الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية لسنة 1996

الفصل التشريعي رقم 178

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية لسنة 1996 بسم الله الرحمن الرحيم قانون مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية لسنة 1996 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير .
إنشاء المصرف وأغراضه 4- إنشاء المصرف . 5- أغراض المصرف وسلطاته .
إدارة المصرف 6- إنشاء هيئة الأمناء . 6 أ - اختصاصات هيئة الأمناء . 6 ب - تشكيل المجلس . 7- شروط عضوية المجلس . 8 - سقوط العضوية في المجلس . 9 - واجبات أعضاء المجلس والإفضاء بالمصلحة . 10 - اختصاصات مجلس الإدارة وسلطاته . 11 - اجتماعات المجلس . 12 - اختصاصات رئيس المجلس . 13 - تعيين المدير العام ونائبه . 14 - اختصاصات المدير العام . 15 - اختصاصات نائب المدير العام . 16 - هيئة الرقابة الشرعية واختصاصاتها .
الأحكام المالية 17 - أيلولة الممتلكات والالتزامات للمصرف . 18 - رأس مال المصرف وموارده المالية . 18 أ - استخدام الموارد المالية . 19 - السنة المالية . 20 - الحسابات والموازنة والمراجعة . 21 - حساب الاحتياطى . 22 - توزيع الأرباح .
أحكام عامة 23 - سلطة الوزير في التوجيه . 24- عدم بطلان الإجراءات . 25 - اعتبار أموال المصرف أموال عامة . 26 - تصفية المصرف . 27 - مراعاة السرية . 27 أ - انتهاء خدمة العاملين واستيعابهم . 27 ب - الإعفاءات . 28 - سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية لسنة1996 [1](1) (17/2/1996)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، "قانون مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية لسنة 1996 " . إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون بنك الادخار السوداني لسنة 1974، ومع ذلك تظل جميع الحقوق والالتزامات واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه صحيحة وسارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون . تفسير 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2) "البنك" يقصد به بنك الادخار السوداني المنشأ بموجب قانون بنك الادخار السوداني لسنة 1974، "العاملون" يقصد بهم الموظفون والعمال بالمصرف ، "الفقراء " يقصد بهم الشريحة من المجتمع التي يحددها رئيس الجمهورية بقرار منه ، "المجلس" يقصد به مجلس إدارة المصرف المشكل بموجب أحكام المادة 6 ب ، "المدير العام" يقصد به مدير عام المصرف المعين بموجب أحكام المادة 13 ، "المصرف" يقصد به مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية المنشأ بموجب أحكام المادة 4 ، "الوزير" يقصد به وزير الرعاية والضمان الاجتماعي.
إنشاء المصرف وأغراضه انشاء المصرف . 4- (1) ينشأ مصرف "لفقراء السودان" يسمى "مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية" ويكون هيئة مستقلة قائمة بذاتها ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام. (2) يكون المركز الرئيسي للمصرف بالخرطوم ويجوز له أن ينشئ فروعاً أو وكالات بالأماكن التي يراها ضرورية لإنجاز أعماله وتحقيق أغراضه داخل السودان وخارجه. (3) يخضع المصرف لإشراف الوزير. أغراض المصرف وسلطاته .5-(1) تكون أغراض المصرف تنمية الوعى الادخاري وتشجيعه لدى المواطنين وتجميع المدخرات واستثمارها في مجالات التنمية الاقتصـادية والاجتماعية، ومباشرة أعماله وفقاً لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية وهديها وأحكام قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004، مع مراعاة الطبيعة الخاصة للمصرف، ومع عدم الإخـلال بعموم ما تقدم تكـون للمصرف الأغراض الآتية :[3](3) ( أ) تخطيط سياسة المصرف الادخارية ووضع قواعد الإشراف عليها والتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذها في إطار السياسة العامة للدولة، (ب) توجيه موارده نحو النشاط الاقتصادي لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ، (ج) تقديم التمويل اللازم لمختلف القطاعات، وعلى وجه الخصوص المشروعات الخاصة للفقراء وصغار المنتجين والحرفين والمهنين والمهندسين والأسر المنتجة وذوى الدخل المحدود ومستحقى الزكاة والطلاب والمرأة والمنظمات والهيئات وأصحاب العمل، مع مراعاة الضمانات الملائمة لظروفهم ، ( د) تمويل البحوث ودراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية في مجال المشاريع الاستثمارية، للقطاعات المذكورة في الفقرة (ج)، (هـ) القيام عموماً بجميع الأعمال المصرفية والمعاملات المالية والتجارية والاستثمارية والمساهمة في مشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأخرى داخل السودان وخارجه . (2) تكون للمصرف جميع السلطات التي تلزم لتحقيق أغـراضه أو التي تؤدى إلى تحقيقها أو التي تتصل بها، ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يمارس السلطات الآتية: ( أ) يضمن كلياً أو جزئياً سداد أي مبلغ من النقود أو الوفاء بأى التزام أو تعهد أو يضمن الضامنين لها ، (ب) يمتلك أو يبيع أو يتداول أو يضمن أو يتعامل في أو يرهن العقار والمنقول أو يتصرف على أي وجه في جميع أنواع السندات أو أية منفعة فيها ، (ج) يجمع أي معلومات تفيد في استثمار موجودات وأموال المصرف والأشخاص الآخرين وتحسينها وتقديم إحصاءات وخدمات استشارية وتكليف الغير بالقيام بجميع الأعمال المتقدمة أو أي منها بوصفهم متعاقدين مستقلين وأن يدفع لهم مكافآت عن ذلك، ( د) يستثمر بضمانات عينية أو شخصية أو مختلطة أو على حساب النقد أو الرصيد أو أي حساب آخر أو على بوالص أو أوراق مالية أو صكوك أو قروض أو كمبيالات أو سندات إذنية أو خطابات اعتماد أو ضمان أو أي تعهدات اخرى أو على سبائك ذهب أو فضة أو أسهم أو أوراق تجارية آخرى ، (هـ) يمول بضمان الجمعيات والهيئات والمؤسسات والمنظمات والجماعات التي تضم مجموعة من الافراد تجمعهم مصلحة مشتركة واحدة وتسمح قوانينها ولوائحها بتقديم الضمان، ( و) يشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله أو التي تعاونه على تحقيق أغراضه داخل السودان وخارجه أو يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به ، ( ز) يؤسس شركة أو شركات تقوم بالأغراض المذكورة في البند (1)، وعلى وجه الخصوص التي تقوم بأعمال زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية أو يقتنى أسهماً فيها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يجوز له ان يقتنى أي جزء من ممتلكات أو حقوق أو التزامات أية شركة وأن يساهم في إصدار أي أسهم أو ضمانات لهذا الغرض ، (ح) يمارس الاستثمار المباشر في السلع ومدخلاتها التي تخدم التنمية وعلى وجه الخصوص وسائل توفير مدخلات الإنتاج الضرورية للمنتجين الفقراء، مع مراعاة الضمانات الملائمة لظروفهم .
إدارة المصرف إنشاء هيئة الأمناء. [4](4) 6- (1) تنشأ هيئة تسمى "هيئة الأمناء " تكون بمثابة الجمعية العمومية للمصرف وتشكل على الوجه الآتى: ( أ) أعضاء بحكم مناصبهم : (أولاً) وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيساً (ثانياً) وزير الرعاية والضمان الاجتماعي نائباً للرئيس (ثالثاً) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضواً (رابعاً) محافظ بنك السودان المركزي عضواً (خامساً) ممثل لوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي عضواً (سادساً) أمين عام ديوان الزكاة عضواً (سابعاً) مدير عام الصندوق القومي للمعاشات عضواً (ثامناً) مدير عام صندوق التأمين الاجتماعى عضواً (تاسعاً) مدير هيئة الأوقاف الإسلامية عضواً (عاشراً) أمين عام صندوق دعم الولايات عضواً (حادى عشر) المدير العام عضواً ومقرراً (ب) المساهمين والواقفين والمستثمرين الذين يعينهم مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني . (2) تكون مدة عضوية الأشخاص المذكورين في الفقرة (ب) عامين ويجوز إعادة تعيينهم لمدة أخرى مماثلة. (3) تحدد اللوائح اجتماعات هيئة الأمناء واجراءاتها. اختصاصات هيئة الأمناء. [5](5)  6 أ -    تكون هيئة الأمناء هى السلطة العليا للمصرف وتتولى إجازة السياسـة العامـة التي يرفعها لها المجلس، مراعـية في ذلك سياسة الدولة المقررة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهـداف والمبادئ التكافلية، كما تتولى الإشراف على أعمال المصرف والسعى لتحقيق أغراضه ومباشرة اختصاصاته على أسس اقتصادية وفنية واستثمارية سليمة، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون لها الاختصاصات الآتية : ( أ) تشكيل هيئة استشارية من المستثمرين والمودعين والمساهمين والواقفين والخبراء لتساعد في وضع استراتيجيات التنمية وتطلـع على تنفيذ التنمية بالولايات وتقـدم التوصيات بشأنها لها ، (ب) إجازة تقرير المجلس عن نشاط المصرف وموقفه المالى وتقرير المراجع العام والتصديق على الموازنة السنوية واجازة الحساب الختامى . تشكيل المجلس . [6](6) 6ب ـ يشكل المجلس بقرار من هيئة الأمناء بناء على توصية الوزير المختص ويحدد القرار عدد أعضائه ومخصصاتهم ومدة عضويتهم على أن يكون المدير العام عضواً ومقرراً . شروط عضوية المجلس . 7 - يجب أن تتوفر في عضو المجلس الشروط الآتية : ( أ) يكون سوداني الجنسية ، (ب) يكون كامل الأهلية ، (ج) يكون محمود السيرة، ( د) لا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف أو الأمانة ، (هـ) لا يكون قد أشهر إفلاسه. سقوط العضوية في المجلس. 8 - (1) تسقط العضوية في المجلس إذا : ( أ) فقد العضو أياً من الشروط المنصوص عليها في المادة 7، (ب) استقال أو أعفي من منصبه أو انتهت مدة تعيينه، (ج) أصبح غير لائق طبياً، (د ) تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون إذن أو عذر مقبول لدى المجلس، (هـ) توفي، (2) تسقط العضوية فيما يتعلق بالبند (1)( د) من تاريخ صدور قرار بذلك من المجلس . واجبات أعضاء         9ـ    (1) يجب على كل عضو أن يؤدى عمله بأحسن ما يمليه حسن المجلس والافضاء                 النية والأمانة والاهتمام . بالمصلحة .                    (2) لا يجوز لأى عضو أن يكون في موقع تتعارض فيه مصلحته الخاصة مع مصلحة المصرف ويحظر عليه على وجه الخصوص : ( أ) ممارسة أي نشاط مماثل لنشاط المصرف أو ينطوى على منافسته بطريق مباشر أو غير مباشر ، (ب) أن يدخل هو أو أحد أفراد أسرته في تعامل مع المصرف يؤدى إلى منفعة خاصة إلا إذا أفضى بتلك المصلحة للمجلس قبل تعامله مع المصرف ، (ج) الاشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة للتعامل المذكور في الفقرة (ب) . اختصاصات المجلس وسلطاته[7](7).  10- تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إصدار الأوامر والقرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية للمصرف ، (ب) الإشراف العام والرقابة على أعمال المصرف وتنسيقها وتقييم أداء الإدارات التابعة للمصرف دونما تدخل في التفاصيل الداخلية اليومية ، (ج) دراسة الموازنة العامة للمصرف ورفعها لجهات الاختصاص بعد إجازتها بوساطة هيئة الأمناء ، ( د) إجراء جميع التصرفات المالية التي تجاوز اختصاصات المدير العام ، ( هـ) تشكيل لجان مؤقتة للقيام بأى مهمة يكفلها بها ، ( و) اقتراح زيادة رأس المال لهيئة الأمناء وتحديد الاحتياطى . اجتماعات المجلس. 11 - (1) يجتمع المجلس مرة واحدة في كل شهر على الأقل، على أنه يجوز لرئيس المجلس الدعوة لاجتماع طارئ في أي وقت متى ما اقتضت الضرورة ذلك . أو بناءً على طلب ثلثى أعضاء المجلس. (2) يتولى رئيس المجلس رئاسة اجتماعات المجلس وفي حالة غيابه يتولى رئاسة الاجتماع شخص يختاره المجلس من بين أعضائه. (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء . (4) يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ويكون لكل عضو صوت واحد، وفي حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح . (5) يضع المجلس لوائح داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته . اختصاصات رئيس المجلس. 12ـ تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية :[8](8) ( أ) دعـوة المجلس للانعقاد في التاريخ الذى يراه مناسباً وتحديد أجندة الاجتماع، (ب) رئاسة اجتماعات المجلس والتأكد من تدوين ما يدور في الاجتماعات ، (ج) تنسيق اتصالات المصرف مع الوزير بعد التشاور مع بنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى وإجراء الاتصالات مع الجهات الرسمية للحصول على أي دعم عاجل لاحتياجات المصرف ، ( د) أي اختصاصات اخرى يوكلها له المجلس. تعيين المديـر         13-   (1) يكون للمصرف مدير عام ونائب له تعينهما هيئة الأمناء العام ونائبه. [9](9)               بناءً على توصية الوزير المختص بعد التشاور مع بنك السودان المركزي على أن يكونا من ذوي المؤهلات المناسبة التي لا تقل عن المستوى الجامعي. (2) يحدد قرار التعيين المدة وشروط التعيين بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور . (3) يجوز إعادة تعيينهما بذات الطريقة عند انتهاء المدة المحددة . اختصاصات المدير العام.14- (1) يكون المدير العام المسئول الأول أمام المجلس عن تنفيذ جميع السياسات والقرارات التي يتخذها المجلس أو تفرضها عليه بتلك الصفة القوانين واللوائح، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقـدم تكـون للمدير العام الاختصاصات الآتية : ( أ) إدارة المصرف وتصريف شئونه ، (ب) إصدار التعليمات والأوامر والقرارات لتنظيم إجراءات المصرف وعملياته الداخلية ، (ج) وضع النظم لسير المصرف ومباشرة عملياته والإشراف عليها ، ( د) إعداد جميع المقترحات المراد عرضها على المجلس أو لجانه الفرعية للموافقة، بما في ذلك التقرير السنوي والموازنة العمومية وحساب الأرباح والخسائر والمقترحات الخاصة باستخدام صافى أرباح المصرف وموازنة المصروفات السنوية، (هـ) التوقيع المنفرد على جميع المستندات والوثائق نيابة عن المصرف ، ( و) تمثيل المصرف في جميع الأمور اللازمة لسير أعمال المصرف، ( ز) التصديق على التمويل والضمانات حسب سلطات وحدود منح التمويل التي يقررها المجلس. اختصاصات نائب المدير العام.15- في حالة غياب المدير العام أو عدم قدرته على العمل ينوب عنه فى تصريف مهام المصرف نائب المدير العام، ويكون مسئولاً أمام المجلس كما لو كان هو المدير العام . هيئة الرقابة الشرعية واختصاصاتها . 16-         (1) تكون للمصرف هيئة رقابة شرعية لا تزيد عضويتها عن خمسة أعضاء من علمـاء الشريعة والقانون والاقتصاد يعينهم المجلس، ويحدد مدة عضويتهم ومكافآتهم . (2) تختص هيئة الرقابة الشرعية بالآتي: ( أ) مراقبة معاملات المصرف وتصرفاته لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، (ب) المشاركة في وضع نماذج العقود المنظمة لمعاملات المصرف ، (ج) المساهمة في تدريب العاملين، ( د) رفع التقارير للمجلس عن مدى مطابقة أعمال المصرف لأحكام الشريعة الإسلامية، (هـ) إعداد تقرير الهيئة عن الموازنة السنوية للمصرف .
الأحكام المالية أيلولة الممتلكات والالتزامات للمصرف. 17-    (1) تؤول للمصرف جميع : ( أ) ممتلكات وحقوق البنك ، (ب) الديون والالتزامات التي كانت مستحقة للبنك أو في سبيلها للاستحقاق . (2) يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التي تؤول للمصرف بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاتره مبلغ مساو للقيمة الصافية ويعتبر بمثابة جزء من رأسمال المصرف. رأس مال المصرف    18- (1) رأس المال المصرح به ثلاثون مليون جنيه سوداني يتكون وموارده المالية. [10](10)      من الآتي : ( أ) المبلغ المدرج بدفاتر المصرف وفقاً لأحكام المادة 17(2) ، (ب) المساهمات المالية والعينية التي تدفعها الجهات الآتية : (أولاً) وزارة المالية والاقتصاد الوطني، (ثانياً) وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، (ثالثاً) بنك السودان المركزي ، (رابعاً) أى جهات أخرى توافق عليها هيئة الأمناء . (2) تتكون الموارد المالية للمصرف من : ( أ) ما يؤول إليه من صافى أرباح المنشآت والشركات التابعة له ، (ب) الدخل والأرباح التي يحصل عليها نتيجة أعماله ، (ج) الإعانات والهبات والوصايا والوقف والتبرعات التي تقبلها هيئة الأمناء أو المجلس ، ( د) الصكوك الوقفية التي يصدرها ، (هـ) الودائع الادخارية والاستثمارية والجارية . (3) يكون المصرف في حكم المالك للأموال الموقوفة لصالح الفقراء ويتم التصرف فيها وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي جهة المطالبة بأي عائد على المبالغ التي تمت المساهمة بها في رأس المال . استخدام الموارد المالية. [11](11)   18 أ - تستخدم موارد المصرف – عدا رأس المال- على الوجه الآتي : ( أ) الموارد ذات الصفة الوقفية تستخدم لتمويل الشرائح الفقيرة وفقاً لشروط الواقفين ، (ب) الموارد غير الوقفية تستخدم في التمويل المصرفي العادي وفقاً لسياسات بنك السودان المركزي مع مراعاة خصوصية وضع المصرف . السنة المالية. 19- تبدأ السنة المالية للمصرف في أول يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة . الحسابات والموازنة 20- (1) يحفظ المصرف حسابات صحيحة ووافية عن كل عملية والمراجعة. [12](12)            من عملياته كما يعمـل على حفظ السجـلات والدفاتر المتعلقة بذلك . (2) يعمل المصرف بعد انقضاء كل سنة مالية على إعداد الحساب الختامى السنوي . (3) يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك بالمراجعة السنوية لحسابات المصرف . (4) يرفع المصرف خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية نسخة من الموازنة العامة وكشف الأرباح والخسائر مشفوعين بتقرير المراجعة إلى الوزير. حساب الاحتياطى. 21- ينشئ المصرف حساباً لمال الاحتياطي ويحدد المجلس سنوياً النسب التي يمكن تخصيصها مـن صافى أرباح المصـرف لذلك الحـساب . [13](13) توزيع الأرباح. 22- مع مراعاة أحكام المادة 21 يتم إضافة باقى صافى الأرباح في أي سنة إلى رأس المال ليتم استغلاله وفقاً لأحكام هذا القانون. [14](14)
أحكام عامة سلطة الوزير في التوجيه. 23-   يجوز للوزير أن يوجه إلى المجلس، كلما رأى ذلك ضرورياً أو مناسباً، إرشـادات ذات صبغة عامة تتعـلق بعمل المصـرف أو نشاطه أو بشأن من شئونه مما يرى أنه يحقق مصلحة عامة وعلى مجلس الإدارة أن يتبع تلك الإرشادات. عدم بطلان الإجراءات. 24ـ لا يجوز الطعن في صحة أي إجراء أو عمل اتخذ بوساطة المجلس لمجرد خلو منصب أو خطأ في تكوين المجلس . اعتبار أموال المصرف 25- لأغراض القانون الجنائي تعتبر أموال المصرف في حكم الأموال أموال عامة.                   العامة . تصفية المصرف. 26- لا يجوز تصفية المصرف إلا بقانون . مراعاة السرية. 27- يجب على كل عضو في المجلس وعلى المدير العام ونائبه وكل موظف أو مستخدم في المصرف مراعاة السرية التامة في كل الأمور المتعلقة بالمصرف . انتهاء خدمة العاملين    27 أ - (1) تنتهى خدمات العاملين اعتباراً من 30 نوفمبر 1995 وتدفع واستيعابهم[15](15)                   حقوقهم وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك . (2) على الرغم من أحكام البند (1)، يستمر العاملون في البنك مع المصرف على أساس المشاهرة لحين النظر في أمر استيعابهم بالمصرف أو الاستغناء عن خدمتهم. الإعفاءات. [16](16) 27 ب - تعفى أموال المصرف من الضرائب والرسوم الأخرى عامة . سلطة إصدار اللوائح. 28- يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 22 لسنة 1996 0 ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 22 لسنة 1996 0 ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 22 لسنة 1996، قانون رقم 11 لسنة 1999. ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 11 لسنة 1999. ↑ (5) قانون رقم 11 لسنة 1999. ↑ (6) القانون نفسه. ↑ (7) قانون رقم 11 لسنة 1999 . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 11 لسنة 1999 0 ↑ (9) قانون رقم 22 لسنة 1996، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (10) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 11 لسنة 1999 . ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 11 لسنة 1999. ↑ (12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (13) قانون رقم 22 لسنة 1996 . ↑ (14) القانون نفسه . ↑ (15) قانون رقم 22 لسنة 1996. ↑ (16) قانون رقم 11 لسنة 1999 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية لسنة 1996 بسم الله الرحمن الرحيم قانون مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية لسنة 1996 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير . الفصل الثاني إنشاء المصرف وأغراضه 4- إنشاء المصرف . 5- أغراض المصرف وسلطاته . الفصل الثالث إدارة المصرف 6- إنشاء هيئة الأمناء . 6 أ - اختصاصات هيئة الأمناء . 6 ب - تشكيل المجلس . 7- شروط عضوية المجلس . 8 - سقوط العضوية في المجلس . 9 - واجبات أعضاء المجلس والإفضاء بالمصلحة . 10 - اختصاصات مجلس الإدارة وسلطاته . 11 - اجتماعات المجلس . 12 - اختصاصات رئيس المجلس . 13 - تعيين المدير العام ونائبه . 14 - اختصاصات المدير العام . 15 - اختصاصات نائب المدير العام . 16 - هيئة الرقابة الشرعية واختصاصاتها . الفصل الرابع الأحكام المالية 17 - أيلولة الممتلكات والالتزامات للمصرف . 18 - رأس مال المصرف وموارده المالية . 18 أ - استخدام الموارد المالية . 19 - السنة المالية . 20 - الحسابات والموازنة والمراجعة . 21 - حساب الاحتياطى . 22 - توزيع الأرباح . الفصل الخامس أحكام عامة 23 - سلطة الوزير في التوجيه . 24- عدم بطلان الإجراءات . 25 - اعتبار أموال المصرف أموال عامة . 26 - تصفية المصرف . 27 - مراعاة السرية . 27 أ - انتهاء خدمة العاملين واستيعابهم . 27 ب - الإعفاءات . 28 - سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية لسنة1996 [1](1) (17/2/1996) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، "قانون مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية لسنة 1996 " . إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون بنك الادخار السوداني لسنة 1974، ومع ذلك تظل جميع الحقوق والالتزامات واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه صحيحة وسارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون . تفسير 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2) "البنك" يقصد به بنك الادخار السوداني المنشأ بموجب قانون بنك الادخار السوداني لسنة 1974، "العاملون" يقصد بهم الموظفون والعمال بالمصرف ، "الفقراء " يقصد بهم الشريحة من المجتمع التي يحددها رئيس الجمهورية بقرار منه ، "المجلس" يقصد به مجلس إدارة المصرف المشكل بموجب أحكام المادة 6 ب ، "المدير العام" يقصد به مدير عام المصرف المعين بموجب أحكام المادة 13 ، "المصرف" يقصد به مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية المنشأ بموجب أحكام المادة 4 ، "الوزير" يقصد به وزير الرعاية والضمان الاجتماعي. الفصل الثاني إنشاء المصرف وأغراضه انشاء المصرف . 4- (1) ينشأ مصرف "لفقراء السودان" يسمى "مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية" ويكون هيئة مستقلة قائمة بذاتها ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام. (2) يكون المركز الرئيسي للمصرف بالخرطوم ويجوز له أن ينشئ فروعاً أو وكالات بالأماكن التي يراها ضرورية لإنجاز أعماله وتحقيق أغراضه داخل السودان وخارجه. (3) يخضع المصرف لإشراف الوزير. أغراض المصرف وسلطاته .5-(1) تكون أغراض المصرف تنمية الوعى الادخاري وتشجيعه لدى المواطنين وتجميع المدخرات واستثمارها في مجالات التنمية الاقتصـادية والاجتماعية، ومباشرة أعماله وفقاً لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية وهديها وأحكام قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004، مع مراعاة الطبيعة الخاصة للمصرف، ومع عدم الإخـلال بعموم ما تقدم تكـون للمصرف الأغراض الآتية :[3](3) ( أ) تخطيط سياسة المصرف الادخارية ووضع قواعد الإشراف عليها والتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذها في إطار السياسة العامة للدولة، (ب) توجيه موارده نحو النشاط الاقتصادي لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ، (ج) تقديم التمويل اللازم لمختلف القطاعات، وعلى وجه الخصوص المشروعات الخاصة للفقراء وصغار المنتجين والحرفين والمهنين والمهندسين والأسر المنتجة وذوى الدخل المحدود ومستحقى الزكاة والطلاب والمرأة والمنظمات والهيئات وأصحاب العمل، مع مراعاة الضمانات الملائمة لظروفهم ، ( د) تمويل البحوث ودراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية في مجال المشاريع الاستثمارية، للقطاعات المذكورة في الفقرة (ج)، (هـ) القيام عموماً بجميع الأعمال المصرفية والمعاملات المالية والتجارية والاستثمارية والمساهمة في مشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأخرى داخل السودان وخارجه . (2) تكون للمصرف جميع السلطات التي تلزم لتحقيق أغـراضه أو التي تؤدى إلى تحقيقها أو التي تتصل بها، ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يمارس السلطات الآتية: ( أ) يضمن كلياً أو جزئياً سداد أي مبلغ من النقود أو الوفاء بأى التزام أو تعهد أو يضمن الضامنين لها ، (ب) يمتلك أو يبيع أو يتداول أو يضمن أو يتعامل في أو يرهن العقار والمنقول أو يتصرف على أي وجه في جميع أنواع السندات أو أية منفعة فيها ، (ج) يجمع أي معلومات تفيد في استثمار موجودات وأموال المصرف والأشخاص الآخرين وتحسينها وتقديم إحصاءات وخدمات استشارية وتكليف الغير بالقيام بجميع الأعمال المتقدمة أو أي منها بوصفهم متعاقدين مستقلين وأن يدفع لهم مكافآت عن ذلك، ( د) يستثمر بضمانات عينية أو شخصية أو مختلطة أو على حساب النقد أو الرصيد أو أي حساب آخر أو على بوالص أو أوراق مالية أو صكوك أو قروض أو كمبيالات أو سندات إذنية أو خطابات اعتماد أو ضمان أو أي تعهدات اخرى أو على سبائك ذهب أو فضة أو أسهم أو أوراق تجارية آخرى ، (هـ) يمول بضمان الجمعيات والهيئات والمؤسسات والمنظمات والجماعات التي تضم مجموعة من الافراد تجمعهم مصلحة مشتركة واحدة وتسمح قوانينها ولوائحها بتقديم الضمان، ( و) يشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله أو التي تعاونه على تحقيق أغراضه داخل السودان وخارجه أو يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به ، ( ز) يؤسس شركة أو شركات تقوم بالأغراض المذكورة في البند (1)، وعلى وجه الخصوص التي تقوم بأعمال زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية أو يقتنى أسهماً فيها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يجوز له ان يقتنى أي جزء من ممتلكات أو حقوق أو التزامات أية شركة وأن يساهم في إصدار أي أسهم أو ضمانات لهذا الغرض ، (ح) يمارس الاستثمار المباشر في السلع ومدخلاتها التي تخدم التنمية وعلى وجه الخصوص وسائل توفير مدخلات الإنتاج الضرورية للمنتجين الفقراء، مع مراعاة الضمانات الملائمة لظروفهم . الفصل الثالث إدارة المصرف إنشاء هيئة الأمناء. [4](4) 6- (1) تنشأ هيئة تسمى "هيئة الأمناء " تكون بمثابة الجمعية العمومية للمصرف وتشكل على الوجه الآتى: ( أ) أعضاء بحكم مناصبهم : (أولاً) وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيساً (ثانياً) وزير الرعاية والضمان الاجتماعي نائباً للرئيس (ثالثاً) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضواً (رابعاً) محافظ بنك السودان المركزي عضواً (خامساً) ممثل لوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي عضواً (سادساً) أمين عام ديوان الزكاة عضواً (سابعاً) مدير عام الصندوق القومي للمعاشات عضواً (ثامناً) مدير عام صندوق التأمين الاجتماعى عضواً (تاسعاً) مدير هيئة الأوقاف الإسلامية عضواً (عاشراً) أمين عام صندوق دعم الولايات عضواً (حادى عشر) المدير العام عضواً ومقرراً (ب) المساهمين والواقفين والمستثمرين الذين يعينهم مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني . (2) تكون مدة عضوية الأشخاص المذكورين في الفقرة (ب) عامين ويجوز إعادة تعيينهم لمدة أخرى مماثلة. (3) تحدد اللوائح اجتماعات هيئة الأمناء واجراءاتها. اختصاصات هيئة الأمناء. [5](5)  6 أ -    تكون هيئة الأمناء هى السلطة العليا للمصرف وتتولى إجازة السياسـة العامـة التي يرفعها لها المجلس، مراعـية في ذلك سياسة الدولة المقررة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهـداف والمبادئ التكافلية، كما تتولى الإشراف على أعمال المصرف والسعى لتحقيق أغراضه ومباشرة اختصاصاته على أسس اقتصادية وفنية واستثمارية سليمة، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون لها الاختصاصات الآتية : ( أ) تشكيل هيئة استشارية من المستثمرين والمودعين والمساهمين والواقفين والخبراء لتساعد في وضع استراتيجيات التنمية وتطلـع على تنفيذ التنمية بالولايات وتقـدم التوصيات بشأنها لها ، (ب) إجازة تقرير المجلس عن نشاط المصرف وموقفه المالى وتقرير المراجع العام والتصديق على الموازنة السنوية واجازة الحساب الختامى . تشكيل المجلس . [6](6) 6ب ـ يشكل المجلس بقرار من هيئة الأمناء بناء على توصية الوزير المختص ويحدد القرار عدد أعضائه ومخصصاتهم ومدة عضويتهم على أن يكون المدير العام عضواً ومقرراً . شروط عضوية المجلس . 7 - يجب أن تتوفر في عضو المجلس الشروط الآتية : ( أ) يكون سوداني الجنسية ، (ب) يكون كامل الأهلية ، (ج) يكون محمود السيرة، ( د) لا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف أو الأمانة ، (هـ) لا يكون قد أشهر إفلاسه. سقوط العضوية في المجلس. 8 - (1) تسقط العضوية في المجلس إذا : ( أ) فقد العضو أياً من الشروط المنصوص عليها في المادة 7، (ب) استقال أو أعفي من منصبه أو انتهت مدة تعيينه، (ج) أصبح غير لائق طبياً، (د ) تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون إذن أو عذر مقبول لدى المجلس، (هـ) توفي، (2) تسقط العضوية فيما يتعلق بالبند (1)( د) من تاريخ صدور قرار بذلك من المجلس . واجبات أعضاء         9ـ    (1) يجب على كل عضو أن يؤدى عمله بأحسن ما يمليه حسن المجلس والافضاء                 النية والأمانة والاهتمام . بالمصلحة .                    (2) لا يجوز لأى عضو أن يكون في موقع تتعارض فيه مصلحته الخاصة مع مصلحة المصرف ويحظر عليه على وجه الخصوص : ( أ) ممارسة أي نشاط مماثل لنشاط المصرف أو ينطوى على منافسته بطريق مباشر أو غير مباشر ، (ب) أن يدخل هو أو أحد أفراد أسرته في تعامل مع المصرف يؤدى إلى منفعة خاصة إلا إذا أفضى بتلك المصلحة للمجلس قبل تعامله مع المصرف ، (ج) الاشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة للتعامل المذكور في الفقرة (ب) . اختصاصات المجلس وسلطاته[7](7).  10- تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إصدار الأوامر والقرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية للمصرف ، (ب) الإشراف العام والرقابة على أعمال المصرف وتنسيقها وتقييم أداء الإدارات التابعة للمصرف دونما تدخل في التفاصيل الداخلية اليومية ، (ج) دراسة الموازنة العامة للمصرف ورفعها لجهات الاختصاص بعد إجازتها بوساطة هيئة الأمناء ، ( د) إجراء جميع التصرفات المالية التي تجاوز اختصاصات المدير العام ، ( هـ) تشكيل لجان مؤقتة للقيام بأى مهمة يكفلها بها ، ( و) اقتراح زيادة رأس المال لهيئة الأمناء وتحديد الاحتياطى . اجتماعات المجلس. 11 - (1) يجتمع المجلس مرة واحدة في كل شهر على الأقل، على أنه يجوز لرئيس المجلس الدعوة لاجتماع طارئ في أي وقت متى ما اقتضت الضرورة ذلك . أو بناءً على طلب ثلثى أعضاء المجلس. (2) يتولى رئيس المجلس رئاسة اجتماعات المجلس وفي حالة غيابه يتولى رئاسة الاجتماع شخص يختاره المجلس من بين أعضائه. (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء . (4) يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ويكون لكل عضو صوت واحد، وفي حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح . (5) يضع المجلس لوائح داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته . اختصاصات رئيس المجلس. 12ـ تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية :[8](8) ( أ) دعـوة المجلس للانعقاد في التاريخ الذى يراه مناسباً وتحديد أجندة الاجتماع، (ب) رئاسة اجتماعات المجلس والتأكد من تدوين ما يدور في الاجتماعات ، (ج) تنسيق اتصالات المصرف مع الوزير بعد التشاور مع بنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى وإجراء الاتصالات مع الجهات الرسمية للحصول على أي دعم عاجل لاحتياجات المصرف ، ( د) أي اختصاصات اخرى يوكلها له المجلس. تعيين المديـر         13-   (1) يكون للمصرف مدير عام ونائب له تعينهما هيئة الأمناء العام ونائبه. [9](9)               بناءً على توصية الوزير المختص بعد التشاور مع بنك السودان المركزي على أن يكونا من ذوي المؤهلات المناسبة التي لا تقل عن المستوى الجامعي. (2) يحدد قرار التعيين المدة وشروط التعيين بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور . (3) يجوز إعادة تعيينهما بذات الطريقة عند انتهاء المدة المحددة . اختصاصات المدير العام.14- (1) يكون المدير العام المسئول الأول أمام المجلس عن تنفيذ جميع السياسات والقرارات التي يتخذها المجلس أو تفرضها عليه بتلك الصفة القوانين واللوائح، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقـدم تكـون للمدير العام الاختصاصات الآتية : ( أ) إدارة المصرف وتصريف شئونه ، (ب) إصدار التعليمات والأوامر والقرارات لتنظيم إجراءات المصرف وعملياته الداخلية ، (ج) وضع النظم لسير المصرف ومباشرة عملياته والإشراف عليها ، ( د) إعداد جميع المقترحات المراد عرضها على المجلس أو لجانه الفرعية للموافقة، بما في ذلك التقرير السنوي والموازنة العمومية وحساب الأرباح والخسائر والمقترحات الخاصة باستخدام صافى أرباح المصرف وموازنة المصروفات السنوية، (هـ) التوقيع المنفرد على جميع المستندات والوثائق نيابة عن المصرف ، ( و) تمثيل المصرف في جميع الأمور اللازمة لسير أعمال المصرف، ( ز) التصديق على التمويل والضمانات حسب سلطات وحدود منح التمويل التي يقررها المجلس. اختصاصات نائب المدير العام.15- في حالة غياب المدير العام أو عدم قدرته على العمل ينوب عنه فى تصريف مهام المصرف نائب المدير العام، ويكون مسئولاً أمام المجلس كما لو كان هو المدير العام . هيئة الرقابة الشرعية واختصاصاتها . 16-         (1) تكون للمصرف هيئة رقابة شرعية لا تزيد عضويتها عن خمسة أعضاء من علمـاء الشريعة والقانون والاقتصاد يعينهم المجلس، ويحدد مدة عضويتهم ومكافآتهم . (2) تختص هيئة الرقابة الشرعية بالآتي: ( أ) مراقبة معاملات المصرف وتصرفاته لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، (ب) المشاركة في وضع نماذج العقود المنظمة لمعاملات المصرف ، (ج) المساهمة في تدريب العاملين، ( د) رفع التقارير للمجلس عن مدى مطابقة أعمال المصرف لأحكام الشريعة الإسلامية، (هـ) إعداد تقرير الهيئة عن الموازنة السنوية للمصرف . الفصل الرابع الأحكام المالية أيلولة الممتلكات والالتزامات للمصرف. 17-    (1) تؤول للمصرف جميع : ( أ) ممتلكات وحقوق البنك ، (ب) الديون والالتزامات التي كانت مستحقة للبنك أو في سبيلها للاستحقاق . (2) يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التي تؤول للمصرف بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاتره مبلغ مساو للقيمة الصافية ويعتبر بمثابة جزء من رأسمال المصرف. رأس مال المصرف    18- (1) رأس المال المصرح به ثلاثون مليون جنيه سوداني يتكون وموارده المالية. [10](10)      من الآتي : ( أ) المبلغ المدرج بدفاتر المصرف وفقاً لأحكام المادة 17(2) ، (ب) المساهمات المالية والعينية التي تدفعها الجهات الآتية : (أولاً) وزارة المالية والاقتصاد الوطني، (ثانياً) وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، (ثالثاً) بنك السودان المركزي ، (رابعاً) أى جهات أخرى توافق عليها هيئة الأمناء . (2) تتكون الموارد المالية للمصرف من : ( أ) ما يؤول إليه من صافى أرباح المنشآت والشركات التابعة له ، (ب) الدخل والأرباح التي يحصل عليها نتيجة أعماله ، (ج) الإعانات والهبات والوصايا والوقف والتبرعات التي تقبلها هيئة الأمناء أو المجلس ، ( د) الصكوك الوقفية التي يصدرها ، (هـ) الودائع الادخارية والاستثمارية والجارية . (3) يكون المصرف في حكم المالك للأموال الموقوفة لصالح الفقراء ويتم التصرف فيها وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي جهة المطالبة بأي عائد على المبالغ التي تمت المساهمة بها في رأس المال . استخدام الموارد المالية. [11](11)   18 أ - تستخدم موارد المصرف – عدا رأس المال- على الوجه الآتي : ( أ) الموارد ذات الصفة الوقفية تستخدم لتمويل الشرائح الفقيرة وفقاً لشروط الواقفين ، (ب) الموارد غير الوقفية تستخدم في التمويل المصرفي العادي وفقاً لسياسات بنك السودان المركزي مع مراعاة خصوصية وضع المصرف . السنة المالية. 19- تبدأ السنة المالية للمصرف في أول يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة . الحسابات والموازنة 20- (1) يحفظ المصرف حسابات صحيحة ووافية عن كل عملية والمراجعة. [12](12)            من عملياته كما يعمـل على حفظ السجـلات والدفاتر المتعلقة بذلك . (2) يعمل المصرف بعد انقضاء كل سنة مالية على إعداد الحساب الختامى السنوي . (3) يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك بالمراجعة السنوية لحسابات المصرف . (4) يرفع المصرف خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية نسخة من الموازنة العامة وكشف الأرباح والخسائر مشفوعين بتقرير المراجعة إلى الوزير. حساب الاحتياطى. 21- ينشئ المصرف حساباً لمال الاحتياطي ويحدد المجلس سنوياً النسب التي يمكن تخصيصها مـن صافى أرباح المصـرف لذلك الحـساب . [13](13) توزيع الأرباح. 22- مع مراعاة أحكام المادة 21 يتم إضافة باقى صافى الأرباح في أي سنة إلى رأس المال ليتم استغلاله وفقاً لأحكام هذا القانون. [14](14) الفصل الخامس أحكام عامة سلطة الوزير في التوجيه. 23-   يجوز للوزير أن يوجه إلى المجلس، كلما رأى ذلك ضرورياً أو مناسباً، إرشـادات ذات صبغة عامة تتعـلق بعمل المصـرف أو نشاطه أو بشأن من شئونه مما يرى أنه يحقق مصلحة عامة وعلى مجلس الإدارة أن يتبع تلك الإرشادات. عدم بطلان الإجراءات. 24ـ لا يجوز الطعن في صحة أي إجراء أو عمل اتخذ بوساطة المجلس لمجرد خلو منصب أو خطأ في تكوين المجلس . اعتبار أموال المصرف 25- لأغراض القانون الجنائي تعتبر أموال المصرف في حكم الأموال أموال عامة.                   العامة . تصفية المصرف. 26- لا يجوز تصفية المصرف إلا بقانون . مراعاة السرية. 27- يجب على كل عضو في المجلس وعلى المدير العام ونائبه وكل موظف أو مستخدم في المصرف مراعاة السرية التامة في كل الأمور المتعلقة بالمصرف . انتهاء خدمة العاملين    27 أ - (1) تنتهى خدمات العاملين اعتباراً من 30 نوفمبر 1995 وتدفع واستيعابهم[15](15)                   حقوقهم وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك . (2) على الرغم من أحكام البند (1)، يستمر العاملون في البنك مع المصرف على أساس المشاهرة لحين النظر في أمر استيعابهم بالمصرف أو الاستغناء عن خدمتهم. الإعفاءات. [16](16) 27 ب - تعفى أموال المصرف من الضرائب والرسوم الأخرى عامة . سلطة إصدار اللوائح. 28- يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 22 لسنة 1996 0 ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 22 لسنة 1996 0 ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 22 لسنة 1996، قانون رقم 11 لسنة 1999. ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 11 لسنة 1999. ↑ (5) قانون رقم 11 لسنة 1999. ↑ (6) القانون نفسه. ↑ (7) قانون رقم 11 لسنة 1999 . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 11 لسنة 1999 0 ↑ (9) قانون رقم 22 لسنة 1996، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (10) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 11 لسنة 1999 . ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 11 لسنة 1999. ↑ (12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (13) قانون رقم 22 لسنة 1996 . ↑ (14) القانون نفسه . ↑ (15) قانون رقم 22 لسنة 1996. ↑ (16) قانون رقم 11 لسنة 1999 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات