قانون تشريعي
قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998
الفصل التشريعي رقم 195
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين
بالخارج لسنة 1998
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
الجهاز
4- إنشاء الجهاز ومقره والإشراف عليه.
5- أغراض الجهاز .
6- سلطات الجهاز .
7- إنشاء المجلس وتشكيله .
8- سلطات المجلس .
9- الإفضاء بالمصلحة .
10- مكافآت أعضاء المجلس .
11- تعيين الأمين العام .
12- اختصاصات الأمين وسلطاته .
المؤتمر
13- تكوين المؤتمر.
14- دورة انعقاد المؤتمر .
15- اختصاصات المؤتمر .
16- الكيانات .
17- الصناديق الخيرية .
المساهمة الوطنية
18- فرض فئة المساهمة .
19- تحصيل المساهمة الوطنية .
20- عدم فرض ضرائب غير المساهمة الوطنية .
21- تنفيذ المساهمة الوطنية .
22- تطبيق قانون ضريبة الدخل .
23- استرداد الفرق .
24- ضمانات دفع المساهمة الوطنية .
25- إصدار اللوائح .
الزكاة
26- دفع الزكاة بعد اكتمال النصاب .
27- الجباية .
الخدمات القنصلية وخدمات الجوازات والهجرة
28- الخدمات القنصلية وخدمات الجوازات والهجرة .
واجبات وحقوق العاملين بالخارج
29- واجبات العاملين بالخارج .
30- حقوق العاملين بالخارج .
31- الأمتعة الشخصية .
32- الإسكان والأرض .
33- التعليم العام .
34- التعليم العالي .
35- التأمين الاجتماعي .
36- الإفراج الجمركي المؤقت .
37- منح الاعفاءات والحوافز التشجيعية .
الأحكام المالية
38- أيلولة الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات .
39- موارد الجهاز المالية .
40- استخدام موارد الجهاز .
41- موازنة الجهاز .
42- فتح الحسابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول .
43- حساب الإهلاك والابدال.
44- الاحتياطي العام .
45- المراجعة .
46- الحساب الختامي والتقارير .
أحكام عامة
47- رسوم الخدمات .
48- ربط تأشيرة الخروج وتجديد جواز السفر بالوفاء بالالتزامات .
49- حجية بطاقة العاملين بالخارج .
50- تصفية الجهاز .
51- استمرار العاملين .
52- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين
بالخارج لسنة 1998
(15/12/1998)
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1-
يسمى هذا القانون، " قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998 ".
إلغاء واستثناء.
2-
يلغى قانون رعاية شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1993 وقانون المساهمة الوطنية الإلزامية للسودانيين العاملين بالخارج لسنة 1986، على أن تظل جميع الأوامـر الصادرة بموجبهما سارية إلى أن تلغى أو تعدل .
تفسير .
3-
فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [1](1)
"الأمين العام"
يقصد به الأمين العام للجهاز المعين بموجب أحكام المادة 11،
"الأمين العام للضرائب"
يقصـد به الأمين العـام لديـوان الضرائب،
"الجهاز"
يقصد به جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج المنـشأ بموجب أحكام المادة 4 ،
"العاملون بالخارج"
يقصد بهم جميع السودانيين العاملين بالخارج الذين يعملون بإقامة أعمال رسمية ويشمل ذلك أي شخص يكون قد أقام لمدة تزيد على ستة أشهـر متصلة بشرط أن يكون قد زاول عملاً خلال هذه المدة ، كما يشمل ذلك المعارين والعاملين في المنظمات الدولية والإقليمية بالخارج ،
"فئة المساهمة"
يقصد بها فئة المساهمة الوطنية المفروضة على العاملين بالخارج بموجب أحكام الفصل الرابع ،
"الكيانات"
يقصد بها جاليات وروابط العاملين بالخارج.
"المجلس"
يقصد به مجلس إدارة الجهاز المنشأ بموجب أحكام المادة 7 ،
"المؤتمر"
يقصد به المؤتمر العام للسودانيين العاملين بالخارج المنصوص عليه في المادة 13،
"الوزارة "
يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني،
"الوزير"
يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني،
"الوزير المختص"
يقصد به وزير وزارة مجلس الوزراء .
الجهاز
إنشاء الجهاز ومقره والإشراف عليه. 4- (1) ينشأ جهاز يسمى "جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج" ويكون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية .
(2)يكون مقر الجهاز بالخرطوم ، ويجوز له بموافقة الوزير المختص أن ينشئ فروعاً أو مكاتب في داخل السودان أو خارجه، متى اقتضت طبيعة العمل ذلك .
(3)يكون الجهاز مسئولاً مباشرة لدى الوزير المختص ويجوز للوزير بجانب السلطات المنصوص عليها في هذا القانون أن يصدر إلى المجلس توجيهات عامة في أي أمر يتعلق بالجهاز يرى أنه يمس الصالح العام ، وعلى المجلس أن يعمل وفق تلك التوجيهات .
أغراض الجهاز. 5- تكون للجهاز الأغراض الآتية :
(أ) تنفيذ السياسة العامة للدولة الخاصة بشئون العاملين بالخارج بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ،
(ب) رعاية العاملين بالخارج والاهتمام بشئونهم داخل السودان وخارجه بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المختصة الأخرى، [2](2)
(ج) تنظيم العلاقة بين العاملين بالخارج والدولة وربطهم بوطنهم بكل الوسائل المتاحة ،
(د) العمل على تنمية وتأهيل قدرات العاملين بالخارج الثقافية والرياضية والفنية والإبداعية ،
(هـ) التنسيق مع الجهات المعنية لترشيد هجرة السودانيين للعمل بالخارج ودراسة أسواق العمل مع الجهات المختصة ،
(و) تقديم المقترحات والتوصيات اللازمة في شأن السياسات الخاصة بالعاملين بالخارج ،
(ز) العمل على تقديم أحسن الخدمات وتطويرها وفقاً لمبدأ استرداد التكلفة على الأقل وتحقيق فائض للخزينة العامة ،
(ح) المساهمة في زيادة الدخل القومي وتحسين أداء الخدمات التي يقدمها ،
(ط)أى أغراض أخرى تتطلبها طبيعة نشاط الجهاز .
سلطات الجهاز.
6-
تكون للجهاز في سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون السلطات الآتية :
(أ) مباشرة جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون ،
(ب) إجراء المسوحات الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والاختصاص ،
(ج) تعيين من يرى من العاملين ضرورة استخدامهم وفق أحكام هذا القانون لتمكينه من الاضطلاع بمهامه ،
(د) تملك وشراء وبيع الأراضي والعقارات وكذلك القيام بتشييد المباني وصيانتها وإقامة المنشآت لتحقيق أغراضه بمشاورة الوزير المختص وموافقة الوزير ،
(هـ) تحديد وتحصيل رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز للعاملين بالخارج وفق ما تحدده اللوائح .
إنشاء المجلس وتشكيله.
7-
(1)
ينشأ مجلس لإدارة الجهاز يتولى شئونه ويباشر نيابة عنه جميع السلطات المنصوص عليها في هذا القانون ويشكل من عدد من الأعضاء وفقاً لما يحدده مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص على الوجه الآتي:
(أ) رئيس غير متفرغ يعينه مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص ،
(ب) الأمين العام ،
(ج) عدد من الأعضاء يعينهم مجلس الوزراء بتوصية من الوزير المختص من ذوي الكفاءة والخبرة، على أن يكون من بينهم ممثلون للعاملين بالخارج.
(2)
لا يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس والأمين العام .
سلطات المجلس.
8-
(1)
يكون المجلس مسئولاً عن وضـع السـياسة العامة للجهاز ومـراقبة أعـماله والسـعى لتحقيق أغراضه.
(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) ، تكون للمجلس السلطات الآتية :
(أ) إجازة مشروع الموازنة السنوية للجهاز واعتماد الحـساب الختامي ورفعه للوزير المختص ،
(ب) تعيين شاغلي الدرجات العليا بالجهاز ،
(ج) رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للوزير المختص عن نشاط الجهاز،
(د) اقتراح شروط خدمة العاملين للوزير المختص ليقوم بإجازتها بعد توصية الوزير ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور وبعد موافقة الوزير ، [3](3)
(هـ) وضـع اللوائح الداخلية لتنظيم إجـراءات اجتماعاته .
(3)
يجوز للمجلس في الحالات التي تقتضيها الضرورة ، تفويض أي من سلطاته إلى الأمين العام أو أحد نوابه أو مساعديه أو أي عضو بالمجلس وذلك بالشـروط والضوابط التي يراها مناسبة .
الإفضاء بالمصلحة.
9-
يجب على كل عضو في المجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح معروض على المجلس للنظر فيه ، أن يفضي إلى المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح، ولا يجوز له الاشتراك في أية مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح.
مكافآت أعضاء المجلس.
10-
تدفع لأعضاء المجلس المكافآت التي يحددها الوزير المختص بموافقة الوزير ويقرها مجلس الوزراء .
تعيين الأمين العام.
11-
يكون للجهاز أمين عام يعينه الوزير المختص بتوصية من المجلس، على أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا الشأن، ويحدد مجلس الوزراء مخصصاته وامتيازاته .
اختصاصات الأمين العام وسلطاته.
12-
(1)
الأمين العام هو المسئول التنفيذي الأول أمام المجلس عن إدارة شئون الجهاز وفقاً للخطط والسياسات العامة التي يجيزها المجلس، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للأمين العام الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ) مباشرة جميع اختصاصات الجهاز وسـلطاته المنصوص عليها في هذا القانون ،
(ب) إعداد الموازنة السنوية ورفعها للمجلس للموافقة عليها ومنه للجهات المختصة لإجازتها ،
(ج) رفع تقرير للجهات المختصة عن وفاء العاملين بالخارج بالتزاماتهم المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
(د) إبرام العقـود والاتفاقيات نيابة عن الجهاز ،
(هـ) تمثيل الجهاز في تعامله مع الغير ،
(و) الصرف من الموازنة المصدق بها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ،
(ز) إصدار التوجيهات اللازمة لتسيير وتسهيل إجراءات العاملين بالخارج ومعالجة مشاكلهم وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
(ح) رفع تقارير عن نشاط الجهاز دورياً للمجلس وكلما طلب منه المجلس ذلك ،
(ط) اقتراح الهيكل التنظيمي والوظيفي وشروط خدمة العاملين بالجهاز ورفعها للمجلس ،
(ى) تشكيل أي لجنة أو لجان من داخل الجهاز أو خارجه وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها ،
(ك) أي سلطات أخرى تكون لازمة للقيام بمهامه وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(2)
يجوز للأمين العام أن يفوض أياً من سلطاته إلى نوابه أو مساعديه أو أية لجـنة يشكلها وفقاً للضوابط التي يراها مناسبة.
المؤتمر
تكوين المؤتمر. 13- (1) يكون للعاملين بالخارج مؤتمر يتكون من عدد من الأعضاء تحدده اللوائح يراعى تمثيل العاملين بالخارج في بلاد المهجر ذات التجمعات الكبيرة وذلك على النحو الآتي :
(أ) 75% من الأعضاء تنتخبهم الكيانات مباشرة حسبما تحدده لائحة انتخابات عضوية المؤتمر التي يصدرها المؤتمر بموافقة الوزير المختص ،
(ب) 25% من الأعضاء يختارهم المجلس بناء على توصية الأمين العام من ذوي الخبرة والاختصاص والاهتمام بشئون العاملين بالخارج من داخل السودان ويكون من بينهم أعضاء يمثلون الجهات التنفيذية ذات الصلة .
(2) يجوز أن يحضر جلسات المؤتمر مراقبون من داخل السودان أو خارجه بدعوة من الوزير المختص أو الأمين العام .
دورة انعقاد المؤتمر. 14- (1) تكون دورة انعقاد المؤتمر كل ثلاث سنوات .
(2) تجوز دعوة المؤتمر لدورة استثنائية بقرار من الوزير المختص أو بناء على طلب من ربع أعضاء المؤتمر .
اختصاصات المؤتمر.
15-
(1)
تكون للمؤتمر الاختصاصات الآتية :
(أ) انتخاب رئيـس لجلساته في كل دورة انعقاد ،
(ب) مناقشة خطاب الأمين العام وتقريره في كل دورة ،
(ج) اقتراح الموجهات المتعلقة بشئون العاملين بالخارج ،
(د) اختيار خمسة ممثلين للعاملين بالخارج لعضوية المجلس .
(2)
يضع المؤتمر اللوائح الداخلية المنظمة لإجراءاته .
الكيانات.
16-
(1)
يجوز للعاملين بالخارج إنشاء كيانات شعبية مستقلة بدول المهجر تضطلع باهتماماتهم ومناشطهم الثقافية والاجتماعية والعلمية والرياضية والإبداعية وذلك وفقاً للوائح التي يصدرها المؤتمر .
(2)
يجيز المجلس الكيانات الشعبية التي تنشأ وفقاً لأحكام البند (1) .
(3)
على الرغم من أحكام البندين (1) و(2) تعتبر الكيانات الشعبية القائمة وقت صدور هذا القانون كأنما أنشئت وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
الصناديق الخيرية.
17-
(1)
يجوز إنشاء صناديق خيرية مستقلة ذات شخصية اعتبارية للعاملين بالخارج ، وذلك وفقاً للوائح التي يقترحها الجهاز ويرفعها للمجلس للموافقة عليها ومن ثم للوزير المختص لإصدارها مع مراعاة قوانين دول المهجر .
(2)
يكون من بين موارد الصناديق المنشأة وفق أحكام البند (1) مبالغ بالعملة الحرة تحصل في السفارات والقنصليات بالخارج ، على أن تحدد اللوائح المشار إليها في البند (1) كيفية التصرف في تلك المبالغ .
المساهمة الوطنية
فرض فئة المساهمة.
18-
يحدد الوزير بموافقة مجلس الوزراء فئة المساهمة الوطنية سنويا على العاملين بالخارج الذين يعملون خارج السودان لمدة أو مدد تزيد في جملتها على مائة وثلاثة وثمانين يوماً من غير الذين يعملون في السلك الدبلوماسي والقنصلي.
تحصيل المساهمة الوطنية.
19-
إذا عمل أي من العاملين بالخارج لمدة تقل عن السنة يتم تحصيل فئة المساهمة منه عن تلك المدة بعد إجراء التسوية اللازمة .
عدم فرض ضرائب غير المساهمة الوطنية.
20-
لا تفرض أي ضرائب مباشرة غير المساهمة الوطنية على النشاط الذي يقوم به أي من العاملين بالخـارج في بلاد المهجر .
تنفيذ المساهمة الوطنية.
21-
ينتدب الأمين العام للضرائب مفوضاً مسئولاً يلحقه بالجهاز ليقوم بتحصيل المساهمة الوطنية تحت إشراف الأمين العام0
تطبيق قانون ضريبة الدخل.
22-
إذا لم يسدد أي من العاملين بالخارج المساهمة الوطنية المفروضة بموجب أحكام هذا القانون، يجوز للأمين العام للضرائب تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 عليه فيما يتعلق بالحجز أو رفع الدعوى أو الجزاء وذلك عندما يعود نهائياً للبلاد . [4](4)
استرداد الفرق. 23- (1) إذا ثبت للأمين العام للضرائب أن أياً من العاملين بالخارج قد دفع فئة المساهمة عن أي سنة بما يجاوز الفئة الواجب دفعها بموجب أحكام هذا القانون بعد تحديدها نهائياً يكون لذلك الشخص الحـق في استرداد الفرق بين الفئتين . [5](5)
(2) يجب أن تقدم كل مطالبة بالاسترداد بموجب أحكام البند (1) خلال خمس سنوات من انتهاء السنة التي تتعلق بالمطالبة .
ضمــانات دفع المساهمة الوطنية.24- يجوز للوزير بالتنسيق مع الوزير المختص أن يحدد بأمر منه الضمانات الكافية لتحصيل المساهمة الوطنية .
إصدار اللوائح . 25- يجوز للوزير إصدار اللوائح التي تنظم المساهمة الوطنية وفقاً لهذا القانون .
الزكاة
دفع الزكاة بعد اكتمال النصاب.
26-
يجب على العاملين بالخارج الذين يملكون النصاب دفع الزكاة وفق أحكام قانون الزكاة لسنة 2001 واللوائح الصادرة بموجبه . [6](6)
الجباية.
27-
ينتدب أمين ديوان الزكاة مفوضاً مسئولاً يلحقه بالجهاز ليقوم بجباية الزكاة تحت إشراف الأمين العام .
الخدمات القنصلية وخدمات الجوازات والهجرة
الخدمات القنصلية وخدمات الجوازات والهجرة.
28-
(1)
ينتدب وزير الداخلية أحد ضباط الجوازات من ذوى الرتب العليا ويلحقه بالجهاز ليقوم بتقديم خدمات الجوازات والهجرة وتحصيل الرسوم تحت إشراف الأمين العام .
(2)
يقوم سفير السودان ببلاد المهجر بتقديم جميع الخدمات القنصلية وتحصيل المساهمة الوطنية والزكاة وغيرها من الالتزامات التي تفرضها قوانين الدولة .
(3)
بعد وفاء العاملين بالخارج بالواجبات المنصوص عليها في المادة 29 يصدر لهم السفير بطاقة العاملين بالخارج وشهادة خلو الطرف وتكون لهما ذات الحجية كما لو صدرت من الجهاز .
واجبات وحقوق العاملين بالخارج
واجبات العاملين بالخارج.
29-
يجب على العاملين بالخارج الوفاء بالالتزامات الآتية :
(أ) سداد المساهمة الوطنية وفقاً لأحكام الفصل الرابع ،
(ب) سداد الزكاة وفقاً لأحكام الفصل الخامس .
حقوق العاملين بالخارج.
30-
يتمتع العاملون بالخارج بالحصول على بطاقة العاملين بالخارج وسائر الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بعد وفائهم بالالتزامات الواردة في المادة 29 .
الأمتعة الشخصية.
31-
يكون للعاملين بالخارج الحق في إدخال :
(أ) الأمتعة الشخصية والمنقولات التي تقدر قيمتها سلطات الجمارك بالتنسيق مع الجهاز والجهات المختصة الأخرى، من وقت لآخر ، بشرط ألا تكون تلك الأمتعة والمنقولات ذات طبيعة تجارية ،
(ب) المعدات والمنقولات والآليات التي تساعد على الاستقرار المهني والحرفي وفقاً لما يحدده الجهاز وموافقة الجهات المختصة وتكون الاستفادة منها مرة واحدة خلال مدة الاغتراب ، على أنه يجوز تجزئة إدخال تلك المعدات والآليات .
الإسكان والأرض. 32- يكون للعاملين بالخارج الحق في :
(أ) المنافسة في الحصول على قطعة أرض سكنية من خلال خطط إسكانية خاصة بالعاملين بالخارج وفقاً للضوابط والأسس التي تحددها الجهات المختصة في أي من ولايات السودان ،
(ب) الدخول في المزادات العلنية والمقفولة للحصول على قطع سكنية استثمارية وفقاً للشروط والضوابط الخاصة التي تحددها الجهات المختصة ،
(ج) المنافسة في مشاريع السكن الجاهز والسكن الشعبي بالشروط والضوابط الخاصة التي تحددها الجهات المختصة .
التعليم العام.[7](7)
33-
(1)
يكون لأبناء العاملين بالخارج الحق في القبول في المدارس الثانوية وفقاً للشروط التي تحددها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهاز .
(2)
تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة بالداخل والخارج بإقامة مراكز بالسفارات أو القنصليات لامتحان الشهادة السودانية .
(3)
يجوز إنشاء مدارس لأبناء العاملين بالخارج لتدريسهم المناهج السودانية وذلك للتأهيل للجلوس لامتحان الشهادة السودانية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالخارج ووفقاً للقوانين والنظم في تلك البلدان .
التعليم العالي.
34-
يكون لأبناء العاملين بالخارج الحق في القبول في الجامعات والمعاهد العليا في السودان وفقاً لشروط لجنة القبول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالرسوم التي تحددها هذه الوزارة مع الجهات المعنية بالتشاور مع الجهاز .
التأمين
الاجتماعي0
35-
يتمتع العاملون بالخارج بنظام التأمينات الاجتماعية وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي على السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1997 أو أي قانون آخر يحل محله .
الإفراج الجمركي المؤقت.
36-
يتمتع العاملون بالخارج بنظام الإفراج الجمركى لسياراتهم عند حضورهم المؤقت للبلاد وفقاً للوائح وإجراءات الجمارك والقوانين الأخرى ذات الصلة .
منح الإعفاءات والحوافز التشجيعية .
37-
يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص وموافقة الوزير منح العاملين بالخارج أي إعفاءات أو حوافز تشجيعية وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها . [8](8)
الأحكام المالية
أيلولة الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات.
38-
تؤول للجهاز :
(أ) جميع ممتلكات وحقوق وديون والتزامات جهاز رعاية شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1993 ،
(ب) أي ممتلكات أو حقوق أخرى حسبما يقرره مجلس الوزراء ، بناء على توصية الوزير المختص وموافقة الوزير .
موارد الجهاز المالية. 39- تتكون الموارد المالية للجهاز من الآتي :
(أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،
(ب) الرسوم التي يحصل عليها نظير الخدمات التي يقدمها للعاملين بالخارج ،
(ج) ريع استثمار ودائعه المالية ،
(د) الإعانات والهبات التي يقبلها المجلس ،
(هـ) أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير المختص .
استخدام موارد الجهاز. 40- تستخدم موارد الجهاز لتحقيق أغراضه فحسب ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم في الآتى : [9](9)
(أ)إدارة الجهاز وتنفيذ أعماله ،
(ب)سداد التزامات الجهاز المالية ،
(ج)مقابلة مصروفات تشغيل الجهاز بما في ذلك الإهلاك والإبدال ،
(د)دفع رواتب العاملين بالجهاز ومخصصاتهم وعلاواتهم وفوائد ما بعد الخدمة ومكافآت اللجان والعاملين من خارج الجهاز .
موازنة الجهاز.
41-
(1)
تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد وفقاً للموجهات العامة التي تحددها الجهات المختصة من قت لآخر .
(2)
تعد موازنة التنمية وإعادة التأهيل وتتم مناقشتها مع الوزير المختص .
(3)
يرفع المجلس الموازنة وموازنة التنمية وفقاً للموجهات العامة التي تحددها الوزارة للوزير المختص والوزير لإجازتها .
(4)
يكون توزيع الفوائض ودفع أي حوافز من مسئولية الوزير المختص بالتـشاور مع الوزير .
فتح الحسابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول.
42-
(1)
يقوم الجهاز بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ السجلات والدفاتر المتعلقة بذلك .
(2)
يقوم الجهاز بإخطار الوزير عند فتح الحسابات بالمصارف ويأخذ موافقته عند فتح الحسابات بالعملة الحرة ، ويكون التعامل في تلك الحسابات وفقاً لما تحدده اللوائح .
(3)
يجب على الجهاز أن يحتفظ بسجل منتظم للأصول الثابتة والمنقولات ويراجع هذا السجل سنوياً .
حساب الإهلاك والإبدال.
43-
(1)
يحتفظ الجهاز بحساب منفصل للإهلاك والإبدال ولا يجوز له التصرف فيه إلا للأغراض التي خصصت من أجله .
(2)
يجـوز للجهاز اسـتثمار أموال الإهلاك والإبدال في ودائع استثمارية بالطريقة التي تحقق أكبر عائد ممكن .
(3)
يجوز للجهاز شطب قيمة الموجودات التي انتهى عمرها القانوني أو التي بطل استعمالها بالخصم على البند المخصص لها في حساب الإهلاك والإبدال .
الاحتياطي العام.
44-
(1)
يحتفظ الجهاز بمال للاحتياطي العام ، يغذى من وقت لآخر من فائض موارد الجهاز بموافقة الوزيـر بعد التشاور مع الوزير المختص .
(2)
يحدد الوزير المختص بموافقة الوزير طريقة التصرف في مال الاحتياطي العام والمبالغ التي تخصم منه وأي أوجه لاستخدام أمواله ، ولا يجوز استخدام أي جزء من المبالغ المضمنة في مال الاحتياطي العام في غير أغراض الجهاز.
المراجعة.
45-
يقوم ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع يكلفه تحت إشـرافه بمراجعة حسابات الجهاز في نهاية كل سنة مالية . [10](10)
الحساب الختامي والتقارير.
46-
(1)
يرفع المجلس للوزير المختص خلال خمسة أشهر بعد انتهاء السنة المالية التقارير الآتية :
(أ) بيان الحساب الختامي ،
(ب) تقرير ديـوان المراجعة القومي عن الجهاز ، [11](11)
(ج) تقريراً يوضح العمل بالجهاز أثناء السنة المالية المنتهية وبرامجه وخططه للمستقبل .
(2)
يرفع الوزير المختص البيانات والتقرير (المشار إليها) في البند (1) إلى الوزير في فترة لا تجاوز شهر يونيو التالي من نهاية السنة المالية .
(3)
تناقش البيانات والتقرير في اجتماع سنوى خلال شهر يوليو التالى لنهاية السنة المالية برئاسة الوزير وحضور الوزير المختص أو من يفوضانه من شاغلي الوظائف القيادية العليا والمراجع العام والأمين العام للجهاز وذلك للقيام بالآتي :
(أ) إقرار التقرير السنوي،
(ب) إجازة الحسابات الختامية المراجعة ،
(ج) التوصية لمجلس الوزراء بمكافآت الأعضاء ،
(د) مناقشة أي مواضيع أخرى تتعلق بعمل الجهاز من النواحي المالية .
أحكام عامة
رسوم الخدمات.
47-
(1)
تقدم جميع الخدمات الخاصة بالوثائق الثبوتية للعاملين بالخارج بالسفارات بالعملة الحرة وفي حالة تقديم هذه الخدمات داخل البلاد تدفع الرسوم عنها بالعملة المحلية على أساس سعر الصرف المعتمد من بنك السودان المركزي .[12](12)
(2)
يدفع أي من العاملين بالخارج رسوم تأشيرة الخروج بذات الفئات التي يدفعها المواطن السودانى وبالعملة المحلية .
(3)
مع مراعاة أحكام المادة 6(هـ) لا يجوز فرض أي رسوم إضافية لأي خدمات تؤدى وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه سواء داخل السودان أو خارجه .
ربط تأشيرة الخروج وتجديد جواز السفر بالوفاء بالالتزامات .
48-
لا تمـنح تأشـيرة الخروج ولا يجـدد جـواز السفر إلا بعد الوفاء بالواجبات الواردة في المادة 29 .
حجية بطاقة العاملين بالخارج.
49-
تكون لبطاقة العاملين بالخارج الحجية القانونية أمام جميع الجهات المختصة .
تصفية الجهاز.
50-
لا يجوز تصفية الجهاز إلا بقانون .
استمرار العاملين.
51-
يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة جهاز رعاية شئون العاملين بالخارج بذات شروط خدمتهم السابقة إلى أن يتم استيعاب من يرى الجهاز استيعابهم في هيكله المجاز، على أن يعامل الذين لم يستوعبوا وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك .
سلطة إصدار اللوائح.
52-
(1)
مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه يجوز للمجلس بموافقة الوزير المختص أن يصدر اللوائح اللازمة لتنظيم عمل الجهاز بما في ذلك الشكل والطريقة التي تعد بها حسابات الجهاز .[13](13)
(2)
مع مراعاة أحكام المادة 8(2)(د) ، يصدر المجلس لائحة شروط خدمة العاملين بالجهاز .
(1) قانون رقم (40) لسنة 1974 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) القانون نفسه . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(11) القانون نفسه . ↑
(12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين
بالخارج لسنة 1998
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
الفصل الثاني
الجهاز
4- إنشاء الجهاز ومقره والإشراف عليه.
5- أغراض الجهاز .
6- سلطات الجهاز .
7- إنشاء المجلس وتشكيله .
8- سلطات المجلس .
9- الإفضاء بالمصلحة .
10- مكافآت أعضاء المجلس .
11- تعيين الأمين العام .
12- اختصاصات الأمين وسلطاته .
الفصل الثالث
المؤتمر
13- تكوين المؤتمر.
14- دورة انعقاد المؤتمر .
15- اختصاصات المؤتمر .
16- الكيانات .
17- الصناديق الخيرية .
الفصل الرابع
المساهمة الوطنية
18- فرض فئة المساهمة .
19- تحصيل المساهمة الوطنية .
20- عدم فرض ضرائب غير المساهمة الوطنية .
21- تنفيذ المساهمة الوطنية .
22- تطبيق قانون ضريبة الدخل .
23- استرداد الفرق .
24- ضمانات دفع المساهمة الوطنية .
25- إصدار اللوائح .
الفصل الخامس
الزكاة
26- دفع الزكاة بعد اكتمال النصاب .
27- الجباية .
الفصل السادس
الخدمات القنصلية وخدمات الجوازات والهجرة
28- الخدمات القنصلية وخدمات الجوازات والهجرة .
الفصل السابع
واجبات وحقوق العاملين بالخارج
29- واجبات العاملين بالخارج .
30- حقوق العاملين بالخارج .
31- الأمتعة الشخصية .
32- الإسكان والأرض .
33- التعليم العام .
34- التعليم العالي .
35- التأمين الاجتماعي .
36- الإفراج الجمركي المؤقت .
37- منح الاعفاءات والحوافز التشجيعية .
الفصل الثامن
الأحكام المالية
38- أيلولة الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات .
39- موارد الجهاز المالية .
40- استخدام موارد الجهاز .
41- موازنة الجهاز .
42- فتح الحسابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول .
43- حساب الإهلاك والابدال.
44- الاحتياطي العام .
45- المراجعة .
46- الحساب الختامي والتقارير .
الفصل التاسع
أحكام عامة
47- رسوم الخدمات .
48- ربط تأشيرة الخروج وتجديد جواز السفر بالوفاء بالالتزامات .
49- حجية بطاقة العاملين بالخارج .
50- تصفية الجهاز .
51- استمرار العاملين .
52- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين
بالخارج لسنة 1998
(15/12/1998)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1-
يسمى هذا القانون، " قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998 ".
إلغاء واستثناء.
2-
يلغى قانون رعاية شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1993 وقانون المساهمة الوطنية الإلزامية للسودانيين العاملين بالخارج لسنة 1986، على أن تظل جميع الأوامـر الصادرة بموجبهما سارية إلى أن تلغى أو تعدل .
تفسير .
3-
فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [1](1)
"الأمين العام"
يقصد به الأمين العام للجهاز المعين بموجب أحكام المادة 11،
"الأمين العام للضرائب"
يقصـد به الأمين العـام لديـوان الضرائب،
"الجهاز"
يقصد به جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج المنـشأ بموجب أحكام المادة 4 ،
"العاملون بالخارج"
يقصد بهم جميع السودانيين العاملين بالخارج الذين يعملون بإقامة أعمال رسمية ويشمل ذلك أي شخص يكون قد أقام لمدة تزيد على ستة أشهـر متصلة بشرط أن يكون قد زاول عملاً خلال هذه المدة ، كما يشمل ذلك المعارين والعاملين في المنظمات الدولية والإقليمية بالخارج ،
"فئة المساهمة"
يقصد بها فئة المساهمة الوطنية المفروضة على العاملين بالخارج بموجب أحكام الفصل الرابع ،
"الكيانات"
يقصد بها جاليات وروابط العاملين بالخارج.
"المجلس"
يقصد به مجلس إدارة الجهاز المنشأ بموجب أحكام المادة 7 ،
"المؤتمر"
يقصد به المؤتمر العام للسودانيين العاملين بالخارج المنصوص عليه في المادة 13،
"الوزارة "
يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني،
"الوزير"
يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني،
"الوزير المختص"
يقصد به وزير وزارة مجلس الوزراء .
الفصل الثاني
الجهاز
إنشاء الجهاز ومقره والإشراف عليه. 4- (1) ينشأ جهاز يسمى "جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج" ويكون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية .
(2)يكون مقر الجهاز بالخرطوم ، ويجوز له بموافقة الوزير المختص أن ينشئ فروعاً أو مكاتب في داخل السودان أو خارجه، متى اقتضت طبيعة العمل ذلك .
(3)يكون الجهاز مسئولاً مباشرة لدى الوزير المختص ويجوز للوزير بجانب السلطات المنصوص عليها في هذا القانون أن يصدر إلى المجلس توجيهات عامة في أي أمر يتعلق بالجهاز يرى أنه يمس الصالح العام ، وعلى المجلس أن يعمل وفق تلك التوجيهات .
أغراض الجهاز. 5- تكون للجهاز الأغراض الآتية :
(أ) تنفيذ السياسة العامة للدولة الخاصة بشئون العاملين بالخارج بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ،
(ب) رعاية العاملين بالخارج والاهتمام بشئونهم داخل السودان وخارجه بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المختصة الأخرى، [2](2)
(ج) تنظيم العلاقة بين العاملين بالخارج والدولة وربطهم بوطنهم بكل الوسائل المتاحة ،
(د) العمل على تنمية وتأهيل قدرات العاملين بالخارج الثقافية والرياضية والفنية والإبداعية ،
(هـ) التنسيق مع الجهات المعنية لترشيد هجرة السودانيين للعمل بالخارج ودراسة أسواق العمل مع الجهات المختصة ،
(و) تقديم المقترحات والتوصيات اللازمة في شأن السياسات الخاصة بالعاملين بالخارج ،
(ز) العمل على تقديم أحسن الخدمات وتطويرها وفقاً لمبدأ استرداد التكلفة على الأقل وتحقيق فائض للخزينة العامة ،
(ح) المساهمة في زيادة الدخل القومي وتحسين أداء الخدمات التي يقدمها ،
(ط)أى أغراض أخرى تتطلبها طبيعة نشاط الجهاز .
سلطات الجهاز.
6-
تكون للجهاز في سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون السلطات الآتية :
(أ) مباشرة جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون ،
(ب) إجراء المسوحات الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والاختصاص ،
(ج) تعيين من يرى من العاملين ضرورة استخدامهم وفق أحكام هذا القانون لتمكينه من الاضطلاع بمهامه ،
(د) تملك وشراء وبيع الأراضي والعقارات وكذلك القيام بتشييد المباني وصيانتها وإقامة المنشآت لتحقيق أغراضه بمشاورة الوزير المختص وموافقة الوزير ،
(هـ) تحديد وتحصيل رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز للعاملين بالخارج وفق ما تحدده اللوائح .
إنشاء المجلس وتشكيله.
7-
(1)
ينشأ مجلس لإدارة الجهاز يتولى شئونه ويباشر نيابة عنه جميع السلطات المنصوص عليها في هذا القانون ويشكل من عدد من الأعضاء وفقاً لما يحدده مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص على الوجه الآتي:
(أ) رئيس غير متفرغ يعينه مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص ،
(ب) الأمين العام ،
(ج) عدد من الأعضاء يعينهم مجلس الوزراء بتوصية من الوزير المختص من ذوي الكفاءة والخبرة، على أن يكون من بينهم ممثلون للعاملين بالخارج.
(2)
لا يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس والأمين العام .
سلطات المجلس.
8-
(1)
يكون المجلس مسئولاً عن وضـع السـياسة العامة للجهاز ومـراقبة أعـماله والسـعى لتحقيق أغراضه.
(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) ، تكون للمجلس السلطات الآتية :
(أ) إجازة مشروع الموازنة السنوية للجهاز واعتماد الحـساب الختامي ورفعه للوزير المختص ،
(ب) تعيين شاغلي الدرجات العليا بالجهاز ،
(ج) رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للوزير المختص عن نشاط الجهاز،
(د) اقتراح شروط خدمة العاملين للوزير المختص ليقوم بإجازتها بعد توصية الوزير ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور وبعد موافقة الوزير ، [3](3)
(هـ) وضـع اللوائح الداخلية لتنظيم إجـراءات اجتماعاته .
(3)
يجوز للمجلس في الحالات التي تقتضيها الضرورة ، تفويض أي من سلطاته إلى الأمين العام أو أحد نوابه أو مساعديه أو أي عضو بالمجلس وذلك بالشـروط والضوابط التي يراها مناسبة .
الإفضاء بالمصلحة.
9-
يجب على كل عضو في المجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح معروض على المجلس للنظر فيه ، أن يفضي إلى المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح، ولا يجوز له الاشتراك في أية مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح.
مكافآت أعضاء المجلس.
10-
تدفع لأعضاء المجلس المكافآت التي يحددها الوزير المختص بموافقة الوزير ويقرها مجلس الوزراء .
تعيين الأمين العام.
11-
يكون للجهاز أمين عام يعينه الوزير المختص بتوصية من المجلس، على أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا الشأن، ويحدد مجلس الوزراء مخصصاته وامتيازاته .
اختصاصات الأمين العام وسلطاته.
12-
(1)
الأمين العام هو المسئول التنفيذي الأول أمام المجلس عن إدارة شئون الجهاز وفقاً للخطط والسياسات العامة التي يجيزها المجلس، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للأمين العام الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ) مباشرة جميع اختصاصات الجهاز وسـلطاته المنصوص عليها في هذا القانون ،
(ب) إعداد الموازنة السنوية ورفعها للمجلس للموافقة عليها ومنه للجهات المختصة لإجازتها ،
(ج) رفع تقرير للجهات المختصة عن وفاء العاملين بالخارج بالتزاماتهم المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
(د) إبرام العقـود والاتفاقيات نيابة عن الجهاز ،
(هـ) تمثيل الجهاز في تعامله مع الغير ،
(و) الصرف من الموازنة المصدق بها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ،
(ز) إصدار التوجيهات اللازمة لتسيير وتسهيل إجراءات العاملين بالخارج ومعالجة مشاكلهم وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
(ح) رفع تقارير عن نشاط الجهاز دورياً للمجلس وكلما طلب منه المجلس ذلك ،
(ط) اقتراح الهيكل التنظيمي والوظيفي وشروط خدمة العاملين بالجهاز ورفعها للمجلس ،
(ى) تشكيل أي لجنة أو لجان من داخل الجهاز أو خارجه وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها ،
(ك) أي سلطات أخرى تكون لازمة للقيام بمهامه وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(2)
يجوز للأمين العام أن يفوض أياً من سلطاته إلى نوابه أو مساعديه أو أية لجـنة يشكلها وفقاً للضوابط التي يراها مناسبة.
الفصل الثالث
المؤتمر
تكوين المؤتمر. 13- (1) يكون للعاملين بالخارج مؤتمر يتكون من عدد من الأعضاء تحدده اللوائح يراعى تمثيل العاملين بالخارج في بلاد المهجر ذات التجمعات الكبيرة وذلك على النحو الآتي :
(أ) 75% من الأعضاء تنتخبهم الكيانات مباشرة حسبما تحدده لائحة انتخابات عضوية المؤتمر التي يصدرها المؤتمر بموافقة الوزير المختص ،
(ب) 25% من الأعضاء يختارهم المجلس بناء على توصية الأمين العام من ذوي الخبرة والاختصاص والاهتمام بشئون العاملين بالخارج من داخل السودان ويكون من بينهم أعضاء يمثلون الجهات التنفيذية ذات الصلة .
(2) يجوز أن يحضر جلسات المؤتمر مراقبون من داخل السودان أو خارجه بدعوة من الوزير المختص أو الأمين العام .
دورة انعقاد المؤتمر. 14- (1) تكون دورة انعقاد المؤتمر كل ثلاث سنوات .
(2) تجوز دعوة المؤتمر لدورة استثنائية بقرار من الوزير المختص أو بناء على طلب من ربع أعضاء المؤتمر .
اختصاصات المؤتمر.
15-
(1)
تكون للمؤتمر الاختصاصات الآتية :
(أ) انتخاب رئيـس لجلساته في كل دورة انعقاد ،
(ب) مناقشة خطاب الأمين العام وتقريره في كل دورة ،
(ج) اقتراح الموجهات المتعلقة بشئون العاملين بالخارج ،
(د) اختيار خمسة ممثلين للعاملين بالخارج لعضوية المجلس .
(2)
يضع المؤتمر اللوائح الداخلية المنظمة لإجراءاته .
الكيانات.
16-
(1)
يجوز للعاملين بالخارج إنشاء كيانات شعبية مستقلة بدول المهجر تضطلع باهتماماتهم ومناشطهم الثقافية والاجتماعية والعلمية والرياضية والإبداعية وذلك وفقاً للوائح التي يصدرها المؤتمر .
(2)
يجيز المجلس الكيانات الشعبية التي تنشأ وفقاً لأحكام البند (1) .
(3)
على الرغم من أحكام البندين (1) و(2) تعتبر الكيانات الشعبية القائمة وقت صدور هذا القانون كأنما أنشئت وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
الصناديق الخيرية.
17-
(1)
يجوز إنشاء صناديق خيرية مستقلة ذات شخصية اعتبارية للعاملين بالخارج ، وذلك وفقاً للوائح التي يقترحها الجهاز ويرفعها للمجلس للموافقة عليها ومن ثم للوزير المختص لإصدارها مع مراعاة قوانين دول المهجر .
(2)
يكون من بين موارد الصناديق المنشأة وفق أحكام البند (1) مبالغ بالعملة الحرة تحصل في السفارات والقنصليات بالخارج ، على أن تحدد اللوائح المشار إليها في البند (1) كيفية التصرف في تلك المبالغ .
الفصل الرابع
المساهمة الوطنية
فرض فئة المساهمة.
18-
يحدد الوزير بموافقة مجلس الوزراء فئة المساهمة الوطنية سنويا على العاملين بالخارج الذين يعملون خارج السودان لمدة أو مدد تزيد في جملتها على مائة وثلاثة وثمانين يوماً من غير الذين يعملون في السلك الدبلوماسي والقنصلي.
تحصيل المساهمة الوطنية.
19-
إذا عمل أي من العاملين بالخارج لمدة تقل عن السنة يتم تحصيل فئة المساهمة منه عن تلك المدة بعد إجراء التسوية اللازمة .
عدم فرض ضرائب غير المساهمة الوطنية.
20-
لا تفرض أي ضرائب مباشرة غير المساهمة الوطنية على النشاط الذي يقوم به أي من العاملين بالخـارج في بلاد المهجر .
تنفيذ المساهمة الوطنية.
21-
ينتدب الأمين العام للضرائب مفوضاً مسئولاً يلحقه بالجهاز ليقوم بتحصيل المساهمة الوطنية تحت إشراف الأمين العام0
تطبيق قانون ضريبة الدخل.
22-
إذا لم يسدد أي من العاملين بالخارج المساهمة الوطنية المفروضة بموجب أحكام هذا القانون، يجوز للأمين العام للضرائب تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 عليه فيما يتعلق بالحجز أو رفع الدعوى أو الجزاء وذلك عندما يعود نهائياً للبلاد . [4](4)
استرداد الفرق. 23- (1) إذا ثبت للأمين العام للضرائب أن أياً من العاملين بالخارج قد دفع فئة المساهمة عن أي سنة بما يجاوز الفئة الواجب دفعها بموجب أحكام هذا القانون بعد تحديدها نهائياً يكون لذلك الشخص الحـق في استرداد الفرق بين الفئتين . [5](5)
(2) يجب أن تقدم كل مطالبة بالاسترداد بموجب أحكام البند (1) خلال خمس سنوات من انتهاء السنة التي تتعلق بالمطالبة .
ضمــانات دفع المساهمة الوطنية.24- يجوز للوزير بالتنسيق مع الوزير المختص أن يحدد بأمر منه الضمانات الكافية لتحصيل المساهمة الوطنية .
إصدار اللوائح . 25- يجوز للوزير إصدار اللوائح التي تنظم المساهمة الوطنية وفقاً لهذا القانون .
الفصل الخامس
الزكاة
دفع الزكاة بعد اكتمال النصاب.
26-
يجب على العاملين بالخارج الذين يملكون النصاب دفع الزكاة وفق أحكام قانون الزكاة لسنة 2001 واللوائح الصادرة بموجبه . [6](6)
الجباية.
27-
ينتدب أمين ديوان الزكاة مفوضاً مسئولاً يلحقه بالجهاز ليقوم بجباية الزكاة تحت إشراف الأمين العام .
الفصل السادس
الخدمات القنصلية وخدمات الجوازات والهجرة
الخدمات القنصلية وخدمات الجوازات والهجرة.
28-
(1)
ينتدب وزير الداخلية أحد ضباط الجوازات من ذوى الرتب العليا ويلحقه بالجهاز ليقوم بتقديم خدمات الجوازات والهجرة وتحصيل الرسوم تحت إشراف الأمين العام .
(2)
يقوم سفير السودان ببلاد المهجر بتقديم جميع الخدمات القنصلية وتحصيل المساهمة الوطنية والزكاة وغيرها من الالتزامات التي تفرضها قوانين الدولة .
(3)
بعد وفاء العاملين بالخارج بالواجبات المنصوص عليها في المادة 29 يصدر لهم السفير بطاقة العاملين بالخارج وشهادة خلو الطرف وتكون لهما ذات الحجية كما لو صدرت من الجهاز .
الفصل السابع
واجبات وحقوق العاملين بالخارج
واجبات العاملين بالخارج.
29-
يجب على العاملين بالخارج الوفاء بالالتزامات الآتية :
(أ) سداد المساهمة الوطنية وفقاً لأحكام الفصل الرابع ،
(ب) سداد الزكاة وفقاً لأحكام الفصل الخامس .
حقوق العاملين بالخارج.
30-
يتمتع العاملون بالخارج بالحصول على بطاقة العاملين بالخارج وسائر الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بعد وفائهم بالالتزامات الواردة في المادة 29 .
الأمتعة الشخصية.
31-
يكون للعاملين بالخارج الحق في إدخال :
(أ) الأمتعة الشخصية والمنقولات التي تقدر قيمتها سلطات الجمارك بالتنسيق مع الجهاز والجهات المختصة الأخرى، من وقت لآخر ، بشرط ألا تكون تلك الأمتعة والمنقولات ذات طبيعة تجارية ،
(ب) المعدات والمنقولات والآليات التي تساعد على الاستقرار المهني والحرفي وفقاً لما يحدده الجهاز وموافقة الجهات المختصة وتكون الاستفادة منها مرة واحدة خلال مدة الاغتراب ، على أنه يجوز تجزئة إدخال تلك المعدات والآليات .
الإسكان والأرض. 32- يكون للعاملين بالخارج الحق في :
(أ) المنافسة في الحصول على قطعة أرض سكنية من خلال خطط إسكانية خاصة بالعاملين بالخارج وفقاً للضوابط والأسس التي تحددها الجهات المختصة في أي من ولايات السودان ،
(ب) الدخول في المزادات العلنية والمقفولة للحصول على قطع سكنية استثمارية وفقاً للشروط والضوابط الخاصة التي تحددها الجهات المختصة ،
(ج) المنافسة في مشاريع السكن الجاهز والسكن الشعبي بالشروط والضوابط الخاصة التي تحددها الجهات المختصة .
التعليم العام.[7](7)
33-
(1)
يكون لأبناء العاملين بالخارج الحق في القبول في المدارس الثانوية وفقاً للشروط التي تحددها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهاز .
(2)
تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة بالداخل والخارج بإقامة مراكز بالسفارات أو القنصليات لامتحان الشهادة السودانية .
(3)
يجوز إنشاء مدارس لأبناء العاملين بالخارج لتدريسهم المناهج السودانية وذلك للتأهيل للجلوس لامتحان الشهادة السودانية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالخارج ووفقاً للقوانين والنظم في تلك البلدان .
التعليم العالي.
34-
يكون لأبناء العاملين بالخارج الحق في القبول في الجامعات والمعاهد العليا في السودان وفقاً لشروط لجنة القبول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالرسوم التي تحددها هذه الوزارة مع الجهات المعنية بالتشاور مع الجهاز .
التأمين
الاجتماعي0
35-
يتمتع العاملون بالخارج بنظام التأمينات الاجتماعية وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي على السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1997 أو أي قانون آخر يحل محله .
الإفراج الجمركي المؤقت.
36-
يتمتع العاملون بالخارج بنظام الإفراج الجمركى لسياراتهم عند حضورهم المؤقت للبلاد وفقاً للوائح وإجراءات الجمارك والقوانين الأخرى ذات الصلة .
منح الإعفاءات والحوافز التشجيعية .
37-
يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص وموافقة الوزير منح العاملين بالخارج أي إعفاءات أو حوافز تشجيعية وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها . [8](8)
الفصل الثامن
الأحكام المالية
أيلولة الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات.
38-
تؤول للجهاز :
(أ) جميع ممتلكات وحقوق وديون والتزامات جهاز رعاية شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1993 ،
(ب) أي ممتلكات أو حقوق أخرى حسبما يقرره مجلس الوزراء ، بناء على توصية الوزير المختص وموافقة الوزير .
موارد الجهاز المالية. 39- تتكون الموارد المالية للجهاز من الآتي :
(أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،
(ب) الرسوم التي يحصل عليها نظير الخدمات التي يقدمها للعاملين بالخارج ،
(ج) ريع استثمار ودائعه المالية ،
(د) الإعانات والهبات التي يقبلها المجلس ،
(هـ) أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير المختص .
استخدام موارد الجهاز. 40- تستخدم موارد الجهاز لتحقيق أغراضه فحسب ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم في الآتى : [9](9)
(أ)إدارة الجهاز وتنفيذ أعماله ،
(ب)سداد التزامات الجهاز المالية ،
(ج)مقابلة مصروفات تشغيل الجهاز بما في ذلك الإهلاك والإبدال ،
(د)دفع رواتب العاملين بالجهاز ومخصصاتهم وعلاواتهم وفوائد ما بعد الخدمة ومكافآت اللجان والعاملين من خارج الجهاز .
موازنة الجهاز.
41-
(1)
تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد وفقاً للموجهات العامة التي تحددها الجهات المختصة من قت لآخر .
(2)
تعد موازنة التنمية وإعادة التأهيل وتتم مناقشتها مع الوزير المختص .
(3)
يرفع المجلس الموازنة وموازنة التنمية وفقاً للموجهات العامة التي تحددها الوزارة للوزير المختص والوزير لإجازتها .
(4)
يكون توزيع الفوائض ودفع أي حوافز من مسئولية الوزير المختص بالتـشاور مع الوزير .
فتح الحسابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول.
42-
(1)
يقوم الجهاز بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ السجلات والدفاتر المتعلقة بذلك .
(2)
يقوم الجهاز بإخطار الوزير عند فتح الحسابات بالمصارف ويأخذ موافقته عند فتح الحسابات بالعملة الحرة ، ويكون التعامل في تلك الحسابات وفقاً لما تحدده اللوائح .
(3)
يجب على الجهاز أن يحتفظ بسجل منتظم للأصول الثابتة والمنقولات ويراجع هذا السجل سنوياً .
حساب الإهلاك والإبدال.
43-
(1)
يحتفظ الجهاز بحساب منفصل للإهلاك والإبدال ولا يجوز له التصرف فيه إلا للأغراض التي خصصت من أجله .
(2)
يجـوز للجهاز اسـتثمار أموال الإهلاك والإبدال في ودائع استثمارية بالطريقة التي تحقق أكبر عائد ممكن .
(3)
يجوز للجهاز شطب قيمة الموجودات التي انتهى عمرها القانوني أو التي بطل استعمالها بالخصم على البند المخصص لها في حساب الإهلاك والإبدال .
الاحتياطي العام.
44-
(1)
يحتفظ الجهاز بمال للاحتياطي العام ، يغذى من وقت لآخر من فائض موارد الجهاز بموافقة الوزيـر بعد التشاور مع الوزير المختص .
(2)
يحدد الوزير المختص بموافقة الوزير طريقة التصرف في مال الاحتياطي العام والمبالغ التي تخصم منه وأي أوجه لاستخدام أمواله ، ولا يجوز استخدام أي جزء من المبالغ المضمنة في مال الاحتياطي العام في غير أغراض الجهاز.
المراجعة.
45-
يقوم ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع يكلفه تحت إشـرافه بمراجعة حسابات الجهاز في نهاية كل سنة مالية . [10](10)
الحساب الختامي والتقارير.
46-
(1)
يرفع المجلس للوزير المختص خلال خمسة أشهر بعد انتهاء السنة المالية التقارير الآتية :
(أ) بيان الحساب الختامي ،
(ب) تقرير ديـوان المراجعة القومي عن الجهاز ، [11](11)
(ج) تقريراً يوضح العمل بالجهاز أثناء السنة المالية المنتهية وبرامجه وخططه للمستقبل .
(2)
يرفع الوزير المختص البيانات والتقرير (المشار إليها) في البند (1) إلى الوزير في فترة لا تجاوز شهر يونيو التالي من نهاية السنة المالية .
(3)
تناقش البيانات والتقرير في اجتماع سنوى خلال شهر يوليو التالى لنهاية السنة المالية برئاسة الوزير وحضور الوزير المختص أو من يفوضانه من شاغلي الوظائف القيادية العليا والمراجع العام والأمين العام للجهاز وذلك للقيام بالآتي :
(أ) إقرار التقرير السنوي،
(ب) إجازة الحسابات الختامية المراجعة ،
(ج) التوصية لمجلس الوزراء بمكافآت الأعضاء ،
(د) مناقشة أي مواضيع أخرى تتعلق بعمل الجهاز من النواحي المالية .
الفصل التاسع
أحكام عامة
رسوم الخدمات.
47-
(1)
تقدم جميع الخدمات الخاصة بالوثائق الثبوتية للعاملين بالخارج بالسفارات بالعملة الحرة وفي حالة تقديم هذه الخدمات داخل البلاد تدفع الرسوم عنها بالعملة المحلية على أساس سعر الصرف المعتمد من بنك السودان المركزي .[12](12)
(2)
يدفع أي من العاملين بالخارج رسوم تأشيرة الخروج بذات الفئات التي يدفعها المواطن السودانى وبالعملة المحلية .
(3)
مع مراعاة أحكام المادة 6(هـ) لا يجوز فرض أي رسوم إضافية لأي خدمات تؤدى وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه سواء داخل السودان أو خارجه .
ربط تأشيرة الخروج وتجديد جواز السفر بالوفاء بالالتزامات .
48-
لا تمـنح تأشـيرة الخروج ولا يجـدد جـواز السفر إلا بعد الوفاء بالواجبات الواردة في المادة 29 .
حجية بطاقة العاملين بالخارج.
49-
تكون لبطاقة العاملين بالخارج الحجية القانونية أمام جميع الجهات المختصة .
تصفية الجهاز.
50-
لا يجوز تصفية الجهاز إلا بقانون .
استمرار العاملين.
51-
يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة جهاز رعاية شئون العاملين بالخارج بذات شروط خدمتهم السابقة إلى أن يتم استيعاب من يرى الجهاز استيعابهم في هيكله المجاز، على أن يعامل الذين لم يستوعبوا وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك .
سلطة إصدار اللوائح.
52-
(1)
مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه يجوز للمجلس بموافقة الوزير المختص أن يصدر اللوائح اللازمة لتنظيم عمل الجهاز بما في ذلك الشكل والطريقة التي تعد بها حسابات الجهاز .[13](13)
(2)
مع مراعاة أحكام المادة 8(2)(د) ، يصدر المجلس لائحة شروط خدمة العاملين بالجهاز .
(1) قانون رقم (40) لسنة 1974 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) القانون نفسه . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(11) القانون نفسه . ↑
(12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات