قانون تشريعي
قانون معاشات القضاة لسنة 1999
الفصل التشريعي رقم 201
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون معاشات القضاة لسنة 1999
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون معاشات القضاة لسنة 1999
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تطبيق .
4- تفسير .
المجلس
5- إدارة معاشات القضاة .
6- إنشاء المجلس وتشكيله .
7- اختصاصات المجلس وسلطاته .
استقطاع والتزام المعاش
8- استقطاع والتزام المعاش .
الخدمة المعاشية والاشتراكات
9- حساب الخدمة المعاشية للقاضي.
10- إعادة تعيين القضاة الذين كانوا بالخدمة المعاشية .
11- الخدمة السابقة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة والخدمة العامة .
12- إصدار وثيقة المعاش .
استحقاق وتسوية المعاشات والمكافآت
13- استحقاق المعاشات والمكافآت .
14- المعاشات الاستثنائية .
15- كيفية حساب المعاشات والمكافآت .
16- اعتبار المرتب الأخير أساساً لتسوية المعاش والمكافأة .
17- أساس تحديد مدة الخدمة المعاشية .
18- قاعدة تسوية المعاش .
19- الحد الأقصى .
20- تحسين المعاش .
أحكام متعلقة بالتقاعد بالمعاش
21- أسباب نهاية الخدمة .
22- استحقاق مكافآت القضاة تحت الاختبار .
23- استحقاق مكافآت ومعاشات القضاة " عدا القضاة تحت الاختبار " .
24- مكافآت ومعاشات القضاة الذين يعينون في مناصب دستورية .
25- معاشات خاصة وتعويضات للقضاة في الخدمة المعاشية في حالة العجز الكلي .
26- مكافأة خاصة عند انتهاء الخدمة وإعانة الوفاة .
27- استحقاق مكافآت ومعاشات القضاة عند الاستقالة أو الفصل بقرار مجلس محاسبة .
استبدال المعاش وسلفية الاستبدال
28- استبدال المعاش .
29- سلفية الاستبدال .
المعاشات والمكافآت العائلية
30- استحقاق المعاش العائلي .
31- معاشات عائلية خاصة .
32- إعانات لعائلات القضاة المفقودين .
33- مقدار المعاش العائلي وتوزيعه .
34- المستحقون لمعاش المتوفى .
35- سقوط المعاش عن أفراد العائلة .
36- إفراد العائلة الذين يعود إليهم استحقاقهم في المعاش العائلي بعد سقوطه .
37- الأبناء والبنات الذين لا يستحقون نصيباً في المعاش العائلي عند وفاة العائل .
38- إعادة تقدير وتوزيع الإعانة والمعاش العائلي عند انتهاء الأنصبة وسقوطها .
أحكام عامة
39- صرف المعاش والمكافآت .
40- طريقة دفع المعاش أو المكافأة للمستحقين مباشرة .
41- جواز استحقاق أكثر من معاش .
42- الحجز على المعاش أو المكافأة أو الاستبدال .
43- سلطة المدير .
44- إصدار اللوائح .
- الجداول
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون معاشات القضاة لسنة 1999
(6/7/1999
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون "قانون معاشات القضاة لسنة 1999" .
إلغاء واستثناء . 2- تلغـى المادة 77 من قانـون السلطة القضائية لسنة 1986 ومع ذلك تظـل صحيحة ونافذة جميع الإجـراءات التي تمت والحـقوق التي نشأت أو اكتسبت والالتزامات التي ترتبت على تطبيق أحكام ذلك القانون.
تطبيق . 3- تسرى أحكام هذا القانون على :
(1) (أ) القضاة الذين يكونون عند نفـاذ هذا القانـون في خدمة السلطة القضائية ،
(ب) القضاة الذين يلتحقون بخدمة السلطة القضائية أو يعاد تعيينهم بعد نفاذ أحكام هذا القانون ،
(ج)أفراد عائلة القاضي المتقاعد بعد الوفاة ،
(2) على الرغم من أحكام قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993 تسرى على معاشات المستشارين بوزارة العدل أحكام المواد 4( تفسير المرتب) 9 ، 18، 19، 23، 27، 28، 29، 32 .
تفسير . 4- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: [1](1)
" الأرمل " يقصد به زوج المرأة القاضي المتوفاة غير القادر على الكسب ،
" الإعارة " يقصد بها إعارة القاضي إلى منظمة إقليمية أو دولية أو أي حكومة أجنبية ،
" أفراد العائلة " يقصد بهم أرملة أو أرامل أو أرمل ووالدا القاضي الذي توفى في الخدمة المعاشية أو بعد التقاعد وكذلك أطفاله على أنه يجوز للمجلس أن يضم لأفراد العائلة الأخوان ، والأخوات غير المتزوجات أو المترملات، وذلك إذا ثبت أنهم كانوا يعتمدون عليه في معيشتهم ،
" الخدمة المعاشية " يقصد بها الخدمة التي يؤديها القاضي بعد بلوغه سن الثالثة والعشرين ويدفع عنها استقطاع والتزام المعاش وتشمل أي إضافة تتم بموجب أحكام هذا القانون ،
" الرئيس " يقصد به رئيس القضاء ،
" الشهيد " يقصد به القاضي الذي تكون وفاته بسبب حادث في أثناء خدمته وبسببها أو لاشتراكه في عمليات جـهادية بشرط أن يصدر قرار من المفوضية القومية للخدمة القضائية باعتباره شهيداً ،
" القاضي " يقصد به أي شخص سوداني تم تعيينه قاضياً بموجب أحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986 أو أي قانون آخر يحل محله ،
" المجلس " يقصد به مجلس معاشات القضاة المنشأ بموجب أحكام المادة 6 ،
" المدير " يقصد به مدير إدارة معاشات القضاة ،
" المرتب " يقصد به المرتب الأساسي زائداً العلاوة الموحدة وعلاوة غلاء المعيشة ونصف علاوة بدل قضاء ،
" المعاش " يقصد به المعاش مستحق الصرف بموجب أحكام هذا القانون ،
" المكافأة " يقصد بها المكافأة مستحقة الصرف بموجب أحكام هذا القانون ،
" الندب " يقصد به ندب القاضي من وحدته إلى وحدة أخرى أو قطاع خاص .
المجلس
إدارة معاشات القضاة.5- (1) تنشأ إدارة لمعاشات القضاة برئاسة السلطة القضائية تسمى " إدارة معاشات القضاة " ويكون لها خاتم عام .
(2)تكون الإدارة تحت إشراف المجلس .
إنشاء المجلس وتشكيله.6- ينشأ مجلس لإدارة معاشات القضاة يسمى " مجلس معاشات القضاة " ويشكل على الوجه الآتي : [2](2)
(أ) أحد نواب رئيس القضاء رئيساً
(ب) ممثل للمفوضية القومية للخدمة القضائية نائباً للرئيس
(ج) رئيس عام إدارة المحاكم عضواً
(د) مدير إدارة معاشات القضاة عضواً ومقرراً
(هـ) مدير الشئون المالية بالسلطة القضائية عضواً
(و)ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً
(ز) ممثل للصندوق القومي للمعاشات عضواً
اختصاصات المجلس وسلطاته . 7- (1) يكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : [3](3)
(أ) تقديم الموازنة التقديرية السنوية لمعاشات القضاة للمفوضية القومية للخدمة القضائية لإجازتها ضمن موازنة السلطة القضائية ،
(ب)إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله ،
(ج) الاختصاصـات والسلطـات الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون ،
(د) النظر في منح أي امتيازات استثنائية من الصندوق .
(2) يقوم المجلس بفتح حساب خاص تودع فيه الأموال الخاصة بالمعاشات ويكون السحب منه حسبما يقرره المجلس .
استقطاع والتزام المعاش
استقطاع والتزام المعاش. 8- (1) يستقطع شهرياً نسبة 8% من مرتب القاضي كاستقطاع معاش من تاريخ نفاذ هذا القانون .
(2) تلتزم السلطة القضائية بدفع 17% مـن مرتب القاضـي كالتزام معاش من تاريخ نفاذ هذا القانون .
(3) يستمر استقطاع المعاش من مرتب القاضي حتى تاريخ تقاعده .
الخدمة المعاشية والاشتراكات
حساب الخدمة المعاشية للقاضى . 9- (1) (أ) تحسب الخدمة المعاشية للقاضي أثناء استمراره في العمل من تاريخ تعيينه حتى نهاية خدمته ،
(ب)يجوز للمجلس بناء على طلب القاضي أن يحسب كل أو جزء من خدمته المعاشية التي أداها تحت أي من قوانين أو لوائح معاشات أي خدمة أخرى كخدمة معاشية وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
(ج) تحسب خدمة القاضي أثناء الإعارة أو الانتداب كخدمة معاشية مستمرة بشرط أن يدفع عنها كامل استقطاع والتزام المعاش وفقاً للمرتب الاسمي الذي يحدده المدير من وقت لآخر .
(2) (أ) يجوز للمجلس بمحض تقديره إن يحسب كل أو
جزء من خدمة القاضي كخدمة معاشية مستمرة (كإيقاف القاضي أو فصله تعسفاً إذا اقتضت العدالة اعتبارها كذلك في وقت لاحق) وفقاً لأحكام هذا القانون والضوابط التي يضعها المجلس ،
(ب) تحسب الإجازات بدون مرتب أو بجزء من المرتب كخدمة معاشية مستمرة بشرط أن تمنح هذه الإجازات وفقاً لقوانين ولوائح السلطة القضائية، على أن يدفع القاضي كامل استقطاع والتزام المعاش وفقاً للمرتب الاسمي المحدد ،
(3) تضاف للقاضي الذي أكمل خمس وعشرين سنة خدمة معاشية ثلث سنة بعد كل سنة تزيد عن الخمس وعشرين سنة خدمة معاشية على أن يدفع القاضي عنها استقطاع المعاش .
إعادة تعيين القضاة 10- عند إعادة تعيين القاضي الذي انتهت خدمته ، في الخدمة المعاشية
الذين كانوا بالخدمة تضاف خدمته المعاشية السابقة لخدمته المعاشية اللاحقة بشرط أن :
المعاشية .
(أ) يوقف معاشه إذا كان مستحقاً لمعاش ،
(ب) يرد أي مكافأة سبق أن استلمها من مدة الخدمة المعاشية السابقة خلال مدة معقولة يحددها المجلس .
الخدمة السابقة بالقوات 11- (1) يكون للقاضي في الخدمة المعاشية والذي سبق أن عمل في
المسلحـة وقـوات القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو الخدمة العامة الحق
الشرطة والخـدمة في أن تحسب له الخدمة كخدمة معاشية بموجب أحكام هذا
العامة . القانون .
(2) لا يجوز أن تحسب للقاضي مدة الخدمة السابقة إلا إذا كانت معتبرة كخدمة معاشية وفقاً لأي من القوانين المنظمة لمعاشات القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو الخدمة العامة حسبما يكون الحال .
(3) يرد القاضي أي مكافأة تسلمها نظير تلك الخدمة وإذا منح أي معاش يوقف ذلك المعاش من التاريخ الذي يعين فيه قاضياً في الخدمة المعاشية .
(4) تحسب المدة بغرض ضمها للخدمة المعاشية بموجب أحكام هذا القانون بالنسبة التي يحددها الخبير الا كتواري ويوافق عليها المجلس .
إصدار وثيقة المعاش .12- (1) تصدر للقاضى في الخدمة المعاشـية وثيقة معاش بالطريقة التي تحددها اللوائح يوقع عليها المدير أو من يفوضه .
(2) لا يجوز إصدار وثيقة المعاش للقاضي إلا بعد أن يثبت عمره بتقديم شهادة الميلاد أو شهادة تقدير العمر الصادرة من القومسيون الطبي القومي .
(3) العمر الذي يدون فى وثيقة المعاش نهائي وقاطع وملزم للقاضي بعد توقيعه على الوثيقة وغير قابل بعد ذلك لإعادة النظر فيه من أي شخص لأي سبب مهما كان .
استحقاق وتسوية المعاشات والمكافآت
استحقاق المعاشات والمكافآت . 13- تكون المعاشات والمكافآت مستحقة الصرف بموجب أحكام هذا القانون للقضاة الذين عمـلوا في
السلطة القضائية وذلك عن خدمتهم المعاشية، كما تكون مستحقة لعائلات المتوفين منهم .
المعاشات الاستثنائية . 14- على الرغم من أحكام المادة 20 يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية من المفوضية القومية للخدمة
القضائية منح معاشات استثنائية للقضاة المتقاعدين أو عائلاتهم وفق ضوابط وشروط يحددها المجلس .[4](4)
كيفية حساب المعاشات والمكافآت . 15- مع مراعاة أحكام هذا القانون يحسب مقدار المعاش أو المكافأة على أساس :
(أ)مقدار المرتب ،
(ب)مدة الخدمة المعاشية للقاضى ،
(ج)معامل المعاش ،
(د)معامل المكافأة .
اعتبار المرتب الأخير 16- يكون المرتب الأخير الذي يتقاضاه القاضي في تاريخ انتهاء خدمته
أساساً لتسوية المعاش أو وفاته هـو مقدار المرتب الذي يتخذ أساساً لتسوية المعاش
والمكافأة . والمكافأة .
أساس تحديد مدة المعاشية .17- تكون مدة الخدمة المعاشية للقاضي من أجل تسوية المعاش أو الخدمة المكافأة هي عدد شهـور
الخدمة المعاشية التي أتمها القاضي وأي إضافات لها تستحق بموجب أحكام هذا القانون على أن تحسب كسور الشهر شهراً كاملاً .
قاعدة تسوية المعاش . 18- مع مراعاة أحكام المادتين 16و19 يسوى مقدار المعاش الشهري المستحق الصرف لأي قاضٍ متقاعد بالمعاش أو عائلته وفقاً للقاعدة التالية :
1/12 × 1/480 × المرتب السنوي الأخير × عدد شهور الخدمة المعاشية .
الحد الأقصى . 19- يسوى مقدار المعاش الشهري المستحق دفعه للقاضى المتقاعد على الوجه المبين بالمادة 18 على ألا يزيد مقدار المعاش عن مرتبه الشهري الأخير .
تحسين المعاش . 20- (1) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية إجراء تحسينات في المعاشات بموجب قرار يصدره . [5](5)
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لمجلس الوزراء إجراء تحسينات في المعاشات في إطار معالجات الأجور ، وتلتزم بدفعها وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
أحكام متعلقة بالتقاعد بالمعاش
أسباب نهاية الخدمة . 21- (1) تنتهي خدمة القاضي المعاشية لأي من الأسباب الآتية :
(أ)الاستقالة من الخدمة ،
(ب)التقاعد الاختياري بناء على طلبه إذا أكمل القاضي اثنتي عشرة سنة خدمة معاشية أو بلوغ سن الخمسين ،
(ج) فقدان اللياقة الطبية وفقاً لما يحدده قانون السلطة القضائية ،
(د) الفصل بقرار مجلس محاسبة وفقاً لقانون السلطة القضائية ،
(هـ) التعيين في منصب دستوري ،
(و)بلوغ سن الخامسة والستين ،
(ز)الوفاة .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية من رئيس القضاء أن يستبقي القاضي من سنة إلى أخرى بعد سن التقاعد إلى أن يبلغ السبعين وتعتبر هذه الخدمة خدمة معاشية.
(3) يقرر المجلس في كيفية منح المعاشات وفوائد ما بعد الخدمة في حالة انتهاء الخدمة لأي سبب غير الأسباب المنصوص عليها في البند (1) .
استحقاق مكافآت 22- يستحق القاضي الذي يفصل وهو تحت الاختبار مكافأة تساوى
القضاة تحت مجمـوع كل المبالغ التي استقطعت من مرتبه لأغراض فوائد ما بعد
الاختبار . الخدمة .
استحقاق مكافآت 23- القاضي الذي تنتهي خدمته وفقاً لأحكام المادة 21 (1) ما عدا
ومعاشات القضاة الفقرات (أ ) و (د ) يكون مستحقاً للآتي :
(عدا القضاة تحت (أ) مكافأة تعادل مـرتب شهـرين عن كل سنـة من الخـدمة
الاختبار) . المعاشية إذا أتم ثلاث سنوات أو اقل خدمة معاشية ،
(ب) مكافأة تعادل مرتب شهرين عن كل سنة من الثلاث سنوات الأولى وبمعدل مرتب أربعة شهور عن كل سنة تزيد على الثلاث سنوات وتقل عن اثنتي عشرة سنة خدمة معاشية ،
(ج)معاش إذا أتم اثنتي عشرة سنة أو أكثر خدمة معاشية .
مكافآت ومعاشـات 24- يعتبر القاضي الذي يعين وهو في الخدمة المعاشية في منصب
القضاة الذين يعينون دستوري محالاً إلى التقاعد بالمعاش من تاريخ ذلك التعيين ويكون
في مناصب دستورية . مستحقاً للآتي :
(أ) مكافأة تعـادل مرتب ستة أشهـر عن كل سنة من سنوات خدمته المعاشية إذا كانت جملة خدمته المعاشية أقل من
اثنتي عشرة سنة ،
(ب) معاش إذا أتم اثنتي عشرة سنة أو أكثر في خدمة معاشية على أن يمنح أقصى المعاش المنصوص عليه في المادة 18 .
معاشـات خاصـة 25- (1) يستحق القاضي الذي يصاب بعجز كلي ناتج عن حادث
وتعويضات للقضاة بسبب الخدمة أو لمرض ناشئ عن خدمته أو أثناء قيامه بها
في الخدمة المعاشية أو بسببها معاش الدرجة التي تلي درجته صعـوداً كمـا
في حالة العجز الكلي. يستحـق بالإضافة للمعـاش تعـويض يعادل مرتب ستة أشهر مرة واحدة . [6](6)
(2) تحدد اللوائح شروط وإجراءات حالات العجز الكلي الناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو في أثنائها .
مكافأة خاصة عند 26- (1) يستحق القاضي المتقاعد بالمعاش بالإضافة لأي استحقاقات
انتهاء الخدمة أخرى مكافأة نهاية الخدمة مقدارها مرتب ستة أشهر تدفع
وإعانة الوفاة . [7](7) مرة واحدة عند نهاية خدمته ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو العزل .
(2) القاضي الذي يستحق الحد الأقصى للمعاش بموجب أحكام المادة 19 يستحق مكافأة مقدارها مرتب ستة أشهر عن كل سنة تزيد عن الخدمة المعاشية المؤهلة للحد الأقصى للمعاش ، تدفع عند انتهاء خدمته .
(3) تستحق عائلة من يتوفى من القضاة في الخدمة المعاشية بالإضافة إلى المعاش المستحق إعانة تعادل مرتب تسعة أشهر تدفع دفعة واحدة عند الوفاة .
استحقاق مكافآت 27- يكون للقاضي في الخدمة المعاشية في حالة انتهاء خدمته بالاستقالة
ومعاشات القضاة أو الفصل بقرار مجلس محاسبة مستحقاً للآتي :
عند الاستقالة أو (أ) مكافأة تساوي مجموع المبالغ التي استقطعت من مرتبه إذا
الفصـل بقرار لم يكمل سنتين ،
مجلس محاسبة .
(ب) مكافأة تعادل مرتب شهر ونصف عن كـل سنة من السبع سنوات الأولى ومرتب شهرين عن كل سنة تزيد عن السبع سنوات إلى اثنتي عشرة سنة خدمة معاشية ،
(ج)معاش إذا أكمل اثنتي عشرة سنة أو أكثر خدمة معاشية ،
استبدال المعاش وسلفية الاستبدال
استبدال المعاش . 28- (1) يجوز للقاضي المتقاعد بالمعاش بعد نفاذ هذا القانون أن يستبدل من أصل المعاش المستحق الصرف بموجب أحكام هذا القانون بحد أقصى ثلث أصل المعاش المستحق الصرف .
(2) يجوز بناء على طلب أي متقاعد بالمعاش قبل نفاذ هذا القانون أن يستبدل بحد أقصى ثلث المعاش الأصلي المستحق الصرف بشرط ألا يكون قد استبدل من قبل ،كما يجوز له تكملة استبدال ثلث المعاش الأصلي .
(3) في حالة وفاة القاضي الذي أكمل اثنتي عشرة سنة خدمة معاشية ، يجوز لأسرته أن تستبدل لغاية الثلث من المعاش ما لم يسبق استبدال ذلك الجزء من المعاش ،
(4) تحدد قيمة الاستبدال في البند (1) بما يساوي حاصل ضرب جزء المعاش المراد استبداله في المعامل الحسابي في الجدول الملحق بهذا القانون والذي يجوز للمجلس تعديله من وقت لآخر بناء على دراسة اكتوارية ،
(5) تحدد اللوائح الشروط والإجراءات التي يجوز الاستبدال بمقتضاها ،
(6) يستقطع الجزء المستبدل من المعاش ويرد بعد سداد مبلغ الاستبدال وفقاً للجدول الأول الملحق بهذا القانون .
سلفية الاستبدال . 29- (1) يحق للقاضـي الذي أمـضى مدة عشرين سـنة خدمة فعلية معاشية أن يستبدل أثناء الخدمة لغاية
الثلث من المعاش المستحق بموجب أحكام هذا القانون على أن يسوى ذلك المعاش وفق المرتب والدرجة التي هو فيها .
(2) لأغراض هذه المادة يسوى للقاضى معاش اسمى كما لو انتهت خدمته بالتقاعد الاختياري في تاريخ طلب سلفية الاستبدال .
(3) تحدد قيمة سلفية الاستبدال بما يساوي حاصل ضرب جزء المعاش الأسمي بما لا يجاوز الثلث في المعامل الحسابي المناسب المأخوذ من جملة معاملات الاستبدال وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون .
(4) تستقطع سلفية الاستبدال حسب اختيار القاضي على الوجه الآتي :
(أ) إما أن تستقطع من مرتبه بأقساط شهرية تساوي جزء المعاش الأسمي الذي أخذ في السلفية ويورد كأمانات باسم إدارة معاشات القضاة ، أو
(ب) أن تستقطع كامل سلفية الاستبدال من استبداله عند نهاية الخدمة .
(5) يستمر استقطاع جزء المعاش الاسمى حتى نهاية السداد ولا تسقط سلفية الاستبدال بوفاة القاضي .
(6) تحدد اللوائح إجراءات وشروط منح سلفية الاستبدال .
المعاشات والمكافآت العائلية
استحقاق المعاش العائلي . 30- مع مراعاة أحكام المادة 34 تستحق عائلة من يتوفى من القضاة بالمعاش كل أو جزء من المعاش الذي كان يتقاضاه المتقاعد بالمعاش قبل وفاته دون خصم الجزء المستبدل .
معاشات عائلية خاصة. 31- (1) مع مراعاة أحكام المادة 34 والشـروط والإجـراءات المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب
هذا القانون تستحق عائلة الشهيد معاشاً عائلياً خاصاً يساوي الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه
في المادة 19 بأقصى مرتب الدرجة التي تلي درجته صعوداً وتمنح عائلته بالإضافة للمعاش المستحق
منحة تعادل مرتب سنة .
(2) مع مراعاة أحكام المادة 34 والشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، تمنح عائلة القاضي في الخدمة المعاشية الذي يتوفى وفاة طبيعية وقد أكمل المدة المؤهلة للمعاش معاش الدرجة التي تلي درجته صعوداً بالإضافة إلى أي استحقاقات أخرى منصوص عليها في هذا القانون . [8](8)
(3) القاضي في الخدمة المعاشية الذي يتوفى وفاة طبيعية دون إكمال المدة المؤهلة للمعاش تمنح عائلته معاشاً خاصاً بأن تضاف إلى خدمته المعاشية مدة تكملها اثنتي عشرة سنة .
إعانات لعائلات القضاة المفقودين . 32- (1) تحدد اللوائح الإجراءات الواجب اتباعها لإثبات حالة الفقد والفترة الزمنية القاطعة لإثبات الفقد .
(2) في حالة فقـد القاضي بالمعـاش أو في الخـدمة يـدفع للمستحقين من أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 34 ، إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتباراً من الشهر التالي للشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكماً .
(3) إذا كان فقد القاضي أثناء تأدية عمله يدفع للمستحقين من أفراد عائلته إعانة شهرية تعادل المعاش المقرر بمقتضى أحكام المادة 19 ، كما تمنح عائلته بالإضافة للإعانة المستحقة منحة تعادل مرتب ستة أشهر دفعة واحدة .
(4) تسري أحكام المواد من 31 إلى 36 شاملة على إعانة ومنحة عائلة القاضي المفقود .
(5) إذا ثبت ظهور القاضي توقف الإعانة وتعتبر خدمته مستمرة .
مقدار المعاش العائلي وتوزيعه . 33- يكون مقدار الإعانة والمعاش العائلي وكذلك توزيع كل مكافأة ومنحة عائلة القـاضـي المـتوفى على أفـراد عائـلته بالطـريقة الموضحة في الجدول رقـم (2) الملحق بهذا القانون .
المستحقون لمعاش المتوفى . 34- يكون مستحقاً لنصيب في معاش المتوفى أفراد عائلته ممن يكونون على قيد الحياة في تاريخ وفاته على أنه :
(أ)بالنسبة للأرامل أو الأرملة أو الأرمل :
يجب أن تكون الزوجية قائمة شرعاً في تاريخ الوفاة ،
(ب)بالنسبة للابن :
(أولاً) ألا يكون قد تجاوز عمره إحدى وعشرين سنة ،
(ثانياً) ألا يكون ملتحقاً بخدمة الحكومة بمرتب يزيد عن نصيبه في المعاش وإذا كان أقل يدفع له الفرق ،
(ثالثاً) إذا تجاوز عمره إحدى وعشرين سنة ، أن يكون طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته في أي جامعة أو معهد عالٍ أو مؤسسة مشابهة معترف بها أو أن يكون مصاباً بعجز يمنعه من كسب عيشه بشرط ثبوت بنوته الشرعية للمتوفى ،
(ج)بالنسبة للابنة :
(أولاً) ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة العائل ،
(ثانياً) ألا تكون ملتحقة بخدمة الحكومة بمرتب يزيد عن نصيبها في المعاش ، فإذا كان المرتب أقل يدفع لها الفرق ،
(د)بالنسبة للأخ :
(أولاً) أن يثبت إعالة القاضي المتوفى له أثناء حياته ،
(ثانياً) ألا يكون ملتحقاً بخدمة الحكومة ،
(ثالثاً) ألا يكون قد تجاوز عمره إحدى وعشرين سنة في تاريخ وفاة القاضي ،
(رابعاً) إذا تجاوز إحدى وعشرين سنة أن يكون طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته في أي جامعة أو معهد عالٍ أو مؤسسة معترف بها أو يكون مصاباً بعجز يمنعه عن كسب عيشه ، بشرط ثبوت قيام الزوجية الشرعية لأبيهم ،
(هـ) بالنسبة للأخت :
(أولاً) أن تثبت إعالة المتوفى لها أثناء حياته ،
(ثانياً) ألا تكون ملتحقة بخدمة الحكومة ،
(ثالثاً) ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة القاضي ،
سقوط المعاش عن أفراد العائلة . 35- (1) يسقط نصيب أي من الأبناء والأخوان في المعـاش إذا تجاوز عمره إحـدى وعشـرين سنة ، وبالـرغم من ذلك يصرف معاش الابن أو الأخ في الحالات الآتية :
(أ ) إذا كان طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته في جامعة أو معهد عالٍ أو مؤسسة مشابهة معترف بها إلى أن يبلغ سن السادسة والعشرين من العمر أو تنتهي دراسته ـ أي التاريخين أسبق ـ فإذا انتهت دراسته يستمر الصرف حتى نهاية ديسمبر من السنة التي انتهت فيها الدراسة أما إذا بلغ السادسة والعشرين من العمر خلال السنة الدراسية فيستمر صرف المعاش حتى نهاية شهر يونيو من تلك السنة ،
(ب) إذا كان مصاباً بعجز يمنعه من كسب عيشه وأثبت هذه الحالة بشهادة من القومسيون الطبي القومي دون إن يزول العجز .
(2) يسقط نصيب أي من الأرامل والبنات والأخوات في المعاش إذا تزوجن .
(3) يسقط نصيب أي من الأبناء والبنات في المعاش إذا عين في وظيفة بصفة مستمرة في الحكومة بمرتب يزيد عن نصيبه في المعاش فإذا نقص استحق الفرق ،
(4) يسقط نصيب أي من الأخوان والأخوات في المعاش إذا عين في وظيفة في الحكومة ،
(5) يسقط نصيب أي من أفراد العائلة في حالة وفاته .
أفراد العائلة الذين يعود 36- يعود لأفراد العائلة المذكورين بعد ، استحقاقهم في المعاش العائلي
إليهم استحقاقهم في بعد سقوطه وهم :
المعاش العائلي بعد (أ) الأرامل اللاتي يتزوجن مرة أخرى ثم يطلقن أو يترملن ،
سقوطه . (ب) البنات والأخوات اللاتي يتزوجن ثم يطلقن أو يترملن .
الأبناء والبنات الذين 37- (1) يجوز للمجلس أن يأذن بدفع منحة معاش لا تؤثر على
لا يستحقون نصيباً مقدار وتوزيع معاش العائلة المستحق وذلك :
في المعاش العائلي (أ) للأبناء الذين يصابون بعجز كلي يمنعهم من كسب
عند وفاة العائل . عيشهم ولم يكونوا يستحقون نصيـباً في المعاش العائلي عند وفاة العائل ،
(ب) للبنات والأخوات اللاتي لم يكن مستحقات لنصيبهن في المعاش العائلي عند الوفاة ،
(ج) لا تتجاوز المنحة المقدار المستحق لأي من الأبناء والبنات المستحقين للمعاش الأصلي .
(2) يجوز للمجلس تطبيق ما ورد في البند (1) على المعاشات العائلية التي تمت تسويتها بموجب أحكام قوانين المعاشات لسنة 1919 ، 1962 و 1975.
إعادة تقدير وتوزيع 38- في حالة وفاة أي فرد من أفـراد العائلة وهـو يتقـاضى نصيباً
الإعانة والمعـاش في المعاش العائلي أو في حـالة ما يسقط حقه وفـق أحكـام
العائلي عنـد انتهاء المادة 35 يعاد تقـدير تـوزيع المعـاش العائلي أو أي نصيب منه
الأنصبة وسقوطها . يخص كل فرد من أفراد العائلة الذين يظلون مستحقين للمشاركة فيه
وفقاً لأحكام المادتين 33 و34 كما يعاد تقدير وتوزيع المعاش في الحالة التي
يعود فيها للأرملة أو البنت أو الأخت استحقاقها لنصيبها بموجب أحكام المادة 36 .
أحكام عامة
صرف المعاش والمكافآت . 39- (1) يجوز للمدير تحديد كيفية إخطار القاضي بانتهاء خدمته، وطلب دفع المعـاش والإعانـات والمكـافآت والمنـح والمستندات المطلوب استيفاؤها .
(2) يكون المعاش مستحقاً للصرف للمتقاعد بالمعاش في نهاية كل شهر وابتداء من اليوم التالي لليوم الذي تنتهي فيه خدمته .
(3) تكون المكافأة مستحقة للصرف بعد نهاية الخدمة .
(4) يكون المعاش مستحقاً للصرف للعائلة :
(أ)في حالة القاضي الذي تحدث وفاته أثناء الخدمة في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي يتوفى فيه القاضي ،
(ب)في حالة وفاة القاضي المتقاعد بالمعاش في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي يتوفى فيه ويعتمد لحساب تركته كامل معاشه عن الشهر الذي يتوفى فيه .
(5) المعاش المستحق الصرف لأي فرد من أفراد العائلة يصرف عن كل الشهر الذي ينتهي أثناءه استحقاق ذلك
الفرد للمعاش وأي إعادة لتقدير المعاشات المستحقة لأفراد العائلة الآخرين تكون نافذة المفعول من
اليوم الأول من الشهر التالي لذلك الشهر .
(6) يستمر صرف معاش القاضي المتقاعد بالمعاش الذي يعاد تعيينه في خدمة غير معاشية .
طريقة دفع المعاش أو 40- (1) يدفع المعاش أو المكافأة للمستحقين مباشرة ويجوز دفعها
المكافأة للمستحقين لحامل التوكيل وفى حالة القصر تدفع لأم أو والد القاصر
مباشرة . أو الوصي الشرعي أو الوصي العام .
(2) يجوز دفـع المعاشات والمكافآت بوساطـة المصارف أو محليات المنطقة والوحدات التابعة للسلطة القضائية .
جواز استحقاق أكثر معاش .41- يجوز الجمع بين أكثر من معاش بموجب أحكام هذا القـانون أو أي من قانون آخر .
الحجز على المعاش أو 42- (1) لا يجوز الحجز على المعاش أو المكافأة أو الاستبدال
المكافأة أو الاستبدال . المستحق صرفه بموجب أحكام هذا القانون .
(2) على الرغم من أحكـام البنـد (1) يجوز حجـز جزء لا يزيد عن الربع وذلك في الحالات الآتية وهى :
(أ)سداد دين ثابت للحكومة ،
(ب)الوفاء بالنفقة الشرعية ،
سلطة المدير . 43- دون الإخلال بالسلطات التي يخولها هذا القانون يكون المدير أو من يفوضه مسئولاً عن تنفيذ ما ورد فيه من أحكام على أن يخضع في ذلك لإشراف المجلس .
إصدار اللوائح . 44- دون الإخلال بالسلطات التي يخولها لها هذا القانون تصدر المفوضية القومية للخدمة القضائية اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكامه .[9](9)
بسم الله الرحمن الرحيم
الجدول الأول
معامل الاستبدال وسلفية الاستبدال أثناء الخدمة
العمر
المعامل الحسابي
المدة التي يعود بعدها الاستبدال
شهر
سنة
35
510
-
25
36
509
8
24
37
508
4
24
38
507
-
24
39
506
8
23
40
505
4
23
41
504
-
23
42
503
8
22
43
502
4
22
44
501
-
22
45
500
8
21
46
499
4
21
47
498
-
21
48
497
8
20
49
496
4
20
50
495
-
20
51
494
8
19
52
493
4
19
53
492
-
19
العمر
المعامل الحسابي
المدة التي يعود بعدها الاستبدال
شهر
سنة
54
491
8
18
55
490
4
18
56
489
-
18
57
488
8
17
58
487
4
17
59
486
-
17
60
485
8
16
61
484
4
16
62
483
-
16
63
482
8
15
64
481
4
15
65
480
-
15
الجدول الثاني
مقدار وتوزيع المعاشات والإعانات والمنح والمكافآت العادية
المستحقون
الأنصبة في المعاش
أرملة أو أرمل
أبناء أو بنات
والد ، ووالده أو والدان
أخ أو اخوة ، أخت أو أخوات
أرملة أو أرامل أو أرمل
أبناء أو بنات
والد ، والدة أو والدان
أخ أو أخوه ، أخت أو أخوات
(1) أرملة أو أرامل
واحد أو اكثر
ـ
ـ
1/2
1/2
ـ
ـ
(2) أرملة أو أرامل أو أرمل
ـ
أحدهما أو كلاهما
ـ
3/4
ـ
1/4
ـ
(3) أرملة أو أرامل أو أرمل
ـ
ـ
أخ أو أخت فاكثر
3/4
ـ
ـ
1/4
(4) أرملة أو أرامل أو أرمل
ـ
ـ
ـ
كامل المعاش
ـ
ـ
ـ
(5) أرملة أو أرامل أو أرمل
واحد فاكثر
أحدهما أو كلاهما
أخ أو أخت فاكثر
3/8
3/8
1/4
ـ
(6) ـ
واحد أو أكثر
ـ
ـ
ـ
كامل المعاش
ـ
ـ
(7) ـ
واحد أو أكثر
ـ
واحد فاكثر
ـ
3/4
1/4
ـ
(8) ـ
واحد أو أكثر
ـ
واحد فاكثر
ـ
3/4
ـ
1/4
(9) ـ
ـ
أحدهما أو كلاهما
ـ
ـ
ـ
3/4
ـ
(10) ـ
ـ
أحدهما أو كلاهما
واحد فاكثر
ـ
ـ
3/4
1/4
(11) ـ
ـ
ـ
واحد فاكثر
ـ
ـ
ـ
3/4
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 , قانون رقم 5 لسنة 2001 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 5 لسنة 2001 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم 5 لسنة 2001 . ↑
(7) قانون رقم 5 لسنة 2001. ↑
(8) قانون رقم 5 لسنة 2001 . ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون معاشات القضاة لسنة 1999
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون معاشات القضاة لسنة 1999
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تطبيق .
4- تفسير .
الفصل الثاني
المجلس
5- إدارة معاشات القضاة .
6- إنشاء المجلس وتشكيله .
7- اختصاصات المجلس وسلطاته .
الفصل الثالث
استقطاع والتزام المعاش
8- استقطاع والتزام المعاش .
الفصل الرابع
الخدمة المعاشية والاشتراكات
9- حساب الخدمة المعاشية للقاضي.
10- إعادة تعيين القضاة الذين كانوا بالخدمة المعاشية .
11- الخدمة السابقة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة والخدمة العامة .
12- إصدار وثيقة المعاش .
الفصل الخامس
استحقاق وتسوية المعاشات والمكافآت
13- استحقاق المعاشات والمكافآت .
14- المعاشات الاستثنائية .
15- كيفية حساب المعاشات والمكافآت .
16- اعتبار المرتب الأخير أساساً لتسوية المعاش والمكافأة .
17- أساس تحديد مدة الخدمة المعاشية .
18- قاعدة تسوية المعاش .
19- الحد الأقصى .
20- تحسين المعاش .
الفصل السادس
أحكام متعلقة بالتقاعد بالمعاش
21- أسباب نهاية الخدمة .
22- استحقاق مكافآت القضاة تحت الاختبار .
23- استحقاق مكافآت ومعاشات القضاة " عدا القضاة تحت الاختبار " .
24- مكافآت ومعاشات القضاة الذين يعينون في مناصب دستورية .
25- معاشات خاصة وتعويضات للقضاة في الخدمة المعاشية في حالة العجز الكلي .
26- مكافأة خاصة عند انتهاء الخدمة وإعانة الوفاة .
27- استحقاق مكافآت ومعاشات القضاة عند الاستقالة أو الفصل بقرار مجلس محاسبة .
الفصل السابع
استبدال المعاش وسلفية الاستبدال
28- استبدال المعاش .
29- سلفية الاستبدال .
الفصل الثامن
المعاشات والمكافآت العائلية
30- استحقاق المعاش العائلي .
31- معاشات عائلية خاصة .
32- إعانات لعائلات القضاة المفقودين .
33- مقدار المعاش العائلي وتوزيعه .
34- المستحقون لمعاش المتوفى .
35- سقوط المعاش عن أفراد العائلة .
36- إفراد العائلة الذين يعود إليهم استحقاقهم في المعاش العائلي بعد سقوطه .
37- الأبناء والبنات الذين لا يستحقون نصيباً في المعاش العائلي عند وفاة العائل .
38- إعادة تقدير وتوزيع الإعانة والمعاش العائلي عند انتهاء الأنصبة وسقوطها .
الفصل التاسع
أحكام عامة
39- صرف المعاش والمكافآت .
40- طريقة دفع المعاش أو المكافأة للمستحقين مباشرة .
41- جواز استحقاق أكثر من معاش .
42- الحجز على المعاش أو المكافأة أو الاستبدال .
43- سلطة المدير .
44- إصدار اللوائح .
- الجداول
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون معاشات القضاة لسنة 1999
(6/7/1999
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون "قانون معاشات القضاة لسنة 1999" .
إلغاء واستثناء . 2- تلغـى المادة 77 من قانـون السلطة القضائية لسنة 1986 ومع ذلك تظـل صحيحة ونافذة جميع الإجـراءات التي تمت والحـقوق التي نشأت أو اكتسبت والالتزامات التي ترتبت على تطبيق أحكام ذلك القانون.
تطبيق . 3- تسرى أحكام هذا القانون على :
(1) (أ) القضاة الذين يكونون عند نفـاذ هذا القانـون في خدمة السلطة القضائية ،
(ب) القضاة الذين يلتحقون بخدمة السلطة القضائية أو يعاد تعيينهم بعد نفاذ أحكام هذا القانون ،
(ج)أفراد عائلة القاضي المتقاعد بعد الوفاة ،
(2) على الرغم من أحكام قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993 تسرى على معاشات المستشارين بوزارة العدل أحكام المواد 4( تفسير المرتب) 9 ، 18، 19، 23، 27، 28، 29، 32 .
تفسير . 4- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: [1](1)
" الأرمل " يقصد به زوج المرأة القاضي المتوفاة غير القادر على الكسب ،
" الإعارة " يقصد بها إعارة القاضي إلى منظمة إقليمية أو دولية أو أي حكومة أجنبية ،
" أفراد العائلة " يقصد بهم أرملة أو أرامل أو أرمل ووالدا القاضي الذي توفى في الخدمة المعاشية أو بعد التقاعد وكذلك أطفاله على أنه يجوز للمجلس أن يضم لأفراد العائلة الأخوان ، والأخوات غير المتزوجات أو المترملات، وذلك إذا ثبت أنهم كانوا يعتمدون عليه في معيشتهم ،
" الخدمة المعاشية " يقصد بها الخدمة التي يؤديها القاضي بعد بلوغه سن الثالثة والعشرين ويدفع عنها استقطاع والتزام المعاش وتشمل أي إضافة تتم بموجب أحكام هذا القانون ،
" الرئيس " يقصد به رئيس القضاء ،
" الشهيد " يقصد به القاضي الذي تكون وفاته بسبب حادث في أثناء خدمته وبسببها أو لاشتراكه في عمليات جـهادية بشرط أن يصدر قرار من المفوضية القومية للخدمة القضائية باعتباره شهيداً ،
" القاضي " يقصد به أي شخص سوداني تم تعيينه قاضياً بموجب أحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986 أو أي قانون آخر يحل محله ،
" المجلس " يقصد به مجلس معاشات القضاة المنشأ بموجب أحكام المادة 6 ،
" المدير " يقصد به مدير إدارة معاشات القضاة ،
" المرتب " يقصد به المرتب الأساسي زائداً العلاوة الموحدة وعلاوة غلاء المعيشة ونصف علاوة بدل قضاء ،
" المعاش " يقصد به المعاش مستحق الصرف بموجب أحكام هذا القانون ،
" المكافأة " يقصد بها المكافأة مستحقة الصرف بموجب أحكام هذا القانون ،
" الندب " يقصد به ندب القاضي من وحدته إلى وحدة أخرى أو قطاع خاص .
الفصل الثاني
المجلس
إدارة معاشات القضاة.5- (1) تنشأ إدارة لمعاشات القضاة برئاسة السلطة القضائية تسمى " إدارة معاشات القضاة " ويكون لها خاتم عام .
(2)تكون الإدارة تحت إشراف المجلس .
إنشاء المجلس وتشكيله.6- ينشأ مجلس لإدارة معاشات القضاة يسمى " مجلس معاشات القضاة " ويشكل على الوجه الآتي : [2](2)
(أ) أحد نواب رئيس القضاء رئيساً
(ب) ممثل للمفوضية القومية للخدمة القضائية نائباً للرئيس
(ج) رئيس عام إدارة المحاكم عضواً
(د) مدير إدارة معاشات القضاة عضواً ومقرراً
(هـ) مدير الشئون المالية بالسلطة القضائية عضواً
(و)ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً
(ز) ممثل للصندوق القومي للمعاشات عضواً
اختصاصات المجلس وسلطاته . 7- (1) يكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : [3](3)
(أ) تقديم الموازنة التقديرية السنوية لمعاشات القضاة للمفوضية القومية للخدمة القضائية لإجازتها ضمن موازنة السلطة القضائية ،
(ب)إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله ،
(ج) الاختصاصـات والسلطـات الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون ،
(د) النظر في منح أي امتيازات استثنائية من الصندوق .
(2) يقوم المجلس بفتح حساب خاص تودع فيه الأموال الخاصة بالمعاشات ويكون السحب منه حسبما يقرره المجلس .
الفصل الثالث
استقطاع والتزام المعاش
استقطاع والتزام المعاش. 8- (1) يستقطع شهرياً نسبة 8% من مرتب القاضي كاستقطاع معاش من تاريخ نفاذ هذا القانون .
(2) تلتزم السلطة القضائية بدفع 17% مـن مرتب القاضـي كالتزام معاش من تاريخ نفاذ هذا القانون .
(3) يستمر استقطاع المعاش من مرتب القاضي حتى تاريخ تقاعده .
الفصل الرابع
الخدمة المعاشية والاشتراكات
حساب الخدمة المعاشية للقاضى . 9- (1) (أ) تحسب الخدمة المعاشية للقاضي أثناء استمراره في العمل من تاريخ تعيينه حتى نهاية خدمته ،
(ب)يجوز للمجلس بناء على طلب القاضي أن يحسب كل أو جزء من خدمته المعاشية التي أداها تحت أي من قوانين أو لوائح معاشات أي خدمة أخرى كخدمة معاشية وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
(ج) تحسب خدمة القاضي أثناء الإعارة أو الانتداب كخدمة معاشية مستمرة بشرط أن يدفع عنها كامل استقطاع والتزام المعاش وفقاً للمرتب الاسمي الذي يحدده المدير من وقت لآخر .
(2) (أ) يجوز للمجلس بمحض تقديره إن يحسب كل أو
جزء من خدمة القاضي كخدمة معاشية مستمرة (كإيقاف القاضي أو فصله تعسفاً إذا اقتضت العدالة اعتبارها كذلك في وقت لاحق) وفقاً لأحكام هذا القانون والضوابط التي يضعها المجلس ،
(ب) تحسب الإجازات بدون مرتب أو بجزء من المرتب كخدمة معاشية مستمرة بشرط أن تمنح هذه الإجازات وفقاً لقوانين ولوائح السلطة القضائية، على أن يدفع القاضي كامل استقطاع والتزام المعاش وفقاً للمرتب الاسمي المحدد ،
(3) تضاف للقاضي الذي أكمل خمس وعشرين سنة خدمة معاشية ثلث سنة بعد كل سنة تزيد عن الخمس وعشرين سنة خدمة معاشية على أن يدفع القاضي عنها استقطاع المعاش .
إعادة تعيين القضاة 10- عند إعادة تعيين القاضي الذي انتهت خدمته ، في الخدمة المعاشية
الذين كانوا بالخدمة تضاف خدمته المعاشية السابقة لخدمته المعاشية اللاحقة بشرط أن :
المعاشية .
(أ) يوقف معاشه إذا كان مستحقاً لمعاش ،
(ب) يرد أي مكافأة سبق أن استلمها من مدة الخدمة المعاشية السابقة خلال مدة معقولة يحددها المجلس .
الخدمة السابقة بالقوات 11- (1) يكون للقاضي في الخدمة المعاشية والذي سبق أن عمل في
المسلحـة وقـوات القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو الخدمة العامة الحق
الشرطة والخـدمة في أن تحسب له الخدمة كخدمة معاشية بموجب أحكام هذا
العامة . القانون .
(2) لا يجوز أن تحسب للقاضي مدة الخدمة السابقة إلا إذا كانت معتبرة كخدمة معاشية وفقاً لأي من القوانين المنظمة لمعاشات القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو الخدمة العامة حسبما يكون الحال .
(3) يرد القاضي أي مكافأة تسلمها نظير تلك الخدمة وإذا منح أي معاش يوقف ذلك المعاش من التاريخ الذي يعين فيه قاضياً في الخدمة المعاشية .
(4) تحسب المدة بغرض ضمها للخدمة المعاشية بموجب أحكام هذا القانون بالنسبة التي يحددها الخبير الا كتواري ويوافق عليها المجلس .
إصدار وثيقة المعاش .12- (1) تصدر للقاضى في الخدمة المعاشـية وثيقة معاش بالطريقة التي تحددها اللوائح يوقع عليها المدير أو من يفوضه .
(2) لا يجوز إصدار وثيقة المعاش للقاضي إلا بعد أن يثبت عمره بتقديم شهادة الميلاد أو شهادة تقدير العمر الصادرة من القومسيون الطبي القومي .
(3) العمر الذي يدون فى وثيقة المعاش نهائي وقاطع وملزم للقاضي بعد توقيعه على الوثيقة وغير قابل بعد ذلك لإعادة النظر فيه من أي شخص لأي سبب مهما كان .
الفصل الخامس
استحقاق وتسوية المعاشات والمكافآت
استحقاق المعاشات والمكافآت . 13- تكون المعاشات والمكافآت مستحقة الصرف بموجب أحكام هذا القانون للقضاة الذين عمـلوا في
السلطة القضائية وذلك عن خدمتهم المعاشية، كما تكون مستحقة لعائلات المتوفين منهم .
المعاشات الاستثنائية . 14- على الرغم من أحكام المادة 20 يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية من المفوضية القومية للخدمة
القضائية منح معاشات استثنائية للقضاة المتقاعدين أو عائلاتهم وفق ضوابط وشروط يحددها المجلس .[4](4)
كيفية حساب المعاشات والمكافآت . 15- مع مراعاة أحكام هذا القانون يحسب مقدار المعاش أو المكافأة على أساس :
(أ)مقدار المرتب ،
(ب)مدة الخدمة المعاشية للقاضى ،
(ج)معامل المعاش ،
(د)معامل المكافأة .
اعتبار المرتب الأخير 16- يكون المرتب الأخير الذي يتقاضاه القاضي في تاريخ انتهاء خدمته
أساساً لتسوية المعاش أو وفاته هـو مقدار المرتب الذي يتخذ أساساً لتسوية المعاش
والمكافأة . والمكافأة .
أساس تحديد مدة المعاشية .17- تكون مدة الخدمة المعاشية للقاضي من أجل تسوية المعاش أو الخدمة المكافأة هي عدد شهـور
الخدمة المعاشية التي أتمها القاضي وأي إضافات لها تستحق بموجب أحكام هذا القانون على أن تحسب كسور الشهر شهراً كاملاً .
قاعدة تسوية المعاش . 18- مع مراعاة أحكام المادتين 16و19 يسوى مقدار المعاش الشهري المستحق الصرف لأي قاضٍ متقاعد بالمعاش أو عائلته وفقاً للقاعدة التالية :
1/12 × 1/480 × المرتب السنوي الأخير × عدد شهور الخدمة المعاشية .
الحد الأقصى . 19- يسوى مقدار المعاش الشهري المستحق دفعه للقاضى المتقاعد على الوجه المبين بالمادة 18 على ألا يزيد مقدار المعاش عن مرتبه الشهري الأخير .
تحسين المعاش . 20- (1) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية إجراء تحسينات في المعاشات بموجب قرار يصدره . [5](5)
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لمجلس الوزراء إجراء تحسينات في المعاشات في إطار معالجات الأجور ، وتلتزم بدفعها وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
الفصل السادس
أحكام متعلقة بالتقاعد بالمعاش
أسباب نهاية الخدمة . 21- (1) تنتهي خدمة القاضي المعاشية لأي من الأسباب الآتية :
(أ)الاستقالة من الخدمة ،
(ب)التقاعد الاختياري بناء على طلبه إذا أكمل القاضي اثنتي عشرة سنة خدمة معاشية أو بلوغ سن الخمسين ،
(ج) فقدان اللياقة الطبية وفقاً لما يحدده قانون السلطة القضائية ،
(د) الفصل بقرار مجلس محاسبة وفقاً لقانون السلطة القضائية ،
(هـ) التعيين في منصب دستوري ،
(و)بلوغ سن الخامسة والستين ،
(ز)الوفاة .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية من رئيس القضاء أن يستبقي القاضي من سنة إلى أخرى بعد سن التقاعد إلى أن يبلغ السبعين وتعتبر هذه الخدمة خدمة معاشية.
(3) يقرر المجلس في كيفية منح المعاشات وفوائد ما بعد الخدمة في حالة انتهاء الخدمة لأي سبب غير الأسباب المنصوص عليها في البند (1) .
استحقاق مكافآت 22- يستحق القاضي الذي يفصل وهو تحت الاختبار مكافأة تساوى
القضاة تحت مجمـوع كل المبالغ التي استقطعت من مرتبه لأغراض فوائد ما بعد
الاختبار . الخدمة .
استحقاق مكافآت 23- القاضي الذي تنتهي خدمته وفقاً لأحكام المادة 21 (1) ما عدا
ومعاشات القضاة الفقرات (أ ) و (د ) يكون مستحقاً للآتي :
(عدا القضاة تحت (أ) مكافأة تعادل مـرتب شهـرين عن كل سنـة من الخـدمة
الاختبار) . المعاشية إذا أتم ثلاث سنوات أو اقل خدمة معاشية ،
(ب) مكافأة تعادل مرتب شهرين عن كل سنة من الثلاث سنوات الأولى وبمعدل مرتب أربعة شهور عن كل سنة تزيد على الثلاث سنوات وتقل عن اثنتي عشرة سنة خدمة معاشية ،
(ج)معاش إذا أتم اثنتي عشرة سنة أو أكثر خدمة معاشية .
مكافآت ومعاشـات 24- يعتبر القاضي الذي يعين وهو في الخدمة المعاشية في منصب
القضاة الذين يعينون دستوري محالاً إلى التقاعد بالمعاش من تاريخ ذلك التعيين ويكون
في مناصب دستورية . مستحقاً للآتي :
(أ) مكافأة تعـادل مرتب ستة أشهـر عن كل سنة من سنوات خدمته المعاشية إذا كانت جملة خدمته المعاشية أقل من
اثنتي عشرة سنة ،
(ب) معاش إذا أتم اثنتي عشرة سنة أو أكثر في خدمة معاشية على أن يمنح أقصى المعاش المنصوص عليه في المادة 18 .
معاشـات خاصـة 25- (1) يستحق القاضي الذي يصاب بعجز كلي ناتج عن حادث
وتعويضات للقضاة بسبب الخدمة أو لمرض ناشئ عن خدمته أو أثناء قيامه بها
في الخدمة المعاشية أو بسببها معاش الدرجة التي تلي درجته صعـوداً كمـا
في حالة العجز الكلي. يستحـق بالإضافة للمعـاش تعـويض يعادل مرتب ستة أشهر مرة واحدة . [6](6)
(2) تحدد اللوائح شروط وإجراءات حالات العجز الكلي الناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو في أثنائها .
مكافأة خاصة عند 26- (1) يستحق القاضي المتقاعد بالمعاش بالإضافة لأي استحقاقات
انتهاء الخدمة أخرى مكافأة نهاية الخدمة مقدارها مرتب ستة أشهر تدفع
وإعانة الوفاة . [7](7) مرة واحدة عند نهاية خدمته ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو العزل .
(2) القاضي الذي يستحق الحد الأقصى للمعاش بموجب أحكام المادة 19 يستحق مكافأة مقدارها مرتب ستة أشهر عن كل سنة تزيد عن الخدمة المعاشية المؤهلة للحد الأقصى للمعاش ، تدفع عند انتهاء خدمته .
(3) تستحق عائلة من يتوفى من القضاة في الخدمة المعاشية بالإضافة إلى المعاش المستحق إعانة تعادل مرتب تسعة أشهر تدفع دفعة واحدة عند الوفاة .
استحقاق مكافآت 27- يكون للقاضي في الخدمة المعاشية في حالة انتهاء خدمته بالاستقالة
ومعاشات القضاة أو الفصل بقرار مجلس محاسبة مستحقاً للآتي :
عند الاستقالة أو (أ) مكافأة تساوي مجموع المبالغ التي استقطعت من مرتبه إذا
الفصـل بقرار لم يكمل سنتين ،
مجلس محاسبة .
(ب) مكافأة تعادل مرتب شهر ونصف عن كـل سنة من السبع سنوات الأولى ومرتب شهرين عن كل سنة تزيد عن السبع سنوات إلى اثنتي عشرة سنة خدمة معاشية ،
(ج)معاش إذا أكمل اثنتي عشرة سنة أو أكثر خدمة معاشية ،
الفصل السابع
استبدال المعاش وسلفية الاستبدال
استبدال المعاش . 28- (1) يجوز للقاضي المتقاعد بالمعاش بعد نفاذ هذا القانون أن يستبدل من أصل المعاش المستحق الصرف بموجب أحكام هذا القانون بحد أقصى ثلث أصل المعاش المستحق الصرف .
(2) يجوز بناء على طلب أي متقاعد بالمعاش قبل نفاذ هذا القانون أن يستبدل بحد أقصى ثلث المعاش الأصلي المستحق الصرف بشرط ألا يكون قد استبدل من قبل ،كما يجوز له تكملة استبدال ثلث المعاش الأصلي .
(3) في حالة وفاة القاضي الذي أكمل اثنتي عشرة سنة خدمة معاشية ، يجوز لأسرته أن تستبدل لغاية الثلث من المعاش ما لم يسبق استبدال ذلك الجزء من المعاش ،
(4) تحدد قيمة الاستبدال في البند (1) بما يساوي حاصل ضرب جزء المعاش المراد استبداله في المعامل الحسابي في الجدول الملحق بهذا القانون والذي يجوز للمجلس تعديله من وقت لآخر بناء على دراسة اكتوارية ،
(5) تحدد اللوائح الشروط والإجراءات التي يجوز الاستبدال بمقتضاها ،
(6) يستقطع الجزء المستبدل من المعاش ويرد بعد سداد مبلغ الاستبدال وفقاً للجدول الأول الملحق بهذا القانون .
سلفية الاستبدال . 29- (1) يحق للقاضـي الذي أمـضى مدة عشرين سـنة خدمة فعلية معاشية أن يستبدل أثناء الخدمة لغاية
الثلث من المعاش المستحق بموجب أحكام هذا القانون على أن يسوى ذلك المعاش وفق المرتب والدرجة التي هو فيها .
(2) لأغراض هذه المادة يسوى للقاضى معاش اسمى كما لو انتهت خدمته بالتقاعد الاختياري في تاريخ طلب سلفية الاستبدال .
(3) تحدد قيمة سلفية الاستبدال بما يساوي حاصل ضرب جزء المعاش الأسمي بما لا يجاوز الثلث في المعامل الحسابي المناسب المأخوذ من جملة معاملات الاستبدال وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون .
(4) تستقطع سلفية الاستبدال حسب اختيار القاضي على الوجه الآتي :
(أ) إما أن تستقطع من مرتبه بأقساط شهرية تساوي جزء المعاش الأسمي الذي أخذ في السلفية ويورد كأمانات باسم إدارة معاشات القضاة ، أو
(ب) أن تستقطع كامل سلفية الاستبدال من استبداله عند نهاية الخدمة .
(5) يستمر استقطاع جزء المعاش الاسمى حتى نهاية السداد ولا تسقط سلفية الاستبدال بوفاة القاضي .
(6) تحدد اللوائح إجراءات وشروط منح سلفية الاستبدال .
الفصل الثامن
المعاشات والمكافآت العائلية
استحقاق المعاش العائلي . 30- مع مراعاة أحكام المادة 34 تستحق عائلة من يتوفى من القضاة بالمعاش كل أو جزء من المعاش الذي كان يتقاضاه المتقاعد بالمعاش قبل وفاته دون خصم الجزء المستبدل .
معاشات عائلية خاصة. 31- (1) مع مراعاة أحكام المادة 34 والشـروط والإجـراءات المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب
هذا القانون تستحق عائلة الشهيد معاشاً عائلياً خاصاً يساوي الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه
في المادة 19 بأقصى مرتب الدرجة التي تلي درجته صعوداً وتمنح عائلته بالإضافة للمعاش المستحق
منحة تعادل مرتب سنة .
(2) مع مراعاة أحكام المادة 34 والشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، تمنح عائلة القاضي في الخدمة المعاشية الذي يتوفى وفاة طبيعية وقد أكمل المدة المؤهلة للمعاش معاش الدرجة التي تلي درجته صعوداً بالإضافة إلى أي استحقاقات أخرى منصوص عليها في هذا القانون . [8](8)
(3) القاضي في الخدمة المعاشية الذي يتوفى وفاة طبيعية دون إكمال المدة المؤهلة للمعاش تمنح عائلته معاشاً خاصاً بأن تضاف إلى خدمته المعاشية مدة تكملها اثنتي عشرة سنة .
إعانات لعائلات القضاة المفقودين . 32- (1) تحدد اللوائح الإجراءات الواجب اتباعها لإثبات حالة الفقد والفترة الزمنية القاطعة لإثبات الفقد .
(2) في حالة فقـد القاضي بالمعـاش أو في الخـدمة يـدفع للمستحقين من أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 34 ، إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتباراً من الشهر التالي للشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكماً .
(3) إذا كان فقد القاضي أثناء تأدية عمله يدفع للمستحقين من أفراد عائلته إعانة شهرية تعادل المعاش المقرر بمقتضى أحكام المادة 19 ، كما تمنح عائلته بالإضافة للإعانة المستحقة منحة تعادل مرتب ستة أشهر دفعة واحدة .
(4) تسري أحكام المواد من 31 إلى 36 شاملة على إعانة ومنحة عائلة القاضي المفقود .
(5) إذا ثبت ظهور القاضي توقف الإعانة وتعتبر خدمته مستمرة .
مقدار المعاش العائلي وتوزيعه . 33- يكون مقدار الإعانة والمعاش العائلي وكذلك توزيع كل مكافأة ومنحة عائلة القـاضـي المـتوفى على أفـراد عائـلته بالطـريقة الموضحة في الجدول رقـم (2) الملحق بهذا القانون .
المستحقون لمعاش المتوفى . 34- يكون مستحقاً لنصيب في معاش المتوفى أفراد عائلته ممن يكونون على قيد الحياة في تاريخ وفاته على أنه :
(أ)بالنسبة للأرامل أو الأرملة أو الأرمل :
يجب أن تكون الزوجية قائمة شرعاً في تاريخ الوفاة ،
(ب)بالنسبة للابن :
(أولاً) ألا يكون قد تجاوز عمره إحدى وعشرين سنة ،
(ثانياً) ألا يكون ملتحقاً بخدمة الحكومة بمرتب يزيد عن نصيبه في المعاش وإذا كان أقل يدفع له الفرق ،
(ثالثاً) إذا تجاوز عمره إحدى وعشرين سنة ، أن يكون طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته في أي جامعة أو معهد عالٍ أو مؤسسة مشابهة معترف بها أو أن يكون مصاباً بعجز يمنعه من كسب عيشه بشرط ثبوت بنوته الشرعية للمتوفى ،
(ج)بالنسبة للابنة :
(أولاً) ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة العائل ،
(ثانياً) ألا تكون ملتحقة بخدمة الحكومة بمرتب يزيد عن نصيبها في المعاش ، فإذا كان المرتب أقل يدفع لها الفرق ،
(د)بالنسبة للأخ :
(أولاً) أن يثبت إعالة القاضي المتوفى له أثناء حياته ،
(ثانياً) ألا يكون ملتحقاً بخدمة الحكومة ،
(ثالثاً) ألا يكون قد تجاوز عمره إحدى وعشرين سنة في تاريخ وفاة القاضي ،
(رابعاً) إذا تجاوز إحدى وعشرين سنة أن يكون طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته في أي جامعة أو معهد عالٍ أو مؤسسة معترف بها أو يكون مصاباً بعجز يمنعه عن كسب عيشه ، بشرط ثبوت قيام الزوجية الشرعية لأبيهم ،
(هـ) بالنسبة للأخت :
(أولاً) أن تثبت إعالة المتوفى لها أثناء حياته ،
(ثانياً) ألا تكون ملتحقة بخدمة الحكومة ،
(ثالثاً) ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة القاضي ،
سقوط المعاش عن أفراد العائلة . 35- (1) يسقط نصيب أي من الأبناء والأخوان في المعـاش إذا تجاوز عمره إحـدى وعشـرين سنة ، وبالـرغم من ذلك يصرف معاش الابن أو الأخ في الحالات الآتية :
(أ ) إذا كان طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته في جامعة أو معهد عالٍ أو مؤسسة مشابهة معترف بها إلى أن يبلغ سن السادسة والعشرين من العمر أو تنتهي دراسته ـ أي التاريخين أسبق ـ فإذا انتهت دراسته يستمر الصرف حتى نهاية ديسمبر من السنة التي انتهت فيها الدراسة أما إذا بلغ السادسة والعشرين من العمر خلال السنة الدراسية فيستمر صرف المعاش حتى نهاية شهر يونيو من تلك السنة ،
(ب) إذا كان مصاباً بعجز يمنعه من كسب عيشه وأثبت هذه الحالة بشهادة من القومسيون الطبي القومي دون إن يزول العجز .
(2) يسقط نصيب أي من الأرامل والبنات والأخوات في المعاش إذا تزوجن .
(3) يسقط نصيب أي من الأبناء والبنات في المعاش إذا عين في وظيفة بصفة مستمرة في الحكومة بمرتب يزيد عن نصيبه في المعاش فإذا نقص استحق الفرق ،
(4) يسقط نصيب أي من الأخوان والأخوات في المعاش إذا عين في وظيفة في الحكومة ،
(5) يسقط نصيب أي من أفراد العائلة في حالة وفاته .
أفراد العائلة الذين يعود 36- يعود لأفراد العائلة المذكورين بعد ، استحقاقهم في المعاش العائلي
إليهم استحقاقهم في بعد سقوطه وهم :
المعاش العائلي بعد (أ) الأرامل اللاتي يتزوجن مرة أخرى ثم يطلقن أو يترملن ،
سقوطه . (ب) البنات والأخوات اللاتي يتزوجن ثم يطلقن أو يترملن .
الأبناء والبنات الذين 37- (1) يجوز للمجلس أن يأذن بدفع منحة معاش لا تؤثر على
لا يستحقون نصيباً مقدار وتوزيع معاش العائلة المستحق وذلك :
في المعاش العائلي (أ) للأبناء الذين يصابون بعجز كلي يمنعهم من كسب
عند وفاة العائل . عيشهم ولم يكونوا يستحقون نصيـباً في المعاش العائلي عند وفاة العائل ،
(ب) للبنات والأخوات اللاتي لم يكن مستحقات لنصيبهن في المعاش العائلي عند الوفاة ،
(ج) لا تتجاوز المنحة المقدار المستحق لأي من الأبناء والبنات المستحقين للمعاش الأصلي .
(2) يجوز للمجلس تطبيق ما ورد في البند (1) على المعاشات العائلية التي تمت تسويتها بموجب أحكام قوانين المعاشات لسنة 1919 ، 1962 و 1975.
إعادة تقدير وتوزيع 38- في حالة وفاة أي فرد من أفـراد العائلة وهـو يتقـاضى نصيباً
الإعانة والمعـاش في المعاش العائلي أو في حـالة ما يسقط حقه وفـق أحكـام
العائلي عنـد انتهاء المادة 35 يعاد تقـدير تـوزيع المعـاش العائلي أو أي نصيب منه
الأنصبة وسقوطها . يخص كل فرد من أفراد العائلة الذين يظلون مستحقين للمشاركة فيه
وفقاً لأحكام المادتين 33 و34 كما يعاد تقدير وتوزيع المعاش في الحالة التي
يعود فيها للأرملة أو البنت أو الأخت استحقاقها لنصيبها بموجب أحكام المادة 36 .
الفصل التاسع
أحكام عامة
صرف المعاش والمكافآت . 39- (1) يجوز للمدير تحديد كيفية إخطار القاضي بانتهاء خدمته، وطلب دفع المعـاش والإعانـات والمكـافآت والمنـح والمستندات المطلوب استيفاؤها .
(2) يكون المعاش مستحقاً للصرف للمتقاعد بالمعاش في نهاية كل شهر وابتداء من اليوم التالي لليوم الذي تنتهي فيه خدمته .
(3) تكون المكافأة مستحقة للصرف بعد نهاية الخدمة .
(4) يكون المعاش مستحقاً للصرف للعائلة :
(أ)في حالة القاضي الذي تحدث وفاته أثناء الخدمة في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي يتوفى فيه القاضي ،
(ب)في حالة وفاة القاضي المتقاعد بالمعاش في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي يتوفى فيه ويعتمد لحساب تركته كامل معاشه عن الشهر الذي يتوفى فيه .
(5) المعاش المستحق الصرف لأي فرد من أفراد العائلة يصرف عن كل الشهر الذي ينتهي أثناءه استحقاق ذلك
الفرد للمعاش وأي إعادة لتقدير المعاشات المستحقة لأفراد العائلة الآخرين تكون نافذة المفعول من
اليوم الأول من الشهر التالي لذلك الشهر .
(6) يستمر صرف معاش القاضي المتقاعد بالمعاش الذي يعاد تعيينه في خدمة غير معاشية .
طريقة دفع المعاش أو 40- (1) يدفع المعاش أو المكافأة للمستحقين مباشرة ويجوز دفعها
المكافأة للمستحقين لحامل التوكيل وفى حالة القصر تدفع لأم أو والد القاصر
مباشرة . أو الوصي الشرعي أو الوصي العام .
(2) يجوز دفـع المعاشات والمكافآت بوساطـة المصارف أو محليات المنطقة والوحدات التابعة للسلطة القضائية .
جواز استحقاق أكثر معاش .41- يجوز الجمع بين أكثر من معاش بموجب أحكام هذا القـانون أو أي من قانون آخر .
الحجز على المعاش أو 42- (1) لا يجوز الحجز على المعاش أو المكافأة أو الاستبدال
المكافأة أو الاستبدال . المستحق صرفه بموجب أحكام هذا القانون .
(2) على الرغم من أحكـام البنـد (1) يجوز حجـز جزء لا يزيد عن الربع وذلك في الحالات الآتية وهى :
(أ)سداد دين ثابت للحكومة ،
(ب)الوفاء بالنفقة الشرعية ،
سلطة المدير . 43- دون الإخلال بالسلطات التي يخولها هذا القانون يكون المدير أو من يفوضه مسئولاً عن تنفيذ ما ورد فيه من أحكام على أن يخضع في ذلك لإشراف المجلس .
إصدار اللوائح . 44- دون الإخلال بالسلطات التي يخولها لها هذا القانون تصدر المفوضية القومية للخدمة القضائية اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكامه .[9](9)
بسم الله الرحمن الرحيم
الجدول الأول
معامل الاستبدال وسلفية الاستبدال أثناء الخدمة
العمر
المعامل الحسابي
المدة التي يعود بعدها الاستبدال
شهر
سنة
35
510
-
25
36
509
8
24
37
508
4
24
38
507
-
24
39
506
8
23
40
505
4
23
41
504
-
23
42
503
8
22
43
502
4
22
44
501
-
22
45
500
8
21
46
499
4
21
47
498
-
21
48
497
8
20
49
496
4
20
50
495
-
20
51
494
8
19
52
493
4
19
53
492
-
19
العمر
المعامل الحسابي
المدة التي يعود بعدها الاستبدال
شهر
سنة
54
491
8
18
55
490
4
18
56
489
-
18
57
488
8
17
58
487
4
17
59
486
-
17
60
485
8
16
61
484
4
16
62
483
-
16
63
482
8
15
64
481
4
15
65
480
-
15
الجدول الثاني
مقدار وتوزيع المعاشات والإعانات والمنح والمكافآت العادية
المستحقون
الأنصبة في المعاش
أرملة أو أرمل
أبناء أو بنات
والد ، ووالده أو والدان
أخ أو اخوة ، أخت أو أخوات
أرملة أو أرامل أو أرمل
أبناء أو بنات
والد ، والدة أو والدان
أخ أو أخوه ، أخت أو أخوات
(1) أرملة أو أرامل
واحد أو اكثر
ـ
ـ
1/2
1/2
ـ
ـ
(2) أرملة أو أرامل أو أرمل
ـ
أحدهما أو كلاهما
ـ
3/4
ـ
1/4
ـ
(3) أرملة أو أرامل أو أرمل
ـ
ـ
أخ أو أخت فاكثر
3/4
ـ
ـ
1/4
(4) أرملة أو أرامل أو أرمل
ـ
ـ
ـ
كامل المعاش
ـ
ـ
ـ
(5) أرملة أو أرامل أو أرمل
واحد فاكثر
أحدهما أو كلاهما
أخ أو أخت فاكثر
3/8
3/8
1/4
ـ
(6) ـ
واحد أو أكثر
ـ
ـ
ـ
كامل المعاش
ـ
ـ
(7) ـ
واحد أو أكثر
ـ
واحد فاكثر
ـ
3/4
1/4
ـ
(8) ـ
واحد أو أكثر
ـ
واحد فاكثر
ـ
3/4
ـ
1/4
(9) ـ
ـ
أحدهما أو كلاهما
ـ
ـ
ـ
3/4
ـ
(10) ـ
ـ
أحدهما أو كلاهما
واحد فاكثر
ـ
ـ
3/4
1/4
(11) ـ
ـ
ـ
واحد فاكثر
ـ
ـ
ـ
3/4
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 , قانون رقم 5 لسنة 2001 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 5 لسنة 2001 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم 5 لسنة 2001 . ↑
(7) قانون رقم 5 لسنة 2001. ↑
(8) قانون رقم 5 لسنة 2001 . ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات