قانون تشريعي
قانون الثروة النفطية لسنة 1998
الفصل التشريعي رقم 193
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون الثروة النفطية لسنة 1998
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الثروة النفطية لسنة 1998
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
ملكية النفط واستكشافه وضوابط الترخيص
4- ملكية الدولة للنفط .
5- نفاذ اتفاقية النفط ورخصة الاستكشاف .
6- الشروط الواجب توافرها في الشركات .
7- طلب رخصة الاستكشاف .
8- التزام الشركات بمواصلة العمليات الاستكشافية .
9- مدة سريان اتفاقية النفط .
10- خط الأنابيب .
11- الرقابة على النقد .
12- البيانات والمعلومات الفنية .
13- التزامات الشركات المتعاقدة .
أجهزة النفط
الفرع الأول
مجلس شئون النفط
14- إنشاء المجلس وتشكيله .
15- اختصاصات المجلس وسلطاته .
16- اجتماعات المجلس .
17- الإفضاء بالمصلحة .
الفرع الثاني
المؤسسة
18- إنشاء المؤسسة ومقرها والإشراف عليها .
19- أغراض المؤسسة وسلطاتها .
20- اختصاصات الوزير .
21- تعيين الأمين العام واختصاصاته .
22- مراعاة السرية .
الأحكام المالية
23- أيلولة الممتلكات .
24- الموارد المالية للمؤسسة .
25- استخدام موارد المؤسسة المالية .
أحكام متنوعة
26- الإعفاء الجمركي والضريبي.
27- الشركات المملوكة للمؤسسة .
28- حسابات الشركات المتعاقدة ودفاترها ومراجعتها .
29- حسابات المؤسسة ودفاترها ومراجعتها .
30- المراجعة .
31- استمرارية العاملين بالمؤسسة .
32- سيادة أحكام هذا القانون .
33- الجرائم والعقوبات .
34- سلطة المؤسسة في إصدار توجيهات لتصحيح الأوضاع .
35- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الثروة النفطية لسنة 1998 [1](1)
(11/11/1998)
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون، " قانون الثروة النفطية لسنة 1998".
إلغاء واستثناء. 2- (1) يلغى :
( أ) قانون البترول لسنة 1931 ،
(ب) قانون الثروة البترولية لسنة 1972 ،
(2) في قانون الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية لسنة 1986 :
( أ) في المادة 7 :
(أولاً) تلغى الفقرات (ب) و (ج) و (ح) ،
(ثانياً) فى الفقرات (ز) و (ل) و (م ) تحذف عبارة "البترول" و "البترولية" أينما وردت .
(ب) فى المادة 12(1) تحذف عبارة " والبترولية " .
(3) على الرغم من الإلغاء الوارد في البندين (1) و (2) تظل جميع اللوائح والأوامر والإجراءات والتراخيص الصادرة
بموجب تلك القوانين سارية المفعول، مع مراعاة جهة الاختصاص والسلطة المرخصة إلى أن تلغى أو تعدل .
تفسير. 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" اتفاقية النفط " يقصد بها الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة والشركات وفقاً لأحكام المادة 6 ،
" الاحتياطي " يقصد به الاحتياطي الممكن حسابه بعد الحفر والتطوير أو الإنتاج من حقول النفط ويحتوي على ذلك الجزء الممكن استخراجه من المواد الهيدروكربونية طبقاً للشروط الاقتصادية والتقنيات السائدة عند حسابها ،
" الأرض " يقصد بها : (أ ) أي أرض داخـل حـــدود السودان الإقليمية بما في ذلك الأرض المغمورة بالمياه بصفة دائمة أو متقطعة ،
(ب) الجرف القاري للسودان أو الإقليم المتاخم للبحر إلى مساحة داخل البحر بالعمق والمساحة التي يحددها القانون،
" الاستكشاف " يقصد به كل عمليات البحث عن النفط لأغراض الكشف عنه ويشمل المسوح والدراسات الجيولوجية والجيوفزيائية والجيوكيمائية والمسوحات الجوية والاختبارات وكذلك الحفر والاستكشاف وتحديد الحقول وذلك للنفط ،
" الأمين العام " يقصد به الأمين العام للمؤسسة المعين وفق أحكام المادة 21 .
" الإنتاج " يقصد به استخراج النفط من أي حقل وتناول النفط المستخرج ومعالجته ونقله إلى فناطيس أو أنابيب أو معمل تكرير في الحقل أو بالقرب منه،
" التطوير " يقصد به جميع العمليات والأنشطة النفطية وفقاً لبرامج العمل والموازنات المعتمدة في كل اتفاقية وتشمل ما يلي:
(أ ) حفر الآبار، تركيب السدادات، الحفر المائل وإتمامها وتجهيزها لغرض الإنتاج ،
(ب) التصميم والإنشاء والتركيب والتشغيل والخدمة والصيانة للمعدات وخطوط الأنابيب وشبكات الطرق وغيرها من البنية التحتية، والماء والكهرباء وغيرها من الشبكات والتسهيلات والمنشآت اللازمة للإنتاج من هذه الآبار واستخراج النفط والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده وتخزينه وإحراق الغاز غير المستفاد منه ونقل الخام وتصديره .
" الحساب الموحد للأرباح والخسائر" يقصد به الحساب الختامي للمؤسسة وشركاتها الفرعية وأسهمها في الشركات والمؤسسات الأخرى التي تساهم فيها وذلك عن كل سنة مالية ،
" الحفر " يقصد به ثقب سطح الأرض سواء كان الحفر عمودياً أو مائلاً أو أفقياً وتشمل العمليات التي من شأنها منع الحفرة من الانهيار ،
" حقل النفط " يقصد به منطقة من الأرض ثبت وجود النفط بها في طبقة واحدة أو عدة طبقات وبكميات اقتصادية ،
" خط الأنابيب " يقصد به خط أنابيب يستخدم لنقل المواد الهايدروكربونية من طريق الأنابيب مصمم حسب المواصفات التي تضعها المؤسسة أو توافق عليها ويشمل ذلك تحديد مسار الخط ،
" رخصة الاستكشاف " يقصد بها الرخصة التي تمنحها المؤسسة للتنقيب عن النفط وفقاً لأحكام هذا القانون ،
" العمليات النفطية " يقصد بها عمليات الاستكشاف والحفر والاستغلال والتطوير والإنتاج وتحديد الحقول والتكرير والتصنيع والتخزين والنقل والتوزيع والاستيراد والتصدير، وذلك للنفط ،
" المجلس " يقصد به مجلس شئون النفط المنشأ وفق أحكام المادة 14(1) ،
" المستودع " يقصد به أي مكان مرخص لتخزين النفط أو التعامل فيه، ويشمل أيضاً الخزانات ومظلات التخزين ومحتوياتها وكـل وسائل نقل النفط ومحطات التوزيع ،
" منطقة الاستكشاف " يقصد بها المنطقة التي تغطيها رخصة الاستكشاف والتي تحدد مساحتها في اتفاقية قسمة الإنتاج ،
" منطقة النفط " يقصد بها المنطقة التي تمنح عليها حقوق استكشاف النفط وإنتاجه بموجب اتفاقية نفط، والموضحة بخطوط الطول والعرض ،
" المؤسسة " يقصد بها المؤسسة السودانية للنفط المنشأة بموجب أحكام المادة 18 ،
" النفط " يقصد به : (أ ) جميع المواد الهايدروكربونية بحالتها الطبيعية سواء كانت سائلة بجميع الكثافات أو غازا طبيعياً أو مواد غازية مصاحبة للزيوت والمنتجات التي يمكن إنتاجها من باطن الأرض ،
(ب) مواد الأسفلت والمواد الهايدروكربونية الصلبة التي يمكن إنتاجها مباشرة أو بإذابتها في الزيت أو الغاز ،
(ج) كل المواد الهايدروكربونية المشتقة من المواد المشار إليها في (أ) و (ب) ،
" الوزير" يقصد به وزير النفط .
ملكية النفط واستكشافه وضوابط الترخيص
ملكية الدولة للنفط. 4- (1) يعتبر النفط الموجود بحالته الطبيعية في طبقات الأرض أو الجرف القاري لجمهورية السودان ثروة قومية ملكاً للدولة تديره الحكومة القومية بوساطة المؤسسة .
(2) تورد المؤسسة للحكومة القومية نصيبها الصافي من النفط المنتج وفق ما تحدده اتفاقيات قسمة الإنتاج كنصيب للدولة بعد خصم كل المصروفات والعمولات وما يخصصه المجلس للمؤسسة حسب أحكام المادة 24(و) من هذا القانون .
(3) لا يجوز لأي شخص أن يقوم باستكشاف أو بحث أو تنقيب أو استخراج النفط أو أي عمليات نفطية أخرى بأي مكان في جمهورية السودان ما لم يرخص له بذلك وفق أحكام هذا القانون .
نفـاذ اتفاقية النفط ورخصة الاستكشاف. 5- لا تكون اتفاقية النفط أو رخصة الاستكشاف التي يبرمها الوزير مع الشـركات وفقاً لأحـكام هذا القانون نافـذة إلا بعد أن يوافـق عليها المجلس .
الشـروط الواجـب توافرها في الشركات. 6- يجب عند إبرام أي اتفاقية نفط أو منح رخصة الاستكشاف للشركات أو لمجموعة نفطية أو لشركات قابضة أو تابعة ، أن تتوفر الشروط الآتية في تلك الشركات وهي:
( أ) الكفاءة الفنية والخبرة الكافية من خلال نشاطها السابق في صناعة النفط،
(ب) المقدرة المالية على تنفيذ التزاماتها التعاقدية ،
(ج) التزامها بالسياسات العامة للدولة المقررة في مجال النفط،
(د ) تسجيل فرع لها في السودان ،
(هـ) قبول واستيفاء أي شروط أخرى يقررها المجلس من وقت لآخر .
طلب رخصة الاستكشاف. 7- (1) يقدم للأمين العام طلب الحصول على رخصة الاستكشاف على الأنمـوذج المقـرر وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(2) تخول رخصة الاستكشاف لحاملها وأثناء سريانها حق الاستكشاف عن النفط وتنفيذ الأعمال الضرورية لأغراض الرخصة في منطقة الاستكشاف .
(3) على الرغم من أحكام البند (2) لا تخول رخصة الاستكشاف لحاملها أي حق في :
( أ) استغلال النفط أو العمل على إنتاجه في منطقة الاستكشاف مالم يرخص له بذلك ،
(ب) حفر أي بئر لغرض الإنتاج في منطقة الاستكشاف مالم يرخص له بذلك بموجب اتفاقية نفط .
التزام الشــركات 8- لا يجوز لأى شركة تعاقدت بموجب اتفاقية أو منحت رخصة
بمواصلة العمليات استكشاف الاحتفاظ بمناطق الترخيص دون أن تقوم فيها بأعمال
الاستكشافية. استكشافية بشكل مستمر ما لم يمنحها الوزير استثناءً موقتاً لأسباب معقولة،
وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن أي اتفاقية نفط أو رخصة استكشاف نظاماً وصيغاً للتخلي بحيث لا
تحتفظ تلك الشركات إلا بمناطق الحقول المنتجة أو تلك المناطق التي يجرى فيها الاستكشاف أو تلك
المناطق التي تكون الشركات ملزمة بتنفيذ برنامج استكشافي أو تطويري فيها .
مدة سـريان اتفاقية النفط . 9- (1) لا تجاوز مدة سـريان اتفاقية النفط في جملتها خمس وعشرين سنة في حدها الأقصى
لأغراض التطوير والإنتاج على أن تشمـل هذه المدة فترات استكشاف على مراحـل لا تجاوز في مجملها ست سنوات.
(2) لا تجاوز مدة سريان رخصة الاستكشاف ثلاث سنوات في حدها الأقصى وتكون قابلة للتجديد مرة واحدة فحسب ولذات المدة .
(3) على الرغم من أحكام البند (2) إذا قام المرخص له بالوفاء بجميع التزاماته وفقاً لشروط الترخيص يجوز للوزير بناءً على طلب المرخص له وتوصية الأمين العام أن يمد فترة سريان الترخيص لمدة لا تجاوز سنتين لاستكمال أي عمليات استكشافية إضافية .
خط الأنابيب. 10- (1) لا يجوز لأى شركة متعاقدة مع المؤسسة أن تنشئ أو تدير خط أنابيب أو مرافق شحن وتخزين للنفط وتصديره إلا بعد الحصول على موافقة الوزير على ذلك وفقاً للشـروط المقررة .
(2) على جميع الشركات المتعاقدة التي يكون لديها فائض عن حاجتها في طاقة نقل النفط بالأنابيب أو أي وسيلة أخرى
أن تضع تحت تصرف المؤسسة الطاقة الفائضة ويحق للمؤسسة التصرف فيها بالطريقة التي تراها مناسبة .
(3) على جميع الشركات المتعاقدة التي يكون لديها نفط يتعذر نقله بالأنابيب أو أي وسيلة أخرى أن تضع تحت
تصرف المؤسسة ذلك النفط ويحق للمؤسسة نقله أو التصرف فيه بالطريقة التي تراها مناسبة .
الرقابة على النقد. [3](3) 11- تخضع الشركات المتعاقدة مع المؤسسة لقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1981 واللوائح
والأوامر والمنشورات التي يصدرها بنك السودان المركزي لإدارة موارد النقد الأجنبى مع مراعاة الآتي:
(أ ) أن يكون للشركة المتعاقدة الحق في أن تحتفظ في الخارج بالمبالغ التي تحصل عليها من نصيبها من حصيلة صادرات النفط وذلك وفقاً لاتفاقية النفط المبرمة معها على أن توفر المعلومات المتعلقة بذلك لبنك السودان المركزي بوساطة المؤسسة ،
(ب) يكون للشركة المتعاقدة الحرية في استجلاب العملات الحرة للقيام بأعمالها وتنفيذ التزاماتها وفقاً لاتفاقية النفط التي تبرم معها ،
(ج) يجوز للشركة المتعاقدة الحصول على العملة السودانية والاحتفاظ بها لتنفيذ التزاماتها التعاقدية وذلك من طريق بيع النقد الأجنبى حسب الأسعار السائدة وعبر القنوات الرسمية ،
(د ) يجوز للشركة أن تعيد إلى خارج السودان المبالغ التي تزيد عن متطلبات أعمالها وفقاً لاتفاقية النفط المبرمة معها على أن يتم التحويل بنفس العملة التي استجلبت بها تلك المبالغ أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل وذلك بعد إجراء المراجعة بوساطة المؤسسة ،
(هـ) يجب على الشركات المتعاقدة أن تسجل لدى بنك السودان المركزي رأسمالها عيناً ونقداً وكذلك القروض التي تحصل عليها لتنفيذ التزاماتها التعاقدية .
البيانات والمعلومات الفنية. 12- يجب على الشركة المتعاقدة أن تحتفظ في داخل السودان بأصل جميع البيانات والمعلومات
والتحاليل والعينات الناتجة عن العمليات النفطية التي تقوم بها في السودان ولا يجوز لها تصديرها
إلى الخارج أو التخلص منها بأي طريقة أخرى إلا بعد الحصول على إذن مسبق كتابة من الأمين
العام على أن تعاد بحالتها الأصلية إلى السودان مرة أخرى في حالة تصديرها .
التزامات الشركاتالمتعاقدة. 13- (1) تلتزم الشركة المتعاقدة في عملياتها النفطية كافة اتباع الأصول الفنية السائدة في الصناعة النفطية وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(2) لا يجوز لأي شركة متعاقدة أن تقوم بأي عمل في الأراضي المستغلة كمرافق عامة أو المملوكة ملكية خاصة إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الأمين العام بالتنسيق مع السلطات المختصة .
(3) لا يجوزللشركة المتعاقدة مباشرة أعمال التنقيب أو الحفر أو أي أعمال أخرى تؤثر على المرافق العامة أو المباني الثابتة أو أي منشآت قائمة إلا بعد الحـصول على موافقة الأمين العام .
(4) على الشركات المتعاقدة مراعاة صحة البيئة وإجراءات السلامة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تلوث البيئة نتيجة للقيام بأي من العمليات النفطية تنفيذاً للاتفاقيات المبرمة معها .
(5) تخضع الشركات المتعاقدة للقيود التي تفرضها الدولة على الإنتاج والتصدير والتصريف الداخلي للنفط .
أجهزة النفط
الفرع الأول
مجلس شئون النفط
إنشاء المجلس وتشكيله. 14- (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس شئون النفط" يتولى مسئولية النفط وجميع العمليات النفطية ووضع السياسة والموجهات المتعلقة بالنفط والمؤسسة والإشراف عليها .
(2) يشكل المجلس على الوجه الآتي: [4](4)
(أ) رئيس الجمهورية رئيساً
(ب) وزير النفط عضواً ونائباً للرئيس
(ج ) وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً
(د) وزير الاستثمار عضواً
(هـ) وزير العدل عضواً
(و ) ستة أعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة والاهتمام بشؤون النفط يعينهم رئيس الجمهورية .
(3) يكون الأمين العام مقرراً للمجلس .
اختصاصات المجلس وسلطاته. 15- تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) تحديد الأهداف ووضع السياسات وإجازة الخطط والبرامج العامة للنفط ،
(ب) الموافقة على موازنة المؤسسة وحسابها الموحد للأرباح والخسائر والحساب الختامي عن كل سنة مالية وإجازة الأرباح المحولة للحكومة وتحديد الأموال الاحتياطية ،
(ج) الموافقة على عقود النفط مع الشركات ومنح رخص الاستكشاف ،
(د) الموافقة على الخطط التي تضعها المؤسسة لتحسين وتطوير طرق أساليب عملها ،
(هـ) منح الإعفاءات الجمركية لمدخلات صناعة النفط حسب أحكام الاتفاقيات المبرمة ،
(و) منح الإعفاءات الضريبية حسب أحكام الاتفاقيات المبرمة،
(ز) الحصول على التقارير الدورية عن سير العمل بالمؤسسة ويجوز له طلب أي تقارير أخرى ،
(ح) إجازة لائحة لتنظيم أعماله وإجراءات اجتماعاته .
اجتماعات المجلس. 16- (1) يجتـمع المجلس دورياً مرة كـل ثلاثة أشهـر على الأقـل ويجوز له عقد اجتماع طارئ بدعوة من رئيسه .
(2) يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع بحضور ستة أعضاء شريطة أن يكون من بينهم الرئيس ونائبه .
(3) تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
الإفضاء بالمصلحة. 17- يجب على كل عضو بالمجلس تكون له مصلحة مباشـرة أو غير مباشرة في أي أمر معروض على المجلس
للنظر فيه أن يفضي إلى المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر ولا يجوز له الاشتراك
في أي مداولة أو في أي قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر .
الفرع الثاني
المؤسسة
إنشاء المؤسسـة 18- (1) تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة السودانية للنفط"
ومقرها والإشراف وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة .[5](5)
عليها. (2) يكون المقر الرئيسي للمؤسسة بالخرطوم ويجوز لها بموافقة الوزير أن تنشئ فروعاً أو مكاتب داخل السودان وخارجه.
(3) تخضع المؤسسة لإشراف الوزير .
أغراض المؤسسة وسلطاتها. 19- (1) فى إطار الأهداف والخطط والسياسات التي يقررها المجلس تكون للمؤسسة الأغراض والسلطات الآتية :
(أ ) تنمية الثروة النفطية وحسن استغلالها ،
(ب) إدارة جميع العمليات النفطية في البلاد والرقابة والإشراف على تلك العمليات وتكون صاحبة الامتياز الوحيد في جميع العمليات النفطية ،
(ج) مسئولية توفير احتياجات البلاد من المواد النفطية المختلفة ،
(د ) القيام داخل السودان وخارجه بعمليات الاستكشاف والبحث عن النفط وإنتاجه وذلك بذاتها أو عن طريق الشركات المملوكة لها أو بالاشتراك مع الغير ،
(هـ) تكرير النفط وتصفيته ،
(و ) تسويق المواد النفطية ومنتجاتها وتوزيعها ،
(ز) مد خطوط الأنابيب وإنشاء مستودعات التخزين والمنشآت النفطية الأخرى وتشغيلها وصيانتها ،
(ح) نقل النفط ومشتقاته وتسويقه داخل السودان وخارجه والقيام بجميع العمليات اللازمة لتحقيق هذا الغرض ،
(ط) وضع مواصفات المنتجات النفطية ومراجعتها واعتمادها ومراقبة جودتها،
(ى) اتباع أفضل الطرق للمحافظة على الثروة النفطية،
(ك) الرقابة على جميع العمليات النفطية والأشخاص القائمين على تلك العمليات بما يحقق أغراض هذا القانون ،
(ل) وضع البرامج اللازمة لتدريب الكوادر وتأهيلها لتنفيذ العمل في صناعة النفط والعمليات النفطية بذاتها أو بالاشتراك مع أي جهة أخرى ذات اختصاص ،
(م) إنشاء وامتلاك الموانئ النفطية وتشغيلها وصيانتها لاستعمالها لأغراض المواد النفطية وذلك بالتنسيق والاتفاق مع الجهات ذات الاختصاص ،
(ن) إجراء البحوث والدراسات لجميع العمليات النفطية ،
(س) تشييد العقارات والمصانع والمنشآت اللازمة للقيام بمهامها وتملكها واستثمارها ،
(ع) اقتراض الأموال من أي جهة داخل السودان وخارجه أو إقراضها للقيام بأعمالها وتمويل مشاريعها وذلك طبقاً للشروط التي يضعها الوزير بالتشاور مع بنك السودان المركزي ويوافق عليها المجلس، [6](6)
(ف) تأسيس شركات تابعة لها وتملك الأسهم في أي شركة قائمة ،
(ص) إبرام العقود أو الدخول في أي التزامات داخـل السودان وخارجه وذلك للقيام بأعمالها ،
(ق) إبرام اتفاقيات النفط والتوصية للمجلس بمنح رخص الاستكشاف وفق السياسات التي يجيزها المجلس وتكون مسئولة عن متابعة تنفيذها ،
(ر) أي اختصاصات أخرى تكون لأزمة للقيام بأعمالها .
(2) يجوز للمؤسسة أن ترخص لأي جهة مقتدرة فنياً ومالياً بمزاولة أي من الأغراض الواردة في البند (1) متى مادعت الضرورة لذلك .
اختصاصات الوزير. 20- (1) يكون الوزير مسئولاً عن متابعة تنفيذ السياسات العامـة التي يضعها المجلس ويختص بالإشراف
على إدارة المؤسسة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها على أسس فنية وتجارية سليمة .
(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) يختص الوزير بالآتي :
(أ ) متابعة تنفيذ المؤسسة للسياسات التي يقررها المجلس والتأكد من أنها تباشر اختصاصاتها وسلطاتها على أسس فنية وتجارية واقتصادية سليمة ،
(ب) الإشراف على الإجراءات والشروط لدعوة شركات البترول الوطنية والأجنبية للمشاركة في المفاوضات مع المؤسسة بشأن إبرام اتفاقيات قسمة الإنتاج أو الحصول على رخص الاستكشاف ،
(ج) تحديد المساحة الإجمالية التي يمكن تخصيصها لكل شركة أو مجموعة من الشركات ،
(د) تحديد سقوف إنتاج النفط وسياسات التصدير ،
(هـ) إجازة خطط المؤسسة لتطوير صناعة النفط في مختلف المجالات ،
(و) تحديد سياسات تسعير النفط المصدر والمستورد ومشتقاته بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني،
(ز) التوقيع على اتفاقيات النفط ورخص الاستكشاف نيابة عـن المؤسـسة بعد موافقة المجلس عليها،
(ح) تمثيل المؤسسة في المنظمات الدولية ،
(ط) التوقيع على الاتفاقيات الدولية في مجال النفط بعد موافقة المجلس ،
(ى) رفع اقتراح الهيكل التنظيمي وشروط خدمة العاملين لمجلس الوزراء لإجازتها بقرار منه بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور ، [7](7)
(ك) رفع مشروعات اللوائح الإدارية والمالية للمجلس للموافقة عليها ،
(ل) الإشراف على الشركات المملوكة للدولة التي تعمل في قطاع النفط وإصدار توجيهات عامة تتعلق بسياساتها وخطط عملها وعلى تلك الشركات الالتزام بتلك التوجيهات ،
(م ) الموافقة على فتح الحسابات في المصارف بالنقد المحلي والأجنبي داخل السودان وخارجه بالتشاور مع بنك السودان المركزي، [8](8)
(ن) تعيين العاملين بالمؤسسة بناء على توصية الأمين العام ووفقاً للوائح المؤسسة .
(3) يجوز للوزير تفويض أي من سلطاته الواردة في البند (2) للأمين العام أو أي شخص آخر وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
تعيين الأمين العام واختصاصاته. 21- (1) يكون للمؤسسة أمين عام من ذوي المؤهلات المناسبة والخبرة يعينه رئيـس الجمهورية
بقرار منه بنـاءً عـلى توصية الوزير على أن يحدد القرار مخصصاته وشروط خدمته بعد توصية
وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور . [9](9)
(2) يكون الأمين العام هو الموظف التنفيذى الأول المسئول لدى الوزير عن إدارة المؤسسة وفقاً لسياسة المجلس وتوجيهاته والسياسات والقرارات التي يصدرها الوزير وعلى وجه الخصوص يكون مسئولاً عن حسن إدارة أموالها وممتلكاتها وتدعيم أجهزتها، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للأمين العام الاختصاصات الآتية :
(أ ) وضع البرامج والخطط التفصيلية لتنمية وتطوير المؤسسة وعرضها على الوزير للموافقة عليها والإشراف على تنفيذها ،
(ب) إتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لإدارة المؤسسة وتنظيمها وتسييرها اليومي ،
(ج) الإشراف على جميع الإدارات بالمؤسسة والتأكد من دقة الأداء والتجويد والتنسيق بين الإدارات المختلفة بما يحقق الانسجام في الأداء ،
(د) إعداد تقديرات الموازنة السنوية وموازنة التنمية ورفعها للوزير ،
(هـ) صرف الأموال المخصصة لمصروفات التشغيل وفقاً للموازنة المصدق بها ،
(و) القيام بأعمال التشييد المصدق بها ،
(ز) تمثيل المؤسسة والتحدث باسمها أمام الجهات القانونية والجهات الأخرى ذات العلاقة داخل السودان والتوقيع على العقود ماعدا اتفاقيات النفط ورخص الاستكشاف ،
(ح) إعداد التوصيات المتعلقة بشروط خدمة العاملين بالمؤسسة وعرضها على الوزير ،
(ط) إقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة وعرضه على الوزير ،
(ى) أى أعمال أخرى تكون ضرورية لمباشرة اختصاصاته .
(3) لا يجوز للأمين العام أن يجرى أي تغييرات جوهرية في أجهزة المؤسسة دون موافقة الوزير ،
(4) يجوز للأمين العام أن يفوض أياً من سلطاته أو اختصاصاته لأي من مساعديه وفقاً للشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
مراعاة السرية. 22- على أعضاء المجلس وجميع العاملين بالمؤسسة مراعاة الأمانة في جميع الأمور السرية المتعلقة بالمؤسسة وفق اللوائح والقرارات والنظم .
الأحكام المالية
أيلولة الممتلكات. 23- (1) يؤول للمؤسسة ما يخصصه مجلس الوزراء من الأصول الثابتة والمنقولة الخاصة بالنفط ودون الاخلال بعموم ما تقدم يؤول للمؤسسة ما يلى :
(أ ) جميع الأجهزة والمعامل وأى أشياء أخرى مملوكة للدولة وذات ارتباط بالنفط وذلك وفق ما يقرره مجلس الوزراء ،
(ب) جميع مشاريع الاستغلال والاستخراج للنفط السوداني المملوكة للدولة ،
(ج) أسهم الحكومة في الشركات القائمة التي يقرر مجلس الوزراء أيلولتها للمؤسسة .
(2) يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التي تؤول للمؤسسة بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاترها مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك .
الموارد المالية للمؤسسة. 24- تتكون الموارد المالية للمؤسسة من :
(أ ) ما يدرج في دفاترها وفق أحكام المادة 23 ،
(ب) الأسهم والحصص التي تساهم بها المؤسسة في الشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً ،
(ج ) ما يعود عليها من صافي أرباح أعمالها وصافي أرباح الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها ،
(د ) ما يعود عليها من استثمار أموالها ،
(هـ) ما تقترضه من أموال ،
(و ) الأموال المخصصة لها من المجلس ،
(ز) الرسوم وإيجار الأرض والهبات والمكافآت (البونص) التي تؤول إليها من اتفاقيات التنقيب وإنتاج النفط .
استخدام موارد المؤسسة المالية. 25- (1) تستخدم الموارد المالية للمؤسسة لتحقيق أغراضها فحسب .
(2) دون المساس بعموم أحكام البند(1) تستخدم موارد المؤسسة في الآتي:
(أ ) إدارة المؤسسة وأداء أعمالها ،
(ب) سداد التزامات المؤسسة المالية ،
(ج) الصرف على جميع مصروفات تشغيل المؤسسة بما في ذلك تخصيص الاعتماد المناسب للاستهلاك والإبدال،
(د ) سداد رأسمال الشركات التي تقوم بالمساهمة في إنشائها أو المساهمة في الشركات التي تشترك فيها ،
(هـ) دفع الرواتب والعلاوات والمكافآت وفوائد ما بعد الخدمة للعاملين بالمؤسسة ومكافآت أعضاء المجلس . [10](10)
أحكام متنوعة
الاعفاء الجمركي والضريبي. 26- (1) يجوز للشركات التي تكون طرفاً في اتفاقية النفط أو لمن تستخدمهم من المقاولين
والمهندسين أن تستورد بموافقة المجلس ووفقاً لأحكام اتفاقيات النفط المبرمة بإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية كليا أو جزئياً :
(أ ) الأجهزة والآليات والمعدات والموارد الأخرى المخصصة للاستعمال في العمليات النفطية وذلك بتوصية من المؤسسة ،
(ب) البضائع والسلع التي تصدر بشأنها من وقت لآخر قرارات من الوزير بناء على توصية بذلك من المؤسسة وذلك وفقاً لأحكام المادة 15(هـ) .
(2) تسرى أحكام البند (1) على السلع والأشياء التي يمكن شراؤها من المنتجات الوطنية .
(3) تخضع الأجهزة والآلات والمعدات المخصصة للعمليات النفطية والبضائع والمواد الأخرى للرسوم الجمركية وفقاً لأحكام قانون الجمارك لسنة 1986 عند بيعها في السودان بموافقة المؤسسة، وعلى كل شخص وافقت له المؤسسة على بيع أو نقل ملكية أي من الأشياء المذكورة في البند (1) أن يقدم إلى سلطات الجمارك قبل البيع أو التمليك إقراراً بذلك بعد الحصول على موافقة المؤسسة وأن يدفع عند الطلب ما تقدره سلطات الجمارك من رسوم الاستيراد إلا إذا تم بيع أو نقل الملكية إلى الشركات الأخرى المتعاقدة مع المؤسسة والتي تتمتع بذات الإعفاءات .
(4) يجوز تصدير النفط الناتج في السودان ومشتقاته بأنواعها والبضائع والأشـياء المستوردة، المحددة في البند (1) إلى الخارج بدون رسوم الصادر .
(5) تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للآلات والأجهزة والمعدات والمواد والعربات والآليات المستوردة، اللازمة لمشروعاتها في مجال عمليات النفط وذلك بموافقة المجلس .
الشركات المملوكة للمؤسسة. 27- تعتبر الشركات المملوكة للمؤسسة بالكامل أو المساهمة أو المشاركة فيها والعاملة في مجال النفط في حكم الشركات المتعاقدة لتنفيذ أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالأنشطة المماثلة .
حسابات الشـركات 28- (1) يجب على الشركة المتعاقدة أن تحتفظ بجميع دفاترها
المتعاقدة ودفاترها وسجلاتها التجارية والحسابية داخل السودان، على أن
ومراجعتها. تراعي في حفظها النظام المحاسـبي الذي يتفق والمـبادئ العامة للمحاسبة المعروفة عالميا في صناعة النفط .
(2) تتم مراجعة الحسابات وسجلات الشركات المتعاقدة بوساطة المؤسسة لأغراض تطبيق أحكام اتفاقيات قسمة الإنتاج .
حسابات المؤسسـة ودفاترها ومراجعتها. 29- (1) تقوم المؤسسة بإخطار المجلس من طريق الوزير عند فتح حسابات بالمصارف وفق أحكام القانون .
(2) تحتفظ المؤسسة بحسابات صحيحة ومستوفاة للإيرادات والمصروفات وفقا للأسس المحاسبية السليمة .
(3) تعد موازنة المؤسسة على أسس محاسبية سليمة ورفعها مع موازنة التنمية للمجلس لإجازتها .
(4) تحتفظ المؤسسة بمال للاحتياطي العام يغذى من وقت لآخر من فائض موارد المؤسسة بموافقة المجلس .
(5)تحتفظ المؤسسة بسجل منتظم للأصول الثابتة والمنقولة ويراجع هذا السجل سنوياً .
المراجعة. 30- يقوم ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني آخر يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المؤسسة سنوياً .[11](11)
استمرارية العاملين بالمؤسسة. 31- يستمر العاملون بقطاع النفط بوزارة النفط في الخدمة ويتم استيعابهم في المؤسسة وفقاً لما يتيحه هيكل وظائفها حسب الوصف الوظيفى الجديد .
سيادة أحكام هذا القانون. 32- تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر إلى المدى الذي يزيل ذلك التعارض .
الجرائم والعقوبات. 33- (1) يعد مرتكباً لجريمة كل شخص :
(أ ) يقوم بالاستكشاف أو البحث عن النفط دون أن تكون لديه رخصة للاستكشاف أو اتفاقية نفط سارية المفعول وصادرة بموجب أحكام هذا القانون، ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، وفي حالة استمرار ارتكاب الجريمة يعاقب بغرامة إضافية عن كل يوم يستمر فيه ارتكاب الجريمة ،
(ب) يقوم بإنتاج النفط أو يشرع في ذلك دون أن تكون لديه اتفاقية نفط صادرة بموجب أحكام هذا القانون ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، وفي حالة استمرار ارتكاب الجريمة يعاقب بغرامة إضافية عن كل يوم يستمر فيه ارتكاب الجريمة ،
(ج) يقوم بمباشرة أي أعمال نفطية خارج منطقة الترخيص مخالفاً بذلك أحكام الاتفاقية أو الترخيص، ويعاقب بالغرامة، وفي حالة الاستمرار في المخالفة يجوز إلغاء رخصة الاستكشاف أو اتفاقية النفط .
(2) أي أشياء يحصل عليها الشخص نتيجة لارتكابه لجريمة بموجب أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من البند (1) تكون ملكاً للدولة ويحق لها استرداد تلك الأشياء أو قيمتها والأرباح المتحصلة منها .
(3) مع عدم الإخلال بأحكام البندين (1) و (2) أو أي عقوبات أشد أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف الأحكام الواردة في الفصل الثاني من هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه بالغرامة .
سلطة المؤسسة في 34 - إذا رأت المؤسسة أن هناك تبديداً للمواد النفطية أو هناك عملاً
إصدار توجيهات يعرض حياة الناس أو ممتلكاتهم للخطر نتيجة للعمليات النفطية
لتصحيح الأوضاع. الجارية، فتخطر المؤسسة القائمين بذلك لتصحيح الأوضاع وإصلاح الضرر خلال فترة معقولة تحددها هي،
فإذا لم يجد ذلك التوجيه أي استجابة من القائمين بذلك، يحق لها اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة
بتلك المخالفات أمام المحاكم المختصة .
سلطة إصدار اللوائح. 35- (1) يقوم المجلس بإجازة اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) يجوز أن ينص في تلك اللوائح على المسائل الآتية :
(أ ) النظم الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بالعمليات النفطية ،
(ب) النظم المتعلقة بممارسة الحقوق الممنوحة بمقتضى تراخيص التنقيب وعقود الإيجار ،
(ج) طريقة تحصيل الرسوم والإتاوات والضرائب والنسب الخاصة بالمؤسسة التي تدفعها الشركة المتعاقدة ،
(د ) الأسس المنظمة لعمليات نقل النفط والغاز واستعمالات خطوط الأنابيب وقواعد وإجراءات الترخيص بإنشاء هذه الخطوط ومرافق التصدير والتخزين واسـتعمالاته ،
(هـ) قواعد ومواصفات تنظيم عمليات وتخزين وتوزيع المنتجات النفطية والغاز ،
(و) النظم المالية والإدارية والفنية المتعلقة بصناعة النفط ونظم الرقابة المالية والإدارية والفنية للشركات المتعاقدة ،
(ز) إنشاء الإدارات المتخصصة للمؤسسة وتنظيمها ضمن الهيكل التنظيمي ،
(ح) تنظيم العلاقة مع الشركات المملوكة للمؤسسة وتلك التي تساهم فيها مع مراعاة القوانين السارية التي تحكم هذا المجال ،
(ط) تنظيم المعلومات الفنية والسجلات وكيفية إعدادها وحفظها وتخزينها ،
(ى) تكوين اللجان الفنية المتخصصة وتحديد صلاحياتها ،
(ك) الشكل والطريقة التي تعد بها حسابات المؤسسة وموازنتها وتنظيم المخازن وقواعد الشراء والتعاقد ،
(ل) ضمانات الأمن والسلامة والحفاظ على المؤسسة وعلى العمليات النفطية،
(م ) شروط خدمة العاملين بالمؤسسة .
(1) قانون رقم 12 لسنة 1998 0 ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 رقم (1) لسنة 2006 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 رقم (1) لسنة 2006 . ↑
(10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون الثروة النفطية لسنة 1998
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الثروة النفطية لسنة 1998
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
الفصل الثاني
ملكية النفط واستكشافه وضوابط الترخيص
4- ملكية الدولة للنفط .
5- نفاذ اتفاقية النفط ورخصة الاستكشاف .
6- الشروط الواجب توافرها في الشركات .
7- طلب رخصة الاستكشاف .
8- التزام الشركات بمواصلة العمليات الاستكشافية .
9- مدة سريان اتفاقية النفط .
10- خط الأنابيب .
11- الرقابة على النقد .
12- البيانات والمعلومات الفنية .
13- التزامات الشركات المتعاقدة .
الفصل الثالث
أجهزة النفط
الفرع الأول
مجلس شئون النفط
14- إنشاء المجلس وتشكيله .
15- اختصاصات المجلس وسلطاته .
16- اجتماعات المجلس .
17- الإفضاء بالمصلحة .
الفرع الثاني
المؤسسة
18- إنشاء المؤسسة ومقرها والإشراف عليها .
19- أغراض المؤسسة وسلطاتها .
20- اختصاصات الوزير .
21- تعيين الأمين العام واختصاصاته .
22- مراعاة السرية .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
23- أيلولة الممتلكات .
24- الموارد المالية للمؤسسة .
25- استخدام موارد المؤسسة المالية .
الفصل الخامس
أحكام متنوعة
26- الإعفاء الجمركي والضريبي.
27- الشركات المملوكة للمؤسسة .
28- حسابات الشركات المتعاقدة ودفاترها ومراجعتها .
29- حسابات المؤسسة ودفاترها ومراجعتها .
30- المراجعة .
31- استمرارية العاملين بالمؤسسة .
32- سيادة أحكام هذا القانون .
33- الجرائم والعقوبات .
34- سلطة المؤسسة في إصدار توجيهات لتصحيح الأوضاع .
35- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الثروة النفطية لسنة 1998 [1](1)
(11/11/1998)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون، " قانون الثروة النفطية لسنة 1998".
إلغاء واستثناء. 2- (1) يلغى :
( أ) قانون البترول لسنة 1931 ،
(ب) قانون الثروة البترولية لسنة 1972 ،
(2) في قانون الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية لسنة 1986 :
( أ) في المادة 7 :
(أولاً) تلغى الفقرات (ب) و (ج) و (ح) ،
(ثانياً) فى الفقرات (ز) و (ل) و (م ) تحذف عبارة "البترول" و "البترولية" أينما وردت .
(ب) فى المادة 12(1) تحذف عبارة " والبترولية " .
(3) على الرغم من الإلغاء الوارد في البندين (1) و (2) تظل جميع اللوائح والأوامر والإجراءات والتراخيص الصادرة
بموجب تلك القوانين سارية المفعول، مع مراعاة جهة الاختصاص والسلطة المرخصة إلى أن تلغى أو تعدل .
تفسير. 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" اتفاقية النفط " يقصد بها الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة والشركات وفقاً لأحكام المادة 6 ،
" الاحتياطي " يقصد به الاحتياطي الممكن حسابه بعد الحفر والتطوير أو الإنتاج من حقول النفط ويحتوي على ذلك الجزء الممكن استخراجه من المواد الهيدروكربونية طبقاً للشروط الاقتصادية والتقنيات السائدة عند حسابها ،
" الأرض " يقصد بها : (أ ) أي أرض داخـل حـــدود السودان الإقليمية بما في ذلك الأرض المغمورة بالمياه بصفة دائمة أو متقطعة ،
(ب) الجرف القاري للسودان أو الإقليم المتاخم للبحر إلى مساحة داخل البحر بالعمق والمساحة التي يحددها القانون،
" الاستكشاف " يقصد به كل عمليات البحث عن النفط لأغراض الكشف عنه ويشمل المسوح والدراسات الجيولوجية والجيوفزيائية والجيوكيمائية والمسوحات الجوية والاختبارات وكذلك الحفر والاستكشاف وتحديد الحقول وذلك للنفط ،
" الأمين العام " يقصد به الأمين العام للمؤسسة المعين وفق أحكام المادة 21 .
" الإنتاج " يقصد به استخراج النفط من أي حقل وتناول النفط المستخرج ومعالجته ونقله إلى فناطيس أو أنابيب أو معمل تكرير في الحقل أو بالقرب منه،
" التطوير " يقصد به جميع العمليات والأنشطة النفطية وفقاً لبرامج العمل والموازنات المعتمدة في كل اتفاقية وتشمل ما يلي:
(أ ) حفر الآبار، تركيب السدادات، الحفر المائل وإتمامها وتجهيزها لغرض الإنتاج ،
(ب) التصميم والإنشاء والتركيب والتشغيل والخدمة والصيانة للمعدات وخطوط الأنابيب وشبكات الطرق وغيرها من البنية التحتية، والماء والكهرباء وغيرها من الشبكات والتسهيلات والمنشآت اللازمة للإنتاج من هذه الآبار واستخراج النفط والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده وتخزينه وإحراق الغاز غير المستفاد منه ونقل الخام وتصديره .
" الحساب الموحد للأرباح والخسائر" يقصد به الحساب الختامي للمؤسسة وشركاتها الفرعية وأسهمها في الشركات والمؤسسات الأخرى التي تساهم فيها وذلك عن كل سنة مالية ،
" الحفر " يقصد به ثقب سطح الأرض سواء كان الحفر عمودياً أو مائلاً أو أفقياً وتشمل العمليات التي من شأنها منع الحفرة من الانهيار ،
" حقل النفط " يقصد به منطقة من الأرض ثبت وجود النفط بها في طبقة واحدة أو عدة طبقات وبكميات اقتصادية ،
" خط الأنابيب " يقصد به خط أنابيب يستخدم لنقل المواد الهايدروكربونية من طريق الأنابيب مصمم حسب المواصفات التي تضعها المؤسسة أو توافق عليها ويشمل ذلك تحديد مسار الخط ،
" رخصة الاستكشاف " يقصد بها الرخصة التي تمنحها المؤسسة للتنقيب عن النفط وفقاً لأحكام هذا القانون ،
" العمليات النفطية " يقصد بها عمليات الاستكشاف والحفر والاستغلال والتطوير والإنتاج وتحديد الحقول والتكرير والتصنيع والتخزين والنقل والتوزيع والاستيراد والتصدير، وذلك للنفط ،
" المجلس " يقصد به مجلس شئون النفط المنشأ وفق أحكام المادة 14(1) ،
" المستودع " يقصد به أي مكان مرخص لتخزين النفط أو التعامل فيه، ويشمل أيضاً الخزانات ومظلات التخزين ومحتوياتها وكـل وسائل نقل النفط ومحطات التوزيع ،
" منطقة الاستكشاف " يقصد بها المنطقة التي تغطيها رخصة الاستكشاف والتي تحدد مساحتها في اتفاقية قسمة الإنتاج ،
" منطقة النفط " يقصد بها المنطقة التي تمنح عليها حقوق استكشاف النفط وإنتاجه بموجب اتفاقية نفط، والموضحة بخطوط الطول والعرض ،
" المؤسسة " يقصد بها المؤسسة السودانية للنفط المنشأة بموجب أحكام المادة 18 ،
" النفط " يقصد به : (أ ) جميع المواد الهايدروكربونية بحالتها الطبيعية سواء كانت سائلة بجميع الكثافات أو غازا طبيعياً أو مواد غازية مصاحبة للزيوت والمنتجات التي يمكن إنتاجها من باطن الأرض ،
(ب) مواد الأسفلت والمواد الهايدروكربونية الصلبة التي يمكن إنتاجها مباشرة أو بإذابتها في الزيت أو الغاز ،
(ج) كل المواد الهايدروكربونية المشتقة من المواد المشار إليها في (أ) و (ب) ،
" الوزير" يقصد به وزير النفط .
الفصل الثاني
ملكية النفط واستكشافه وضوابط الترخيص
ملكية الدولة للنفط. 4- (1) يعتبر النفط الموجود بحالته الطبيعية في طبقات الأرض أو الجرف القاري لجمهورية السودان ثروة قومية ملكاً للدولة تديره الحكومة القومية بوساطة المؤسسة .
(2) تورد المؤسسة للحكومة القومية نصيبها الصافي من النفط المنتج وفق ما تحدده اتفاقيات قسمة الإنتاج كنصيب للدولة بعد خصم كل المصروفات والعمولات وما يخصصه المجلس للمؤسسة حسب أحكام المادة 24(و) من هذا القانون .
(3) لا يجوز لأي شخص أن يقوم باستكشاف أو بحث أو تنقيب أو استخراج النفط أو أي عمليات نفطية أخرى بأي مكان في جمهورية السودان ما لم يرخص له بذلك وفق أحكام هذا القانون .
نفـاذ اتفاقية النفط ورخصة الاستكشاف. 5- لا تكون اتفاقية النفط أو رخصة الاستكشاف التي يبرمها الوزير مع الشـركات وفقاً لأحـكام هذا القانون نافـذة إلا بعد أن يوافـق عليها المجلس .
الشـروط الواجـب توافرها في الشركات. 6- يجب عند إبرام أي اتفاقية نفط أو منح رخصة الاستكشاف للشركات أو لمجموعة نفطية أو لشركات قابضة أو تابعة ، أن تتوفر الشروط الآتية في تلك الشركات وهي:
( أ) الكفاءة الفنية والخبرة الكافية من خلال نشاطها السابق في صناعة النفط،
(ب) المقدرة المالية على تنفيذ التزاماتها التعاقدية ،
(ج) التزامها بالسياسات العامة للدولة المقررة في مجال النفط،
(د ) تسجيل فرع لها في السودان ،
(هـ) قبول واستيفاء أي شروط أخرى يقررها المجلس من وقت لآخر .
طلب رخصة الاستكشاف. 7- (1) يقدم للأمين العام طلب الحصول على رخصة الاستكشاف على الأنمـوذج المقـرر وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(2) تخول رخصة الاستكشاف لحاملها وأثناء سريانها حق الاستكشاف عن النفط وتنفيذ الأعمال الضرورية لأغراض الرخصة في منطقة الاستكشاف .
(3) على الرغم من أحكام البند (2) لا تخول رخصة الاستكشاف لحاملها أي حق في :
( أ) استغلال النفط أو العمل على إنتاجه في منطقة الاستكشاف مالم يرخص له بذلك ،
(ب) حفر أي بئر لغرض الإنتاج في منطقة الاستكشاف مالم يرخص له بذلك بموجب اتفاقية نفط .
التزام الشــركات 8- لا يجوز لأى شركة تعاقدت بموجب اتفاقية أو منحت رخصة
بمواصلة العمليات استكشاف الاحتفاظ بمناطق الترخيص دون أن تقوم فيها بأعمال
الاستكشافية. استكشافية بشكل مستمر ما لم يمنحها الوزير استثناءً موقتاً لأسباب معقولة،
وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن أي اتفاقية نفط أو رخصة استكشاف نظاماً وصيغاً للتخلي بحيث لا
تحتفظ تلك الشركات إلا بمناطق الحقول المنتجة أو تلك المناطق التي يجرى فيها الاستكشاف أو تلك
المناطق التي تكون الشركات ملزمة بتنفيذ برنامج استكشافي أو تطويري فيها .
مدة سـريان اتفاقية النفط . 9- (1) لا تجاوز مدة سـريان اتفاقية النفط في جملتها خمس وعشرين سنة في حدها الأقصى
لأغراض التطوير والإنتاج على أن تشمـل هذه المدة فترات استكشاف على مراحـل لا تجاوز في مجملها ست سنوات.
(2) لا تجاوز مدة سريان رخصة الاستكشاف ثلاث سنوات في حدها الأقصى وتكون قابلة للتجديد مرة واحدة فحسب ولذات المدة .
(3) على الرغم من أحكام البند (2) إذا قام المرخص له بالوفاء بجميع التزاماته وفقاً لشروط الترخيص يجوز للوزير بناءً على طلب المرخص له وتوصية الأمين العام أن يمد فترة سريان الترخيص لمدة لا تجاوز سنتين لاستكمال أي عمليات استكشافية إضافية .
خط الأنابيب. 10- (1) لا يجوز لأى شركة متعاقدة مع المؤسسة أن تنشئ أو تدير خط أنابيب أو مرافق شحن وتخزين للنفط وتصديره إلا بعد الحصول على موافقة الوزير على ذلك وفقاً للشـروط المقررة .
(2) على جميع الشركات المتعاقدة التي يكون لديها فائض عن حاجتها في طاقة نقل النفط بالأنابيب أو أي وسيلة أخرى
أن تضع تحت تصرف المؤسسة الطاقة الفائضة ويحق للمؤسسة التصرف فيها بالطريقة التي تراها مناسبة .
(3) على جميع الشركات المتعاقدة التي يكون لديها نفط يتعذر نقله بالأنابيب أو أي وسيلة أخرى أن تضع تحت
تصرف المؤسسة ذلك النفط ويحق للمؤسسة نقله أو التصرف فيه بالطريقة التي تراها مناسبة .
الرقابة على النقد. [3](3) 11- تخضع الشركات المتعاقدة مع المؤسسة لقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1981 واللوائح
والأوامر والمنشورات التي يصدرها بنك السودان المركزي لإدارة موارد النقد الأجنبى مع مراعاة الآتي:
(أ ) أن يكون للشركة المتعاقدة الحق في أن تحتفظ في الخارج بالمبالغ التي تحصل عليها من نصيبها من حصيلة صادرات النفط وذلك وفقاً لاتفاقية النفط المبرمة معها على أن توفر المعلومات المتعلقة بذلك لبنك السودان المركزي بوساطة المؤسسة ،
(ب) يكون للشركة المتعاقدة الحرية في استجلاب العملات الحرة للقيام بأعمالها وتنفيذ التزاماتها وفقاً لاتفاقية النفط التي تبرم معها ،
(ج) يجوز للشركة المتعاقدة الحصول على العملة السودانية والاحتفاظ بها لتنفيذ التزاماتها التعاقدية وذلك من طريق بيع النقد الأجنبى حسب الأسعار السائدة وعبر القنوات الرسمية ،
(د ) يجوز للشركة أن تعيد إلى خارج السودان المبالغ التي تزيد عن متطلبات أعمالها وفقاً لاتفاقية النفط المبرمة معها على أن يتم التحويل بنفس العملة التي استجلبت بها تلك المبالغ أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل وذلك بعد إجراء المراجعة بوساطة المؤسسة ،
(هـ) يجب على الشركات المتعاقدة أن تسجل لدى بنك السودان المركزي رأسمالها عيناً ونقداً وكذلك القروض التي تحصل عليها لتنفيذ التزاماتها التعاقدية .
البيانات والمعلومات الفنية. 12- يجب على الشركة المتعاقدة أن تحتفظ في داخل السودان بأصل جميع البيانات والمعلومات
والتحاليل والعينات الناتجة عن العمليات النفطية التي تقوم بها في السودان ولا يجوز لها تصديرها
إلى الخارج أو التخلص منها بأي طريقة أخرى إلا بعد الحصول على إذن مسبق كتابة من الأمين
العام على أن تعاد بحالتها الأصلية إلى السودان مرة أخرى في حالة تصديرها .
التزامات الشركاتالمتعاقدة. 13- (1) تلتزم الشركة المتعاقدة في عملياتها النفطية كافة اتباع الأصول الفنية السائدة في الصناعة النفطية وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(2) لا يجوز لأي شركة متعاقدة أن تقوم بأي عمل في الأراضي المستغلة كمرافق عامة أو المملوكة ملكية خاصة إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الأمين العام بالتنسيق مع السلطات المختصة .
(3) لا يجوزللشركة المتعاقدة مباشرة أعمال التنقيب أو الحفر أو أي أعمال أخرى تؤثر على المرافق العامة أو المباني الثابتة أو أي منشآت قائمة إلا بعد الحـصول على موافقة الأمين العام .
(4) على الشركات المتعاقدة مراعاة صحة البيئة وإجراءات السلامة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تلوث البيئة نتيجة للقيام بأي من العمليات النفطية تنفيذاً للاتفاقيات المبرمة معها .
(5) تخضع الشركات المتعاقدة للقيود التي تفرضها الدولة على الإنتاج والتصدير والتصريف الداخلي للنفط .
الفصل الثالث
أجهزة النفط
الفرع الأول
مجلس شئون النفط
إنشاء المجلس وتشكيله. 14- (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس شئون النفط" يتولى مسئولية النفط وجميع العمليات النفطية ووضع السياسة والموجهات المتعلقة بالنفط والمؤسسة والإشراف عليها .
(2) يشكل المجلس على الوجه الآتي: [4](4)
(أ) رئيس الجمهورية رئيساً
(ب) وزير النفط عضواً ونائباً للرئيس
(ج ) وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً
(د) وزير الاستثمار عضواً
(هـ) وزير العدل عضواً
(و ) ستة أعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة والاهتمام بشؤون النفط يعينهم رئيس الجمهورية .
(3) يكون الأمين العام مقرراً للمجلس .
اختصاصات المجلس وسلطاته. 15- تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) تحديد الأهداف ووضع السياسات وإجازة الخطط والبرامج العامة للنفط ،
(ب) الموافقة على موازنة المؤسسة وحسابها الموحد للأرباح والخسائر والحساب الختامي عن كل سنة مالية وإجازة الأرباح المحولة للحكومة وتحديد الأموال الاحتياطية ،
(ج) الموافقة على عقود النفط مع الشركات ومنح رخص الاستكشاف ،
(د) الموافقة على الخطط التي تضعها المؤسسة لتحسين وتطوير طرق أساليب عملها ،
(هـ) منح الإعفاءات الجمركية لمدخلات صناعة النفط حسب أحكام الاتفاقيات المبرمة ،
(و) منح الإعفاءات الضريبية حسب أحكام الاتفاقيات المبرمة،
(ز) الحصول على التقارير الدورية عن سير العمل بالمؤسسة ويجوز له طلب أي تقارير أخرى ،
(ح) إجازة لائحة لتنظيم أعماله وإجراءات اجتماعاته .
اجتماعات المجلس. 16- (1) يجتـمع المجلس دورياً مرة كـل ثلاثة أشهـر على الأقـل ويجوز له عقد اجتماع طارئ بدعوة من رئيسه .
(2) يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع بحضور ستة أعضاء شريطة أن يكون من بينهم الرئيس ونائبه .
(3) تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
الإفضاء بالمصلحة. 17- يجب على كل عضو بالمجلس تكون له مصلحة مباشـرة أو غير مباشرة في أي أمر معروض على المجلس
للنظر فيه أن يفضي إلى المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر ولا يجوز له الاشتراك
في أي مداولة أو في أي قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر .
الفرع الثاني
المؤسسة
إنشاء المؤسسـة 18- (1) تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة السودانية للنفط"
ومقرها والإشراف وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة .[5](5)
عليها. (2) يكون المقر الرئيسي للمؤسسة بالخرطوم ويجوز لها بموافقة الوزير أن تنشئ فروعاً أو مكاتب داخل السودان وخارجه.
(3) تخضع المؤسسة لإشراف الوزير .
أغراض المؤسسة وسلطاتها. 19- (1) فى إطار الأهداف والخطط والسياسات التي يقررها المجلس تكون للمؤسسة الأغراض والسلطات الآتية :
(أ ) تنمية الثروة النفطية وحسن استغلالها ،
(ب) إدارة جميع العمليات النفطية في البلاد والرقابة والإشراف على تلك العمليات وتكون صاحبة الامتياز الوحيد في جميع العمليات النفطية ،
(ج) مسئولية توفير احتياجات البلاد من المواد النفطية المختلفة ،
(د ) القيام داخل السودان وخارجه بعمليات الاستكشاف والبحث عن النفط وإنتاجه وذلك بذاتها أو عن طريق الشركات المملوكة لها أو بالاشتراك مع الغير ،
(هـ) تكرير النفط وتصفيته ،
(و ) تسويق المواد النفطية ومنتجاتها وتوزيعها ،
(ز) مد خطوط الأنابيب وإنشاء مستودعات التخزين والمنشآت النفطية الأخرى وتشغيلها وصيانتها ،
(ح) نقل النفط ومشتقاته وتسويقه داخل السودان وخارجه والقيام بجميع العمليات اللازمة لتحقيق هذا الغرض ،
(ط) وضع مواصفات المنتجات النفطية ومراجعتها واعتمادها ومراقبة جودتها،
(ى) اتباع أفضل الطرق للمحافظة على الثروة النفطية،
(ك) الرقابة على جميع العمليات النفطية والأشخاص القائمين على تلك العمليات بما يحقق أغراض هذا القانون ،
(ل) وضع البرامج اللازمة لتدريب الكوادر وتأهيلها لتنفيذ العمل في صناعة النفط والعمليات النفطية بذاتها أو بالاشتراك مع أي جهة أخرى ذات اختصاص ،
(م) إنشاء وامتلاك الموانئ النفطية وتشغيلها وصيانتها لاستعمالها لأغراض المواد النفطية وذلك بالتنسيق والاتفاق مع الجهات ذات الاختصاص ،
(ن) إجراء البحوث والدراسات لجميع العمليات النفطية ،
(س) تشييد العقارات والمصانع والمنشآت اللازمة للقيام بمهامها وتملكها واستثمارها ،
(ع) اقتراض الأموال من أي جهة داخل السودان وخارجه أو إقراضها للقيام بأعمالها وتمويل مشاريعها وذلك طبقاً للشروط التي يضعها الوزير بالتشاور مع بنك السودان المركزي ويوافق عليها المجلس، [6](6)
(ف) تأسيس شركات تابعة لها وتملك الأسهم في أي شركة قائمة ،
(ص) إبرام العقود أو الدخول في أي التزامات داخـل السودان وخارجه وذلك للقيام بأعمالها ،
(ق) إبرام اتفاقيات النفط والتوصية للمجلس بمنح رخص الاستكشاف وفق السياسات التي يجيزها المجلس وتكون مسئولة عن متابعة تنفيذها ،
(ر) أي اختصاصات أخرى تكون لأزمة للقيام بأعمالها .
(2) يجوز للمؤسسة أن ترخص لأي جهة مقتدرة فنياً ومالياً بمزاولة أي من الأغراض الواردة في البند (1) متى مادعت الضرورة لذلك .
اختصاصات الوزير. 20- (1) يكون الوزير مسئولاً عن متابعة تنفيذ السياسات العامـة التي يضعها المجلس ويختص بالإشراف
على إدارة المؤسسة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها على أسس فنية وتجارية سليمة .
(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) يختص الوزير بالآتي :
(أ ) متابعة تنفيذ المؤسسة للسياسات التي يقررها المجلس والتأكد من أنها تباشر اختصاصاتها وسلطاتها على أسس فنية وتجارية واقتصادية سليمة ،
(ب) الإشراف على الإجراءات والشروط لدعوة شركات البترول الوطنية والأجنبية للمشاركة في المفاوضات مع المؤسسة بشأن إبرام اتفاقيات قسمة الإنتاج أو الحصول على رخص الاستكشاف ،
(ج) تحديد المساحة الإجمالية التي يمكن تخصيصها لكل شركة أو مجموعة من الشركات ،
(د) تحديد سقوف إنتاج النفط وسياسات التصدير ،
(هـ) إجازة خطط المؤسسة لتطوير صناعة النفط في مختلف المجالات ،
(و) تحديد سياسات تسعير النفط المصدر والمستورد ومشتقاته بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني،
(ز) التوقيع على اتفاقيات النفط ورخص الاستكشاف نيابة عـن المؤسـسة بعد موافقة المجلس عليها،
(ح) تمثيل المؤسسة في المنظمات الدولية ،
(ط) التوقيع على الاتفاقيات الدولية في مجال النفط بعد موافقة المجلس ،
(ى) رفع اقتراح الهيكل التنظيمي وشروط خدمة العاملين لمجلس الوزراء لإجازتها بقرار منه بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور ، [7](7)
(ك) رفع مشروعات اللوائح الإدارية والمالية للمجلس للموافقة عليها ،
(ل) الإشراف على الشركات المملوكة للدولة التي تعمل في قطاع النفط وإصدار توجيهات عامة تتعلق بسياساتها وخطط عملها وعلى تلك الشركات الالتزام بتلك التوجيهات ،
(م ) الموافقة على فتح الحسابات في المصارف بالنقد المحلي والأجنبي داخل السودان وخارجه بالتشاور مع بنك السودان المركزي، [8](8)
(ن) تعيين العاملين بالمؤسسة بناء على توصية الأمين العام ووفقاً للوائح المؤسسة .
(3) يجوز للوزير تفويض أي من سلطاته الواردة في البند (2) للأمين العام أو أي شخص آخر وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
تعيين الأمين العام واختصاصاته. 21- (1) يكون للمؤسسة أمين عام من ذوي المؤهلات المناسبة والخبرة يعينه رئيـس الجمهورية
بقرار منه بنـاءً عـلى توصية الوزير على أن يحدد القرار مخصصاته وشروط خدمته بعد توصية
وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور . [9](9)
(2) يكون الأمين العام هو الموظف التنفيذى الأول المسئول لدى الوزير عن إدارة المؤسسة وفقاً لسياسة المجلس وتوجيهاته والسياسات والقرارات التي يصدرها الوزير وعلى وجه الخصوص يكون مسئولاً عن حسن إدارة أموالها وممتلكاتها وتدعيم أجهزتها، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للأمين العام الاختصاصات الآتية :
(أ ) وضع البرامج والخطط التفصيلية لتنمية وتطوير المؤسسة وعرضها على الوزير للموافقة عليها والإشراف على تنفيذها ،
(ب) إتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لإدارة المؤسسة وتنظيمها وتسييرها اليومي ،
(ج) الإشراف على جميع الإدارات بالمؤسسة والتأكد من دقة الأداء والتجويد والتنسيق بين الإدارات المختلفة بما يحقق الانسجام في الأداء ،
(د) إعداد تقديرات الموازنة السنوية وموازنة التنمية ورفعها للوزير ،
(هـ) صرف الأموال المخصصة لمصروفات التشغيل وفقاً للموازنة المصدق بها ،
(و) القيام بأعمال التشييد المصدق بها ،
(ز) تمثيل المؤسسة والتحدث باسمها أمام الجهات القانونية والجهات الأخرى ذات العلاقة داخل السودان والتوقيع على العقود ماعدا اتفاقيات النفط ورخص الاستكشاف ،
(ح) إعداد التوصيات المتعلقة بشروط خدمة العاملين بالمؤسسة وعرضها على الوزير ،
(ط) إقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة وعرضه على الوزير ،
(ى) أى أعمال أخرى تكون ضرورية لمباشرة اختصاصاته .
(3) لا يجوز للأمين العام أن يجرى أي تغييرات جوهرية في أجهزة المؤسسة دون موافقة الوزير ،
(4) يجوز للأمين العام أن يفوض أياً من سلطاته أو اختصاصاته لأي من مساعديه وفقاً للشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
مراعاة السرية. 22- على أعضاء المجلس وجميع العاملين بالمؤسسة مراعاة الأمانة في جميع الأمور السرية المتعلقة بالمؤسسة وفق اللوائح والقرارات والنظم .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
أيلولة الممتلكات. 23- (1) يؤول للمؤسسة ما يخصصه مجلس الوزراء من الأصول الثابتة والمنقولة الخاصة بالنفط ودون الاخلال بعموم ما تقدم يؤول للمؤسسة ما يلى :
(أ ) جميع الأجهزة والمعامل وأى أشياء أخرى مملوكة للدولة وذات ارتباط بالنفط وذلك وفق ما يقرره مجلس الوزراء ،
(ب) جميع مشاريع الاستغلال والاستخراج للنفط السوداني المملوكة للدولة ،
(ج) أسهم الحكومة في الشركات القائمة التي يقرر مجلس الوزراء أيلولتها للمؤسسة .
(2) يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التي تؤول للمؤسسة بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاترها مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك .
الموارد المالية للمؤسسة. 24- تتكون الموارد المالية للمؤسسة من :
(أ ) ما يدرج في دفاترها وفق أحكام المادة 23 ،
(ب) الأسهم والحصص التي تساهم بها المؤسسة في الشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً ،
(ج ) ما يعود عليها من صافي أرباح أعمالها وصافي أرباح الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها ،
(د ) ما يعود عليها من استثمار أموالها ،
(هـ) ما تقترضه من أموال ،
(و ) الأموال المخصصة لها من المجلس ،
(ز) الرسوم وإيجار الأرض والهبات والمكافآت (البونص) التي تؤول إليها من اتفاقيات التنقيب وإنتاج النفط .
استخدام موارد المؤسسة المالية. 25- (1) تستخدم الموارد المالية للمؤسسة لتحقيق أغراضها فحسب .
(2) دون المساس بعموم أحكام البند(1) تستخدم موارد المؤسسة في الآتي:
(أ ) إدارة المؤسسة وأداء أعمالها ،
(ب) سداد التزامات المؤسسة المالية ،
(ج) الصرف على جميع مصروفات تشغيل المؤسسة بما في ذلك تخصيص الاعتماد المناسب للاستهلاك والإبدال،
(د ) سداد رأسمال الشركات التي تقوم بالمساهمة في إنشائها أو المساهمة في الشركات التي تشترك فيها ،
(هـ) دفع الرواتب والعلاوات والمكافآت وفوائد ما بعد الخدمة للعاملين بالمؤسسة ومكافآت أعضاء المجلس . [10](10)
الفصل الخامس
أحكام متنوعة
الاعفاء الجمركي والضريبي. 26- (1) يجوز للشركات التي تكون طرفاً في اتفاقية النفط أو لمن تستخدمهم من المقاولين
والمهندسين أن تستورد بموافقة المجلس ووفقاً لأحكام اتفاقيات النفط المبرمة بإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية كليا أو جزئياً :
(أ ) الأجهزة والآليات والمعدات والموارد الأخرى المخصصة للاستعمال في العمليات النفطية وذلك بتوصية من المؤسسة ،
(ب) البضائع والسلع التي تصدر بشأنها من وقت لآخر قرارات من الوزير بناء على توصية بذلك من المؤسسة وذلك وفقاً لأحكام المادة 15(هـ) .
(2) تسرى أحكام البند (1) على السلع والأشياء التي يمكن شراؤها من المنتجات الوطنية .
(3) تخضع الأجهزة والآلات والمعدات المخصصة للعمليات النفطية والبضائع والمواد الأخرى للرسوم الجمركية وفقاً لأحكام قانون الجمارك لسنة 1986 عند بيعها في السودان بموافقة المؤسسة، وعلى كل شخص وافقت له المؤسسة على بيع أو نقل ملكية أي من الأشياء المذكورة في البند (1) أن يقدم إلى سلطات الجمارك قبل البيع أو التمليك إقراراً بذلك بعد الحصول على موافقة المؤسسة وأن يدفع عند الطلب ما تقدره سلطات الجمارك من رسوم الاستيراد إلا إذا تم بيع أو نقل الملكية إلى الشركات الأخرى المتعاقدة مع المؤسسة والتي تتمتع بذات الإعفاءات .
(4) يجوز تصدير النفط الناتج في السودان ومشتقاته بأنواعها والبضائع والأشـياء المستوردة، المحددة في البند (1) إلى الخارج بدون رسوم الصادر .
(5) تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للآلات والأجهزة والمعدات والمواد والعربات والآليات المستوردة، اللازمة لمشروعاتها في مجال عمليات النفط وذلك بموافقة المجلس .
الشركات المملوكة للمؤسسة. 27- تعتبر الشركات المملوكة للمؤسسة بالكامل أو المساهمة أو المشاركة فيها والعاملة في مجال النفط في حكم الشركات المتعاقدة لتنفيذ أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالأنشطة المماثلة .
حسابات الشـركات 28- (1) يجب على الشركة المتعاقدة أن تحتفظ بجميع دفاترها
المتعاقدة ودفاترها وسجلاتها التجارية والحسابية داخل السودان، على أن
ومراجعتها. تراعي في حفظها النظام المحاسـبي الذي يتفق والمـبادئ العامة للمحاسبة المعروفة عالميا في صناعة النفط .
(2) تتم مراجعة الحسابات وسجلات الشركات المتعاقدة بوساطة المؤسسة لأغراض تطبيق أحكام اتفاقيات قسمة الإنتاج .
حسابات المؤسسـة ودفاترها ومراجعتها. 29- (1) تقوم المؤسسة بإخطار المجلس من طريق الوزير عند فتح حسابات بالمصارف وفق أحكام القانون .
(2) تحتفظ المؤسسة بحسابات صحيحة ومستوفاة للإيرادات والمصروفات وفقا للأسس المحاسبية السليمة .
(3) تعد موازنة المؤسسة على أسس محاسبية سليمة ورفعها مع موازنة التنمية للمجلس لإجازتها .
(4) تحتفظ المؤسسة بمال للاحتياطي العام يغذى من وقت لآخر من فائض موارد المؤسسة بموافقة المجلس .
(5)تحتفظ المؤسسة بسجل منتظم للأصول الثابتة والمنقولة ويراجع هذا السجل سنوياً .
المراجعة. 30- يقوم ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني آخر يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المؤسسة سنوياً .[11](11)
استمرارية العاملين بالمؤسسة. 31- يستمر العاملون بقطاع النفط بوزارة النفط في الخدمة ويتم استيعابهم في المؤسسة وفقاً لما يتيحه هيكل وظائفها حسب الوصف الوظيفى الجديد .
سيادة أحكام هذا القانون. 32- تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر إلى المدى الذي يزيل ذلك التعارض .
الجرائم والعقوبات. 33- (1) يعد مرتكباً لجريمة كل شخص :
(أ ) يقوم بالاستكشاف أو البحث عن النفط دون أن تكون لديه رخصة للاستكشاف أو اتفاقية نفط سارية المفعول وصادرة بموجب أحكام هذا القانون، ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، وفي حالة استمرار ارتكاب الجريمة يعاقب بغرامة إضافية عن كل يوم يستمر فيه ارتكاب الجريمة ،
(ب) يقوم بإنتاج النفط أو يشرع في ذلك دون أن تكون لديه اتفاقية نفط صادرة بموجب أحكام هذا القانون ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، وفي حالة استمرار ارتكاب الجريمة يعاقب بغرامة إضافية عن كل يوم يستمر فيه ارتكاب الجريمة ،
(ج) يقوم بمباشرة أي أعمال نفطية خارج منطقة الترخيص مخالفاً بذلك أحكام الاتفاقية أو الترخيص، ويعاقب بالغرامة، وفي حالة الاستمرار في المخالفة يجوز إلغاء رخصة الاستكشاف أو اتفاقية النفط .
(2) أي أشياء يحصل عليها الشخص نتيجة لارتكابه لجريمة بموجب أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من البند (1) تكون ملكاً للدولة ويحق لها استرداد تلك الأشياء أو قيمتها والأرباح المتحصلة منها .
(3) مع عدم الإخلال بأحكام البندين (1) و (2) أو أي عقوبات أشد أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف الأحكام الواردة في الفصل الثاني من هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه بالغرامة .
سلطة المؤسسة في 34 - إذا رأت المؤسسة أن هناك تبديداً للمواد النفطية أو هناك عملاً
إصدار توجيهات يعرض حياة الناس أو ممتلكاتهم للخطر نتيجة للعمليات النفطية
لتصحيح الأوضاع. الجارية، فتخطر المؤسسة القائمين بذلك لتصحيح الأوضاع وإصلاح الضرر خلال فترة معقولة تحددها هي،
فإذا لم يجد ذلك التوجيه أي استجابة من القائمين بذلك، يحق لها اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة
بتلك المخالفات أمام المحاكم المختصة .
سلطة إصدار اللوائح. 35- (1) يقوم المجلس بإجازة اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) يجوز أن ينص في تلك اللوائح على المسائل الآتية :
(أ ) النظم الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بالعمليات النفطية ،
(ب) النظم المتعلقة بممارسة الحقوق الممنوحة بمقتضى تراخيص التنقيب وعقود الإيجار ،
(ج) طريقة تحصيل الرسوم والإتاوات والضرائب والنسب الخاصة بالمؤسسة التي تدفعها الشركة المتعاقدة ،
(د ) الأسس المنظمة لعمليات نقل النفط والغاز واستعمالات خطوط الأنابيب وقواعد وإجراءات الترخيص بإنشاء هذه الخطوط ومرافق التصدير والتخزين واسـتعمالاته ،
(هـ) قواعد ومواصفات تنظيم عمليات وتخزين وتوزيع المنتجات النفطية والغاز ،
(و) النظم المالية والإدارية والفنية المتعلقة بصناعة النفط ونظم الرقابة المالية والإدارية والفنية للشركات المتعاقدة ،
(ز) إنشاء الإدارات المتخصصة للمؤسسة وتنظيمها ضمن الهيكل التنظيمي ،
(ح) تنظيم العلاقة مع الشركات المملوكة للمؤسسة وتلك التي تساهم فيها مع مراعاة القوانين السارية التي تحكم هذا المجال ،
(ط) تنظيم المعلومات الفنية والسجلات وكيفية إعدادها وحفظها وتخزينها ،
(ى) تكوين اللجان الفنية المتخصصة وتحديد صلاحياتها ،
(ك) الشكل والطريقة التي تعد بها حسابات المؤسسة وموازنتها وتنظيم المخازن وقواعد الشراء والتعاقد ،
(ل) ضمانات الأمن والسلامة والحفاظ على المؤسسة وعلى العمليات النفطية،
(م ) شروط خدمة العاملين بالمؤسسة .
(1) قانون رقم 12 لسنة 1998 0 ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 رقم (1) لسنة 2006 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 رقم (1) لسنة 2006 . ↑
(10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات