الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون جامعة أمدرمان الأهلية لسنة 1996

الفصل التشريعي رقم 179

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون جامعة أمدرمان الأهلية لسنة 1996 بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة أمدرمان الأهلية لسنة 1996 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي . 3- تفسير .
الجامعة 4- إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها . 5- أغراض الجامعة . 6- حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز . 7- راعي الجامعة .
أجهزة الجامعة 8- مجلس الأمناء . 9- اختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته . 10- مسئولية مجلس الأمناء . 11- اجتماعات مجلس الأمناء . 12- اختصاصات رئيس مجلس الأمناء . 13- المجلس . 14- اختصاصات المجلس . 15- اجتماعات المجلس . 16- اختصاصات رئيس المجلس . 17- لجنة الشئون المالية والإدارية . 18- اختصاصات اللجنة . 19- المدير . 20- اختصاصات المدير. 21- نائب المدير . 22- الوكيل . 23- المدير الإداري. 24- المدير المالي . 25- عميد شئون الطلاب . 26- أمين المكتبة . 27- أمين الشئون العلمية . 28- عمداء ومدراء الكليات ومديرو المدارس والمعاهد والمراكز . 29- رؤساء الأقسام . 30- رؤساء الوحدات أو الشعب . 31- إنشاء المجلس العلمي وتشكيله . 32- اختصاصات المجلس العلمي . 33- اجتماعات المجلس العلمي . 34- مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز . 35- مجالس الأقسام .
الأحكام المالية والمراجعة 36- الموارد المالية للجامعة . 37- المراجعة .
أحكام ختامية 38- تعيين العاملين . 39- مال المعاش . 40- دار النشر الجامعي . 41- أحكام إنتقالية . 42- إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة أمدرمان الأهلية لسنة 1996[1](1) ( 17/2/1996 )
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون جامعة أمدرمان الأهلية لسنة 1996 " . سـريان قانون تنظيم 2-  يسرى قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990، على التعليم العالي والبحث   جامعة أمدرمان الأهلية وتسود عند التعارض أحكامه على أحكام هذا العلمي .                 القانون . تفسير . 3- فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الإجازة العلمية " يقصد بها أي مؤهل علمي تمنحه الجامعة ويشمل الدبلومات والدرجات الجامعية والدرجات العليا ، " أمين الشئون العلمية " يقصد به أمين الشئون العلمية المعين بمقتضى أحكام المادة 27 ، " أمين المكتبة " يقصد به أمين المكتبة المعين بموجب أحكام المادة 26(1) ، " الجامعة " يقصد بها جامعة أمدرمان الأهلية المنشأة بموجب أحكام المادة 4 (1) ، " الخريج " يقصد به أي شخص منحته الجامعة إجازة علمية باسمها وتشمل حملة الإجازات العلمية من الجامعة ، " الرئيس " يقصد به رئيس مجلس الأمناء المختار بموجب أحكام المادة 8 (5) ، " الراعي" يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 7 (1) ، " رئيس المجلس " يقصد به رئيس مجلس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 13(1)( أ) ، " الطالب " يقصد به أي شخص مسجل اسمه بالجامعة للدراسة بقصد الحصول على إجازة علمية تمنحها الجامعة ، " العاملون " يقصد بهم جميع العاملين بالجامعة ويشمل أعضاء هيئة التدريس ، " عميد شئون الطلاب " يقصد به الشخص المعين بموجب أحكام المادة 25 ، " القسم " يقصد به أي وحدة علمية متخصصة في إحدى مجالات التدريس والتدريب أو البحث التي تقدمها إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو المكاتب ، " الكلية " يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها مجلس الأمناء بموجب أحكام هذا القانون، وتضم عدداً من الأقسام المتخصصة في التدريس والتدريب والبحث وتقدم برنامجاً دراسياً متكاملاً يؤهل لمنح درجة علمية ، " اللجنة " يقصد بها اللجنة المالية والإدارية المكونة بموجب أحكام المادة 17، " اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها مجلس الأمناء أو المجلس أو المجلس العلمي بموجب أحكام هذا القانون ، " المجلس " يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بموجب أحكام المادة 13 (1) ، " مجلس الأمناء " يقصد به مجلس أمناء الجامعة المكون بموجب أحكام المادة 8 ، " المجلس العلمي " يقصد به المجلس العلمي المنشأ بموجب أحكام المادة 31، " المدرسة أو المعهد أو المركز "  يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها مجلس  الأمناء تعنى بالتدريس والتدريب والبحث وتكون معادلة للكلية أو مستقلة عنها وتقدم برنامجاً دراسياً متكاملاً يؤهل لمنح إجازة علمية، " المدير " يقصد به مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 19 ، " المدير الإداري" يقصد به المدير الإدارى المعين بموجب أحكام المادة 23 ، " المدير المالي " يقصد به المدير المالي المعين بموجب أحكام المادة 24، " مساعدو هيئة التدريس" تشمل المعيدون ومساعدي التدريس ، " االمؤسسون " يقصد بهم المواطنون الذين بادروا بانشاء الجامعة أو أسهموا بفكرهم وجهدهم ومالهم، " نائب المدير " يقصد به نائب المدير المعين بموجب أحكام المادة 21 ، " النظم الأساسية " يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها مجلس الأمناء وفقاً لأحكام هذا القانون ، " هيئة التدريس " يقصد بها أساتذة الجامعة، الأساتذة المشاركون، الأساتذة المساعدون، المحاضرون وأمين المكتبة وعميد شئون الطلاب، وأمين الشئون العلمية ممن تنطبق عليهم شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس،[2](2) " الوحدة أو الشعبة " يقصد بها أي وحدة علمية تنشأ في إحدى الكليات أو المدارس أو المعاهد أو المراكز أو الأقسام ، " الوكيل " يقصد به وكيل الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 22 .
الجامعة إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها . 4-      (1) تنشأ بدلاً عن كلية أمدرمان الأهلية جامعة بولاية الخرطوم تسمى "جامعة أمدرمان الأهـلية" وتكون هيئة علمـية ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام . (2) تتكون الجامعة من مجلس الأمناء، المجلس، المجلس العلمي، هيئة التدريس، مساعدى هيئة التدريس، الخريجين، الطلاب والعاملين . (3)يكون مقر الجامعة بمدينة أمدرمان ويجوز لها إنشاء الكليات، المدارس، المعاهد، المراكز، والأقسام في أي مكان داخل السودان. (4)يكون للجامعة شعار يعتمده مجلس الأمناء . أغراض الجامعة. 5-      تكون الجامعة داراً للمعارف والعلوم، وتعمل على تدريسها ونشرها وتطوير برامجها ومناهجها، وتسعى عن طريقها لخدمة الوطن وتقدمه فكرياً وعلمياً وفنياً وتعمل على نهضته اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تعمل الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية : ( أ) تأكيد قيم الأصالة النابعة من تراث الأمة الحضارى التي أرساها رواد التعليم الأهلى الأوائل وسار على دربهم المؤسسون، والتعبير عنها في كل أوجه نشاط الجامعة تأهيلاً لأجيال مؤمنة بربها متمسكة بعقيدتها وتراثها ملتزمة بها في سلوكها وخدمة وطنها في انفتاح واعٍ وفاعل مع مكتسبات العصر ومنجزاته ، (ب) إعداد الطلاب وتأهيلهم للقيام بالمهام القيادية الفكرية في مجالات المعرفة الإنسانية والمهنية والتقنية القادرة على الإسهام في النهوض بالمجتمع وتلبية حاجاته القومية بتقديم البرامج الدراسية المتخصصة المؤدية للحصول على الإجازات العلمية ، (ج ) تشجيع البحث العلمي وترقيته والإهتمام بالدراسات العلمية عامة والدراسات السودانية خاصة ونشر نتائجها عن طريق التأليف ونشرالكتب والدوريات والمؤتمرات والمحاضرات، (د ) تقديم البرامج الموجهة لخدمة المجتمع عن طريق المناهج الدراسية المتخصصة والدورات التدريبية والتثقيفية والمحاضرات العامة وبرامج التعليم المستمر ومباشرة مختلف أوجه النشاط التي تجعل من الجامعة أداة فاعلة في تنمية المجتمع ، (هـ) توثيق صلة الجامعة بالقطاعات والمؤسسات العامة منها والخاصة والإسهام في تلبية إحتياجاتها في تخطيط برامجها ومناهجها وفي توجيه نشاطها البحثى، وتقديم الإستشارات العلمية والفنية للإرتقاء بوسائلها في الإنتاج وتحديث تقنياته ، (و ) التعاون مع الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث داخل السودان وخارجه خاصة في مجال إبتكار البرامج الدراسية المستحدثة والتقنيات المناسبة لظروف السودان . حرية العقيدة والفكر  6- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة والبحث العلمي                 بحرية الفكر والعقيدة والبحث العلمي في داخل الحرم وعدم التمييز.                  الجامعي وقاعات الدراسة في حدود القانون . (2) لا يجوز حرمان أي سوداني من الانتماء للجامعة كطالب  أو لشغل وظيفة بسبب العقيدة أو العرق أو الجنس أو الفكر. راعى الجامعة . 7ـ (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة . (2) يكون لراعى الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة، ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات . (3) يترأس راعى الجامعة احتفالاتها، إن كان حاضراً .
أجهزة الجامعة مجلس الأمناء . 8- (1) يتكون مجلس الأمناء من ستين عضواً يختارون من بين المؤسسين ومن غيرهم من المهتمين بقضايا التعليم والعمل العام على أن يعين وزير التعليم العالي والبحث العلمي أول مجلس أمناء . (2)تكون فترة عضوية مجلس الأمناء الأول سنتين من تاريخ تعيينه ويجوز إعادة تعيين من تنتهى عضويته . (3) تكون فترة عضوية مجالس الأمناء التي تلي المجلس الأول أربع سنوات لكل . (4) يكون مدير الجامعة عضواً بمجلس الأمناء بحكم منصبه . (5) يكون لمجلس الأمناء رئيس ونائب للرئيس يختارهم أعضاء مجلس الأمناء من بينهم . (6) يعين مجلس الأمناء مقرراً له . (7) يصدر مجلس الأمناء النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته ويعمل بها من تاريخ توقيع رئيس مجلس الأمناء عليها . (8) تحدد اللوائح التي يصدرها مجلس الأمناء تعريف المؤسسين ومهامهم ويحفظ سجل معتمد بأسمائهم . اختصاصات مجلس الأمناء . 9-    مجلس الأمناء هو السلطة العليا بالجامعة والقيم على شئونها مالياً وإدارياً وعلمياً، وله أن يتخذ من التدابير والقرارات ما يـراه مناسباً لتحقيق أهداف الجامعة ووظيفتها وذلك في إطار السياسات القومية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) مجلس الأمناء هو المخدم لجميع العاملين بالجامعة ، (ب)إعادة تعيين من إنتهت عضويته من أعضاء مجلس الأمناء وإختيار أعضاء جدد وفقاً لما تبينه اللوائح ، (ج ) يعين مجلس الأمناء المدير ونائبه ، (د ) يضطلع بإنشاء الوظائف وإلغائها وتحديد الشروط التي يتم بمقتضاها التعيين والترقى والمحاسبة ، (هـ) إبرام العقود والاتفاقيات ، (و ) إجازة شروط خدمة العاملين بناءً على توصية المجلس ، (ز ) إقرار خطط تنمية الجامعة وموازناتها المالية التي يوصى بها المجلس ، (ح) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام وغيرها من المنشآت والمرافق وله أن يعدل في إنشائها، أو إلغائها وذلك بناءً على توصية المجلس العلمي وموافقة المجلس ، (ط ) الامتلاك باسم الجامعة للمنقولات والعقارات لتحقيق أهداف الجامعة وأن يضع التدابير اللازمة للحفاظ عليها، كما يجوز له لتحقيق ذلك أن يبيع أو يرهن أو يؤجر أياً من ممتلكات الجامعة أو أن يتصرف فيها بأية وسيلة قانونية أخرى ، (ى ) استثمار أموال الجامعة وإنمائها عن طريق المساهمة في الشركات والشراكات أو أي مشروعات أخرى يراها مناسبة ، (ك) اقتراض أي مبالغ، متى ما دعت الحاجة لذلك، وله أن يضمن القروض بممتلكات الجامعة المنقولة أو العقارية ، (ل) قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة ووظيفتها ، (م ) إصدار اللوائح المالية لضمان سلامة النظام الحسابي في الجامعة وصحة التصرفات المالية فيها ، (ن) تعيين المراجع القانوني للجامعة ومناقشة تقريره السنوى أو أي تقرير آخر يقدمه ، (س) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة لتنفيذ اختصاصاته، (ع ) تكوين اللجان ويجوز له أن يفوض لها سلطاته متى ما رأى ذلك مناسباً ما عدا ما ورد في الفقرة ( أ) . مسئولية مجلس الأمناء.10 -   يكـون مجلس الأمناء مسـئولاً لدى المجلس القومي للتعـليم العالي والبحث العلمي عن أداء الجامعة وذلك وفقاً للقانون والسياسات القومية للتعليم العالي والبحث العلمي، وعليه أن يرفع له تقريراً سنوياً عن الأداء . اجتماعات مجلس الأمناء .[3](3)  11- (1) يجتمع مجلس الأمناء لإنجاز أعماله مرتين على الأقل في السنة وذلك في الزمـان والمكان اللذين يحددهمـا الرئيس  وعليه أن يدعو لاجتماع فوق العادة متى ما وصله طلب مكتوب من أغلبية أعضاء مجلس الأمناء . (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع مجلس الأمناء بحضور أكثر من نصف أعضائه . (3) تصدر قرارات مجلس الأمناء بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . (4) يجوز لمجلس الأمناء أن يدعو أي شخص لحضور أي جلسة من جلساته أو أي جزء منها أو جلسات أي لجنة يشكلها أو أي جزء منها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . (5)يحتفظ مجلس الأمناء بسجل لأعضائه . (6)يجوز لمجلس الأمناء أن يصدرلائحة داخلية لتنظيم أعماله. اختصاصات رئيس مجلس الأمناء. 12- تكون لرئيس مجلس الأمناء الاختصاصات الآتية : ( أ) رئاسة اجتماعات مجلس الأمناء ، (ب) اتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة، (ج ) العمل على تقوية صلة المؤسسين بالجامعة واستقطاب الدعم لها وتنمية مواردها . المجلس . 13- (1) ينشأ مجلس يسمى، " مجلس الجامعة " ويشكل من أربعين عضواً على الوجه الآتى : ( أ) رئيس المجلس ويعينه مجلس الأمناء من ذوى الكفاءة والخبرة ، (ب) نائب رئيس المجلس ويعينه مجلس الأمناء من ذوى الكفاءة والخبرة ، (ج ) الأعضاء بحكم مناصبهم، وهم : (أولاً) المدير ، (ثانياً) نائب المدير ، (ثالثاً) الوكيل ويكون عضواً ومقرراً للمجلس ، (رابعاً) أمين المكتبة ، (خامساً) عميد شئون الطلاب ، (د ) الأعضاء المختارون : (أولاً) ستة أعضاء يختارون من بين عمداء الكليات ومديرو المدارس والمراكز والمعاهد المستقلة عن الكليات وتحدد اللوائح إجراءات اختيارهم وفترة عضويتهم بالمجلس، (ثانياً) عضو من هيئة التدريس تحدد اللوائح إجراءات إختياره ، (ثالثاً) عضو من الإداريين والموظفين تحدد اللوائح إجراءات اختياره ، (رابعاً) عضو من الطلاب تحدد اللوائح إجراءات إختياره ، (خامساً) ممثل للخريجين تحدد اللوائح إجراءات إختياره ، (سادساً) ممثل للمجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي ، (سابعاً) إثنان وعشرون شخصاً من ذوى الكفاءة والاختصاص المهني يعينهم مجلس الأمناء من أشخاص لا يعملون في الجامعة . (2)يكون المجلس مسئولاً لدى مجلس الأمناء عن أدائه لاختصاصاته والقيام بمهامه المحددة في هذا القانون . (3)تكون فترة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تكوينه . (4)تحدد اللوائح الحالات التي تخلو فيها عضوية المجلس وإجراءات ملء العضوية الشاغرة . اختصاصات المجلس.14- تكون للمجلس الاختصاصات الآتية : ( أ) تقديم الدراسات والتوصيات التي تتصل بالخطط طويلة المدى والبرامج قصيرة المدة التي تهدف إلى تطوير الجامعة إلى مجلس الأمناء، (ب) تقدير الصرف المالي والإيرادات وتقديمها إلى مجلس الأمناء ، (ج ) وضع لائحة تعيين وترقية الإداريين والموظفين القياديين بناءً على توصية المدير وإعفائهم ، (د ) وضع السياسات والخطط لتحقيق أغراض الجامعة وتطوير وتجديد آدائها وتحديث طرق أساليب عملها بناءً على توجيه مجلس الأمناء ، (هـ) تحديد مستويات واختصاصات شاغلي المناصب العلمية والإدارية القيادية وفقاً للوائح ، (و ) إصدار قواعد النظام في الجامعة وقواعد سلوك الطلاب ، (ز ) إعداد الموازنة المالية السنوية وتقديمها لمجلس الأمناء ، (ح ) تعيين وترقية وإعفاء القياديين من العاملين باستثناء المدير ونائبه ، (ط ) إجازة التقرير السنوى الذي يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإدارى والمالي للجامعة ورفعه لمجلس الأمناء ، (ى) إعداد الموازنة المالية السنوية وتقديمها لمجلس الأمناء ، (ك) تعيين وترقية وإعفاء القياديين من العاملين بإستثناء المدير ونائبه ، (ل) إجازة التقرير السنوى الذى يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإدارى والمالي للجامعة ورفعه لمجلس الأمناء ، ( م) إعتماد إعداد الطلاب المقبولين والبرامج الدراسية بناءً على توصية المجلس العلمي ، (ن) تفويض أي من سلطاته إلى اللجنة أو أي لجنة أخرى أو للمدير ،[4](4) (س) تحديد المصروفات والمنح والرسوم الدراسية ، (ع) أى مسائل أخرى يحيلها إليه مجلس الأمناء . اجتماعات المجلس. 15- (1) يجتمع المجلس في المكان والزمان الذين يحددهما رئيس المجلس على ألا يقل عدد الاجتماعات عن اجتماعين في السنة، وعلى رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة إذا طلب منه المدير أو أغلبية أعضاء المجلس ذلك كتابة . (2) في حالة غياب رئيس المجلس ونائبه عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه الذين لا يعملون في الجامعة لرئاسة ذلك الاجتماع . (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه على أن يكون من بينهم نصف الأعضاء المختارين من خارج العاملين في الجامعة . (4) تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن يكون للرئيس صوت مرجح في حالة تعادل الأصوات . اختصاصات رئيس المجلس . 16- تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية : [5](5) ( أ) رئاسة المجلس، (ب) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى، لتحقيق أغراض الجامعة ، (ج ) إتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة ، (د ) متابعة تنفيذ قرارات المجلس واللجنة وتقديمها للمجلس . اللجنة[6](6) 17- ينشئ المجلس لجنة للشئون المالية والإدارية، وتشكل على الوجه الآتى : ( أ) رئيس المجلس رئيساً (ب) نائب رئيس المجلس عضواً (ج ) المدير، نائباً لرئيس اللجنة عضواً (د ) نائب المدير عضواً (هـ) الوكيل عضواً (و ) المدير الإدارى عضواً ومقرراً (ز ) المدير المالي عضواً (ح ) عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية إن وجد عضواً (ط) سبعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة . اختصاصات اللجنة . 18- تكون للجنة الاختصاصات الآتية : ( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديمها للمجلس، على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة وتقديرات المصروفات وإعداد الحساب الختامى للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطي وإعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس، (ب) دعوة أي شخص لأي من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت ، (ج ) النظر في أي موضوع إداري أو مالي يقدمه لها المجلس أو المدير ، (د ) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها . المدير . 19- يكون للجامعة مدير يعينه الراعي من بين خمسة بناءً على توصية رئيس المجلس وتوصية مجلس الأمناء من ذوي الأهلية العلمية والخبرة على أن يكون من حملة الدكتوراه أو درجة الأستاذية ليرفعهم إلى الراعي لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها مجلس الأمناء [7](7) اختصاصات المدير. 20-(1) يكون المدير المسـئول التنفيذي الأول لدى مجلس الأمناء والمجلس، عن الأداء العلمي والمالي والإداري وتحقيق أغراض الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون ولوائحه، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية: ( أ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالجامعة، وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها مجلس الأمناء والمجلس ، (ب) الحفاظ على النظم بالجامعة ، (ج ) رئاسة المجلس االعلمي واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأى لجان أخرى تكون وفقاً للنظم الأساسية ، (د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها ، (هـ) تقديم تقرير سنوى شامل لمجلس الأمناء عن الأداء العلمي والمالي والإدارى للجامعة عبر المجلس ، (2) يكون المدير بحكم منصبه عضواً بمجلس الأمناء . نائب المدير . 21- (1) يكون للجامعة نائباً للمدير يعينه مجلس الأمناء من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة بناءً على توصية من المدير ويشغل منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لمرة ثانية فقط . (2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته ويكون مسئولاً لديه على وجه الخصوص عن الجوانب الأكاديمية والعلمية بالجامعة . (3) يجوز للمدير أن يفوض نائبه بممارسـة أي من الاختصاصات الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون أو أي لائحة تصدر بموجبه . (4) يقوم نائب المدير بمباشرة اختصاصات المدير في حالة غيابه . الوكيل . 22- (1) يعين المجلس بناء على توصية المدير وكيلاً للجامعة وتحدد  اللوائح اختصاصاته . (2) يكون الوكيل مسئولاً لدى المديرعن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفق النظم الأساسية واللوائح . المدير الإدارى . 23- يعين المجلس بناءً على توصية المدير مديراً إدارياً وفق أحكـام اللوائح، ويكون مسئولاً لدى المدير عبر الوكيل . المدير المالي . 24- (1) يعين المجلس بناءً على توصية المدير مديراً مالياً للجامعة وذلك وفقاً لإحكام اللوائح . (2)يرأس المدير المالي الجهاز المالي والحسابي. (3)يكون المدير المالي مسئولاً عبر الوكيل لدى المدير عن الأداء المالي والحسابي للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح . عميد شئون الطلاب .  25- (1) يعين المجلس من بين أعضاء هيئة التدريس عميداً لشئون الطلاب بناءً على توصية المدير . (2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه . (3) تحدد النظم مهام واختصاصات عميد شئون الطلاب . (4) يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً لدى المدير عن أداء مهامه . أمين المكتبة . 26- (1) يعين المجلس بناءً على توصية المدير أميناً للمكتبة من ذوى الكفاءة العلمية والخبرة في مجال المكتبات . (2) تحدد اللوائح اختصاصات وواجبات أمين المكتبة . (3) يكون أمين المكتبة مسئولاً لدى المديرعن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته . أمين الشئون العلمية . 27-    (1) يعين المجلس أميناً للشئون العلمية بناءً على توصية المدير، (2) يكون أمين الشئون العلمية مقرراً للمجلس العلمي . (3) تحدد اللوائح اختصاصات وواجبات أمين الشئون العلمية . عمداء الكليات ومديرو  28- (1) يكون لكل كلية عميد يعينه المجلس بناءً على توصية المدير المدارس والمعاهد                   بالتشاور مع مجلس الكلية المختص على أن يراعى في والمراكز .                            اختياره علو المرتبة العلمية . (2) يكون لكل مدرسة أو معهد أو مركز مستقل عن أي كلية مدير يعينه رئيس المجلس بناءً على توصية المدير بعد التشاور مع مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز ويراعى في اختياره علو المرتبة العلمية . (3) يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز تجديدها لفترة أخرى . (4) يجوز للمدير بعد التشاور مع العميد المختص أن يعين نائباً لعميد الكلية . رؤساء الأقسام . 29- (1) يعين المدير بناءً على توصية العميد رئيس القسم ويراعى في اختياره علو المرتبة العلمية . (2)يشغل رئيس القسم منصبه لمدة أربع سنوات . (3)يكون رئيس القسم مسئولاً لدى رئيسه فيما يعهد إليه من اختصاصات بموجب اللوائح التي تصدر بذلك . رؤساء الوحدات أو الشعب . 30-    (1) يعين عميد الكلية أو مدير المدرسة، أو المعـهد، أو المركز  رؤساء للوحدة أو الشعبة بناءً على توصية رئيس القسم أو الوحدة المختصة . (2) يكون رئيس الوحدة مسئولاً لدى رئيس القسم أو الوحدة المختصة فيما يعهد إليه من اختصاصات بموجب اللوائح التي تصدر بذلك . إنشـاء المجلس العلمي وتشكيله. 31- ينشأ في الجامعة مجلس علمي ويشكل على الوجه الآتي: ( أ) المدير رئيساً (ب) نائب المدير عضواً (ج ) أمين المكتبة عضواً (د ) أمين الشئون العلمية عضواً ومقرراً (هـ ) عمداء الكليات ومديرو المدارس  والمعاهد والمراكز أعضاء (و ) عميد شئون الطلاب عضواً (ز ) أعضاء هيئة التدريس في مرتبة "أستاذ" أعضاء (ح ) ممثل ينتخبه أعضاء هيئة التدريس من غير أعضاء المجلس من كل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز مستقل عـن الكليات بحيث لا يقل عدد الأساتذة في المدرسة أو المعهد أو المركز عن سبعة أساتذة أعضاء (ط ) رؤسـاء الأقسـام ومديرو المدارس  والمعاهد والمراكز أعضاء (ى ) عشرة أشخاص على الأقل من ذوى  الكفاءة العلمية والأهلية يختارهم رئيس المجلس العلمي بعد التشاور مع العمداء  ومديري المدارس والمعاهد والمراكز على أن يكونوا من خارج الجامعة أعضاء . اختصاصات المجلس العلمي. 32- يختص المجلس العلمي بالآتي: ( أ) تحديد المؤهلات العلمية لتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم، (ب) تحديد شروط القبول في الكليات والمعاهد والمراكز والمدارس ، (ج ) تحديد شروط : (أولاً) الترقى للأساتذة ورفعها للمجلس لإجازتها ، (ثانياً) القبول في الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز ورفعها للمجلس لإجازتها ، (د ) التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء وتنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والبرامج الدراسية ، (هـ) وضع : (أولاً) برامج الدراسة وتنظيم الإمتحانات السنوية والنهائية في الجامعة وإصدار النظم التي تتعلق بها ، (ثانياً) لائحة داخلية لتنظيم أعماله ، (و ) تحديد عدد الطلاب المقبولين سنوياً بالجامعة وتوزيعهم على البرامج الدراسية وفقاً للخطط القومية المقررة والبرامج قصيرة المدى للجامعة ، (ز ) إنشاء الإجازات العلمية وغيرها من الإجازات ، (ح ) منح : (أولاً) الإجازات العلمية للطلاب الذين إجتازوا الامتحانات المقررة ، (ثانياً) الدرجات الفخرية والجوائز العلمية وفقاً للوائح التي تصدر لذلك ، (ط ) اختيار وتعيين الممتحنين الداخليين والخارجيين والنظر في التقارير التي تقدم في هذا الشأن ، (ى ) إجازة نتائج الإمتحانات السنوية النهائية ومنح الإجازات العلمية والدرجات الفخرية والجوائز العلمية وفق اللوائح ، (ك ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر ، (ل) اتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يدانون في أمور مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية ، (م ) أى اختصاصات علمية يوكلها له مجلس الأمناء ، (ن ) إصدار اللوائح المنظمة لأعماله . اجتماعات المجلس العلمي . 33-     (1) يجتمع المجلس العلمي أربع مرات على الأقل في العام فى الأوقات والأماكن التي يحددها رئيسه ويكون له الحق فى دعوته في أي وقت لأى اجتماع طارئ . (2) يترأس المدير اجتماعات المجلس العلمي، وفي حالة غيابه يترأس نائبه وفي حالة غيابهما معاً يختار المجلس العلمي أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع . (3) يجوز للمجلس العلمي أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . (4) يكتمل النصاب القانوني بحضور أكثر من نصف الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . مجالـس الكلـيات       34- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز مجلس يتم والمدارس والمعاهد               تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية . والمراكز .                     (2) يختص مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز الى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية : ( أ) إجازة مناهج الدراسة ونظم الامتحانات وتنسيقها بين الأقسام ، (ب) وضع النظم الإدارية اللازمة لتنفيذ البرامج الدراسية والتدريبية والبحثية بالكلية ، (ج ) رفع التوصيات للمجلس العلمي لمنح الإجازات العلمية وكذلك منح الجوائز ، (د ) ترشيح الأشخاص للمجلس العلمي لتعيينهم كممتحنين خارجيين، (هـ) تشجيع البحث العلمي وترقيته ، (و ) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه المجلس العلمي ورفع تقرير بشأنه . مجالس الأقسـام . 35- (1) ينشأ في كل قسم مجلس برئاسة رئيس القسـم وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم . (2) تكون مهمة مجلس القسم وضع المناهج وتنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم .
الأحكام المالية والمراجعة الموارد المالية للجامعة .  36-     (‍1) تتكون موارد الجامعة المالية من المصروفات الدراسية، التبرعات، الهبات، الوصايا، الأوقاف، الخدمات، وأى موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء . (2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان وخارجه والتى يعتمدها مجلس الأمناء . (3) تستخدم موارد الجامعة المالية لتحقيق أغراضها . المراجعة . 37- (1) تراجع سـنوياً الحسابات الختامية للجامعة وكذلك قائمـة ممتلكات الجامعة وذلك في نهاية السنة المالية بوساطة مراجع قانوني يعينه مجلس الأمناء ويرفع تقريره إليه . (2)يتولى المراجعة الداخلية مراجع يعينه المجلس بناءً على توصية المدير وتحدد اللوائح اختصاصاته . (3)يكون المراجع الداخلي مسئولاً لدي المدير مباشرة .
أحكام ختامية تعيين العاملين . 38- تحدد النظم الأساسية التي يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين . مال المعاش . 39- يجوز أن ينص في النظم الأساسية على مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو مشروع آخر لفائدة العاملين . دار النشر الجامعي. 40- تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها . أحكام انتقالية . 41- (1) يظـل ساري المفعـول كل عقد أو اتفاق أو التزام أبرمـته كلية أمدرمان الأهلية قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) تؤول للجامعة جميع الأموال المملوكة لكلية أمدرمان الأهلية أو التي آلت إليها بمقتضى أحكام أمر تأسيس كلية أمدرمان الأهلية . (3) يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة كلية أمدرمان الأهلية قبل صدور هذا القانون في خدمتهم السابقة ما لم يتقرر إنهاء خدماتهم . إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح.42- يجوز إثبات صحة أي نظام أساسي أو لائحة لدى أي محكمة بإبراز نسخة من أي منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير. (1) رقم 24 لسنة 1996 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 قانون رقم (2) لسنة 2013. ↑ (3) قانون رقم 24 لسنة 1996 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (5) القانون نفسه. ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 ،قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 قانون رقم رقم (2) لسنة 2013. ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون جامعة أمدرمان الأهلية لسنة 1996 بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة أمدرمان الأهلية لسنة 1996 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي . 3- تفسير . الفصل الثاني الجامعة 4- إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها . 5- أغراض الجامعة . 6- حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز . 7- راعي الجامعة . الفصل الثالث أجهزة الجامعة 8- مجلس الأمناء . 9- اختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته . 10- مسئولية مجلس الأمناء . 11- اجتماعات مجلس الأمناء . 12- اختصاصات رئيس مجلس الأمناء . 13- المجلس . 14- اختصاصات المجلس . 15- اجتماعات المجلس . 16- اختصاصات رئيس المجلس . 17- لجنة الشئون المالية والإدارية . 18- اختصاصات اللجنة . 19- المدير . 20- اختصاصات المدير. 21- نائب المدير . 22- الوكيل . 23- المدير الإداري. 24- المدير المالي . 25- عميد شئون الطلاب . 26- أمين المكتبة . 27- أمين الشئون العلمية . 28- عمداء ومدراء الكليات ومديرو المدارس والمعاهد والمراكز . 29- رؤساء الأقسام . 30- رؤساء الوحدات أو الشعب . 31- إنشاء المجلس العلمي وتشكيله . 32- اختصاصات المجلس العلمي . 33- اجتماعات المجلس العلمي . 34- مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز . 35- مجالس الأقسام . الفصل الرابع الأحكام المالية والمراجعة 36- الموارد المالية للجامعة . 37- المراجعة . الفصل الخامس أحكام ختامية 38- تعيين العاملين . 39- مال المعاش . 40- دار النشر الجامعي . 41- أحكام إنتقالية . 42- إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة أمدرمان الأهلية لسنة 1996[1](1) ( 17/2/1996 ) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون جامعة أمدرمان الأهلية لسنة 1996 " . سـريان قانون تنظيم 2-  يسرى قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990، على التعليم العالي والبحث   جامعة أمدرمان الأهلية وتسود عند التعارض أحكامه على أحكام هذا العلمي .                 القانون . تفسير . 3- فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الإجازة العلمية " يقصد بها أي مؤهل علمي تمنحه الجامعة ويشمل الدبلومات والدرجات الجامعية والدرجات العليا ، " أمين الشئون العلمية " يقصد به أمين الشئون العلمية المعين بمقتضى أحكام المادة 27 ، " أمين المكتبة " يقصد به أمين المكتبة المعين بموجب أحكام المادة 26(1) ، " الجامعة " يقصد بها جامعة أمدرمان الأهلية المنشأة بموجب أحكام المادة 4 (1) ، " الخريج " يقصد به أي شخص منحته الجامعة إجازة علمية باسمها وتشمل حملة الإجازات العلمية من الجامعة ، " الرئيس " يقصد به رئيس مجلس الأمناء المختار بموجب أحكام المادة 8 (5) ، " الراعي" يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 7 (1) ، " رئيس المجلس " يقصد به رئيس مجلس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 13(1)( أ) ، " الطالب " يقصد به أي شخص مسجل اسمه بالجامعة للدراسة بقصد الحصول على إجازة علمية تمنحها الجامعة ، " العاملون " يقصد بهم جميع العاملين بالجامعة ويشمل أعضاء هيئة التدريس ، " عميد شئون الطلاب " يقصد به الشخص المعين بموجب أحكام المادة 25 ، " القسم " يقصد به أي وحدة علمية متخصصة في إحدى مجالات التدريس والتدريب أو البحث التي تقدمها إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو المكاتب ، " الكلية " يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها مجلس الأمناء بموجب أحكام هذا القانون، وتضم عدداً من الأقسام المتخصصة في التدريس والتدريب والبحث وتقدم برنامجاً دراسياً متكاملاً يؤهل لمنح درجة علمية ، " اللجنة " يقصد بها اللجنة المالية والإدارية المكونة بموجب أحكام المادة 17، " اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها مجلس الأمناء أو المجلس أو المجلس العلمي بموجب أحكام هذا القانون ، " المجلس " يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بموجب أحكام المادة 13 (1) ، " مجلس الأمناء " يقصد به مجلس أمناء الجامعة المكون بموجب أحكام المادة 8 ، " المجلس العلمي " يقصد به المجلس العلمي المنشأ بموجب أحكام المادة 31، " المدرسة أو المعهد أو المركز "  يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها مجلس  الأمناء تعنى بالتدريس والتدريب والبحث وتكون معادلة للكلية أو مستقلة عنها وتقدم برنامجاً دراسياً متكاملاً يؤهل لمنح إجازة علمية، " المدير " يقصد به مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 19 ، " المدير الإداري" يقصد به المدير الإدارى المعين بموجب أحكام المادة 23 ، " المدير المالي " يقصد به المدير المالي المعين بموجب أحكام المادة 24، " مساعدو هيئة التدريس" تشمل المعيدون ومساعدي التدريس ، " االمؤسسون " يقصد بهم المواطنون الذين بادروا بانشاء الجامعة أو أسهموا بفكرهم وجهدهم ومالهم، " نائب المدير " يقصد به نائب المدير المعين بموجب أحكام المادة 21 ، " النظم الأساسية " يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها مجلس الأمناء وفقاً لأحكام هذا القانون ، " هيئة التدريس " يقصد بها أساتذة الجامعة، الأساتذة المشاركون، الأساتذة المساعدون، المحاضرون وأمين المكتبة وعميد شئون الطلاب، وأمين الشئون العلمية ممن تنطبق عليهم شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس،[2](2) " الوحدة أو الشعبة " يقصد بها أي وحدة علمية تنشأ في إحدى الكليات أو المدارس أو المعاهد أو المراكز أو الأقسام ، " الوكيل " يقصد به وكيل الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 22 . الفصل الثاني الجامعة إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها . 4-      (1) تنشأ بدلاً عن كلية أمدرمان الأهلية جامعة بولاية الخرطوم تسمى "جامعة أمدرمان الأهـلية" وتكون هيئة علمـية ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام . (2) تتكون الجامعة من مجلس الأمناء، المجلس، المجلس العلمي، هيئة التدريس، مساعدى هيئة التدريس، الخريجين، الطلاب والعاملين . (3)يكون مقر الجامعة بمدينة أمدرمان ويجوز لها إنشاء الكليات، المدارس، المعاهد، المراكز، والأقسام في أي مكان داخل السودان. (4)يكون للجامعة شعار يعتمده مجلس الأمناء . أغراض الجامعة. 5-      تكون الجامعة داراً للمعارف والعلوم، وتعمل على تدريسها ونشرها وتطوير برامجها ومناهجها، وتسعى عن طريقها لخدمة الوطن وتقدمه فكرياً وعلمياً وفنياً وتعمل على نهضته اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تعمل الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية : ( أ) تأكيد قيم الأصالة النابعة من تراث الأمة الحضارى التي أرساها رواد التعليم الأهلى الأوائل وسار على دربهم المؤسسون، والتعبير عنها في كل أوجه نشاط الجامعة تأهيلاً لأجيال مؤمنة بربها متمسكة بعقيدتها وتراثها ملتزمة بها في سلوكها وخدمة وطنها في انفتاح واعٍ وفاعل مع مكتسبات العصر ومنجزاته ، (ب) إعداد الطلاب وتأهيلهم للقيام بالمهام القيادية الفكرية في مجالات المعرفة الإنسانية والمهنية والتقنية القادرة على الإسهام في النهوض بالمجتمع وتلبية حاجاته القومية بتقديم البرامج الدراسية المتخصصة المؤدية للحصول على الإجازات العلمية ، (ج ) تشجيع البحث العلمي وترقيته والإهتمام بالدراسات العلمية عامة والدراسات السودانية خاصة ونشر نتائجها عن طريق التأليف ونشرالكتب والدوريات والمؤتمرات والمحاضرات، (د ) تقديم البرامج الموجهة لخدمة المجتمع عن طريق المناهج الدراسية المتخصصة والدورات التدريبية والتثقيفية والمحاضرات العامة وبرامج التعليم المستمر ومباشرة مختلف أوجه النشاط التي تجعل من الجامعة أداة فاعلة في تنمية المجتمع ، (هـ) توثيق صلة الجامعة بالقطاعات والمؤسسات العامة منها والخاصة والإسهام في تلبية إحتياجاتها في تخطيط برامجها ومناهجها وفي توجيه نشاطها البحثى، وتقديم الإستشارات العلمية والفنية للإرتقاء بوسائلها في الإنتاج وتحديث تقنياته ، (و ) التعاون مع الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث داخل السودان وخارجه خاصة في مجال إبتكار البرامج الدراسية المستحدثة والتقنيات المناسبة لظروف السودان . حرية العقيدة والفكر  6- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة والبحث العلمي                 بحرية الفكر والعقيدة والبحث العلمي في داخل الحرم وعدم التمييز.                  الجامعي وقاعات الدراسة في حدود القانون . (2) لا يجوز حرمان أي سوداني من الانتماء للجامعة كطالب  أو لشغل وظيفة بسبب العقيدة أو العرق أو الجنس أو الفكر. راعى الجامعة . 7ـ (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة . (2) يكون لراعى الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة، ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات . (3) يترأس راعى الجامعة احتفالاتها، إن كان حاضراً . الفصل الثالث أجهزة الجامعة مجلس الأمناء . 8- (1) يتكون مجلس الأمناء من ستين عضواً يختارون من بين المؤسسين ومن غيرهم من المهتمين بقضايا التعليم والعمل العام على أن يعين وزير التعليم العالي والبحث العلمي أول مجلس أمناء . (2)تكون فترة عضوية مجلس الأمناء الأول سنتين من تاريخ تعيينه ويجوز إعادة تعيين من تنتهى عضويته . (3) تكون فترة عضوية مجالس الأمناء التي تلي المجلس الأول أربع سنوات لكل . (4) يكون مدير الجامعة عضواً بمجلس الأمناء بحكم منصبه . (5) يكون لمجلس الأمناء رئيس ونائب للرئيس يختارهم أعضاء مجلس الأمناء من بينهم . (6) يعين مجلس الأمناء مقرراً له . (7) يصدر مجلس الأمناء النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته ويعمل بها من تاريخ توقيع رئيس مجلس الأمناء عليها . (8) تحدد اللوائح التي يصدرها مجلس الأمناء تعريف المؤسسين ومهامهم ويحفظ سجل معتمد بأسمائهم . اختصاصات مجلس الأمناء . 9-    مجلس الأمناء هو السلطة العليا بالجامعة والقيم على شئونها مالياً وإدارياً وعلمياً، وله أن يتخذ من التدابير والقرارات ما يـراه مناسباً لتحقيق أهداف الجامعة ووظيفتها وذلك في إطار السياسات القومية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) مجلس الأمناء هو المخدم لجميع العاملين بالجامعة ، (ب)إعادة تعيين من إنتهت عضويته من أعضاء مجلس الأمناء وإختيار أعضاء جدد وفقاً لما تبينه اللوائح ، (ج ) يعين مجلس الأمناء المدير ونائبه ، (د ) يضطلع بإنشاء الوظائف وإلغائها وتحديد الشروط التي يتم بمقتضاها التعيين والترقى والمحاسبة ، (هـ) إبرام العقود والاتفاقيات ، (و ) إجازة شروط خدمة العاملين بناءً على توصية المجلس ، (ز ) إقرار خطط تنمية الجامعة وموازناتها المالية التي يوصى بها المجلس ، (ح) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام وغيرها من المنشآت والمرافق وله أن يعدل في إنشائها، أو إلغائها وذلك بناءً على توصية المجلس العلمي وموافقة المجلس ، (ط ) الامتلاك باسم الجامعة للمنقولات والعقارات لتحقيق أهداف الجامعة وأن يضع التدابير اللازمة للحفاظ عليها، كما يجوز له لتحقيق ذلك أن يبيع أو يرهن أو يؤجر أياً من ممتلكات الجامعة أو أن يتصرف فيها بأية وسيلة قانونية أخرى ، (ى ) استثمار أموال الجامعة وإنمائها عن طريق المساهمة في الشركات والشراكات أو أي مشروعات أخرى يراها مناسبة ، (ك) اقتراض أي مبالغ، متى ما دعت الحاجة لذلك، وله أن يضمن القروض بممتلكات الجامعة المنقولة أو العقارية ، (ل) قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة ووظيفتها ، (م ) إصدار اللوائح المالية لضمان سلامة النظام الحسابي في الجامعة وصحة التصرفات المالية فيها ، (ن) تعيين المراجع القانوني للجامعة ومناقشة تقريره السنوى أو أي تقرير آخر يقدمه ، (س) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة لتنفيذ اختصاصاته، (ع ) تكوين اللجان ويجوز له أن يفوض لها سلطاته متى ما رأى ذلك مناسباً ما عدا ما ورد في الفقرة ( أ) . مسئولية مجلس الأمناء.10 -   يكـون مجلس الأمناء مسـئولاً لدى المجلس القومي للتعـليم العالي والبحث العلمي عن أداء الجامعة وذلك وفقاً للقانون والسياسات القومية للتعليم العالي والبحث العلمي، وعليه أن يرفع له تقريراً سنوياً عن الأداء . اجتماعات مجلس الأمناء .[3](3)  11- (1) يجتمع مجلس الأمناء لإنجاز أعماله مرتين على الأقل في السنة وذلك في الزمـان والمكان اللذين يحددهمـا الرئيس  وعليه أن يدعو لاجتماع فوق العادة متى ما وصله طلب مكتوب من أغلبية أعضاء مجلس الأمناء . (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع مجلس الأمناء بحضور أكثر من نصف أعضائه . (3) تصدر قرارات مجلس الأمناء بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . (4) يجوز لمجلس الأمناء أن يدعو أي شخص لحضور أي جلسة من جلساته أو أي جزء منها أو جلسات أي لجنة يشكلها أو أي جزء منها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . (5)يحتفظ مجلس الأمناء بسجل لأعضائه . (6)يجوز لمجلس الأمناء أن يصدرلائحة داخلية لتنظيم أعماله. اختصاصات رئيس مجلس الأمناء. 12- تكون لرئيس مجلس الأمناء الاختصاصات الآتية : ( أ) رئاسة اجتماعات مجلس الأمناء ، (ب) اتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة، (ج ) العمل على تقوية صلة المؤسسين بالجامعة واستقطاب الدعم لها وتنمية مواردها . المجلس . 13- (1) ينشأ مجلس يسمى، " مجلس الجامعة " ويشكل من أربعين عضواً على الوجه الآتى : ( أ) رئيس المجلس ويعينه مجلس الأمناء من ذوى الكفاءة والخبرة ، (ب) نائب رئيس المجلس ويعينه مجلس الأمناء من ذوى الكفاءة والخبرة ، (ج ) الأعضاء بحكم مناصبهم، وهم : (أولاً) المدير ، (ثانياً) نائب المدير ، (ثالثاً) الوكيل ويكون عضواً ومقرراً للمجلس ، (رابعاً) أمين المكتبة ، (خامساً) عميد شئون الطلاب ، (د ) الأعضاء المختارون : (أولاً) ستة أعضاء يختارون من بين عمداء الكليات ومديرو المدارس والمراكز والمعاهد المستقلة عن الكليات وتحدد اللوائح إجراءات اختيارهم وفترة عضويتهم بالمجلس، (ثانياً) عضو من هيئة التدريس تحدد اللوائح إجراءات إختياره ، (ثالثاً) عضو من الإداريين والموظفين تحدد اللوائح إجراءات اختياره ، (رابعاً) عضو من الطلاب تحدد اللوائح إجراءات إختياره ، (خامساً) ممثل للخريجين تحدد اللوائح إجراءات إختياره ، (سادساً) ممثل للمجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي ، (سابعاً) إثنان وعشرون شخصاً من ذوى الكفاءة والاختصاص المهني يعينهم مجلس الأمناء من أشخاص لا يعملون في الجامعة . (2)يكون المجلس مسئولاً لدى مجلس الأمناء عن أدائه لاختصاصاته والقيام بمهامه المحددة في هذا القانون . (3)تكون فترة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تكوينه . (4)تحدد اللوائح الحالات التي تخلو فيها عضوية المجلس وإجراءات ملء العضوية الشاغرة . اختصاصات المجلس.14- تكون للمجلس الاختصاصات الآتية : ( أ) تقديم الدراسات والتوصيات التي تتصل بالخطط طويلة المدى والبرامج قصيرة المدة التي تهدف إلى تطوير الجامعة إلى مجلس الأمناء، (ب) تقدير الصرف المالي والإيرادات وتقديمها إلى مجلس الأمناء ، (ج ) وضع لائحة تعيين وترقية الإداريين والموظفين القياديين بناءً على توصية المدير وإعفائهم ، (د ) وضع السياسات والخطط لتحقيق أغراض الجامعة وتطوير وتجديد آدائها وتحديث طرق أساليب عملها بناءً على توجيه مجلس الأمناء ، (هـ) تحديد مستويات واختصاصات شاغلي المناصب العلمية والإدارية القيادية وفقاً للوائح ، (و ) إصدار قواعد النظام في الجامعة وقواعد سلوك الطلاب ، (ز ) إعداد الموازنة المالية السنوية وتقديمها لمجلس الأمناء ، (ح ) تعيين وترقية وإعفاء القياديين من العاملين باستثناء المدير ونائبه ، (ط ) إجازة التقرير السنوى الذي يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإدارى والمالي للجامعة ورفعه لمجلس الأمناء ، (ى) إعداد الموازنة المالية السنوية وتقديمها لمجلس الأمناء ، (ك) تعيين وترقية وإعفاء القياديين من العاملين بإستثناء المدير ونائبه ، (ل) إجازة التقرير السنوى الذى يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإدارى والمالي للجامعة ورفعه لمجلس الأمناء ، ( م) إعتماد إعداد الطلاب المقبولين والبرامج الدراسية بناءً على توصية المجلس العلمي ، (ن) تفويض أي من سلطاته إلى اللجنة أو أي لجنة أخرى أو للمدير ،[4](4) (س) تحديد المصروفات والمنح والرسوم الدراسية ، (ع) أى مسائل أخرى يحيلها إليه مجلس الأمناء . اجتماعات المجلس. 15- (1) يجتمع المجلس في المكان والزمان الذين يحددهما رئيس المجلس على ألا يقل عدد الاجتماعات عن اجتماعين في السنة، وعلى رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة إذا طلب منه المدير أو أغلبية أعضاء المجلس ذلك كتابة . (2) في حالة غياب رئيس المجلس ونائبه عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه الذين لا يعملون في الجامعة لرئاسة ذلك الاجتماع . (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه على أن يكون من بينهم نصف الأعضاء المختارين من خارج العاملين في الجامعة . (4) تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن يكون للرئيس صوت مرجح في حالة تعادل الأصوات . اختصاصات رئيس المجلس . 16- تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية : [5](5) ( أ) رئاسة المجلس، (ب) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى، لتحقيق أغراض الجامعة ، (ج ) إتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة ، (د ) متابعة تنفيذ قرارات المجلس واللجنة وتقديمها للمجلس . اللجنة[6](6) 17- ينشئ المجلس لجنة للشئون المالية والإدارية، وتشكل على الوجه الآتى : ( أ) رئيس المجلس رئيساً (ب) نائب رئيس المجلس عضواً (ج ) المدير، نائباً لرئيس اللجنة عضواً (د ) نائب المدير عضواً (هـ) الوكيل عضواً (و ) المدير الإدارى عضواً ومقرراً (ز ) المدير المالي عضواً (ح ) عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية إن وجد عضواً (ط) سبعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة . اختصاصات اللجنة . 18- تكون للجنة الاختصاصات الآتية : ( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديمها للمجلس، على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة وتقديرات المصروفات وإعداد الحساب الختامى للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطي وإعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس، (ب) دعوة أي شخص لأي من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت ، (ج ) النظر في أي موضوع إداري أو مالي يقدمه لها المجلس أو المدير ، (د ) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها . المدير . 19- يكون للجامعة مدير يعينه الراعي من بين خمسة بناءً على توصية رئيس المجلس وتوصية مجلس الأمناء من ذوي الأهلية العلمية والخبرة على أن يكون من حملة الدكتوراه أو درجة الأستاذية ليرفعهم إلى الراعي لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها مجلس الأمناء [7](7) اختصاصات المدير. 20-(1) يكون المدير المسـئول التنفيذي الأول لدى مجلس الأمناء والمجلس، عن الأداء العلمي والمالي والإداري وتحقيق أغراض الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون ولوائحه، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية: ( أ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالجامعة، وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها مجلس الأمناء والمجلس ، (ب) الحفاظ على النظم بالجامعة ، (ج ) رئاسة المجلس االعلمي واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأى لجان أخرى تكون وفقاً للنظم الأساسية ، (د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها ، (هـ) تقديم تقرير سنوى شامل لمجلس الأمناء عن الأداء العلمي والمالي والإدارى للجامعة عبر المجلس ، (2) يكون المدير بحكم منصبه عضواً بمجلس الأمناء . نائب المدير . 21- (1) يكون للجامعة نائباً للمدير يعينه مجلس الأمناء من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة بناءً على توصية من المدير ويشغل منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لمرة ثانية فقط . (2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته ويكون مسئولاً لديه على وجه الخصوص عن الجوانب الأكاديمية والعلمية بالجامعة . (3) يجوز للمدير أن يفوض نائبه بممارسـة أي من الاختصاصات الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون أو أي لائحة تصدر بموجبه . (4) يقوم نائب المدير بمباشرة اختصاصات المدير في حالة غيابه . الوكيل . 22- (1) يعين المجلس بناء على توصية المدير وكيلاً للجامعة وتحدد  اللوائح اختصاصاته . (2) يكون الوكيل مسئولاً لدى المديرعن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفق النظم الأساسية واللوائح . المدير الإدارى . 23- يعين المجلس بناءً على توصية المدير مديراً إدارياً وفق أحكـام اللوائح، ويكون مسئولاً لدى المدير عبر الوكيل . المدير المالي . 24- (1) يعين المجلس بناءً على توصية المدير مديراً مالياً للجامعة وذلك وفقاً لإحكام اللوائح . (2)يرأس المدير المالي الجهاز المالي والحسابي. (3)يكون المدير المالي مسئولاً عبر الوكيل لدى المدير عن الأداء المالي والحسابي للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح . عميد شئون الطلاب .  25- (1) يعين المجلس من بين أعضاء هيئة التدريس عميداً لشئون الطلاب بناءً على توصية المدير . (2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه . (3) تحدد النظم مهام واختصاصات عميد شئون الطلاب . (4) يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً لدى المدير عن أداء مهامه . أمين المكتبة . 26- (1) يعين المجلس بناءً على توصية المدير أميناً للمكتبة من ذوى الكفاءة العلمية والخبرة في مجال المكتبات . (2) تحدد اللوائح اختصاصات وواجبات أمين المكتبة . (3) يكون أمين المكتبة مسئولاً لدى المديرعن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته . أمين الشئون العلمية . 27-    (1) يعين المجلس أميناً للشئون العلمية بناءً على توصية المدير، (2) يكون أمين الشئون العلمية مقرراً للمجلس العلمي . (3) تحدد اللوائح اختصاصات وواجبات أمين الشئون العلمية . عمداء الكليات ومديرو  28- (1) يكون لكل كلية عميد يعينه المجلس بناءً على توصية المدير المدارس والمعاهد                   بالتشاور مع مجلس الكلية المختص على أن يراعى في والمراكز .                            اختياره علو المرتبة العلمية . (2) يكون لكل مدرسة أو معهد أو مركز مستقل عن أي كلية مدير يعينه رئيس المجلس بناءً على توصية المدير بعد التشاور مع مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز ويراعى في اختياره علو المرتبة العلمية . (3) يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز تجديدها لفترة أخرى . (4) يجوز للمدير بعد التشاور مع العميد المختص أن يعين نائباً لعميد الكلية . رؤساء الأقسام . 29- (1) يعين المدير بناءً على توصية العميد رئيس القسم ويراعى في اختياره علو المرتبة العلمية . (2)يشغل رئيس القسم منصبه لمدة أربع سنوات . (3)يكون رئيس القسم مسئولاً لدى رئيسه فيما يعهد إليه من اختصاصات بموجب اللوائح التي تصدر بذلك . رؤساء الوحدات أو الشعب . 30-    (1) يعين عميد الكلية أو مدير المدرسة، أو المعـهد، أو المركز  رؤساء للوحدة أو الشعبة بناءً على توصية رئيس القسم أو الوحدة المختصة . (2) يكون رئيس الوحدة مسئولاً لدى رئيس القسم أو الوحدة المختصة فيما يعهد إليه من اختصاصات بموجب اللوائح التي تصدر بذلك . إنشـاء المجلس العلمي وتشكيله. 31- ينشأ في الجامعة مجلس علمي ويشكل على الوجه الآتي: ( أ) المدير رئيساً (ب) نائب المدير عضواً (ج ) أمين المكتبة عضواً (د ) أمين الشئون العلمية عضواً ومقرراً (هـ ) عمداء الكليات ومديرو المدارس  والمعاهد والمراكز أعضاء (و ) عميد شئون الطلاب عضواً (ز ) أعضاء هيئة التدريس في مرتبة "أستاذ" أعضاء (ح ) ممثل ينتخبه أعضاء هيئة التدريس من غير أعضاء المجلس من كل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز مستقل عـن الكليات بحيث لا يقل عدد الأساتذة في المدرسة أو المعهد أو المركز عن سبعة أساتذة أعضاء (ط ) رؤسـاء الأقسـام ومديرو المدارس  والمعاهد والمراكز أعضاء (ى ) عشرة أشخاص على الأقل من ذوى  الكفاءة العلمية والأهلية يختارهم رئيس المجلس العلمي بعد التشاور مع العمداء  ومديري المدارس والمعاهد والمراكز على أن يكونوا من خارج الجامعة أعضاء . اختصاصات المجلس العلمي. 32- يختص المجلس العلمي بالآتي: ( أ) تحديد المؤهلات العلمية لتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم، (ب) تحديد شروط القبول في الكليات والمعاهد والمراكز والمدارس ، (ج ) تحديد شروط : (أولاً) الترقى للأساتذة ورفعها للمجلس لإجازتها ، (ثانياً) القبول في الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز ورفعها للمجلس لإجازتها ، (د ) التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء وتنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والبرامج الدراسية ، (هـ) وضع : (أولاً) برامج الدراسة وتنظيم الإمتحانات السنوية والنهائية في الجامعة وإصدار النظم التي تتعلق بها ، (ثانياً) لائحة داخلية لتنظيم أعماله ، (و ) تحديد عدد الطلاب المقبولين سنوياً بالجامعة وتوزيعهم على البرامج الدراسية وفقاً للخطط القومية المقررة والبرامج قصيرة المدى للجامعة ، (ز ) إنشاء الإجازات العلمية وغيرها من الإجازات ، (ح ) منح : (أولاً) الإجازات العلمية للطلاب الذين إجتازوا الامتحانات المقررة ، (ثانياً) الدرجات الفخرية والجوائز العلمية وفقاً للوائح التي تصدر لذلك ، (ط ) اختيار وتعيين الممتحنين الداخليين والخارجيين والنظر في التقارير التي تقدم في هذا الشأن ، (ى ) إجازة نتائج الإمتحانات السنوية النهائية ومنح الإجازات العلمية والدرجات الفخرية والجوائز العلمية وفق اللوائح ، (ك ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر ، (ل) اتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يدانون في أمور مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية ، (م ) أى اختصاصات علمية يوكلها له مجلس الأمناء ، (ن ) إصدار اللوائح المنظمة لأعماله . اجتماعات المجلس العلمي . 33-     (1) يجتمع المجلس العلمي أربع مرات على الأقل في العام فى الأوقات والأماكن التي يحددها رئيسه ويكون له الحق فى دعوته في أي وقت لأى اجتماع طارئ . (2) يترأس المدير اجتماعات المجلس العلمي، وفي حالة غيابه يترأس نائبه وفي حالة غيابهما معاً يختار المجلس العلمي أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع . (3) يجوز للمجلس العلمي أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . (4) يكتمل النصاب القانوني بحضور أكثر من نصف الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . مجالـس الكلـيات       34- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز مجلس يتم والمدارس والمعاهد               تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية . والمراكز .                     (2) يختص مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز الى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية : ( أ) إجازة مناهج الدراسة ونظم الامتحانات وتنسيقها بين الأقسام ، (ب) وضع النظم الإدارية اللازمة لتنفيذ البرامج الدراسية والتدريبية والبحثية بالكلية ، (ج ) رفع التوصيات للمجلس العلمي لمنح الإجازات العلمية وكذلك منح الجوائز ، (د ) ترشيح الأشخاص للمجلس العلمي لتعيينهم كممتحنين خارجيين، (هـ) تشجيع البحث العلمي وترقيته ، (و ) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه المجلس العلمي ورفع تقرير بشأنه . مجالس الأقسـام . 35- (1) ينشأ في كل قسم مجلس برئاسة رئيس القسـم وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم . (2) تكون مهمة مجلس القسم وضع المناهج وتنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم . الفصل الرابع الأحكام المالية والمراجعة الموارد المالية للجامعة .  36-     (‍1) تتكون موارد الجامعة المالية من المصروفات الدراسية، التبرعات، الهبات، الوصايا، الأوقاف، الخدمات، وأى موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء . (2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان وخارجه والتى يعتمدها مجلس الأمناء . (3) تستخدم موارد الجامعة المالية لتحقيق أغراضها . المراجعة . 37- (1) تراجع سـنوياً الحسابات الختامية للجامعة وكذلك قائمـة ممتلكات الجامعة وذلك في نهاية السنة المالية بوساطة مراجع قانوني يعينه مجلس الأمناء ويرفع تقريره إليه . (2)يتولى المراجعة الداخلية مراجع يعينه المجلس بناءً على توصية المدير وتحدد اللوائح اختصاصاته . (3)يكون المراجع الداخلي مسئولاً لدي المدير مباشرة . الفصل الخامس أحكام ختامية تعيين العاملين . 38- تحدد النظم الأساسية التي يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين . مال المعاش . 39- يجوز أن ينص في النظم الأساسية على مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو مشروع آخر لفائدة العاملين . دار النشر الجامعي. 40- تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها . أحكام انتقالية . 41- (1) يظـل ساري المفعـول كل عقد أو اتفاق أو التزام أبرمـته كلية أمدرمان الأهلية قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) تؤول للجامعة جميع الأموال المملوكة لكلية أمدرمان الأهلية أو التي آلت إليها بمقتضى أحكام أمر تأسيس كلية أمدرمان الأهلية . (3) يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة كلية أمدرمان الأهلية قبل صدور هذا القانون في خدمتهم السابقة ما لم يتقرر إنهاء خدماتهم . إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح.42- يجوز إثبات صحة أي نظام أساسي أو لائحة لدى أي محكمة بإبراز نسخة من أي منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير. (1) رقم 24 لسنة 1996 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 قانون رقم (2) لسنة 2013. ↑ (3) قانون رقم 24 لسنة 1996 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (5) القانون نفسه. ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 ،قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 قانون رقم رقم (2) لسنة 2013. ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات