قانون تشريعي
قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997
الفصل التشريعي رقم 191
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الطوارئ وحماية السلامة
العامة لسنة 1997
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
حالة الطوارئ
4- الإعلان .
5- سلطات الطوارئ .
أحكام عامة
6- الإجراءات والمحاكمة .
7- العقوبات .
8- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الطوارئ وحماية السلامة
العامة لسنة 1997
(30/12/ 1998 )
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 " ، ويعمل به بعد تاريخ التوقيع عليه فور إعلان حالة الطوارئ فى حدود الإعلان .
إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون الدفاع عن السودان لسنة 1939 ، ومع ذلك تظل صحيحة وسارية جميع اللوائح والأوامر والإجراءات التي تمت بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل .
تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [1](1)
" الإعلان " يقصد به إعلان حالة الطوارئ وفق المادة 210(1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ووفق المادة 4 من هذا القانون ،
" السلطة المختصة " يقصد بها رئيس الجمهورية أو الوالي ، أو من يفوضه أي منهما .
حالة الطوارئ
الإعلان . 4- (1) يصدر رئيس الجمهورية إعلاناً بحالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان، أو في أي جزء أو أجزاء تعرضت لأي من المخاطر الآتية :
(أ)الغزو الأجنبي أو الحصار ،
(ب)الخطر الحال أو الجسيم الذي يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو أي جزء منه ،
(ج ) الأزمة التي تهدد اقتصاد البلاد ،
(د ) الحرب أو التمرد أو القتال غير المشروع ،
(هـ) الإجرام أو العصيان أو الشغب المنتشر ، [2](2)
(و ) تعطل العمل أو المرافق العامة ،
(ز ) الكوارث الطبيعية أو المجاعة أو الأوبئة .
(ح ) أي حالة أخرى تشكل في نظر رئيس الجمهورية تهديداً وشيك الوقوع على السودان أو السلامة العامة أو حياة المجتمع أو جزء عام منه .
(2) يعرض وفق أحكام الدستور كل إعلان على المجلس الوطنى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه .
(3) يظل الإعلان سارياً إلى أن ينتهي أجله أو يصدر رئيس الجمهورية إعلاناً يلغى بموجبه الإعلان الصادر .
سلطات الطوارئ . 5- تمارس السلطة المختصة بعد الإعلان ، أياً من السلطات الآتية وذلك في حدود تدابير الطوارئ :
(أ)دخول أي مباني ، أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص ،
(ب)فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت ،
(ج) النزع والاستيلاء وفق حاجة الطوارئ على الأرض أو العقار أو المحال أو السلع أو الأموال أو الأشياء بتعويض عادل وناجز ،
(د) الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون ، وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة ،
(هـ) حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان ،
(و) تنظيم إنتاج السلع أو أداء خدمات أو نقل السلع أو الأشياء أو تخزينها ، وتحديد الأسعار ونظم التعامل ،
(ز) تكليف الأشخاص بأي خدمة تقتضيها حاجات الطوارئ مع حفظ حق الأجر عليها ،
(ح) اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالإعلان ،
(ط) أي سلطات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية .
أحكام عامة
الإجراءات والمحاكمة . 6- (1) تطبق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991، على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون
واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه ، ما لم تكن أحكامه متعارضة مع هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه بالتشاور مع رئيس القضاء أن يشكل محاكم خاصة ابتدائية واستئنافية لمحاكمة أي متهم تحت هذا القانون، وأن يحدد الإجراءات التي تتبع في المحاكمة .
(3) يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع وزير العدل ووزير الداخلية إنشاء نيابات خاصة للتحري والتحقيق وفق أحكام هذا القانون .
العقوبات . 7- (1) يعاقب كل شخص يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه أو الأوامر الصـادرة من السلطة المختصة بالسجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً .
(2) في غير الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد يجوز للمحكمة الخاصة إصدار عقوبات إضافية بالسجن أو
الغرامة أو المصادرة في الجرائم المعاقب عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 مما يتصل بأحوال إعلان الطوارئ .
سلطة إصدار اللوائح . 8- (1) يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر اللوائح والأوامر التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) يجوز للسلطة المختصة أن تصدر الأوامر اللازمة للقيام بمهامها وفق أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(2) سقطت هذه الفقرة من الطبعة الثامنة للقوانين ، قانون 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الطوارئ وحماية السلامة
العامة لسنة 1997
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
الفصل الثاني
حالة الطوارئ
4- الإعلان .
5- سلطات الطوارئ .
الفصل الثالث
أحكام عامة
6- الإجراءات والمحاكمة .
7- العقوبات .
8- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الطوارئ وحماية السلامة
العامة لسنة 1997
(30/12/ 1998 )
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 " ، ويعمل به بعد تاريخ التوقيع عليه فور إعلان حالة الطوارئ فى حدود الإعلان .
إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون الدفاع عن السودان لسنة 1939 ، ومع ذلك تظل صحيحة وسارية جميع اللوائح والأوامر والإجراءات التي تمت بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل .
تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [1](1)
" الإعلان " يقصد به إعلان حالة الطوارئ وفق المادة 210(1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ووفق المادة 4 من هذا القانون ،
" السلطة المختصة " يقصد بها رئيس الجمهورية أو الوالي ، أو من يفوضه أي منهما .
الفصل الثاني
حالة الطوارئ
الإعلان . 4- (1) يصدر رئيس الجمهورية إعلاناً بحالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان، أو في أي جزء أو أجزاء تعرضت لأي من المخاطر الآتية :
(أ)الغزو الأجنبي أو الحصار ،
(ب)الخطر الحال أو الجسيم الذي يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو أي جزء منه ،
(ج ) الأزمة التي تهدد اقتصاد البلاد ،
(د ) الحرب أو التمرد أو القتال غير المشروع ،
(هـ) الإجرام أو العصيان أو الشغب المنتشر ، [2](2)
(و ) تعطل العمل أو المرافق العامة ،
(ز ) الكوارث الطبيعية أو المجاعة أو الأوبئة .
(ح ) أي حالة أخرى تشكل في نظر رئيس الجمهورية تهديداً وشيك الوقوع على السودان أو السلامة العامة أو حياة المجتمع أو جزء عام منه .
(2) يعرض وفق أحكام الدستور كل إعلان على المجلس الوطنى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه .
(3) يظل الإعلان سارياً إلى أن ينتهي أجله أو يصدر رئيس الجمهورية إعلاناً يلغى بموجبه الإعلان الصادر .
سلطات الطوارئ . 5- تمارس السلطة المختصة بعد الإعلان ، أياً من السلطات الآتية وذلك في حدود تدابير الطوارئ :
(أ)دخول أي مباني ، أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص ،
(ب)فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت ،
(ج) النزع والاستيلاء وفق حاجة الطوارئ على الأرض أو العقار أو المحال أو السلع أو الأموال أو الأشياء بتعويض عادل وناجز ،
(د) الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون ، وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة ،
(هـ) حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان ،
(و) تنظيم إنتاج السلع أو أداء خدمات أو نقل السلع أو الأشياء أو تخزينها ، وتحديد الأسعار ونظم التعامل ،
(ز) تكليف الأشخاص بأي خدمة تقتضيها حاجات الطوارئ مع حفظ حق الأجر عليها ،
(ح) اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالإعلان ،
(ط) أي سلطات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية .
الفصل الثالث
أحكام عامة
الإجراءات والمحاكمة . 6- (1) تطبق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991، على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون
واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه ، ما لم تكن أحكامه متعارضة مع هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه بالتشاور مع رئيس القضاء أن يشكل محاكم خاصة ابتدائية واستئنافية لمحاكمة أي متهم تحت هذا القانون، وأن يحدد الإجراءات التي تتبع في المحاكمة .
(3) يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع وزير العدل ووزير الداخلية إنشاء نيابات خاصة للتحري والتحقيق وفق أحكام هذا القانون .
العقوبات . 7- (1) يعاقب كل شخص يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه أو الأوامر الصـادرة من السلطة المختصة بالسجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً .
(2) في غير الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد يجوز للمحكمة الخاصة إصدار عقوبات إضافية بالسجن أو
الغرامة أو المصادرة في الجرائم المعاقب عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 مما يتصل بأحوال إعلان الطوارئ .
سلطة إصدار اللوائح . 8- (1) يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر اللوائح والأوامر التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) يجوز للسلطة المختصة أن تصدر الأوامر اللازمة للقيام بمهامها وفق أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(2) سقطت هذه الفقرة من الطبعة الثامنة للقوانين ، قانون 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات