الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون مجمع الفقه الإسلامي لسنة 1998

الفصل التشريعي رقم 194

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون مجمع الفقه الإسلامي لسنة 1998 بسم الله الرحمن الرحيم قانون مجمع الفقه الإسلامي لسنة 1998 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء . 3- تفسير .
المجمع 4- إنشاء المجمع ومقره ومسؤوليته . 5- أهداف المجمع . 6- اختصاصات المجمع . 7- الأعمال الداخلية للمجمع . 8- تشكيل المجمع . 9- شروط عضوية المجمع . 10- سقوط العضوية . 11- اجتماعات المجمع . 12- الدوائر . 13- الأمانة العامة .
الموارد المالية والحسابات والمراجعة 14- موارد المجمع المالية . 15- موازنة المجمع . 16- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال والمراجعة .
أحكام ختامية 17- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون مجمع الفقه الإسلامي لسنة 1998[1](1) (24/11/1998)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون "قانون مجمع الفقه الإسلامي لسنة 1998" . إلغاء . 2- يلغى قانون مجلس الإفتاء الشرعي لسنة 1991 . تفسير . 3- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) " أجهزة الدولة " يقصد بها أي مرفق تابع للدولة ويشمل ذلك رئاسة الجمهورية والحكومة القومية وحكومات الولايات والوزارات القومية والولائية والوحدات والمصالح التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام ، " الأمين العام " يقصد به الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي المعين بموجب أحكام المادة 8 (ج) ، " الرئيس " يقصد به رئيس مجمع الفقه الإسلامي المعين بموجب أحكام المادة 8 (أ) ، " العضو " يقصد به عضو مجمع الفقه الإسلامي ، " المجمع " يقصد به مجمع الفقه الإسلامي المنشأ بموجب أحكام المادة 4 (1) .
المجمع إنشاء المجمع ومقره ومسؤوليته .  4-     (1) تنشأ هيئة مستقلة تسمى، " مجمع الفقه الإسلامي" وتكونلها الشخصية الاعتبارية . (2) يكون مقر المجمع بولاية الخرطوم، ويجوز له أن ينشئ فروعاً في أي من الولايات . (3) يكون المجمع مسئولاً عن أداء أعماله لدى رئيس الجمهورية . أهداف المجمع . 5- يهدف المجمع إلى الآتي : (أ) رد الأمة إلى شريعتها وشحذ هممها لعمارة الأرض ، وفق قيم الدين وأحكامه ، (ب) سد الفجوة الفقهية التي نشأت عن تعطيل أحكام الدين في معظم شعب الحياة العامة بسبب غياب الدولة الإسلامية ، (ج) إحياء فريضة الاجتهاد والاجتهاد الجماعي الفقهي على وجه الخصوص وممارسته لاستنباط أحكام الدين التي تضبط كل شعب الحياة حتى يتمكن الأفراد والمجتمع والدولة من أن يعبدوا الله على بصيرة ، (د) تنزيل نصوص الدين على واقع الحياة المعاصرة وتفعيل مقاصد الشريعة وأصولها بغرض استنباط الأحكام التي تناسب واقع أهل السودان على وجه الخصوص ، (هـ) الاهتمام بدراسة الفقه الإسلامي ، (و) النظر في النوازل والظواهر في مجال العلوم التطبيقية والنظرية وإصدار ما يناسبها من أحكام . اختصاصات المجمع . 6- (1) يعـمل المجمع على تنفيـذ أهـدافه بكل الوسائل المتاحة المناسبة ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تكون للمجمع الاختصاصات الآتية : (أ) اعتماد الأسس والوسائل الموضوعية والعلمية لإصدار الفتاوى والتوجيهات والتوصيات ، (ب) إجراء الدراسات والبحوث في المسائل المعروضة لبيان الحكم الشرعي فيها ، (ج) تشجيع البحث العلمي في النوازل ، والتعاون مع جهات الاختصاص في الجامعات والمراكز العلمية والمجامع الفقهية في الداخل والخارج ، (د) التنسيق مع أجهزة الرقابة الشرعية والمؤسسات والهيئات المالية للتعاون معها في مجالات البحث وتوحيد الفتوى ، (هـ) التوجه لجهات الاختصاص بالخيارات الفقهية الأمثل والمبادرة بتقديم المقترحات التي يراها مناسبة لأجهزة الدولة ، (و) المساهمة في تأصيل القوانين بالتنسيق مع الجهات المختصة ، (ز)تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات في الداخل والخارج والاحتفال بالمناسبات التي يحددها ، (ح)إصدار المجلات ونشر البحوث والفتاوى والقرارات والتوجيهات والتوصيات التي يصدرها ، وإنشاء مكتبة فقهية جامعة ، (ط) تمثيل الدولة في المؤتمرات والندوات والمجامع الإقليمية والدولية ذات الصلة ، (ى) أي اختصاصات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهدافه. (2) يصدر المجمع الفتاوى والتوجيهات والتوصيات في أي من المسائل شريطة ألا تكون : (أ)معروضة أمام المحاكم المختصة ، (ب)فصلت فيها المحاكم . الأعمال الداخلية للمجمع . 7- تكون للمجمع السلطات الآتية : (أ) إعداد الموازنة السنوية ورفعها للجهات المختصة ، (ب) وضع الهيكل الإداري والتنظيمي ، (ج)إصدار لائحة لتنظيم أعماله ، (د ) أي أعمال أخرى لإدارة حركته ومناشطه الداخلية . تشكيل المجمع . 8- (1) يشكل المجمع بقرار من رئيس الجمهورية من : [3](3) ( أ) الرئيس ، (ب) عدد من الأعضاء بتوصية من الرئيس ، (ج ) الأمين العام عضواً ومقرراً . (2) يحدد القرار ، شروط خدمة الرئيس والأمين العام والأعضاء .[4](4) (3) تكون مدة العضوية للرئيس والأعضاء أربع سنوات قابلة للتجديد . شروط عضوية المجمع . 9- يشترط لعضو المجمع أن : (أ ) يكون من أهل العلم والخبرة والدراية بعلوم الشريعة والفكر الإسلامي أو من أهل الخبرة والعلوم التجريبية والتطبيقية ، (ب) يتحلى بالاستقامة وحسن السيرة والغيرة على أمر الدين ، (ج)لا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف أو الأمانة . سقوط العضوية . 10- تسقط العضوية في الحالات الآتية : (أ) صدور قرار بالإعفاء من رئيس الجمهورية بناء على توصية من الرئيس أو من سائر الأعضاء بسبب فقد الأهلية أو العلة الصحية أو الغياب المتصل من الاجتماعات بغير إذن أو عذر مقبول ، (ب) الاستقالة ، (ج) الوفاة . اجتماعات المجمع . 11- (1) يجتمع المجمع برئاسة الرئيس، أو من ينوب عنه عـند غيابه باختيار الحاضرين ، مرة واحدة كل شهر ويعقد اجتماعاً طارئاً إذا دعاه الرئيس أو طلب ذلك نصف الأعضاء . (2) يكتمل النصاب لاجتماعات المجمع بحضور أكثر من نصف الأعضاء . (3) تجاز قرارات المجمع بالإجماع فإن لم يتيسر فبرأي أغلب الحاضرين . الدوائر . 12- يعمل المجمع من خلال دوائر تقوم بشتى وظائفه، وتحدد اللوائح عدد أعضاء كل دائرة واختصاصاتها . الأمانة العامة . 13- (1) تكون للمجمع أمانة عامة برئاسة الأمين العام . (2) يقوم هيكل إداري للأمانة العامة وتحدد اللوائح تنظيمها . (3) يقوم جهاز فني بالأمانة العامة ، يراعى في أعضائه الكفاءة والعلم بالأحكام الشرعية، وذلك لإعداد البحوث والدراسات.
الموارد المالية والحسابات والمراجعة موارد المجمع المالية. 14- تتكون الموارد المالية للمجمع من الآتي : (أ)ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ، (ب)المنح والهبات والأوقاف والوصايا التي يقبلها ، (ج)العائد من المجلات والنشرات التي يصدرها . موازنة المجمع . 15- يقدر للمجمع تقديرات موازنة مستقلة تعد وترفع لرئيس الجمهورية للموافقة عليها ولإدراجها في مشروع الموازنة العامة . حفـظ الحسـابات      16- (1) يقوم المجمع بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله ، والدفاتر والسجلات             وفقاً للأسس المحاسبية السليمة ، وحفظ الدفاتر والسجلات . وإيداع الأموال             (2) يودع المجـمع أمواله فـي أي مصـرف، على أن يكـون والمراجعة .                     التعامل في تلك الحسابات وفق نظم الإجراءات المالية والمحاسبية والقانونية . (3) يقوم ديوان المراجعة القومي ، بمراجعة حسابات المجمع بعد نهاية كل سنة مالية . [5](5)
أحكام ختامية سلطة إصدار اللوائح . 17- يجوز للمجمع أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) صدر كمرسوم مؤقت رقم 27 لسنة 1998،وأجازه المجلس الوطني في جلسته رقم 16 بتاريخ 9/11/ 1998. ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) إجازة المجلس الوطني في جلسته رقم 16 بتاريخ 9/11/1998 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون مجمع الفقه الإسلامي لسنة 1998 بسم الله الرحمن الرحيم قانون مجمع الفقه الإسلامي لسنة 1998 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء . 3- تفسير . الفصل الثاني المجمع 4- إنشاء المجمع ومقره ومسؤوليته . 5- أهداف المجمع . 6- اختصاصات المجمع . 7- الأعمال الداخلية للمجمع . 8- تشكيل المجمع . 9- شروط عضوية المجمع . 10- سقوط العضوية . 11- اجتماعات المجمع . 12- الدوائر . 13- الأمانة العامة . الفصل الثالث الموارد المالية والحسابات والمراجعة 14- موارد المجمع المالية . 15- موازنة المجمع . 16- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال والمراجعة . الفصل الرابع أحكام ختامية 17- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون مجمع الفقه الإسلامي لسنة 1998[1](1) (24/11/1998) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون "قانون مجمع الفقه الإسلامي لسنة 1998" . إلغاء . 2- يلغى قانون مجلس الإفتاء الشرعي لسنة 1991 . تفسير . 3- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) " أجهزة الدولة " يقصد بها أي مرفق تابع للدولة ويشمل ذلك رئاسة الجمهورية والحكومة القومية وحكومات الولايات والوزارات القومية والولائية والوحدات والمصالح التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام ، " الأمين العام " يقصد به الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي المعين بموجب أحكام المادة 8 (ج) ، " الرئيس " يقصد به رئيس مجمع الفقه الإسلامي المعين بموجب أحكام المادة 8 (أ) ، " العضو " يقصد به عضو مجمع الفقه الإسلامي ، " المجمع " يقصد به مجمع الفقه الإسلامي المنشأ بموجب أحكام المادة 4 (1) . الفصل الثاني المجمع إنشاء المجمع ومقره ومسؤوليته .  4-     (1) تنشأ هيئة مستقلة تسمى، " مجمع الفقه الإسلامي" وتكونلها الشخصية الاعتبارية . (2) يكون مقر المجمع بولاية الخرطوم، ويجوز له أن ينشئ فروعاً في أي من الولايات . (3) يكون المجمع مسئولاً عن أداء أعماله لدى رئيس الجمهورية . أهداف المجمع . 5- يهدف المجمع إلى الآتي : (أ) رد الأمة إلى شريعتها وشحذ هممها لعمارة الأرض ، وفق قيم الدين وأحكامه ، (ب) سد الفجوة الفقهية التي نشأت عن تعطيل أحكام الدين في معظم شعب الحياة العامة بسبب غياب الدولة الإسلامية ، (ج) إحياء فريضة الاجتهاد والاجتهاد الجماعي الفقهي على وجه الخصوص وممارسته لاستنباط أحكام الدين التي تضبط كل شعب الحياة حتى يتمكن الأفراد والمجتمع والدولة من أن يعبدوا الله على بصيرة ، (د) تنزيل نصوص الدين على واقع الحياة المعاصرة وتفعيل مقاصد الشريعة وأصولها بغرض استنباط الأحكام التي تناسب واقع أهل السودان على وجه الخصوص ، (هـ) الاهتمام بدراسة الفقه الإسلامي ، (و) النظر في النوازل والظواهر في مجال العلوم التطبيقية والنظرية وإصدار ما يناسبها من أحكام . اختصاصات المجمع . 6- (1) يعـمل المجمع على تنفيـذ أهـدافه بكل الوسائل المتاحة المناسبة ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تكون للمجمع الاختصاصات الآتية : (أ) اعتماد الأسس والوسائل الموضوعية والعلمية لإصدار الفتاوى والتوجيهات والتوصيات ، (ب) إجراء الدراسات والبحوث في المسائل المعروضة لبيان الحكم الشرعي فيها ، (ج) تشجيع البحث العلمي في النوازل ، والتعاون مع جهات الاختصاص في الجامعات والمراكز العلمية والمجامع الفقهية في الداخل والخارج ، (د) التنسيق مع أجهزة الرقابة الشرعية والمؤسسات والهيئات المالية للتعاون معها في مجالات البحث وتوحيد الفتوى ، (هـ) التوجه لجهات الاختصاص بالخيارات الفقهية الأمثل والمبادرة بتقديم المقترحات التي يراها مناسبة لأجهزة الدولة ، (و) المساهمة في تأصيل القوانين بالتنسيق مع الجهات المختصة ، (ز)تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات في الداخل والخارج والاحتفال بالمناسبات التي يحددها ، (ح)إصدار المجلات ونشر البحوث والفتاوى والقرارات والتوجيهات والتوصيات التي يصدرها ، وإنشاء مكتبة فقهية جامعة ، (ط) تمثيل الدولة في المؤتمرات والندوات والمجامع الإقليمية والدولية ذات الصلة ، (ى) أي اختصاصات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهدافه. (2) يصدر المجمع الفتاوى والتوجيهات والتوصيات في أي من المسائل شريطة ألا تكون : (أ)معروضة أمام المحاكم المختصة ، (ب)فصلت فيها المحاكم . الأعمال الداخلية للمجمع . 7- تكون للمجمع السلطات الآتية : (أ) إعداد الموازنة السنوية ورفعها للجهات المختصة ، (ب) وضع الهيكل الإداري والتنظيمي ، (ج)إصدار لائحة لتنظيم أعماله ، (د ) أي أعمال أخرى لإدارة حركته ومناشطه الداخلية . تشكيل المجمع . 8- (1) يشكل المجمع بقرار من رئيس الجمهورية من : [3](3) ( أ) الرئيس ، (ب) عدد من الأعضاء بتوصية من الرئيس ، (ج ) الأمين العام عضواً ومقرراً . (2) يحدد القرار ، شروط خدمة الرئيس والأمين العام والأعضاء .[4](4) (3) تكون مدة العضوية للرئيس والأعضاء أربع سنوات قابلة للتجديد . شروط عضوية المجمع . 9- يشترط لعضو المجمع أن : (أ ) يكون من أهل العلم والخبرة والدراية بعلوم الشريعة والفكر الإسلامي أو من أهل الخبرة والعلوم التجريبية والتطبيقية ، (ب) يتحلى بالاستقامة وحسن السيرة والغيرة على أمر الدين ، (ج)لا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف أو الأمانة . سقوط العضوية . 10- تسقط العضوية في الحالات الآتية : (أ) صدور قرار بالإعفاء من رئيس الجمهورية بناء على توصية من الرئيس أو من سائر الأعضاء بسبب فقد الأهلية أو العلة الصحية أو الغياب المتصل من الاجتماعات بغير إذن أو عذر مقبول ، (ب) الاستقالة ، (ج) الوفاة . اجتماعات المجمع . 11- (1) يجتمع المجمع برئاسة الرئيس، أو من ينوب عنه عـند غيابه باختيار الحاضرين ، مرة واحدة كل شهر ويعقد اجتماعاً طارئاً إذا دعاه الرئيس أو طلب ذلك نصف الأعضاء . (2) يكتمل النصاب لاجتماعات المجمع بحضور أكثر من نصف الأعضاء . (3) تجاز قرارات المجمع بالإجماع فإن لم يتيسر فبرأي أغلب الحاضرين . الدوائر . 12- يعمل المجمع من خلال دوائر تقوم بشتى وظائفه، وتحدد اللوائح عدد أعضاء كل دائرة واختصاصاتها . الأمانة العامة . 13- (1) تكون للمجمع أمانة عامة برئاسة الأمين العام . (2) يقوم هيكل إداري للأمانة العامة وتحدد اللوائح تنظيمها . (3) يقوم جهاز فني بالأمانة العامة ، يراعى في أعضائه الكفاءة والعلم بالأحكام الشرعية، وذلك لإعداد البحوث والدراسات. الفصل الثالث الموارد المالية والحسابات والمراجعة موارد المجمع المالية. 14- تتكون الموارد المالية للمجمع من الآتي : (أ)ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ، (ب)المنح والهبات والأوقاف والوصايا التي يقبلها ، (ج)العائد من المجلات والنشرات التي يصدرها . موازنة المجمع . 15- يقدر للمجمع تقديرات موازنة مستقلة تعد وترفع لرئيس الجمهورية للموافقة عليها ولإدراجها في مشروع الموازنة العامة . حفـظ الحسـابات      16- (1) يقوم المجمع بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله ، والدفاتر والسجلات             وفقاً للأسس المحاسبية السليمة ، وحفظ الدفاتر والسجلات . وإيداع الأموال             (2) يودع المجـمع أمواله فـي أي مصـرف، على أن يكـون والمراجعة .                     التعامل في تلك الحسابات وفق نظم الإجراءات المالية والمحاسبية والقانونية . (3) يقوم ديوان المراجعة القومي ، بمراجعة حسابات المجمع بعد نهاية كل سنة مالية . [5](5) الفصل الرابع أحكام ختامية سلطة إصدار اللوائح . 17- يجوز للمجمع أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) صدر كمرسوم مؤقت رقم 27 لسنة 1998،وأجازه المجلس الوطني في جلسته رقم 16 بتاريخ 9/11/ 1998. ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) إجازة المجلس الوطني في جلسته رقم 16 بتاريخ 9/11/1998 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات