قانون تشريعي
قانون أمراض الحيوان الوبائية لسنة 2001
الفصل التشريعي رقم 213
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون أمراض الحيوان الوبائية لسنة 2001
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون أمراض الحيوان الوبائية لسنة 2001
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
الإجراءات الخاصة بالحيوانات المصابة
4- واجب مالك أو حائز الحيوان المصاب .
5- واجب السلطات المحلية .
6- واجب السلطة المختصة .
7- إعلان المناطق الموبوءة .
8- الإجراءات في المنطقة الموبوءة .
9- تطعيم الحيوانات المصابة وعلاجها .
10- حظر الاتجار في الحيوانات المريضة .
أحكام عامة
11- العقوبات .
12- المحكمة المختصة .
13- سلطة تعديل الجدول .
14- سلطة إصدار اللوائح .
- الجداول : جدول (أ )
جدول (ب)
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون أمراض الحيوان الوبائية لسنة 2001 [1](1)
(5/6/2001)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون أمراض الحيوان الوبائية لسنة 2001 " .
إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1993 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير . 3- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" أمراض الحيوان الوبائية " يقصد بها أي من أمراض الحيوان الوبائية الواردة في الجدولين الملحقين بهذا القانون ،
" الحيوان " يقصد به أي حيوان من ذوات الأربع، كما يقصد به الطيور والزواحف ،
" السلطة المحلية " تشمل المحليات والشيوخ والعمد والنظار واللجان التابعة للمحليات ،
" السلطة المختصة " يقصد بها وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي أو من يفوضه ، أو مدير الثروة الحيوانية بالولاية أو من يفوضه ،
" المدير " يقصد به مدير وزارة الثروة الحيوانية بالولاية ،
" الوزير " يقصد به وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي،
" الوكيل " يقصد به وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي.
الإجراءات الخاصة بالحيوانات المصابة
واجب مالك أو حائز الحيوان المصاب . 4- يجب على كل شخص يملك أو يحوز بأي طريقة كانت ، حيوانات مصـابة أو ظهرت عليها أعـراض أي من أمراض الحيوان الوبائية أن :
(أ ) يبقي الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها بمعزل عن الحيوانات الأخرى غير المصابة أو المشتبه في إصابتها ،
(ب) يخطر فوراً أقرب مستشفى بيطري أو شفخانة بيطرية أو سلخانة أو السلطة المختصة بذلك المرض ،
(ج) يمنع ذبح الحيوانات المريضة أو المشتبه في أنها مريضة كما يمنع سلخ الحيوانات التي نفقت بسبب المرض أو يشتبه في أنها نفقت بسببه ،
(د ) يمنع نقل الجثث والفضلات والروث من جوار الحيوان أو الحيوانات المريضة أو التي يشتبه في أنها مريضة إلا بموافقة السلطة المختصة ،
(هـ) يمنع انتقال الحيوانات أو الحيوانات المريضة والمخالطة لها أو المشتبه في أنها مريضة إلى أي مكان ألا بموافقة السلطة المختصة ،
(و) يحرق الجثث والفضلات والروث الخاصة بالحيوانات المريضة أو المشتبه في أنها مريضة بعيداً عن مناطق حفظ الحيوانات السليمة .
واجب السلطات المحلية . 5- يجب على السلطات المحلية كل في مجال اختصاصها التبليغ للسلطة المختصة عن أي حيوان مريض أو مشتبه في أنه مريض .
واجب السلطة المختصة . 6- يجب على السلطة المختصة أن تتخذ كل الخطوات اللازمة للتحقق من أن المرض المبلغ عنه هو أحد أمراض الحيوانات الوبائية .
إعلان المناطق الموبوءة .7- (1) يقوم الوكيل بإعلان منطقة ما موبوءة بواحد أو أكثر من الأمراض الواردة في الجدول ( أ) الملحق بهذا القانون ، وذلك بعد التشاور مع مدير الثروة الحيوانية بالولاية ، وأي جهات أخرى ذات صلة .
(2) يقوم المدير بالولاية بإعلان أي مكان أو ناحية أو جهة أو قرية أو مدينة أو محلية أو ولاية منطقة موبوءة
بواحد أو أكثر من الأمراض الواردة في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون وذلك بالتشاور مع السلطات
المحلية بالولاية .[3](3)
(3) يجوز للوكيل أو المدير مد أو تقليص أو توسيع أو إضافة منطقة مجاورة لمنطقة موبوءة أو تعديل حدود
أبعاد المنطقة الموبوءة أو إلغاء تلك المنطقة إذا اقتضى الأمر ذلك .
(4) يجوز للسلطة المختصة بالتشاور مع السلطات المحلية بالولاية إبعاد الحيوانات القريبة من المنطقة الموبوءة إلى أي مكان آخر .
الإجراءات في المنطقة الموبوءة .8- (1) لا يجوز نقل أي حيوان أو حيوان مصاب أو مخالط له أو مشتبه في أنه مصاب بأحد أمراض
الحيوان الوبائية ويشمل ذلك عظـامها، جـلودها، قرونها، أظـلافها، روثـهـا وفضلاتها أو أي جزء منها ،
إلى خارج المنطقة أو قريب منها أو داخلها دون إذن مكتوب من السلطة المختصة .
(2) يجب على السلطة المختصة بالتنسيق مع السلطة المحلية بالولاية أن تحدد منطقة أو مناطق معزولة في الأماكن الموبوءة وعلى مالك أو حائز الحيوان المصاب أو المشتبه في أنه مصاب بأي من أمراض الحيوان الوبائية الالتزام بتوجيهات السلطة المختصة بشأن المناطق المعزولة .
(3) يجب على مالك أو حائز الحيوان السليم الابتعاد بحيواناته عن مصادر المياه ومناطق الرعي في المناطق الموبوءة .
(4) يجب حرق جثث وفضلات وروث الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها ودفنها على عمق كبير داخل المنطقة الموبوءة .
(5) يجب على السلطة المحلية أن تنبه أصحاب الحيوانات السليمة من الاختلاط بحيواناتهم أو الاقتراب من المناطق الموبوءة .
تطعيم الحيوانات المصابة وعلاجها . 9- يجب على السلطة المختصة علاج الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها بأحد أمراض الحيوان الوبائية والحيوانات المخالطة لها وتطعيمها داخل المنطقة أو خارجها .
حظر الاتجار في الحيوانات المريضة .10- (1) لا يجوز عرض الحيوانات المريضة أو المشتبه في مرضها في الأسواق أو أي أماكن أخرى مخصصة للبيع .
(2)لا يجوز إرسال الحيوانات المريضة أو المشتبه في مرضها إلى أي جهة أخرى سواء كانت محمولة في وسائل النقل أو تسير براً .
أحكام عامة
العقوبات . 11- كل من يخـالف أحكام هذا القانون أو اللوائـح أو الأوامر الصـادرة بموجبه ، يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
المحكمة المختصة . 12- تكون المحكمة المختصة لأغراض هذا القانون هي المحكمة الأولى أو أي محكمة أخرى أعلى درجة .
سلطة تعديل الجدول . 13- يجوز للوزير بأمر منه أن يعدل في الجدولين الملحقين بهذا القانون بالإضافة أو الحذف .
سلطة إصدار اللوائح . 14- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تنظم تلك اللوائح والأوامر المسائل الآتية :
(أ) كيفية تتبع الحيوانات المصابة والمشتبه في إصابتها ووسمها .
(ب) تنظيم التصاريح التي توضح الحالة الصحية للحيوانات .
(ج)كيفية الحجز على الحيوانات المريضة المهربة .
(د) دفع تكاليف إبقاء الحيوانات المريضة أو المشتبه في مرضها .
(هـ) كيفية التعامل مع الحيوانات المريضة ودفن الجثث وسائر المخلفات والفضلات للحيوانات التي نفقت وحرق تلك الحيوانات .
الجدول (أ)
1- الحمى القلاعية (أبو لسان) .
2- البثور والدمامل الفحمية في الأبقار .
3- البثور والدمامل في الخنازير .
4- الطاعون البقرى .
5- ذات الرئة المحيطية (أبوقنيت) .
6- أورام الجلد الخبيثة .
7- حمى الوادي المتصدع .
8- اللسان الأزرق .
9- جدري الضأن والماعز .
10- مرض النجمة .
11- مرض الخنازير الإفريقي .
12- كوليرا الطيور .
13- طاعون الدواجن .
14- مرض النيوكاسل .
15- الحمى الفحمية .
16- الحمى المجهولة .
17- التسمم الدموي .
18- التهاب الأنف والقصبة الهوائية المعدي .
19- حمى الساحل الشرقي .
20- التهاب المفاصل والدماغ المعدي للماعز .
21- مرض نيروبي للضأن .
22- الالتهاب الدماغي.
23- التهاب الدماغ الياباني .
24- التهاب الدماغ الفنزويلي .
25- جدري الإبل .
26- الطاعون البقرى ( الإبل ) .
27- الحمى القلاعية (الإبل) .
28- التسمم الدموي (الإبل) .
29- الفحمية (الإبل) .
الجدول (ب)
1- مرض أوجاكس .
2- الحويصلات المائية .
3- الخيطيات .
4- الخدر .
5- مرض اللبتوسبيرا .
6- داء الكلب .
الأبقار
1- انلابلازموزس .
2- بانزيوزس .
3- السل البقري .
4- الالتهاب المهبلي المعدي .
5- مرض الجلد المعدي .
6- ليوكوسز .
7- حويصلات الدودة الشريطية .
8- التهاب الأنف والقصبة الهوائية المعدي .
9- السل الكاذب (ويشمل السل الكاذب في الضأن) .
10- التهاب المهبل الصديدي المعدي .
11- ثايلريس (الحمى المدارية) .
12- التريكومناس .
13- مرض النوم .
الضأن والماعز
1- مرض البروسيلا في الضأن .
2- مرض البروسيلا في الماعز .
3- التهاب الضرع المعدي .
4- أبونيني (التهاب الرئوي البلوري) .
5- مرض الإجهاض بالنعاج .
6- السالمونيلا .
7- اليل الكاذب في الضأن .
8- أورام الرئة .
الخيول
1- التهاب الرحم .
2- التهاب الغدد الليمفاوية .
3- بابروبلازموزس .
4- الأنيميا المعدية .
5- القلاندرز .
6- الالتهاب الأنفي الرئوي .
7- التهاب الأوردة والشرايين المعدي .
8- جدري الخيول .
9- الجرب .
10- السالمونيلا .
11- مرض النوم .
12- خناق المهبل .
الخنازير
1- حويصلات الدودة الشريطية .
2- التراي كورس .
3- التهاب الأمعاء المعدي .
4- البروسيلا .
الدواجن
1- التهاب الشعب الهوائية المعدي .
2- التهاب الحنجرة والقصبة الهوائية المعدي .
3- سل الدواجن .
4- التهاب الكبد للبط .
5- الالتهاب الفيروسي للأمعاء في البط .
6- جدري الدواجن .
7- كوليرا الدواجن .
8- تايفويد الدواجن .
9- قمبورو .
10- مرض الماريك .
11- مرض المايكوبلازموا .
12- سيتاكوزس .
13- مرض بلورم .
الإبل
1- جفار .
2- هلاع .
3- النعيتة .
4- الإجهاض المعدي .
5- السعر .
6- الجرب .
(1) قانون رقم 10 لسنة 2001 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون أمراض الحيوان الوبائية لسنة 2001
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون أمراض الحيوان الوبائية لسنة 2001
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
الفصل الثاني
الإجراءات الخاصة بالحيوانات المصابة
4- واجب مالك أو حائز الحيوان المصاب .
5- واجب السلطات المحلية .
6- واجب السلطة المختصة .
7- إعلان المناطق الموبوءة .
8- الإجراءات في المنطقة الموبوءة .
9- تطعيم الحيوانات المصابة وعلاجها .
10- حظر الاتجار في الحيوانات المريضة .
الفصل الثالث
أحكام عامة
11- العقوبات .
12- المحكمة المختصة .
13- سلطة تعديل الجدول .
14- سلطة إصدار اللوائح .
- الجداول : جدول (أ )
جدول (ب)
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون أمراض الحيوان الوبائية لسنة 2001 [1](1)
(5/6/2001)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون أمراض الحيوان الوبائية لسنة 2001 " .
إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1993 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير . 3- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" أمراض الحيوان الوبائية " يقصد بها أي من أمراض الحيوان الوبائية الواردة في الجدولين الملحقين بهذا القانون ،
" الحيوان " يقصد به أي حيوان من ذوات الأربع، كما يقصد به الطيور والزواحف ،
" السلطة المحلية " تشمل المحليات والشيوخ والعمد والنظار واللجان التابعة للمحليات ،
" السلطة المختصة " يقصد بها وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي أو من يفوضه ، أو مدير الثروة الحيوانية بالولاية أو من يفوضه ،
" المدير " يقصد به مدير وزارة الثروة الحيوانية بالولاية ،
" الوزير " يقصد به وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي،
" الوكيل " يقصد به وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي.
الفصل الثاني
الإجراءات الخاصة بالحيوانات المصابة
واجب مالك أو حائز الحيوان المصاب . 4- يجب على كل شخص يملك أو يحوز بأي طريقة كانت ، حيوانات مصـابة أو ظهرت عليها أعـراض أي من أمراض الحيوان الوبائية أن :
(أ ) يبقي الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها بمعزل عن الحيوانات الأخرى غير المصابة أو المشتبه في إصابتها ،
(ب) يخطر فوراً أقرب مستشفى بيطري أو شفخانة بيطرية أو سلخانة أو السلطة المختصة بذلك المرض ،
(ج) يمنع ذبح الحيوانات المريضة أو المشتبه في أنها مريضة كما يمنع سلخ الحيوانات التي نفقت بسبب المرض أو يشتبه في أنها نفقت بسببه ،
(د ) يمنع نقل الجثث والفضلات والروث من جوار الحيوان أو الحيوانات المريضة أو التي يشتبه في أنها مريضة إلا بموافقة السلطة المختصة ،
(هـ) يمنع انتقال الحيوانات أو الحيوانات المريضة والمخالطة لها أو المشتبه في أنها مريضة إلى أي مكان ألا بموافقة السلطة المختصة ،
(و) يحرق الجثث والفضلات والروث الخاصة بالحيوانات المريضة أو المشتبه في أنها مريضة بعيداً عن مناطق حفظ الحيوانات السليمة .
واجب السلطات المحلية . 5- يجب على السلطات المحلية كل في مجال اختصاصها التبليغ للسلطة المختصة عن أي حيوان مريض أو مشتبه في أنه مريض .
واجب السلطة المختصة . 6- يجب على السلطة المختصة أن تتخذ كل الخطوات اللازمة للتحقق من أن المرض المبلغ عنه هو أحد أمراض الحيوانات الوبائية .
إعلان المناطق الموبوءة .7- (1) يقوم الوكيل بإعلان منطقة ما موبوءة بواحد أو أكثر من الأمراض الواردة في الجدول ( أ) الملحق بهذا القانون ، وذلك بعد التشاور مع مدير الثروة الحيوانية بالولاية ، وأي جهات أخرى ذات صلة .
(2) يقوم المدير بالولاية بإعلان أي مكان أو ناحية أو جهة أو قرية أو مدينة أو محلية أو ولاية منطقة موبوءة
بواحد أو أكثر من الأمراض الواردة في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون وذلك بالتشاور مع السلطات
المحلية بالولاية .[3](3)
(3) يجوز للوكيل أو المدير مد أو تقليص أو توسيع أو إضافة منطقة مجاورة لمنطقة موبوءة أو تعديل حدود
أبعاد المنطقة الموبوءة أو إلغاء تلك المنطقة إذا اقتضى الأمر ذلك .
(4) يجوز للسلطة المختصة بالتشاور مع السلطات المحلية بالولاية إبعاد الحيوانات القريبة من المنطقة الموبوءة إلى أي مكان آخر .
الإجراءات في المنطقة الموبوءة .8- (1) لا يجوز نقل أي حيوان أو حيوان مصاب أو مخالط له أو مشتبه في أنه مصاب بأحد أمراض
الحيوان الوبائية ويشمل ذلك عظـامها، جـلودها، قرونها، أظـلافها، روثـهـا وفضلاتها أو أي جزء منها ،
إلى خارج المنطقة أو قريب منها أو داخلها دون إذن مكتوب من السلطة المختصة .
(2) يجب على السلطة المختصة بالتنسيق مع السلطة المحلية بالولاية أن تحدد منطقة أو مناطق معزولة في الأماكن الموبوءة وعلى مالك أو حائز الحيوان المصاب أو المشتبه في أنه مصاب بأي من أمراض الحيوان الوبائية الالتزام بتوجيهات السلطة المختصة بشأن المناطق المعزولة .
(3) يجب على مالك أو حائز الحيوان السليم الابتعاد بحيواناته عن مصادر المياه ومناطق الرعي في المناطق الموبوءة .
(4) يجب حرق جثث وفضلات وروث الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها ودفنها على عمق كبير داخل المنطقة الموبوءة .
(5) يجب على السلطة المحلية أن تنبه أصحاب الحيوانات السليمة من الاختلاط بحيواناتهم أو الاقتراب من المناطق الموبوءة .
تطعيم الحيوانات المصابة وعلاجها . 9- يجب على السلطة المختصة علاج الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها بأحد أمراض الحيوان الوبائية والحيوانات المخالطة لها وتطعيمها داخل المنطقة أو خارجها .
حظر الاتجار في الحيوانات المريضة .10- (1) لا يجوز عرض الحيوانات المريضة أو المشتبه في مرضها في الأسواق أو أي أماكن أخرى مخصصة للبيع .
(2)لا يجوز إرسال الحيوانات المريضة أو المشتبه في مرضها إلى أي جهة أخرى سواء كانت محمولة في وسائل النقل أو تسير براً .
الفصل الثالث
أحكام عامة
العقوبات . 11- كل من يخـالف أحكام هذا القانون أو اللوائـح أو الأوامر الصـادرة بموجبه ، يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
المحكمة المختصة . 12- تكون المحكمة المختصة لأغراض هذا القانون هي المحكمة الأولى أو أي محكمة أخرى أعلى درجة .
سلطة تعديل الجدول . 13- يجوز للوزير بأمر منه أن يعدل في الجدولين الملحقين بهذا القانون بالإضافة أو الحذف .
سلطة إصدار اللوائح . 14- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تنظم تلك اللوائح والأوامر المسائل الآتية :
(أ) كيفية تتبع الحيوانات المصابة والمشتبه في إصابتها ووسمها .
(ب) تنظيم التصاريح التي توضح الحالة الصحية للحيوانات .
(ج)كيفية الحجز على الحيوانات المريضة المهربة .
(د) دفع تكاليف إبقاء الحيوانات المريضة أو المشتبه في مرضها .
(هـ) كيفية التعامل مع الحيوانات المريضة ودفن الجثث وسائر المخلفات والفضلات للحيوانات التي نفقت وحرق تلك الحيوانات .
الجدول (أ)
1- الحمى القلاعية (أبو لسان) .
2- البثور والدمامل الفحمية في الأبقار .
3- البثور والدمامل في الخنازير .
4- الطاعون البقرى .
5- ذات الرئة المحيطية (أبوقنيت) .
6- أورام الجلد الخبيثة .
7- حمى الوادي المتصدع .
8- اللسان الأزرق .
9- جدري الضأن والماعز .
10- مرض النجمة .
11- مرض الخنازير الإفريقي .
12- كوليرا الطيور .
13- طاعون الدواجن .
14- مرض النيوكاسل .
15- الحمى الفحمية .
16- الحمى المجهولة .
17- التسمم الدموي .
18- التهاب الأنف والقصبة الهوائية المعدي .
19- حمى الساحل الشرقي .
20- التهاب المفاصل والدماغ المعدي للماعز .
21- مرض نيروبي للضأن .
22- الالتهاب الدماغي.
23- التهاب الدماغ الياباني .
24- التهاب الدماغ الفنزويلي .
25- جدري الإبل .
26- الطاعون البقرى ( الإبل ) .
27- الحمى القلاعية (الإبل) .
28- التسمم الدموي (الإبل) .
29- الفحمية (الإبل) .
الجدول (ب)
1- مرض أوجاكس .
2- الحويصلات المائية .
3- الخيطيات .
4- الخدر .
5- مرض اللبتوسبيرا .
6- داء الكلب .
الأبقار
1- انلابلازموزس .
2- بانزيوزس .
3- السل البقري .
4- الالتهاب المهبلي المعدي .
5- مرض الجلد المعدي .
6- ليوكوسز .
7- حويصلات الدودة الشريطية .
8- التهاب الأنف والقصبة الهوائية المعدي .
9- السل الكاذب (ويشمل السل الكاذب في الضأن) .
10- التهاب المهبل الصديدي المعدي .
11- ثايلريس (الحمى المدارية) .
12- التريكومناس .
13- مرض النوم .
الضأن والماعز
1- مرض البروسيلا في الضأن .
2- مرض البروسيلا في الماعز .
3- التهاب الضرع المعدي .
4- أبونيني (التهاب الرئوي البلوري) .
5- مرض الإجهاض بالنعاج .
6- السالمونيلا .
7- اليل الكاذب في الضأن .
8- أورام الرئة .
الخيول
1- التهاب الرحم .
2- التهاب الغدد الليمفاوية .
3- بابروبلازموزس .
4- الأنيميا المعدية .
5- القلاندرز .
6- الالتهاب الأنفي الرئوي .
7- التهاب الأوردة والشرايين المعدي .
8- جدري الخيول .
9- الجرب .
10- السالمونيلا .
11- مرض النوم .
12- خناق المهبل .
الخنازير
1- حويصلات الدودة الشريطية .
2- التراي كورس .
3- التهاب الأمعاء المعدي .
4- البروسيلا .
الدواجن
1- التهاب الشعب الهوائية المعدي .
2- التهاب الحنجرة والقصبة الهوائية المعدي .
3- سل الدواجن .
4- التهاب الكبد للبط .
5- الالتهاب الفيروسي للأمعاء في البط .
6- جدري الدواجن .
7- كوليرا الدواجن .
8- تايفويد الدواجن .
9- قمبورو .
10- مرض الماريك .
11- مرض المايكوبلازموا .
12- سيتاكوزس .
13- مرض بلورم .
الإبل
1- جفار .
2- هلاع .
3- النعيتة .
4- الإجهاض المعدي .
5- السعر .
6- الجرب .
(1) قانون رقم 10 لسنة 2001 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات