قانون تشريعي
قانون المركز القومي للمناهج والبحث التربوي لسنة 1996
الفصل التشريعي رقم 182
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون المركز القومي للمناهج والبحث التربوي لسنة 1996
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المركز القومي للمناهج والبحث
التربوي لسنة 1996
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1 - اسم القانون.
2 - تفسير.
المركز
3 - إنشاء المركز ومقره.
4 - تكوين المركز.
5 - أهداف المركز.
6 - اختصاصات المركز.
أجهزة المركز
7 - مجلس المركز.
8 - اختصاصات مجلس المركز .
9 - المجلس العلمي .
10 - اختصاصات المجلس العلمي .
11 - المدير .
12 - اختصاصات المدير وسلطاته .
13 - نائب المدير .
14 - أمين المركز .
15 - تعيين العاملين بالمركز .
الأحكام المالية
16 - الموارد المالية للمركز .
17 - الموازنة السنوية .
18 - الحسابات والمراجعة .
أحكام عامة
35 - سيادة أحكام هذا القانون .
36 - الإعفاءات .
37 - سرية المعلومات .
38 - إصدار اللوائح والنظم الأساسية.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المركز القومي للمناهج والبحث
التربوي لسنة 1996
(29/5/1996)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون "قانون المركز القومي للمناهج والبحث التربوي لسنة 1996".
تفسير . 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1](1)
" أمين المركز " يقصد به أمين المركز المعين بموجب أحكام المادة 14 ،
" الباحث " يقصد به الشخص المعين في مرتبة أستاذ باحث، أو باحث أو حسب أي مرتبة معادلة وفق ما يقرره المجلس ،
" مجلس المركز " يقصد به مجلس المركز القومي للمناهج والبحث التربوي المنشأ بموجب أحكام المادة 7،
" المجلس العلمي " يقصد به المجلس العلمي المشكل بموجب أحكام المادة 9 ،
" المدير " يقصد به مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي المعين بموجب أحكام المادة 11 ،
" المركز " يقصد به المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، المنشأ بموجب أحكام المادة 3 ،
" الوزير" يقصد به وزير التربية والتعليم،
" نائب المدير " يقصد به نائب مدير المركز المعين بموجب أحكام المادة 13 ،
" العاملون " يقصد بهم الباحثون والفنيون والموظفون والعمال بالمركز ،
" دورة مجلس المركز " يقصد بها دورة تعيين المدير ونائب المدير وأميـن المركز، ومدتها أربع سنوات .
المركز
إنشاء المركز ومقره . 3- (1) ينشأ مركز يسمى "المركز القـومي للمناهج والبحـث التربوي" وتكـون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضى بإسمه .
(2) يكون مقر المركز في بخت الرضا بولاية النيل الأبيض ويجوز له أن ينشئ فروعاً في أي من الولايات .
تكوين المركز . 4- يتكون المركز من المجلس العلمي والعاملين في المركـز والخبراء المتعاونين .
أهداف المركز . 5- تكون للمركز الأهداف الآتية :
( أ) تطوير مناهج التعليم العام وفق السياسة القومية ،
(ب) تدريب وتأهيل الأطر التربوية في مجال المناهج والبحث التربوي ،
(ج) تشجيع البحوث التربوية بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية الوطنية وتوفير الدعم اللازم لها ،
(د) توثيق الصلات مع المؤسسات التربوية ومراكز البحث إقليمياً وعالمياً ،
(هـ) التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية في تأصيل الفكر التربوي ونشره وتوثيقه .
اختصاصات المركز. 6- (1) يكون المركز هو السلطة الوحيدة في مجــال التعليم العام المخول لها ممارسة الاختصاصات الآتية :
( أ) إعداد الخطط التفصيلية للبرامج الدراسية ،
(ب) إعداد الكتب المدرسية ومراشد المعلمين ،
(ج) اختيار لجان تأليف الكتب والأشراف عليها ،
(د) إصدار النشرات المنظمة للمناهج والامتحانات المرحلية ،
(هـ) ضبط مستوى التحصيل من خلال مراجعة الامتحانات المرحلية .
(2) يجوز للمركز لتحقيق الأهداف المذكورة في المادة 5 القيام بالآتي :
( أ) إجراء البحوث التربوية وتوثيقها ونشرها ،
(ب) عقد المؤتمرات والندوات في مجالات المناهج والبحث التربوي ،
(ج) تقويم المناهج ومتابعة تطبيقاتها ميدانياً ،
( د) إصدار الدوريات والكتب التربوية .
أجهزة المركز
مجلس المركز. 7 - (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس المركز" ويشـكل بقرار مـن مجلس الوزراء بناء على توصية بذلك من الوزير .
(2) يكون مجلس المركز برئاسة الوزير وعضوية عدد من ذوى الدراية والاختصاص .
اختصاصات مجلس المركز . 8 - تكون لمجلس المركز الاختصاصات الآتية : [2](2)
(أ ) وضع السياسات العامة لتطوير المناهج في إطار السياسة العامة للدولة وتوجيهات المجلس القومي للتعليم ،
(ب) إجازة الخطة العامة للمركز ،
(ج) إجازة موازنة المركز السنوية ،
(د ) العمل على خلق الصلة بين المركز والمؤسسات التربوية محلياً وعالمياً ،
(هـ) استقطاب الدعم المعنوي والمادي للمركز ،
(و ) إنشاء الوظائف التى يعين فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف وفقاً للهيكل الوظيفي وإقتراح شروط الخدمة وتقديمها للوزير لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور وتحديد شروط وطرق الترقي والمحاسبة وفق قوانين ولوائح الخدمة المدنية القومية ،
(ز ) إنشاء أي قسم أو وحدة فرعية بما يراه مناسباً في تحقيق أهداف المركز ،
(ح ) تفويض سلطاته لرئيسه أو لأي من لجانه أو المجلس العلمي ماعدا سلطات الإنشاء والإلغاء وإصدار النظم الأساسية ،
(ط ) تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة متى ما رأى ذلك ضرورياً ،
(ى ) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله .
المجلس العلمي . 9- يكون للمركز مجلس علمي،يشكل على النحو الآتي :
( أ) المدير رئيساً
(ب) نائب المدير عضواً
(ج) رؤساء الإدارات والأقسام أعضاء
(د) شخصان يمثلان الباحثين والخبراء عضوين يعينهم الوزير
(هـ) كل العاملين بدرجة أستاذ مشارك وما فوقها أعضاء
(و) أمين المركز عضواً ومقرراً
اختصاصات المجلس العلمي .10- يختص المجلـس العلمي بكل ما من شانه تطوير المناهج والبحـث التربوي وذلك من خلال الآتي :
( أ) إجازة الخطـط والبرامج والمشروعات التي تتقـدم بها الإدارات والأقسام واللجان المتخصصة في إطار السياسة والتوجيهات التي يقررها المجلس ،
(ب) متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات المجازة وتقـــويمها،
(ج) تكوين ما يراه مناسباً من لجان متخصصة تعينه في تحقيق أهدافه ،
( د) إصدار لائحة تنظيم أعماله .
المدير . [3](3) 11- (1) يكون للمركز مدير من ذوى الكفاية العلمية العالية والخبرة يعينه رئيس الجمهورية بناءً على توصية من الوزير لدورة قابلة للتجديد لدورات أُخر .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء المدير بتوصية من الوزير.
(3) يحدد مجلس الوزراء شروط خدمة المدير ومخصصاته بعد توصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور .
اختصاصات المدير وسلطاته .12- يكون المدير هو المسئول التنفيذي الأول أمام مجلس المركز عن أداء المركز ويعـمل على تحقـيق أهدافه وتكون له الاختـصاصات الآتية :
( أ) العمل على ترقية الأداء العلمي والبحثي والإداري ،
(ب) رئاسة المجلس العلمي،
(ج) تمثيل المركز أمام الهيئات والجهات الأخرى ،
( د) تقديم تقرير سنوى شامل لمجلس المركز عن أداء المركز ،
(هـ) التوصية للوزير بتعيين أمين المركز ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام .
نائب المدير .[4](4) 13- (1) يكون للمركز نائب للمدير يعينه الوزير بعد التشاور مع المدير من ذوى الكفاية العلمية والخبرة لدورة قابلة للتجديد لدورات أُخر .
(2) تحدد شروط خدمة نائب المدير ومخصصاته بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور .
(3) يجوز إعفاء نائب المدير بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير .
(4) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وتكون له الاختصاصات التي تحددها اللوائح .
(5) يؤدى نائب المدير أعباء المدير في حالة غيابه أو خلو منصبه وفقاً لأحكام اللوائح .
أمين المركز . 14- (1) يعين الوزير بناءً على توصية من المدير أميناً للمركز لدورة قابلة للتجديد لدورات أُخر .
(2) يكون أمين المركز مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإداري والمالي للمركز .
تعيين العاملين بالمركز . 15- (1) يعين الوزير بتوصية من المدير الباحثين والمختصين للعمل بالمركز .
(2) تحدد اللوائح طريقة التعيين والترقى للكوادر المساعدة .
(3) تقوم الخبرات النادرة والمتميزة وتسكن في الوظائف المناسبة لها عن طريق لجان متخصصة .
(4) تطبق على العاملين بالمركز شروط خدمة الجامعات السودانية ويجوز للمجلس استحداث وسائل مختلفة لاجتذاب العناصر المقتدرة والمتميزة .
الأحكام المالية
الموارد المالية للمركز . 16- تكون للمركز الموارد المالية الآتية :
( أ) ما يخصص له من اعتمادات،
(ب) الهبات والمنح والإعانات ،
(ج) الرسوم التي يتحصل عليها مقابل خدماته وفقاً لما تقرره اللوائح ،ما يقترضه من أموال ،
(هـ) عائدات الاستثمار .
الموازنة السنوية . [5](5) 17- (1) تكون للمركز موازنة مستقلة .
(2) يعد المدير التقديرات السنوية للإيرادات والمصروفات لمجلس المركز للنظر فيها ورفعها للجهات المختصة .
الحســابات والمراجعة.18- (1) تنشأ بالمركز وحـدة حسابية تكون مسئولة عن تنفيذ السياسة المالية للمركز وفقاً للضوابط المالية المتبعة .
(2) يحتفظ المركز بسجلات منتظمة لحساباته ويقدم بياناً ختامياً بحساباته سنوياً .
(3) تراجع حسابات المركز بوساطة ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه في ذلك ويرفع تقرير لمجلس المركز عن المركز .
أحكام عامة
سيادة أحكام هذا القانون . 19- تسود أحكام هذا القانون عند تعارضها مع أحكام أي قانون آخر بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض .
الإعفاءات . 20- يعفى من الجمارك والضرائب والرسوم كل المـواد والمعدات والتجهيزات التي يتحصل عليها المركز وتعينه في أداء مهامه بعد الحصول على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني .[6](6)
سرية المعلومات . 21- لا يجوز لأي عضو بمجلس المركز أو المجلس العلمي أو لأي باحث أو موظف تابع للمركز أن يكشف عن أى معلومات تكون قد وصلت إلى علمه بحكم عمله في المركز وقرر المدير أنها سرية.
إصدار اللوائح والنظم الأساسية . 22- يجوز لمجلس المركز بموافقة الوزير أن يصدر :[7](7)
( أ) اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ،
(ب) النظم الأساسية لإنشاء المراكز الفرعية .
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(2) قانون رقم (40) لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 قانون رقم (1) لسنة 2006 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 قانون رقم (1) لسنة 2006 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 قانون رقم (1) لسنة 2006 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(6) القانون نفسه. ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون المركز القومي للمناهج والبحث التربوي لسنة 1996
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المركز القومي للمناهج والبحث
التربوي لسنة 1996
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1 - اسم القانون.
2 - تفسير.
الفصل الثاني
المركز
3 - إنشاء المركز ومقره.
4 - تكوين المركز.
5 - أهداف المركز.
6 - اختصاصات المركز.
الفصل الثالث
أجهزة المركز
7 - مجلس المركز.
8 - اختصاصات مجلس المركز .
9 - المجلس العلمي .
10 - اختصاصات المجلس العلمي .
11 - المدير .
12 - اختصاصات المدير وسلطاته .
13 - نائب المدير .
14 - أمين المركز .
15 - تعيين العاملين بالمركز .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
16 - الموارد المالية للمركز .
17 - الموازنة السنوية .
18 - الحسابات والمراجعة .
الفصل الخامس
أحكام عامة
35 - سيادة أحكام هذا القانون .
36 - الإعفاءات .
37 - سرية المعلومات .
38 - إصدار اللوائح والنظم الأساسية.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المركز القومي للمناهج والبحث
التربوي لسنة 1996
(29/5/1996)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون "قانون المركز القومي للمناهج والبحث التربوي لسنة 1996".
تفسير . 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1](1)
" أمين المركز " يقصد به أمين المركز المعين بموجب أحكام المادة 14 ،
" الباحث " يقصد به الشخص المعين في مرتبة أستاذ باحث، أو باحث أو حسب أي مرتبة معادلة وفق ما يقرره المجلس ،
" مجلس المركز " يقصد به مجلس المركز القومي للمناهج والبحث التربوي المنشأ بموجب أحكام المادة 7،
" المجلس العلمي " يقصد به المجلس العلمي المشكل بموجب أحكام المادة 9 ،
" المدير " يقصد به مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي المعين بموجب أحكام المادة 11 ،
" المركز " يقصد به المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، المنشأ بموجب أحكام المادة 3 ،
" الوزير" يقصد به وزير التربية والتعليم،
" نائب المدير " يقصد به نائب مدير المركز المعين بموجب أحكام المادة 13 ،
" العاملون " يقصد بهم الباحثون والفنيون والموظفون والعمال بالمركز ،
" دورة مجلس المركز " يقصد بها دورة تعيين المدير ونائب المدير وأميـن المركز، ومدتها أربع سنوات .
الفصل الثاني
المركز
إنشاء المركز ومقره . 3- (1) ينشأ مركز يسمى "المركز القـومي للمناهج والبحـث التربوي" وتكـون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضى بإسمه .
(2) يكون مقر المركز في بخت الرضا بولاية النيل الأبيض ويجوز له أن ينشئ فروعاً في أي من الولايات .
تكوين المركز . 4- يتكون المركز من المجلس العلمي والعاملين في المركـز والخبراء المتعاونين .
أهداف المركز . 5- تكون للمركز الأهداف الآتية :
( أ) تطوير مناهج التعليم العام وفق السياسة القومية ،
(ب) تدريب وتأهيل الأطر التربوية في مجال المناهج والبحث التربوي ،
(ج) تشجيع البحوث التربوية بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية الوطنية وتوفير الدعم اللازم لها ،
(د) توثيق الصلات مع المؤسسات التربوية ومراكز البحث إقليمياً وعالمياً ،
(هـ) التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية في تأصيل الفكر التربوي ونشره وتوثيقه .
اختصاصات المركز. 6- (1) يكون المركز هو السلطة الوحيدة في مجــال التعليم العام المخول لها ممارسة الاختصاصات الآتية :
( أ) إعداد الخطط التفصيلية للبرامج الدراسية ،
(ب) إعداد الكتب المدرسية ومراشد المعلمين ،
(ج) اختيار لجان تأليف الكتب والأشراف عليها ،
(د) إصدار النشرات المنظمة للمناهج والامتحانات المرحلية ،
(هـ) ضبط مستوى التحصيل من خلال مراجعة الامتحانات المرحلية .
(2) يجوز للمركز لتحقيق الأهداف المذكورة في المادة 5 القيام بالآتي :
( أ) إجراء البحوث التربوية وتوثيقها ونشرها ،
(ب) عقد المؤتمرات والندوات في مجالات المناهج والبحث التربوي ،
(ج) تقويم المناهج ومتابعة تطبيقاتها ميدانياً ،
( د) إصدار الدوريات والكتب التربوية .
الفصل الثالث
أجهزة المركز
مجلس المركز. 7 - (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس المركز" ويشـكل بقرار مـن مجلس الوزراء بناء على توصية بذلك من الوزير .
(2) يكون مجلس المركز برئاسة الوزير وعضوية عدد من ذوى الدراية والاختصاص .
اختصاصات مجلس المركز . 8 - تكون لمجلس المركز الاختصاصات الآتية : [2](2)
(أ ) وضع السياسات العامة لتطوير المناهج في إطار السياسة العامة للدولة وتوجيهات المجلس القومي للتعليم ،
(ب) إجازة الخطة العامة للمركز ،
(ج) إجازة موازنة المركز السنوية ،
(د ) العمل على خلق الصلة بين المركز والمؤسسات التربوية محلياً وعالمياً ،
(هـ) استقطاب الدعم المعنوي والمادي للمركز ،
(و ) إنشاء الوظائف التى يعين فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف وفقاً للهيكل الوظيفي وإقتراح شروط الخدمة وتقديمها للوزير لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور وتحديد شروط وطرق الترقي والمحاسبة وفق قوانين ولوائح الخدمة المدنية القومية ،
(ز ) إنشاء أي قسم أو وحدة فرعية بما يراه مناسباً في تحقيق أهداف المركز ،
(ح ) تفويض سلطاته لرئيسه أو لأي من لجانه أو المجلس العلمي ماعدا سلطات الإنشاء والإلغاء وإصدار النظم الأساسية ،
(ط ) تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة متى ما رأى ذلك ضرورياً ،
(ى ) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله .
المجلس العلمي . 9- يكون للمركز مجلس علمي،يشكل على النحو الآتي :
( أ) المدير رئيساً
(ب) نائب المدير عضواً
(ج) رؤساء الإدارات والأقسام أعضاء
(د) شخصان يمثلان الباحثين والخبراء عضوين يعينهم الوزير
(هـ) كل العاملين بدرجة أستاذ مشارك وما فوقها أعضاء
(و) أمين المركز عضواً ومقرراً
اختصاصات المجلس العلمي .10- يختص المجلـس العلمي بكل ما من شانه تطوير المناهج والبحـث التربوي وذلك من خلال الآتي :
( أ) إجازة الخطـط والبرامج والمشروعات التي تتقـدم بها الإدارات والأقسام واللجان المتخصصة في إطار السياسة والتوجيهات التي يقررها المجلس ،
(ب) متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات المجازة وتقـــويمها،
(ج) تكوين ما يراه مناسباً من لجان متخصصة تعينه في تحقيق أهدافه ،
( د) إصدار لائحة تنظيم أعماله .
المدير . [3](3) 11- (1) يكون للمركز مدير من ذوى الكفاية العلمية العالية والخبرة يعينه رئيس الجمهورية بناءً على توصية من الوزير لدورة قابلة للتجديد لدورات أُخر .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء المدير بتوصية من الوزير.
(3) يحدد مجلس الوزراء شروط خدمة المدير ومخصصاته بعد توصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور .
اختصاصات المدير وسلطاته .12- يكون المدير هو المسئول التنفيذي الأول أمام مجلس المركز عن أداء المركز ويعـمل على تحقـيق أهدافه وتكون له الاختـصاصات الآتية :
( أ) العمل على ترقية الأداء العلمي والبحثي والإداري ،
(ب) رئاسة المجلس العلمي،
(ج) تمثيل المركز أمام الهيئات والجهات الأخرى ،
( د) تقديم تقرير سنوى شامل لمجلس المركز عن أداء المركز ،
(هـ) التوصية للوزير بتعيين أمين المركز ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام .
نائب المدير .[4](4) 13- (1) يكون للمركز نائب للمدير يعينه الوزير بعد التشاور مع المدير من ذوى الكفاية العلمية والخبرة لدورة قابلة للتجديد لدورات أُخر .
(2) تحدد شروط خدمة نائب المدير ومخصصاته بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور .
(3) يجوز إعفاء نائب المدير بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير .
(4) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وتكون له الاختصاصات التي تحددها اللوائح .
(5) يؤدى نائب المدير أعباء المدير في حالة غيابه أو خلو منصبه وفقاً لأحكام اللوائح .
أمين المركز . 14- (1) يعين الوزير بناءً على توصية من المدير أميناً للمركز لدورة قابلة للتجديد لدورات أُخر .
(2) يكون أمين المركز مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإداري والمالي للمركز .
تعيين العاملين بالمركز . 15- (1) يعين الوزير بتوصية من المدير الباحثين والمختصين للعمل بالمركز .
(2) تحدد اللوائح طريقة التعيين والترقى للكوادر المساعدة .
(3) تقوم الخبرات النادرة والمتميزة وتسكن في الوظائف المناسبة لها عن طريق لجان متخصصة .
(4) تطبق على العاملين بالمركز شروط خدمة الجامعات السودانية ويجوز للمجلس استحداث وسائل مختلفة لاجتذاب العناصر المقتدرة والمتميزة .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
الموارد المالية للمركز . 16- تكون للمركز الموارد المالية الآتية :
( أ) ما يخصص له من اعتمادات،
(ب) الهبات والمنح والإعانات ،
(ج) الرسوم التي يتحصل عليها مقابل خدماته وفقاً لما تقرره اللوائح ،ما يقترضه من أموال ،
(هـ) عائدات الاستثمار .
الموازنة السنوية . [5](5) 17- (1) تكون للمركز موازنة مستقلة .
(2) يعد المدير التقديرات السنوية للإيرادات والمصروفات لمجلس المركز للنظر فيها ورفعها للجهات المختصة .
الحســابات والمراجعة.18- (1) تنشأ بالمركز وحـدة حسابية تكون مسئولة عن تنفيذ السياسة المالية للمركز وفقاً للضوابط المالية المتبعة .
(2) يحتفظ المركز بسجلات منتظمة لحساباته ويقدم بياناً ختامياً بحساباته سنوياً .
(3) تراجع حسابات المركز بوساطة ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه في ذلك ويرفع تقرير لمجلس المركز عن المركز .
الفصل الخامس
أحكام عامة
سيادة أحكام هذا القانون . 19- تسود أحكام هذا القانون عند تعارضها مع أحكام أي قانون آخر بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض .
الإعفاءات . 20- يعفى من الجمارك والضرائب والرسوم كل المـواد والمعدات والتجهيزات التي يتحصل عليها المركز وتعينه في أداء مهامه بعد الحصول على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني .[6](6)
سرية المعلومات . 21- لا يجوز لأي عضو بمجلس المركز أو المجلس العلمي أو لأي باحث أو موظف تابع للمركز أن يكشف عن أى معلومات تكون قد وصلت إلى علمه بحكم عمله في المركز وقرر المدير أنها سرية.
إصدار اللوائح والنظم الأساسية . 22- يجوز لمجلس المركز بموافقة الوزير أن يصدر :[7](7)
( أ) اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ،
(ب) النظم الأساسية لإنشاء المراكز الفرعية .
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(2) قانون رقم (40) لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 قانون رقم (1) لسنة 2006 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 قانون رقم (1) لسنة 2006 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 قانون رقم (1) لسنة 2006 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(6) القانون نفسه. ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات