قانون تشريعي
قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم وحصاناتهم لسنة 2001
الفصل التشريعي رقم 221
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم وحصاناتهم لسنة 2001
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية
التنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم
وحصاناتهم لسنة 2001
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء .
3- تطبيق .
4- تفسير .
المخصصات
5- مخصصات شاغلي المناصب الدستورية .
6- مخصصات أعضاء المجالس التشريعية .
7- تعديل المخصصات والمكافآت .
الامتيازات
8- امتيازات رئيس الجمهورية ونائبيه .
9- البدلات الإضافية لرئيس الجمهورية ونائبيه .
10- امتيازات وبدلات رئيس المجلس الوطني .
11- امتيازات شاغلي المناصب الدستورية الأخرى .
12- بدل السكن .
13- البدلات الإضافية لشاغلي المناصب الدستورية الأخرى .
14- عدم جواز منح مخصصات وامتيازات إضافية .
مكافآت نهاية الخدمة والإعفاءات
15- مكافآت نهاية الخدمة لرئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطني .
16- مكافآت نهاية الخدمة لشاغلي المناصب الدستورية الأخرى .
17- مكافآت نهاية الخدمة لأعضاء المجالس التشريعية .
18- الإعفاءات .
19- تكاليف المخصصات والامتيازات .
الحصانات
20- حصانات رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطني .
21- حصانات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية .
22- حصانات شاغلي المناصب الدستورية التشريعية .
23- حرمة مباني المجالس التشريعية وحفظ النظام داخلها .
24- سلطة استدعاء الأشخاص .
25- بطاقة الأعضاء .
أحكام ختامية
26- سيادة أحكام هذا القانون .
27- سلطة إصدار اللوائح .
- الجداول :
الجدول ( أ) : مخصصات شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية .
الجدول (ب) : بدل السكن لشاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية
التنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم
وحصاناتهم لسنة 2001 [1](1)
(8/7/2001)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم وحصاناتهم لسنة 2001 " .
إلغاء . 2- يلغى :
(أ ) قانون مخصاصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ووزراء الدولة وولاة الولايات ونوابهم ووزراء الولايات ومحافظي المحافظات لسنة 1991 ،
(ب) قانون الحصانات والامتيازات للمجلس الوطني لسنة1996.
تطبيق . 3- يطبق هذا القانون على شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية الآتية : [2](2)
(أ ) رئيس الجمهورية ونائبيه ،
(ب)رئيس المجلس الوطني ونائبيه ،
(ج ) مساعدى رئيس الجمهورية ومستشاريه والوزراء القوميين ووزراء الدولة ،
(د ) الوالى والوزير الولائي والمعتمد ،
(هـ) رؤساء اللجان الدائمة والأعضاء بالمجلس الوطني ،
(و ) رئيس ونائب رئيس مجلس الولاية ورائد المجلس الولائي ورئيس الهيئة النيابية ورؤساء اللجان الدائمة بمجلس الولاية وأعضاء مجالس الولايات .
تفسير . 4- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[3](3)
الراتب " يقصد به الراتب الأساسي وعلاوة غلاء المعيشة ،
" شاغلو المناصب الدستورية الأخرى " يقصد بهم كل من مسـاعد ومستشـار رئيس الجمهورية ونائبى رئيس المجلس
الوطني والوالي والوزير القومي ورئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني ورئيس مجلس الولاية ووزير الدولة والوزير الولائي والمعتمد ونائب رئيس مجلس الولاية ورئيس الهيئة النيابية ونائب رئيس اللجنة الدائمة بمجلس الولاية ،
" العائلة " يقصد بها التفسير الوارد في المادة 4(ب) من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ،
" المجالس التشريعية " يقصد بها المجلس الوطني ومجالس الولايات .
المخصصات
مخصصات شاغلي المناصب الدستورية . 5- تكون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية وفقاً للجدول (أ ) الملحق بهذا القانون .
مخصصات أعضاء المجالس التشريعية . 6- (1) تحدد مخصصات ومكافآت أعضاء المجلس الوطني بقرار من رئيس الجمهورية بالتشاور مع كل من رئيس المجلس الوطني ووزير المالية والاقتصاد الوطني .[4](4)
(2) تحدد مخصصات ومكافآت أعضاء المجالس التشريعية بالولايات بالتشاور بين رئيس الجمهورية ووالي ورئيس المجلس التشريعى للولاية المعنية .
تعديل المخصصات والمكافآت . 7- يجوز لرئيس الجمهورية بالتشاور مع كل من رئيس المجلس الوطني ووزير المالية والاقتصاد الوطني تعديل الجداول المنصوص عليها في المادتين 5 و12 كلما رأى ذلك مناسباً .[5](5)
الامتيازات
امتيـازات رئـيس الجمهورية ونائبيه . 8- تكون لرئيس الجمهورية ونائبيه الامتيازات الآتية :
(أ ) السكن المؤثث مع خدمات المياه والكهرباء والهاتف على نفقة الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب ،
(ب) تخصيص سيارة للعمل الرسمي وسيارتين للخدمة للاستعمال الكامل على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب ويستمر امتياز سيارتي الخدمة لمدة عامين بعد إخلاء المنصب ،
(ج ) العلاج على نفقة الدولة له ولعائلته داخل السودان وخارجه على أن يستمـر هـذا الامتياز لمدة عامـين بعد إخـلاء المنصب ،
(د ) إجازة سنوية لمدة شهر ، بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته ،
(هـ) تعليم الأبناء بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بداخل السودان على نفقة الدولة ، ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب ،
(و ) الضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة .
البدلات الإضافية 9- يمنح رئيس الجمهورية ونائباه بدلات إضافية كل سنة أو جزء منها
لرئيس الجمهورية على الوجه الآتى : [6](6)
ونائبيه .
(أ ) بدل لبس يعادل راتب ستة أشهر ،
(ب)بدل مراجع يعادل راتب ستة أشهر ،
(ج ) تذاكر سفر على الخطوط الجوية السودانية لشخصه هو وثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية وفى حالة عدم السفر يمنح بديل نقدى يساوى 50 % من قيمة التذاكر .
امتيازات وبدلات 10- تكون لرئيس المجلس الوطني الامتيازات والبدلات الآتية : [7](7)
رئيس المجلس (أ ) السكن المؤثث مع خدمات المياه والكهرباء والهاتف على
الوطني . نفقة الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب ،
(ب) تخصيص سيارة للعمل الرسمي وسيارة للخدمة للاستعمال الكامل على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب ويستمر امتياز سيارة الخدمة لمدة ستة أشهر بعد إخلاء المنصب ،
(ج ) العلاج على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب له ولعائلته في داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبي العام ،
(د ) الضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة ،
(هـ) إجازة سنوية قدرها شهر واحد بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته ،
(و ) بدل لبس يعادل راتب ستة أشهر ،
(ز ) بدل مراجع يعادل راتب ستة أشهر ،
(ح ) تذاكر سفر على الخطوط الجوية السودانية لشخصه هو وثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية وفى حالة عدم السفر يمنح بديل نقدى يساوى 50% من قيمة التذاكر .
امتيازات شاغلي المناصب 11- تكون لكل من شاغلي المناصـب الدسـتورية الأخـرى الامتيازات
الدستورية الأخرى . الآتية : [8](8)
(أ ) السكن مع خدمـات المياه والكهـرباء والهاتف علـى نفقة
الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب ،
(ب) تخصيص سيارة للعمل الرسمي وسيارة للخدمة ويستمر هذا الامتياز لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب ، على ألا يشمل امتياز سيارة الخدمة كل من الوزير الولائي والمعتمد ونائب رئيس مجلس الولاية ورئيس الهيئة النيابية ورؤساء اللجان بمجلس الولاية ،
(ج ) العلاج على نفقة الدولة له ولعائلته أثناء شغل المنصب داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبي العام ،
(د ) إجازة سنوية قدرها شهر بكامل المخصصات ،
(هـ) بديل نقدى لامتياز الإعفاء الجمركي لسيارة يدفع مرة واحدة مقداره خمسة عشر ألف جنيه شريطة شغل المنصب لمدة عامين كاملين على أن يعوض من لم يقض فترة العامين بالقدر الذي قضاه بالمنصب منسوباً لمدة العامين .
بدل السكن . 12- يستحق رئيس الجمـهورية ونائباه وشـاغلو المناصـب الدسـتورية الأخرى في حالة عدم تخصيص سكن حكومي بدل سكن كل شهر حسب الجدول (ب) المرفق بهذا القانون .
البـدلات الإضـافية 13- يمنح شاغلو المناصب الدستورية الأخرى بدلات إضافية كل سنة أو
لشاغلي المناصب جزء منها على الوجه الآتي :
الدستورية الأخرى .
(أ ) بدل لبس يعادل راتب ثلاثة أشهر ،
(ب) بدل ضيافة خاصة يعادل راتب ثلاثة أشهر ،
(ج ) تذاكر سفر داخل السودان له ولثلاثة من أفراد عائلته مرة كل عام على الخطوط الجوية السودانية ،
(د ) تذاكر سفر لخارج السودان مرة كل عامين له ولثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية وفى حالة عدم السفر يمنح بديل نقدى يعادل 50% من قيمة التذاكر .
عـدم جـواز منـح 14- لا يجوز منح أية مخصصات أو امتيازات أخرى غير تلك
مخصصات وامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون إلا بموافقة رئيس الجمهورية .
إضافية .
مكافآت نهاية الخدمة والإعفاءات
مكافـآت نهاية الخدمة 15- يستحق رئيس الجمهورية ونائباه ورئيس المجلس الوطني أو
لرئيس الجمــهورية عائلاتهم مكافآت نهاية الخدمة تعادل راتب ستة أشهر عن كل سنة
ونائبيه ورئيس المجلس أو جزء منها يكون قد قضاها بالمنصب .[9](9)
الوطني .
مكافآت نهاية الخدمة 16- يستحق شاغلو المناصب الدستورية الأخرى عند إخلاء المنصب أو
لشاغلي المناصب الوفاة أثناء شغل المنصب المكافآت الآتية :
الدستورية الأخرى . (أ ) بدل إجازة نهائية تعادل راتب ثلاثة أشهـر عن كل سنة أو أى جزء منها يقضيه في المنصب ،
(ب) مكافأة نهاية خدمة تعادل راتب ثلاثة أشهر .
مكافآت نهاية الخدمة 17- يستحق أعضاء المجالس التشريعية مكافآت نهاية خدمة تعادل راتب
لأعضـاء المجالس شهرين عن كل سنة أو جزء منها يقضونها في المنصب .
التشريعية .
الإعفاءات . 18- فيما عدا الرواتب، تكون جميع المخصصات والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون معفاة من الضرائب .[10](10)
تكاليف المخصصات والامتيازات . 19- تتحمل الحكومة القومية تكاليف مخصصات وامتيازات شاغلي المناصب الدستورية
التنفيذية والتشريعية القومية وتتحمل كل ولاية تكاليف مخصصات وامتيازات شاغلي
المناصب المذكورة بالولاية على أن تدرج تلك التكاليف في موازنتها السنوية .[11](11)
الحصانات
حصـانات رئيـس 20- (1) لا يجوز القبض على رئيس الجمهورية أو أي من نائبيه أو
الجمهورية ونائبيه رئيس المجلس الوطني أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو
ورئيس المجلس مكان عمله ، أو اتخاذ أي إجراءات جنائية أخرى ضده إلا
الوطني . بعد الحصول على إذن يصدره المجلس الوطني بقرار من نصف أعضائه .
(2) يتم اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية أو أي من نائبيه أو رئيس المجلس الوطني أمام المحكمة الدستورية .
حصـانات شـاغلي 21- فيما عدا حالات التلبس ، لا يجوز القبض على أي من شاغلي
المناصب الدستورية المناصـب الدستورية التنفيذية القومية أو الولائية، أو تفتـيش
التنفيذية . شخصه أو مسكنه أو مكان عمله أو اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده إلا بعد الحصول على إذن مكتوب يصدره رئيس الجمهورية أو الوالى بحسب الحال .[12](12)
حصـانات شـاغلي 22- (1) لا يؤاخذ أي عضو أمام أية محكمة ولا تتخذ ضده أي
المناصب الدستورية إجراءات جنائية بسبب ما يبديه من أفكار وآراء في سبيل
التشريعية . تأدية مهامه النيابية في المجلس الوطني أو أي من مجالس الولايات .
(2) فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أي عضو أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو مكان عمله إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئيس المجلس الوطني أو رئيس المجلس الولائي بحسب الحال .
(3) تحدد اللوائح إجراءات رفع الحصانة عن أعضاء المجلس الوطني أو أي من المجالس الولائية .
حرمة مباني المجالس 23- (1) تكون لمباني وساحات وملحقات المجالس التشريعية، حرمة
التشـريعية وحـفظ من أي أذى ومن دخول أي شخص أو سلطة إلا بإذن من
النظام بداخلها. رؤسائها . [13](13)
(2) يختص رئيس المجلس التشريعي بحفظ النظام داخل المجلس المعني وحرمه وتكون لقراراته في هذا الشأن قوة القانون .
سلطة استدعاء الأشخاص . 24- تكون للمجلس التشريعي سلطة استدعاء أي شخص للمثول أمامه أو أمام أي من لجانه أو الإدلاء بأية شهادة أو مشورة على أن يتم استدعاء العاملين بالدولة عن طريق رؤسائهم . [14](14)
بطاقة الأعضاء . 25- (1) تكون للعضو بطاقة عضوية المجلس الوطني أو مجلس الولاية بحسب الحال تتضمن بيانات كافية عن العضو بالإضافة إلى الحصانات المكفولة له قانوناً .
(2) يحق للعضو ، بعد إبراز البطاقة المنصوص عليها في البند (1) دخول أي من المرافق العامة عدا المرافق ذات الصبغة العسكرية أو الأمنية .
أحكام ختامية
سيادة أحكام هذا القانون . 26- تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض .
سلطة إصدار اللوائح. 27- يجوز لرئيس الجمـهورية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحـكام هـذا القانون .
الجدول (أ)
مخصصات شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية
والتشريعية (بالجنية في الشهر) (15)
(أنظر المادة 5)
المنصب
المرتب الأساسى
علاوة غلاء المعيشة
بدل تمثيل
بدل علاج
بدل مواصلات
المنحة
الجملة
رئيس الجمهورية
848
160
250
ـ
ـ
170
428ر1
نائبى رئيس الجمهورية
660
100
200
ـ
ـ
125
085ر1
رئيس المجلس الوطنى
660
100
200
ـ
ـ
125
085ر1
مساعد رئيس الجمهورية
535
95
190
ـ
ـ
105
925
مستشار رئيس الجمهورية
400
75
170
ـ
ـ
80
725
نائب رئيس المجلس الوطنى
400
75
170
ـ
ـ
80
725
الوالي
400
75
170
ـ
ـ
80
725
الوزير القومى
400
75
170
ـ
ـ
80
725
رئيس مجلس الولاية
400
75
170
ـ
ـ
80
725
وزير الدولة
350
60
150
ـ
ـ
70
630
الوزير الولائى
350
60
150
ـ
ـ
70
630
المعتمد
350
60
150
ـ
ـ
70
630
رئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطنى
350
60
150
50
50
70
730
رئيس اللجنة الدائمة بمجلس الولاية
350
60
150
50
50
70
730
نائب رئيس مجلس الولاية
350
60
150
50
50
70
730
رئيس الهيئة النيابية بمجلس الولاية
350
60
150
50
50
70
730
رائد المجلس
350
60
150
50
50
70
730
الجدول (ب)
بدل السكن لشاغلى المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية (بالجنيه) (16)
( أنظر المادة 12)
المنصب
بدل السكن بالجنيه
رئيس الجمهورية
1000
نائبى رئيس الجمهورية
1000
رئيس المجلس الوطني
1000
مساعد رئيس الجمهورية
750
مستشار رئيس الجمهورية
500
نائب رئيس المجلس الوطني
500
الوالي
500
الوزير القومي
500
رئيس مجلس الولاية
400
رئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني
400
رئيس اللجنة الدائمة بمجلس الولاية
400
وزير الدولة
400
الوزير الولائي
400
المعتمد
400
نائب رئيس مجلس الولاية
400
رئيس الهيئة النيابية بمجلس الولاية
400
رائد المجلس الولائي
400
(1) قانون رقم 21 لسنة 2001 . ↑
(2) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان ) لسنة 2012 رقم 20 لسنة 2012 . ↑
(3) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان ) لسنة 2012 رقم 20 لسنة 2012. ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) القانون نفسه . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(7) القانون نفسه . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(10) القانون نفسه . ↑
(11) القانون نفسه . ↑
(12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(14) القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم وحصاناتهم لسنة 2001
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية
التنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم
وحصاناتهم لسنة 2001
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء .
3- تطبيق .
4- تفسير .
الفصل الثاني
المخصصات
5- مخصصات شاغلي المناصب الدستورية .
6- مخصصات أعضاء المجالس التشريعية .
7- تعديل المخصصات والمكافآت .
الفصل الثالث
الامتيازات
8- امتيازات رئيس الجمهورية ونائبيه .
9- البدلات الإضافية لرئيس الجمهورية ونائبيه .
10- امتيازات وبدلات رئيس المجلس الوطني .
11- امتيازات شاغلي المناصب الدستورية الأخرى .
12- بدل السكن .
13- البدلات الإضافية لشاغلي المناصب الدستورية الأخرى .
14- عدم جواز منح مخصصات وامتيازات إضافية .
الفصل الرابع
مكافآت نهاية الخدمة والإعفاءات
15- مكافآت نهاية الخدمة لرئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطني .
16- مكافآت نهاية الخدمة لشاغلي المناصب الدستورية الأخرى .
17- مكافآت نهاية الخدمة لأعضاء المجالس التشريعية .
18- الإعفاءات .
19- تكاليف المخصصات والامتيازات .
الفصل الخامس
الحصانات
20- حصانات رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطني .
21- حصانات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية .
22- حصانات شاغلي المناصب الدستورية التشريعية .
23- حرمة مباني المجالس التشريعية وحفظ النظام داخلها .
24- سلطة استدعاء الأشخاص .
25- بطاقة الأعضاء .
الفصل السادس
أحكام ختامية
26- سيادة أحكام هذا القانون .
27- سلطة إصدار اللوائح .
- الجداول :
الجدول ( أ) : مخصصات شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية .
الجدول (ب) : بدل السكن لشاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية
التنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم
وحصاناتهم لسنة 2001 [1](1)
(8/7/2001)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم وحصاناتهم لسنة 2001 " .
إلغاء . 2- يلغى :
(أ ) قانون مخصاصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ووزراء الدولة وولاة الولايات ونوابهم ووزراء الولايات ومحافظي المحافظات لسنة 1991 ،
(ب) قانون الحصانات والامتيازات للمجلس الوطني لسنة1996.
تطبيق . 3- يطبق هذا القانون على شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية الآتية : [2](2)
(أ ) رئيس الجمهورية ونائبيه ،
(ب)رئيس المجلس الوطني ونائبيه ،
(ج ) مساعدى رئيس الجمهورية ومستشاريه والوزراء القوميين ووزراء الدولة ،
(د ) الوالى والوزير الولائي والمعتمد ،
(هـ) رؤساء اللجان الدائمة والأعضاء بالمجلس الوطني ،
(و ) رئيس ونائب رئيس مجلس الولاية ورائد المجلس الولائي ورئيس الهيئة النيابية ورؤساء اللجان الدائمة بمجلس الولاية وأعضاء مجالس الولايات .
تفسير . 4- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[3](3)
الراتب " يقصد به الراتب الأساسي وعلاوة غلاء المعيشة ،
" شاغلو المناصب الدستورية الأخرى " يقصد بهم كل من مسـاعد ومستشـار رئيس الجمهورية ونائبى رئيس المجلس
الوطني والوالي والوزير القومي ورئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني ورئيس مجلس الولاية ووزير الدولة والوزير الولائي والمعتمد ونائب رئيس مجلس الولاية ورئيس الهيئة النيابية ونائب رئيس اللجنة الدائمة بمجلس الولاية ،
" العائلة " يقصد بها التفسير الوارد في المادة 4(ب) من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ،
" المجالس التشريعية " يقصد بها المجلس الوطني ومجالس الولايات .
الفصل الثاني
المخصصات
مخصصات شاغلي المناصب الدستورية . 5- تكون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية وفقاً للجدول (أ ) الملحق بهذا القانون .
مخصصات أعضاء المجالس التشريعية . 6- (1) تحدد مخصصات ومكافآت أعضاء المجلس الوطني بقرار من رئيس الجمهورية بالتشاور مع كل من رئيس المجلس الوطني ووزير المالية والاقتصاد الوطني .[4](4)
(2) تحدد مخصصات ومكافآت أعضاء المجالس التشريعية بالولايات بالتشاور بين رئيس الجمهورية ووالي ورئيس المجلس التشريعى للولاية المعنية .
تعديل المخصصات والمكافآت . 7- يجوز لرئيس الجمهورية بالتشاور مع كل من رئيس المجلس الوطني ووزير المالية والاقتصاد الوطني تعديل الجداول المنصوص عليها في المادتين 5 و12 كلما رأى ذلك مناسباً .[5](5)
الفصل الثالث
الامتيازات
امتيـازات رئـيس الجمهورية ونائبيه . 8- تكون لرئيس الجمهورية ونائبيه الامتيازات الآتية :
(أ ) السكن المؤثث مع خدمات المياه والكهرباء والهاتف على نفقة الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب ،
(ب) تخصيص سيارة للعمل الرسمي وسيارتين للخدمة للاستعمال الكامل على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب ويستمر امتياز سيارتي الخدمة لمدة عامين بعد إخلاء المنصب ،
(ج ) العلاج على نفقة الدولة له ولعائلته داخل السودان وخارجه على أن يستمـر هـذا الامتياز لمدة عامـين بعد إخـلاء المنصب ،
(د ) إجازة سنوية لمدة شهر ، بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته ،
(هـ) تعليم الأبناء بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بداخل السودان على نفقة الدولة ، ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب ،
(و ) الضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة .
البدلات الإضافية 9- يمنح رئيس الجمهورية ونائباه بدلات إضافية كل سنة أو جزء منها
لرئيس الجمهورية على الوجه الآتى : [6](6)
ونائبيه .
(أ ) بدل لبس يعادل راتب ستة أشهر ،
(ب)بدل مراجع يعادل راتب ستة أشهر ،
(ج ) تذاكر سفر على الخطوط الجوية السودانية لشخصه هو وثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية وفى حالة عدم السفر يمنح بديل نقدى يساوى 50 % من قيمة التذاكر .
امتيازات وبدلات 10- تكون لرئيس المجلس الوطني الامتيازات والبدلات الآتية : [7](7)
رئيس المجلس (أ ) السكن المؤثث مع خدمات المياه والكهرباء والهاتف على
الوطني . نفقة الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب ،
(ب) تخصيص سيارة للعمل الرسمي وسيارة للخدمة للاستعمال الكامل على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب ويستمر امتياز سيارة الخدمة لمدة ستة أشهر بعد إخلاء المنصب ،
(ج ) العلاج على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب له ولعائلته في داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبي العام ،
(د ) الضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة ،
(هـ) إجازة سنوية قدرها شهر واحد بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته ،
(و ) بدل لبس يعادل راتب ستة أشهر ،
(ز ) بدل مراجع يعادل راتب ستة أشهر ،
(ح ) تذاكر سفر على الخطوط الجوية السودانية لشخصه هو وثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية وفى حالة عدم السفر يمنح بديل نقدى يساوى 50% من قيمة التذاكر .
امتيازات شاغلي المناصب 11- تكون لكل من شاغلي المناصـب الدسـتورية الأخـرى الامتيازات
الدستورية الأخرى . الآتية : [8](8)
(أ ) السكن مع خدمـات المياه والكهـرباء والهاتف علـى نفقة
الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب ،
(ب) تخصيص سيارة للعمل الرسمي وسيارة للخدمة ويستمر هذا الامتياز لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب ، على ألا يشمل امتياز سيارة الخدمة كل من الوزير الولائي والمعتمد ونائب رئيس مجلس الولاية ورئيس الهيئة النيابية ورؤساء اللجان بمجلس الولاية ،
(ج ) العلاج على نفقة الدولة له ولعائلته أثناء شغل المنصب داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبي العام ،
(د ) إجازة سنوية قدرها شهر بكامل المخصصات ،
(هـ) بديل نقدى لامتياز الإعفاء الجمركي لسيارة يدفع مرة واحدة مقداره خمسة عشر ألف جنيه شريطة شغل المنصب لمدة عامين كاملين على أن يعوض من لم يقض فترة العامين بالقدر الذي قضاه بالمنصب منسوباً لمدة العامين .
بدل السكن . 12- يستحق رئيس الجمـهورية ونائباه وشـاغلو المناصـب الدسـتورية الأخرى في حالة عدم تخصيص سكن حكومي بدل سكن كل شهر حسب الجدول (ب) المرفق بهذا القانون .
البـدلات الإضـافية 13- يمنح شاغلو المناصب الدستورية الأخرى بدلات إضافية كل سنة أو
لشاغلي المناصب جزء منها على الوجه الآتي :
الدستورية الأخرى .
(أ ) بدل لبس يعادل راتب ثلاثة أشهر ،
(ب) بدل ضيافة خاصة يعادل راتب ثلاثة أشهر ،
(ج ) تذاكر سفر داخل السودان له ولثلاثة من أفراد عائلته مرة كل عام على الخطوط الجوية السودانية ،
(د ) تذاكر سفر لخارج السودان مرة كل عامين له ولثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية وفى حالة عدم السفر يمنح بديل نقدى يعادل 50% من قيمة التذاكر .
عـدم جـواز منـح 14- لا يجوز منح أية مخصصات أو امتيازات أخرى غير تلك
مخصصات وامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون إلا بموافقة رئيس الجمهورية .
إضافية .
الفصل الرابع
مكافآت نهاية الخدمة والإعفاءات
مكافـآت نهاية الخدمة 15- يستحق رئيس الجمهورية ونائباه ورئيس المجلس الوطني أو
لرئيس الجمــهورية عائلاتهم مكافآت نهاية الخدمة تعادل راتب ستة أشهر عن كل سنة
ونائبيه ورئيس المجلس أو جزء منها يكون قد قضاها بالمنصب .[9](9)
الوطني .
مكافآت نهاية الخدمة 16- يستحق شاغلو المناصب الدستورية الأخرى عند إخلاء المنصب أو
لشاغلي المناصب الوفاة أثناء شغل المنصب المكافآت الآتية :
الدستورية الأخرى . (أ ) بدل إجازة نهائية تعادل راتب ثلاثة أشهـر عن كل سنة أو أى جزء منها يقضيه في المنصب ،
(ب) مكافأة نهاية خدمة تعادل راتب ثلاثة أشهر .
مكافآت نهاية الخدمة 17- يستحق أعضاء المجالس التشريعية مكافآت نهاية خدمة تعادل راتب
لأعضـاء المجالس شهرين عن كل سنة أو جزء منها يقضونها في المنصب .
التشريعية .
الإعفاءات . 18- فيما عدا الرواتب، تكون جميع المخصصات والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون معفاة من الضرائب .[10](10)
تكاليف المخصصات والامتيازات . 19- تتحمل الحكومة القومية تكاليف مخصصات وامتيازات شاغلي المناصب الدستورية
التنفيذية والتشريعية القومية وتتحمل كل ولاية تكاليف مخصصات وامتيازات شاغلي
المناصب المذكورة بالولاية على أن تدرج تلك التكاليف في موازنتها السنوية .[11](11)
الفصل الخامس
الحصانات
حصـانات رئيـس 20- (1) لا يجوز القبض على رئيس الجمهورية أو أي من نائبيه أو
الجمهورية ونائبيه رئيس المجلس الوطني أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو
ورئيس المجلس مكان عمله ، أو اتخاذ أي إجراءات جنائية أخرى ضده إلا
الوطني . بعد الحصول على إذن يصدره المجلس الوطني بقرار من نصف أعضائه .
(2) يتم اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية أو أي من نائبيه أو رئيس المجلس الوطني أمام المحكمة الدستورية .
حصـانات شـاغلي 21- فيما عدا حالات التلبس ، لا يجوز القبض على أي من شاغلي
المناصب الدستورية المناصـب الدستورية التنفيذية القومية أو الولائية، أو تفتـيش
التنفيذية . شخصه أو مسكنه أو مكان عمله أو اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده إلا بعد الحصول على إذن مكتوب يصدره رئيس الجمهورية أو الوالى بحسب الحال .[12](12)
حصـانات شـاغلي 22- (1) لا يؤاخذ أي عضو أمام أية محكمة ولا تتخذ ضده أي
المناصب الدستورية إجراءات جنائية بسبب ما يبديه من أفكار وآراء في سبيل
التشريعية . تأدية مهامه النيابية في المجلس الوطني أو أي من مجالس الولايات .
(2) فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أي عضو أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو مكان عمله إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئيس المجلس الوطني أو رئيس المجلس الولائي بحسب الحال .
(3) تحدد اللوائح إجراءات رفع الحصانة عن أعضاء المجلس الوطني أو أي من المجالس الولائية .
حرمة مباني المجالس 23- (1) تكون لمباني وساحات وملحقات المجالس التشريعية، حرمة
التشـريعية وحـفظ من أي أذى ومن دخول أي شخص أو سلطة إلا بإذن من
النظام بداخلها. رؤسائها . [13](13)
(2) يختص رئيس المجلس التشريعي بحفظ النظام داخل المجلس المعني وحرمه وتكون لقراراته في هذا الشأن قوة القانون .
سلطة استدعاء الأشخاص . 24- تكون للمجلس التشريعي سلطة استدعاء أي شخص للمثول أمامه أو أمام أي من لجانه أو الإدلاء بأية شهادة أو مشورة على أن يتم استدعاء العاملين بالدولة عن طريق رؤسائهم . [14](14)
بطاقة الأعضاء . 25- (1) تكون للعضو بطاقة عضوية المجلس الوطني أو مجلس الولاية بحسب الحال تتضمن بيانات كافية عن العضو بالإضافة إلى الحصانات المكفولة له قانوناً .
(2) يحق للعضو ، بعد إبراز البطاقة المنصوص عليها في البند (1) دخول أي من المرافق العامة عدا المرافق ذات الصبغة العسكرية أو الأمنية .
الفصل السادس
أحكام ختامية
سيادة أحكام هذا القانون . 26- تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض .
سلطة إصدار اللوائح. 27- يجوز لرئيس الجمـهورية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحـكام هـذا القانون .
الجدول (أ)
مخصصات شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية
والتشريعية (بالجنية في الشهر) (15)
(أنظر المادة 5)
المنصب
المرتب الأساسى
علاوة غلاء المعيشة
بدل تمثيل
بدل علاج
بدل مواصلات
المنحة
الجملة
رئيس الجمهورية
848
160
250
ـ
ـ
170
428ر1
نائبى رئيس الجمهورية
660
100
200
ـ
ـ
125
085ر1
رئيس المجلس الوطنى
660
100
200
ـ
ـ
125
085ر1
مساعد رئيس الجمهورية
535
95
190
ـ
ـ
105
925
مستشار رئيس الجمهورية
400
75
170
ـ
ـ
80
725
نائب رئيس المجلس الوطنى
400
75
170
ـ
ـ
80
725
الوالي
400
75
170
ـ
ـ
80
725
الوزير القومى
400
75
170
ـ
ـ
80
725
رئيس مجلس الولاية
400
75
170
ـ
ـ
80
725
وزير الدولة
350
60
150
ـ
ـ
70
630
الوزير الولائى
350
60
150
ـ
ـ
70
630
المعتمد
350
60
150
ـ
ـ
70
630
رئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطنى
350
60
150
50
50
70
730
رئيس اللجنة الدائمة بمجلس الولاية
350
60
150
50
50
70
730
نائب رئيس مجلس الولاية
350
60
150
50
50
70
730
رئيس الهيئة النيابية بمجلس الولاية
350
60
150
50
50
70
730
رائد المجلس
350
60
150
50
50
70
730
الجدول (ب)
بدل السكن لشاغلى المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية (بالجنيه) (16)
( أنظر المادة 12)
المنصب
بدل السكن بالجنيه
رئيس الجمهورية
1000
نائبى رئيس الجمهورية
1000
رئيس المجلس الوطني
1000
مساعد رئيس الجمهورية
750
مستشار رئيس الجمهورية
500
نائب رئيس المجلس الوطني
500
الوالي
500
الوزير القومي
500
رئيس مجلس الولاية
400
رئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني
400
رئيس اللجنة الدائمة بمجلس الولاية
400
وزير الدولة
400
الوزير الولائي
400
المعتمد
400
نائب رئيس مجلس الولاية
400
رئيس الهيئة النيابية بمجلس الولاية
400
رائد المجلس الولائي
400
(1) قانون رقم 21 لسنة 2001 . ↑
(2) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان ) لسنة 2012 رقم 20 لسنة 2012 . ↑
(3) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان ) لسنة 2012 رقم 20 لسنة 2012. ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) القانون نفسه . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(7) القانون نفسه . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(10) القانون نفسه . ↑
(11) القانون نفسه . ↑
(12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(14) القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات