الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية القومية لسنة 1996

الفصل التشريعي رقم 180

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية القومية لسنة 1996 بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية القومية لسنة 1996 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير .
الجماعات 3- تسجيل الجماعات . 4- شروط التسجيل . 5- طلب التسجيل . 6- إجراءات التسجيل . 7- استيفاء رسوم التسجيل . 8- إلغاء التسجيل .
تعيين المسجل العام واختصاصاته وإستئناف قراراته 9- تعيين المسجل العام . 10- اختصاصات المسجل العام . 11- إستئناف قرارات المسجل العام .
إدارة الجماعات 12- الجمعية العمومية العادية . 13- الجمعية العمومية غير العادية . 14- هيئة الإدارة .
تنظيم الأنشطة الثقافية 15- لجنة تنظيم الأنشطة الثقافية . 16- تشكيل لجنة تنظيم الأنشطة الثقافية .
أحكام متنوعة 17- الشخصية الإعتبارية . 18- الجماعات الثقافية للجاليات السودانية بالخارج . 19- الجماعات الثقافية للجاليات الأجنبية . 20- أموال الجماعات . 21- المخالفات . 22- الجزاءات والعقوبات . 23- إعادة النظر في الجزاءات . 24- تعديل الأغراض . 25- إبلاغ الكشف السنوي . 26- اللوائح الداخلية . 27- إصدار اللوائح والنماذج . بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية القومية لسنة 1996 (24/2/1996)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية القومية لسنة 1996 " . تفسير . 2- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1](1) " الأمين العام " يقصد به الأمين العام لوزارة الثقافة، "الأنشطة الثقافية" تشمل كل الأنشطة الإبداعية في مجالات الفنون والآداب والثقافة، " الجماعة " يقصد بها أي جماعة ثقافية قومية يتم تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة أو رعاية أي من الأنشطة على مستوى القطر ، " اللجنة " يقصد بها لجنة تنظيم الأنشطة الثقافية المكونة بموجب أحكام المادة 15، " المسجل العام " يقصد به مسجل عام الجماعات الثقافية القومية المعين بموجب أحكام المادة 9، " الوزير " يقصد به وزير الثقافة.
الجماعات تسجيل الجماعات . 3-    (1) على أي جماعة ترغـب في ممارسة أو رعـاية أي مـن الأنشطة الثقافية أن تتقدم بطلب للتسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون. (2)يجب على الجماعات الثقافية المسجلة بموجب قانون الجمعيات لسنة 1957 ترتيب أوضاعها للتسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القانون . شروط التسجيل . 4- (1) يجب على كل جماعة ترغب في التسجيل مراعاة الشروط اِلآتية : ( أ) ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة وعشرين شخصاً ، (ب) أن يكون لها نظام أساسى يحمل توقيعات كل الأعضاء يوضح اسم الجماعة وعنوانها وإجراءات قبول العضوية وإسقاطها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم وإجراءات عقد الجمعية العمومية والتمويل ، (ج) التعهد بألا تزاول أي نشاط لا يكون منصوصاً عليه صراحة في نظامها الأساسى أو متصلاً بأغراضها إتصالاً مباشراً، ( د) أن يكون لها مقر ثابت ، (هـ) أن تلتزم بالوفاء بأى إلتزامات مالية منصوص عليها في هذا القانون أو أي لوائح أو قرارات صادرة بموجبه . (2) يجوز للوزير إعفاء أي جماعة من أي شرط من الشروط الواردة في الفقرات (أ)، (د) أو (هـ) من البند (1) . طلب التسجيل . 5-    (1) يجب على كل جماعة ترغب في التسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون أن تتقدم للمسجل العام بطلب مكتوب يحمل توقيعات الأعضاء المؤسسين وفقاً لأحكام النظام الأساسى للجماعة . (2) يجب أن يرفق مع طلب التسجيل المستندات الآتية : ( أ) نسخة من النظام الأساسى المنصوص عليه في المادة 4(1) (ب) ، (ب) قائمة بأسماء ومناصب وعناوين الأعضاء المؤسسين ، (ج ) شهادة موافقة السلطات المحلية على المقر . إجراءات التسجيل . 6-    (1) إذا اقتنع المسجل العـام باستيفاء الجماعة طالبة التسجـيل للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، فعليه تسجيلها ومنحها شهادة التسجيل في فترة لا تجاوز (30) يوماً . (2) إذا رأى المسجل العام عدم تسجيل أي جماعة، فعليه إخطار مقدم الطلب بذلك ويجوز لمقدم الطلب استئناف قرار رفض التسجيل للوزير ويكون قراره نهائياً . استيفاء رسوم التسجيل .7- يجب على المسجل العام عند التسجيل استيفاء رسوم التسجيل التي يقررها الوزير من وقت لآخر بموجب أمر ينشـر في الجريدة الرسمية. إلغاء التسجيل . 8- يجوز للمسجل العام إلغاء تسجيل أي جماعة، إذا اقتنع بعد إجـراء التحريات اللازمة أن : ( أ) التسجيل بطريق الغش أو بناءً على بيانات غير صحيحة، (ب) الجماعة قد خالفت أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبه أو أحكام نظامها الأساسي ، (ج ) مجموع عدد أعضائها لا يقل عن خمسة وعشرين شخصاً .
تعيين المسجل العام واختصاصاته واستئناف قراراته تعيين المسجل العام . 9- يعين الوزير بناءً على توصية الأمين العام مسجلاً عاماً للجماعـات لمدة عامين ويحدد القرار درجته ومخصصاته . اختصاصات المسجل العام . 10- تكون للمسجل العام الاختصاصات الآتية : ( أ) تسجيل الجماعات وفقاً لأحكام هذا القانون ، (ب) مراجعة الجماعات للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة بموجبه، وبأحكام نظمها الأساسية في إدارة شئونها ومسك حساباتها وصرف أموالها، (ج) طلب أي معلومات أو بيانات عن عمل الجماعات وفحص سجلاتها للتحقق من تطابق الإجراءات والتصرفات التي اتخذتها مع أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه ، (د ) الفصل في النزاعات الإدارية والمالية التي ترفع اليه من أي جماعة أو أي من أعضائها . استئناف قرارات المسجل العام . 11-    مع مراعاة أحكام المادة 6 تستأنف قرارات المسجل العام أمام الأمين العام خلال (30) يوماً من تاريخ العلم بالقرار ويستأنف قرار الأمين العام أمام الوزير خلال (15) يوماً من تاريخ العلم بالقرار، ويكون قرار الوزير نهائياً .
إدارة الجماعات الجمعية العمومية العادية . 12-   (1) تكون لكل جماعة جمعية عمومية يحدد النظام الأساسى كيفـية تكوينها وتكون الجمعية العمومية هي السـلطة العليا لها. (2) تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل كل إثنى عشر شهراً وتخطر المسجل العام بإنعقادها . (3) يعلن عن إجتماع الجمعية العمومية قبل مدة يحددها النظام الأساسي للجماعة على ألا تقل عن (15) يوماً من التاريخ المحدد لها وتوجه الدعوة بوساطة هيئة الإدارة لجميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت . الجمعية العمومية غير العادية . 13- يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية بناءً على طلب ثلثى الأعضاء أو بناءً على دعوة هيئة الإدارة أو بقرار من المسجل العام . هيئة الإدارة . 14- تكون لكل جماعة مسجلة هيئة إدارة يتم إنتخابها وفقاً للنظام الأساسى للجماعة، وتقوم هيئة الإدارة بالإشراف على إدارة شئون الجماعة، على أن يحدد نظامها الأساسي واللوائح الداخلية كيفية ذلك .
تنظيم الأنشطة الثقافية لجنة تنظيم الأنشطة الثقافية . 15- تنشأ لجنة برئاسة الأمين العام تسمى "لجنة تنظيم الأنشطة الثقافية" وتختص بالآتي : ( أ) دراسة وتقييم الأنشطة الثقافية في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني، (ب) التوصية بإيفاد وتنظيم البعثات الفنية والأدبية والفكرية جماعات أو أفراداً إلى خارج السودان ، (ج ) التوصية بإقامة المهرجانات والمعارض الثقافية والفنية ، (د ) التوصية بتكريم الشخصيات الأدبية والفنية ومنحهم البراءات والأنواط والأوسمة والميداليات الرسمية في مجال الثقافة والفنون . تشكيل لجنة تنظيم الأنشطة الثقافية .16- (1) تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 بقرار من الوزير على أن تمثل فيها القطاعات الثقافية والفنية والأجهزة الرسمية ذات الصلة . (2) يجوز للجنة تكوين لجان فرعية متخصصة . (3) تضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم أعمالها .
أحكام متنوعة الشخصية الإعتبارية .   17- تكون لكل جماعة مسجلة بموجـب أحكام هذا القانون شخصية اعتبارية ويكون لها خاتم، وتثبت الشخصية الإعتبارية للجماعة بمجرد قيدها في السجل وإصدار شهادة بذلك، ولها أن تقاضى باسمها كما يجوز لها أن تمتلك أي أموال . الجماعات الثقافية    18- يجوز للجماعات الثقافية للجاليات السودانية بالخارج التسجيل بموجب للجاليات السودانية         أحكام هذا القانون لدى المسجل العام . بالخارج . الجماعات الثقافية   19- يجب على الجماعات الثقافية للجاليات الأجنبية المقيمة بالسودان للجاليات الأجنبية .          التسجيل بموجب أحكام هذا القانون لدى المسجل العام . أموال الجماعات . 20- لأغراض القانون الجنائى لسنة 1991 تعتبر أموال الجماعات أموالاً عامة . المخالفات . 21- يعتبر مرتكباً لمخالفة كل : ( أ) شخص، يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ، (ب) جماعة مسجلة تخالف أحكام : (أولاً) هذا القانون، أو (ثانياً) اللوائح، أو (ثالثاً) القرارات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون أو اللوائح، أو (رابعاً) نظامها الأساسي. الجزاءات والعقوبات . 22- (1) يجوز للوزير بعد إجراء التحقيق في أي مخالفة بوسـاطة المسجل العام توقيع أي من الجزاءات الآتية : ( أ) بالنسبة للجماعات : (أولاً) حل هيئة الإدارة، وتشكيل هيئة إدارة انتقالية لمدة لا تجاوز سنة واحدة ، (ثانياً) تجميد نشاط الجماعة كلياً أو جزئياً لمدة لا تجاوز سنة واحدة ، (ب) بالنسبة للأشخاص : (أولاً) الحرمان من تولى المناصب القيادية في الجماعات المسجلة بموجب أحكام هذا القانون مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، (ثانياً) الحرمان من العضوية في الجماعات لمدة لا تجاوز سنتين . (2) كل جماعة أو شخص يخالف أحكام المادة 3، يعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً والأمر بمصادرة الأموال وإغلاق الدار . إعادة النظر فى الجزاءات . 23-     يجوز لأي جماعة ولأى شخص أو أشخاص صدرت بحقهم جزاءات وفقاً لأحكام المادة 22(1) التقدم بطلب استئناف للوزير خلال (15) يوم من تاريخ صدور القرار، إذا توافرت لديهم بيانات أو وقائع جديدة تستدعى ذلك، على أن يكون القرار الصادر في طلب الاستئناف نهائياً . تعديل الأغراض . 24- لا يجوز لأي جماعة تعديل الأغراض التي أنشئت مــن أجلها، أو التوسع في أغراضها أو الإندماج في أي جماعة أخرى، إلا بعد تقديم طلب مكتوب يحتوى على التعديل أو التوسع أو الدمج، وعلى المسجل العام اتخاذ الإجراءات التي يتبعها في حالة طلب التسجيل، على ألا يجوز نفاذ التعديل أو التوسع أو الدمج ما لم يقدم الطلب المذكور وتتم الموافقة عليه . إبلاغ الكشف السنوي . 25- يجب على هيئة إدارة الجماعة أن تبلغ المسجل العام سنوياً خلال شهر يناير بكشف يحوى أسماء أعضـاء هيئة الإدارة ومنصـب كل منهم وعناوينهم . اللوائح الداخلية . 26- يجوز لأي من الجماعات إصدار لوائح داخـلية، على أن تسرى هذه اللوائح بعد موافقة المسجل العام عليها . إصدار اللوائح والنماذج . 27- يجوز للوزير إصدار اللوائح والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية القومية لسنة 1996 بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية القومية لسنة 1996 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير . الفصل الثاني الجماعات 3- تسجيل الجماعات . 4- شروط التسجيل . 5- طلب التسجيل . 6- إجراءات التسجيل . 7- استيفاء رسوم التسجيل . 8- إلغاء التسجيل . الفصل الثالث تعيين المسجل العام واختصاصاته وإستئناف قراراته 9- تعيين المسجل العام . 10- اختصاصات المسجل العام . 11- إستئناف قرارات المسجل العام . الفصل الرابع إدارة الجماعات 12- الجمعية العمومية العادية . 13- الجمعية العمومية غير العادية . 14- هيئة الإدارة . الفصل الخامس تنظيم الأنشطة الثقافية 15- لجنة تنظيم الأنشطة الثقافية . 16- تشكيل لجنة تنظيم الأنشطة الثقافية . الفصل السادس أحكام متنوعة 17- الشخصية الإعتبارية . 18- الجماعات الثقافية للجاليات السودانية بالخارج . 19- الجماعات الثقافية للجاليات الأجنبية . 20- أموال الجماعات . 21- المخالفات . 22- الجزاءات والعقوبات . 23- إعادة النظر في الجزاءات . 24- تعديل الأغراض . 25- إبلاغ الكشف السنوي . 26- اللوائح الداخلية . 27- إصدار اللوائح والنماذج . بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية القومية لسنة 1996 (24/2/1996) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية القومية لسنة 1996 " . تفسير . 2- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1](1) " الأمين العام " يقصد به الأمين العام لوزارة الثقافة، "الأنشطة الثقافية" تشمل كل الأنشطة الإبداعية في مجالات الفنون والآداب والثقافة، " الجماعة " يقصد بها أي جماعة ثقافية قومية يتم تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة أو رعاية أي من الأنشطة على مستوى القطر ، " اللجنة " يقصد بها لجنة تنظيم الأنشطة الثقافية المكونة بموجب أحكام المادة 15، " المسجل العام " يقصد به مسجل عام الجماعات الثقافية القومية المعين بموجب أحكام المادة 9، " الوزير " يقصد به وزير الثقافة. الفصل الثاني الجماعات تسجيل الجماعات . 3-    (1) على أي جماعة ترغـب في ممارسة أو رعـاية أي مـن الأنشطة الثقافية أن تتقدم بطلب للتسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون. (2)يجب على الجماعات الثقافية المسجلة بموجب قانون الجمعيات لسنة 1957 ترتيب أوضاعها للتسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القانون . شروط التسجيل . 4- (1) يجب على كل جماعة ترغب في التسجيل مراعاة الشروط اِلآتية : ( أ) ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة وعشرين شخصاً ، (ب) أن يكون لها نظام أساسى يحمل توقيعات كل الأعضاء يوضح اسم الجماعة وعنوانها وإجراءات قبول العضوية وإسقاطها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم وإجراءات عقد الجمعية العمومية والتمويل ، (ج) التعهد بألا تزاول أي نشاط لا يكون منصوصاً عليه صراحة في نظامها الأساسى أو متصلاً بأغراضها إتصالاً مباشراً، ( د) أن يكون لها مقر ثابت ، (هـ) أن تلتزم بالوفاء بأى إلتزامات مالية منصوص عليها في هذا القانون أو أي لوائح أو قرارات صادرة بموجبه . (2) يجوز للوزير إعفاء أي جماعة من أي شرط من الشروط الواردة في الفقرات (أ)، (د) أو (هـ) من البند (1) . طلب التسجيل . 5-    (1) يجب على كل جماعة ترغب في التسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون أن تتقدم للمسجل العام بطلب مكتوب يحمل توقيعات الأعضاء المؤسسين وفقاً لأحكام النظام الأساسى للجماعة . (2) يجب أن يرفق مع طلب التسجيل المستندات الآتية : ( أ) نسخة من النظام الأساسى المنصوص عليه في المادة 4(1) (ب) ، (ب) قائمة بأسماء ومناصب وعناوين الأعضاء المؤسسين ، (ج ) شهادة موافقة السلطات المحلية على المقر . إجراءات التسجيل . 6-    (1) إذا اقتنع المسجل العـام باستيفاء الجماعة طالبة التسجـيل للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، فعليه تسجيلها ومنحها شهادة التسجيل في فترة لا تجاوز (30) يوماً . (2) إذا رأى المسجل العام عدم تسجيل أي جماعة، فعليه إخطار مقدم الطلب بذلك ويجوز لمقدم الطلب استئناف قرار رفض التسجيل للوزير ويكون قراره نهائياً . استيفاء رسوم التسجيل .7- يجب على المسجل العام عند التسجيل استيفاء رسوم التسجيل التي يقررها الوزير من وقت لآخر بموجب أمر ينشـر في الجريدة الرسمية. إلغاء التسجيل . 8- يجوز للمسجل العام إلغاء تسجيل أي جماعة، إذا اقتنع بعد إجـراء التحريات اللازمة أن : ( أ) التسجيل بطريق الغش أو بناءً على بيانات غير صحيحة، (ب) الجماعة قد خالفت أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبه أو أحكام نظامها الأساسي ، (ج ) مجموع عدد أعضائها لا يقل عن خمسة وعشرين شخصاً . الفصل الثالث تعيين المسجل العام واختصاصاته واستئناف قراراته تعيين المسجل العام . 9- يعين الوزير بناءً على توصية الأمين العام مسجلاً عاماً للجماعـات لمدة عامين ويحدد القرار درجته ومخصصاته . اختصاصات المسجل العام . 10- تكون للمسجل العام الاختصاصات الآتية : ( أ) تسجيل الجماعات وفقاً لأحكام هذا القانون ، (ب) مراجعة الجماعات للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة بموجبه، وبأحكام نظمها الأساسية في إدارة شئونها ومسك حساباتها وصرف أموالها، (ج) طلب أي معلومات أو بيانات عن عمل الجماعات وفحص سجلاتها للتحقق من تطابق الإجراءات والتصرفات التي اتخذتها مع أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه ، (د ) الفصل في النزاعات الإدارية والمالية التي ترفع اليه من أي جماعة أو أي من أعضائها . استئناف قرارات المسجل العام . 11-    مع مراعاة أحكام المادة 6 تستأنف قرارات المسجل العام أمام الأمين العام خلال (30) يوماً من تاريخ العلم بالقرار ويستأنف قرار الأمين العام أمام الوزير خلال (15) يوماً من تاريخ العلم بالقرار، ويكون قرار الوزير نهائياً . الفصل الرابع إدارة الجماعات الجمعية العمومية العادية . 12-   (1) تكون لكل جماعة جمعية عمومية يحدد النظام الأساسى كيفـية تكوينها وتكون الجمعية العمومية هي السـلطة العليا لها. (2) تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل كل إثنى عشر شهراً وتخطر المسجل العام بإنعقادها . (3) يعلن عن إجتماع الجمعية العمومية قبل مدة يحددها النظام الأساسي للجماعة على ألا تقل عن (15) يوماً من التاريخ المحدد لها وتوجه الدعوة بوساطة هيئة الإدارة لجميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت . الجمعية العمومية غير العادية . 13- يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية بناءً على طلب ثلثى الأعضاء أو بناءً على دعوة هيئة الإدارة أو بقرار من المسجل العام . هيئة الإدارة . 14- تكون لكل جماعة مسجلة هيئة إدارة يتم إنتخابها وفقاً للنظام الأساسى للجماعة، وتقوم هيئة الإدارة بالإشراف على إدارة شئون الجماعة، على أن يحدد نظامها الأساسي واللوائح الداخلية كيفية ذلك . الفصل الخامس تنظيم الأنشطة الثقافية لجنة تنظيم الأنشطة الثقافية . 15- تنشأ لجنة برئاسة الأمين العام تسمى "لجنة تنظيم الأنشطة الثقافية" وتختص بالآتي : ( أ) دراسة وتقييم الأنشطة الثقافية في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني، (ب) التوصية بإيفاد وتنظيم البعثات الفنية والأدبية والفكرية جماعات أو أفراداً إلى خارج السودان ، (ج ) التوصية بإقامة المهرجانات والمعارض الثقافية والفنية ، (د ) التوصية بتكريم الشخصيات الأدبية والفنية ومنحهم البراءات والأنواط والأوسمة والميداليات الرسمية في مجال الثقافة والفنون . تشكيل لجنة تنظيم الأنشطة الثقافية .16- (1) تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 بقرار من الوزير على أن تمثل فيها القطاعات الثقافية والفنية والأجهزة الرسمية ذات الصلة . (2) يجوز للجنة تكوين لجان فرعية متخصصة . (3) تضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم أعمالها . الفصل السادس أحكام متنوعة الشخصية الإعتبارية .   17- تكون لكل جماعة مسجلة بموجـب أحكام هذا القانون شخصية اعتبارية ويكون لها خاتم، وتثبت الشخصية الإعتبارية للجماعة بمجرد قيدها في السجل وإصدار شهادة بذلك، ولها أن تقاضى باسمها كما يجوز لها أن تمتلك أي أموال . الجماعات الثقافية    18- يجوز للجماعات الثقافية للجاليات السودانية بالخارج التسجيل بموجب للجاليات السودانية         أحكام هذا القانون لدى المسجل العام . بالخارج . الجماعات الثقافية   19- يجب على الجماعات الثقافية للجاليات الأجنبية المقيمة بالسودان للجاليات الأجنبية .          التسجيل بموجب أحكام هذا القانون لدى المسجل العام . أموال الجماعات . 20- لأغراض القانون الجنائى لسنة 1991 تعتبر أموال الجماعات أموالاً عامة . المخالفات . 21- يعتبر مرتكباً لمخالفة كل : ( أ) شخص، يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ، (ب) جماعة مسجلة تخالف أحكام : (أولاً) هذا القانون، أو (ثانياً) اللوائح، أو (ثالثاً) القرارات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون أو اللوائح، أو (رابعاً) نظامها الأساسي. الجزاءات والعقوبات . 22- (1) يجوز للوزير بعد إجراء التحقيق في أي مخالفة بوسـاطة المسجل العام توقيع أي من الجزاءات الآتية : ( أ) بالنسبة للجماعات : (أولاً) حل هيئة الإدارة، وتشكيل هيئة إدارة انتقالية لمدة لا تجاوز سنة واحدة ، (ثانياً) تجميد نشاط الجماعة كلياً أو جزئياً لمدة لا تجاوز سنة واحدة ، (ب) بالنسبة للأشخاص : (أولاً) الحرمان من تولى المناصب القيادية في الجماعات المسجلة بموجب أحكام هذا القانون مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، (ثانياً) الحرمان من العضوية في الجماعات لمدة لا تجاوز سنتين . (2) كل جماعة أو شخص يخالف أحكام المادة 3، يعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً والأمر بمصادرة الأموال وإغلاق الدار . إعادة النظر فى الجزاءات . 23-     يجوز لأي جماعة ولأى شخص أو أشخاص صدرت بحقهم جزاءات وفقاً لأحكام المادة 22(1) التقدم بطلب استئناف للوزير خلال (15) يوم من تاريخ صدور القرار، إذا توافرت لديهم بيانات أو وقائع جديدة تستدعى ذلك، على أن يكون القرار الصادر في طلب الاستئناف نهائياً . تعديل الأغراض . 24- لا يجوز لأي جماعة تعديل الأغراض التي أنشئت مــن أجلها، أو التوسع في أغراضها أو الإندماج في أي جماعة أخرى، إلا بعد تقديم طلب مكتوب يحتوى على التعديل أو التوسع أو الدمج، وعلى المسجل العام اتخاذ الإجراءات التي يتبعها في حالة طلب التسجيل، على ألا يجوز نفاذ التعديل أو التوسع أو الدمج ما لم يقدم الطلب المذكور وتتم الموافقة عليه . إبلاغ الكشف السنوي . 25- يجب على هيئة إدارة الجماعة أن تبلغ المسجل العام سنوياً خلال شهر يناير بكشف يحوى أسماء أعضـاء هيئة الإدارة ومنصـب كل منهم وعناوينهم . اللوائح الداخلية . 26- يجوز لأي من الجماعات إصدار لوائح داخـلية، على أن تسرى هذه اللوائح بعد موافقة المسجل العام عليها . إصدار اللوائح والنماذج . 27- يجوز للوزير إصدار اللوائح والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات