الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون حماية الآثار لسنة 1999

الفصل التشريعي رقم 204

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون حماية الآثار لسنة 1999 بسم الله الرحمن الرحيم قانون حماية الآثار لسنة 1999 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير .
الآثار والمواقع الأثرية 4- ملكية الآثار . 5- سلطة الدولة في نزع مواقع الآثار . 6- حظر التصرف في الآثار . 7- إلصاق الإعلانات ووضع اللافتات في المواقع الأثرية . 8- حظر إجراء أي تغيير في المبانى التاريخية . 9- حظر استخدام الأرض الأثرية لغير الأغراض المخصصة لها . 10- حظر إقامة الأفران والمعامل والمصانع على المواقع الأثرية . 11- سلطة موظفى الهيئة في دخول الأماكن الأثرية . 12- إعداد المواقع الأثرية للزيارات . 13- حفظ الآثار . 14- بيع الآثار . 15- تبادل الآثار مع المتاحف والمعاهد العلمية الأجنبية . 16- تنظيم معارض مؤقتة للآثار . 17- تبليغ السلطات عند إكتشاف أي أثر . 18- حقوق مكتشفى الآثار . 19- حق الهيئة في طلب أي أثر من حائزه . 20- صيانة الآثار وترميمها . 21- حظر تقليد الآثار وتزويرها .
التنقيب عن الآثار 22- الرخص . 23- شروط إصدار الرخص . 24- طلب الترخيص . 25- الشروط الخاصة بالرخص . 26- وقف الرخصة أو سحبها أو إلغاؤها . 27- حقوق الملكية العلمية . 28- أيلولة الآثار المكتشفة . 29- الإعفاء من الرسوم الجمركية . 30- إسترداد الآثار المفقودة . 31- حظر تصدير الآثار والإتجار فيها . 32- إتلاف الآثار أو هدم بناء أثرى . 33- القيام بنشاط أثرى دون ترخيص .
أحكام ختامية 34- منح سلطات رجل الشرطة . 35- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون حماية الآثار لسنة 1999 (27/11/1999)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون حماية الآثار لسنة 1999 " . إلغاء وإستثناء . 2- يلغى قانون الآثار لسـنة 1952 ، على أن تظل جمـيع اللـوائح الصادرة بموجبه سارية إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً لأحكام هذا القانون . تفسير . 3- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1](1) " الآثار " يقصد بها أي شئ خلفته الحضارات أو تركته الأجيال السابقة مما يكشف عنه أو يعثر عليه ، سواء كان ثابتاً أو منقولاً ، مما يرجع تاريخه إلى مائة عام، ويجوز للهيئة أن تعتبر لأسباب فنية وتاريخية أي عقار أو منقول آثاراً إذا كانت للدولة مصلحة في حفظه وصيانته بصرف النظر عن تاريخه وتعتبر من الآثار الوثائق والمخطوطات، وأيضاً بقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية ، "الأرض الأثرية " يقصد بها الأرض التي يقع بها الموقع الأثرى أو المبنى التاريخي وتضع حدودها الهيئة ، " التنقيب " يقصد به جميع أعمال البحث والمسح والحفر والسير والتحرى بهدف العثور على آثار في باطن الأرض أو على سطحها أو في مجارى المياه أو البحيرات أو المياه الإقليمية ، "المبنى التاريخي" يقصد به كل بناء أو جزء من بناء خلفته الحضارات والأجيال السابقة ويكون أثراً وفق أحكام هذا القانون ، " المدير العام " يقصد به المدير العام للهيئة ، " المكتشف " يقصد به كل من يعثر على أثر ويشمل ذلك البعثات الأثرية المحلية والأجنبية ، " الموقع الأثرى " يقصد به أي من المواقع الأثرية التي تحددها الهيئة ، " الهيئة " يقصد بها الهيئة العامة للآثار والمتاحف ، المنشأة بموجب أمر تأسيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف لسنة 2007 ، " الوزير " يقصد به الوزير الذى يحدده رئيس الجمهورية .
الآثار والمواقع الأثرية ملكية الآثار . 4- (1) تعتبر جميع الآثار في باطن الأرض أو على سطحهـا ملكاً للدولة . (2) تختص الهيئة بالآثار ومسئولية تقدير أثرية الأشياء والمبانى التاريخية والمواقع الأثرية وتسجيلها، كما تختص بتنفيذ أحكام هذا القانون . سلطة الدولة في نزع مواقع الآثار . 5-       (1) يجوز للدولة وفقاً للقانون نزع ملكية أي موقع أو مبنى تاريخي ، كما لها الحق أن تنزع أي حق ضروري للمرور أو طريق للوصول إليه ولها الحق في نقل أي أثر من أي أرض لا تملكها، على أن تدفع تعويضاً عادلاً عن الخسائر الحقيقية التي تلحق بمالك الأرض أو شاغلها . (2) عند تقدير قيمة الأرض بغرض نزع الملكية لا يؤخذ في الإعتبار وجود الآثار التي وجدت في باطن الأرض أو على سطحها . حظر التصرف فى الآثار . 6- (1) لا يجوز لمالك : ( أ) الأرض التصرف في الآثار الموجودة في باطنها أو على سطحها ولا يحق له التنقيب عن الآثار فيها إلا بموافقة الهيئة ، (ب) الآثار القديمة أو حائزها أن يتصرف فيها إلا بموافقة الهيئة . (2) كل من ينقب أو يتصرف في الآثار على الوجه الوارد في البند (1) يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . إلصـاق الإعلانات    7- (1) لا يجوز إلصاق الإعلانات أو وضع اللافتات في المواقع ووضع اللافتات في            الأثرية والمبانى التاريخية المسجلة والمتاحف . المواقع الأثرية .         (2) كل من يلصق إعلاناً أو يضع لافتة في موقع أثرى أو مبنى تاريخي مسجل أو متحف ، يعاقب بالغرامة . حظر إجراء أى          8- (1) لا يجوز لمالك أي من المبانى التاريخية المسجلة أن يحدث تغيير في المبانى                  أى تغيير عليه ولا يحق له مطلقاً هدمه أو إجراء أي عمل التاريخية .                         من شأنه تغيير شكلـه التاريخي أو ميزته الفنية ، كما لا يجوز إقامة بناء جديد بالقرب من أي مبنى أثري أو تاريخي إلا بموافقة الهيئة . (2) يعاقب كل من يخالف أحكام البند (1) بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . حظر استخدام الأرض 9- (1) لا يجوز إقامة بناء أو وسيلة للرى أو مقبرة أو مستودع الأثرية لغير الأغراض            على أرض أثرية أو تاريخية مسجلة أو غرس شجرة فيها المخصصة لها .                 أو قطع شجرة منها إلا بترخيص من الهيئة . (2) يعاقب كل من يخالف أحكام البند (1) بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً وإزالة المخالفة . حظر إقامة الأفران       10-  لا يجوز إقامة : والمعامل والمصانع          ( أ) أى منشآت أو طرق على مسافة يمكن أن تؤثر على على المواقع الأثرية .             المناطق الأثرية أو المبانى التاريخية إلا بموافقة الهيئة ، (ب) أى مشروعات تنموية إلا بعد إكتمال الدراسات والمسوحات الأثرية على أن تتحمل الجهة المستفيدة تكلفة تلك الدراسات وعمليات الإنقاذ اللازمة . سلطة موظفى الهيئة 11-  يجوز لأى من موظفى الهيئة أن يدخل أي بناء أثرى أو تاريخي أو في دخول الأماكن            أرض تحتوى على آثار بغرض التفتيش والمراقبة ورسم الخرائط الأثرية .                      والدراسـة والتصـوير مع التقيد بأحكـام التفتيش الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ، إذا كان البناء الأثرى أو التاريخي أو الأرض الأثرية مملوكة لشخص أو في حيازته . إعداد المواقـع الأثرية للزيارات . 12-    تقوم الهيئة بإعداد المواقع الأثرية والمبانى التاريخية المسجلة التي تمتلكها الدولة لزيارات المواطنين والدارسين والسـواح وأن تظهـر صفاتها الفنية وخصائصها التاريخية . حفظ الآثار . 13- (1) تختص الهيئة بحفظ الآثار المنقولة في المتاحف حيث تدرس وترمم وتعرض بالمتاحف والمعارض المؤقتة ، وتحفظ ما تبقى بمخازن الآثار بعد توفر المناخ الملائم لذلك . (2) تعد الهيئة خارطة موثقة ومعتمدة بجميع أماكن الآثار المكتشفة أو التي يحتمل أن تكون به آثار . بيع الآثار . 14- لا يجوز بيع الآثار المنقولة المسجلة التي تمتلكها الدولة ولا تهدى ، وتحفظ بالمتاحف ولا تخرج من الهيئة إلا بالطرق المشروعة وفقاً لأحكام هذا القانون . تبادل الآثار مـع      15- يجوز للهيئة بموافقة الوزير أن تتبادل بعض الآثار المنقولة المكررة المتاحف والمعاهد         مع المتاحف والمعاهد التعليمية العالمية المشابهة إذا رأت في هذه العلمية الأجنبية .         المبادلة فائدة تعود على السودان . تنظيم معارض مؤقتة للآثار . 16- يجوز للهيئة بموافقة الوزير تنظيم معارض مؤقتة للآثار والمواد التراثية الأخرى داخل السودان وخارجه لنشر المعرفة والثقافة السودانية . تبليغ السلطات عند  17- يجب على كل من يكتشف أثراً أو أي شئ يجوز افتراضه كأثر اكتشاف أي أثر .          وعلى مالك أو شاغل أي أرض اكتشف عليها أو تحت سطحها أي أثر وهو يعلم بذلك ، تبليغ الهيئة أو أقرب سلطة إدارية وعلى تلك السلطة الإدارية إبلاغ الهيئة في أسرع فرصة ممكنة . حقوق مكتشفى الآثار . 18-   يجوز للهيئة بموافقة الوزير أن تقرر إذا كانت ترغب في إضافة الأثر الى المجموعات الأثرية المحفوظة في المتاحف أو تركه في حيازة المكتشف أو الشخص الذى عثر عليه أو ورثته وفقاً للشروط الآتية : ( أ) يجب على الهيئة إذا قررت الإحتفاظ بالأثر أن تدفع مكافأة لمكتشفه على ألا تقل عن قيمة جوهر الأثر إذا كان لقطة من ذهب أو فضة أو أحجار كريمة دون إعتبار لقيمته الفنية والأثرية ، أما إذا كان ركازاً يجب أن تدفع أربعة أخماس قيمته ، (ب) تقوم الهيئة بتقدير قيمة الأثر إذا كان شيئاً آخر حسب السعر الجارى في السوق ويجوز للشخص المعنى اللجوء للمحكمة في ظرف ثلاثة أشهر من عرض ذلك السعر المقدر إذا لم يكن مقتنعاً بتقدير الهيئة ، (ج ) يجب على الشخص المعنى أو الحائز على الأثر بعد إستلام المكافأة أن يكتب تنازلاً عن ملكية الأثر ، (د ) يجب على الهيئة إذا قررت ترك الأثر في حيازة المكتشف أن تقوم بتسجيله له وتكتب تنازلاً عن ملكيته وفى هذه الحالة تؤول ملكية الأثر لمكتشفه ، (هـ) لا يجوز لمالك الأثر الخاص التصرف فيه إلا بموافقة الهيئة . حق الهيئة في طلب  19- يجوز للهيئة أن تطلب من الحائزين على الآثارالمسجلة بصورة أي أثر من حائزه .         قانونية أي أثر بغـرض دراسته ورسمـه وتصويره أو أخذ قالبه أو عرضه لمدة مؤقتة بأحد المعارض على أن يعاد لمالكه بعد الفراغ من ذلك . صيانة الآثار  وترميمها .20- لا يجوز صيانة الآثار دون ترخيص من الهيئة ويجب أن تجرى أعمال الترميم والصيانة تحت إشراف الهيئة . حظر تقليد الآثار وتزويرها . 21- (1) لا يجوز تقليد الآثار المنقولة أو تزويرها أو الإتجار فيها . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز عمل نماذج وقوالب وصور من الآثار بموافقة الهيئة وبالشروط التي تراها مناسبة . (3) يعاقب كل من يخالف أحكام البند (1) بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
التنقيب عن الآثار الرخص . 22- (1) يكون للهيئة الحق في القيام بأعمال التنقيب ولها أن تسمح للبعثات التابعة للجامعات والمتاحف بالتنقيب عن الآثار بترخيص خاص وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) لا يجوز لأى شخص أن يقوم بأعمال التنقيب في أي أرض مملوكة للدولة أو لأفراد ما لم يتحصل على الرخصة اللازمة الصادرة من الهيئة أو من تفوضه في ذلك . (3) تنقسم الرخص الى ثلاثة أنواع وهى : ( أ) رخصة للبحث عن الآثار ولا يجوز لحاملها أن يقوم بأى نوع من أنواع الحفريات ، (ب) رخصة للمسح عن الآثار تخول لحاملها التفتيش بأية وسيلة أخرى خلاف التنقيب ، كما تسمح له أن يقوم بحفريات تجريبية ليتحقق من وجود الآثار ، (ج ) رخصة للتنقيب عن آثار وعمل دراسة علمية متكاملة عن الموقع والموجودات الأثرية والبيئية. (4) تمنح الرخص بتوقيع من تفوضه الهيئة في ذلك بعد دفع الرسوم التي تقررها اللوائح . شروط إصدار الرخص . 23- (1) يجوز للهيئة أو من تفوضه إصدار الرخص الواردة في المـادة 22(3) للأشخـاص والمؤسسـات والبعثات التي تستوفى الشروط الآتية : ( أ) ذات كفاءة علمية في هذا المجال تمكنها من تكملة عملية المسح أو البحث أو التنقيب أو الدراسة ، (ب) لديها المقدرة المالية التي تمكنها من الصرف على كل العمليات التي تتم حسب الخرط المصدقة وللفترة المحددة وعلى عمليات الصيانة والدراسة والنشر ، (ج ) قد نشرت أو أعدت العدة المناسبة لنشر النتائج العملية لأى تنقيب قامت به في السابق . (2)يجب على المرخص له : ( أ) الإلتزام بصيانة الموقع وأى آثار يكتشفها وأن يسلم تقريراً علمياً مستوفياً بما تم في ذلك ، (ب) تسليم كل الآثار التي تم كشفها وصورة من الوثائق والمستندات الخاصة بالمسح والبحث والتنقيب للهيئة . (3) يكون للهيئة الحق في : ( أ) الإشتراك مع أي بعثة أثرية للتحرى عن وجود آثار في موقع ما على أن تحدد شروط إسهامها العلمى والفنى والمالى في رخصة التنقيب ، (ب) إضافة أي شروط لأى رخصة حسبما تراه مناسباً ، (4) يجب أن يرافق مندوب الهيئة أي بعثة يصرح لها بالتنقيب عن الآثارعلى أن تتحمل الجهة المرخص لها كل النفقات وعليه أن يرفع تقريراً علمياً وإدارياً بعد إنتهاء عمل البعثة . طلب الترخيص . 24- يجب أن يشتمل طلب الترخيص المقدم للهيئة على التفاصيل الآتية : ( أ) إسم مقدم الطلب ومؤهلاته العلمية وخبرته السابقة في التنقيب والنشر ، (ب) حدود الموقع الأثرى المراد إجراء المسح أو البحث أو التنقيب فيه ، (ج ) ملخص عن خطة التنقيب وبرامج العمل . الشروط الخاصة بالرخص . 25- (1) يشترط في طالب الرخصة أن : ( أ) يكون ممثلاً لجهة علمية غير ربحية أو تابعاً لمؤسسة علمية غير ربحية ، (ب) يكون بعثة مؤلفة من هيئة من العلماء المختصين في مجال الآثار والفن المعمارى والرسم والمسح والعلوم المرتبطة بالتنقيب والتوثيق والصيانة ، (ج ) يواصل عمليات التنقيب حسبما ما يتفق عليه مع الهيئة ، (د ) يرسل للهيئة التقاريراللازمة عن أعمال التنقيب ونتائجه مشفوعة بالتفاصيل التامة عن جميع الآثار المكتشفة ، (هـ) يأخذ الخرائط والمقاطع بالمقاييس المتعارف عليها دولياً وعلمياً ومحتوية على التفاصيل التي تبين حالتها عند إكتشافها بصورة تساعد على إعادة تشييدها ، (و ) يعد سجلاً مفصلاً يذكر فيه جميع الآثار المنقولة المكتشفة بالتفاصيل العلمية اللازمة وأن يسلم عند نهاية الحفريات نسخة من هذا السجل ومجموعة كاملة من نسخ الخرائط والتصاميم المرسومة والصور للهيئة ، (ز ) يصدر خلال سنتين من نهاية التنقيب نشرة علمية مفصلة تبين نتائج التنقيب العامة مع ذكر أماكن العثور عليها وما تم بشأنها وأن يقدم صورتين من التقرير المذكور للهيئة . (2)يجب على المرخص له أن : ( أ) يسلم الهيئة عشر نسخ من كل كتاب أو نشرة أو مقال يصدره عن أعمال التنقيب ونتائجه ، (ب) يرمم وينظم على نفقته المنطقة التي تم فيها التنقيب ويرسم أهم الآثار غير المنقولة ويترك الشواهد التي تدل على تعاقب الطبقات الأثرية فيها والعهود المختلفة التي مرت عليها . (3) يجب عدم إزالة أي جزء من أقسام المبانى أو نقل أي جزء من أجزائها إلا بعد إستيفاء الفقرة (هـ) من البند (1) . وقف الرخصة أو سحبها أو إلغاؤها . 26- يجوز للهيئة أن : ( أ) توقف الرخصة أو تسحبها إذا خالف المرخص له أي شرط من شروط الرخصة ، (ب) تلغى الرخصة إذا إنقطع صاحب الرخصة عن مواصلة النشاط لأكثر من موسمين متتاليين دون إذن أو عذر مقبول ويجوز أن تمنح رخصة في نفس الموقع الأثرى لأى بعثة أخرى تتوفر فيها الشروط المطلوبة . حقوق الملكية العلمية . 27-   (1) يجب على الهيئة المحافظة على حقوق الملكية العلمية عن نتائج التنقيب والبحوث التي تجريها البعثات الأثرية وتحفظ لها حق الأسبقية في النشر عن الآثار المكتشفة ودرج صورها في دليل المتحف الذى يعرض أو تخزن فيه على أن تتم الدراسة والنشر في مدة أقصاها عشرة أعوام من تاريخ الإكتشاف . (2) تلتزم الهيئة بإقامة التوأمة بين الجمعيات والمنظمات الوطنية العاملة في مجال الآثار من جهة والجمعيات والهيئات والمنظمات الأجنبية من جهة أخرى والتنسيق بينها للعمل في مجال التنقيب عن الآثار لإكتساب الخبرة والمراقبة اللصيقة التي تحفظ الآثار من الضياع . أيلولة الآثار المكتشفة. 28- تؤول ملكية كل الآثار المكتشفة للدولة وتحفظ بالمتاحف للعرض والدراسة ويجوز للبعثة التي قامت بالإكتشاف بعد موافقة الوزير : ( أ) أخذ قوالب الآثار المكتشفة وصورها ورسومها وخرائطها ، (ب) أخذ بعض المقتنيات التي يمكن للهيئة أن تستغنى عنها لمماثلتها لبعض المقتنيات التي عثر عليها في نفس الحفريات من حيث المادة والنوع والصفة والدلالة التاريخية والقيمة الفنية وذلك بعد نشر كل المعلومات المتعلقة بهذه الآثار وذلك بهدف التعريف خارج البلاد بحضارات السودان التي إزدهرت في الماضى على أن يخصصها المرخص له للعرض بأحد متاحف بلاده المفتوحة للجمهور في مدة أقصاها سنتان ، (ج ) إستعارة بعض الآثار إستعارة مؤقتة بغرض الدراسة أو العرض المؤقت ، (د ) دراسة ورسم وتصوير المقتنيات التي إكتشفها بالمتاحف والمخازن . الإعفاء من الرسوم الجمركية .29-     (1) يسمح للبعثة الأجنبية التي تمنح ترخيصاً بالتنقيب بإستيراد المستلزمـات التي تلزمها معفـاة من الضرائب والرسـوم الجمركية عند دخولها . (2) يطبق قانون الجمارك لسنة 1986 في حالة التصرف في المستلزمات التي تخص البعثات الأجنبية لجهة غير حكومية .[2](2) إسترداد الآثار المفقودة . 30-     (1) تسعى الهيئة لإسترداد الآثار التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة . (2) تلتزم الهيئة بالمحافظة على الآثار وإسترداد ما سرق منها بالتعاون مع الأجهزة العدلية . (3) تختص قوات الشرطة بحماية الآثار . حظر تصدير الآثار والإتجار فيها . 31- (1) لا يجوز تصدير الآثار أو الإتجار فيها إلا بترخيص من الهيئة . (2) كل من يخالف أحكام البند (1) يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . إتلاف الآثار أو هدم  32- (1) كل من يتلف قصداً أثراً مسجلاً أو حديث الإكتشاف أو يهدم بناء أثرى .                     بسوء قصد بناءً أثرياً أو أكتشف حديثاً أو جزء منه أو يأخذ شيئاً من أحجاره أو زخرفه أو يحدث فيه ما يغير معالمه ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . (2) إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند (1) أحد العاملين بالهيئة أو في مجال الآثار والمتاحف والصيانة والترميم بالجامعات أو البعثات التي تعمل في الآثار أو كان الأثر هاماً أو من الآثار البارزة التي يؤدى إتلافها أو هدمها الى إزالة وضياع جزء من التراث الأثرى للبلاد ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .[3](3) القيام بنشاط أثري دون ترخيص . 33-     كل من يقوم بعمليات مسح أو بحث أو تنقيب عن الآثار أو يساعد أو يحرض على ذلك أو يتعدى على أرض أثرية أو موقع أثرى مسجلين أو ينقل أثاراً من مكان الى آخر داخل السودان بدون رخصة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
أحكام ختامية منح سلطات رجل الشرطة . 34-      (1) تكون لمفتش الآثار وأمناء ومراقبى وحراس المتحف والمواقع الأثرية سلطـات رجل الشرطة في القبض بدون أمر فيما يتعلق بالواجبات المناطة بهم بمكافحة الإتجار غير المشروع والتهريب والإعتداء على المتاحف والمواقع الأثرية . (2) تسلم للهيئة أي مادة أثرية موضوع نزاع لحين الفصل في الدعوى . سلطة إصدار اللوائح .35- يجوز للوزير بتوصية من الهيئة أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون حماية الآثار لسنة 1999 بسم الله الرحمن الرحيم قانون حماية الآثار لسنة 1999 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير . الفصل الثاني الآثار والمواقع الأثرية 4- ملكية الآثار . 5- سلطة الدولة في نزع مواقع الآثار . 6- حظر التصرف في الآثار . 7- إلصاق الإعلانات ووضع اللافتات في المواقع الأثرية . 8- حظر إجراء أي تغيير في المبانى التاريخية . 9- حظر استخدام الأرض الأثرية لغير الأغراض المخصصة لها . 10- حظر إقامة الأفران والمعامل والمصانع على المواقع الأثرية . 11- سلطة موظفى الهيئة في دخول الأماكن الأثرية . 12- إعداد المواقع الأثرية للزيارات . 13- حفظ الآثار . 14- بيع الآثار . 15- تبادل الآثار مع المتاحف والمعاهد العلمية الأجنبية . 16- تنظيم معارض مؤقتة للآثار . 17- تبليغ السلطات عند إكتشاف أي أثر . 18- حقوق مكتشفى الآثار . 19- حق الهيئة في طلب أي أثر من حائزه . 20- صيانة الآثار وترميمها . 21- حظر تقليد الآثار وتزويرها . الفصل الثالث التنقيب عن الآثار 22- الرخص . 23- شروط إصدار الرخص . 24- طلب الترخيص . 25- الشروط الخاصة بالرخص . 26- وقف الرخصة أو سحبها أو إلغاؤها . 27- حقوق الملكية العلمية . 28- أيلولة الآثار المكتشفة . 29- الإعفاء من الرسوم الجمركية . 30- إسترداد الآثار المفقودة . 31- حظر تصدير الآثار والإتجار فيها . 32- إتلاف الآثار أو هدم بناء أثرى . 33- القيام بنشاط أثرى دون ترخيص . الفصل الرابع أحكام ختامية 34- منح سلطات رجل الشرطة . 35- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون حماية الآثار لسنة 1999 (27/11/1999) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون حماية الآثار لسنة 1999 " . إلغاء وإستثناء . 2- يلغى قانون الآثار لسـنة 1952 ، على أن تظل جمـيع اللـوائح الصادرة بموجبه سارية إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً لأحكام هذا القانون . تفسير . 3- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1](1) " الآثار " يقصد بها أي شئ خلفته الحضارات أو تركته الأجيال السابقة مما يكشف عنه أو يعثر عليه ، سواء كان ثابتاً أو منقولاً ، مما يرجع تاريخه إلى مائة عام، ويجوز للهيئة أن تعتبر لأسباب فنية وتاريخية أي عقار أو منقول آثاراً إذا كانت للدولة مصلحة في حفظه وصيانته بصرف النظر عن تاريخه وتعتبر من الآثار الوثائق والمخطوطات، وأيضاً بقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية ، "الأرض الأثرية " يقصد بها الأرض التي يقع بها الموقع الأثرى أو المبنى التاريخي وتضع حدودها الهيئة ، " التنقيب " يقصد به جميع أعمال البحث والمسح والحفر والسير والتحرى بهدف العثور على آثار في باطن الأرض أو على سطحها أو في مجارى المياه أو البحيرات أو المياه الإقليمية ، "المبنى التاريخي" يقصد به كل بناء أو جزء من بناء خلفته الحضارات والأجيال السابقة ويكون أثراً وفق أحكام هذا القانون ، " المدير العام " يقصد به المدير العام للهيئة ، " المكتشف " يقصد به كل من يعثر على أثر ويشمل ذلك البعثات الأثرية المحلية والأجنبية ، " الموقع الأثرى " يقصد به أي من المواقع الأثرية التي تحددها الهيئة ، " الهيئة " يقصد بها الهيئة العامة للآثار والمتاحف ، المنشأة بموجب أمر تأسيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف لسنة 2007 ، " الوزير " يقصد به الوزير الذى يحدده رئيس الجمهورية . الفصل الثاني الآثار والمواقع الأثرية ملكية الآثار . 4- (1) تعتبر جميع الآثار في باطن الأرض أو على سطحهـا ملكاً للدولة . (2) تختص الهيئة بالآثار ومسئولية تقدير أثرية الأشياء والمبانى التاريخية والمواقع الأثرية وتسجيلها، كما تختص بتنفيذ أحكام هذا القانون . سلطة الدولة في نزع مواقع الآثار . 5-       (1) يجوز للدولة وفقاً للقانون نزع ملكية أي موقع أو مبنى تاريخي ، كما لها الحق أن تنزع أي حق ضروري للمرور أو طريق للوصول إليه ولها الحق في نقل أي أثر من أي أرض لا تملكها، على أن تدفع تعويضاً عادلاً عن الخسائر الحقيقية التي تلحق بمالك الأرض أو شاغلها . (2) عند تقدير قيمة الأرض بغرض نزع الملكية لا يؤخذ في الإعتبار وجود الآثار التي وجدت في باطن الأرض أو على سطحها . حظر التصرف فى الآثار . 6- (1) لا يجوز لمالك : ( أ) الأرض التصرف في الآثار الموجودة في باطنها أو على سطحها ولا يحق له التنقيب عن الآثار فيها إلا بموافقة الهيئة ، (ب) الآثار القديمة أو حائزها أن يتصرف فيها إلا بموافقة الهيئة . (2) كل من ينقب أو يتصرف في الآثار على الوجه الوارد في البند (1) يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . إلصـاق الإعلانات    7- (1) لا يجوز إلصاق الإعلانات أو وضع اللافتات في المواقع ووضع اللافتات في            الأثرية والمبانى التاريخية المسجلة والمتاحف . المواقع الأثرية .         (2) كل من يلصق إعلاناً أو يضع لافتة في موقع أثرى أو مبنى تاريخي مسجل أو متحف ، يعاقب بالغرامة . حظر إجراء أى          8- (1) لا يجوز لمالك أي من المبانى التاريخية المسجلة أن يحدث تغيير في المبانى                  أى تغيير عليه ولا يحق له مطلقاً هدمه أو إجراء أي عمل التاريخية .                         من شأنه تغيير شكلـه التاريخي أو ميزته الفنية ، كما لا يجوز إقامة بناء جديد بالقرب من أي مبنى أثري أو تاريخي إلا بموافقة الهيئة . (2) يعاقب كل من يخالف أحكام البند (1) بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . حظر استخدام الأرض 9- (1) لا يجوز إقامة بناء أو وسيلة للرى أو مقبرة أو مستودع الأثرية لغير الأغراض            على أرض أثرية أو تاريخية مسجلة أو غرس شجرة فيها المخصصة لها .                 أو قطع شجرة منها إلا بترخيص من الهيئة . (2) يعاقب كل من يخالف أحكام البند (1) بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً وإزالة المخالفة . حظر إقامة الأفران       10-  لا يجوز إقامة : والمعامل والمصانع          ( أ) أى منشآت أو طرق على مسافة يمكن أن تؤثر على على المواقع الأثرية .             المناطق الأثرية أو المبانى التاريخية إلا بموافقة الهيئة ، (ب) أى مشروعات تنموية إلا بعد إكتمال الدراسات والمسوحات الأثرية على أن تتحمل الجهة المستفيدة تكلفة تلك الدراسات وعمليات الإنقاذ اللازمة . سلطة موظفى الهيئة 11-  يجوز لأى من موظفى الهيئة أن يدخل أي بناء أثرى أو تاريخي أو في دخول الأماكن            أرض تحتوى على آثار بغرض التفتيش والمراقبة ورسم الخرائط الأثرية .                      والدراسـة والتصـوير مع التقيد بأحكـام التفتيش الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ، إذا كان البناء الأثرى أو التاريخي أو الأرض الأثرية مملوكة لشخص أو في حيازته . إعداد المواقـع الأثرية للزيارات . 12-    تقوم الهيئة بإعداد المواقع الأثرية والمبانى التاريخية المسجلة التي تمتلكها الدولة لزيارات المواطنين والدارسين والسـواح وأن تظهـر صفاتها الفنية وخصائصها التاريخية . حفظ الآثار . 13- (1) تختص الهيئة بحفظ الآثار المنقولة في المتاحف حيث تدرس وترمم وتعرض بالمتاحف والمعارض المؤقتة ، وتحفظ ما تبقى بمخازن الآثار بعد توفر المناخ الملائم لذلك . (2) تعد الهيئة خارطة موثقة ومعتمدة بجميع أماكن الآثار المكتشفة أو التي يحتمل أن تكون به آثار . بيع الآثار . 14- لا يجوز بيع الآثار المنقولة المسجلة التي تمتلكها الدولة ولا تهدى ، وتحفظ بالمتاحف ولا تخرج من الهيئة إلا بالطرق المشروعة وفقاً لأحكام هذا القانون . تبادل الآثار مـع      15- يجوز للهيئة بموافقة الوزير أن تتبادل بعض الآثار المنقولة المكررة المتاحف والمعاهد         مع المتاحف والمعاهد التعليمية العالمية المشابهة إذا رأت في هذه العلمية الأجنبية .         المبادلة فائدة تعود على السودان . تنظيم معارض مؤقتة للآثار . 16- يجوز للهيئة بموافقة الوزير تنظيم معارض مؤقتة للآثار والمواد التراثية الأخرى داخل السودان وخارجه لنشر المعرفة والثقافة السودانية . تبليغ السلطات عند  17- يجب على كل من يكتشف أثراً أو أي شئ يجوز افتراضه كأثر اكتشاف أي أثر .          وعلى مالك أو شاغل أي أرض اكتشف عليها أو تحت سطحها أي أثر وهو يعلم بذلك ، تبليغ الهيئة أو أقرب سلطة إدارية وعلى تلك السلطة الإدارية إبلاغ الهيئة في أسرع فرصة ممكنة . حقوق مكتشفى الآثار . 18-   يجوز للهيئة بموافقة الوزير أن تقرر إذا كانت ترغب في إضافة الأثر الى المجموعات الأثرية المحفوظة في المتاحف أو تركه في حيازة المكتشف أو الشخص الذى عثر عليه أو ورثته وفقاً للشروط الآتية : ( أ) يجب على الهيئة إذا قررت الإحتفاظ بالأثر أن تدفع مكافأة لمكتشفه على ألا تقل عن قيمة جوهر الأثر إذا كان لقطة من ذهب أو فضة أو أحجار كريمة دون إعتبار لقيمته الفنية والأثرية ، أما إذا كان ركازاً يجب أن تدفع أربعة أخماس قيمته ، (ب) تقوم الهيئة بتقدير قيمة الأثر إذا كان شيئاً آخر حسب السعر الجارى في السوق ويجوز للشخص المعنى اللجوء للمحكمة في ظرف ثلاثة أشهر من عرض ذلك السعر المقدر إذا لم يكن مقتنعاً بتقدير الهيئة ، (ج ) يجب على الشخص المعنى أو الحائز على الأثر بعد إستلام المكافأة أن يكتب تنازلاً عن ملكية الأثر ، (د ) يجب على الهيئة إذا قررت ترك الأثر في حيازة المكتشف أن تقوم بتسجيله له وتكتب تنازلاً عن ملكيته وفى هذه الحالة تؤول ملكية الأثر لمكتشفه ، (هـ) لا يجوز لمالك الأثر الخاص التصرف فيه إلا بموافقة الهيئة . حق الهيئة في طلب  19- يجوز للهيئة أن تطلب من الحائزين على الآثارالمسجلة بصورة أي أثر من حائزه .         قانونية أي أثر بغـرض دراسته ورسمـه وتصويره أو أخذ قالبه أو عرضه لمدة مؤقتة بأحد المعارض على أن يعاد لمالكه بعد الفراغ من ذلك . صيانة الآثار  وترميمها .20- لا يجوز صيانة الآثار دون ترخيص من الهيئة ويجب أن تجرى أعمال الترميم والصيانة تحت إشراف الهيئة . حظر تقليد الآثار وتزويرها . 21- (1) لا يجوز تقليد الآثار المنقولة أو تزويرها أو الإتجار فيها . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز عمل نماذج وقوالب وصور من الآثار بموافقة الهيئة وبالشروط التي تراها مناسبة . (3) يعاقب كل من يخالف أحكام البند (1) بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . الفصل الثالث التنقيب عن الآثار الرخص . 22- (1) يكون للهيئة الحق في القيام بأعمال التنقيب ولها أن تسمح للبعثات التابعة للجامعات والمتاحف بالتنقيب عن الآثار بترخيص خاص وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) لا يجوز لأى شخص أن يقوم بأعمال التنقيب في أي أرض مملوكة للدولة أو لأفراد ما لم يتحصل على الرخصة اللازمة الصادرة من الهيئة أو من تفوضه في ذلك . (3) تنقسم الرخص الى ثلاثة أنواع وهى : ( أ) رخصة للبحث عن الآثار ولا يجوز لحاملها أن يقوم بأى نوع من أنواع الحفريات ، (ب) رخصة للمسح عن الآثار تخول لحاملها التفتيش بأية وسيلة أخرى خلاف التنقيب ، كما تسمح له أن يقوم بحفريات تجريبية ليتحقق من وجود الآثار ، (ج ) رخصة للتنقيب عن آثار وعمل دراسة علمية متكاملة عن الموقع والموجودات الأثرية والبيئية. (4) تمنح الرخص بتوقيع من تفوضه الهيئة في ذلك بعد دفع الرسوم التي تقررها اللوائح . شروط إصدار الرخص . 23- (1) يجوز للهيئة أو من تفوضه إصدار الرخص الواردة في المـادة 22(3) للأشخـاص والمؤسسـات والبعثات التي تستوفى الشروط الآتية : ( أ) ذات كفاءة علمية في هذا المجال تمكنها من تكملة عملية المسح أو البحث أو التنقيب أو الدراسة ، (ب) لديها المقدرة المالية التي تمكنها من الصرف على كل العمليات التي تتم حسب الخرط المصدقة وللفترة المحددة وعلى عمليات الصيانة والدراسة والنشر ، (ج ) قد نشرت أو أعدت العدة المناسبة لنشر النتائج العملية لأى تنقيب قامت به في السابق . (2)يجب على المرخص له : ( أ) الإلتزام بصيانة الموقع وأى آثار يكتشفها وأن يسلم تقريراً علمياً مستوفياً بما تم في ذلك ، (ب) تسليم كل الآثار التي تم كشفها وصورة من الوثائق والمستندات الخاصة بالمسح والبحث والتنقيب للهيئة . (3) يكون للهيئة الحق في : ( أ) الإشتراك مع أي بعثة أثرية للتحرى عن وجود آثار في موقع ما على أن تحدد شروط إسهامها العلمى والفنى والمالى في رخصة التنقيب ، (ب) إضافة أي شروط لأى رخصة حسبما تراه مناسباً ، (4) يجب أن يرافق مندوب الهيئة أي بعثة يصرح لها بالتنقيب عن الآثارعلى أن تتحمل الجهة المرخص لها كل النفقات وعليه أن يرفع تقريراً علمياً وإدارياً بعد إنتهاء عمل البعثة . طلب الترخيص . 24- يجب أن يشتمل طلب الترخيص المقدم للهيئة على التفاصيل الآتية : ( أ) إسم مقدم الطلب ومؤهلاته العلمية وخبرته السابقة في التنقيب والنشر ، (ب) حدود الموقع الأثرى المراد إجراء المسح أو البحث أو التنقيب فيه ، (ج ) ملخص عن خطة التنقيب وبرامج العمل . الشروط الخاصة بالرخص . 25- (1) يشترط في طالب الرخصة أن : ( أ) يكون ممثلاً لجهة علمية غير ربحية أو تابعاً لمؤسسة علمية غير ربحية ، (ب) يكون بعثة مؤلفة من هيئة من العلماء المختصين في مجال الآثار والفن المعمارى والرسم والمسح والعلوم المرتبطة بالتنقيب والتوثيق والصيانة ، (ج ) يواصل عمليات التنقيب حسبما ما يتفق عليه مع الهيئة ، (د ) يرسل للهيئة التقاريراللازمة عن أعمال التنقيب ونتائجه مشفوعة بالتفاصيل التامة عن جميع الآثار المكتشفة ، (هـ) يأخذ الخرائط والمقاطع بالمقاييس المتعارف عليها دولياً وعلمياً ومحتوية على التفاصيل التي تبين حالتها عند إكتشافها بصورة تساعد على إعادة تشييدها ، (و ) يعد سجلاً مفصلاً يذكر فيه جميع الآثار المنقولة المكتشفة بالتفاصيل العلمية اللازمة وأن يسلم عند نهاية الحفريات نسخة من هذا السجل ومجموعة كاملة من نسخ الخرائط والتصاميم المرسومة والصور للهيئة ، (ز ) يصدر خلال سنتين من نهاية التنقيب نشرة علمية مفصلة تبين نتائج التنقيب العامة مع ذكر أماكن العثور عليها وما تم بشأنها وأن يقدم صورتين من التقرير المذكور للهيئة . (2)يجب على المرخص له أن : ( أ) يسلم الهيئة عشر نسخ من كل كتاب أو نشرة أو مقال يصدره عن أعمال التنقيب ونتائجه ، (ب) يرمم وينظم على نفقته المنطقة التي تم فيها التنقيب ويرسم أهم الآثار غير المنقولة ويترك الشواهد التي تدل على تعاقب الطبقات الأثرية فيها والعهود المختلفة التي مرت عليها . (3) يجب عدم إزالة أي جزء من أقسام المبانى أو نقل أي جزء من أجزائها إلا بعد إستيفاء الفقرة (هـ) من البند (1) . وقف الرخصة أو سحبها أو إلغاؤها . 26- يجوز للهيئة أن : ( أ) توقف الرخصة أو تسحبها إذا خالف المرخص له أي شرط من شروط الرخصة ، (ب) تلغى الرخصة إذا إنقطع صاحب الرخصة عن مواصلة النشاط لأكثر من موسمين متتاليين دون إذن أو عذر مقبول ويجوز أن تمنح رخصة في نفس الموقع الأثرى لأى بعثة أخرى تتوفر فيها الشروط المطلوبة . حقوق الملكية العلمية . 27-   (1) يجب على الهيئة المحافظة على حقوق الملكية العلمية عن نتائج التنقيب والبحوث التي تجريها البعثات الأثرية وتحفظ لها حق الأسبقية في النشر عن الآثار المكتشفة ودرج صورها في دليل المتحف الذى يعرض أو تخزن فيه على أن تتم الدراسة والنشر في مدة أقصاها عشرة أعوام من تاريخ الإكتشاف . (2) تلتزم الهيئة بإقامة التوأمة بين الجمعيات والمنظمات الوطنية العاملة في مجال الآثار من جهة والجمعيات والهيئات والمنظمات الأجنبية من جهة أخرى والتنسيق بينها للعمل في مجال التنقيب عن الآثار لإكتساب الخبرة والمراقبة اللصيقة التي تحفظ الآثار من الضياع . أيلولة الآثار المكتشفة. 28- تؤول ملكية كل الآثار المكتشفة للدولة وتحفظ بالمتاحف للعرض والدراسة ويجوز للبعثة التي قامت بالإكتشاف بعد موافقة الوزير : ( أ) أخذ قوالب الآثار المكتشفة وصورها ورسومها وخرائطها ، (ب) أخذ بعض المقتنيات التي يمكن للهيئة أن تستغنى عنها لمماثلتها لبعض المقتنيات التي عثر عليها في نفس الحفريات من حيث المادة والنوع والصفة والدلالة التاريخية والقيمة الفنية وذلك بعد نشر كل المعلومات المتعلقة بهذه الآثار وذلك بهدف التعريف خارج البلاد بحضارات السودان التي إزدهرت في الماضى على أن يخصصها المرخص له للعرض بأحد متاحف بلاده المفتوحة للجمهور في مدة أقصاها سنتان ، (ج ) إستعارة بعض الآثار إستعارة مؤقتة بغرض الدراسة أو العرض المؤقت ، (د ) دراسة ورسم وتصوير المقتنيات التي إكتشفها بالمتاحف والمخازن . الإعفاء من الرسوم الجمركية .29-     (1) يسمح للبعثة الأجنبية التي تمنح ترخيصاً بالتنقيب بإستيراد المستلزمـات التي تلزمها معفـاة من الضرائب والرسـوم الجمركية عند دخولها . (2) يطبق قانون الجمارك لسنة 1986 في حالة التصرف في المستلزمات التي تخص البعثات الأجنبية لجهة غير حكومية .[2](2) إسترداد الآثار المفقودة . 30-     (1) تسعى الهيئة لإسترداد الآثار التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة . (2) تلتزم الهيئة بالمحافظة على الآثار وإسترداد ما سرق منها بالتعاون مع الأجهزة العدلية . (3) تختص قوات الشرطة بحماية الآثار . حظر تصدير الآثار والإتجار فيها . 31- (1) لا يجوز تصدير الآثار أو الإتجار فيها إلا بترخيص من الهيئة . (2) كل من يخالف أحكام البند (1) يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . إتلاف الآثار أو هدم  32- (1) كل من يتلف قصداً أثراً مسجلاً أو حديث الإكتشاف أو يهدم بناء أثرى .                     بسوء قصد بناءً أثرياً أو أكتشف حديثاً أو جزء منه أو يأخذ شيئاً من أحجاره أو زخرفه أو يحدث فيه ما يغير معالمه ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . (2) إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند (1) أحد العاملين بالهيئة أو في مجال الآثار والمتاحف والصيانة والترميم بالجامعات أو البعثات التي تعمل في الآثار أو كان الأثر هاماً أو من الآثار البارزة التي يؤدى إتلافها أو هدمها الى إزالة وضياع جزء من التراث الأثرى للبلاد ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .[3](3) القيام بنشاط أثري دون ترخيص . 33-     كل من يقوم بعمليات مسح أو بحث أو تنقيب عن الآثار أو يساعد أو يحرض على ذلك أو يتعدى على أرض أثرية أو موقع أثرى مسجلين أو ينقل أثاراً من مكان الى آخر داخل السودان بدون رخصة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. الفصل الرابع أحكام ختامية منح سلطات رجل الشرطة . 34-      (1) تكون لمفتش الآثار وأمناء ومراقبى وحراس المتحف والمواقع الأثرية سلطـات رجل الشرطة في القبض بدون أمر فيما يتعلق بالواجبات المناطة بهم بمكافحة الإتجار غير المشروع والتهريب والإعتداء على المتاحف والمواقع الأثرية . (2) تسلم للهيئة أي مادة أثرية موضوع نزاع لحين الفصل في الدعوى . سلطة إصدار اللوائح .35- يجوز للوزير بتوصية من الهيئة أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات