئيسه أو المدير العام بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
اجتماعات المجلس . 11- (1) يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً كل ثلاثة أشهر على الأقل، بناءً على دعوة من رئيسه، وفى حالة غيابه
بدعوة من المدير العام، ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا رأى رئيس المجلس أو نصف أعضائه أن ذلك ضرورياً .
(2) يترأس رئيس المجلس الاجتماعات وفى حالة غيابه لأى سبب يختار المجلس من بين أعضائه رئيساً له لإدارة ذلك الاجتماع .
(3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء .
(4) تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة، وفى حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
مكافآت أعضاء المجلس.12- يحدد الوزير بالتشاور مع المحافظ مكافآت أعضاء المجلس .
تعيين المدير العام واختصاصاته.13- (1) يكون للصندوق مدير عام يتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع المحافظ لمدة
خمس سنوات قابلة للتجديد ويحدد قرار التعيين شروط خدمته بعد توصية الوزير ووزير العمل والإصلاح
الإداري والمجلس الأعلى للأجور على أن تتوافر فيه الشروط الآتية، أن يكون : [7](7)
( أ) من ذوي المؤهلات والخبرة الكافية،
(ب) مشهوداً له بالكفاءة والدراية التامة بالعمـل المصرفي ،
(ج ) مشهوداً له بالأمانة والنزاهة .
(2) يكون المدير العام هو الموظف التنفيذي الأول والمسئول لدى المجلس عن إدارة الصندوق وتصريف شئونه، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص المدير العام بالآتى :
( أ) تسجيل وإلغاء تسجيل المصارف المضمونة وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،
(ب) وضع البرامج والخطط التفصيلية لتنمية وتطوير خدمات الصندوق وعرضها على المجلس لإجازتها،
(ج ) اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لإدارة الصندوق وتنظيمه وتسييره اليومى،
(د ) إعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية ورفعها للمجلس،
(هـ) تنفيذ السياسات التي يعتمدها المجلس ،
(و ) تمثيل الصندوق والتحدث باسمه أمام الجهات القانونية والجهات الأخرى ذات العلاقة داخل السودان وبموافقة المجلس خارج السودان ،
(ز ) وضع الهيكل التنظيمى للصندوق وعرضه على المجلس للموافقة عليه وإقراره ،
(ح ) التوقيع نيابة عن الصندوق على الاتفاقيات التي يجيزها المجلس ،
(ط ) تشكيل لجنة أو لجان لمساعدته في أعماله وتقديم أي دراسات في أي موضوع يطلبه منها ،
(ى ) أى اختصاصات أو سلطات أخرى يوكلها له المجلس .
(3) يجوز للمدير العام تفويض أي من سلطاته أو اختصاصاته لأى من مساعديه أو أي لجنة يشكلها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
مراعاة السرية . 14- على رئيس وأعضاء المجلس والمدير العام والعاملين بالصندوق مراعاة السرية التامة في جميع الأمور المتعلقة بالصندوق .
عضوية المصارف وتسجيلها لدى الصندوق وتحديد الحد الأعلى
المضمون من الودائع والتزام الصندوق نحو المودعين
عضوية المصارف وتسجيلها . 15- (1) تكون عضوية المصارف في الصندوق إلزامية عند صدور هذا القانون .
(2) يقوم الصندوق بتسجيل المصارف المنصوص عليها في البند (1) وأى مصرف جديد بعد حصوله على الترخيص بمزاولة العمل المصرفي في السودان بعد صدور هذا القانون .
الإخطار بالتسجيل . 16- (1) على الصندوق عند تسجيل أي مصرف أن يرسل لذلك المصرف إخطاراً كتابياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسجيل .
(2) يجب أن يتضمن الإخطار المذكور في البند (1) الطريقة التي تحسب بها المساهمة السنوية المستحقة على
المصرف وتحديد المساهمة في رأس مال الصندوق وكيفية سدادها وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
تحديد الودائع التى يشملها الضمان . 17- يلتزم الصندوق بضمان جملة الودائع بالعملة المحلية باستثناء :
( أ) الودائع المحجوزة كضمان أو تأمين لعمليات مصرفية،
(ب) ودائع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين لأي مصرف مضمون،
(ج) ودائع أي مساهمين يتضح للصندوق تحملهم لأية مسئولية بالنسبة لعدم سلامة أوضاع المصرف المعني،
(د ) ودائع المحاسبين القانونيين المعينين لمراجعة حسابات المصرف المعني،
(هـ) ودائع الأزواج والأولاد القصر للأشخاص المشار إليهم في الفقرتين (ب) و(د )،
(و) أية ودائع يقرر المجلس أنه قد تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية ،
(ز) أي شركة يمتلك المصرف أكبر عدد من أسهمها ،
(ح ) أي ودائع أخرى يرى المجلس استثناءها .
الحد الأعلى المضمون من الودائع . 18- (1) يكون الحد الأعلى المضمون من الودائع الجارية والادخارية حسبما تحدده اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(2) فى حالة ودائع الاستثمار يتم تحديد الحد المضمون بقرار يصدره المجلس بعد التشاور مع المحافظ .
(3) يجوز للمجلس متى ما رأى ذلك ضرورياً وبعد التشاور مع المحافظ زيادة الحد الأعلى المضمون من الودائع .
التزامات الصندوق نحو المودعين . 19- (1) عند حل أو تصفية أي مصرف مضمون، على الصندوق أن يدفع لكل مودع في ذلك المصـرف
مبلغاً يساوي الحـد المضمون بموجب أحكام المادة 18، على ألا يزيد ما يدفعه الصندوق للمودع
عن جملة ودائعه الموجودة لدى المصرف المعنى في تاريخ صدور أمر الحل أو التصفية .
(2) فى حالة أي مصرف مضمون تم بخصوصه وضع مشروع للتسوية أو إعادة التشكيل أو الدمج وتمت إجازة ذلك المشروع بوساطة الجهة المختصة، بحيث ينص المشروع على أن ينال كل مودع في تاريخ سريان المشروع مبلغاً يقل عن المبلغ المضمون بموجب أحكام المادة 18، يقوم الصندوق بدفع مبلغ يساوى الفرق بين المبلغ الذي حدده المشروع وأصل الوديعة أو الفرق بين المبلغ المضمون والمبلغ الذي حدده المشروع أيهما أقل .
(3) لأغراض هذه المادة يحدد مبلغ الوديعة بعد خصم أي مبالغ يكون المصرف المضمون مستحقاً لها قانوناً ويجب على المصرف خصم تلك المبالغ من حساب المودع من طريق المقاصة .
الطريقة التي يدفع بها 20- (1) عند حل أو تصفية أي مصرف مضمون، يجب على
الصندوق عند تصفية المجلس خلال ثلاثين يوماً من تسلم أعماله أن يقدم
المصرف المضمون . للصندوق قائمة بالصورة والكيفية التي يحددها مبيناً فيها
بالتفصيل ودائع كل مودع والمبالغ الخاضعة للمقاصة المشار إليها في المادة 19(3) .
(2) على الصندوق أن يدفع للمصفى خلال ستين يوماً من تسلمه لتلك القائمة كل المبالغ التي يتعين دفعها بموجب أحكام المادة 18 .
(3) على المصفى أن يدفع المبالغ المقررة بموجب أحكام البند (2) لأصحاب الودائع كل على حدة .
(4) عند دمج أو ضم أي مصرف مضمون وفق أحكام قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004، يعتبر ذلك المصرف متوقفاً عن الدفع، ويكون الصندوق في هذه الحالة مسؤولاً عن الدفع للمودعين في ذلك المصرف وفق أحكام المادة 19 من هذا القانون، ويجب على المصرف المحول إليه في حالة الدمج أو الضم أو المصرف المضمون في الحالات الأخرى أن يقدم للصندوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء العمل في ذلك المشروع قائمة بالصورة والكيفية التي يحددها مبيناً بالتفصيل ودائع المودعين كلاً على حدة والمبالغ المدفوعة أو المضافة، أو تلك التي يمكن إعتبارها مدفوعة تحت ذلك المشروع .
(5) على الصندوق أن يدفع للمصرف المحول إليه أو الذي تمت تصفيته حسبما يكون الحال، خلال ستين يوماً من تاريخ إستلامه للقائمة المشار إليها في البند (1) المبلغ الواجب سداده للمودعين بموجب أحكام المادة 18 .
السداد للصندوق . 21- (1) يجب على المصفى أن يســدد للصندوق من المبلغ القـابل للدفع للمودعين بوساطته، إن وجد،
مبلغاً لا يتجاوز المبلغ الذي دفعه الصندوق فيما يتعلق بكل وديعة بالإضافة إلى أي مصروفات قام الصندوق
بدفعها لتحصيل ذلك المبلغ .
(2) على المصرف المضمون أو المحول له حسبما يكون الحال أن يسدد للصندوق المبلغ الواجب دفعه له فيما يتعلق بأى وديعة، إن وجد، وفق أحكام هذا القانون بما لا يتجاوز المبلغ الذي دفعه الصندوق بالإضافة إلى أي مصروفات قام الصندوق بدفعها لتحصيل ذلك المبلغ .
الأحكام المالية
رأسمال الصندوق.[8](8) 22- (1) يتكون رأسمال الصندوق من الآتى :
( أ) مساهمة الحكومة التي تدفعها وزارة المالية والاقتصاد الوطني وقدرها مئتان وخمسون ألف جنيه سوداني ،
(ب) مساهمة البنك وقدرها أربعمائة ألف جنيه سوداني،
(ج) مساهمات المصارف والبالغ قدرها عشرة ألف جنيه سوداني لكل مصرف مسجل في عضوية الصندوق وبغض النظر عن حجم ودائعه على أن تدفع هذه المساهمة عند إخطار المصرف بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون .
(2) تكون المساهمات المنصوص عليها في البند (1) مدفوعة بالكامل .
(3) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير والبنك زيادة المساهمات في رأس مال الصندوق بالقدر الذي يراه ضرورياً .
الموارد المالية للصندوق . 23- تتكون الموارد المالية للصندوق من :
( أ) رأس المال المنصوص عليه في المادة 22(1) ،
(ب) المساهمات السنوية المنصوص عليها في المادة 24 ،
(ج) العائد من استثمار أموال الصندوق ،
( د) أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس .
المساهمات السنوية 24- (1) تكون المساهمات السنوية التي تدفع للصندوق على الوجه
التي تدفع للصندوق . الآتى :
( أ) تدفع المصارف المضمونة ما يعادل إثنين في الألف (002ر) سنوياً من متوسط جملة ودائعها الجارية والادخارية ويضاف هذا المبلغ إلى حساب محفظة التكافل لضمان الودائع الجارية والادخارية ،
(ب) تدفع المصارف المضمونة ما يعادل إثنين في الألف (002ر) سنوياً من متوسط جملة حسابات الاستثمار ويضاف هذا المبلغ إلى حساب محفظة التكافل لجبر حالات الإعسار المالي النهائي،
(ج ) يدفع أصحاب حسابات الاستثمار ما يعادل إثنين في الألف (002ر) سنوياً من متوسط جملة ودائعهم الاستثمارية للصندوق ويضاف إلى حساب محفظة التكافل لضمان ودائع اِلاستثمار ،
(د ) يدفع كل من الحكومة والبنك 10% من جملة المساهمات المنصوص عليها في الفقرتين ( أ) و(ب) .
(2) ( أ) تحسب المساهمات الوارد ذكرها في البند (1) بنهاية الشهر الأخير من السنة الميلادية على أن يتم دفع هذه المساهمة كاملة خلال شهر يناير من كل عام ،
(ب) تحسب المساهمات الوارد ذكرها في البند (1)(أ)، (ب) و(ج) بعد خصم الاحتياطي القانوني لدى البنك من جملة الودائع .
(3) يجب على كل مصرف أن يقدم للصندوق إقراراً مصدقاً عليه من المراجع القانوني للحسابات يفيد بحساب المساهمة المنصوص عليها في البند (2) على الوجه الصحيح .
(4) إذا فشل أي مصرف في سداد المساهمة السنوية المنصوص عليها في هذه المادة في الموعد المحدد يكون للصندوق الحق في أن يطلب من البنك خصم المبلغ المتأخر سداده من حساب ذلك المصرف لديه بالإضافة الى رسم إضافى بالقدر والكيفية التي يحددها الصندوق وإضافة هذه المبالغ لحسابه لدى البنك وإخطار المصرف المعنى بذلك .
(5) يجوز للمجلس بموافقة البنك تعديل نسب المساهمات السنوية المنصوص عليها في هذه المادة بالقدر الذي يراه ضرورياً .
موازنة الصندوق . 25- تكون للصندوق موازنة سنوية وحسـابات ختامية تعد وفق الأسس السليمة للموازنات وتعرض على المجلس لإجازتها .[9](9)
حفظ الحسابات والدفاتر 26- (1) يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله
والسجـلات وإيـداع وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات
الأموال . المتعلقة بذلك .
(2) يودع الصندوق أمواله لدى البنك أو أي مصرف آخر بموافقة البنك في حسابات جارية أو حسابات إيداع على أن يكون التعامل في تلك الحسابات أو السحب منها وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس .
المراجعة . 27- يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه بمراجعة حسابات الصندوق بعد نهاية كل سنة مالية . [10](10)
أحكام عامة
تصفية الصندوق . 28- لا يجوز تصفية الصندوق إلا بقانون .
المد بالتقارير والبيانات .29- (1) يجب على كل مصرف مضمون أن يمد الصندوق بالتقارير والبيانات الدورية التي يصدرها وأى دراسات وإحصاءات ذات صلة بعمل الصندوق .
(2) يجب على كل مصرف مضمون أن يفيد الصندوق بأى مخاطر متوقعة من شأنها المساس بحقوق المودعين .
(3) يجب على الصندوق بناء على طلب البنك أن يمده بأى بيانات أو معلومات يطلبها عن أي مصرف مضمون وفقاً لما يراه البنك ضرورياً .
(4) يجوز للصندوق أن يطلب من البنك مده بأي تقارير أو معلومات تتعلق بأى مصرف مضمون تكون متوفرة لديه .
(5) بالرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر يجوز للصندوق، في أي وقت، أن يوجه أي مصرف مضمون بوساطة البنك بمده خلال فترة يحددها بأى بيانات أو معلومات تخص شئون ذلك المصرف تحقيقاً لأغراض هذا القانون .
الفصل في النزاعات .30- على الرغم من أحكام أي قانون آخر يقوم البنك بالفصل في أي نزاع ينشأ بين الصندوق وأي مصرف مضمون حول مساهماته الدورية ويكون قرار البنك في هذا الشأن نهائياً وملزماً .
عدم قابلية استرداد رأس المال . 31- يكون رأس المال المدفوع والمساهمات السنوية غير قابلة للاسترداد لأي سبب من الأسباب .
العقوبات . 32- مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد في أي قانون آخر كل شخص يعد بياناً كاذباً مع علمه بذلك أو يغفل ذكر أي بيانات
جوهرية بسوء قصد فيما يتعلق بأى موازنة أو مستند آخر أو معلومات مطلوبة أو بيانات أعدت وفقاً لأحكام هذا القانون
أو يفشل في تقديم أي مستند أو بيان أو معلومات يكون ملزماً بتقديمها أو إعدادها، يعد مرتكباً جريمة ويعاقب عند الإدانة
بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .[11](11)
سلطة إصدار اللوائح . 33- يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 25 لسنة 1996 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1994 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) القانون نفسه . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 قانون رقم (1) لسنة 2006 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006. ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(10) القانون نفسه . ↑
(11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون صندوق ضمان الودائع المصرفية لسنة 1996
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون صندوق ضمان الودائع المصرفية لسنة 1996
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- سيادة أحكام هذا القانون .
الفصل الثاني
إنشاء الصندوق وأغراضه وسلطاته
4- إنشاء الصندوق ومقره .
5- أغراض الصندوق .
6- سلطات الصندوق .
الفصل الثالث
إدارة الصندوق
7- إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته .
8- التزامات الرئيس وأعضاء المجلس .
9- الإعفاء من المنصب أو خلوه .
10- اختصاص المجلس وسلطاته .
11- اجتماعات المجلس .
12- مكافآت أعضاء المجلس .
13- تعيين المدير العام واختصاصاته .
14- مراعاة السرية .
الفصل الرابع
عضوية المصارف وتسجيلها لدى الصندوق وتحديد الحد الأعلى
المضمون من الودائع والتزام الصندوق نحو المودعين
15- عضوية المصارف وتسجيلها .
16- الإخطار بالتسجيل .
17- تحديد الودائع التي يشملها الضمان .
18- الحد الأعلى المضمون من الودائع .
19- التزامات الصندوق نحو المودعين .
20- الطريقة التي يدفع بها الصندوق عند تصفية المصرف المضمون .
21- السداد للصندوق .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
22- رأسمال الصندوق .
23- الموارد المالية للصندوق .
24- المساهمات السنوية التي تدفع للصندوق .
25- موازنة الصندوق .
26- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال .
27- المراجعة .
الفصل السادس
أحكام عامة
28- تصفية الصندوق .
29- المد بالتقارير والبيانات .
30- الفصل في النزاعات .
31- عدم قابلية إسترداد رأس المال .
32- العقوبات .
33- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون صندوق ضمان الودائع المصرفية لسنة 1996 [1](1)
(17/2/1996)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون صندوق ضمان الودائع المصـرفية لسنة 1996 " .
تفسير . 2- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2)
" أعمال مصرفية " يقصد بها تسلم النقود على نظام الحسابات الجارية وحسابات الودائع والادخار ودفع وتحصيل الشيكات وتقديم التمويل للعملاء وغير ذلك من أعمال المصارف وفق ما يحدده بنك السودان المركزي من أعمال ،
" البنك " يقصد به بنك السودان المركزي المنشأ بموجب أحكام قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002،
" الشركة " تشمل أي فرع لشركة مسجلة خارج السودان وتم تسجيله في السودان وفق أحكام قانون الشركات لسنة 1925، ويعمل في مجال العمل المصرفي ،
" الصندوق " يقصد به صندوق ضمان الودائع المصرفية المنشأ بموجب أحكام المادة 4،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة الصندوق المنشأ بموجب أحكام المادة 7 ،
" المحافظ " يقصد به محافظ البنك ،
" المدير العام " يقصد به مدير عام الصندوق المعين وفق أحكام المادة 13 ،
" المصرف " يقصد به أي مصـرف مرخص له لممارسة العمل المصرفي في السودان عند صدور هذا القانون أو أي مصرف جـديد يرخص له بعد العمـل بهذا القانون ،
" المصرف المتوقف عن الدفع " يقصد به أي مصرف :
( أ) صدر أمر بمنعه من ممارسة الأعمال المصرفية ،
(ب) حول كل التزامات ودائعه لأي مصرف آخر ،
(ج ) تم تعيين مصف له بموجب قرار صادر بتصفيته اختيارياً أو تم وضع خطة للتسوية، أو وضعت خطة للتنظيم أو إعادة تكوينه أو أن إجراءات دمجه قد وافقت عليها سلطة مختصة أو أن طلب تصفيته معروض أمام محكمة مختصة ،
(د) منح مهلة سارية لتأجيل دفع الديون المستحقة عليه .
" المصرف المضمون " يقصد به أي مصرف يتم تسجيله وفق أحكام هذا القانون ،
" الوديعة " يقصد بها جملة الرصيد في حساب أي عميل بأى اسم كان، لدى أي مصرف ولا يشمل ذلك :
( أ) أي مبالغ مستحقة لدولة أجنبية أو لمؤسسة أو هيئة عامة أو لأي من الوزارات القومية أو الولائية أو أجهزة الحكم المحلي أو لأي مصرف آخر ،
(ب) أي مبالغ مستحقة لحساب وديعة تم تسليمها خارج السودان ،
(ج ) أى مبالغ مستحقة لمؤسسة مصرفية لا تعمل في السودان،
" الوديعة المضمونة " يقصد بها كل وديعة يكون استردادها مضموناً وفق أحكام هذا القانون ،
" الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني .
سيادة أحكام هذا القانون . 3- تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر إلى المدى الذي يزيل هذا التعارض .
الفصل الثاني
إنشاء الصندوق ومقره وأغراضه وسلطاته[3](3)
إنشاء الصندوق ومقره .4- (1) ينشأ صندوق يسمى " صندوق ضمان الودائع المصرفية " ويكون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية .
(2) يكون المقر الرئيسى للصندوق بالخرطوم، ويجوز له أن ينشئ فروعاً أو وكالات في ولايات السودان الأخرى .
أغراض الصندوق . 5- تكون للصندوق الأغراض الآتية :
( أ) ضمان الودائع بالمصارف المضمونة، وفق أحكام المادة 19،
(ب) حماية حقوق المودعين واستقرار وسلامة المصارف المضمونة وتدعيم الثقة فيها ،
(ج) جبر الأضرار عند وقوعها بتعاون وتكافل بين السلطات النقدية والمصارف والمودعين أنفسهم ،
( د) إنشاء وإدارة محافظ التكافل الآتية :
(أولاً) محفظة التكافل لضمان الودائع الجارية والادخارية وتكون المساهمة فيها للمصارف والحكومة والبنك فحسب ،
(ثانياً) محفظة التكافل لضمان ودائع الاستثمار وتكون المساهمة فيها لأصحاب ودائع الاستثمار فحسب ،
(ثالثاً) محفظة التكافل لجبر حالات الإعسار المالى النهائى وتكون المساهمة فيها للمصارف والحكومة والبنك فحسب .
سلطات الصندوق . 6- لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة 5 تكون للصندوق السلطات الآتية : [4](4)
( أ) تسجيل وإلغاء تسجيل المصارف المضمونة وفق أحكام هذا القانون ،
(ب) الاقتراض بضمان أو بدون ضمان وفقاً للصيغ الإسلامية ،
(ج ) إبرام العقود مع أي جهة أو شخص داخل السودان وخارجه وفقاً لما تحدده اللوائح ،
(د ) استثمار أمواله الفائضة أو غير الموظفة وفقاً لمقتضيات السلامة المالية ،
(هـ) طلب البيانات والمعلومات اللازمة لدراسة المراكز المالية للمصارف المضمونة من البنك ،
(و ) الطلب من البنك لإجراء مراجعة خاصة لأي مصرف مضمون حسب نص المادة 35(1) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 ،
(ز ) أن يطلب من البنك تفتيش دفاتر حسابات أي مصرف مضمون ،
(ح ) أى سلطات أخرى تكون ضرورية أو لازمة لتحقيق أغراضه .
الفصل الثالث
إدارة الصندوق
إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته . 7- (1) ينشأ مجلس لإدارة الصندوق ويؤدي نيابة عنه الواجبات ويمارس السلطات التي تمكنه من تحقيق أغراضه .
(2) يشكل المجلس على الوجه الآتى :[5](5)
( أ) المحافظ أو نائب المحافظ رئيساً
(ب) المدير العام عضواً ومقرراً
(ج ) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني
(د ) مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية بالبنك،
(هـ) ثلاثة أعضاء من ذوى الكفاءة والمعرفة بالعمل المصرفي يتم ترشيحهم بوساطة اتحاد المصارف السوداني ويوافق عليهم البنك، وفى حالـة الترشيح من فروع المصـارف الأجنبية العاملة بالسـودان يكون الاختيار على أساس أعلى وظيفة بالفرع يشغلها سوداني ، أعضاء
(و ) شخصـان من ذوى الكفـاءة والخبرة يختارهما الوزير بالتشاور مع المحافظ
(3) تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند(2) (هـ) و (و) سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فحسب .
التزامات الرئيس وأعضاء المجلس . 8- (1) لا يجوز للرئيس أو أي عضو بالمجلس أن يكون في موقف تتعارض فيه مصلحته الخاصة مع مصلحة الصندوق، ويحظر عليه على وجه الخصوص أن :
( أ) يمارس أي نشاط يماثل نشاط الصندوق وينطوى على منافسته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء بنفسه هو أو بوساطة شخص آخر كوكيل أو مدير لأى جهة أخرى ،
(ب) يقترض أو يحصل على أي تمويل بضمان من الصندوق .
(2) إذا اعتزم رئيس المجلس أو أي عضو فيه الدخول هو أو أحد أفراد أسرته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تعامل مع الصندوق قد يؤدى إلى منفعة خاصة له هو أو لأحد أفراد أسرته أو إذا كانت له هو مصلحة شخصية في أي موضوع مطروح في اجتماع أمام المجلس، فيجب عليه أن يفضى للمجلس بتلك المصلحة ومداها، ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولات أو قرار يصدره المجلس في هذا الشأن .
الإعفاء من المنصب أو خلوه . 9- (1) يعفى أي عضو بالمجلس من منصبه في أي من الحالات الآتية :
( أ) عدم اللياقة الطبية ،
(ب) تخلفه بغير إذن أو عذر مقبول عن ثلاثة اجتماعات متتالية ،
(ج ) إخلاله بأحكام المادة 8 ،
(د ) إدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ،
(هـ) إذا كان ممثلاً لأي جهة وانتهى تمثيله لها .
(2) يخلو منصب أي عضو بالمجلس في أي من الحالات الآتية :
( أ) صدور قرار بإعفائه من منصبه بموجب أحكام البند (1) ،
(ب) قبول استقالته ،
(ج ) وفاته .
(3) يملأ المنصب في حالة خلوه بمقتضى أحكام البند (2) وفقاً لأحكام المادة 7(2) .
اختصاص المجلس وسلطاته . 10- (1) يكون المجلس هو السلطة العليا في الصندوق، ويهدف بصفة عامة إلى تمكين الصندوق من تحقيق أغراضه، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق ومتابعة التنفيذ ،
(ب) إقرار مشاريع الصندوق وخططه وبرامجه ومتابعتها وتحقيق التنسيق اللازم مع أجهزة الدولة الأخرى ،
(ج ) الإشراف على حسن سير الأداء والعمل بالصندوق ،
(د ) النظر في التقارير المرفوعة إليه من المدير العام واتخاذ القرارات وإصدار التوجيهات المناسبة بشأنها ،
(هـ) إجازة الموازنة العمومية للصندوق والحسابات الختامية والموازنة التقديرية ،
(و ) إجازة الهياكل التنظيمية والوظيفية واقتراح شروط خدمة العاملين بالصندوق للوزير المختص لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور ،[6](6)
(ز ) تعيين العاملين بالدرجات القيادية العليا والقيادية وإجازة ترقياتهم ومحاسبتهم وفقاً لأحكام اللوائح ،
(ح ) الموافقة على دفع الحد المضمون الواجب السداد للمودعين وفق أحكام هذا القانون ،
(ط ) الموافقة على تعيين بيوت الخبرة والمستشارين الاقتصاديين على المستوى المحلى والعالمى والفردي وتحديد مخصصاتهم وإمتيازاتهم ،
(ى ) تكوين أي لجنة أو لجان لمعاونته في تنفيذ اختصاصاته ويحدد لها اختصاصاتها وسلطاتها ،
(ك ) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته وواجبات واختصاصات المقرر .
(2) يجوز للمجلس أن يفوض سلطاته المنصوص عليها في الفقرات (ج)، (د)، (ز) ،(ح) و(ط) لرئيسه أو المدير العام بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
اجتماعات المجلس . 11- (1) يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً كل ثلاثة أشهر على الأقل، بناءً على دعوة من رئيسه، وفى حالة غيابه
بدعوة من المدير العام، ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا رأى رئيس المجلس أو نصف أعضائه أن ذلك ضرورياً .
(2) يترأس رئيس المجلس الاجتماعات وفى حالة غيابه لأى سبب يختار المجلس من بين أعضائه رئيساً له لإدارة ذلك الاجتماع .
(3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء .
(4) تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة، وفى حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
مكافآت أعضاء المجلس.12- يحدد الوزير بالتشاور مع المحافظ مكافآت أعضاء المجلس .
تعيين المدير العام واختصاصاته.13- (1) يكون للصندوق مدير عام يتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع المحافظ لمدة
خمس سنوات قابلة للتجديد ويحدد قرار التعيين شروط خدمته بعد توصية الوزير ووزير العمل والإصلاح
الإداري والمجلس الأعلى للأجور على أن تتوافر فيه الشروط الآتية، أن يكون : [7](7)
( أ) من ذوي المؤهلات والخبرة الكافية،
(ب) مشهوداً له بالكفاءة والدراية التامة بالعمـل المصرفي ،
(ج ) مشهوداً له بالأمانة والنزاهة .
(2) يكون المدير العام هو الموظف التنفيذي الأول والمسئول لدى المجلس عن إدارة الصندوق وتصريف شئونه، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص المدير العام بالآتى :
( أ) تسجيل وإلغاء تسجيل المصارف المضمونة وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،
(ب) وضع البرامج والخطط التفصيلية لتنمية وتطوير خدمات الصندوق وعرضها على المجلس لإجازتها،
(ج ) اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لإدارة الصندوق وتنظيمه وتسييره اليومى،
(د ) إعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية ورفعها للمجلس،
(هـ) تنفيذ السياسات التي يعتمدها المجلس ،
(و ) تمثيل الصندوق والتحدث باسمه أمام الجهات القانونية والجهات الأخرى ذات العلاقة داخل السودان وبموافقة المجلس خارج السودان ،
(ز ) وضع الهيكل التنظيمى للصندوق وعرضه على المجلس للموافقة عليه وإقراره ،
(ح ) التوقيع نيابة عن الصندوق على الاتفاقيات التي يجيزها المجلس ،
(ط ) تشكيل لجنة أو لجان لمساعدته في أعماله وتقديم أي دراسات في أي موضوع يطلبه منها ،
(ى ) أى اختصاصات أو سلطات أخرى يوكلها له المجلس .
(3) يجوز للمدير العام تفويض أي من سلطاته أو اختصاصاته لأى من مساعديه أو أي لجنة يشكلها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
مراعاة السرية . 14- على رئيس وأعضاء المجلس والمدير العام والعاملين بالصندوق مراعاة السرية التامة في جميع الأمور المتعلقة بالصندوق .
الفصل الرابع
عضوية المصارف وتسجيلها لدى الصندوق وتحديد الحد الأعلى
المضمون من الودائع والتزام الصندوق نحو المودعين
عضوية المصارف وتسجيلها . 15- (1) تكون عضوية المصارف في الصندوق إلزامية عند صدور هذا القانون .
(2) يقوم الصندوق بتسجيل المصارف المنصوص عليها في البند (1) وأى مصرف جديد بعد حصوله على الترخيص بمزاولة العمل المصرفي في السودان بعد صدور هذا القانون .
الإخطار بالتسجيل . 16- (1) على الصندوق عند تسجيل أي مصرف أن يرسل لذلك المصرف إخطاراً كتابياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسجيل .
(2) يجب أن يتضمن الإخطار المذكور في البند (1) الطريقة التي تحسب بها المساهمة السنوية المستحقة على
المصرف وتحديد المساهمة في رأس مال الصندوق وكيفية سدادها وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
تحديد الودائع التى يشملها الضمان . 17- يلتزم الصندوق بضمان جملة الودائع بالعملة المحلية باستثناء :
( أ) الودائع المحجوزة كضمان أو تأمين لعمليات مصرفية،
(ب) ودائع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين لأي مصرف مضمون،
(ج) ودائع أي مساهمين يتضح للصندوق تحملهم لأية مسئولية بالنسبة لعدم سلامة أوضاع المصرف المعني،
(د ) ودائع المحاسبين القانونيين المعينين لمراجعة حسابات المصرف المعني،
(هـ) ودائع الأزواج والأولاد القصر للأشخاص المشار إليهم في الفقرتين (ب) و(د )،
(و) أية ودائع يقرر المجلس أنه قد تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية ،
(ز) أي شركة يمتلك المصرف أكبر عدد من أسهمها ،
(ح ) أي ودائع أخرى يرى المجلس استثناءها .
الحد الأعلى المضمون من الودائع . 18- (1) يكون الحد الأعلى المضمون من الودائع الجارية والادخارية حسبما تحدده اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(2) فى حالة ودائع الاستثمار يتم تحديد الحد المضمون بقرار يصدره المجلس بعد التشاور مع المحافظ .
(3) يجوز للمجلس متى ما رأى ذلك ضرورياً وبعد التشاور مع المحافظ زيادة الحد الأعلى المضمون من الودائع .
التزامات الصندوق نحو المودعين . 19- (1) عند حل أو تصفية أي مصرف مضمون، على الصندوق أن يدفع لكل مودع في ذلك المصـرف
مبلغاً يساوي الحـد المضمون بموجب أحكام المادة 18، على ألا يزيد ما يدفعه الصندوق للمودع
عن جملة ودائعه الموجودة لدى المصرف المعنى في تاريخ صدور أمر الحل أو التصفية .
(2) فى حالة أي مصرف مضمون تم بخصوصه وضع مشروع للتسوية أو إعادة التشكيل أو الدمج وتمت إجازة ذلك المشروع بوساطة الجهة المختصة، بحيث ينص المشروع على أن ينال كل مودع في تاريخ سريان المشروع مبلغاً يقل عن المبلغ المضمون بموجب أحكام المادة 18، يقوم الصندوق بدفع مبلغ يساوى الفرق بين المبلغ الذي حدده المشروع وأصل الوديعة أو الفرق بين المبلغ المضمون والمبلغ الذي حدده المشروع أيهما أقل .
(3) لأغراض هذه المادة يحدد مبلغ الوديعة بعد خصم أي مبالغ يكون المصرف المضمون مستحقاً لها قانوناً ويجب على المصرف خصم تلك المبالغ من حساب المودع من طريق المقاصة .
الطريقة التي يدفع بها 20- (1) عند حل أو تصفية أي مصرف مضمون، يجب على
الصندوق عند تصفية المجلس خلال ثلاثين يوماً من تسلم أعماله أن يقدم
المصرف المضمون . للصندوق قائمة بالصورة والكيفية التي يحددها مبيناً فيها
بالتفصيل ودائع كل مودع والمبالغ الخاضعة للمقاصة المشار إليها في المادة 19(3) .
(2) على الصندوق أن يدفع للمصفى خلال ستين يوماً من تسلمه لتلك القائمة كل المبالغ التي يتعين دفعها بموجب أحكام المادة 18 .
(3) على المصفى أن يدفع المبالغ المقررة بموجب أحكام البند (2) لأصحاب الودائع كل على حدة .
(4) عند دمج أو ضم أي مصرف مضمون وفق أحكام قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004، يعتبر ذلك المصرف متوقفاً عن الدفع، ويكون الصندوق في هذه الحالة مسؤولاً عن الدفع للمودعين في ذلك المصرف وفق أحكام المادة 19 من هذا القانون، ويجب على المصرف المحول إليه في حالة الدمج أو الضم أو المصرف المضمون في الحالات الأخرى أن يقدم للصندوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء العمل في ذلك المشروع قائمة بالصورة والكيفية التي يحددها مبيناً بالتفصيل ودائع المودعين كلاً على حدة والمبالغ المدفوعة أو المضافة، أو تلك التي يمكن إعتبارها مدفوعة تحت ذلك المشروع .
(5) على الصندوق أن يدفع للمصرف المحول إليه أو الذي تمت تصفيته حسبما يكون الحال، خلال ستين يوماً من تاريخ إستلامه للقائمة المشار إليها في البند (1) المبلغ الواجب سداده للمودعين بموجب أحكام المادة 18 .
السداد للصندوق . 21- (1) يجب على المصفى أن يســدد للصندوق من المبلغ القـابل للدفع للمودعين بوساطته، إن وجد،
مبلغاً لا يتجاوز المبلغ الذي دفعه الصندوق فيما يتعلق بكل وديعة بالإضافة إلى أي مصروفات قام الصندوق
بدفعها لتحصيل ذلك المبلغ .
(2) على المصرف المضمون أو المحول له حسبما يكون الحال أن يسدد للصندوق المبلغ الواجب دفعه له فيما يتعلق بأى وديعة، إن وجد، وفق أحكام هذا القانون بما لا يتجاوز المبلغ الذي دفعه الصندوق بالإضافة إلى أي مصروفات قام الصندوق بدفعها لتحصيل ذلك المبلغ .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
رأسمال الصندوق.[8](8) 22- (1) يتكون رأسمال الصندوق من الآتى :
( أ) مساهمة الحكومة التي تدفعها وزارة المالية والاقتصاد الوطني وقدرها مئتان وخمسون ألف جنيه سوداني ،
(ب) مساهمة البنك وقدرها أربعمائة ألف جنيه سوداني،
(ج) مساهمات المصارف والبالغ قدرها عشرة ألف جنيه سوداني لكل مصرف مسجل في عضوية الصندوق وبغض النظر عن حجم ودائعه على أن تدفع هذه المساهمة عند إخطار المصرف بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون .
(2) تكون المساهمات المنصوص عليها في البند (1) مدفوعة بالكامل .
(3) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير والبنك زيادة المساهمات في رأس مال الصندوق بالقدر الذي يراه ضرورياً .
الموارد المالية للصندوق . 23- تتكون الموارد المالية للصندوق من :
( أ) رأس المال المنصوص عليه في المادة 22(1) ،
(ب) المساهمات السنوية المنصوص عليها في المادة 24 ،
(ج) العائد من استثمار أموال الصندوق ،
( د) أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس .
المساهمات السنوية 24- (1) تكون المساهمات السنوية التي تدفع للصندوق على الوجه
التي تدفع للصندوق . الآتى :
( أ) تدفع المصارف المضمونة ما يعادل إثنين في الألف (002ر) سنوياً من متوسط جملة ودائعها الجارية والادخارية ويضاف هذا المبلغ إلى حساب محفظة التكافل لضمان الودائع الجارية والادخارية ،
(ب) تدفع المصارف المضمونة ما يعادل إثنين في الألف (002ر) سنوياً من متوسط جملة حسابات الاستثمار ويضاف هذا المبلغ إلى حساب محفظة التكافل لجبر حالات الإعسار المالي النهائي،
(ج ) يدفع أصحاب حسابات الاستثمار ما يعادل إثنين في الألف (002ر) سنوياً من متوسط جملة ودائعهم الاستثمارية للصندوق ويضاف إلى حساب محفظة التكافل لضمان ودائع اِلاستثمار ،
(د ) يدفع كل من الحكومة والبنك 10% من جملة المساهمات المنصوص عليها في الفقرتين ( أ) و(ب) .
(2) ( أ) تحسب المساهمات الوارد ذكرها في البند (1) بنهاية الشهر الأخير من السنة الميلادية على أن يتم دفع هذه المساهمة كاملة خلال شهر يناير من كل عام ،
(ب) تحسب المساهمات الوارد ذكرها في البند (1)(أ)، (ب) و(ج) بعد خصم الاحتياطي القانوني لدى البنك من جملة الودائع .
(3) يجب على كل مصرف أن يقدم للصندوق إقراراً مصدقاً عليه من المراجع القانوني للحسابات يفيد بحساب المساهمة المنصوص عليها في البند (2) على الوجه الصحيح .
(4) إذا فشل أي مصرف في سداد المساهمة السنوية المنصوص عليها في هذه المادة في الموعد المحدد يكون للصندوق الحق في أن يطلب من البنك خصم المبلغ المتأخر سداده من حساب ذلك المصرف لديه بالإضافة الى رسم إضافى بالقدر والكيفية التي يحددها الصندوق وإضافة هذه المبالغ لحسابه لدى البنك وإخطار المصرف المعنى بذلك .
(5) يجوز للمجلس بموافقة البنك تعديل نسب المساهمات السنوية المنصوص عليها في هذه المادة بالقدر الذي يراه ضرورياً .
موازنة الصندوق . 25- تكون للصندوق موازنة سنوية وحسـابات ختامية تعد وفق الأسس السليمة للموازنات وتعرض على المجلس لإجازتها .[9](9)
حفظ الحسابات والدفاتر 26- (1) يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله
والسجـلات وإيـداع وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات
الأموال . المتعلقة بذلك .
(2) يودع الصندوق أمواله لدى البنك أو أي مصرف آخر بموافقة البنك في حسابات جارية أو حسابات إيداع على أن يكون التعامل في تلك الحسابات أو السحب منها وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس .
المراجعة . 27- يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه بمراجعة حسابات الصندوق بعد نهاية كل سنة مالية . [10](10)
الفصل السادس
أحكام عامة
تصفية الصندوق . 28- لا يجوز تصفية الصندوق إلا بقانون .
المد بالتقارير والبيانات .29- (1) يجب على كل مصرف مضمون أن يمد الصندوق بالتقارير والبيانات الدورية التي يصدرها وأى دراسات وإحصاءات ذات صلة بعمل الصندوق .
(2) يجب على كل مصرف مضمون أن يفيد الصندوق بأى مخاطر متوقعة من شأنها المساس بحقوق المودعين .
(3) يجب على الصندوق بناء على طلب البنك أن يمده بأى بيانات أو معلومات يطلبها عن أي مصرف مضمون وفقاً لما يراه البنك ضرورياً .
(4) يجوز للصندوق أن يطلب من البنك مده بأي تقارير أو معلومات تتعلق بأى مصرف مضمون تكون متوفرة لديه .
(5) بالرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر يجوز للصندوق، في أي وقت، أن يوجه أي مصرف مضمون بوساطة البنك بمده خلال فترة يحددها بأى بيانات أو معلومات تخص شئون ذلك المصرف تحقيقاً لأغراض هذا القانون .
الفصل في النزاعات .30- على الرغم من أحكام أي قانون آخر يقوم البنك بالفصل في أي نزاع ينشأ بين الصندوق وأي مصرف مضمون حول مساهماته الدورية ويكون قرار البنك في هذا الشأن نهائياً وملزماً .
عدم قابلية استرداد رأس المال . 31- يكون رأس المال المدفوع والمساهمات السنوية غير قابلة للاسترداد لأي سبب من الأسباب .
العقوبات . 32- مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد في أي قانون آخر كل شخص يعد بياناً كاذباً مع علمه بذلك أو يغفل ذكر أي بيانات
جوهرية بسوء قصد فيما يتعلق بأى موازنة أو مستند آخر أو معلومات مطلوبة أو بيانات أعدت وفقاً لأحكام هذا القانون
أو يفشل في تقديم أي مستند أو بيان أو معلومات يكون ملزماً بتقديمها أو إعدادها، يعد مرتكباً جريمة ويعاقب عند الإدانة
بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .[11](11)
سلطة إصدار اللوائح . 33- يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 25 لسنة 1996 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1994 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) القانون نفسه . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 قانون رقم (1) لسنة 2006 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006. ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(10) القانون نفسه . ↑
(11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات