قانون تشريعي
قانون ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999
الفصل التشريعي رقم 200
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ديوان العدالة القومي للعاملين
بالخدمة العامة لسنة 1999
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- إسم القانون .
2- تفسير .
3- إلغاء إستثناء .
4- تطبيق .
الديوان
5- إنشاء الديوان ومقره والإشراف عليه .
6- تعيين رئيس الديوان ورؤساء الدوائر والخبراء .
7- اختصاصات الديوان ودوائره .
8- اختصاصات رئيس الديوان .
9- سلطات الديوان .
10- نهائية قرارات الديوان .
الأحكام المالية
11- الموارد المالية للديوان .
12- مخصصات رئيس الديوان ورؤساء الدوائر والخبراء .
13- حفظ الدفاتر والحسابات .
14- موازنة الديوان .
15- المراجعة .
أحكام عامة
16- نظر المظالم والطعون .
17- إلتزام العاملين .
18- المخالفات والجزاءات والعقوبات .
19- مصاريف الشهود والخبراء .
20- أداء القسم .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ديوان العدالة القومي للعاملين
بالخدمة العامة لسنة 1999 [1](1)
(1/6/1999)
أحكام تمهيدية
إسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة
العامة لسنة 1999 " .
تفسير . 2- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" الخبير " يقصد به عضو الدائرة غير المتفرغ ،
" الدائرة " يقصد بها الجهة المختصة بموجب أحكام هذا القانون بنظر الطعون أو المظالم بالديوان ،
" الديوان " يقصد به ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة العامة المنشأ بموجب أحكام المادة 5 ،
"السلطة المختصة" يقصد بها الوزير المختص أو رئيس الوحدة حسب الحال ،
" العاملون " يقصد بهم العمال بالوحدات حسب التفسير الممنوح لهم في قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ،
" كبير المحققين " يقصد به الشخص المسئول عن أعمال المحققين ،
" المحقق " يقصد به الشخص المسئول عن إجراء التحقيق وإعداد ومراجعة التقارير حول التظلمات والطعون ،
" الوحدة " يقصد بها أي رئاسة وزارة أو ديوان أو وكالة أو مصلحة أو جهاز أو إدارة عامة تابعة للحكومة القومية أو حكومات الولايات أو أجهزة الحكم المحلى أو هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مملوكة للدولة بنسبة 100% ،
"الوظائف الأخرى" يقصد بها الوظائف القومية المخصص لها الدرجات من الرابعة وما دونها أو ما يعادلها ،
" الوظائف القيادية العليا " يقصد بها الوظائف المخصصة لها الدرجات من الثالثة وما فوقها أو ما يعادلها أو أي درجات
أخرى يقررها مجلس الوزراء وظائف قيادية عليا .
إلغاء وإستثناء . 3- (1) يلغى قانون ديوان مظالم العاملين في الخدمة لسنة 1994 ، ومع ذلك تظل جميع اللوائح التي صدرت والإجراءات التي تمت بموجبه صحيحة ونافذة الى أن تلغى أو تعدل .
(2) يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التي يحدد قانونها جهة التظلم أو الطعن .
تطبيق . 4- تطبق أحكـام هذا القانون على جميع العمال شاغلى الوظائف القيادية العليا والوظائف الأخرى بالوحدات .
الديوان
إنشاء الديوان ومقره 5- (1) ينشأ ديوان قومي يسمى " ديوان العدالة القومي للعاملين
والإشراف عليه . بالخدمة العامة " .
(2) يكون مقر الديوان بالخرطوم .
(3) يخضع الديوان لإشراف رئيس الجمهورية .
تعيين رئيس الديوان 6- (1) يكون للديوان رئيس يعينه رئيس الجمهورية .
ورؤساء الدوائر (2) يعين رؤساء الدوائر والخبراء بقرار من رئيس الجمهورية
والخبراء . بناءً على توصية بذلك من رئيس الديوان .
(3) يقوم رئيس الديوان بتكوين الدوائر .
(4) تكون مدة ولاية رئيس الديوان خمس سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
اختصاصات الديوان ودوائره .7- (1) يختص الديوان بالآتى :
(أ ) يتخذ دون غيره القرارات المتعلقة بالآتى :
(أولاً) مظالم وطعون شاغلى الوظائف القيادية العليا والوظائف الأخرى الناتجة عن الخطأ في تطبيق القوانين واللوائح التي تحكم وتنظم العمل في الخدمة العامة ،
(ثانياً) الطعون المقدمة من شاغلى الوظائف القيادية العليا والوظائف الأخرى ضد قرارات مجالس المحاسبة العالية والمصلحية ،
(ثالثاً) النظر والفصل في الطعون المرفوعة إليه من السلطة المختصة ضد قرارات مجالس المحاسبة العالية والمصلحية ،
(ب) يضع الأسس والقواعد التي تنظم وتحكم العمل به،
(ج ) يبدى الرأى ويقدم المشورة لرئيس الجمهورية والوحدات في المسائل ذات الصلة متى ما طلب منه ذلك .
(2) يمارس الديوان اختصاصاته وسلطاته المنصوص عليها في هذا القانون بوساطة دوائر يكونها رئيس الديوان من رئيس وعضوين .
اختصاصات رئيس الديوان . 8- يكون رئيس الديوان المسئول التنفيذى الأول عن الديوان ويشرف إدارياً وفنياً على جميع
أعمال الديوان بما يحقق العدالة في الخدمة العامة ويجوز له أن يترأس إجتماع أي دائرة أو
إجتماع مشترك للدوائر ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص رئيس الديوان بالآتى :
(أ ) دراسة وإقتراح مشروع الموازنة السنوية للديوان ،
(ب) رفع تقرير سنوى لرئيس الجمهورية عن أداء الديوان ،
(ج ) التنسيق بين الديوان ودواوين الولايات ، بما يحقق العدالة ويطور الخدمة العامة ،
(د ) أى اختصاصات أخرى يوكلها له رئيس الجمهورية .
سلطات الديوان . 9- تكون للديوان السلطات الآتية :
(أ ) فيما يتعلق بمجلس المحاسبة المصلحى أو العالى :
(أولاً) رفض التظلم أو الطعن وتأييد القرار والجزاء ،
(ثانياً) إلغاء القرار والجزاء ،
(ثالثاً) تعديل القرار أو الجزاء بما لا يعود بالضرر على المتظلم ،
(رابعاً) تأييد أو تعديل أو إلغاء أي أمر صادر ،
(خامساً) إعادة الأوراق لإعادة النظر في القرار أو الجزاء.
(ب) فيما يتعلق بالقرارات الصادرة تطبيقاً للقوانين واللوائح التي تنظم وتحكم العمل في الخدمة العامة :
(أولا) رفض التظلم أو الطعن ،
(ثانيا) تأييد القرار ،
(ثالثا) إلغاء القرار ،
(رابعا) تعديل القرار .
(ج ) إستدعاء أي شخص يرى ضرورة الإستماع إليه في أي موضوع معروض أمامه للفصل فيه ، بموجب أمر تكليف بالحضور موقع عليه من رئيس الديوان ،[3](3)
(د ) طلب المستندات والوثائق ذات الصلة بالموضوع المعروض أمامه والإطلاع عليها ولو كانت سرية ،
(هـ) إصدار تكليف بتوقيع رئيس الديوان للشرطة بإحضار الشخص المعنى إذا لم يمتثل ذلك الشخص دون عذر مقبول لأمر الإستدعاء المنصوص عليه في الفقرة (ج) ،
(و ) إستجواب أي شخص يرى المحقق أن لديه معلومات حول التظلم أو الطعن المعروض أمام الدائرة المختصة بناءً على البينة أو الإقرار كما يجوز له الإتصال بالجهات والوحدات المعنية للحصول على ما يكون لازماً من معلومات وتكليفها بتقديم أي مستندات أو مذكرات تكميلية خلال المدة التي يقوم بتحديدها .
نهائية قرارات الديوان . 10- تكون قرارات الديوان نهائية وواجبة التنفيذ فور صدورها ولا تنظرها المحاكم .[4](4)
الأحكام المالية
الموارد المالية للديوان . 11- تتكون موارد الديوان من الآتي :
(أ ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ،
(ب) المنح والهبات والوصايا ،
(ج ) أي موارد أخرى يوافق عليها رئيس الجمهورية .
مخصصات رئيس 12- يحدد رئيس الجمهورية بالتشاور مع الجهات المختصة مخصصات
الديوان ورؤسـاء رئيس الديوان ورؤساء الدوائر والخبراء .
الدوائر والخبراء .
حفظ الدفاتر والحسابات . 13- يقوم الديوان بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة عن جميع أعماله كما يقوم بحفظ كافة الدفاتر والمستندات حسب النظم والإجراءات المعمول بها في الدولة .
موازنة الديوان . 14- يقوم رئيس الديوان برفع مشروع الموازنة لرئيس الجمهورية ، قبل موعد عرض الموازنة العامة بوقت كاف للموافقة عليها بعد التشاور مع وزير المالية والإقتصاد الوطنى .
المراجعة . 15- يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الديوان .[5](5)
أحكام عامة
نظر المظالم والطعون .16- (1) ينظر الديوان المظالم والطعون بناءً على عريضة تقدم من المتظلم أو الطاعن توضح فيها الوقائع الجوهرية وأسباب التظلم أو الطعن وترفق بها المستندات المؤيدة .
(2) يكون الطعن في القرار بسبب :
(أ ) عدم الاختصاص ،
(ب) وجود عيب في الشكل ،
(ج ) مخالفة القوانين واللوائح وتأويلها ،
(د ) إساءة إستعمال السلطة والإنحراف بها .
(3) لا يقبل التظلم أو الطعن ما لم يستنفد المتظلم أو الطاعن كافة طرق التظلم أو الطعن الإدارى المتاحة قانوناً .
(4) لا يترتب على رفع التظلم أو الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت الدائرة المختصة بذلك .
(5) يرسل للسلطة المختصة إخطار بصورة من التظلم أو الطعن للرد عليها خلال ثلاثين يوماً فإذا لم يصل الرد في نهاية هذه المدة يجوز السير في الإجراءات من تاريخ تسلم الإخطار مع إرفاق المستندات اللازمة .
(6) عند إكتمال مستندات التظلم أو الطعن وبعد إكتمال التحقيق يقدم المحقق لرئيس الديوان بوساطة كبير المحققين تقريراً يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها التظلم أو الطعن ويبدى رأيه مسبباً التكييف القانوني الذي توصل إليه .
(7) بعد رفع تقرير المحقق ، يقوم رئيس الديوان بتحديد الدائرة المختصة للنظر في التظلم أو الطعن بحضور خبراء تلك الدائرة بالإضافة الى كبير المحققين .
(8) تصدر الدائرة المعنية قرارها عند نظر التظلم أو الطعن وفقاً لأحكام البند (1) بالأغلبية العادية .
إلتزام العاملين . 17- مع مراعـاة أي إلتزامات قـانونية أخرى يلتزم العمال في الديوان بالآتي :
(أ ) أداء أعمالهم بكل جد وإخلاص وأمانة ،
(ب) مراعاة السلوك الحسن والتعاون مع المتظلمين والطاعنين ،
(ج ) عدم طلب أي معلومات من الوحدات إلا لغرض يتعلق بموضوع الطعن أو التظلم ،
(د ) عدم إفشاء أو نشر أي معلومات أو وثائق توفرت لديهم بسبب إجراءات التحقيق أو نظر التظلمات أو الطعون .
المخالفات والجزاءات والعقوبات .18- (1) يعد مرتكباً مخالفة أي شخص يرفض أو يمتنع أو يماطل دون سبب معقول في تنفيذ
قرارات الديوان، وفي هذه الحالة يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لإتخاذ ما يراه مناسباً لتنفيذ القرار
الصادر ، وذلك مع عدم الإخلال بأى إجراءات أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر .
(2) مع عدم المساس بأى عقوبة أخرى يعرض نفسه لها تحت هذا القانون أو أي قانون آخر يجوز طرد أي شخص من :
(أ ) الجلسة إذا أخل بنظامها أو تعمد الإساءة إلى أي من أعضاء الديوان ،
(ب) مباني الديوان إذا تعمد أثناء التحقيق الإساءة إلى المحقق أو أي من العمال بالديوان .
مصاريف الشهود والخبراء .19- يجوز للديوان الأمر بدفع نفقات حضور الشاهد أو الخبير الذي يتم إستدعاؤه ، مع مراعـاة ما هو معمول به بالهيـئة القضائية في هذا الشأن .
أداء القسم . 20- (1) يؤدى رئيس الديوان ورؤساء الدوائر والخبراء قبل تولى مهامهم القسم التالى أمام رئيس الجمهورية :
" أنا ....................وقد تم تعيينى ...................
أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أودى أعمال وظيفتى بكل
جد وإخلاص دون خشية أو محاباة وأن أحقق العدل والإنصاف، والله على ما أقول شهيد " .
(2) يؤدى كبير المحققين بالديوان أمام رئيس الديوان ، قبل مباشرة أعماله القسم التالي :
" أقسم بالله العظيم أن أودي واجبي بجد وأمانة دون خشية أو محاباة وأن يكون رائدى
هو الوصول للحق المجرد بالوسائل والطرق المشروعة وألا أفشى أو أنشر أي معلومات
أو وثائق قدمت لى أثناء عملى إلا بتفويض أو إذن من رئيس الديوان والله على ما أقول شهيد " .
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 21 لسنة 1999 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قضت المحكمة الدستورية القومية بعـدم دستورية المادة 10 وقررت إلغائهـا فى الدعـوى الدستورية رقم م د/ ق ر/36/2009 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ديوان العدالة القومي للعاملين
بالخدمة العامة لسنة 1999
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- إسم القانون .
2- تفسير .
3- إلغاء إستثناء .
4- تطبيق .
الفصل الثاني
الديوان
5- إنشاء الديوان ومقره والإشراف عليه .
6- تعيين رئيس الديوان ورؤساء الدوائر والخبراء .
7- اختصاصات الديوان ودوائره .
8- اختصاصات رئيس الديوان .
9- سلطات الديوان .
10- نهائية قرارات الديوان .
الفصل الثالث
الأحكام المالية
11- الموارد المالية للديوان .
12- مخصصات رئيس الديوان ورؤساء الدوائر والخبراء .
13- حفظ الدفاتر والحسابات .
14- موازنة الديوان .
15- المراجعة .
الفصل الرابع
أحكام عامة
16- نظر المظالم والطعون .
17- إلتزام العاملين .
18- المخالفات والجزاءات والعقوبات .
19- مصاريف الشهود والخبراء .
20- أداء القسم .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ديوان العدالة القومي للعاملين
بالخدمة العامة لسنة 1999 [1](1)
(1/6/1999)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة
العامة لسنة 1999 " .
تفسير . 2- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" الخبير " يقصد به عضو الدائرة غير المتفرغ ،
" الدائرة " يقصد بها الجهة المختصة بموجب أحكام هذا القانون بنظر الطعون أو المظالم بالديوان ،
" الديوان " يقصد به ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة العامة المنشأ بموجب أحكام المادة 5 ،
"السلطة المختصة" يقصد بها الوزير المختص أو رئيس الوحدة حسب الحال ،
" العاملون " يقصد بهم العمال بالوحدات حسب التفسير الممنوح لهم في قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ،
" كبير المحققين " يقصد به الشخص المسئول عن أعمال المحققين ،
" المحقق " يقصد به الشخص المسئول عن إجراء التحقيق وإعداد ومراجعة التقارير حول التظلمات والطعون ،
" الوحدة " يقصد بها أي رئاسة وزارة أو ديوان أو وكالة أو مصلحة أو جهاز أو إدارة عامة تابعة للحكومة القومية أو حكومات الولايات أو أجهزة الحكم المحلى أو هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مملوكة للدولة بنسبة 100% ،
"الوظائف الأخرى" يقصد بها الوظائف القومية المخصص لها الدرجات من الرابعة وما دونها أو ما يعادلها ،
" الوظائف القيادية العليا " يقصد بها الوظائف المخصصة لها الدرجات من الثالثة وما فوقها أو ما يعادلها أو أي درجات
أخرى يقررها مجلس الوزراء وظائف قيادية عليا .
إلغاء وإستثناء . 3- (1) يلغى قانون ديوان مظالم العاملين في الخدمة لسنة 1994 ، ومع ذلك تظل جميع اللوائح التي صدرت والإجراءات التي تمت بموجبه صحيحة ونافذة الى أن تلغى أو تعدل .
(2) يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التي يحدد قانونها جهة التظلم أو الطعن .
تطبيق . 4- تطبق أحكـام هذا القانون على جميع العمال شاغلى الوظائف القيادية العليا والوظائف الأخرى بالوحدات .
الفصل الثاني
الديوان
إنشاء الديوان ومقره 5- (1) ينشأ ديوان قومي يسمى " ديوان العدالة القومي للعاملين
والإشراف عليه . بالخدمة العامة " .
(2) يكون مقر الديوان بالخرطوم .
(3) يخضع الديوان لإشراف رئيس الجمهورية .
تعيين رئيس الديوان 6- (1) يكون للديوان رئيس يعينه رئيس الجمهورية .
ورؤساء الدوائر (2) يعين رؤساء الدوائر والخبراء بقرار من رئيس الجمهورية
والخبراء . بناءً على توصية بذلك من رئيس الديوان .
(3) يقوم رئيس الديوان بتكوين الدوائر .
(4) تكون مدة ولاية رئيس الديوان خمس سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
اختصاصات الديوان ودوائره .7- (1) يختص الديوان بالآتى :
(أ ) يتخذ دون غيره القرارات المتعلقة بالآتى :
(أولاً) مظالم وطعون شاغلى الوظائف القيادية العليا والوظائف الأخرى الناتجة عن الخطأ في تطبيق القوانين واللوائح التي تحكم وتنظم العمل في الخدمة العامة ،
(ثانياً) الطعون المقدمة من شاغلى الوظائف القيادية العليا والوظائف الأخرى ضد قرارات مجالس المحاسبة العالية والمصلحية ،
(ثالثاً) النظر والفصل في الطعون المرفوعة إليه من السلطة المختصة ضد قرارات مجالس المحاسبة العالية والمصلحية ،
(ب) يضع الأسس والقواعد التي تنظم وتحكم العمل به،
(ج ) يبدى الرأى ويقدم المشورة لرئيس الجمهورية والوحدات في المسائل ذات الصلة متى ما طلب منه ذلك .
(2) يمارس الديوان اختصاصاته وسلطاته المنصوص عليها في هذا القانون بوساطة دوائر يكونها رئيس الديوان من رئيس وعضوين .
اختصاصات رئيس الديوان . 8- يكون رئيس الديوان المسئول التنفيذى الأول عن الديوان ويشرف إدارياً وفنياً على جميع
أعمال الديوان بما يحقق العدالة في الخدمة العامة ويجوز له أن يترأس إجتماع أي دائرة أو
إجتماع مشترك للدوائر ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص رئيس الديوان بالآتى :
(أ ) دراسة وإقتراح مشروع الموازنة السنوية للديوان ،
(ب) رفع تقرير سنوى لرئيس الجمهورية عن أداء الديوان ،
(ج ) التنسيق بين الديوان ودواوين الولايات ، بما يحقق العدالة ويطور الخدمة العامة ،
(د ) أى اختصاصات أخرى يوكلها له رئيس الجمهورية .
سلطات الديوان . 9- تكون للديوان السلطات الآتية :
(أ ) فيما يتعلق بمجلس المحاسبة المصلحى أو العالى :
(أولاً) رفض التظلم أو الطعن وتأييد القرار والجزاء ،
(ثانياً) إلغاء القرار والجزاء ،
(ثالثاً) تعديل القرار أو الجزاء بما لا يعود بالضرر على المتظلم ،
(رابعاً) تأييد أو تعديل أو إلغاء أي أمر صادر ،
(خامساً) إعادة الأوراق لإعادة النظر في القرار أو الجزاء.
(ب) فيما يتعلق بالقرارات الصادرة تطبيقاً للقوانين واللوائح التي تنظم وتحكم العمل في الخدمة العامة :
(أولا) رفض التظلم أو الطعن ،
(ثانيا) تأييد القرار ،
(ثالثا) إلغاء القرار ،
(رابعا) تعديل القرار .
(ج ) إستدعاء أي شخص يرى ضرورة الإستماع إليه في أي موضوع معروض أمامه للفصل فيه ، بموجب أمر تكليف بالحضور موقع عليه من رئيس الديوان ،[3](3)
(د ) طلب المستندات والوثائق ذات الصلة بالموضوع المعروض أمامه والإطلاع عليها ولو كانت سرية ،
(هـ) إصدار تكليف بتوقيع رئيس الديوان للشرطة بإحضار الشخص المعنى إذا لم يمتثل ذلك الشخص دون عذر مقبول لأمر الإستدعاء المنصوص عليه في الفقرة (ج) ،
(و ) إستجواب أي شخص يرى المحقق أن لديه معلومات حول التظلم أو الطعن المعروض أمام الدائرة المختصة بناءً على البينة أو الإقرار كما يجوز له الإتصال بالجهات والوحدات المعنية للحصول على ما يكون لازماً من معلومات وتكليفها بتقديم أي مستندات أو مذكرات تكميلية خلال المدة التي يقوم بتحديدها .
نهائية قرارات الديوان . 10- تكون قرارات الديوان نهائية وواجبة التنفيذ فور صدورها ولا تنظرها المحاكم .[4](4)
الفصل الثالث
الأحكام المالية
الموارد المالية للديوان . 11- تتكون موارد الديوان من الآتي :
(أ ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ،
(ب) المنح والهبات والوصايا ،
(ج ) أي موارد أخرى يوافق عليها رئيس الجمهورية .
مخصصات رئيس 12- يحدد رئيس الجمهورية بالتشاور مع الجهات المختصة مخصصات
الديوان ورؤسـاء رئيس الديوان ورؤساء الدوائر والخبراء .
الدوائر والخبراء .
حفظ الدفاتر والحسابات . 13- يقوم الديوان بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة عن جميع أعماله كما يقوم بحفظ كافة الدفاتر والمستندات حسب النظم والإجراءات المعمول بها في الدولة .
موازنة الديوان . 14- يقوم رئيس الديوان برفع مشروع الموازنة لرئيس الجمهورية ، قبل موعد عرض الموازنة العامة بوقت كاف للموافقة عليها بعد التشاور مع وزير المالية والإقتصاد الوطنى .
المراجعة . 15- يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الديوان .[5](5)
الفصل الرابع
أحكام عامة
نظر المظالم والطعون .16- (1) ينظر الديوان المظالم والطعون بناءً على عريضة تقدم من المتظلم أو الطاعن توضح فيها الوقائع الجوهرية وأسباب التظلم أو الطعن وترفق بها المستندات المؤيدة .
(2) يكون الطعن في القرار بسبب :
(أ ) عدم الاختصاص ،
(ب) وجود عيب في الشكل ،
(ج ) مخالفة القوانين واللوائح وتأويلها ،
(د ) إساءة إستعمال السلطة والإنحراف بها .
(3) لا يقبل التظلم أو الطعن ما لم يستنفد المتظلم أو الطاعن كافة طرق التظلم أو الطعن الإدارى المتاحة قانوناً .
(4) لا يترتب على رفع التظلم أو الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت الدائرة المختصة بذلك .
(5) يرسل للسلطة المختصة إخطار بصورة من التظلم أو الطعن للرد عليها خلال ثلاثين يوماً فإذا لم يصل الرد في نهاية هذه المدة يجوز السير في الإجراءات من تاريخ تسلم الإخطار مع إرفاق المستندات اللازمة .
(6) عند إكتمال مستندات التظلم أو الطعن وبعد إكتمال التحقيق يقدم المحقق لرئيس الديوان بوساطة كبير المحققين تقريراً يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها التظلم أو الطعن ويبدى رأيه مسبباً التكييف القانوني الذي توصل إليه .
(7) بعد رفع تقرير المحقق ، يقوم رئيس الديوان بتحديد الدائرة المختصة للنظر في التظلم أو الطعن بحضور خبراء تلك الدائرة بالإضافة الى كبير المحققين .
(8) تصدر الدائرة المعنية قرارها عند نظر التظلم أو الطعن وفقاً لأحكام البند (1) بالأغلبية العادية .
إلتزام العاملين . 17- مع مراعـاة أي إلتزامات قـانونية أخرى يلتزم العمال في الديوان بالآتي :
(أ ) أداء أعمالهم بكل جد وإخلاص وأمانة ،
(ب) مراعاة السلوك الحسن والتعاون مع المتظلمين والطاعنين ،
(ج ) عدم طلب أي معلومات من الوحدات إلا لغرض يتعلق بموضوع الطعن أو التظلم ،
(د ) عدم إفشاء أو نشر أي معلومات أو وثائق توفرت لديهم بسبب إجراءات التحقيق أو نظر التظلمات أو الطعون .
المخالفات والجزاءات والعقوبات .18- (1) يعد مرتكباً مخالفة أي شخص يرفض أو يمتنع أو يماطل دون سبب معقول في تنفيذ
قرارات الديوان، وفي هذه الحالة يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لإتخاذ ما يراه مناسباً لتنفيذ القرار
الصادر ، وذلك مع عدم الإخلال بأى إجراءات أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر .
(2) مع عدم المساس بأى عقوبة أخرى يعرض نفسه لها تحت هذا القانون أو أي قانون آخر يجوز طرد أي شخص من :
(أ ) الجلسة إذا أخل بنظامها أو تعمد الإساءة إلى أي من أعضاء الديوان ،
(ب) مباني الديوان إذا تعمد أثناء التحقيق الإساءة إلى المحقق أو أي من العمال بالديوان .
مصاريف الشهود والخبراء .19- يجوز للديوان الأمر بدفع نفقات حضور الشاهد أو الخبير الذي يتم إستدعاؤه ، مع مراعـاة ما هو معمول به بالهيـئة القضائية في هذا الشأن .
أداء القسم . 20- (1) يؤدى رئيس الديوان ورؤساء الدوائر والخبراء قبل تولى مهامهم القسم التالى أمام رئيس الجمهورية :
" أنا ....................وقد تم تعيينى ...................
أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أودى أعمال وظيفتى بكل
جد وإخلاص دون خشية أو محاباة وأن أحقق العدل والإنصاف، والله على ما أقول شهيد " .
(2) يؤدى كبير المحققين بالديوان أمام رئيس الديوان ، قبل مباشرة أعماله القسم التالي :
" أقسم بالله العظيم أن أودي واجبي بجد وأمانة دون خشية أو محاباة وأن يكون رائدى
هو الوصول للحق المجرد بالوسائل والطرق المشروعة وألا أفشى أو أنشر أي معلومات
أو وثائق قدمت لى أثناء عملى إلا بتفويض أو إذن من رئيس الديوان والله على ما أقول شهيد " .
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 21 لسنة 1999 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قضت المحكمة الدستورية القومية بعـدم دستورية المادة 10 وقررت إلغائهـا فى الدعـوى الدستورية رقم م د/ ق ر/36/2009 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات