الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون ناحتي الأختام لسنة 1903

الفصل التشريعي رقم 6

النص التشريعي الكامل

قانون ناحتي الأختام لسنة 1903 بسم الله الرحمن الرحيم قانون ناحتي الأختام لسنة 1903 ترتيب المواد المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ الرخصة الضرورية . 3ـ سلطة المحلية . 4ـ قواعد إصدار الرخص . 5ـ القواعد التي يجب أن يراعيها ناحتو الأختام . 6ـ واجبات مفتشي ناحتي الأختام . 7ـ العقوبات . بسم الله الرحمن الرحيم قانون ناحتي الأختام لسنة 1903 (2/1903) اسم القانون .        1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون ناحتي الأختام لسنة 1903 " .[1]1 الرخصة الضرورية.  2ـ لا يجوز لأى شخص أن يمارس مهنة نحت الأختام ما لم يكـن قد حصل على رخصة بذلك من المحلية التي يقيم داخل حدودها .[2]2 سلطة المحلية .    3ـ تكون للمحلية السلطة في أن :[3]3 ( أ) تمنح تلك الرخصة ، (ب) تفوض سلطتها في منح تلك الرخصة إلى أي قاض من الدرجة الأولى أو الثانية داخل حدود المحلية بصفة عامة أو في أي جزء منها ، (ج ) تلغى تلك الرخصة لأي سبب معقول ، (د ) تعين في أي مدينة تراها مناسبة مفتشاً لناحتي الأختام تكون واجباته وفق ما هو محدد في هذا القانون . قواعد إصدار الرخص .  4ـ تطبق القواعد الآتية على إصدار الرخص :[4]4 ( أ) يتم تقديم الطلب بعريضة مصحوبة بالشهادات الآتية : (أولا) شهادة من مفتش ناحتى الأختام بالمدينة التي يقيم فيها مقدم الطلب أو إذا لم يكن هناك مثل ذلك المفتش شهادة من ناحت أختام مقتدر بأن مقدم الطلب بارع في مثل هذا النحت ، (ثانيا) شهادة من شخصين بارزين من المحلية التي يقيم فيها مقدم الطلب بأنه وفقاً لمعرفتهما الخاصة شخص ذو سمعة حسنة ولم يعاقب في أي جريمة مذكورة في البابين (11و12) من القانون الجنائي لسنة 1991 . (ب) على السلطة المرخصة عند منحها الرخصة وبعد أن يدفع المرخص له ثلاثين جنيهاً أن تعطيه سجلاً مرقوماً على كل صفحة من واحد إلى مائة ويجب أن يحمل هذا السجل على الصفحة الأمامية خاتم السلطة المرخصة واسم الشخص الذي أصدر له السجل وتاريخ الإصدار . القواعد التي يجب        5ـ على كل ناحت أختام مرخص له أن يراعي القواعد الآتية : أن يراعيها ناحتو            ( أ) عليه في كل مرة يقدم إليه طلب لنحت ختم أن يظهر في الأختام .                       السجل المذكور البيانات الآتية : (أولاً) اسم مقدم الطلب كاملاً ، (ثانياً) مكان إقامة مقدم الطلب ، (ثالثاً) مهنة أو وظيفة مقدم الطلب ، (رابعاً) تاريخ الطلب ، (خامساً) ما إذا كان مقدم الطلب معروفاً لديه شخصياً أم لا ، (سادساً) تاريخ تسليم الختم إلى مقدم الطلب ، (سابعاً) طابع واضح للختم . (ب) لا يجوز لأي ناحت أختام أن ينحت ختماً لشخص غير معروف لديه شخصياً ما لم يحضر مقدم الطلب شخصين موثوق بهما يتحملان مسئولية إثبات شخصيته ويوقعان بأختامهما على شهادة بهذا المعنى في السجل المذكور فيما تقدم ، (ج ) لا يجوز لأي ناحت أختام أن ينحت ختماً باسم شخص خلاف مقدم الطلب إلا إذا أبرز مقدم الطلب تفويضاً مكتوباً من ذلك الشخص الآخر مشهوداً عليه من شخصين موثوق بهما يضمنان أن ذلك التفويض قد منح بطريقة صحيحة ويوقعان بأختامهما شهادة بهذا المعنى في السجل المذكور فيما تقدم ، (د ) على كل ناحت أختام أن يراعي أن تكون كل القيودات في السجل المذكور فيما تقدم مكتوبة بوضوح وأنه ليس هنالك كتابة بين السطور ، (هـ) على كل ناحت أختام أن يقدم عند الطلب سجله المذكور فيما تقدم إلى مفتش ناحتي الأختام للتفتيش ، (و ) على كل ناحت أختام عند اعتزاله العمل أو عند سحب رخصته أن يعيد كل السجلات التي في حيازته إلى السلطة التي أصدرتها ، (ز ) عند وفاة أي ناحت أختام يجب على ورثته أن يعيدوا كل السجلات التي كانت في حيازة الناحت المتوفي إلى السلطة التي أصدرتها ، ويجوز إعادة السجلات التي أعيدت بمقتضى أحكام هذا البند إلى أي ناحت أختام مرخص له يخلف المتوفي في عمله ، (ح ) على كل ناحت أختام أن ينحت على كل الأختام التي ينحتها تاريخ السنة التي نحتت فيها . واجبات مفتشي ناحتي الأختام .   6ـ يعتبر مفتش ناحتي الأختام بالنسبة إلى واجباته المحددة بموجب  أحكام هذا القانون موظفاً عاماً وتكون واجباته كما يلي: ( أ) أن يفتش سجلات أختام كل ناحتي الأختام التابعين له مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، (ب) إذا وجد عند التفتيش أن في تلك السجلات قيودات في صورة صحيحة ومنتظمة وجب عليه أن يختمه ويقيد تاريخ تفتيشه مباشرة بعد آخر قيد في ذلك السجل ، (ج ) إذا وجد عند تفتيش أي من تلك السجلات قيودات غير صحيحة أو غير منتظمة أو على صورة غير صحيحة ، أن يأخذ في الحال ذلك السجل في حيازته ويبلغ الأمر إلى المحلية . العقوبات . 7ـ كل الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والتي لا يكون معاقباً عليها كجرائم بمقتضى القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب عليها بالسجن مدة لا تجاوز سبعة أيام أو الغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً وتكون المحاكمة عنها إما إيجازية أو غير إيجازية أمام قاضي المحكمة الجنائية الثالثة أو أي محكمة أعلى .[5]5 1 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 2 ـ القانون نفسه . ↑ 3 ـ القانون نفسه . ↑ 4 ـ القانون نفسه . ↑ 5 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2001 ( الرسوم والغرامات ) ، قانون رقم (30) لسنة 2001 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات