الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون التعاون لسنة 1999

الفصل التشريعي رقم 203

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون التعاون لسنة 1999 بسم الله الرحمن الرحيم قانون التعاون لسنة 1999 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير .
مبادئ الحركة التعاونية ورعاية الدولة لها 4- الحركة التعاونية . 5- المبادئ التعاونية . 6- رعاية الدولة للحركة التعاونية .
المجلس القومي 7- إنشاء المجلس القومي ومقره ومسئوليته . 8- تشكيل المجلس القومي . 9- اختصاصات المجلس القومي . 10- اجتماعات المجلس القومي . 11- الأمين العام للمجلس القومي واختصاصاته . 12- الموارد المالية للمجلس القومي . 13- موازنة المجلس القومي . 14- حسابات المجلس القومي والمراجعة .
ضوابط العمل التعاوني 15- تسجيل الجمعيات التعاونية . 16- أثر التسجيل .
إدارة الجمعيات التعاونية والإشراف عليها 17- الجمعية العمومية . 18- المجلس . 19- حظر مزاولة الأعمال التي تتعارض مع مصالح الجمعية . 20- الحسابات . 21- الإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية .
الاتحاد التعاوني القومي 22- تكوين الاتحاد التعاوني القومي . 23- اختصاصات الاتحاد التعاوني القومي . 24- الموارد المالية للاتحاد التعاوني القومي .
مالية الجمعيات التعاونية 25- التصرفات المالية . 26- الإعفاءات والمزايا . 27- حق الجمعيات في حجز المنتجات . 28- مال الجمعية التعاونية .
المسجل العام والمسجل 29- تعيين المسجل العام والمسجل . 30- اختصاصات المسجل العام وسلطاته . 31- سلطة المسجل العام في تسجيل الجمعيات التعاونية القومية .
أحكام عامة 32- إساءة التصرف في أموال أو ممتلكات الجمعية التعاونية . 33- العقوبات . 34- تنظيم العمل التعاوني الولائي . 35- سلطة إصدار اللوائح والقواعد . بسم الله الرحمن الرحيم قانون التعاون لسنة 1999 (27/11/1999)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون التعاون لسنة 1999 " . إلغاء واستثناء . 2- (1) يلغى قانون التعاون لسنـة 1990 على أن تظـل جميـع القواعد الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفق أحكام هذا القانون . (2) على الرغم من أحكام البند (1) تعتبر الجمعيات التعاونية التي تم تسجيلها أو اعتبرت مسجلة وفقاً لأحكام القانون الملغي كما لو تم تسجيلها بموجب أحكام هذا القانون . تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1](1) " الاتحاد التعاوني القومي " يقصد به الاتحاد التعاوني القومي المكون بموجب أحكام المادة 22 ، " جمعية تعاونية " يقصد بها أي جمعية تعاونية على المستوى القومي وتشمل أي مؤسسة ، اتحاد أو جمعيات المغتربين ، تعمل في أي من المجالات الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية ، " السجل " يقصد به السجل المنصوص عليه في هذا القانون ، " العضو " يقصد به أي شخص يكتسب عضوية الجمعية التعاونية وفق أحكام هذا القانون ، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة الجمعية التعاونية ، " المجلس القومي " يقصد به المجلس القومي لرعاية وتنمية الحركة التعاونية المنشأ بموجب أحكام المادة 7 ، " المسجل " يقصد به مسجل الجمعيات التعاونية بالولاية ، " المسجل العام " يقصد به المسجل العام للجمعيات التعاونية القومي ، " الوزير " يقصد به وزير التجارة الخارجية ، " الوزير المعني " يقصد به الوزير المسئول عن الحركة التعاونية بالولاية .
مبادئ الحركة التعاونية ورعاية الدولة لها الحركة التعاونية . 4- (1) الحركة التعاونية هي مجموعة الجمعيـات والاتحادات والمؤسسات التي ينشئها ويديرها أعضاؤها وفقاً لمبادئ التعاون ونظمه لتحقيق أهدافهم الاقتصادية والاجتماعية وهي حركة شعبية شورية تؤدى نشاطها في تكامل ووحدة وفقاً لسياسة الدولة ونهجها ومواثيقها . (2) تتألف الجمعية التعاونية من جماعة شعبية تشترك في منظمة اقتصادية أو اجتماعية، في كافة أنواع النشاط الاقتصادي والاجتماعي، على مبادئ التعاون ونظمه بهدف رفع مستوى أعضائها اقتصادياً واجتماعياً . المبادئ التعاونية . 5- تلتزم الجمعيات التعاونية بمبادئ وأسس العضوية الطوعية المفتوحة، والرقابة الديمقراطية، والشورى والمشاركة الاقتصادية للعضو والاستقلال والاعتماد على الذات والتعليم والتدريب والإعلام، والتعاون بين الجمعيات التعاونية ، والاهتمام بالمجتمع . رعاية الدولة للحركة التعاونية .6- ترعى الدولة الحركة التعاونية باعتبارها نشاطاً جماعياً يخـدم أغراض الفرد والمجتمع وتعمل على تفعيل دورها وتمكينها من القيام بواجبها في كل المجالات تحقيقاً لأهدافها الكلية .
المجلس القومي إنشاء المجلس القومي ومقره ومسئوليته . 7-        (1) ينشأ مجلس قومي يسمى " المجلس القومي لرعاية وتنمية  الحركة التعاونية . (2)يكون مقر المجلس القومي بولاية الخرطوم . (3)يكون المجلس القومي مسئولاً لدى مجلس الوزراء عن أداء أعماله . تشكيل المجلس القومي.8-          (1) يشكل المجلس القومي بقرار من مجلس الوزراء وذلك على الوجه الآتي : (أ) الوزير رئيساً (ب) رئيس الاتحاد التعاوني القومي رئيساً مناوباً (ج)المسجل العام للجمعيات التعاونية عضواً ومقرراً (د) عدد من الأعضاء يمثلون الوزارات والمؤسسات ذات الصلة والاختصاص بناءً على توصية الوزير أعضاء (هـ) عشرة يمثلون الاتحاد التعاوني القومي أعضاء (و) خمسة من ذوى الاهتمام والخبرة بناء على توصية الوزير . أعضاء (2) تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (و) من البند (1) ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم . اختصاصات المجلس القومي . 9- يختص المجلس القومي بوضع سياسات سير الحركة التعاونية وخططها والوسـائل والإجراءات الـلازمة لتنفيـذها على الوجـه الأكمل في إطار أهداف الخطط الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني القومي ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية : (أ)وضع سياسات وخطط وبرامج الحركة التعاونية ، (ب)التنسيق بين مؤسسات الحركة التعاونية وتبادل الخبرات ورفع كفاءتها وتمكينها من أداء دورها ، (ج)التعاون الخارجي وخلق الصلات العالمية مع المؤسسات التعاونية في الدول الشقيقة والصديقة ، (د)إثراء الحركة التعاونية فكراً ونهجاً وممارسة بين المواطنين بإقامة المؤتمرات والحلقات العلمية ، (هـ) إيجاد فرص للتدريب الخارجي لزيادة الكفاءة والفاعلية ، (و)تقديم النصح والاستشارات الفنية المتعلقة بالحركة التعاونية، (ز)الإشراف على الحركة التعاونية ومتابعة أدائها ، (ح)إجازة موازنة المجلس القومي ورفعها للجهات المختصة بوساطة رئيسه للتصديق عليها ، (ط)وضع لائحة لتنظيم أعماله واجتماعاته ، (ى) أي اختصاصات أخرى تكون لازمة لأداء المهام الموكلة إليه . اجتماعات المجلس القومي . 10-   (1) يجتمع المجلس القومي مرة واحدة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه ويجوز له أن يعقد اجتماعات طارئة بناءً عـلى طلب الرئيس أو ثلثي الأعضاء . (2) يكتمل النصاب بحضور أكثر من نصف الأعضاء . (3) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . الأمين العام للمجلس القومي واختصاصاته . 11- يكون المسجـل العام أميناً عاماً للمجلـس القـومي وتكـون له الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ) إعداد جدول أعمال المجلس القومي بالتشاور مع رئيسه وتدوين وقائع الجلسات ، (ب) إعداد الموازنة ورفعها للمجلس القومي ، (ج)التصديق بصرف المبالغ المخصصة للمصروفات الواردة في الموازنة المعتمدة وفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، (د) أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس القومي أو رئيسه . المـوارد الماليـة للمجلس القومي . 12-      (1) تتكون الموارد المالية للمجلس القومي من : (أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ، (ب) المنح والهبات والإعانات التي يقبلها . (2) تستخدم الموارد المالية لتحقيق أغراض المجلس القومي والوفاء بالتزاماته المالية ودفع مكافآت أعضائه التي يحددها الوزير بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني . موازنة المجلس القومي . 13- تكون للمجلس القومي موازنة مستقلة . حســابات المجلس القومي والمراجعة.[2](2)  14-  (1) يحتفظ المجلس القومي بحسابات صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة . (2) يعد رئيس المجلس القومي بياناً بالحسابات الختامية لكل سنة مالية ويعرضه على المجلس لإجازته . (3) يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه بمراجعة حسابات المجلس القومي في نهاية كل سنة مالية . (4) يرفع المجلس القومي بوساطة رئيسة للجهات المختصة في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية بياناً بالحساب الختامي مصحوباً بتقرير ديوان المراجعة القومي.
ضوابط العمل التعاوني تسجيل الجمعيات التعاونية . 15-  (1) لا يجوز تسجيل أي جمعية تعاونية يقل عدد أعضائها عن خمسين شخصاً . (2) بالرغم من أحكام البند (1) يجوز تسجيل أي جمعية تعاونية يقل عدد أعضائها عن العدد المذكور في البند (1) بموافقة الوزير بتوصية من المسجل العام إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . (3) تحدد القواعد شروط إجراءات تسجيل الجمعية التعاونية ولوائحها الداخلية والأحكام التي يجب تضمينها في عقد تأسيسها . أثر التسجيل . 16- (1) تكون لكل جمعية تعاونية يتم تسجيلها وفق أحكام هذا القانون الشخصية الاعتبارية . (2) لا يجوز لأي جهة غير مسجلة بموجب أحكام هذا القانون أن تستعمل كلمة (تعاون) أو (تعاوني) أو أي كلمة مماثلة إلا بموافقة المسجل العام . (3) يجب على المسجل العام أن يعلن في الجريدة الرسمية عن تسجيل الجمعية التعاونية وأي تغيير يتم في لوائحها .
إدارة الجمعيات التعاونية والإشراف عليها الجمعية العمومية . 17-  (1) تتكون الجمعية العمومية من مجموع أعضاء الجمعية التعاونية وتكون هي السلطة العليا في الجمعية التعاونية وتمارس سلطاتها في اجتماع عام . (2) تحدد اللوائح ميعاد وإجراءات انعقاد الجمعية العمومية واختصاصاتها . المجلس . 18- (1) يكون لكل جمعية تعاونية مجلس لإدارة شئونها وتكون المسئولية فيه بالتضامن . (2) يشكل المجلس من تسعة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية طبقاً للقواعد . (3) يجوز للمسجل العام بالتشاور مع الاتحاد التعاوني القومي تعيين عدد لا يجاوز ربع أعضاء المجلس متى ما اقتضت المصلحة العامة ذلك . حظر مزاولة الأعمال   19- لا يجوز لعضو المجلس أن يزاول لحسابه أو لحساب غيره أياً من التي تتعارض مع             الأعمال التي تتعارض ومصالح الجمعية التعاونية . مصالح الجمعية . الحسابات . 20-   (1) يحتفظ المجلس بحسابات صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة . (2) يعد المجلس بياناً بالحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية مع حساب الفائض أو العجز والموازنة العامة ويعرضها خلال شهر على المسجل العام لمراجعتها والتصديق عليها. (3) ينشر المجلس الحسابات الختامية للجمعية التعاونية بعد التصديق عليها في مكان بارز بمقرها ، يسهل على الأعضاء الاطلاع عليها قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية . الإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية . 21- تخضع الجمعيات التعاونية لإشراف الوزير ورقابة المسجل العام .
الاتحاد التعاوني القومي تكوين الاتحاد  التعاوني القومي . 22-      (1) يتكون الاتحاد التعاوني القومي من الاتحادات التعاونية الولائية والجمعيات التعاونية والمؤسسات على المستوى القومي والاتحادات الفئوية النوعية والجمعيات ذات الأنشطة الخاصة القومية .[3](3) (2) تحدد اللائحة الداخلية للاتحاد التعاوني القومي تمثيل الأعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد وتكوين مجلس الإدارة والإجراءات الخاصة بذلك . (3) يجوز للوزير بالتشاور مع المسجل العام والمجلس المنتخب متى ما اقتضت المصلحة العامة ذلك تعيين ما لا يزيد عن ربع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني القومي . اختصاصات الاتحاد التعاوني القومي . 23-         يختص الاتحاد التعاوني القومي بوضع الخطـط الاقتصـادية والاجتماعية للحـركة التعاونية بالتنسيق مـع الاتحادات التعاونية بالولايات في إطار السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية : (أ)العمل على تنفيذ خطة الدولة في القطاع التعاوني ، (ب)التنسيق مع الولايات حول كيفية الالتزام بالخطط الاقتصادية والاجتماعية للحركة التعاونية وتجميع العمل التعاوني على مستوى القطر للحفاظ على وحدة الحركة التعاونية والنظر في المشاكل والصعوبات التي تواجهها بهدف إيجاد الحلول اللازمة ، (ج)تمثيل الحركة التعاونية في الداخل والخارج وربطها بالحركة التعاونية الإقليمية والعالمية ، (د) العمل على نشر الحركة التعاونية ودعمها ، وربط الجماهير بها وإعداد القيادات الواعية والصالحة لتسيير الحركة التعاونية ، (هـ) اقتراح مشروعات القوانين والتشريعات اللازمة لتطوير وإدارة العمل التعاوني على أسس عادلة ، (و)رعاية أجهزة التعليم والتدريب التعاوني وإصدار الصحف والنشرات التعاونية اللازمة لنشر أوجه النشاط التعاوني من وثائق وقرارات وبحوث وإرشادات وتقارير ودعم الأجهزة الأخرى التي تقوم بذلك ، (ز)المساهمة في المؤسسات الاستثمارية المختلفة ، وإنشاء المؤسسات التعاونية ورعايتها ، (ح)معاونة الجمعيات التعاونية والاتحادات والمؤسسات التعاونية لتحقيق أغراضها في مجالات الإنتاج والتصدير والاستيراد والتسويق ، (ط)العمل على توفير التمويل اللازم للجمعيات والاتحادات التعاونية بالتنسيق مع مصرف النيل والمصارف وبيوتات التمويل الأخرى والتأكد من استغلاله في المشروعات المستهدفة لتحقيق التنمية الشاملة للحركة التعاونية . الموارد المالية للاتحاد التعاوني القومي. 24- تتكون الموارد المالية للاتحاد التعاوني القومي من : (أ) اشتراكات الأعضاء . (ب) عائد الاستثمار . (ج)التبرعات والهبات والمنح التي يقبلها . (د) دعم الدولة . (هـ) مساهمة الجمعيات والاتحادات التعاونية بالولايات .
مالية الجمعيات التعاونية التصرفات المالية . 25- (1) تمارس الجمعية التعاونية كافة التصرفات المالية التي تعينها على تحقيق أهدافها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ويشمل ذلك : (أ)الحصول على القروض والودائع ، (ب)منح السلفيات لأعضائها أو لأي جهة أخرى وفق اللوائح المنظمة لذلك ، (ج) إنشاء احتياطي عام يضاف إليه سنوياً عن طريق الخصم 25% من إجمالي الفائض إلى أن يبلغ الاحتياطي العام ضعف راس المال على الأقل ، (د) إنشاء احتياطي للتجديدات عن طريق الخصم من الفائض وفقاً لما تقرره القواعد ، (هـ) تخصيص نسبة لا تزيد على 10% من صافي الفائض توجه لدعم : (أولاً) الحركة التعاونية ، (ثانياً) الخدمات الاجتماعية ، (ثالثاً) التعليم والتدريب ، (رابعاً) الإعلام التعاوني ، (و) تخصيص 50% على الأقل من صافي الفائض القابل للتوزيع على الأسهم ويجوز للجمعية العمومية التصرف في باقي الفائض ، (ز) إيداع كل أو بعض أموال الاحتياطي العام في أي مصرف أو استثماره في شراء سندات أو أسهم في أي جمعية تعاونية أخرى أو بأي وجه من اوجه الاستثمار على أنه يجوز للجمعية التعاونية التصرف في الاحتياطي العام أو أي جزء منه بموافقة المسجل العام في الأوجه الآتية : (أولاً) أعمال الجمعية التعاونية ، (ثانياً) تغطية أي عجز طارئ تقع فيه الجمعية، (2) لا يجوز لأي جمعية تعاونية التصرف بالبيع أو الرهن أو ترتيب أي حق على أصولها الثابتة والمنقولة إلا بقرار من الجمعية العمومية وموافقة المسجل العام على أن تحتفظ الجمعية التعاونية بسجل لكل التصرفات والرهونات والقيودات بالطريقة التي تقررها اللوائح . الإعفاءات والمزايا . 26- (1) يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بتوصية من الوزير أن يمنح مزايا وأفضليات للجمعيات التعاونية لتحقيق أهدافها . (2) يجوز لرئيس الجمهورية أو لمجلس الوزراء منح الجمعيات التعاونية أي إعفاءات أو مزايا لا يكفلها هذا القانون . حق الجمعيات في  حجز المنتجات .27-     (1) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر أو أي مطالبات للحكومة أو لمالك أو صاحب الحـق المسجـل يكـون للجمعية التعاونية حق امتياز على منتجـات أعضائهـا ومعداتهـم المستخدمة في إنتاجها . (2) يكون للجمعية التعاونية حق حبس أسهم أو أرباح أسهم أو ودائع الأعضاء السابقين والمتوفين وعلى أرباح الأسهم والعائد على المعاملات والمبالغ الأخرى المستحقة السداد لذلك العضو كضمان لسداد الديون والسلفيات الواجب سدادها للجمعية التعاونية . مال الجمعية التعاونية .28-         (1) أموال الجمعية التعاونية ملك لأعضائها . (2) يجب على الجمعية التعاونية أن تؤمن على ممتلكاتها العقارية والمنقولة . (3) تخضع إجراءات تأسيس الجمعية التعاونية لأحكام هذا القانون والقواعد كما لو كانت جمعية تعاونية مسجلة وذلك فيما يتعلق بشئونها المالية والمحافظة عليها .
المسجل العام والمسجل تعيين المسجل العام والمسجل . 29-       (1) يعين الوزير بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية مسجلاً  عاماً للجمعيات التعاونية من ذوي الخبرة والاهتمام بشئون التعاون . (2) يعين الوزير المعني بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية بالولاية مسجلاً للجمعيات التعاونية بالولاية على أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التعاون . اختصاصات المسجل العام وسلطاته . 30-       (1) مع عدم الإخلال بأي اختصاصات أو سلطات مخـولة للمسجل العام بمـوجب أحكـام هـذا القانـون تكـون له الاختصاصات والسلطات الآتية حسب ما تفصله القواعد وذلك على الوجه الآتي : (أ)تسجيل الجمعيات التعاونية ، (ب)إجراء التحقيق وفض المنازعات ، (ج) تجميد المجلس وإسقاط العضوية بعد التحقيق وثبوت الإدانة ونشر التقرير ، (د)الرقابة والتفتيش على أداء الجمعيات التعاونية ، (هـ) مراجعة حسابات الجمعيات التعاونية والتصديق عليها ، (و) حل وفصل وتصفية ودمج الجمعيات التعاونية بعد موافقة الجمعيات العمومية والتشاور مع الاتحاد التعاوني القومي ، (ز) مراجعة قرارات الجمعية العمومية أو المجلس المخالفة للقانون أو القواعد أو اللوائح واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها ، (ح)الإشراف على حسن وسلامة تطبيق أحكام هذا القانون والقواعد واللوائح الصادرة بموجبه ، (ط) الاحتفاظ بسجل للجمعيات التعاونية يسجل فيه كل ما يتعلق بها وما يطرأ عليها من تغييرات ، (ى) تحديد مساهمة الجمعيات التعاونية في الصندوق التعاوني للمراجعة والتفتيش بالتشاور مع الاتحاد القومي . (2) يجب على المسجل مد المسجل العام بصورة من أي إجراء يتخذ يتعلق بتسجيل الجمعية التعاونية في الولاية وحركتها . سلطة المسجل العام   31- مع مراعاة أحكام المادة 30 يقوم المسجل العام بتسجيل الجمعيات في تسجيل الجمعيات        التعاونية القومية والمؤسسات والاتحادات التعاونية ذات الأنشطة التعاونية القومية.[4](4)    المختلفة وجمعيات المغتربين التعاونية .
أحكام عامة إساءة التصرف في  32- إذا اتضح أن أي شخص أو موظف قد أساء التصرف في أموال أو أموال أو ممتلكات           ممتلكات الجمعية التعاونية فعلى المسجل العام التحقيق في تصرف الجمعية التعاونية .        ذلك الشخص أو الموظف وأن يأمـره بإرجـاع تلك الأمـوال أو الممتلكات أو أن يتخذ ضده الإجراءات القانونية . العقوبات . 33- (1) مع عدم الإخـلال بأي عقوبة منصوص عليها في القانون الجنائي أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً : (أ) كل من يخالف أحكام المواد 16(2)، 19، 20(3) من هذا القانون ، (ب) المؤسسون وأعضاء المجلس والمديرون والمصفون الذين تعمدوا في أعمالهم أو في حساباتهم أو في تقاريرهم التي ترفع إلى الجهات المختصة أو الجمعية العمومية إيراد أي وقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية التعاونية أو تعمدوا إخفاء الوقائع والمستندات المتعلقة بهذه الحالة ، (ج) كل عضو مجلس إدارة فقد عضويته أو تم إبعاده أو سقطت عضويته وامتنع عن تسليم ما في حوزته من أموال أو مستندات أو أصول أو أوراق تخص الجمعية للجهة المعنية ، (د) أي موظف أو عامل بالجمعية التعاونية يمتنع عن تسليم ما بحوزته من أموال أو أصول أو مستندات أو أوراق للجهة المختصة بعد انتهاء علاقته بالجمعية التعاونية . (2) فيما عدا ما نص عليه في الفقرات (أ) ، (ب) ، (ج) ، (د) من البند (1) يعاقب كل شخص يخل بأي من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القواعد أو الأوامر الصادرة بموجبه بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . تنظيم العمل التعاوني  الولائي .34- تسن الولايات قانوناً لتنظيم العمل التعاوني على نسق هذا القانون . سلطة إصدار اللوائح والقواعد . 35-     (1) يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للوزير بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن يصدر لوائح وقواعد رسوم تسجيل الجمعيات التعاونية وتحويل الأسهم وتغييـر العنوان . (1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون التعاون لسنة 1999 بسم الله الرحمن الرحيم قانون التعاون لسنة 1999 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير . الفصل الثاني مبادئ الحركة التعاونية ورعاية الدولة لها 4- الحركة التعاونية . 5- المبادئ التعاونية . 6- رعاية الدولة للحركة التعاونية . الفصل الثالث المجلس القومي 7- إنشاء المجلس القومي ومقره ومسئوليته . 8- تشكيل المجلس القومي . 9- اختصاصات المجلس القومي . 10- اجتماعات المجلس القومي . 11- الأمين العام للمجلس القومي واختصاصاته . 12- الموارد المالية للمجلس القومي . 13- موازنة المجلس القومي . 14- حسابات المجلس القومي والمراجعة . الفصل الرابع ضوابط العمل التعاوني 15- تسجيل الجمعيات التعاونية . 16- أثر التسجيل . الفصل الخامس إدارة الجمعيات التعاونية والإشراف عليها 17- الجمعية العمومية . 18- المجلس . 19- حظر مزاولة الأعمال التي تتعارض مع مصالح الجمعية . 20- الحسابات . 21- الإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية . الفصل السادس الاتحاد التعاوني القومي 22- تكوين الاتحاد التعاوني القومي . 23- اختصاصات الاتحاد التعاوني القومي . 24- الموارد المالية للاتحاد التعاوني القومي . الفصل السابع مالية الجمعيات التعاونية 25- التصرفات المالية . 26- الإعفاءات والمزايا . 27- حق الجمعيات في حجز المنتجات . 28- مال الجمعية التعاونية . الفصل الثامن المسجل العام والمسجل 29- تعيين المسجل العام والمسجل . 30- اختصاصات المسجل العام وسلطاته . 31- سلطة المسجل العام في تسجيل الجمعيات التعاونية القومية . الفصل التاسع أحكام عامة 32- إساءة التصرف في أموال أو ممتلكات الجمعية التعاونية . 33- العقوبات . 34- تنظيم العمل التعاوني الولائي . 35- سلطة إصدار اللوائح والقواعد . بسم الله الرحمن الرحيم قانون التعاون لسنة 1999 (27/11/1999) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون التعاون لسنة 1999 " . إلغاء واستثناء . 2- (1) يلغى قانون التعاون لسنـة 1990 على أن تظـل جميـع القواعد الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفق أحكام هذا القانون . (2) على الرغم من أحكام البند (1) تعتبر الجمعيات التعاونية التي تم تسجيلها أو اعتبرت مسجلة وفقاً لأحكام القانون الملغي كما لو تم تسجيلها بموجب أحكام هذا القانون . تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1](1) " الاتحاد التعاوني القومي " يقصد به الاتحاد التعاوني القومي المكون بموجب أحكام المادة 22 ، " جمعية تعاونية " يقصد بها أي جمعية تعاونية على المستوى القومي وتشمل أي مؤسسة ، اتحاد أو جمعيات المغتربين ، تعمل في أي من المجالات الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية ، " السجل " يقصد به السجل المنصوص عليه في هذا القانون ، " العضو " يقصد به أي شخص يكتسب عضوية الجمعية التعاونية وفق أحكام هذا القانون ، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة الجمعية التعاونية ، " المجلس القومي " يقصد به المجلس القومي لرعاية وتنمية الحركة التعاونية المنشأ بموجب أحكام المادة 7 ، " المسجل " يقصد به مسجل الجمعيات التعاونية بالولاية ، " المسجل العام " يقصد به المسجل العام للجمعيات التعاونية القومي ، " الوزير " يقصد به وزير التجارة الخارجية ، " الوزير المعني " يقصد به الوزير المسئول عن الحركة التعاونية بالولاية . الفصل الثاني مبادئ الحركة التعاونية ورعاية الدولة لها الحركة التعاونية . 4- (1) الحركة التعاونية هي مجموعة الجمعيـات والاتحادات والمؤسسات التي ينشئها ويديرها أعضاؤها وفقاً لمبادئ التعاون ونظمه لتحقيق أهدافهم الاقتصادية والاجتماعية وهي حركة شعبية شورية تؤدى نشاطها في تكامل ووحدة وفقاً لسياسة الدولة ونهجها ومواثيقها . (2) تتألف الجمعية التعاونية من جماعة شعبية تشترك في منظمة اقتصادية أو اجتماعية، في كافة أنواع النشاط الاقتصادي والاجتماعي، على مبادئ التعاون ونظمه بهدف رفع مستوى أعضائها اقتصادياً واجتماعياً . المبادئ التعاونية . 5- تلتزم الجمعيات التعاونية بمبادئ وأسس العضوية الطوعية المفتوحة، والرقابة الديمقراطية، والشورى والمشاركة الاقتصادية للعضو والاستقلال والاعتماد على الذات والتعليم والتدريب والإعلام، والتعاون بين الجمعيات التعاونية ، والاهتمام بالمجتمع . رعاية الدولة للحركة التعاونية .6- ترعى الدولة الحركة التعاونية باعتبارها نشاطاً جماعياً يخـدم أغراض الفرد والمجتمع وتعمل على تفعيل دورها وتمكينها من القيام بواجبها في كل المجالات تحقيقاً لأهدافها الكلية . الفصل الثالث المجلس القومي إنشاء المجلس القومي ومقره ومسئوليته . 7-        (1) ينشأ مجلس قومي يسمى " المجلس القومي لرعاية وتنمية  الحركة التعاونية . (2)يكون مقر المجلس القومي بولاية الخرطوم . (3)يكون المجلس القومي مسئولاً لدى مجلس الوزراء عن أداء أعماله . تشكيل المجلس القومي.8-          (1) يشكل المجلس القومي بقرار من مجلس الوزراء وذلك على الوجه الآتي : (أ) الوزير رئيساً (ب) رئيس الاتحاد التعاوني القومي رئيساً مناوباً (ج)المسجل العام للجمعيات التعاونية عضواً ومقرراً (د) عدد من الأعضاء يمثلون الوزارات والمؤسسات ذات الصلة والاختصاص بناءً على توصية الوزير أعضاء (هـ) عشرة يمثلون الاتحاد التعاوني القومي أعضاء (و) خمسة من ذوى الاهتمام والخبرة بناء على توصية الوزير . أعضاء (2) تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (و) من البند (1) ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم . اختصاصات المجلس القومي . 9- يختص المجلس القومي بوضع سياسات سير الحركة التعاونية وخططها والوسـائل والإجراءات الـلازمة لتنفيـذها على الوجـه الأكمل في إطار أهداف الخطط الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني القومي ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية : (أ)وضع سياسات وخطط وبرامج الحركة التعاونية ، (ب)التنسيق بين مؤسسات الحركة التعاونية وتبادل الخبرات ورفع كفاءتها وتمكينها من أداء دورها ، (ج)التعاون الخارجي وخلق الصلات العالمية مع المؤسسات التعاونية في الدول الشقيقة والصديقة ، (د)إثراء الحركة التعاونية فكراً ونهجاً وممارسة بين المواطنين بإقامة المؤتمرات والحلقات العلمية ، (هـ) إيجاد فرص للتدريب الخارجي لزيادة الكفاءة والفاعلية ، (و)تقديم النصح والاستشارات الفنية المتعلقة بالحركة التعاونية، (ز)الإشراف على الحركة التعاونية ومتابعة أدائها ، (ح)إجازة موازنة المجلس القومي ورفعها للجهات المختصة بوساطة رئيسه للتصديق عليها ، (ط)وضع لائحة لتنظيم أعماله واجتماعاته ، (ى) أي اختصاصات أخرى تكون لازمة لأداء المهام الموكلة إليه . اجتماعات المجلس القومي . 10-   (1) يجتمع المجلس القومي مرة واحدة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه ويجوز له أن يعقد اجتماعات طارئة بناءً عـلى طلب الرئيس أو ثلثي الأعضاء . (2) يكتمل النصاب بحضور أكثر من نصف الأعضاء . (3) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . الأمين العام للمجلس القومي واختصاصاته . 11- يكون المسجـل العام أميناً عاماً للمجلـس القـومي وتكـون له الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ) إعداد جدول أعمال المجلس القومي بالتشاور مع رئيسه وتدوين وقائع الجلسات ، (ب) إعداد الموازنة ورفعها للمجلس القومي ، (ج)التصديق بصرف المبالغ المخصصة للمصروفات الواردة في الموازنة المعتمدة وفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، (د) أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس القومي أو رئيسه . المـوارد الماليـة للمجلس القومي . 12-      (1) تتكون الموارد المالية للمجلس القومي من : (أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ، (ب) المنح والهبات والإعانات التي يقبلها . (2) تستخدم الموارد المالية لتحقيق أغراض المجلس القومي والوفاء بالتزاماته المالية ودفع مكافآت أعضائه التي يحددها الوزير بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني . موازنة المجلس القومي . 13- تكون للمجلس القومي موازنة مستقلة . حســابات المجلس القومي والمراجعة.[2](2)  14-  (1) يحتفظ المجلس القومي بحسابات صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة . (2) يعد رئيس المجلس القومي بياناً بالحسابات الختامية لكل سنة مالية ويعرضه على المجلس لإجازته . (3) يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه بمراجعة حسابات المجلس القومي في نهاية كل سنة مالية . (4) يرفع المجلس القومي بوساطة رئيسة للجهات المختصة في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية بياناً بالحساب الختامي مصحوباً بتقرير ديوان المراجعة القومي. الفصل الرابع ضوابط العمل التعاوني تسجيل الجمعيات التعاونية . 15-  (1) لا يجوز تسجيل أي جمعية تعاونية يقل عدد أعضائها عن خمسين شخصاً . (2) بالرغم من أحكام البند (1) يجوز تسجيل أي جمعية تعاونية يقل عدد أعضائها عن العدد المذكور في البند (1) بموافقة الوزير بتوصية من المسجل العام إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . (3) تحدد القواعد شروط إجراءات تسجيل الجمعية التعاونية ولوائحها الداخلية والأحكام التي يجب تضمينها في عقد تأسيسها . أثر التسجيل . 16- (1) تكون لكل جمعية تعاونية يتم تسجيلها وفق أحكام هذا القانون الشخصية الاعتبارية . (2) لا يجوز لأي جهة غير مسجلة بموجب أحكام هذا القانون أن تستعمل كلمة (تعاون) أو (تعاوني) أو أي كلمة مماثلة إلا بموافقة المسجل العام . (3) يجب على المسجل العام أن يعلن في الجريدة الرسمية عن تسجيل الجمعية التعاونية وأي تغيير يتم في لوائحها . الفصل الخامس إدارة الجمعيات التعاونية والإشراف عليها الجمعية العمومية . 17-  (1) تتكون الجمعية العمومية من مجموع أعضاء الجمعية التعاونية وتكون هي السلطة العليا في الجمعية التعاونية وتمارس سلطاتها في اجتماع عام . (2) تحدد اللوائح ميعاد وإجراءات انعقاد الجمعية العمومية واختصاصاتها . المجلس . 18- (1) يكون لكل جمعية تعاونية مجلس لإدارة شئونها وتكون المسئولية فيه بالتضامن . (2) يشكل المجلس من تسعة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية طبقاً للقواعد . (3) يجوز للمسجل العام بالتشاور مع الاتحاد التعاوني القومي تعيين عدد لا يجاوز ربع أعضاء المجلس متى ما اقتضت المصلحة العامة ذلك . حظر مزاولة الأعمال   19- لا يجوز لعضو المجلس أن يزاول لحسابه أو لحساب غيره أياً من التي تتعارض مع             الأعمال التي تتعارض ومصالح الجمعية التعاونية . مصالح الجمعية . الحسابات . 20-   (1) يحتفظ المجلس بحسابات صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة . (2) يعد المجلس بياناً بالحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية مع حساب الفائض أو العجز والموازنة العامة ويعرضها خلال شهر على المسجل العام لمراجعتها والتصديق عليها. (3) ينشر المجلس الحسابات الختامية للجمعية التعاونية بعد التصديق عليها في مكان بارز بمقرها ، يسهل على الأعضاء الاطلاع عليها قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية . الإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية . 21- تخضع الجمعيات التعاونية لإشراف الوزير ورقابة المسجل العام . الفصل السادس الاتحاد التعاوني القومي تكوين الاتحاد  التعاوني القومي . 22-      (1) يتكون الاتحاد التعاوني القومي من الاتحادات التعاونية الولائية والجمعيات التعاونية والمؤسسات على المستوى القومي والاتحادات الفئوية النوعية والجمعيات ذات الأنشطة الخاصة القومية .[3](3) (2) تحدد اللائحة الداخلية للاتحاد التعاوني القومي تمثيل الأعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد وتكوين مجلس الإدارة والإجراءات الخاصة بذلك . (3) يجوز للوزير بالتشاور مع المسجل العام والمجلس المنتخب متى ما اقتضت المصلحة العامة ذلك تعيين ما لا يزيد عن ربع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني القومي . اختصاصات الاتحاد التعاوني القومي . 23-         يختص الاتحاد التعاوني القومي بوضع الخطـط الاقتصـادية والاجتماعية للحـركة التعاونية بالتنسيق مـع الاتحادات التعاونية بالولايات في إطار السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية : (أ)العمل على تنفيذ خطة الدولة في القطاع التعاوني ، (ب)التنسيق مع الولايات حول كيفية الالتزام بالخطط الاقتصادية والاجتماعية للحركة التعاونية وتجميع العمل التعاوني على مستوى القطر للحفاظ على وحدة الحركة التعاونية والنظر في المشاكل والصعوبات التي تواجهها بهدف إيجاد الحلول اللازمة ، (ج)تمثيل الحركة التعاونية في الداخل والخارج وربطها بالحركة التعاونية الإقليمية والعالمية ، (د) العمل على نشر الحركة التعاونية ودعمها ، وربط الجماهير بها وإعداد القيادات الواعية والصالحة لتسيير الحركة التعاونية ، (هـ) اقتراح مشروعات القوانين والتشريعات اللازمة لتطوير وإدارة العمل التعاوني على أسس عادلة ، (و)رعاية أجهزة التعليم والتدريب التعاوني وإصدار الصحف والنشرات التعاونية اللازمة لنشر أوجه النشاط التعاوني من وثائق وقرارات وبحوث وإرشادات وتقارير ودعم الأجهزة الأخرى التي تقوم بذلك ، (ز)المساهمة في المؤسسات الاستثمارية المختلفة ، وإنشاء المؤسسات التعاونية ورعايتها ، (ح)معاونة الجمعيات التعاونية والاتحادات والمؤسسات التعاونية لتحقيق أغراضها في مجالات الإنتاج والتصدير والاستيراد والتسويق ، (ط)العمل على توفير التمويل اللازم للجمعيات والاتحادات التعاونية بالتنسيق مع مصرف النيل والمصارف وبيوتات التمويل الأخرى والتأكد من استغلاله في المشروعات المستهدفة لتحقيق التنمية الشاملة للحركة التعاونية . الموارد المالية للاتحاد التعاوني القومي. 24- تتكون الموارد المالية للاتحاد التعاوني القومي من : (أ) اشتراكات الأعضاء . (ب) عائد الاستثمار . (ج)التبرعات والهبات والمنح التي يقبلها . (د) دعم الدولة . (هـ) مساهمة الجمعيات والاتحادات التعاونية بالولايات . الفصل السابع مالية الجمعيات التعاونية التصرفات المالية . 25- (1) تمارس الجمعية التعاونية كافة التصرفات المالية التي تعينها على تحقيق أهدافها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ويشمل ذلك : (أ)الحصول على القروض والودائع ، (ب)منح السلفيات لأعضائها أو لأي جهة أخرى وفق اللوائح المنظمة لذلك ، (ج) إنشاء احتياطي عام يضاف إليه سنوياً عن طريق الخصم 25% من إجمالي الفائض إلى أن يبلغ الاحتياطي العام ضعف راس المال على الأقل ، (د) إنشاء احتياطي للتجديدات عن طريق الخصم من الفائض وفقاً لما تقرره القواعد ، (هـ) تخصيص نسبة لا تزيد على 10% من صافي الفائض توجه لدعم : (أولاً) الحركة التعاونية ، (ثانياً) الخدمات الاجتماعية ، (ثالثاً) التعليم والتدريب ، (رابعاً) الإعلام التعاوني ، (و) تخصيص 50% على الأقل من صافي الفائض القابل للتوزيع على الأسهم ويجوز للجمعية العمومية التصرف في باقي الفائض ، (ز) إيداع كل أو بعض أموال الاحتياطي العام في أي مصرف أو استثماره في شراء سندات أو أسهم في أي جمعية تعاونية أخرى أو بأي وجه من اوجه الاستثمار على أنه يجوز للجمعية التعاونية التصرف في الاحتياطي العام أو أي جزء منه بموافقة المسجل العام في الأوجه الآتية : (أولاً) أعمال الجمعية التعاونية ، (ثانياً) تغطية أي عجز طارئ تقع فيه الجمعية، (2) لا يجوز لأي جمعية تعاونية التصرف بالبيع أو الرهن أو ترتيب أي حق على أصولها الثابتة والمنقولة إلا بقرار من الجمعية العمومية وموافقة المسجل العام على أن تحتفظ الجمعية التعاونية بسجل لكل التصرفات والرهونات والقيودات بالطريقة التي تقررها اللوائح . الإعفاءات والمزايا . 26- (1) يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بتوصية من الوزير أن يمنح مزايا وأفضليات للجمعيات التعاونية لتحقيق أهدافها . (2) يجوز لرئيس الجمهورية أو لمجلس الوزراء منح الجمعيات التعاونية أي إعفاءات أو مزايا لا يكفلها هذا القانون . حق الجمعيات في  حجز المنتجات .27-     (1) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر أو أي مطالبات للحكومة أو لمالك أو صاحب الحـق المسجـل يكـون للجمعية التعاونية حق امتياز على منتجـات أعضائهـا ومعداتهـم المستخدمة في إنتاجها . (2) يكون للجمعية التعاونية حق حبس أسهم أو أرباح أسهم أو ودائع الأعضاء السابقين والمتوفين وعلى أرباح الأسهم والعائد على المعاملات والمبالغ الأخرى المستحقة السداد لذلك العضو كضمان لسداد الديون والسلفيات الواجب سدادها للجمعية التعاونية . مال الجمعية التعاونية .28-         (1) أموال الجمعية التعاونية ملك لأعضائها . (2) يجب على الجمعية التعاونية أن تؤمن على ممتلكاتها العقارية والمنقولة . (3) تخضع إجراءات تأسيس الجمعية التعاونية لأحكام هذا القانون والقواعد كما لو كانت جمعية تعاونية مسجلة وذلك فيما يتعلق بشئونها المالية والمحافظة عليها . الفصل الثامن المسجل العام والمسجل تعيين المسجل العام والمسجل . 29-       (1) يعين الوزير بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية مسجلاً  عاماً للجمعيات التعاونية من ذوي الخبرة والاهتمام بشئون التعاون . (2) يعين الوزير المعني بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية بالولاية مسجلاً للجمعيات التعاونية بالولاية على أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التعاون . اختصاصات المسجل العام وسلطاته . 30-       (1) مع عدم الإخلال بأي اختصاصات أو سلطات مخـولة للمسجل العام بمـوجب أحكـام هـذا القانـون تكـون له الاختصاصات والسلطات الآتية حسب ما تفصله القواعد وذلك على الوجه الآتي : (أ)تسجيل الجمعيات التعاونية ، (ب)إجراء التحقيق وفض المنازعات ، (ج) تجميد المجلس وإسقاط العضوية بعد التحقيق وثبوت الإدانة ونشر التقرير ، (د)الرقابة والتفتيش على أداء الجمعيات التعاونية ، (هـ) مراجعة حسابات الجمعيات التعاونية والتصديق عليها ، (و) حل وفصل وتصفية ودمج الجمعيات التعاونية بعد موافقة الجمعيات العمومية والتشاور مع الاتحاد التعاوني القومي ، (ز) مراجعة قرارات الجمعية العمومية أو المجلس المخالفة للقانون أو القواعد أو اللوائح واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها ، (ح)الإشراف على حسن وسلامة تطبيق أحكام هذا القانون والقواعد واللوائح الصادرة بموجبه ، (ط) الاحتفاظ بسجل للجمعيات التعاونية يسجل فيه كل ما يتعلق بها وما يطرأ عليها من تغييرات ، (ى) تحديد مساهمة الجمعيات التعاونية في الصندوق التعاوني للمراجعة والتفتيش بالتشاور مع الاتحاد القومي . (2) يجب على المسجل مد المسجل العام بصورة من أي إجراء يتخذ يتعلق بتسجيل الجمعية التعاونية في الولاية وحركتها . سلطة المسجل العام   31- مع مراعاة أحكام المادة 30 يقوم المسجل العام بتسجيل الجمعيات في تسجيل الجمعيات        التعاونية القومية والمؤسسات والاتحادات التعاونية ذات الأنشطة التعاونية القومية.[4](4)    المختلفة وجمعيات المغتربين التعاونية . الفصل التاسع أحكام عامة إساءة التصرف في  32- إذا اتضح أن أي شخص أو موظف قد أساء التصرف في أموال أو أموال أو ممتلكات           ممتلكات الجمعية التعاونية فعلى المسجل العام التحقيق في تصرف الجمعية التعاونية .        ذلك الشخص أو الموظف وأن يأمـره بإرجـاع تلك الأمـوال أو الممتلكات أو أن يتخذ ضده الإجراءات القانونية . العقوبات . 33- (1) مع عدم الإخـلال بأي عقوبة منصوص عليها في القانون الجنائي أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً : (أ) كل من يخالف أحكام المواد 16(2)، 19، 20(3) من هذا القانون ، (ب) المؤسسون وأعضاء المجلس والمديرون والمصفون الذين تعمدوا في أعمالهم أو في حساباتهم أو في تقاريرهم التي ترفع إلى الجهات المختصة أو الجمعية العمومية إيراد أي وقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية التعاونية أو تعمدوا إخفاء الوقائع والمستندات المتعلقة بهذه الحالة ، (ج) كل عضو مجلس إدارة فقد عضويته أو تم إبعاده أو سقطت عضويته وامتنع عن تسليم ما في حوزته من أموال أو مستندات أو أصول أو أوراق تخص الجمعية للجهة المعنية ، (د) أي موظف أو عامل بالجمعية التعاونية يمتنع عن تسليم ما بحوزته من أموال أو أصول أو مستندات أو أوراق للجهة المختصة بعد انتهاء علاقته بالجمعية التعاونية . (2) فيما عدا ما نص عليه في الفقرات (أ) ، (ب) ، (ج) ، (د) من البند (1) يعاقب كل شخص يخل بأي من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القواعد أو الأوامر الصادرة بموجبه بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . تنظيم العمل التعاوني  الولائي .34- تسن الولايات قانوناً لتنظيم العمل التعاوني على نسق هذا القانون . سلطة إصدار اللوائح والقواعد . 35-     (1) يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للوزير بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن يصدر لوائح وقواعد رسوم تسجيل الجمعيات التعاونية وتحويل الأسهم وتغييـر العنوان . (1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات