قانون تشريعي
قانون الزكاة لسنة 2001
الفصل التشريعي رقم 217
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون الزكاة لسنة 2001
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الزكاة لسنة 2001
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
الديوان
4- إنشاء الديوان والإشراف عليه .
5- أهداف الديوان .
6- اختصاصات الديوان وسلطاته .
7- إنشاء المجلس وتكوينه .
8- اختصاصات المجلس وسلطاته .
9- الأمين العام .
10- اختصاصات الأمين العام وسلطاته .
11- لجنة الإفتاء .
12- اللجنة العليا للمظالم .
13- ديوان الزكاة الولائي .
14- مجلس أمناء الزكاة بالولايات .
15- أمين الزكاة بالولاية .
الزكاة
16- وجوب الزكاة .
17- الشروط العامة لوجوب الزكاة .
18- زكاة المعادن .
19- زكاة عروض التجارة .
20- زكاة الذهب والفضة .
21-زكاة النقود وما يقوم مقامها .
22-زكاة الدين والمال المسطو عليه والمغصوب .
23-زكاة الركاز .
24-زكاة الزروع والثمار .
25-ضم أصناف الزروع والثمار إلى بعضها .
26-تحصيل زكاة الزروع والثمار التي تم التصرف فيها .
27-مبادئ يجب مراعاتها في زكاة الزروع والثمار .
28-زكاة الأنعام .
29-نصاب زكاة الإبل ومقدارها .
30-نصاب زكاة البقر ومقدارها .
31-نصاب زكاة الغنم ومقدارها .
32-ضم الأموال لبعضها .
33-زكاة المستغلات .
34-زكاة المال المستفاد .
35-زكاة الرواتب والأجور والمكافآت والمعاشات وأرباح أصحاب المهن الحرة والحرف .
36-غياب صاحب المال الواجبة زكاته .
37-الأموال التي لا تجب الزكاة عليها .
مصارف الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات
38- مصارف الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات .
الأحكام المالية
39- الموارد المالية للديوان .
40- موازنة الديوان .
41- الحسابات والمراجعة .
المخالفات والعقوبات
42- التحايل أو التهرب أو الامتناع عن دفع الزكاة .
43- رفض تقديم إقرار أو مستند أو بيان .
44- توريد الغرامات إلى الديوان .
45- طبيعة أموال الديوان .
46- سرية البيانات .
أحكام عامة
47- إعفاء أموال الديوان من الضرائب والرسوم .
48- خصم الزكاة من تقديرات ضريبة الدخل .
49- شهادة أداء الزكاة .
50- طلب الفتوى .
51- امتياز أموال الزكاة .
52- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الزكاة لسنة2001 [1](1)
(23/6/2001)
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1 - يسمى هذا القانون، "قانون الزكاة لسنة 2001".
إلغـاء واستثناء. 2- يلغى قانون الزكاة لسـنة 1990 على أن تظل سـارية جميع اللوائح الصادرة بموجبه وتعتبر كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكامه .
تفسـير. 3- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" ابن السبيل " يقصـد به المسـافر المنقطع الذي لا يجد ما يبلغه مقصده .
" الأمين " يقصد به أمين الزكاة بأي ولاية من ولايات السودان المعينة وفقاً لأحكام المادة 15 ،
" الأمين العام " يقصد به الأمين العام لديوان الزكاة المعين وفقاً لأحكام المادة 9 ,
" الأنعام " يقصد بها الإبل والبقر والغنم ،
" البقر " تشمل الجاموس ،
" بنت لبون " يقصد بها أنثى الإبل التي أكملت من عمرها سنتين ودخلت في الثالثة ،
" بنت مخاض " يقصد بها أنثى الإبل التي أكملت من عمرها سنة ودخلت في الثانية ،
" تبيع" يقصد بها ما أكمل من البقر سنة ودخل في الثانية،
" جزعة " يقصد بها أنثى الإبل التي أكملت من عمرهـا أربع سنوات ودخلت في الخامسة ،
" حقة " يقصد بها أنثى الإبل التي أكملت من عمـرها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة ،
" الحول " يقصد به انقضاء سنة بالتقويم الهجري ،
" الديوان " يقصـد بـه ديوان الزكاة المنشأ بموجب أحكام المادة 4،
" الركاز " يشمل كل كنز من ذهب أو فضة أو غيرها من المعـادن يوجـد مدفـوناً في الأرض أو يبرز إلى سطحها أو ينحسر عنه الماء ،
" رئيس المجلس " يقصد به رئيس المجلس الأعلى لأمناء الزكاة ،
"الري الصناعي " يقصد به الري بكلفة كالري بالآلات الرافعة ،
" الري الطبيعي " يقصد به الري دون كلفة كالري بالأمطار والفيضانات والحـياض وكل أنواع الري غـــير الصناعي ،
" الزكاة " يقصد بها الحصة المقدرة شرعاً من مال المسلم وفقاً لأحكام المادة 17 ،
" الزروع والثمار " تشمل الغلال والثمار والخضروات ومنتجات الغابات،
" شخص " يقصد به الشخص الطبيعي والشخص الاعتبارى،
"الصدقة " يقصـد بها كل مال سوى الزكاة يدفع تطوعاً للديوان وتشـمل الأموال التي تصرف على أوجه الخير تطوعاً ،
" العاملون عليها " يقصد بها العاملون بالديوان وديوان الزكاة الولائي والمتعاونون معهم رسمياً وشعبياً بحسب الحال ،
"عروض التجارة " يقصد به مال للاتجار غير المحرم شرعاً وتشمل الأراضي والعقارات ومنافعها والزروع والثمار والأنعام والدواجن والغابات إذا ملكت للتجارة ،
" الغارمين " الغارم يقصد به من ترتب بذمته دين بوجه مشروع وعجز عن سداده عند حلوله ولا تشمـل الشخص الاعتبارى ،
"الغنم " تشمل الضأن والماعز ،
" الفقراء " الفقير هو من لا يملك قوت عامه أو رب الأسرة الذي ليس له مصدر دخل ويشمل الطالب المنقطع للدراسة ،
" في الرقاب " يقصد به فك الأسرى ،
" في سبيل الله " يقصد به نفقات الدفاع عن الدين والوطن ويشمل نشر الإسلام والدعوة ،
" المال العام " يقصد به كل مال تملكه الدولة بشرط ألا يكون معداً للاستثمار كالأسهم والحصص في شركة أو هيئة أو مؤسسة ،
"المال المستفاد " يقصد به منفعة جديدة تبلغ قيمتها النصاب تجب فـيه الزكاة حـين الاستفادة ويزكى ثمنه من قبضـه ما لم تكن المنفعة لحاجة أصلية ولم تتحقق فيه علة النماء ،
" المجلس" يقصد به المجلس الأعلى لأمناء الزكاة ،
" المساكين " المسكين هو الذي لا يملك قــوت يومه ويشمـل العاجز عن الكسب لعاهة دائمــة والمريض الذي يعجز عن نفقات العلاج وضحايا الكوارث ،
" مسنة " يقصد بها أنثى البقر التي أكملت من عمرها السنتين ودخلت في الثالثة ،
" المعدن " يقصد به كل ما تولّد عن الأرض وكان من غير جنسها بما يتفق مع المفاهيم العلمية ،
"المؤلفة قلوبهم" يقصد بهم من اعتنقوا الإسلام حديثاً أو الذين يرجى اعتناقهم للإسلام أو تتحقق بإعطـائهم مصلحــة للإسلام والمسلمين ،
" النصاب" يقصد به النصاب الشرعي للزكاة ،
" الوزير " يقصد به الوزير القومي المسئول عن ديوان الزكاة . [2](2)
الديوان
إنشــاء الديوان والإشراف عليه . 4- (1) تنشأ هيئة مستقلة تسمى " ديوان الزكاة " وتكون لها الشخصية الاعتبارية .
(2)يخضع الديوان لإشراف المجلس .
أهداف الديوان. 5- يعمل الديوان على تحقيق الأهداف الآتية :
(أ)تطبيق فريضة الزكاة وجمع وصرف الصدقات بما يحقق طهارة المال وتزكية النفس .
(ب)الدعوة والإرشاد إلى أهمية الزكاة والصدقات وبسط أحكامها بين الناس .
(ج)تأكيد سلطان الدولة المسلمة في جمع وإدارة الزكاة والصدقات وتوزيعها على مستحقيها .
(د) تلقى وجباية وإدارة وتوزيع الزكاة بما يحقق التراحم والتكافل الاجتماعيين .
اختصاصــات الديوان وسلطاته . 6- يكون الديوان مسئولاً عن تحصيل الزكاة وإدارتها وتوزيعها ومع عدم الإخلال بعموم ماتقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ)تنظيم الشئون الإدارية والمالية وسائر مناشط الديوان ،
(ب)تعيين العاملين بالديوان وتحديد شروط خدمتهم وفق هيكل تنظيمي ولائحة خدمة يجـيزها مجـلس الأمناء طبقاً لما يتطلبه العمل في الديوان من أهلية ،
(ج)تحصيل الزكاة المستحقة بالطرق التي تحددها اللوائح ،
(د)طلب وقبول إقرارات دافعى الزكاة واعتمادها ،
(هـ) دخول الأمكنة والمعاينة والاطلاع على المستندات بغرض تحديد المقدار الصحيح للزكاة ،
(و)الحجز على الأموال بأنواعها بالقدر الذي يضمن الوفاء بالزكاة التي لم تدفع في وقتها دون عذر مقبول ، وبيعها بالمزاد وفق ما تحدده اللوائح ،
(ز)إيداع أموال الزكاة في بنك السودان المركزي أو المصرف الذي يحدده المجلس أو مجلس أمناء الولاية بحسب الحال ،[3](3)
(ح)تشكيل لجان للتفتيش على أعمال ديوان الزكاة بالولاية ،
(ط)تشكيل لجان للمظالم تحدد اللوائح عددها واختصاصاتها وسلطاتها ،
(ى) صرف الزكاة على المصارف المقررة شرعاً بناءً على الأسس التي يضعها المجلس ،
(ك)العمل على تمليك الفقراء والمساكين وسائل للكسب ما أمكن ذلك حتى يستغنوا عن الزكاة ،
(ل)المساهمة في الخطط والبرامج لتخفيف وطأة الفقر والمعاناة ،
(م)ممارسة أي اختصاصات أو سلطات أخرى لتحقيق أهداف الديوان .
إنشـاء المجلس وتكوينه .7- ينشـأ بالديوان مجلس يسمى "المجلس الأعلى لأمناء الزكاة " ويتكون من :
(أ)الوزير ، رئيساً ،
(ب)الأمين العام ، عضواً ومقرراً
(ج) عدد من الأعضاء لا يتجاوز العشرين ممن عرفوا بالكفاءة وحسن السيرة يعينهم رئيس الجمهورية بقرار منه بناءً على توصية الوزير على أن يراعى في ذلك تمثيل العلماء وكبار دافعى الزكاة وأجهزة الدولة المختصة مع مراعاة تمثيل الولايات بنسبة مقدرة .
اختصاصات المجلس وسلطاته. 8 - يكون المجلس السلطة العليا التي تتولى الإشراف العام على تحقيق أهداف الديوان
ومباشرة اختصاصاته وممارسة سلطاته ومع عدم الإخلال بعموم ماتقدم تكون
للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية:
(أ ) إقرار السياسات والخطط العامة للديوان ،
(ب) مراجعة وإقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي ،
(ج ) النظر في كل أمر وفق الأولويات والضوابط الشرعية ،
(د ) القيام بأي عمل أو ممارسة أي سلطة لتحقيق أهداف الديوان،
(هـ) إعلان النصاب الشرعي للزكاة ،
(و ) تحديد سياسات وموجهات الصرف على البنود المختلفة بحسب الظروف .
الأمين العام. 9- يكون للديوان أمين عام يعينه رئيس الجمهورية بتوصية من الوزير ويحدد المجلس مخصصاته .
اختصاصات الأمين العام وسلطاته. 10- يتولى الأمين العام المسئولية التنفيذية بالديوان ويكون مسئولاً أمام المجلس عـن
تنفيذ أعمال الديوان وقرارات المجلس ، ومع عـدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له
الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ)اقتراح السياسات وخطط العمل ورفعها للمجلس لإجازتها،
(ب)الإشراف على الشئون الإدارية والمالية وكافة مناشط الديوان،
(ج ) إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي ورفعها للمجلس،
(د) الإشراف العام على أداء دواوين الزكاة بالولايات ،
(هـ) إعداد تقرير سنوى عن أداء الديوان ورفعه للمجلس ،
(و ) إبرام العقود وفقاً لتفويض المجلس ،
(ز ) التصرف في أي مبلغ وفقاً للضوابط الشرعية والقانونية ،
(ح ) الإشراف على زكاة السودانين العاملين بالخارج وإنشاء لجان الزكاة خارج السودان.
لجنة الإفـتاء. 11- تنشأ بالديوان لجنة للإفتاء بموجب قرار يصدره الوزير بناء على توصية المجلس ممن عرفوا بالفقه والاهتمام بقضايا الإسلام والمسلمين وتحدد اللوائح اختصاصاتها وكيفية تنظيم أعمالها .
اللجنة العليا للمظالم . 12- تنشأ بالديوان وديوان الزكاة بكل ولاية لجنة عليا للمظالم وتتكون مـن ذوى العلم والعـدل والكفاءة يعينهم المجلس أو مجلس أمناء الزكاة بالولاية بحسب الحال وتكون قرارتها نهائية .
ديوان الزكاة الولائي . 13- ينشأ في كل ولاية ديـوان للزكاة يخضع لمجلس أمناء الزكاة بالولاية ويعمل وفقاً للسياسات والخطط العامة للمجلس .
مجلس أمناء الزكــاة بالولايات. 14- (1) ينشأ في كل ولاية مجلس أمناء للزكاة ويتكون من :
(أ) ثلاثة عشر عضواً ممن عرفوا بالكفاءة وحسن السيرة يعينهم المجلس بتوصية من الوالي على أن يراعي في ذلك تمثيل العلماء وكبار دافعى الزكاة والأجهزة المختصة بالولاية المعنية ،
(ب) الأمين العام عضواً ومقرراً ،
(ج)يخـتار مجلس أمـناء الزكاة بالولاية المعنية وفـق أحكام البند (1) من بين الأعضاء رئيساً له .
(2) يخضع المجلس المنشأ بموجب أحكام البند (1) لإشراف المجلس الأعلى لأمناء الزكاة والتوجيهات الصادرة منه والتقيد بالسياسات والخطط العامة للديوان .
(3) تكون للمجلس المنشأ بموجب أحكام البند (1) في حدود اختصاصه المكانى الاختصاصات الآتية :
(أ) إقرار السـياسات والخطط التنفيذية لديوان الزكاة بالولاية في إطار السياسات العامة للمجلس ،
(ب) مراجعة وإقرار الموازنة السنوية والحـساب الختامي في إطار السياسات العامة لتحقيق أهداف ديوان الزكاة بالولاية.
أمين الزكاة بالولاية. 15- (1) يعين الأمين العام بالتشاور مع الوزير أميناً للزكاة بالولاية .
(2) يتولى الأمين المسئولية التنفيذية المتعلقة بالزكاة بالولاية ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ)اختصاصات وسلطات الأمين العام وفق ماتنظمه اللوائح ،
(ب)الإشراف على فروع ديوان الزكاة بالولاية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة ،
(ج)اقتراح خطة العمل لديوان الزكاة بالولاية لإجازتها .
(د ) إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للديوان الولائي ورفعها لمجلس أمناء الولاية لإجازتها ،
(هـ) إعداد تقرير سنوي عن أداء ديوان الزكاة بالولاية ورفعه لمجلس أمناء الولاية ،
(و) التنسيق مع وزارة الشئون الثقافية والاجتماعية بالولاية لتحقيق البرامج الاجتماعية المشتركة .
الزكــــاة
وجوب الزكاة. 16- تؤخذ الزكاة من كل شخص :
(أ)سودانى مسلم يملك داخل السودان أو خارجه مالاً تجـب فيه الزكاة مع مراعاة عدم الازدواج في دفع الزكاة ،
(ب)غير سودانى مسلم يعمل في السودان أو يقيم فيه ويملك مالاً في السودان تجب فيه الزكاة مالم يكن ملزماً بموجب قانون بلده بدفع الزكاة ودفعها فعلاً . أو كان إعفاؤه قد تم بموجب اتفاقية لمنع الازدواج في دفع الزكاة .
الشروط العامـة لوجوب الزكاة. 17- (1) يشترط لوجوب الزكاة أن :
(أ) يكون الشخص مالكاً للنصاب الشرعي ولو تغيرت صفة المال خلال الحول ،
(ب) يحول الحول في الأموال التي يشترط فيها حولان الحول ،
(ج)يكون المال غير متعلق بالاستعمال أو الاستخدام الشخصى حسبما تحدده اللوائح ،
(د) لا يكون الشخص مديناً بدين يستغرق كل ماله أو يفقده النصاب ويستثنى من ذلك زكاة الزروع والثمار بحيث يخصم الدين المتصل بالزرع وثمرته على أن تحدد اللوائح نوعية الديون التي تخصم من الزكاة .
(2) إذا تعدد الملاك أو اختلط الملك بحيث يجوز اعتباره ملكاً واحداً فتجب الزكاة في المال مجتمعاً إذا بلغ النصاب .
(3) تطبق أحكام البند (2) على وجه الخصوص على الشركات وتشمل البنوك الاستثمارية عامة والشراكات والملكية الشائعة وملكية الأسرة .
زكاة المعـادن. 18- (1) تجب الزكاة في المعادن بجميع أنواعها جامدة وسائلة عند استخراجها .
(2) يقدر نصاب زكاة المعادن منسوباً إلى الذهب ويكون مقدار الزكاة فيها ربع العشر .
زكاة عروض التجارة. 19- (1) تجـب الزكـاة في عـروض التجـارة بما في ذلك الديون المرجـوة التحصيل بعد خصـم ما عليها مـن التزامـات حسبما تحدده اللوائح .
(2) يكون ميقات زكاة عروض التجارة والأموال المستخدمة فيها إذا حال الحول عليها ويكون ميقات التجارات الأخرى عند بيعها .
(3) يقدر نصاب أموال التجارة وعروضها منسوباً إلى الذهب .
(4) يكون مقدار زكاة عروض التجارة ربع العشر .
زكاة الذهب والفضـة. 20- (1) تجب الزكاة في الذهب والفضة من غير الحلي إذا حال عليها الحول وبلغ وزن :
(أ)الذهب خمسة وثمانين جراماً ،
(ب) الفضة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً .
(2) لأغراض البند (1) لا يشترط أن يكون الذهب والفضة مضروبين .
(3) يكون مقدار زكاة الذهب والفضة ربع العشر .
زكاة النقود وما يقوم مقامها. 21- (1) تجب الزكـاة في النقود المعدنية وأوراق النـقد والودائع والأوراق المالية ذات القيمة النقدية
والأوراق التي تقوم مقام النقد وذلك إذا حــال عليها الحـول وبلغت النصاب سواء كانت مدخرة أو لم تكن .
(2) يكون مقدار زكاة الأموال المذكورة في البند (1) ربع العشر .
(3) يقدر النصاب الشرعي لزكاة المال منسوباً إلى الذهب للعيار الأكثر تداولاً في السودان ويتم ذلك بوساطة اللجنة المنشاة بموجب أحكام المادة 11.
زكاة الدين والمال 22 - تجـب الزكـاة عن سـنة واحـدة في مال الشـخص غير المستخدم في
المسطو عليه التجارة الذي اسـتدانه شـخص أو المال الذي سـطا عليه أي شـخص
والمغصوب. عند اسـترداد ذلك المال ولو بقي عـند المدين أو من سطا عليه أو غصبه أكثر من سنة .
زكـاة الركـــاز. 23 - تجب الزكاة في الركاز ويكون مقدارها الخمس وتخرج عند الحصول عليه .
زكاة الزروع والثمار. 24-(1) تجب الزكاة في الزروع والثمار بأنواعها .
(2) يكون نصاب زكاة الزروع والثمار خمسة أوسق وهى تعادل مائة ربع أو خمسـين كيلة أو ستمائة وثلاثة وخمسين كيلو جراماً بحسب الحال ، أو ما تساوى قيمته خمسة أوسق فيما لا يكال ولا يوزن من أوسط ما يكال أو يوزن .
(3) يكون ميقات استخراج زكاة الزروع والثمار عند طيبها وحصادها .
(4) يكون مقدار زكاة الزروع والثمار هو العشر إذا سقيت بالري الطبيعي ونصف العشر إذا سقيت بالري الصناعي .
ضــم أصناف 25- لأغـراض تحـديد نصـاب الزروع والثـمار تضـم الأصناف من
الزروع والثمار الجـنس الواحـد إلى بعضها وتضـم كذلك زروع وثمار السنة
إلى بعضها . الواحدة بعضها إلى بعـض ولو اختلف ميـقات زرعـها أو الأرض التي زرعت فيها .
تحصـيل زكـاة 26 - (1) تحصـل الزكـاة ممن باع الزروع والثـمار أو وهبهـا بعـد صلاحها .
الزروع والثمـار
التى تم التصرف (2) تحصل الزكاة من المشتري أو الموهوب له أو الوارث إذا وقع
فيها. البيع أو الهبة أو الموت قبل بدء صلاح الزرع والثمار كما لو كان زارعاً .
مبادئ يجب مراعاتها 27- (1) عند تحديد نصاب زكاة الزروع والثمار يراعى الآتي :
فى زكـاة الـزروع (أ) لا زكـاة فيما أكـل أهـل الزرع منها وما أكلت البهيمة
والثمار. المستخدمة في الحرث ،
(ب) لا زكاة فيما أكلت السابلة ، وما وهب المالك لآكل ،
(ج) إذا تفاوتت الزروع أو الثمار رداءة وجودة أخذت الزكاة من أوسطها .
(2) تؤخذ الزكاة من المنتجات الغابية عند قطعها إذا كانت أشجارها صالحة للقطع إلا إذا تغير شكل المنتج إلى كتل خشبية أو صار فحماً فإنه يعامل معاملة عروض التجارة .
زكاة الأنعام. 28- (1) تجب الزكاة في الأنعام إذا حال عليها الحول ، وتؤخذ من مرتعها أو مواردها، ويستثنى من ذلك الأنعام العاملة في حرث الأرض .
(2) لأغـراض النصاب تضـم الذكور والإناث وتحسب الصغار مع الكبار .
نصاب زكاة الإبل ومقدارها. 29- (1) لا تجب الزكاة فيما دون الخمسة من الإبل .
(2) تكون زكاة الإبل فيما دون المائة وعشرين على الوجه الآتي :
(أ)من 5 إلى 9 شاة واحدة ،
(ب)من 10 إلى 14 شاتان ،
(ج)من 15 إلى 19 ثلاث شياه ،
(د) من 20 إلى 24 أربع شياه ،
(هـ) من 25 إلى 35 بنت مخاض ،
(و) من 36 إلى 45 بنت لبون ،
(ز) من 46 إلى 60 حقة
(ح)من 61 إلى 75 جذعة ،
(ط)من 76 إلى 90 بنتا لبون ،
(ى) من 91 إلى 120 حقتان .
(3) تكون زكاة الإبل فيما زاد عن المائة وعشرين في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون على الوجه الآتي :
(أ)من 121 إلى 129 ثلاث بنات لبون ،
(ب)من 130 إلى 139 حقة مع بنتى لبون ،
(ج)من 140 إلى 149 حقتان مع بنت لبون ،
(د) من 150 إلى 159 ثلاث حقات ،
(هـ) من 160 إلى 169 أربع بنات لبون ،
(و)من 170 إلى 179 ثلاث بنات لبون وحقة ،
(ز)من 180 إلى 189 أربع بنات لبون مع حقتين ،
(ح) من 190 إلى 199 ثلاث حقات مع بنت لبون ،
(ط)من 200 إلى 209 أربع حقات أو خمس بنات لبون .
نصاب زكاة البقر ومقدارها .30- (1) لا تجب الزكاة فيما دون الثلاثين من البقر .
(2) يكون مقدار زكاة البقر على الوجه الآتي :
(أ)من 30 إلى 39 تبيع ،
(ب)من 40 إلى 59 مسنة ،
(ج)من 60 إلى 69 تبيعان ،
(د) من 70 إلى 79 مسنة مع تبيع ،
(هـ) من 80 إلى 89 مسنتان ،
(و) من 90 إلى 99 ثلاث أتبعة ،
(ز)من 100 إلى 119 مسنة مع تبيعين ،
(ح)من 120 فأكثر ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة .
(3) تكون زكاة البقر فيما زاد عن المائة وعشرين في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة .
نصاب زكاة الغنم ومقدارها. 31- (1) لا تجب الزكاة فيما دون الأربعين من الغنم .
(2) يكون مقدار زكاة الغنم على الوجه الآتي :
(أ)من 40 إلى 120 شاة ،
(ب)من 121 إلى 200 شاتان ،
(ج) من 201 إلى 399 ثلاث شياه ،
(د) من400 إلى 499 أربع شياه ،
(هـ) من 500 إلى 599 خمس شياه ،
(و)فيما زاد على ذلك ففى كل مائة شاة ، شاة واحدة .
ضم الأموال لبعضها. 32- إذا ملك شخــص مجـموعة من الأموال التي تجـب فيها الزكاة ولم يبلـغ النصاب أي مـن تلك الأمـوال فيجـوز ضمها جميعاً لبعـض وتقدير قيمتها بالنقد لأغراض النصاب .
زكاة المستغلات. 33- (1) المستغلات هي كل أصل ثابت يدر دخلاً وتتجدد منفعته .
(2) لأغراض البند (1) تشمل زكاة المستغلات صافى أجرة العقارات وإنتاج المزارع والمنتجات الحيوانية وما تدره وسائل النقل من صافى دخلها، وأي مورد آخر تقرر لجنة الفتوى بالديوان أنه يصلح وعاء لزكاة المستغلات .
(3) تجب الزكاة في المستغلات من غير النقد أو عروض التجارة أو الزروع والثمار والأنعام ولكنها تدر عائداً في استغلالها وتعامل معاملة النقد لتحديد نصابها ومقدار زكاتها.
زكاة المال المستفاد . 34- يعامل المال المستفاد معاملة النقدين في نصابه وزكاته، وهو ما يساوي ربع العشر .
زكـاة الرواتب 35- (1) تجب الزكاة :
والأجور والمكآفات (أ) في جملة رواتب العاملين بالدولة والقطاعات الأخرى وفى
والمعاشات وأرباح أجورهم ومكافآتهم ومعاشاتهم ،
أصحاب المهن (ب) في أرباح أصحـاب المهن الحرة والحرف وذلك عند
الحرة والحرف . قبضها إذا بلغت النصاب وكانت زائدة عن الحاجـة الأصلية لهم ،
(2) يكون مقدار الزكاة في الأموال المنصوص عليها في البند (1) ربع العشر، ويخصـم هـذا المقدار من الضـريبة المفروضة بموجب أي قانون .
(3) لأغراض البند (1) تقدر الحاجة الأصلية بما ينفق على المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب والعلاج وذلك بوساطة لجنة فنية تعتمدها اللجنة المنشاة بموجب أحكام المادة 11.
غياب صاحب المال الواجبة زكاته. 36- (1) إذا لم يكن صاحب المال الواجبة زكاته موجوداً ، يتولى تزكيته الشخص المسئول عن إدارة المال أو الوكيل الشرعي.
(2) تزكى أموال السودانيين الموجودة خارج السودان كما لو كانت موجودة داخله وذلك على الوجه الذي تحدده اللوائح .
(3) فى حالة وفاة صاحب المال الواجب زكاته تؤخذ الزكاة من التركة قبل توزيعها .
الأموال التي 37- لا تجب الزكاة على الأموال الآتية :
لا تجب الزكاة (أ) المال العام إذا لم يكن معداً للاستثمار ،
عليها. (ب) أموال الصدقة التي تصرف على أوجه الخير تطوعاً ،
(ج)الأموال الموقوفة ابتداءً لأعمال البر التي لا تنقطع .
مصارف الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات
مصارف الزكاة 38 - (1) تصرف الزكاة بصورة فورية ما لم تقتض الضرورة ذلك
والصــدقات على المصارف الشرعية الآتية :
والتبرعـات (أ ) الفقراء ،
والهبات. (ب) المساكين ،
(ج)العاملين عليها ،
(د ) المؤلفة قلوبهم ،
(هـ) في الرقاب ،
(و ) الغارمين ،
(ز ) في سبيل الله ،
(ح) ابن السبيل .
(2) على الرغم مما ورد في البند (1) لا يجوز المساس بنصيب الفقراء والمساكين وتحويله إلى مصرف آخر ،
ويقوم الديوان أو ديوان الزكاة بالولاية بحسب الحال بتوزيعها محلياً لمصارفها الشرعية .
(3) تصرف الصدقات والتبرعات والهبات بصورة فورية ما لم تقتض الضرورة غير ذلك في أوجه الخير كافة .
(4) تحدد اللوائح صلاحيات الصرف وأولوياته .
(5) تصرف الزكاة التي أداها السودانيون بالخارج وفق الأولويات التي يراها المجلس .
الأحكام المالية
الموارد المالية للديوان. 39 - (1) تتكون الموارد المالية للديوان من الآتي :
(أ ) الزكاة المتحصلة بموجب أحكام هذا القانون ،
(ب) نصيب الديوان من الزكاة المتحصلة من الولايات ،
(ج) الزكاة المتحصلة من بيوت الزكاة والأفراد والعالم الإسلامي ،
(د) الصدقات والتبرعات والهبات ،
(هـ) أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس .
(2) تتكون الموارد المالية لديوان الزكاة الولائي من الآتي :
(أ)الزكاة المتحصلة في الولاية ،
(ب)الصدقات والتبرعات والهبات ،
(ج)النسبة المتفق عليها من زكاة الشركات ،
(د) أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس أمناء زكاة الولاية.
(3) تحدد نسبة أنصبة الزكاة للديوان وديوان الولاية بوساطة المجلس .
موازنة الديوان. 40- (1) تكون للديوان وديوان الزكاة بالولاية بحسب الحال موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) يعد الديوان وديوان الزكاة بالولاية تقديرات الموازنة السنوية لجباية الزكاة ومصارفها والمصروفات الجارية ، قبل شهر من نهاية كل سنة مالية وفقاً لما تحدده اللوائح .
(3) يرفع الأمين العام أو الأمين بحسب الحال الموازنة السنوية للزكاة مصحوبة بتقرير عنها للمجلس أو مجلس أمناء الولاية لإقرارها على أن يجيزها المجلس في صورتها النهائية ومن ثم ترفع لمجلس الوزراء .
الحسابات والمراجعة. 41- يحتفظ الديوان وديوان الزكاة بالولاية بحـسابات صحيحة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة كما يحتفظ بالسجلات الخاصة بها .
المخالفات والعقوبات
التحايل أو التهرب 42- كل مـن يتحايل أو يتهرب أو يمتنع عن دفع الزكاة الواجبة عليه يعاقب
أو الامتناع عن بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة وتؤخذ الزكاة جبراً منه بوسـاطة
دفع الزكاة . الديوان ويجوز بقرار من الديوان الحجز على أمواله لدى المصارف على أن يتم التنفيذ بوساطة المحكمة .
رفض تقديم 43- كل من يمتنع عن تقديم أي إقرار أومستند أو بيان يطلب بمقتضى أحكام
إقرار أو مستند هذا القانون واللوائح الصادرة بموجـبه يعاقـب بغرامة تساوي عشرة
أو بيان. في المائة (10% ) من مقدار الزكاة الواجبة عليه .
توريد الغرامات إلى الديوان. 44- تورد الغرامـات المنصوص عليها في المادتين 42 و43 إلى الديوان أو ديـوان الزكاة بالولاية بحسب الحال .
طبيعة أموال الديوان. 45- تعتبر أموال الديوان وديوان الزكاة بالولاية في حكم الأموال العامة وذلك لأغراض القانون الجنائي .
سرية البيانات. 46- (1) تعتبر سرية جميع البيانات المتعلقة بالزكاة وصرفها ولا يجوز الكشف عنها إلا لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) يعد مرتكباً جريمة من يفشى عمداً البيانات المنصوص عليها في البند (1) إذا كان من العاملين بصفة دائمة أو مؤقتة مستغلاً وظيفته بقصـد الإضــرار بصاحب تلك البيانات ويعاقب وفقاً لأحكام القانون الجنائي .
أحكام عامة
إعفاء أموال الديوان 47- تعفى أموال الديوان وديوان الزكاة بالولاية وأعمالهما من جميع أنواع
من الضـرائب الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية .
والرسوم .
خصم الزكاة من 48- عند تقدير ضريبة الدخل الخاصة بأي شخص تخصم الزكاة التي دفعها
تقديرات ضريبة من أمواله المقدرة لضريبة الدخل على ألا يتكرر خصم الزكاة .
الدخل .
شهادة أداء الزكاة. 49- على الرغم من أي حكم وارد في أي قانون آخر لا يجوز للسلطات المختصة منح أي مستندات
أو تسهيلات تخول حقوقاً وامتيازات مالية إلا بعد إبراز صاحب الطلب شهادة بأدائه الزكاة
صادرة من الأمين العام أو الأمين حسبما يكون الحال وذلك في المسائل الآتية :
(أ)الدفعيات من الخزينة الحكومية والحكومات الولائية أو مؤسسات المجالس المحلية أو خزن الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بأي نصيب من الأسهم مقابل السلع والخدمات حسبما يقرر الوزير ،
(ب)التسجيل في سجل الشركات والشراكات وأسماء الأعمال والعلامات التجارية ،
(ج)التسجيل أو تجديد التسجيل في سجل المستوردين والمصدرين ،
(د) تسجيل ملكية العقارات ،
(هـ) الدخول في المزادات الحكومية ،
(و)إجراءات الحصول على الرخص وتجديدها وتحويل ملكيتها فيما يتعلق بالعربات التجارية والأجرة والحاصدات الزراعية والجرارات ،
(ز ) إجراءات الحصول على الرخص التجارية وتجديدها ،
(ح)إجراءات التصديق على إنشاء المبانى متعددة الطوابق ،
(ط) أي إجراءات أخرى يقرر الأمين العام بموجب أمر يصدره وجوب استخراج شهادة سداد الزكاة بشأنها قبل استكمالها .
طلب الفتوى . 50- يجوز للمجلس أو الأمين العام أن يطلب الفتوى من مجمع الفقه الإسلامي في أية مسألة تستدعى ذلك وتكون الفتوى التي يصدرها ملزمة .
امتياز أموال الزكاة .51- يكون لأموال الزكاة امتياز على كل مال آخر للمدين.
سلطة إصدار اللوائح . 52- يصدر المجلس بموافقة الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 20 لسنة 2001 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون الزكاة لسنة 2001
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الزكاة لسنة 2001
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
الفصل الثاني
الديوان
4- إنشاء الديوان والإشراف عليه .
5- أهداف الديوان .
6- اختصاصات الديوان وسلطاته .
7- إنشاء المجلس وتكوينه .
8- اختصاصات المجلس وسلطاته .
9- الأمين العام .
10- اختصاصات الأمين العام وسلطاته .
11- لجنة الإفتاء .
12- اللجنة العليا للمظالم .
13- ديوان الزكاة الولائي .
14- مجلس أمناء الزكاة بالولايات .
15- أمين الزكاة بالولاية .
الفصل الثالث
الزكاة
16- وجوب الزكاة .
17- الشروط العامة لوجوب الزكاة .
18- زكاة المعادن .
19- زكاة عروض التجارة .
20- زكاة الذهب والفضة .
21-زكاة النقود وما يقوم مقامها .
22-زكاة الدين والمال المسطو عليه والمغصوب .
23-زكاة الركاز .
24-زكاة الزروع والثمار .
25-ضم أصناف الزروع والثمار إلى بعضها .
26-تحصيل زكاة الزروع والثمار التي تم التصرف فيها .
27-مبادئ يجب مراعاتها في زكاة الزروع والثمار .
28-زكاة الأنعام .
29-نصاب زكاة الإبل ومقدارها .
30-نصاب زكاة البقر ومقدارها .
31-نصاب زكاة الغنم ومقدارها .
32-ضم الأموال لبعضها .
33-زكاة المستغلات .
34-زكاة المال المستفاد .
35-زكاة الرواتب والأجور والمكافآت والمعاشات وأرباح أصحاب المهن الحرة والحرف .
36-غياب صاحب المال الواجبة زكاته .
37-الأموال التي لا تجب الزكاة عليها .
الفصل الرابع
مصارف الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات
38- مصارف الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
39- الموارد المالية للديوان .
40- موازنة الديوان .
41- الحسابات والمراجعة .
الفصل السادس
المخالفات والعقوبات
42- التحايل أو التهرب أو الامتناع عن دفع الزكاة .
43- رفض تقديم إقرار أو مستند أو بيان .
44- توريد الغرامات إلى الديوان .
45- طبيعة أموال الديوان .
46- سرية البيانات .
الفصل السابع
أحكام عامة
47- إعفاء أموال الديوان من الضرائب والرسوم .
48- خصم الزكاة من تقديرات ضريبة الدخل .
49- شهادة أداء الزكاة .
50- طلب الفتوى .
51- امتياز أموال الزكاة .
52- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الزكاة لسنة2001 [1](1)
(23/6/2001)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1 - يسمى هذا القانون، "قانون الزكاة لسنة 2001".
إلغـاء واستثناء. 2- يلغى قانون الزكاة لسـنة 1990 على أن تظل سـارية جميع اللوائح الصادرة بموجبه وتعتبر كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكامه .
تفسـير. 3- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" ابن السبيل " يقصـد به المسـافر المنقطع الذي لا يجد ما يبلغه مقصده .
" الأمين " يقصد به أمين الزكاة بأي ولاية من ولايات السودان المعينة وفقاً لأحكام المادة 15 ،
" الأمين العام " يقصد به الأمين العام لديوان الزكاة المعين وفقاً لأحكام المادة 9 ,
" الأنعام " يقصد بها الإبل والبقر والغنم ،
" البقر " تشمل الجاموس ،
" بنت لبون " يقصد بها أنثى الإبل التي أكملت من عمرها سنتين ودخلت في الثالثة ،
" بنت مخاض " يقصد بها أنثى الإبل التي أكملت من عمرها سنة ودخلت في الثانية ،
" تبيع" يقصد بها ما أكمل من البقر سنة ودخل في الثانية،
" جزعة " يقصد بها أنثى الإبل التي أكملت من عمرهـا أربع سنوات ودخلت في الخامسة ،
" حقة " يقصد بها أنثى الإبل التي أكملت من عمـرها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة ،
" الحول " يقصد به انقضاء سنة بالتقويم الهجري ،
" الديوان " يقصـد بـه ديوان الزكاة المنشأ بموجب أحكام المادة 4،
" الركاز " يشمل كل كنز من ذهب أو فضة أو غيرها من المعـادن يوجـد مدفـوناً في الأرض أو يبرز إلى سطحها أو ينحسر عنه الماء ،
" رئيس المجلس " يقصد به رئيس المجلس الأعلى لأمناء الزكاة ،
"الري الصناعي " يقصد به الري بكلفة كالري بالآلات الرافعة ،
" الري الطبيعي " يقصد به الري دون كلفة كالري بالأمطار والفيضانات والحـياض وكل أنواع الري غـــير الصناعي ،
" الزكاة " يقصد بها الحصة المقدرة شرعاً من مال المسلم وفقاً لأحكام المادة 17 ،
" الزروع والثمار " تشمل الغلال والثمار والخضروات ومنتجات الغابات،
" شخص " يقصد به الشخص الطبيعي والشخص الاعتبارى،
"الصدقة " يقصـد بها كل مال سوى الزكاة يدفع تطوعاً للديوان وتشـمل الأموال التي تصرف على أوجه الخير تطوعاً ،
" العاملون عليها " يقصد بها العاملون بالديوان وديوان الزكاة الولائي والمتعاونون معهم رسمياً وشعبياً بحسب الحال ،
"عروض التجارة " يقصد به مال للاتجار غير المحرم شرعاً وتشمل الأراضي والعقارات ومنافعها والزروع والثمار والأنعام والدواجن والغابات إذا ملكت للتجارة ،
" الغارمين " الغارم يقصد به من ترتب بذمته دين بوجه مشروع وعجز عن سداده عند حلوله ولا تشمـل الشخص الاعتبارى ،
"الغنم " تشمل الضأن والماعز ،
" الفقراء " الفقير هو من لا يملك قوت عامه أو رب الأسرة الذي ليس له مصدر دخل ويشمل الطالب المنقطع للدراسة ،
" في الرقاب " يقصد به فك الأسرى ،
" في سبيل الله " يقصد به نفقات الدفاع عن الدين والوطن ويشمل نشر الإسلام والدعوة ،
" المال العام " يقصد به كل مال تملكه الدولة بشرط ألا يكون معداً للاستثمار كالأسهم والحصص في شركة أو هيئة أو مؤسسة ،
"المال المستفاد " يقصد به منفعة جديدة تبلغ قيمتها النصاب تجب فـيه الزكاة حـين الاستفادة ويزكى ثمنه من قبضـه ما لم تكن المنفعة لحاجة أصلية ولم تتحقق فيه علة النماء ،
" المجلس" يقصد به المجلس الأعلى لأمناء الزكاة ،
" المساكين " المسكين هو الذي لا يملك قــوت يومه ويشمـل العاجز عن الكسب لعاهة دائمــة والمريض الذي يعجز عن نفقات العلاج وضحايا الكوارث ،
" مسنة " يقصد بها أنثى البقر التي أكملت من عمرها السنتين ودخلت في الثالثة ،
" المعدن " يقصد به كل ما تولّد عن الأرض وكان من غير جنسها بما يتفق مع المفاهيم العلمية ،
"المؤلفة قلوبهم" يقصد بهم من اعتنقوا الإسلام حديثاً أو الذين يرجى اعتناقهم للإسلام أو تتحقق بإعطـائهم مصلحــة للإسلام والمسلمين ،
" النصاب" يقصد به النصاب الشرعي للزكاة ،
" الوزير " يقصد به الوزير القومي المسئول عن ديوان الزكاة . [2](2)
الفصل الثاني
الديوان
إنشــاء الديوان والإشراف عليه . 4- (1) تنشأ هيئة مستقلة تسمى " ديوان الزكاة " وتكون لها الشخصية الاعتبارية .
(2)يخضع الديوان لإشراف المجلس .
أهداف الديوان. 5- يعمل الديوان على تحقيق الأهداف الآتية :
(أ)تطبيق فريضة الزكاة وجمع وصرف الصدقات بما يحقق طهارة المال وتزكية النفس .
(ب)الدعوة والإرشاد إلى أهمية الزكاة والصدقات وبسط أحكامها بين الناس .
(ج)تأكيد سلطان الدولة المسلمة في جمع وإدارة الزكاة والصدقات وتوزيعها على مستحقيها .
(د) تلقى وجباية وإدارة وتوزيع الزكاة بما يحقق التراحم والتكافل الاجتماعيين .
اختصاصــات الديوان وسلطاته . 6- يكون الديوان مسئولاً عن تحصيل الزكاة وإدارتها وتوزيعها ومع عدم الإخلال بعموم ماتقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ)تنظيم الشئون الإدارية والمالية وسائر مناشط الديوان ،
(ب)تعيين العاملين بالديوان وتحديد شروط خدمتهم وفق هيكل تنظيمي ولائحة خدمة يجـيزها مجـلس الأمناء طبقاً لما يتطلبه العمل في الديوان من أهلية ،
(ج)تحصيل الزكاة المستحقة بالطرق التي تحددها اللوائح ،
(د)طلب وقبول إقرارات دافعى الزكاة واعتمادها ،
(هـ) دخول الأمكنة والمعاينة والاطلاع على المستندات بغرض تحديد المقدار الصحيح للزكاة ،
(و)الحجز على الأموال بأنواعها بالقدر الذي يضمن الوفاء بالزكاة التي لم تدفع في وقتها دون عذر مقبول ، وبيعها بالمزاد وفق ما تحدده اللوائح ،
(ز)إيداع أموال الزكاة في بنك السودان المركزي أو المصرف الذي يحدده المجلس أو مجلس أمناء الولاية بحسب الحال ،[3](3)
(ح)تشكيل لجان للتفتيش على أعمال ديوان الزكاة بالولاية ،
(ط)تشكيل لجان للمظالم تحدد اللوائح عددها واختصاصاتها وسلطاتها ،
(ى) صرف الزكاة على المصارف المقررة شرعاً بناءً على الأسس التي يضعها المجلس ،
(ك)العمل على تمليك الفقراء والمساكين وسائل للكسب ما أمكن ذلك حتى يستغنوا عن الزكاة ،
(ل)المساهمة في الخطط والبرامج لتخفيف وطأة الفقر والمعاناة ،
(م)ممارسة أي اختصاصات أو سلطات أخرى لتحقيق أهداف الديوان .
إنشـاء المجلس وتكوينه .7- ينشـأ بالديوان مجلس يسمى "المجلس الأعلى لأمناء الزكاة " ويتكون من :
(أ)الوزير ، رئيساً ،
(ب)الأمين العام ، عضواً ومقرراً
(ج) عدد من الأعضاء لا يتجاوز العشرين ممن عرفوا بالكفاءة وحسن السيرة يعينهم رئيس الجمهورية بقرار منه بناءً على توصية الوزير على أن يراعى في ذلك تمثيل العلماء وكبار دافعى الزكاة وأجهزة الدولة المختصة مع مراعاة تمثيل الولايات بنسبة مقدرة .
اختصاصات المجلس وسلطاته. 8 - يكون المجلس السلطة العليا التي تتولى الإشراف العام على تحقيق أهداف الديوان
ومباشرة اختصاصاته وممارسة سلطاته ومع عدم الإخلال بعموم ماتقدم تكون
للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية:
(أ ) إقرار السياسات والخطط العامة للديوان ،
(ب) مراجعة وإقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي ،
(ج ) النظر في كل أمر وفق الأولويات والضوابط الشرعية ،
(د ) القيام بأي عمل أو ممارسة أي سلطة لتحقيق أهداف الديوان،
(هـ) إعلان النصاب الشرعي للزكاة ،
(و ) تحديد سياسات وموجهات الصرف على البنود المختلفة بحسب الظروف .
الأمين العام. 9- يكون للديوان أمين عام يعينه رئيس الجمهورية بتوصية من الوزير ويحدد المجلس مخصصاته .
اختصاصات الأمين العام وسلطاته. 10- يتولى الأمين العام المسئولية التنفيذية بالديوان ويكون مسئولاً أمام المجلس عـن
تنفيذ أعمال الديوان وقرارات المجلس ، ومع عـدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له
الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ)اقتراح السياسات وخطط العمل ورفعها للمجلس لإجازتها،
(ب)الإشراف على الشئون الإدارية والمالية وكافة مناشط الديوان،
(ج ) إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي ورفعها للمجلس،
(د) الإشراف العام على أداء دواوين الزكاة بالولايات ،
(هـ) إعداد تقرير سنوى عن أداء الديوان ورفعه للمجلس ،
(و ) إبرام العقود وفقاً لتفويض المجلس ،
(ز ) التصرف في أي مبلغ وفقاً للضوابط الشرعية والقانونية ،
(ح ) الإشراف على زكاة السودانين العاملين بالخارج وإنشاء لجان الزكاة خارج السودان.
لجنة الإفـتاء. 11- تنشأ بالديوان لجنة للإفتاء بموجب قرار يصدره الوزير بناء على توصية المجلس ممن عرفوا بالفقه والاهتمام بقضايا الإسلام والمسلمين وتحدد اللوائح اختصاصاتها وكيفية تنظيم أعمالها .
اللجنة العليا للمظالم . 12- تنشأ بالديوان وديوان الزكاة بكل ولاية لجنة عليا للمظالم وتتكون مـن ذوى العلم والعـدل والكفاءة يعينهم المجلس أو مجلس أمناء الزكاة بالولاية بحسب الحال وتكون قرارتها نهائية .
ديوان الزكاة الولائي . 13- ينشأ في كل ولاية ديـوان للزكاة يخضع لمجلس أمناء الزكاة بالولاية ويعمل وفقاً للسياسات والخطط العامة للمجلس .
مجلس أمناء الزكــاة بالولايات. 14- (1) ينشأ في كل ولاية مجلس أمناء للزكاة ويتكون من :
(أ) ثلاثة عشر عضواً ممن عرفوا بالكفاءة وحسن السيرة يعينهم المجلس بتوصية من الوالي على أن يراعي في ذلك تمثيل العلماء وكبار دافعى الزكاة والأجهزة المختصة بالولاية المعنية ،
(ب) الأمين العام عضواً ومقرراً ،
(ج)يخـتار مجلس أمـناء الزكاة بالولاية المعنية وفـق أحكام البند (1) من بين الأعضاء رئيساً له .
(2) يخضع المجلس المنشأ بموجب أحكام البند (1) لإشراف المجلس الأعلى لأمناء الزكاة والتوجيهات الصادرة منه والتقيد بالسياسات والخطط العامة للديوان .
(3) تكون للمجلس المنشأ بموجب أحكام البند (1) في حدود اختصاصه المكانى الاختصاصات الآتية :
(أ) إقرار السـياسات والخطط التنفيذية لديوان الزكاة بالولاية في إطار السياسات العامة للمجلس ،
(ب) مراجعة وإقرار الموازنة السنوية والحـساب الختامي في إطار السياسات العامة لتحقيق أهداف ديوان الزكاة بالولاية.
أمين الزكاة بالولاية. 15- (1) يعين الأمين العام بالتشاور مع الوزير أميناً للزكاة بالولاية .
(2) يتولى الأمين المسئولية التنفيذية المتعلقة بالزكاة بالولاية ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ)اختصاصات وسلطات الأمين العام وفق ماتنظمه اللوائح ،
(ب)الإشراف على فروع ديوان الزكاة بالولاية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة ،
(ج)اقتراح خطة العمل لديوان الزكاة بالولاية لإجازتها .
(د ) إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للديوان الولائي ورفعها لمجلس أمناء الولاية لإجازتها ،
(هـ) إعداد تقرير سنوي عن أداء ديوان الزكاة بالولاية ورفعه لمجلس أمناء الولاية ،
(و) التنسيق مع وزارة الشئون الثقافية والاجتماعية بالولاية لتحقيق البرامج الاجتماعية المشتركة .
الفصل الثالث
الزكــــاة
وجوب الزكاة. 16- تؤخذ الزكاة من كل شخص :
(أ)سودانى مسلم يملك داخل السودان أو خارجه مالاً تجـب فيه الزكاة مع مراعاة عدم الازدواج في دفع الزكاة ،
(ب)غير سودانى مسلم يعمل في السودان أو يقيم فيه ويملك مالاً في السودان تجب فيه الزكاة مالم يكن ملزماً بموجب قانون بلده بدفع الزكاة ودفعها فعلاً . أو كان إعفاؤه قد تم بموجب اتفاقية لمنع الازدواج في دفع الزكاة .
الشروط العامـة لوجوب الزكاة. 17- (1) يشترط لوجوب الزكاة أن :
(أ) يكون الشخص مالكاً للنصاب الشرعي ولو تغيرت صفة المال خلال الحول ،
(ب) يحول الحول في الأموال التي يشترط فيها حولان الحول ،
(ج)يكون المال غير متعلق بالاستعمال أو الاستخدام الشخصى حسبما تحدده اللوائح ،
(د) لا يكون الشخص مديناً بدين يستغرق كل ماله أو يفقده النصاب ويستثنى من ذلك زكاة الزروع والثمار بحيث يخصم الدين المتصل بالزرع وثمرته على أن تحدد اللوائح نوعية الديون التي تخصم من الزكاة .
(2) إذا تعدد الملاك أو اختلط الملك بحيث يجوز اعتباره ملكاً واحداً فتجب الزكاة في المال مجتمعاً إذا بلغ النصاب .
(3) تطبق أحكام البند (2) على وجه الخصوص على الشركات وتشمل البنوك الاستثمارية عامة والشراكات والملكية الشائعة وملكية الأسرة .
زكاة المعـادن. 18- (1) تجب الزكاة في المعادن بجميع أنواعها جامدة وسائلة عند استخراجها .
(2) يقدر نصاب زكاة المعادن منسوباً إلى الذهب ويكون مقدار الزكاة فيها ربع العشر .
زكاة عروض التجارة. 19- (1) تجـب الزكـاة في عـروض التجـارة بما في ذلك الديون المرجـوة التحصيل بعد خصـم ما عليها مـن التزامـات حسبما تحدده اللوائح .
(2) يكون ميقات زكاة عروض التجارة والأموال المستخدمة فيها إذا حال الحول عليها ويكون ميقات التجارات الأخرى عند بيعها .
(3) يقدر نصاب أموال التجارة وعروضها منسوباً إلى الذهب .
(4) يكون مقدار زكاة عروض التجارة ربع العشر .
زكاة الذهب والفضـة. 20- (1) تجب الزكاة في الذهب والفضة من غير الحلي إذا حال عليها الحول وبلغ وزن :
(أ)الذهب خمسة وثمانين جراماً ،
(ب) الفضة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً .
(2) لأغراض البند (1) لا يشترط أن يكون الذهب والفضة مضروبين .
(3) يكون مقدار زكاة الذهب والفضة ربع العشر .
زكاة النقود وما يقوم مقامها. 21- (1) تجب الزكـاة في النقود المعدنية وأوراق النـقد والودائع والأوراق المالية ذات القيمة النقدية
والأوراق التي تقوم مقام النقد وذلك إذا حــال عليها الحـول وبلغت النصاب سواء كانت مدخرة أو لم تكن .
(2) يكون مقدار زكاة الأموال المذكورة في البند (1) ربع العشر .
(3) يقدر النصاب الشرعي لزكاة المال منسوباً إلى الذهب للعيار الأكثر تداولاً في السودان ويتم ذلك بوساطة اللجنة المنشاة بموجب أحكام المادة 11.
زكاة الدين والمال 22 - تجـب الزكـاة عن سـنة واحـدة في مال الشـخص غير المستخدم في
المسطو عليه التجارة الذي اسـتدانه شـخص أو المال الذي سـطا عليه أي شـخص
والمغصوب. عند اسـترداد ذلك المال ولو بقي عـند المدين أو من سطا عليه أو غصبه أكثر من سنة .
زكـاة الركـــاز. 23 - تجب الزكاة في الركاز ويكون مقدارها الخمس وتخرج عند الحصول عليه .
زكاة الزروع والثمار. 24-(1) تجب الزكاة في الزروع والثمار بأنواعها .
(2) يكون نصاب زكاة الزروع والثمار خمسة أوسق وهى تعادل مائة ربع أو خمسـين كيلة أو ستمائة وثلاثة وخمسين كيلو جراماً بحسب الحال ، أو ما تساوى قيمته خمسة أوسق فيما لا يكال ولا يوزن من أوسط ما يكال أو يوزن .
(3) يكون ميقات استخراج زكاة الزروع والثمار عند طيبها وحصادها .
(4) يكون مقدار زكاة الزروع والثمار هو العشر إذا سقيت بالري الطبيعي ونصف العشر إذا سقيت بالري الصناعي .
ضــم أصناف 25- لأغـراض تحـديد نصـاب الزروع والثـمار تضـم الأصناف من
الزروع والثمار الجـنس الواحـد إلى بعضها وتضـم كذلك زروع وثمار السنة
إلى بعضها . الواحدة بعضها إلى بعـض ولو اختلف ميـقات زرعـها أو الأرض التي زرعت فيها .
تحصـيل زكـاة 26 - (1) تحصـل الزكـاة ممن باع الزروع والثـمار أو وهبهـا بعـد صلاحها .
الزروع والثمـار
التى تم التصرف (2) تحصل الزكاة من المشتري أو الموهوب له أو الوارث إذا وقع
فيها. البيع أو الهبة أو الموت قبل بدء صلاح الزرع والثمار كما لو كان زارعاً .
مبادئ يجب مراعاتها 27- (1) عند تحديد نصاب زكاة الزروع والثمار يراعى الآتي :
فى زكـاة الـزروع (أ) لا زكـاة فيما أكـل أهـل الزرع منها وما أكلت البهيمة
والثمار. المستخدمة في الحرث ،
(ب) لا زكاة فيما أكلت السابلة ، وما وهب المالك لآكل ،
(ج) إذا تفاوتت الزروع أو الثمار رداءة وجودة أخذت الزكاة من أوسطها .
(2) تؤخذ الزكاة من المنتجات الغابية عند قطعها إذا كانت أشجارها صالحة للقطع إلا إذا تغير شكل المنتج إلى كتل خشبية أو صار فحماً فإنه يعامل معاملة عروض التجارة .
زكاة الأنعام. 28- (1) تجب الزكاة في الأنعام إذا حال عليها الحول ، وتؤخذ من مرتعها أو مواردها، ويستثنى من ذلك الأنعام العاملة في حرث الأرض .
(2) لأغـراض النصاب تضـم الذكور والإناث وتحسب الصغار مع الكبار .
نصاب زكاة الإبل ومقدارها. 29- (1) لا تجب الزكاة فيما دون الخمسة من الإبل .
(2) تكون زكاة الإبل فيما دون المائة وعشرين على الوجه الآتي :
(أ)من 5 إلى 9 شاة واحدة ،
(ب)من 10 إلى 14 شاتان ،
(ج)من 15 إلى 19 ثلاث شياه ،
(د) من 20 إلى 24 أربع شياه ،
(هـ) من 25 إلى 35 بنت مخاض ،
(و) من 36 إلى 45 بنت لبون ،
(ز) من 46 إلى 60 حقة
(ح)من 61 إلى 75 جذعة ،
(ط)من 76 إلى 90 بنتا لبون ،
(ى) من 91 إلى 120 حقتان .
(3) تكون زكاة الإبل فيما زاد عن المائة وعشرين في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون على الوجه الآتي :
(أ)من 121 إلى 129 ثلاث بنات لبون ،
(ب)من 130 إلى 139 حقة مع بنتى لبون ،
(ج)من 140 إلى 149 حقتان مع بنت لبون ،
(د) من 150 إلى 159 ثلاث حقات ،
(هـ) من 160 إلى 169 أربع بنات لبون ،
(و)من 170 إلى 179 ثلاث بنات لبون وحقة ،
(ز)من 180 إلى 189 أربع بنات لبون مع حقتين ،
(ح) من 190 إلى 199 ثلاث حقات مع بنت لبون ،
(ط)من 200 إلى 209 أربع حقات أو خمس بنات لبون .
نصاب زكاة البقر ومقدارها .30- (1) لا تجب الزكاة فيما دون الثلاثين من البقر .
(2) يكون مقدار زكاة البقر على الوجه الآتي :
(أ)من 30 إلى 39 تبيع ،
(ب)من 40 إلى 59 مسنة ،
(ج)من 60 إلى 69 تبيعان ،
(د) من 70 إلى 79 مسنة مع تبيع ،
(هـ) من 80 إلى 89 مسنتان ،
(و) من 90 إلى 99 ثلاث أتبعة ،
(ز)من 100 إلى 119 مسنة مع تبيعين ،
(ح)من 120 فأكثر ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة .
(3) تكون زكاة البقر فيما زاد عن المائة وعشرين في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة .
نصاب زكاة الغنم ومقدارها. 31- (1) لا تجب الزكاة فيما دون الأربعين من الغنم .
(2) يكون مقدار زكاة الغنم على الوجه الآتي :
(أ)من 40 إلى 120 شاة ،
(ب)من 121 إلى 200 شاتان ،
(ج) من 201 إلى 399 ثلاث شياه ،
(د) من400 إلى 499 أربع شياه ،
(هـ) من 500 إلى 599 خمس شياه ،
(و)فيما زاد على ذلك ففى كل مائة شاة ، شاة واحدة .
ضم الأموال لبعضها. 32- إذا ملك شخــص مجـموعة من الأموال التي تجـب فيها الزكاة ولم يبلـغ النصاب أي مـن تلك الأمـوال فيجـوز ضمها جميعاً لبعـض وتقدير قيمتها بالنقد لأغراض النصاب .
زكاة المستغلات. 33- (1) المستغلات هي كل أصل ثابت يدر دخلاً وتتجدد منفعته .
(2) لأغراض البند (1) تشمل زكاة المستغلات صافى أجرة العقارات وإنتاج المزارع والمنتجات الحيوانية وما تدره وسائل النقل من صافى دخلها، وأي مورد آخر تقرر لجنة الفتوى بالديوان أنه يصلح وعاء لزكاة المستغلات .
(3) تجب الزكاة في المستغلات من غير النقد أو عروض التجارة أو الزروع والثمار والأنعام ولكنها تدر عائداً في استغلالها وتعامل معاملة النقد لتحديد نصابها ومقدار زكاتها.
زكاة المال المستفاد . 34- يعامل المال المستفاد معاملة النقدين في نصابه وزكاته، وهو ما يساوي ربع العشر .
زكـاة الرواتب 35- (1) تجب الزكاة :
والأجور والمكآفات (أ) في جملة رواتب العاملين بالدولة والقطاعات الأخرى وفى
والمعاشات وأرباح أجورهم ومكافآتهم ومعاشاتهم ،
أصحاب المهن (ب) في أرباح أصحـاب المهن الحرة والحرف وذلك عند
الحرة والحرف . قبضها إذا بلغت النصاب وكانت زائدة عن الحاجـة الأصلية لهم ،
(2) يكون مقدار الزكاة في الأموال المنصوص عليها في البند (1) ربع العشر، ويخصـم هـذا المقدار من الضـريبة المفروضة بموجب أي قانون .
(3) لأغراض البند (1) تقدر الحاجة الأصلية بما ينفق على المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب والعلاج وذلك بوساطة لجنة فنية تعتمدها اللجنة المنشاة بموجب أحكام المادة 11.
غياب صاحب المال الواجبة زكاته. 36- (1) إذا لم يكن صاحب المال الواجبة زكاته موجوداً ، يتولى تزكيته الشخص المسئول عن إدارة المال أو الوكيل الشرعي.
(2) تزكى أموال السودانيين الموجودة خارج السودان كما لو كانت موجودة داخله وذلك على الوجه الذي تحدده اللوائح .
(3) فى حالة وفاة صاحب المال الواجب زكاته تؤخذ الزكاة من التركة قبل توزيعها .
الأموال التي 37- لا تجب الزكاة على الأموال الآتية :
لا تجب الزكاة (أ) المال العام إذا لم يكن معداً للاستثمار ،
عليها. (ب) أموال الصدقة التي تصرف على أوجه الخير تطوعاً ،
(ج)الأموال الموقوفة ابتداءً لأعمال البر التي لا تنقطع .
الفصل الرابع
مصارف الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات
مصارف الزكاة 38 - (1) تصرف الزكاة بصورة فورية ما لم تقتض الضرورة ذلك
والصــدقات على المصارف الشرعية الآتية :
والتبرعـات (أ ) الفقراء ،
والهبات. (ب) المساكين ،
(ج)العاملين عليها ،
(د ) المؤلفة قلوبهم ،
(هـ) في الرقاب ،
(و ) الغارمين ،
(ز ) في سبيل الله ،
(ح) ابن السبيل .
(2) على الرغم مما ورد في البند (1) لا يجوز المساس بنصيب الفقراء والمساكين وتحويله إلى مصرف آخر ،
ويقوم الديوان أو ديوان الزكاة بالولاية بحسب الحال بتوزيعها محلياً لمصارفها الشرعية .
(3) تصرف الصدقات والتبرعات والهبات بصورة فورية ما لم تقتض الضرورة غير ذلك في أوجه الخير كافة .
(4) تحدد اللوائح صلاحيات الصرف وأولوياته .
(5) تصرف الزكاة التي أداها السودانيون بالخارج وفق الأولويات التي يراها المجلس .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
الموارد المالية للديوان. 39 - (1) تتكون الموارد المالية للديوان من الآتي :
(أ ) الزكاة المتحصلة بموجب أحكام هذا القانون ،
(ب) نصيب الديوان من الزكاة المتحصلة من الولايات ،
(ج) الزكاة المتحصلة من بيوت الزكاة والأفراد والعالم الإسلامي ،
(د) الصدقات والتبرعات والهبات ،
(هـ) أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس .
(2) تتكون الموارد المالية لديوان الزكاة الولائي من الآتي :
(أ)الزكاة المتحصلة في الولاية ،
(ب)الصدقات والتبرعات والهبات ،
(ج)النسبة المتفق عليها من زكاة الشركات ،
(د) أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس أمناء زكاة الولاية.
(3) تحدد نسبة أنصبة الزكاة للديوان وديوان الولاية بوساطة المجلس .
موازنة الديوان. 40- (1) تكون للديوان وديوان الزكاة بالولاية بحسب الحال موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) يعد الديوان وديوان الزكاة بالولاية تقديرات الموازنة السنوية لجباية الزكاة ومصارفها والمصروفات الجارية ، قبل شهر من نهاية كل سنة مالية وفقاً لما تحدده اللوائح .
(3) يرفع الأمين العام أو الأمين بحسب الحال الموازنة السنوية للزكاة مصحوبة بتقرير عنها للمجلس أو مجلس أمناء الولاية لإقرارها على أن يجيزها المجلس في صورتها النهائية ومن ثم ترفع لمجلس الوزراء .
الحسابات والمراجعة. 41- يحتفظ الديوان وديوان الزكاة بالولاية بحـسابات صحيحة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة كما يحتفظ بالسجلات الخاصة بها .
الفصل السادس
المخالفات والعقوبات
التحايل أو التهرب 42- كل مـن يتحايل أو يتهرب أو يمتنع عن دفع الزكاة الواجبة عليه يعاقب
أو الامتناع عن بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة وتؤخذ الزكاة جبراً منه بوسـاطة
دفع الزكاة . الديوان ويجوز بقرار من الديوان الحجز على أمواله لدى المصارف على أن يتم التنفيذ بوساطة المحكمة .
رفض تقديم 43- كل من يمتنع عن تقديم أي إقرار أومستند أو بيان يطلب بمقتضى أحكام
إقرار أو مستند هذا القانون واللوائح الصادرة بموجـبه يعاقـب بغرامة تساوي عشرة
أو بيان. في المائة (10% ) من مقدار الزكاة الواجبة عليه .
توريد الغرامات إلى الديوان. 44- تورد الغرامـات المنصوص عليها في المادتين 42 و43 إلى الديوان أو ديـوان الزكاة بالولاية بحسب الحال .
طبيعة أموال الديوان. 45- تعتبر أموال الديوان وديوان الزكاة بالولاية في حكم الأموال العامة وذلك لأغراض القانون الجنائي .
سرية البيانات. 46- (1) تعتبر سرية جميع البيانات المتعلقة بالزكاة وصرفها ولا يجوز الكشف عنها إلا لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) يعد مرتكباً جريمة من يفشى عمداً البيانات المنصوص عليها في البند (1) إذا كان من العاملين بصفة دائمة أو مؤقتة مستغلاً وظيفته بقصـد الإضــرار بصاحب تلك البيانات ويعاقب وفقاً لأحكام القانون الجنائي .
الفصل السابع
أحكام عامة
إعفاء أموال الديوان 47- تعفى أموال الديوان وديوان الزكاة بالولاية وأعمالهما من جميع أنواع
من الضـرائب الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية .
والرسوم .
خصم الزكاة من 48- عند تقدير ضريبة الدخل الخاصة بأي شخص تخصم الزكاة التي دفعها
تقديرات ضريبة من أمواله المقدرة لضريبة الدخل على ألا يتكرر خصم الزكاة .
الدخل .
شهادة أداء الزكاة. 49- على الرغم من أي حكم وارد في أي قانون آخر لا يجوز للسلطات المختصة منح أي مستندات
أو تسهيلات تخول حقوقاً وامتيازات مالية إلا بعد إبراز صاحب الطلب شهادة بأدائه الزكاة
صادرة من الأمين العام أو الأمين حسبما يكون الحال وذلك في المسائل الآتية :
(أ)الدفعيات من الخزينة الحكومية والحكومات الولائية أو مؤسسات المجالس المحلية أو خزن الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بأي نصيب من الأسهم مقابل السلع والخدمات حسبما يقرر الوزير ،
(ب)التسجيل في سجل الشركات والشراكات وأسماء الأعمال والعلامات التجارية ،
(ج)التسجيل أو تجديد التسجيل في سجل المستوردين والمصدرين ،
(د) تسجيل ملكية العقارات ،
(هـ) الدخول في المزادات الحكومية ،
(و)إجراءات الحصول على الرخص وتجديدها وتحويل ملكيتها فيما يتعلق بالعربات التجارية والأجرة والحاصدات الزراعية والجرارات ،
(ز ) إجراءات الحصول على الرخص التجارية وتجديدها ،
(ح)إجراءات التصديق على إنشاء المبانى متعددة الطوابق ،
(ط) أي إجراءات أخرى يقرر الأمين العام بموجب أمر يصدره وجوب استخراج شهادة سداد الزكاة بشأنها قبل استكمالها .
طلب الفتوى . 50- يجوز للمجلس أو الأمين العام أن يطلب الفتوى من مجمع الفقه الإسلامي في أية مسألة تستدعى ذلك وتكون الفتوى التي يصدرها ملزمة .
امتياز أموال الزكاة .51- يكون لأموال الزكاة امتياز على كل مال آخر للمدين.
سلطة إصدار اللوائح . 52- يصدر المجلس بموافقة الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 20 لسنة 2001 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات