الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون حماية البيئة لسنة 2001

الفصل التشريعي رقم 218

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون حماية البيئة لسنة 2001 بسم الله الرحمن الرحيم قانون حماية البيئة لسنة 2001 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير . 4- الأهداف البيئية .
المجلس 5- إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه . 6- تشكيل المجلس . 7- اختصاصات المجلس وسلطاته . 8- اجتماعات المجلس والأمانة العامة واختصاصاتها . 9- المجالس المتخصصة . 10- الموارد المالية للمجلس . 11- موازنة المجلس . 12- إيداع أموال المجلس . 13- الحسابات والمراجعة . 14- المجلس الولائي . 15- اختصاصات المجلس الولائي . 16- السلطة المختصة .
السياسات والموجهات العامة لحماية البيئة 17- التقويم والمتابعة البيئية . 18- واجبات السلطة المختصة في مراعاة السياسات البيئية . 19- واجب الكافة في الإبلاغ عن المخاطر.
المخالفات والعقوبات 20- المخالفات . 21- العقوبات . 22- المحكمة المختصة . 23- توقيع العقوبة الأشد .
أحكام عامة 24- معايير مكافحة التلوث ووسائله . 25- إجراءات دخول المنشآت وتفتيشها . 26- تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية . 27- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون حماية البيئة لسنة2001 [1](1) (23/6/2001)
أحكام تمهيدية اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون حماية البيئة لسنة 2001 " . إلغاء واستثناء. 2- يلغى قانون المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية لسنة 1991 ، على أن تظل سارية المفعول جميع اللوائح والتدابير التي اتخذت بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون . تفسير . 3- فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2) " الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامـة للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية ، المنشأة بموجب أحكام المادة 8(2) ، " الأمين العام " يقصد به الشـخص المعين بموجب أحـكام المادة 8(2) ، " البيئة " يقصد بها مجموعة النظم الطبيعية بمكوناتها من العناصر الأساسية كالماء والهواء والتربة والنبات ، وتشمل أيضاً مجموعة النظم الاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى ويستمدون منها قوتهم ويؤدون فيها نشاطهم ، " التلوث " يقصد به التغيرات التي يحدثها الإنسان في البيئة وما ينتج عنها من آثار للإنسان والكائنات الحية من الإزعاج أو الأضرار أو الأمراض أو الوفاة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو إفساد العناصر الأساسية للبيئة أو الإخلال بأنظمتها السائدة والمعروفة ويشمل ذلك تلويث الهواء ، الماء ، التربة والنباتات ، " حماية البيئة " يقصد بها حفظ التوازن الدقيق للبيئة وعدم المساس بهذا التوازن ومنع تلوثها وتدهورها وترشيد الاستغلال حسب طاقة الموارد ، وعـدم التسـبب في إبادة أي من الكائنات الحية . "السلطة المختصة" يقصد بها كل أو أي من الأجهزة المختصة بحماية البيئة المنصوص عليها في المادة 16 ، " المجلس " يقصد به المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية المنشأ بموجب أحكام المادة 5 ، " المجلس الولائي" يقصد به المجلس الولائي لحماية البيئة المنشأ بموجب أحكام المادة 14 ، "الموارد الطبيعية" يقصد بها الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة ، " الوزارة " يقصد بها الوزارة القومية المسئولة عن شئون البيئة ، " الوزير" يقصد به الوزير القومي المسئول عن شئون البيئة . الأهداف البيئية . 4- تسعى السلطة المختصة عند ممارستهـا لاختصاصاتها أو وضـع سياساتها لتحقيق الآتى : [3](3) ( أ) حماية البيئة وطهرها وتوازنها الطبيعي والمحافظة على مكوناتها من العناصر الأساسية ونظمها الاجتماعية والثقافية تحقيقاً للسلامة والتنمية المستدامة لصالح الأجيال ، (ب) ترقية البيئة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية بغرض تنميتها والمحافظة عليها ، (ج ) الربط بين قضايا البيئة والتنمية ، (د ) التأكيد على مسئوليتها عن حماية البيئة والسعي الجاد لتحقيق هذه الحماية ، (هـ) تنشيط دورها ودور الأجهزة التابعة لها ومنع التراخي والقصور في الأداء .
المجلس إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه.[4](4)    5- (1) ينشأ مجلس يسمى ، " المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية " ، وتكون له شخصية اعتبارية ، وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ، والحق في التقاضي باسمه . (2) يكون مقر المجلس الرئيسي بولاية الخرطوم . (3) يكون المجلس تحت إشراف رئيس الجمهورية . تشكيل المجلس. 6- (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعضوية الوزراء المختصين ومن الأجهزة والهيئات ذات الصلة وعدد من الأعضاء ممن تتوافر فيهم الدراية الكافية والخبرة والاهتمام بشئون البيئة والموارد الطبيعية . (2) يكون الأمين العام للمجلس عضواً ومقرراً . اختصاصات المجلس وسلطاته. 7- تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : [5](5) (أ ) رسم السياسة العامة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في المسائل الآتية : (أولاً) الموارد الطبيعية بما في ذلك حصرها وتنميتها وترشيد سبل استخدامها وإدارتها وحمايتها من التدهور بصورة متكاملة ومتوازنة بما يؤمن العطاء المستدام والمتزايد والمستمر لها ، (ثانياً) حماية البيئة بوجه عام ، (ب) تنسيق أعمال المجالس الولائية والجهود الرامية إلى حصر موارد البلاد الطبيعية وتقويمها ، وتحديد استخداماتها في الحال والمستقبل ، ورصد المتغيرات التي تطرأ عليها ، وتحديد المناطق المعرضة لأخطار التدهور والزحف الصحراوي والتلوث البيئي ، ووضع أسبقيات المسوح والدراسات العامة والمتكاملة لتلك الموارد القومية ، (ج) وضع برنامج قومي طويل المدى للاستخدام الأمثل والمتوازن للموارد الطبيعية وصيانتها والمحافظة على البيئة ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المختصة ، (د ) المراجعة الدورية للتشريعات ذات الصلة للتأكد من مدى مواكبتها وملاءمتها للمعايير الدولية لتنمية البيئة والموارد الطبيعية واستخدامها وصيانتها والتقدم بتوصيات للجهات المختصة بشأنها ، (هـ) تنسيق جهود الدولة فيما يتعلق بالانضمام للاتفاقيات الخاصة بالبيئة ، وتحديد الجهات المناط بها تنفيذ تلك الاتفاقيات ، (و ) تشكيل لجان فنية متخصصة لمعاونته في أداء أعماله ، (ز ) العمل على إستقطاب مصادر التمويل الحكومية والشعبية والمحلية والدولية لتنفيذ برامج تنمية الموارد الطبيعية وصيانتها وحماية البيئة بالتعاون مع الجهات المختصة ، (ح) تشجيع البحث العلمى في كافة مجالات البيئة والموارد الطبيعية ودعمه بالتنسيق مع المركز القومي للبحوث ، (ط) وضع خطة قومية لترقية الوعى البيئي والإستخدام المستدام للموارد الطبيعية وصيانتها والعمل على تضمين ذلك في المناهج الدراسية بالتعاون مع الجهات المختصة ، (ى) إجازة الهيكل التنظيمى للأمانة العامة ، (ك) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته . اجتماعات المجلس 8-      (1) يجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل ويجوز لرئيسه والأمانة العامـة                    دعـوته للإنعـقاد متى ما رأى ذلك ضرورياً، وتحــدد واختصاصاتها .[6](6)           اللائحة الداخلية كيفية إدارة الاجتماعات والنصاب القانوني ونظام التصويت فيها . (2) تكون للمجلس أمانة عامة برئاسة أمين عام يعينه مجلس الوزراء بتوصية من رئيس المجلس على أن يحدد القرار مخصصاته بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور ، وبعضوية رؤساء أي مجالس فنية أو متخصصة يعينها المجلس .[7](7) (3) تكون للأمانة العامة الاختصاصات الآتية : (أ ) الإشراف على جميع أعمال المجلس الإدارية والكتابية والمالية وشئون العاملين به ، (ب) إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس ولجانه الفنية بالتشاور مع رئيس المجلس ، (ج) تجميع الدراسات المتكاملة لتنمية البيئة والموارد الطبيعية وصيانتها واستخدامها وتنسيقها ، (د ) إعداد البيانات والخرط اللازمة لرسم السياسات وتنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة حسبما يقرره المجلس ، (هـ) حفظ السجلات والمستندات وكل ما يتعلق بالنواحي الفنية والإدارية والمالية بمقر المجلس ، (و) أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس . المجالس المتخصصة. 9- (1) يجوز للمجـلس أن ينشئ مجـالس متخصصة، على أن يراعي الاستفادة من المجالس المتخصصة القائمة . (2) تكون المجالس المتخصصة تحت إشراف الجهة المختصة التي يحددها المجلس . (3) تمارس المجالس المتخصصة الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ ) تقديم المشورة الفنية إلى المجلس متى ماطلب منها ذلك ، (ب) المساعدة في وضع السياسات العامة للمجلس ، (ج) تقويم البرامج والمشاريع التي تتمخض عن السياسات العامة . الموارد المالية للمجلس. 10- تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتى : (أ ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ، (ب) التبرعات والهبات والإعانات ، (ج) أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير . موازنة المجلس. [8](8) 11- (1) تكون للمجلس موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة . (2) يعد المجلس خلال ثلاثة أشهر قبل نهاية السنة المالية مقترحات الموازنة ويرفعها من طريق رئيسه للجهات المختصة لإجازتها . إيداع أموال المجلس. 12-  (1) يودع المجلس أمواله في حسابات جارية أو حسابات إيداع لدى بنك السودان المركزي أو أي مصرف آخر يوافق عليه بنك السودان المركزي . [9](9) (2) يتم التصرف في تلك الحسابات وفقاً للكيفية التي تحددها اللوائح . الحســـابات والمراجعة.  13-  (1) يحفظ المجلس حسابات منتظمة ودقيقة عن إيراداته ومصروفاته، وفقا للأسس المحاسبية السليمة . (2) تراجع حسابات المجلس بوساطة ديوان المراجعة القومي وذلك بعد نهاية كل سنة مالية . [10](10) المجلس الولائي . 14-     ينشأ بكل ولاية ، بموجب قانون ولائي مجلس ولائي للبيئة والموارد الطبيعية، ويشكل بقرار من الوالي، برئاسة الوزير الولائي المختص وعضوية الوزراء ذوي الصلة بالبيئة ، والأجهزة والهيئات ذات الصلة وعدد من الأعضاء على أن تتوفر فيهم الدراية والخبرة بشئون البيئة والموارد الطبيعية . [11](11) اختصاصات المجلس الولائي .  15- يمارس المجلس الولائي الاختصاصات الواردة في القانون الولائي ، على أن يراعى في ذلك الاختصاصات الممنوحة للمجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، والسياسات التي يضعها المجلس المذكور . السلطة المختصة. 16- يعتبر كل من الأجهزة المذكورة فيما يلى هو سلطة مختصة بحماية البيئة والسعي لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 4 ، والأجهزة هي : [12](12) (أ ) المجلس، وذلك وفقاً للاختصاصات والسلطات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون ، (ب) الوزارات والأجهزة والمؤسسات القومية المعنية بصحة وحماية البيئة في كافة المجالات الصحية والزراعية والصناعية والإسكانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها وفقاً للسلطات الممنوحة لها بموجب القوانين سارية المفعول ، (ج) المجالس والوزارات والأجهزة والهيئات الولائية المختصة بحماية وترقية البيئة ، (د ) الجمعيات والمؤسسات الوطنية والأجنبية المهتمة بترقية وحماية البيئة المصرح لها بالعمل في الدولة باعتبار أن حماية البيئة عمل شعبي يقتضي تمكين المجتمع من لعب دوره في تنظيم الجهد الشعبي على المستويين القومي والولائي ، (هـ) الإدارة الأهلية .
السياسات والموجهات العامة لحماية البيئة التقويم والمتابعة البيئية.  17-     (1) على الرغم من أحكام أي قانون آخر بشأن تصديق السلطة المختصة على المشاريع أو البرامج ، يجب على كل شخص يرغب في الدخول في أي مشروع من المرجح أن يؤثر سلباً على البيئة والموارد الطبيعية أن يتقدم بدراسة جدوى بيئية موقعاً عليها من قبل لجنة التقويم والمتابعة التي يشكلها المجلس . (2) يجب أن توضح دراسة الجدوى البيئية للمشروع ما يلى : (أ ) الأثر المتوقع للمشروع المقترح على البيئة ، (ب) الآثار السالبة للمشروع التي يمكن تفاديها عند تنفيذ المشروع ، (ج) البدائل المتاحة للمشروع المقترح ، (د ) إيضاح كاف بأن استغلال الموارد الطبيعية والبيئية على المدى القصير لا يؤثر على عطاء تلك الموارد على المدى البعيد ، (هـ) إذا ارتبط المشروع باستغلال الموارد الطبيعية غير المتجددة فيجب أن تضمن الدراسة المذكورة استمرار استغلال تلك الموارد ، (و ) التحوطات المتخذة لاحتواء الآثار السالبة للمشروع والحد منها . واجـبات السلطـة       18- تقوم السلطة المختصة بمراعاة واتباع السياسات والموجهات الآتية المختصة في مراعاة        لحماية وترقية البيئة في الدولة : السياسات البيئية.         (أ ) وضع واعتماد مستويات الجودة التي تؤدي إلى حماية البيئة ومنع تدهورها ومتابعة الالتزام بها ، (ب) المحافظة على مصادر المياه المختلفة وحمايتها من التلوث وترشيد استخدام المياه ، (ج) المحافظة على الهواء والغذاء والتربة والغطاء النباتى وحمايتها من التلوث والتدهور ، (د ) المحافظة على الحيوانات والكائنات الحية الأخرى وحمايتها من مخاطر الانقراض بالصيد الجائر أو الاعتداء عليها ، (هـ) تطوير برامج التعدين والتنقيب وفقاً للمعايير والمواصفات البيئية السليمة ، (و ) المحافظة على المواقع الأثرية والسياحية وحمايتها من التدهور والاعتداءات عليها ، (ز) نشر الوعى والثقافة البيئية بين المواطنين وتنشيط دور الإعلام في مجال حماية البيئة ، (ح) إدخال حماية البيئة ضمن البرامج التعليمية بالمدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الأخرى بالدولة، (ط) التنسيق والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات والمجالس والشخصيات الاعتبارية الوطنية والأجنبية المختلفة المهتمة بالبيئة وحمايتها ، (ى) متابعة التنفيذ الصارم لأحكام القوانين البيئية دون المساس بالقوانين المنظمة للأجهزة العدلية . واجـب الكافة فى  الإبلاغ عن المخاطر.19-     (1) يجب على كل شخص سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً الإبلاغ عن المخاطر التي تهدد البيئة والمخالفات لأحكـام هذا القانون وغيره من القوانين الأخرى المتعلقة بصحة البيئة وحمايتها وتقديم المساعدات والإمكانات المطلوبة لحماية البيئة ويكون له الحق في استرداد أي نفقات يتكبدها في سبيل أداء هذا الواجب من أي من السلطات المختصة المعنية التي تقوم بأداء هذا الواجب نحوه . (2) مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للحقوق والإجراءات المدنية يكون لكل شخص الحق حسبة في رفع دعوى مدنية إذا حدث أي ضرر للبيئة دون الحاجة لإثبات علاقته بذلك الضرر .
المخالفات والعقوبات المخالفات. 20- على الرغم من أحكام أي قانون آخر يعتبر مخالفة لأحكام هـذا القانون أي فعل من الأفعال الآتية : (أ ) تلويث الهواء بإحداث أي تغيير في مكوناته كماً أو كيفاً بما من شأنه الإضرار بالإنسان والكائنات الحية الأخرى أو غيرها من عناصر البيئة ، (ب) تلويث مصادر المياه كالأنهار والبحار والبحيرات والبرك والجداول والترع والمجاري والمستودعات والخزانات المائية الطبيعية والصناعية وغيرها والتي تحفظ فيها المياه لاستخدام الإنسان أو الحيوان ، (ج) تلويث الغذاء بالكائنات الحية كالبكتريا الضارة والديدان والحشرات المسببة للأمراض أو بالمدخلات الطبيعية أو الصناعية أو بالكيماويات أو المعادن الثقيلة أو بالغبار بأنواعه أو الأتربة بأنواعها ، (د ) تلويث التربة بإضافة مواد أو تركيبات ضارة بمكوناتها أو بزيادة نسبة الأملاح فيها عن الحد المعتاد أو بإلقاء القاذورات والمواد الطبيعية والصناعية الضارة بالصحة في التربة ، (هـ) التلويث الوبائي الذي يتسبب في الإصابة بالكائنات الدقيقة المعدية سريعة الانتشار كالكوليرا والطاعون والجذام وغيرها من الأمراض ، (و ) التلويث الإشعاعي الناتج عن القيام بالتفجيرات النووية أو الانشطار الذري وخلافه ، (ز) التلويث الصوتي الناتج عن الأصوات العالية أو الضجيج أو الضوضاء ، (ح) التلويث الضوئي بتعريض أي شخص للإضاءة الصناعية الزائدة أو غير المناسبة ، (ط) تلويث الفضاء الناتج عن العمليات الفيزيائية أو الكيميائية أو خلافها والذى يؤثر على طبقات الغلاف الجوي للأرض أو الفضاء الخارجي، (ى) تهديد الحيوانات والكائنات الحية الأخرى بالصيد الجائر أو الاعتداء على بيئاتها ومحمياتها الطبيعية 0 (ك) الإزالة والقطع الجائر للأشجار والتعدي على الغطاء النباتى ، (ل) تغيير مسار المجاري الطبيعية للمياه والأنهار والأودية والسيول والتعدي عليها ، (م ) نشرالكائنات المعدلة وراثياً دون الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك . العقوبات.[13](13)     21-         (1) كل من يخالف أحكام المادة 20 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة ألف جنيه سوداني أو بالعقوبتين معا كما يجوز مصادرة المواد موضوع المخالفة لصالح السلطة المعنية بالمخالفة . (2) يجوز للمحكمة في حالة الإدانة إيقاف المشروع أو المنشأة أو النشاط في المكان مصدر المخالفة كلياً أو جزئياً أو إلغاء الترخيص كلياً أو جزئياً . (3) تجوز مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في البند (1) في حالة تكرار المخالفة . (4) يجوز الحكم بالتعويض لجبر الأضرار المادية الناجمة عن المخالفة لأحكام هذا القانون . المحكمة المختصة. 22- ينعقد اختصاص محاكمة المخالفات لأحكام هذا القانون لمحاكم خاصة بالبيئة ينشئها رئيس القضاء وتكون المحاكم الجنائية العادية مختصة في المناطق التي لا توجد فيها محاكم للبيئة . توقيع العقوبة الأشد. 23- إذا تعارضت عقوبة أي مخالفة لأحكـام المـادة 21 مع أي عقـوبة منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب عن نفس المخالفة يجب على المحكمة توقيع العقوبة الأشد .
أحكام عامة معايير مكافحة التلوث ووسائله.   24- تقوم الوزارة بالتنسيق مع المجلس والسلطة المختصة المعينة بتحديد معايير ووسائل مكافحة التلوث والحد منه في المجالات المختلفة وذلك بغرض الإعلان عنها ونشرها بكافة طرق الإعلام . إجراءات دخـول المنشآت وتفتيشها. 25- يجوز للسلطة المختصة بعد الحصول على إذن النيابة المختصة دخول وتفتيش أي منشأة أو مشروع أو مكان أو خلافه وذلك لضبط أو وقف أو منع المخالفات لأحكام هذا القانون . تطبيق أحكــام الاتفاقيات الدولية.   26- دون الإخلال بأى أحكام أخرى في هذا القانون تلتزم السلطة المختصة بتطبيق أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الثنائية والدولية التى وافقت عليها الدولة أو التي توافق عليها أو تنضم إليها مستقبلاً . سلطة إصدار اللوائح. 27- يجوز للمجلس بموافقة الوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكـام هذا القانون . (1) قانون رقم 18 لسنة 2001 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون 18 لسنة 2001 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) القانون نفسه . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ (9) القانون نفسه . ↑ (10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (11) قانون رقم 18 لسنة 2001 . ↑ (12) القانون نفسه . ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون حماية البيئة لسنة 2001 بسم الله الرحمن الرحيم قانون حماية البيئة لسنة 2001 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير . 4- الأهداف البيئية . الفصل الثاني المجلس 5- إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه . 6- تشكيل المجلس . 7- اختصاصات المجلس وسلطاته . 8- اجتماعات المجلس والأمانة العامة واختصاصاتها . 9- المجالس المتخصصة . 10- الموارد المالية للمجلس . 11- موازنة المجلس . 12- إيداع أموال المجلس . 13- الحسابات والمراجعة . 14- المجلس الولائي . 15- اختصاصات المجلس الولائي . 16- السلطة المختصة . الفصل الثالث السياسات والموجهات العامة لحماية البيئة 17- التقويم والمتابعة البيئية . 18- واجبات السلطة المختصة في مراعاة السياسات البيئية . 19- واجب الكافة في الإبلاغ عن المخاطر. الفصل الرابع المخالفات والعقوبات 20- المخالفات . 21- العقوبات . 22- المحكمة المختصة . 23- توقيع العقوبة الأشد . الفصل الخامس أحكام عامة 24- معايير مكافحة التلوث ووسائله . 25- إجراءات دخول المنشآت وتفتيشها . 26- تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية . 27- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون حماية البيئة لسنة2001 [1](1) (23/6/2001) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون حماية البيئة لسنة 2001 " . إلغاء واستثناء. 2- يلغى قانون المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية لسنة 1991 ، على أن تظل سارية المفعول جميع اللوائح والتدابير التي اتخذت بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون . تفسير . 3- فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2) " الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامـة للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية ، المنشأة بموجب أحكام المادة 8(2) ، " الأمين العام " يقصد به الشـخص المعين بموجب أحـكام المادة 8(2) ، " البيئة " يقصد بها مجموعة النظم الطبيعية بمكوناتها من العناصر الأساسية كالماء والهواء والتربة والنبات ، وتشمل أيضاً مجموعة النظم الاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى ويستمدون منها قوتهم ويؤدون فيها نشاطهم ، " التلوث " يقصد به التغيرات التي يحدثها الإنسان في البيئة وما ينتج عنها من آثار للإنسان والكائنات الحية من الإزعاج أو الأضرار أو الأمراض أو الوفاة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو إفساد العناصر الأساسية للبيئة أو الإخلال بأنظمتها السائدة والمعروفة ويشمل ذلك تلويث الهواء ، الماء ، التربة والنباتات ، " حماية البيئة " يقصد بها حفظ التوازن الدقيق للبيئة وعدم المساس بهذا التوازن ومنع تلوثها وتدهورها وترشيد الاستغلال حسب طاقة الموارد ، وعـدم التسـبب في إبادة أي من الكائنات الحية . "السلطة المختصة" يقصد بها كل أو أي من الأجهزة المختصة بحماية البيئة المنصوص عليها في المادة 16 ، " المجلس " يقصد به المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية المنشأ بموجب أحكام المادة 5 ، " المجلس الولائي" يقصد به المجلس الولائي لحماية البيئة المنشأ بموجب أحكام المادة 14 ، "الموارد الطبيعية" يقصد بها الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة ، " الوزارة " يقصد بها الوزارة القومية المسئولة عن شئون البيئة ، " الوزير" يقصد به الوزير القومي المسئول عن شئون البيئة . الأهداف البيئية . 4- تسعى السلطة المختصة عند ممارستهـا لاختصاصاتها أو وضـع سياساتها لتحقيق الآتى : [3](3) ( أ) حماية البيئة وطهرها وتوازنها الطبيعي والمحافظة على مكوناتها من العناصر الأساسية ونظمها الاجتماعية والثقافية تحقيقاً للسلامة والتنمية المستدامة لصالح الأجيال ، (ب) ترقية البيئة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية بغرض تنميتها والمحافظة عليها ، (ج ) الربط بين قضايا البيئة والتنمية ، (د ) التأكيد على مسئوليتها عن حماية البيئة والسعي الجاد لتحقيق هذه الحماية ، (هـ) تنشيط دورها ودور الأجهزة التابعة لها ومنع التراخي والقصور في الأداء . الفصل الثاني المجلس إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه.[4](4)    5- (1) ينشأ مجلس يسمى ، " المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية " ، وتكون له شخصية اعتبارية ، وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ، والحق في التقاضي باسمه . (2) يكون مقر المجلس الرئيسي بولاية الخرطوم . (3) يكون المجلس تحت إشراف رئيس الجمهورية . تشكيل المجلس. 6- (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعضوية الوزراء المختصين ومن الأجهزة والهيئات ذات الصلة وعدد من الأعضاء ممن تتوافر فيهم الدراية الكافية والخبرة والاهتمام بشئون البيئة والموارد الطبيعية . (2) يكون الأمين العام للمجلس عضواً ومقرراً . اختصاصات المجلس وسلطاته. 7- تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : [5](5) (أ ) رسم السياسة العامة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في المسائل الآتية : (أولاً) الموارد الطبيعية بما في ذلك حصرها وتنميتها وترشيد سبل استخدامها وإدارتها وحمايتها من التدهور بصورة متكاملة ومتوازنة بما يؤمن العطاء المستدام والمتزايد والمستمر لها ، (ثانياً) حماية البيئة بوجه عام ، (ب) تنسيق أعمال المجالس الولائية والجهود الرامية إلى حصر موارد البلاد الطبيعية وتقويمها ، وتحديد استخداماتها في الحال والمستقبل ، ورصد المتغيرات التي تطرأ عليها ، وتحديد المناطق المعرضة لأخطار التدهور والزحف الصحراوي والتلوث البيئي ، ووضع أسبقيات المسوح والدراسات العامة والمتكاملة لتلك الموارد القومية ، (ج) وضع برنامج قومي طويل المدى للاستخدام الأمثل والمتوازن للموارد الطبيعية وصيانتها والمحافظة على البيئة ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المختصة ، (د ) المراجعة الدورية للتشريعات ذات الصلة للتأكد من مدى مواكبتها وملاءمتها للمعايير الدولية لتنمية البيئة والموارد الطبيعية واستخدامها وصيانتها والتقدم بتوصيات للجهات المختصة بشأنها ، (هـ) تنسيق جهود الدولة فيما يتعلق بالانضمام للاتفاقيات الخاصة بالبيئة ، وتحديد الجهات المناط بها تنفيذ تلك الاتفاقيات ، (و ) تشكيل لجان فنية متخصصة لمعاونته في أداء أعماله ، (ز ) العمل على إستقطاب مصادر التمويل الحكومية والشعبية والمحلية والدولية لتنفيذ برامج تنمية الموارد الطبيعية وصيانتها وحماية البيئة بالتعاون مع الجهات المختصة ، (ح) تشجيع البحث العلمى في كافة مجالات البيئة والموارد الطبيعية ودعمه بالتنسيق مع المركز القومي للبحوث ، (ط) وضع خطة قومية لترقية الوعى البيئي والإستخدام المستدام للموارد الطبيعية وصيانتها والعمل على تضمين ذلك في المناهج الدراسية بالتعاون مع الجهات المختصة ، (ى) إجازة الهيكل التنظيمى للأمانة العامة ، (ك) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته . اجتماعات المجلس 8-      (1) يجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل ويجوز لرئيسه والأمانة العامـة                    دعـوته للإنعـقاد متى ما رأى ذلك ضرورياً، وتحــدد واختصاصاتها .[6](6)           اللائحة الداخلية كيفية إدارة الاجتماعات والنصاب القانوني ونظام التصويت فيها . (2) تكون للمجلس أمانة عامة برئاسة أمين عام يعينه مجلس الوزراء بتوصية من رئيس المجلس على أن يحدد القرار مخصصاته بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور ، وبعضوية رؤساء أي مجالس فنية أو متخصصة يعينها المجلس .[7](7) (3) تكون للأمانة العامة الاختصاصات الآتية : (أ ) الإشراف على جميع أعمال المجلس الإدارية والكتابية والمالية وشئون العاملين به ، (ب) إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس ولجانه الفنية بالتشاور مع رئيس المجلس ، (ج) تجميع الدراسات المتكاملة لتنمية البيئة والموارد الطبيعية وصيانتها واستخدامها وتنسيقها ، (د ) إعداد البيانات والخرط اللازمة لرسم السياسات وتنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة حسبما يقرره المجلس ، (هـ) حفظ السجلات والمستندات وكل ما يتعلق بالنواحي الفنية والإدارية والمالية بمقر المجلس ، (و) أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس . المجالس المتخصصة. 9- (1) يجوز للمجـلس أن ينشئ مجـالس متخصصة، على أن يراعي الاستفادة من المجالس المتخصصة القائمة . (2) تكون المجالس المتخصصة تحت إشراف الجهة المختصة التي يحددها المجلس . (3) تمارس المجالس المتخصصة الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ ) تقديم المشورة الفنية إلى المجلس متى ماطلب منها ذلك ، (ب) المساعدة في وضع السياسات العامة للمجلس ، (ج) تقويم البرامج والمشاريع التي تتمخض عن السياسات العامة . الموارد المالية للمجلس. 10- تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتى : (أ ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ، (ب) التبرعات والهبات والإعانات ، (ج) أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير . موازنة المجلس. [8](8) 11- (1) تكون للمجلس موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة . (2) يعد المجلس خلال ثلاثة أشهر قبل نهاية السنة المالية مقترحات الموازنة ويرفعها من طريق رئيسه للجهات المختصة لإجازتها . إيداع أموال المجلس. 12-  (1) يودع المجلس أمواله في حسابات جارية أو حسابات إيداع لدى بنك السودان المركزي أو أي مصرف آخر يوافق عليه بنك السودان المركزي . [9](9) (2) يتم التصرف في تلك الحسابات وفقاً للكيفية التي تحددها اللوائح . الحســـابات والمراجعة.  13-  (1) يحفظ المجلس حسابات منتظمة ودقيقة عن إيراداته ومصروفاته، وفقا للأسس المحاسبية السليمة . (2) تراجع حسابات المجلس بوساطة ديوان المراجعة القومي وذلك بعد نهاية كل سنة مالية . [10](10) المجلس الولائي . 14-     ينشأ بكل ولاية ، بموجب قانون ولائي مجلس ولائي للبيئة والموارد الطبيعية، ويشكل بقرار من الوالي، برئاسة الوزير الولائي المختص وعضوية الوزراء ذوي الصلة بالبيئة ، والأجهزة والهيئات ذات الصلة وعدد من الأعضاء على أن تتوفر فيهم الدراية والخبرة بشئون البيئة والموارد الطبيعية . [11](11) اختصاصات المجلس الولائي .  15- يمارس المجلس الولائي الاختصاصات الواردة في القانون الولائي ، على أن يراعى في ذلك الاختصاصات الممنوحة للمجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، والسياسات التي يضعها المجلس المذكور . السلطة المختصة. 16- يعتبر كل من الأجهزة المذكورة فيما يلى هو سلطة مختصة بحماية البيئة والسعي لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 4 ، والأجهزة هي : [12](12) (أ ) المجلس، وذلك وفقاً للاختصاصات والسلطات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون ، (ب) الوزارات والأجهزة والمؤسسات القومية المعنية بصحة وحماية البيئة في كافة المجالات الصحية والزراعية والصناعية والإسكانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها وفقاً للسلطات الممنوحة لها بموجب القوانين سارية المفعول ، (ج) المجالس والوزارات والأجهزة والهيئات الولائية المختصة بحماية وترقية البيئة ، (د ) الجمعيات والمؤسسات الوطنية والأجنبية المهتمة بترقية وحماية البيئة المصرح لها بالعمل في الدولة باعتبار أن حماية البيئة عمل شعبي يقتضي تمكين المجتمع من لعب دوره في تنظيم الجهد الشعبي على المستويين القومي والولائي ، (هـ) الإدارة الأهلية . الفصل الثالث السياسات والموجهات العامة لحماية البيئة التقويم والمتابعة البيئية.  17-     (1) على الرغم من أحكام أي قانون آخر بشأن تصديق السلطة المختصة على المشاريع أو البرامج ، يجب على كل شخص يرغب في الدخول في أي مشروع من المرجح أن يؤثر سلباً على البيئة والموارد الطبيعية أن يتقدم بدراسة جدوى بيئية موقعاً عليها من قبل لجنة التقويم والمتابعة التي يشكلها المجلس . (2) يجب أن توضح دراسة الجدوى البيئية للمشروع ما يلى : (أ ) الأثر المتوقع للمشروع المقترح على البيئة ، (ب) الآثار السالبة للمشروع التي يمكن تفاديها عند تنفيذ المشروع ، (ج) البدائل المتاحة للمشروع المقترح ، (د ) إيضاح كاف بأن استغلال الموارد الطبيعية والبيئية على المدى القصير لا يؤثر على عطاء تلك الموارد على المدى البعيد ، (هـ) إذا ارتبط المشروع باستغلال الموارد الطبيعية غير المتجددة فيجب أن تضمن الدراسة المذكورة استمرار استغلال تلك الموارد ، (و ) التحوطات المتخذة لاحتواء الآثار السالبة للمشروع والحد منها . واجـبات السلطـة       18- تقوم السلطة المختصة بمراعاة واتباع السياسات والموجهات الآتية المختصة في مراعاة        لحماية وترقية البيئة في الدولة : السياسات البيئية.         (أ ) وضع واعتماد مستويات الجودة التي تؤدي إلى حماية البيئة ومنع تدهورها ومتابعة الالتزام بها ، (ب) المحافظة على مصادر المياه المختلفة وحمايتها من التلوث وترشيد استخدام المياه ، (ج) المحافظة على الهواء والغذاء والتربة والغطاء النباتى وحمايتها من التلوث والتدهور ، (د ) المحافظة على الحيوانات والكائنات الحية الأخرى وحمايتها من مخاطر الانقراض بالصيد الجائر أو الاعتداء عليها ، (هـ) تطوير برامج التعدين والتنقيب وفقاً للمعايير والمواصفات البيئية السليمة ، (و ) المحافظة على المواقع الأثرية والسياحية وحمايتها من التدهور والاعتداءات عليها ، (ز) نشر الوعى والثقافة البيئية بين المواطنين وتنشيط دور الإعلام في مجال حماية البيئة ، (ح) إدخال حماية البيئة ضمن البرامج التعليمية بالمدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الأخرى بالدولة، (ط) التنسيق والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات والمجالس والشخصيات الاعتبارية الوطنية والأجنبية المختلفة المهتمة بالبيئة وحمايتها ، (ى) متابعة التنفيذ الصارم لأحكام القوانين البيئية دون المساس بالقوانين المنظمة للأجهزة العدلية . واجـب الكافة فى  الإبلاغ عن المخاطر.19-     (1) يجب على كل شخص سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً الإبلاغ عن المخاطر التي تهدد البيئة والمخالفات لأحكـام هذا القانون وغيره من القوانين الأخرى المتعلقة بصحة البيئة وحمايتها وتقديم المساعدات والإمكانات المطلوبة لحماية البيئة ويكون له الحق في استرداد أي نفقات يتكبدها في سبيل أداء هذا الواجب من أي من السلطات المختصة المعنية التي تقوم بأداء هذا الواجب نحوه . (2) مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للحقوق والإجراءات المدنية يكون لكل شخص الحق حسبة في رفع دعوى مدنية إذا حدث أي ضرر للبيئة دون الحاجة لإثبات علاقته بذلك الضرر . الفصل الرابع المخالفات والعقوبات المخالفات. 20- على الرغم من أحكام أي قانون آخر يعتبر مخالفة لأحكام هـذا القانون أي فعل من الأفعال الآتية : (أ ) تلويث الهواء بإحداث أي تغيير في مكوناته كماً أو كيفاً بما من شأنه الإضرار بالإنسان والكائنات الحية الأخرى أو غيرها من عناصر البيئة ، (ب) تلويث مصادر المياه كالأنهار والبحار والبحيرات والبرك والجداول والترع والمجاري والمستودعات والخزانات المائية الطبيعية والصناعية وغيرها والتي تحفظ فيها المياه لاستخدام الإنسان أو الحيوان ، (ج) تلويث الغذاء بالكائنات الحية كالبكتريا الضارة والديدان والحشرات المسببة للأمراض أو بالمدخلات الطبيعية أو الصناعية أو بالكيماويات أو المعادن الثقيلة أو بالغبار بأنواعه أو الأتربة بأنواعها ، (د ) تلويث التربة بإضافة مواد أو تركيبات ضارة بمكوناتها أو بزيادة نسبة الأملاح فيها عن الحد المعتاد أو بإلقاء القاذورات والمواد الطبيعية والصناعية الضارة بالصحة في التربة ، (هـ) التلويث الوبائي الذي يتسبب في الإصابة بالكائنات الدقيقة المعدية سريعة الانتشار كالكوليرا والطاعون والجذام وغيرها من الأمراض ، (و ) التلويث الإشعاعي الناتج عن القيام بالتفجيرات النووية أو الانشطار الذري وخلافه ، (ز) التلويث الصوتي الناتج عن الأصوات العالية أو الضجيج أو الضوضاء ، (ح) التلويث الضوئي بتعريض أي شخص للإضاءة الصناعية الزائدة أو غير المناسبة ، (ط) تلويث الفضاء الناتج عن العمليات الفيزيائية أو الكيميائية أو خلافها والذى يؤثر على طبقات الغلاف الجوي للأرض أو الفضاء الخارجي، (ى) تهديد الحيوانات والكائنات الحية الأخرى بالصيد الجائر أو الاعتداء على بيئاتها ومحمياتها الطبيعية 0 (ك) الإزالة والقطع الجائر للأشجار والتعدي على الغطاء النباتى ، (ل) تغيير مسار المجاري الطبيعية للمياه والأنهار والأودية والسيول والتعدي عليها ، (م ) نشرالكائنات المعدلة وراثياً دون الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك . العقوبات.[13](13)     21-         (1) كل من يخالف أحكام المادة 20 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة ألف جنيه سوداني أو بالعقوبتين معا كما يجوز مصادرة المواد موضوع المخالفة لصالح السلطة المعنية بالمخالفة . (2) يجوز للمحكمة في حالة الإدانة إيقاف المشروع أو المنشأة أو النشاط في المكان مصدر المخالفة كلياً أو جزئياً أو إلغاء الترخيص كلياً أو جزئياً . (3) تجوز مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في البند (1) في حالة تكرار المخالفة . (4) يجوز الحكم بالتعويض لجبر الأضرار المادية الناجمة عن المخالفة لأحكام هذا القانون . المحكمة المختصة. 22- ينعقد اختصاص محاكمة المخالفات لأحكام هذا القانون لمحاكم خاصة بالبيئة ينشئها رئيس القضاء وتكون المحاكم الجنائية العادية مختصة في المناطق التي لا توجد فيها محاكم للبيئة . توقيع العقوبة الأشد. 23- إذا تعارضت عقوبة أي مخالفة لأحكـام المـادة 21 مع أي عقـوبة منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب عن نفس المخالفة يجب على المحكمة توقيع العقوبة الأشد . الفصل الخامس أحكام عامة معايير مكافحة التلوث ووسائله.   24- تقوم الوزارة بالتنسيق مع المجلس والسلطة المختصة المعينة بتحديد معايير ووسائل مكافحة التلوث والحد منه في المجالات المختلفة وذلك بغرض الإعلان عنها ونشرها بكافة طرق الإعلام . إجراءات دخـول المنشآت وتفتيشها. 25- يجوز للسلطة المختصة بعد الحصول على إذن النيابة المختصة دخول وتفتيش أي منشأة أو مشروع أو مكان أو خلافه وذلك لضبط أو وقف أو منع المخالفات لأحكام هذا القانون . تطبيق أحكــام الاتفاقيات الدولية.   26- دون الإخلال بأى أحكام أخرى في هذا القانون تلتزم السلطة المختصة بتطبيق أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الثنائية والدولية التى وافقت عليها الدولة أو التي توافق عليها أو تنضم إليها مستقبلاً . سلطة إصدار اللوائح. 27- يجوز للمجلس بموافقة الوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكـام هذا القانون . (1) قانون رقم 18 لسنة 2001 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون 18 لسنة 2001 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) القانون نفسه . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ (9) القانون نفسه . ↑ (10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (11) قانون رقم 18 لسنة 2001 . ↑ (12) القانون نفسه . ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات