الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية لسنة 1999

الفصل التشريعي رقم 205

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية لسنة 1999 بسم الله الرحمن الرحيم قانون مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية لسنة 1999 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير .
المجلس 4- إنشاء المجلس . 4أ - حل المجلس . 4ب - استقالة رئيس المجلس وأعضائه . 5- اختصاصات المجلس .
الأمين العام والمسجل ونائبه 6- تعيين الأمين العام والمسجل ونائبه . 6أ - واجبات الأمين العام . 7- واجبات المسجل .
شروط الخدمة والمالية 8- شروط الخدمة . 8أ - التقارير الدورية . 9- المالية والحسابات .
بيوت الخبرة والخبراء 10- إنشاء بيوت الخبرة . 11- الشروط الواجب توافرها في بيت الخبرة . 12- الخبراء . 13- اتفاق تقديم الخدمات الاستشارية.
أحكام متنوعة 14- عمل بيت الخبرة الأجنبي في السودان . 15- سرية المعلومات . 16- ملكية الدراسات والبحوث والوثائق . 17- استخدام الدراسات والبحوث والوثائق . 18- التعريف بالخدمات . 19- حظر المنافسة غير المشروعة . 20- الجزاءات . 21- العقوبات . 22- اللوائح . - الجدول . بسم الله الرحمن الرحيم قانون مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات[1](1) الاستشارية لسنة 1999 (27/11/1999)
أحكام تمهيدية اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون، " قانون مجلـس تنظيم بيوت الخـبرة للخـدمات الاستشارية لسنة 1999 " . الغاء واستثناء. 2- يلغى قانون بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية لسنة 1983، على أن تظل سارية، جميع اللوائح والإجراءات والتدابير التي اتخذت بموجبه، ما لم تلغ أو تعدل وفقاً لهذا القانون . [2](2) تفسير. 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " بيت الخبرة " يقصد به بيت الخبرة الذي ينشأ بموجب أحكام المادة 10 ، "خدمة استشارية " يقصد بها الدراسات الأولية ودراسات الجدوى اللازمة التي تقدم لتحقيق سلامة التقويم أو التخطيط أو التصميم، أو متابعة التنفيذ لأي مشروع ، " السجل " يقصد به السجل الذي يعده المجلس لتسجيل بيت الخبرة وفقاً لأحكام هذا القانون ، " المجلس " يقصد به مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية المنشأ بموجب أحكام المادة 4، " المسجل " يقصد به مسجل بيوت الخبرة المعين وفقاً لأحكام المادة 6(2) ، "الوزير المختص " يقصد به الوزير الذي يعينه رئيس الجمهورية للإشراف على المجلس .[3](3)
المجلس إنشاء المجلس.[4](4) 4- (1) ينشأ مجلس يسمى، "مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمـات الاستشارية "، وتكون له الشخصية الاعتبارية . (2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم أو في المكان الذي يقرره المجلس . (3) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بعد توصية الوزير المختص وبعد التشاور مع الجهات المختصة، من رئيس وعدد من الأعضاء يراعى فيهم أن يكونوا من القياديين لتمثيل الجهات الآتية : (أ ) القطاع العام، ويراعى في تمثيلهم وزارات المالية والاقتصاد الوطني، الزراعة والري والموارد المائية والكهرباء، الطاقة والتعدين، الصناعة، النقل والطرق والجسور، الإعلام، البيئة والغابات، والتنمية العمرانية، السياحة والآثار والحياة البرية، الصحة، الداخلية، الثروة الحيوانية والسمكية والمراعى، الجهاز القومي للاستثمار والعدل . (ب) المركز القومي للبحوث ، (ج ) الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، (د ) ممثل لكل من الاتحادات المهنية الآتية : (أولاً) اتحاد الاقتصاديين ، (ثانياً) اتحاد أصحاب العمل ، (هـ) ممثل لكل من المجالس المهنية الآتية : (أولاً) المجلس الهندسي ، (ثانياً) المجلس الزراعي ، (ثالثاً) المجلس الطبي السوداني ، (رابعاً) المجلس البيطري ، (خامساً) مجلس المحاسبين القانونيين ، (و ) ممثل المركز القومي للمعلومات ، (ز ) ممثل لأي وزارة أو مجلس أو اتحاد مهني ينشأ مستقبلاً يرى الوزير المختص ضرورة تمثيله . (4) تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، على أنه يجوز للوزير المختص مد هذه المدة لفترة ستة أشهر متى اقتضت الضرورة ذلك " ، (5) إذا خلا منصب رئيس المجلس أو نائبه أو أي عضو لأي سبب من الأسباب، فيجب ملء المنصب بذات الإجراءات التي تم بها تشكيل المجلس، على أن يتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة، إلا إذا كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ستة أشهر، فلا يجوز ملء المنصب إلا بعد انتهاء مدة المجلس . (6) يؤدى رئيس وأعضاء المجلس قبل مباشرة مهامهم القسم الوارد بالجدول الملحق بهذا القانون أمام الوزير المختص. حل المجلس.[5](5)    4أ- يجوز لمجلس الوزراء، متى اقتضت المصلحة العامة وحسـن سـير عمل المجلس، وبناءً على توصية الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة، أن يقرر حل المجلس، وفى هذه الحالة يباشر الوزير المختص بصفة مؤقتة سلطات ومسئوليات المجلس المنصوص عليها في هذا القانون لحين تشكيل المجلس الجديد على أن يتم ذلك في فترة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ قرار حل المجلس . إستقالة رئيس المجلس   4ب -    يجوز لرئيس المجلس أو أي من أعضائه أن يتقدم باستقالته من وأعضائه.[6](6)                     المجلس كتابة للوزير المختص وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبوله لها . اختصاصات المجلس. [7](7)  5- (1) يختص المجلس بالآتى : (أ ) تسجيل وتصنيف بيوت الخبرة الاستشارية ، (ب) تحديد مجالات عمل بيوت الخبرة ، (ج) وضع الأسس لقواعد المنافسة لبيوت الخبرة ومراعاة تطبيقها بوساطة طالب الخدمة ، (د ) وضع قواعد السلوك المهني التي تحكم أداء بيوت الخبرة ومعاملاتها بالتشاور مع الأجهزة المختصة. (2) يمارس المجلس سلطاته بوساطة لجان فرعية متخصصة يشكلها لهذا الغرض . (3) يضع المجلس الأسس والضوابط اللازمة للتسجيل . (4) يجوز للمجلس وضع لائحة لتنظيم اجتماعاته . (5) إبرام العقود اللازمة للقيام بأعماله . (6) تملك العقارات بالقدر اللازم لأداء أعماله والتصرف فيها بالبيع والإيجار والرهن وغيرها من التصرفات القانونية الأخرى بموافقة مجلس الوزراء .
الأمين العام والمسجل ونائبه[8](8) تعيين الأمين العام           6- (1) يكون للمجلس أمين عام يعينه مجلس الوزراء بناءً على والمسجل ونائبه.[9](9)               توصـية من الوزير المخـتص، ويكون متفـرغاً للقـيام بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وأي واجبات أخرى يقررها المجلس . (2) يعين المجلس المسجل ونائبه متى ما اقتضت الضرورة ذلك . واجبات الأمين العام.[10](110)    6أ- يجب على الأمين العام أن : (أ ) يحضر جميع اجتماعات المجلس واللجان التي يكونها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ، (ب) يشرف على تدوين وقائع اجتماعات المجلس واللجان، كما يشرف على توزيعها على الأعضاء مع حفظ صور منها بالمجلس للرجوع إليها متى ما اقتضت الضرورة ذلك ، (ج ) يشرف على جميع المسائل المالية والإدارية بالمجلس مع مراقبة حسن الأداء فيه وفقاً لسياسات المجلس وتوجيهاته ، (د ) اقتراح الموازنة السنوية للمجلس ورفعها له ، (هـ) ينظم إجراءات دعوة المجلس وانعقاده مع حفظ السجلات الخاصة بمكاتبات المجلس ، (و ) يعد تقريراً سنوياً في شهر ديسمبر من كل سنة عن أعمال المجلس للسنة المنتهية ليكون بعد اعتماده من المجلس مرجعاً لأعماله ويرسل نسخة منه للوزير المختص وجميع الجهات الممثلة بالمجلس ، (ز ) الإشراف على أعمال المسجل أو ممارسة أعماله المشار إليها في المادة 7 في حالة عدم تعيينه . واجبات المسجل. 7- (1) يقوم المسجل بالآتي : (أ ) استلام طلبات التسجيل والتصنيف وتحويلها للجنة المختصة لإصدار توصياتها المناسبة، ورفعها للمجلس لاتخاذ القرار بشأنها ، (ب) إعداد سجل بجميع بيوت الخبرة التي يصدر المجلس قراراً بتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون ، (ج) إصدار شهادة التسجيل وفقاً للشكل المقرر بعد دفع الرسوم المقررة ، (د ) إلغاء تسجيل أي بيت خبرة إذا صدر قرار بذلك من المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ، (هـ) إخطار الجهات الحكومية المختصة بأي بيت خبرة يتم تسجيله أو إلغاء ذلك التسجيل . (2) أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس .
شروط الخدمة والمالية شروط الخدمة.[11](11) 8- (1) يمـنح رئيس المجلس وأعضـاؤه، مكافآت سنوية يقررها مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص . (2) يحدد مجلس الوزراء بقرار منه مخصصات وشروط خدمة المسجل بعد توصية الوزير المختص ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور . (3) يحدد مجلس الوزراء شروط خدمة العاملين بالمجلس بناءً على توصية من الوزير المختص . التقارير الدورية.[12](112)   8أ- على المجلس أن يقدم للوزير المختص تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن أعماله ونشاطاته، ويجوز للوزير المختص في أي وقت أن يطلب أية معلومات أو تقارير إضافية . المالية والحسابات[13](113)  9- (1) تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي: (أ ) ما تقدمه له الدولة من دعم ، (ب) رسوم التسجيل والتصنيف وبيع السجلات والمطبوعات ، (ج) رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس للجهات المختلفة ، (د ) الهبات والتبرعات التي يوافق عليها الوزير المختص . (2) يعد المجلس قبل ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية من كل عام، الموازنة السنوية ويعرضها على الوزير المختص . (3) يودع المجلس أمواله في حسابات جارية أو حسابات إيداع، لدى بنك السودان المركزى، أو في أي مصرف آخر بموافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني، على أن يكون التصرف في تلك الحسابات، وفقاً للوائح التي يقررها المجلس . (4) يحتفظ المجلس بحسابات صحيحة ومستوفاة، وفقاً للأسس المحاسبية السليمة، ويقوم ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني آخر يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه، بمراجعة تلك الحسابات . (5) يطبق قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007واللوائح الصادرة بموجبه، على كل المسائل المالية المتعلقة بالمجلس . (6) لأغراض هذا القانون، تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة .
بيوت الخبرة والخبراء إنشاء بيوت الخبرة .10 -     (1) يجـوز لأي شخـص مؤهل، أو أي عـدد من الأشخاص المؤهـلين، بموافـقة المجـلس أن ينشئ بيـتاً للخدمـات الاستشارية في أي من المجالات الهندسية أو مجالات برمجيات المعلومات أو المجالات المعمارية، البيئية، الزراعـية، البيطرية، الصناعية، المالية، الاقتصادية، الإدارية أو القانونية، منفردة أو مجتمعة، أو في أي مجالات مهنية أخرى مشابهة يقررها المجلس لتقديم كل أو أي من الخدمات الاستشارية الآتية : (أ ) إعداد الدراسات الأولية ودراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع المختلفة ، (ب) إعداد دراسات التخطيط والتصميم وإعداد الوثائق التفصيلية اللازمة للتنفيذ ، (ج) إعداد دراسات الأثر البيئي ، (د ) تقويم أداء أي منشآة أو شركة أو غيرها وتحديد موقفها المالي وتقييم المشاريع القائمة فنياً ومالياً ، (هـ) تقديم أي خدمات أخرى يقررها المجلس . (2) لأغراض هذه المادة يعتبر الشخص مؤهلاً، إذا كان حاصلاً على درجة البكالريوس أو ما يعادلها، وله خبرة مدتها سبع سنوات في مجال تخصصه يقرها المجلس المهني المختص. (3) لا يجوز لأي بيت خبرة أن يقدم أي خدمة استشارية ما لم يكن قد تم تسجيله وتصنيفه وفقاً لأحكام هذا القانون . الشـروط الواجـب توافرها في بيت الخبرة . 11- يشترط في بيت الخبرة أن : (أ ) يضم مؤسس أو مؤسسين مؤهلين علمياً، حسب المعايير المهنية التي يقرها المجلس في مجال التخصصات التي يعمل فيها بيت الخبرة وأن يكون أحدهم على الأقل متفرغاً، (ب) يضم خبيراً أو أكثر في التخصصات التي تعمل فيها بيوت الخبرة ، (ج ) يتخصص في تقديم الخدمات الاستشارية في مجالات العمل التي سجل بموجبها ، (د) يكون له مقر رئيسي بالسودان، مجهز تجهيزاً مناسباً لطبيعة العمل . الخبراء. 12- يشترط في الخبير الذي يعمل في بيت الخبرة أن يكون : ( أ) حاصلاً على درجة البكالريوس أو ما يعادلها في مجال تخصصه، (ب) قد مارس العمل في مجال تخصصه لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ حصوله على درجة البكالريوس أو ما يعادلها، وقد اضطلع بمسئوليات كبيرة متعلقة بتخصصه يقرها المجلس المهني المختص . اتفاق تقديم الخدمات الاستشارية. 13- يبرم اتفاق تقديم الخدمة الاستشارية كتابة، ويتضمن التفاصيل المنصوص عليها في اللوائح .
أحكام متنوعة عمـل بيت الخـبرة         14- (1) لا يجوز لأي بيت خبرة أجنبي، تقديم خدمات استشارية، الأجنبي في السودان.                  إلا إذا تم تسجيله بصفة مؤقتة أو مستديمة لذلك الغرض . (2) لا يجوز لأي بيت خبرة أجنبي تقديم خدمات استشارية إلا بمشاركة بيت خبرة سوداني والحصول على شهادة تسجيل مسبقاً من المجلس يحدد بها الخدمة المراد تقديمها . [14](14) (3) يجوز للمجلس أن يستثنى أي بيت خبرة أجنبي من أحكام البند (2)، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن يراعى تدريب الكوادر الوطنية . سرية المعلومات. 15- تعتـبر المعلومات التي يحصـل عليها الخبير أو بيت الخـبرة، من طالب الخدمة الاستشارية فيما يتعلق بالمشروع، سرية، ولا يجوز إفشاؤها إلا بموافقة طالب الخدمة كتابة . ملكية الدراسـات والبحوث والوثائق. 16-     (1) تكون ملكاً لطالب الخدمة الاستشارية كل الدراسات والبحوث والوثائق التي يقوم بإعدادها بيت الخبرة . (2) لا يجوز لبيت الخبرة تقديم تلك الدراسات والبحوث والوثائق للغير إلا بموافقة طالب الخدمة الاستشارية كتابة . استخدام الدراسات والبحوث والوثائق. 17- لا يجوز للمؤسسات المصدقة أو المالية أو غيرها، التي تتسلم دراسة مـن طالب خدمة، استعمال تلك الدراسة أو اسـتغلالها لغير الغرض الذى أعدت من أجله . التعريف بالخدمات. 18- يجـب على بيت الخبرة، عند التعريف بخدماته، أن يقتـصر عـلى الأعمال التي قام بها، ويجوز له ذكر أسماء الخبراء الذين شاركوا في تقديم الاستشارات ومؤهلاتهم . حظر المنافسة غير المشروعة. 19-       (1) لا يجوز لبيت الخبرة عند التعريف بخدماته أو معاملاته مع طلاب الخـدمة الاستشارية، التعـريض ببيوت الخبرة المنافسة أو التقليل من شأنها بغرض احتكار مجال تخصصه . (2) لا يجوز لأي بيت خبرة، الدخول في أي مفاوضات أو توقيع اتفاق لتقديم خدمة استشارية مع طالب تلك الخدمة، إذا كان هناك بيت خبرة آخر قد وقع اتفاقاً لتقديم ذات الخدمة . الجزاءات. 20- مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخـر، يجـوز للمجلس أن يوقع على بيت الخبرة، لدى إخلاله بأحكام المواد 18، 19(1)، أياً من الجزاءات الآتية : ( أ) لفت النظر ، (ب) الإنذار ، (ج ) الشطب من السجل بصفة مؤقتة أو دائمة . العقوبات . 21- (1) يجوز للمحكمة توقيع العقوبات بالغرامة التي لا تجاوز 25% من جملة الأتعاب، على كل من يخالف أحكام المواد 10(3)، 14(1 )(2)، 15، 16(2)، 19(2) . (2) المحكمة العامة هي المحكمة المختصة بالنظر في مخالفات هذا القانون . [15](15) اللوائح. 22- (1) يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1)، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح مايلي : ( أ) تنظيم أعمال المجلس ، (ب) تحديد الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون ، (ج ) أسس تدريب العاملين في بيوت الخبرة وتحديد مكافآتهم أو مكافآت الأشخاص المتعاونين ، (د ) الخدمات الاستشارية والتفاصيل اللازمة لذلك، (هـ) تحديد الأتعاب الواجب وضعها نظير تلك الخدمات ، (و ) اللجان الفرعية ومهامها ، (ز) السلوك المهني. الجدول[16](16) انظر المادة 4(6) قسم رئيس وأعضاء مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية أنا ..................................... بصفتي ............................ أقسم بالله العظيم أن أؤدي المهام الموكلة إلي بموجب قانون مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية لسنة 1999، وأن أعمل على تنفيذها بكل تفانٍ وإخلاص، وأن أحافظ على سرية أعمال المجلس ومداولاته وتوصياته وأن أسعى جاهداً لإتقان عملي وتطوير المجلس والارتقاء به . والله على ما أقول شهيد " (1) قانون رقم 36 لسنة 1999 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 20 لسنة 2004 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 20 لسنة 2004 . ↑ (5) قانون رقم 20 لسنة 2004 . ↑ (6) القانون نفسه ↑ (7) القانون نفسه . ↑ (8) قانون رقم 20 لسنة 2004 . ↑ (9) القانون نفسه . ↑ (10) القانون نفسه . ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 20 لسنة 2004، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 . ↑ (12) قانون رقم 20 لسنة 2004 . ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 20 لسنة 2004 . ↑ (14) قانون رقم 20 لسنة 2004. ↑ (15) قانون رقم 20 لسنة 2004 . ↑ (16) قانون رقم 20 لسنة 2004 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية لسنة 1999 بسم الله الرحمن الرحيم قانون مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية لسنة 1999 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير . الفصل الثاني المجلس 4- إنشاء المجلس . 4أ - حل المجلس . 4ب - استقالة رئيس المجلس وأعضائه . 5- اختصاصات المجلس . الفصل الثالث الأمين العام والمسجل ونائبه 6- تعيين الأمين العام والمسجل ونائبه . 6أ - واجبات الأمين العام . 7- واجبات المسجل . الفصل الرابع شروط الخدمة والمالية 8- شروط الخدمة . 8أ - التقارير الدورية . 9- المالية والحسابات . الفصل الخامس بيوت الخبرة والخبراء 10- إنشاء بيوت الخبرة . 11- الشروط الواجب توافرها في بيت الخبرة . 12- الخبراء . 13- اتفاق تقديم الخدمات الاستشارية. الفصل السادس أحكام متنوعة 14- عمل بيت الخبرة الأجنبي في السودان . 15- سرية المعلومات . 16- ملكية الدراسات والبحوث والوثائق . 17- استخدام الدراسات والبحوث والوثائق . 18- التعريف بالخدمات . 19- حظر المنافسة غير المشروعة . 20- الجزاءات . 21- العقوبات . 22- اللوائح . - الجدول . بسم الله الرحمن الرحيم قانون مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات[1](1) الاستشارية لسنة 1999 (27/11/1999) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون، " قانون مجلـس تنظيم بيوت الخـبرة للخـدمات الاستشارية لسنة 1999 " . الغاء واستثناء. 2- يلغى قانون بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية لسنة 1983، على أن تظل سارية، جميع اللوائح والإجراءات والتدابير التي اتخذت بموجبه، ما لم تلغ أو تعدل وفقاً لهذا القانون . [2](2) تفسير. 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " بيت الخبرة " يقصد به بيت الخبرة الذي ينشأ بموجب أحكام المادة 10 ، "خدمة استشارية " يقصد بها الدراسات الأولية ودراسات الجدوى اللازمة التي تقدم لتحقيق سلامة التقويم أو التخطيط أو التصميم، أو متابعة التنفيذ لأي مشروع ، " السجل " يقصد به السجل الذي يعده المجلس لتسجيل بيت الخبرة وفقاً لأحكام هذا القانون ، " المجلس " يقصد به مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية المنشأ بموجب أحكام المادة 4، " المسجل " يقصد به مسجل بيوت الخبرة المعين وفقاً لأحكام المادة 6(2) ، "الوزير المختص " يقصد به الوزير الذي يعينه رئيس الجمهورية للإشراف على المجلس .[3](3) الفصل الثاني المجلس إنشاء المجلس.[4](4) 4- (1) ينشأ مجلس يسمى، "مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمـات الاستشارية "، وتكون له الشخصية الاعتبارية . (2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم أو في المكان الذي يقرره المجلس . (3) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بعد توصية الوزير المختص وبعد التشاور مع الجهات المختصة، من رئيس وعدد من الأعضاء يراعى فيهم أن يكونوا من القياديين لتمثيل الجهات الآتية : (أ ) القطاع العام، ويراعى في تمثيلهم وزارات المالية والاقتصاد الوطني، الزراعة والري والموارد المائية والكهرباء، الطاقة والتعدين، الصناعة، النقل والطرق والجسور، الإعلام، البيئة والغابات، والتنمية العمرانية، السياحة والآثار والحياة البرية، الصحة، الداخلية، الثروة الحيوانية والسمكية والمراعى، الجهاز القومي للاستثمار والعدل . (ب) المركز القومي للبحوث ، (ج ) الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، (د ) ممثل لكل من الاتحادات المهنية الآتية : (أولاً) اتحاد الاقتصاديين ، (ثانياً) اتحاد أصحاب العمل ، (هـ) ممثل لكل من المجالس المهنية الآتية : (أولاً) المجلس الهندسي ، (ثانياً) المجلس الزراعي ، (ثالثاً) المجلس الطبي السوداني ، (رابعاً) المجلس البيطري ، (خامساً) مجلس المحاسبين القانونيين ، (و ) ممثل المركز القومي للمعلومات ، (ز ) ممثل لأي وزارة أو مجلس أو اتحاد مهني ينشأ مستقبلاً يرى الوزير المختص ضرورة تمثيله . (4) تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، على أنه يجوز للوزير المختص مد هذه المدة لفترة ستة أشهر متى اقتضت الضرورة ذلك " ، (5) إذا خلا منصب رئيس المجلس أو نائبه أو أي عضو لأي سبب من الأسباب، فيجب ملء المنصب بذات الإجراءات التي تم بها تشكيل المجلس، على أن يتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة، إلا إذا كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ستة أشهر، فلا يجوز ملء المنصب إلا بعد انتهاء مدة المجلس . (6) يؤدى رئيس وأعضاء المجلس قبل مباشرة مهامهم القسم الوارد بالجدول الملحق بهذا القانون أمام الوزير المختص. حل المجلس.[5](5)    4أ- يجوز لمجلس الوزراء، متى اقتضت المصلحة العامة وحسـن سـير عمل المجلس، وبناءً على توصية الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة، أن يقرر حل المجلس، وفى هذه الحالة يباشر الوزير المختص بصفة مؤقتة سلطات ومسئوليات المجلس المنصوص عليها في هذا القانون لحين تشكيل المجلس الجديد على أن يتم ذلك في فترة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ قرار حل المجلس . إستقالة رئيس المجلس   4ب -    يجوز لرئيس المجلس أو أي من أعضائه أن يتقدم باستقالته من وأعضائه.[6](6)                     المجلس كتابة للوزير المختص وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبوله لها . اختصاصات المجلس. [7](7)  5- (1) يختص المجلس بالآتى : (أ ) تسجيل وتصنيف بيوت الخبرة الاستشارية ، (ب) تحديد مجالات عمل بيوت الخبرة ، (ج) وضع الأسس لقواعد المنافسة لبيوت الخبرة ومراعاة تطبيقها بوساطة طالب الخدمة ، (د ) وضع قواعد السلوك المهني التي تحكم أداء بيوت الخبرة ومعاملاتها بالتشاور مع الأجهزة المختصة. (2) يمارس المجلس سلطاته بوساطة لجان فرعية متخصصة يشكلها لهذا الغرض . (3) يضع المجلس الأسس والضوابط اللازمة للتسجيل . (4) يجوز للمجلس وضع لائحة لتنظيم اجتماعاته . (5) إبرام العقود اللازمة للقيام بأعماله . (6) تملك العقارات بالقدر اللازم لأداء أعماله والتصرف فيها بالبيع والإيجار والرهن وغيرها من التصرفات القانونية الأخرى بموافقة مجلس الوزراء . الفصل الثالث الأمين العام والمسجل ونائبه[8](8) تعيين الأمين العام           6- (1) يكون للمجلس أمين عام يعينه مجلس الوزراء بناءً على والمسجل ونائبه.[9](9)               توصـية من الوزير المخـتص، ويكون متفـرغاً للقـيام بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وأي واجبات أخرى يقررها المجلس . (2) يعين المجلس المسجل ونائبه متى ما اقتضت الضرورة ذلك . واجبات الأمين العام.[10](110)    6أ- يجب على الأمين العام أن : (أ ) يحضر جميع اجتماعات المجلس واللجان التي يكونها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ، (ب) يشرف على تدوين وقائع اجتماعات المجلس واللجان، كما يشرف على توزيعها على الأعضاء مع حفظ صور منها بالمجلس للرجوع إليها متى ما اقتضت الضرورة ذلك ، (ج ) يشرف على جميع المسائل المالية والإدارية بالمجلس مع مراقبة حسن الأداء فيه وفقاً لسياسات المجلس وتوجيهاته ، (د ) اقتراح الموازنة السنوية للمجلس ورفعها له ، (هـ) ينظم إجراءات دعوة المجلس وانعقاده مع حفظ السجلات الخاصة بمكاتبات المجلس ، (و ) يعد تقريراً سنوياً في شهر ديسمبر من كل سنة عن أعمال المجلس للسنة المنتهية ليكون بعد اعتماده من المجلس مرجعاً لأعماله ويرسل نسخة منه للوزير المختص وجميع الجهات الممثلة بالمجلس ، (ز ) الإشراف على أعمال المسجل أو ممارسة أعماله المشار إليها في المادة 7 في حالة عدم تعيينه . واجبات المسجل. 7- (1) يقوم المسجل بالآتي : (أ ) استلام طلبات التسجيل والتصنيف وتحويلها للجنة المختصة لإصدار توصياتها المناسبة، ورفعها للمجلس لاتخاذ القرار بشأنها ، (ب) إعداد سجل بجميع بيوت الخبرة التي يصدر المجلس قراراً بتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون ، (ج) إصدار شهادة التسجيل وفقاً للشكل المقرر بعد دفع الرسوم المقررة ، (د ) إلغاء تسجيل أي بيت خبرة إذا صدر قرار بذلك من المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ، (هـ) إخطار الجهات الحكومية المختصة بأي بيت خبرة يتم تسجيله أو إلغاء ذلك التسجيل . (2) أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس . الفصل الرابع شروط الخدمة والمالية شروط الخدمة.[11](11) 8- (1) يمـنح رئيس المجلس وأعضـاؤه، مكافآت سنوية يقررها مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص . (2) يحدد مجلس الوزراء بقرار منه مخصصات وشروط خدمة المسجل بعد توصية الوزير المختص ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور . (3) يحدد مجلس الوزراء شروط خدمة العاملين بالمجلس بناءً على توصية من الوزير المختص . التقارير الدورية.[12](112)   8أ- على المجلس أن يقدم للوزير المختص تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن أعماله ونشاطاته، ويجوز للوزير المختص في أي وقت أن يطلب أية معلومات أو تقارير إضافية . المالية والحسابات[13](113)  9- (1) تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي: (أ ) ما تقدمه له الدولة من دعم ، (ب) رسوم التسجيل والتصنيف وبيع السجلات والمطبوعات ، (ج) رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس للجهات المختلفة ، (د ) الهبات والتبرعات التي يوافق عليها الوزير المختص . (2) يعد المجلس قبل ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية من كل عام، الموازنة السنوية ويعرضها على الوزير المختص . (3) يودع المجلس أمواله في حسابات جارية أو حسابات إيداع، لدى بنك السودان المركزى، أو في أي مصرف آخر بموافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني، على أن يكون التصرف في تلك الحسابات، وفقاً للوائح التي يقررها المجلس . (4) يحتفظ المجلس بحسابات صحيحة ومستوفاة، وفقاً للأسس المحاسبية السليمة، ويقوم ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني آخر يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه، بمراجعة تلك الحسابات . (5) يطبق قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007واللوائح الصادرة بموجبه، على كل المسائل المالية المتعلقة بالمجلس . (6) لأغراض هذا القانون، تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة . الفصل الخامس بيوت الخبرة والخبراء إنشاء بيوت الخبرة .10 -     (1) يجـوز لأي شخـص مؤهل، أو أي عـدد من الأشخاص المؤهـلين، بموافـقة المجـلس أن ينشئ بيـتاً للخدمـات الاستشارية في أي من المجالات الهندسية أو مجالات برمجيات المعلومات أو المجالات المعمارية، البيئية، الزراعـية، البيطرية، الصناعية، المالية، الاقتصادية، الإدارية أو القانونية، منفردة أو مجتمعة، أو في أي مجالات مهنية أخرى مشابهة يقررها المجلس لتقديم كل أو أي من الخدمات الاستشارية الآتية : (أ ) إعداد الدراسات الأولية ودراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع المختلفة ، (ب) إعداد دراسات التخطيط والتصميم وإعداد الوثائق التفصيلية اللازمة للتنفيذ ، (ج) إعداد دراسات الأثر البيئي ، (د ) تقويم أداء أي منشآة أو شركة أو غيرها وتحديد موقفها المالي وتقييم المشاريع القائمة فنياً ومالياً ، (هـ) تقديم أي خدمات أخرى يقررها المجلس . (2) لأغراض هذه المادة يعتبر الشخص مؤهلاً، إذا كان حاصلاً على درجة البكالريوس أو ما يعادلها، وله خبرة مدتها سبع سنوات في مجال تخصصه يقرها المجلس المهني المختص. (3) لا يجوز لأي بيت خبرة أن يقدم أي خدمة استشارية ما لم يكن قد تم تسجيله وتصنيفه وفقاً لأحكام هذا القانون . الشـروط الواجـب توافرها في بيت الخبرة . 11- يشترط في بيت الخبرة أن : (أ ) يضم مؤسس أو مؤسسين مؤهلين علمياً، حسب المعايير المهنية التي يقرها المجلس في مجال التخصصات التي يعمل فيها بيت الخبرة وأن يكون أحدهم على الأقل متفرغاً، (ب) يضم خبيراً أو أكثر في التخصصات التي تعمل فيها بيوت الخبرة ، (ج ) يتخصص في تقديم الخدمات الاستشارية في مجالات العمل التي سجل بموجبها ، (د) يكون له مقر رئيسي بالسودان، مجهز تجهيزاً مناسباً لطبيعة العمل . الخبراء. 12- يشترط في الخبير الذي يعمل في بيت الخبرة أن يكون : ( أ) حاصلاً على درجة البكالريوس أو ما يعادلها في مجال تخصصه، (ب) قد مارس العمل في مجال تخصصه لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ حصوله على درجة البكالريوس أو ما يعادلها، وقد اضطلع بمسئوليات كبيرة متعلقة بتخصصه يقرها المجلس المهني المختص . اتفاق تقديم الخدمات الاستشارية. 13- يبرم اتفاق تقديم الخدمة الاستشارية كتابة، ويتضمن التفاصيل المنصوص عليها في اللوائح . الفصل السادس أحكام متنوعة عمـل بيت الخـبرة         14- (1) لا يجوز لأي بيت خبرة أجنبي، تقديم خدمات استشارية، الأجنبي في السودان.                  إلا إذا تم تسجيله بصفة مؤقتة أو مستديمة لذلك الغرض . (2) لا يجوز لأي بيت خبرة أجنبي تقديم خدمات استشارية إلا بمشاركة بيت خبرة سوداني والحصول على شهادة تسجيل مسبقاً من المجلس يحدد بها الخدمة المراد تقديمها . [14](14) (3) يجوز للمجلس أن يستثنى أي بيت خبرة أجنبي من أحكام البند (2)، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن يراعى تدريب الكوادر الوطنية . سرية المعلومات. 15- تعتـبر المعلومات التي يحصـل عليها الخبير أو بيت الخـبرة، من طالب الخدمة الاستشارية فيما يتعلق بالمشروع، سرية، ولا يجوز إفشاؤها إلا بموافقة طالب الخدمة كتابة . ملكية الدراسـات والبحوث والوثائق. 16-     (1) تكون ملكاً لطالب الخدمة الاستشارية كل الدراسات والبحوث والوثائق التي يقوم بإعدادها بيت الخبرة . (2) لا يجوز لبيت الخبرة تقديم تلك الدراسات والبحوث والوثائق للغير إلا بموافقة طالب الخدمة الاستشارية كتابة . استخدام الدراسات والبحوث والوثائق. 17- لا يجوز للمؤسسات المصدقة أو المالية أو غيرها، التي تتسلم دراسة مـن طالب خدمة، استعمال تلك الدراسة أو اسـتغلالها لغير الغرض الذى أعدت من أجله . التعريف بالخدمات. 18- يجـب على بيت الخبرة، عند التعريف بخدماته، أن يقتـصر عـلى الأعمال التي قام بها، ويجوز له ذكر أسماء الخبراء الذين شاركوا في تقديم الاستشارات ومؤهلاتهم . حظر المنافسة غير المشروعة. 19-       (1) لا يجوز لبيت الخبرة عند التعريف بخدماته أو معاملاته مع طلاب الخـدمة الاستشارية، التعـريض ببيوت الخبرة المنافسة أو التقليل من شأنها بغرض احتكار مجال تخصصه . (2) لا يجوز لأي بيت خبرة، الدخول في أي مفاوضات أو توقيع اتفاق لتقديم خدمة استشارية مع طالب تلك الخدمة، إذا كان هناك بيت خبرة آخر قد وقع اتفاقاً لتقديم ذات الخدمة . الجزاءات. 20- مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخـر، يجـوز للمجلس أن يوقع على بيت الخبرة، لدى إخلاله بأحكام المواد 18، 19(1)، أياً من الجزاءات الآتية : ( أ) لفت النظر ، (ب) الإنذار ، (ج ) الشطب من السجل بصفة مؤقتة أو دائمة . العقوبات . 21- (1) يجوز للمحكمة توقيع العقوبات بالغرامة التي لا تجاوز 25% من جملة الأتعاب، على كل من يخالف أحكام المواد 10(3)، 14(1 )(2)، 15، 16(2)، 19(2) . (2) المحكمة العامة هي المحكمة المختصة بالنظر في مخالفات هذا القانون . [15](15) اللوائح. 22- (1) يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1)، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح مايلي : ( أ) تنظيم أعمال المجلس ، (ب) تحديد الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون ، (ج ) أسس تدريب العاملين في بيوت الخبرة وتحديد مكافآتهم أو مكافآت الأشخاص المتعاونين ، (د ) الخدمات الاستشارية والتفاصيل اللازمة لذلك، (هـ) تحديد الأتعاب الواجب وضعها نظير تلك الخدمات ، (و ) اللجان الفرعية ومهامها ، (ز) السلوك المهني. الجدول[16](16) انظر المادة 4(6) قسم رئيس وأعضاء مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية أنا ..................................... بصفتي ............................ أقسم بالله العظيم أن أؤدي المهام الموكلة إلي بموجب قانون مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية لسنة 1999، وأن أعمل على تنفيذها بكل تفانٍ وإخلاص، وأن أحافظ على سرية أعمال المجلس ومداولاته وتوصياته وأن أسعى جاهداً لإتقان عملي وتطوير المجلس والارتقاء به . والله على ما أقول شهيد " (1) قانون رقم 36 لسنة 1999 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 20 لسنة 2004 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 20 لسنة 2004 . ↑ (5) قانون رقم 20 لسنة 2004 . ↑ (6) القانون نفسه ↑ (7) القانون نفسه . ↑ (8) قانون رقم 20 لسنة 2004 . ↑ (9) القانون نفسه . ↑ (10) القانون نفسه . ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 20 لسنة 2004، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 . ↑ (12) قانون رقم 20 لسنة 2004 . ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 20 لسنة 2004 . ↑ (14) قانون رقم 20 لسنة 2004. ↑ (15) قانون رقم 20 لسنة 2004 . ↑ (16) قانون رقم 20 لسنة 2004 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات