الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2001

الفصل التشريعي رقم 223

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2001 بسم الله الرحمن الرحيم قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2001 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- سيادة أحكام هذا القانون . 4- تفسير .
أهداف التعليم العام ووسائله 5- أهداف التعليم العام . 6- وسائل التعليم العام .
مجالس التعليم العام 7- تكوين المجالس التعليمية للتعليم العام . 8- إنشاء المجلس وتشكيله ومقره . 9- مسئولية المجلس . 10- اختصاصات المجلس وسلطاته . 11- اجتماعات المجلس . 12- المجلس الولائي لتنظيم التعليم العام .
التعليم العام الفرع الأول الحق في التعليم، أقسامه ومراحله 13- حق التعليم في مرحلة الأساس . 14- أقسام التعليم العام . 15- مراحل التعليم العام . 16- المدارس غير الحكومية . الفرع الثاني إدارة التعليم العام 17- اختصاصات سلطة التعليم العام القومية وسلطاتها . 18- اختصاصات سلطة التعليم الولائية وسلطاتها .
المعلمون 19- مستويات المعلمين ومعايير تحديد المستويات . 20- إعداد المعلمين وتأهيلهم وتدريبهم .
المناهج والامتحانات والتقويم 21- المناهج . 22- مجلس امتحانات السودان . 23- اختصاصات إدارة الامتحانات والتقويم وسلطاتها . 24- لجنة الامتحانات بالولايات . 25- اختصاصات إدارة الامتحانات بالولاية وسلطاتها .
أحكام ختامية 26- الأراضي المخصصة للمدارس . 27- تسجيل المؤسسات التربوية . 28- المجالس التربوية . 29- الجزاءات . 30- سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر . بسم الله الرحمن الرحيم قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2001 (23/7/2001)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، " قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2001 " . إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون تنظيم التعليم العام لسنة 1992، على أن تظـل اللوائح الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون . سيادة أحكام هذا القانون . 3- تسود أحكام هذا القانون ، فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بتخطيط التعليم العام وتنظيمه، لدى تعارضها مع أحكام أي قانون آخر للمدى الذي يزيل التعارض بينهما . تفسير . 4- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر .[1](1) " التعليم العام " يقصد به التعليم المنصوص عليه في المادة 15 ، " الراعي " يقصد به رئيس الجمهورية ، " الرئيس " يقصد به رئيس المجلس، الذي يتم تعيينه بموجب أحكام المادة 8(1) ، " سلطة التعليم القومية " يقصد بها وزير التعليم العام القومي والأجهزة التابعة له ، " سلطة التعليم بالولاية " يقصد بها وزير التربية والتعليم بالولاية والأجهزة التابعة له ، " الكتب والوسائل المساعدة " يقصد بها جميع الإصدارات، المقروءة والمسموعة والمرئية المتعلقة بالمواد الدراسية التي يتم إعدادها للتلاميذ وتشمل المذكرات وكتب الأسئلة والأجوبة والملخصات الخاصة بالمواد المنهجية ، " المجلس " يقصد به المجلس القومي لتخطيط التعليم العام وتنظيمه، المنشـأ بموجب أحكام المادة 8(1) ، " المجالس التربوية " يقصد بها مجالس الآباء والمعلمين وأصدقاء المدارس، المنشأة بموجب أحكام المادة 28 ، " المدرسة " يقصد بها المكان المهيأ فنياً وصحياً لعملية التعليم والتربية، وفقاً للمعايير التي تحددها الوزارة ، " المدرسة غير الحكومية " يقصد بها المدرسة أو المؤسسة التعليمية التي لا تتحمل الدولة أي عبء مالي في إنشائها أو تسييرها، وتشمل المدارس المنصوص عليها في المادة 16 (3) ، " الوزارة " يقصد بها وزارة التربية والتعليم ، " الوزير " يقصد به وزير التربية والتعليم .
أهداف التعليم العام ووسائله أهداف التعليم العام . 5- يهدف التعليم العام لتحقيق الأغراض الآتية : (أ)ترسيخ العقيدة والأخلاق الدينية في النشء ، وتبصيرهـم بتعاليم الدين وتراثه وتربيتهم على هديه، لبناء الشخصية المؤمنة العابدة لله المتحررة والمسئولة، وتركيز القيم الاجتماعية المؤسسة على دوافع العمل الصالح والتقوى ، (ب)بناء العناصر الصالحة لمجتمع الاستقلال، والتوكل على الله، والاعتماد على الذات وتفجير الطاقات الروحية والجسدية وتعبئة القوى الاجتماعية والمادية، وإشاعة الطموح إلى مثال حضاري رسالي رائد ، (ج) تقوية روح الجماعة والولاء للوطن وتنمية الاستعداد للتعاون، والشعور بالواجب، والبذل للصالح العام، وتعمير الوجدان بحب الوطن والأمة، والإنسانية وبث ثقافة السلام ومراعاة التنوع الثقافي بالبلاد ، (د) رياضة عقول النشء، وتثقيفهم بالعلوم والخبرات، وتربية أجسامهم بالتمارين، وتزكية نفوسهم بالأعراف والآداب، وتدريبهم على إمعان التفكير والتدبير وإحسان المعاملة، (هـ) تشجيع الإبداع، وتنمية القدرات والمهارات، وإتاحة فرص التدريب على وسائل التقنية الحديثة، وتطويرها وتكييفها لخدمة الحق والخير والصلاح، وذلك من طريق التوظيف الأمثل للإمكانات والتحقيق الناجح للتنمية الشاملة ، (و) تنمية الوعي البيئي لدى الناشئة، وتعريفهم بمكونات الطبيعة من الماء والهواء والأرض والسماء لمعرفة نعم الله فيها، وحفظها من الفساد، وتنميتها وحسن توظيفها لصالح حياة الإنسان . وسائل التعليم العام. 6- (1) من أجل تحقيق أهداف التعليم العام تستخدم الوسائل الآتية : (أ) إعداد البرامج والمناهج المتوافقة مع احتياجات المجتمع وتنوعه البيئي والثقافي ، (ب) توفير البيئة المدرسية السليمة، منهاجاً وإدارة ومباني، ومن حيث أوجه النشاط المختلفة، والرعاية الصحية ، (ج) تدريب المعلمين والقيادات التربوية، في مجال تصميم المناهج وطرق التدريس المناسبة لها وأساليب تحقيق الأهداف التربوية والقياس والتقويم والإدارة التربوية ، (د) التمكين للنشاط الطلابي بما يحقق أهداف التربية وغاياتها ، (هـ) تشجيع العمل اليدوي وتنمية المهارات والقدرات الفنية ، (و) تفعيل المجالس التربوية للربط بين المدرسة والأسرة والمجتمع ، (ز) تعزيز المدارس المنتجة وتنميتها حتى تساهم في ترقية البيئة المدرسية وتنمية المجتمع المحلي، (ح) وضع الأسس والمعايير لتشجيع الموهوبين والمعوقين والفئات الخاصة الأخرى ورعايتهم ، (ط) الاستفادة من الخبرات والإمكانات التربوية، الإقليمية والدولية ، لمواكبة التطور العلمي والتقني . (2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1)، يجوز لسلطات التعليم القومية والولائية أن تستخدم أي وسائل أخرى تراها ملائمة لتحقيق أهداف التعليم العام . [2](2)
مجالس التعليم العام تكوين المجالس      7- تكون المجالس التعليمية للتعليم العام على الوجه الآتي :[3](3) التعليمية للتعليم        (أ) المجلس القومي لتخطيط التعليم العام وتنظيمه ، العام .                  (ب) مجلس المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1) من قانون المركز القومي للمناهج والبحث التربوي لسنة 1996 ، (ج) مجلس تطوير وترقية اللغات القومية، المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1) من قانون مجلس تطوير وترقية اللغات القومية لسنة 2008 ، (د) المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، المنشأ بموجب أحكام المادة 5 (1) من قانون المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار لسنة 1991 . (هـ) أي مجالس أخرى يتم إنشاؤها بموجب أحكام أي قانون أو أمر تأسيس . إنشاء المجلس وتشكيله ومقره . 8- (1) ينشأ مجلس قومي يسمى " المجلس القومي لتخطيط التعليم العام وتنظيمه"، ويشـكل بقـرار من مجلس الوزراء مـن رئيس وعدد من الأعضاء، بناء على توصية الوزير . (2)يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم . مسئولية المجلس . 9- يكون المجلس مسئولاً عن أعماله أمام مجلس الوزراء، ويجـوز لمجلس الوزراء أن يصدر للمجلس فيما يتعلق بسياسة الدولة للتعليم العام، توجيهات ذات صبغة عامة أو محددة، ويجب على المجلس أن يراعي تلك التوجيهات . اختصاصات المجلس وسلطاته . 10- يكون المجلس مختصاً بوضع السياسة العامة للتربية والتعليم، ووضع خطـط التعليم العام وبرامجه، وإقرارها، وذلـك في إطـار السياسة العامة للدولة، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ)العمل على تحقيق : (أولاً) أهداف التعليم العام المنصوص عليها في هذا القانون ، (ثانياً) التوازن بين الولايات في تنفيذ السياسات العامة للتعليم العام والتنسيق بينها ، (ب) وضع الأسس والمعايير المتعلقة بتحديد المستويات التعليمية والتربوية وفقاً للوائح ، (ج) إعداد التقارير الدورية عن أداء المجلس، ورفعها للراعي من طريق الرئيس ، (د) تقديم المشورة للوزير حول المسائل التنفيذية التي يطلبها ، (هـ) السعي لاستقطاب المصادر لدعم تمويل التعليم العام ، (و) تكوين اللجان المتخصصة، الدائمة أو المؤقتة، من بين أعضائه أو من غيرهم لمساعدته في أداء مهامه، والقيام بأي مهام يحددها لها ، (ز)إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم اجتماعاته ، (ح)أي مهام واختصاصات يكلفه بها الراعي ، (ط) أي اختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لأداء المهام الموكولة له . اجتماعات المجلس. 11- (1) يعقد المجـلس اجتماعين على الأقل سنوياً، بناءً على دعوة من الرئيس، ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً بناءً على طلب الراعي أو الرئيس أو ثلث الأعضاء . (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء . (3) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. المجلس الولائي  12- (1) ينشأ بقانون ولائي، داخل كل ولاية، مجلس لتنظيم التعليم لتنظيم التعليم                 العام على ذات نسق المجلس، ويتم تكوينه على الوجه الذي العام .                        يحدده القانون الولائي . (2) يحدد القانون الولائي اختصاصات المجلس الولائي وسلطاته، ويجوز للوزير الولائي إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكامه .
التعليم العام الفرع الأول الحق في التعليم، أقسامه ومراحله حق التعليم فى مرحلة الأساس . 13- يكون لكل طفل سوداني يبلغ السادسة من عمره، الحق في أن يتلقى تعليمه في مرحلة الأساس . أقسام التعليم العام . 14- ينقسم التعليم العام من حيث النوع إلى قسمين هما : ( أ) التعليم النظامي، الذي يتكون من مرحلتى تعليم الأساس والثانوي، (ب) التعليم غير المرحلي، الذي يشمل خلاوى القرآن ومدارس الصناعات، ومراكز التغذية والفلاحة المدرسية وتعليم النابغين والمعوقين . مراحل التعليم العام. 15- يتكون التعليم العام من المراحل الآتية : ( أ) مرحلة التعليم قبل المدرسي، لمدة سنتين، للأطفال من سن الرابعة حتى سن السادسة ، (ب) مرحلة تعليم الأساس، لمدة ثمانى سنوات ، (ج ) المرحلة الثانوية، لمدة ثلاث سنوات ، (د ) مرحلة تعليم اليافعين والكبار والفئات الخاصة . المدارس غير الحكومية. 16- (1) تشجع الوزارة مساهمة المجتمع في إنشاء المدارس غير الحكومية لبسط التعليم العام وتوسيع قاعدته . (2) تنشأ المدارس غير الحكومية والمؤسسات التعليمية وفقاً للتصديق الصادر من سلطة التعليم القومية أو الولائية بحسب الحال . [4](4) (3)تشمل المدارس غير الحكومية ما يأتى : ( أ) المدارس الأهلية الخاصة ، (ب) مدارس الجاليات الأجنبية ، (ج ) المدارس والفصول المسائية وفصول التقوية . (4)تنظم اللوائح الكيفية التي يتم بموجبها التصديق وضبط مسار التعليم غير الحكومي وفق المناهج المقررة بوساطة الوزارة . الفرع الثانى إدارة التعليم العام اختصاصات سلطة         17- تكون لسلطة التعليم العام القومية الاختصاصات والسلطات الآتية : التعلـيم العــام                      ( أ) التخـطيط التربوي، ووضع الخطط العامة للتنمية والتوسـع القومية وسلطاتها.[5](5)     فيه ، (ب) وضع الأسس والمعايير للمسائل الآتية : (أولاً) التقويم التربوي للتعليم العام، والتقويم في مجالات المناهج والتدريس والتحصيل والبيئة والإدارة المدرسية ، (ثانياً) إنشاء مدارس الجاليات الأجنبية بالسودان، ومنح التصاديق المبدئية لها، وينظم القانون الولائي أسس إدارتها والإشراف عليها ، (ج ) وضع الأسس والمعايير وقواعد الربط لمدارس التعليم العام وتحديد مدة السنة الدراسية ، (د ) إعداد المناهج الدراسية وإقرارها وتطويرها ، (هـ) وضع الأسس والضوابط للآتي : (أولاً) إنشاء المدارس السودانية الخاصة خارج السودان والتوصية بالتصديق لها ، (ثانياً) تحويل التلاميذ بين المدارس النظامية وغير النظامية ، (و ) التوصية بإنشاء المدارس السودانية بالخارج، والإشراف عليها، ويجوز لها أن تكلف أي جهة تراها مناسبة للإشراف على الشهادة الأساسية الخاصة بها ، (ز ) إنشاء المدارس التجريبية للتعليم، بالتشاور مع سلطة التعليم بالولاية المعنية، بغرض تجريب المفاهيم التربوية المستحدثة ، (ح ) الاختصاص بكل ما يتعلق بالشهادتين الثانوية والحرفية ، (ط ) رسم سياسات التدريب، والاختصاص في المجالات الآتية: (أولاً) تدريب القيادات التربوية ، (ثانياً) التنسيق بين الجهات المختصة لتدريب المعلمين ، (ثالثاً) إعداد المعلمين للحصول على الدرجات الجامعية وفوق الجامعية وتأهيلهم ، (رابعاً) توفير الموارد الإضافية للتدريب ، (ى) رعاية تعليم الفئات الخاصة وإصدار اللوائح والقواعد المنظمة لذلك ، (ك ) تنظيم العلاقات الخارجية والعون الأجنبى في مجال التعليم العام ، (ل)أي اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون . اختصاصات سلطة  18- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 17 تكون لسلطة التعليم الولائية التعليم الولائية              الاختصاصات والسلطات الآتية :[6](6) وسلطاتها .            ( أ) العمـل علـى تخصيص الأراضي لأغراض التعليم وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ، (ب) إنشاء مرافق التعليم العام بالولاية المعنية في نطاق السياسات والخطط القومية والإشراف عليها ، (ج ) الإشراف المباشر على شهادة مرحلة التعليم الأساسي ، (د ) تحديد المسائل الآتية : (أولاً) التقويم المدرسي على الوجه الذي يتناسب مع ظروف الولاية، وبما لا يتعارض مع ما تحدده الوزارة ، (ثانياً) الأسس والضوابط لتحويل التلاميذ من أي مدرسة إلى أخرى داخل الولاية ، (ثالثاً) الزى المدرسي الموحد بالولاية ، (هـ) الترخيص لإنشاء المدارس غيرالحكومية واعتماد رسومها، ووضع اللوائح المنظمة لأعمالها ، (و ) إضافة أي مواد دراسية تكميلية ذات خصوصية وفقاً للضوابط العامة التي تضعها السلطة القومية ، (ز ) أي اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون أو القانون الولائي .
المعلمون مستويات المعلمين 19- (1) تحدد الوزارة مستويات المعلمين الفنية في جميع مراحل ومعايير تحديد                     التعليم وذلك بما يتناسب مع تطور التعليم العام . المستويات . (2) يحدد القانـون الولائي، داخل كل ولاية، المعايير التي تحدد المستويات الإدارية للمعلمين . إعـداد المعلمين وتأهيلهم وتدريبهم . 20- (1) يكون لكل معلم الحق في الإعداد والتأهيل والتـدريب المستمر . (2) تضع سلطة التعليم القومية مناهج معاهد التدريب وأساليبه . (3) يحدد القانون الولائي طرق إعداد المعلمين مهنياً لتولي التدريس في مراحل التعليم العام المختلفة ويحدد الوسائل اللازمة لذلك . (4) تحدد سلطة التعليم بالولاية وسائل تنفيذ برامج التدريب والمواقيت المناسبة لذلك .
المناهج والامتحانات والتقويم المناهج . 21- (1) يتم تدريس المناهج التي توضع وفقاً لأحكام قانون المركز القومي للمناهج والبحث التربوي لسنة 1996، في المدارس الحكومية وغير الحكومية، التي تضم طلاباً سودانيين، وتكون اللغة العربية هى اللغة المعتمدة لتدريس المناهج . (2) لا يجوز لأي جهة أن تطبع أياً من الكتب أو الوسائل المساعدة، أو أن تستخدمها أو تنشرها، ما لم تحصل على تصديق بذلك من الوزارة . (3) مع عدم الإخلال بأحكام البند (2)، تشجع الوزارة تأليف الكتب وغيرها من الإصدارات في أي من المجالات المتعلقة بالمناهج المقررة والتقانات التعليمية . مجلس امتحانات السودان . 22- (1) ينشئ الوزير مجلساً يسمى " مجلس الامتحانات والتقويم " ويكون المجلس مسئولاً لدى الوزير عن الإعداد ووضـع القواعد التي تتبع في امتحانات الشهادة الثانوية وإجازة نتائجها . (2) يصدر مجلس الامتحانات والتقويم اللوائح المنظمة لأعماله. اختصاصات إدارة     23- تكون لإدارة الامتحان والتقويم بالوزارة الاختصاصات والسلطات الامتحانات والتقويم       الآتية : وسلطاتها .            ( أ) وضع امتحانات الشهادة الثانوية وإجراء الامتحانات ، (ب) إصدار نتائج امتحانات الشهادة الثانوية وحفظها ، (ج ) معادلة شهادات التعليم العام وتوثيقها ، (د ) تصميم إستمارة الشهادة الثانوية ، (هـ) تقويم الشهادة الثانوية ، (و ) أي اختصاصات أو سلطات أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه . لجنة الامتحانات بالولايات . 24- (1) يكّون وزير التربية والتعليم بكل ولاية لجنة لامتحانات مرحلة التعليم الأساسي وتكون اللجنة مسئولة عن وضـع القواعد الخاصة بامتحانات مرحلة الأساس وبإجازة نتائج الامتحانات . (2) يجوز للجنة امتحانات مرحلة التعليم الأساسي أن تصدر اللوائح المنظمة لأعمالها . اختصاصات إدارة      25- تكون لإدارة الامتحانات بالولاية الاختصاصات والسلطات الآتية : الامتحانات بالولاية        ( أ) أن تضع بموافقة المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، وسلطاتها .               امتحانات مرحلة الأساس بالولاية وأن تقوم بإجرائها ، (ب) تصميم إستمارة شهادة مرحلة الأساس ، (ج ) إصدار نتائج مرحلة الأساس ، (د ) تقويم شهادة مرحلة الأساس .
أحكام ختامية الأراضي المخصصة للمدارس . 26- لا يجوز استخدام الأراضي المخصصة للمدارس إلا للأغراض التعليمية على أن يتم ذلك بوساطة سلطة التعليم المختصة . تسجيل المؤسسات التربوية . 27- لا يجوز تسجيل أي مؤسسة تربوية تعمل في مجال التعليم العام ما لم يتم الحصـول على موافقة بذلك من سلطـة التعليم المختصـة وفقاً لأحكام اللوائح . المجالس التربوية . 28- تنشأ مجالس تربوية في كل واحـدة من مدارس التعليم العـام ، الحكومية وغير الحكومية وذلك على الوجه الذي تحدده اللوائح . الجزاءات . 29- (1) يعاقب كل شخص يخالف أحكام المواد أدناه ، على الوجه الآتى : ( أ) المادة 21(2)، بمصادرة الكتب والوسائل المساعدة ، (ب) المادة 26 وفقاً لأحكام المادة 61(ب) من قانون التخطيط العمرانى والتصرف في الأراضي لسنة 1994 ، (ج ) المادة 27 بالغرامة التي تحددها المحكمة . (2) يعاقب كل شخص يخالف أحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون بالغرامة التي تحددها المحكمة . سلطـة إصـدار    30- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ اللوائح والقواعد       أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز للوزير والأوامر .               أن يصدر اللوائح الآتية : ( أ) لائحة تنظيم التعليم العام ، (ب) لائحة الامتحانات ، (ج ) لائحة المجالس التربوية ، (د ) لائحة التدريب ، (هـ) لائحة المدارس غير الحكومية . (1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) القانون نفسه . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2001 بسم الله الرحمن الرحيم قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2001 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- سيادة أحكام هذا القانون . 4- تفسير . الفصل الثاني أهداف التعليم العام ووسائله 5- أهداف التعليم العام . 6- وسائل التعليم العام . الفصل الثالث مجالس التعليم العام 7- تكوين المجالس التعليمية للتعليم العام . 8- إنشاء المجلس وتشكيله ومقره . 9- مسئولية المجلس . 10- اختصاصات المجلس وسلطاته . 11- اجتماعات المجلس . 12- المجلس الولائي لتنظيم التعليم العام . الفصل الرابع التعليم العام الفرع الأول الحق في التعليم، أقسامه ومراحله 13- حق التعليم في مرحلة الأساس . 14- أقسام التعليم العام . 15- مراحل التعليم العام . 16- المدارس غير الحكومية . الفرع الثاني إدارة التعليم العام 17- اختصاصات سلطة التعليم العام القومية وسلطاتها . 18- اختصاصات سلطة التعليم الولائية وسلطاتها . الفصل الخامس المعلمون 19- مستويات المعلمين ومعايير تحديد المستويات . 20- إعداد المعلمين وتأهيلهم وتدريبهم . الفصل السادس المناهج والامتحانات والتقويم 21- المناهج . 22- مجلس امتحانات السودان . 23- اختصاصات إدارة الامتحانات والتقويم وسلطاتها . 24- لجنة الامتحانات بالولايات . 25- اختصاصات إدارة الامتحانات بالولاية وسلطاتها . الفصل السابع أحكام ختامية 26- الأراضي المخصصة للمدارس . 27- تسجيل المؤسسات التربوية . 28- المجالس التربوية . 29- الجزاءات . 30- سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر . بسم الله الرحمن الرحيم قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2001 (23/7/2001) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، " قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2001 " . إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون تنظيم التعليم العام لسنة 1992، على أن تظـل اللوائح الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون . سيادة أحكام هذا القانون . 3- تسود أحكام هذا القانون ، فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بتخطيط التعليم العام وتنظيمه، لدى تعارضها مع أحكام أي قانون آخر للمدى الذي يزيل التعارض بينهما . تفسير . 4- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر .[1](1) " التعليم العام " يقصد به التعليم المنصوص عليه في المادة 15 ، " الراعي " يقصد به رئيس الجمهورية ، " الرئيس " يقصد به رئيس المجلس، الذي يتم تعيينه بموجب أحكام المادة 8(1) ، " سلطة التعليم القومية " يقصد بها وزير التعليم العام القومي والأجهزة التابعة له ، " سلطة التعليم بالولاية " يقصد بها وزير التربية والتعليم بالولاية والأجهزة التابعة له ، " الكتب والوسائل المساعدة " يقصد بها جميع الإصدارات، المقروءة والمسموعة والمرئية المتعلقة بالمواد الدراسية التي يتم إعدادها للتلاميذ وتشمل المذكرات وكتب الأسئلة والأجوبة والملخصات الخاصة بالمواد المنهجية ، " المجلس " يقصد به المجلس القومي لتخطيط التعليم العام وتنظيمه، المنشـأ بموجب أحكام المادة 8(1) ، " المجالس التربوية " يقصد بها مجالس الآباء والمعلمين وأصدقاء المدارس، المنشأة بموجب أحكام المادة 28 ، " المدرسة " يقصد بها المكان المهيأ فنياً وصحياً لعملية التعليم والتربية، وفقاً للمعايير التي تحددها الوزارة ، " المدرسة غير الحكومية " يقصد بها المدرسة أو المؤسسة التعليمية التي لا تتحمل الدولة أي عبء مالي في إنشائها أو تسييرها، وتشمل المدارس المنصوص عليها في المادة 16 (3) ، " الوزارة " يقصد بها وزارة التربية والتعليم ، " الوزير " يقصد به وزير التربية والتعليم . الفصل الثاني أهداف التعليم العام ووسائله أهداف التعليم العام . 5- يهدف التعليم العام لتحقيق الأغراض الآتية : (أ)ترسيخ العقيدة والأخلاق الدينية في النشء ، وتبصيرهـم بتعاليم الدين وتراثه وتربيتهم على هديه، لبناء الشخصية المؤمنة العابدة لله المتحررة والمسئولة، وتركيز القيم الاجتماعية المؤسسة على دوافع العمل الصالح والتقوى ، (ب)بناء العناصر الصالحة لمجتمع الاستقلال، والتوكل على الله، والاعتماد على الذات وتفجير الطاقات الروحية والجسدية وتعبئة القوى الاجتماعية والمادية، وإشاعة الطموح إلى مثال حضاري رسالي رائد ، (ج) تقوية روح الجماعة والولاء للوطن وتنمية الاستعداد للتعاون، والشعور بالواجب، والبذل للصالح العام، وتعمير الوجدان بحب الوطن والأمة، والإنسانية وبث ثقافة السلام ومراعاة التنوع الثقافي بالبلاد ، (د) رياضة عقول النشء، وتثقيفهم بالعلوم والخبرات، وتربية أجسامهم بالتمارين، وتزكية نفوسهم بالأعراف والآداب، وتدريبهم على إمعان التفكير والتدبير وإحسان المعاملة، (هـ) تشجيع الإبداع، وتنمية القدرات والمهارات، وإتاحة فرص التدريب على وسائل التقنية الحديثة، وتطويرها وتكييفها لخدمة الحق والخير والصلاح، وذلك من طريق التوظيف الأمثل للإمكانات والتحقيق الناجح للتنمية الشاملة ، (و) تنمية الوعي البيئي لدى الناشئة، وتعريفهم بمكونات الطبيعة من الماء والهواء والأرض والسماء لمعرفة نعم الله فيها، وحفظها من الفساد، وتنميتها وحسن توظيفها لصالح حياة الإنسان . وسائل التعليم العام. 6- (1) من أجل تحقيق أهداف التعليم العام تستخدم الوسائل الآتية : (أ) إعداد البرامج والمناهج المتوافقة مع احتياجات المجتمع وتنوعه البيئي والثقافي ، (ب) توفير البيئة المدرسية السليمة، منهاجاً وإدارة ومباني، ومن حيث أوجه النشاط المختلفة، والرعاية الصحية ، (ج) تدريب المعلمين والقيادات التربوية، في مجال تصميم المناهج وطرق التدريس المناسبة لها وأساليب تحقيق الأهداف التربوية والقياس والتقويم والإدارة التربوية ، (د) التمكين للنشاط الطلابي بما يحقق أهداف التربية وغاياتها ، (هـ) تشجيع العمل اليدوي وتنمية المهارات والقدرات الفنية ، (و) تفعيل المجالس التربوية للربط بين المدرسة والأسرة والمجتمع ، (ز) تعزيز المدارس المنتجة وتنميتها حتى تساهم في ترقية البيئة المدرسية وتنمية المجتمع المحلي، (ح) وضع الأسس والمعايير لتشجيع الموهوبين والمعوقين والفئات الخاصة الأخرى ورعايتهم ، (ط) الاستفادة من الخبرات والإمكانات التربوية، الإقليمية والدولية ، لمواكبة التطور العلمي والتقني . (2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1)، يجوز لسلطات التعليم القومية والولائية أن تستخدم أي وسائل أخرى تراها ملائمة لتحقيق أهداف التعليم العام . [2](2) الفصل الثالث مجالس التعليم العام تكوين المجالس      7- تكون المجالس التعليمية للتعليم العام على الوجه الآتي :[3](3) التعليمية للتعليم        (أ) المجلس القومي لتخطيط التعليم العام وتنظيمه ، العام .                  (ب) مجلس المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1) من قانون المركز القومي للمناهج والبحث التربوي لسنة 1996 ، (ج) مجلس تطوير وترقية اللغات القومية، المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1) من قانون مجلس تطوير وترقية اللغات القومية لسنة 2008 ، (د) المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، المنشأ بموجب أحكام المادة 5 (1) من قانون المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار لسنة 1991 . (هـ) أي مجالس أخرى يتم إنشاؤها بموجب أحكام أي قانون أو أمر تأسيس . إنشاء المجلس وتشكيله ومقره . 8- (1) ينشأ مجلس قومي يسمى " المجلس القومي لتخطيط التعليم العام وتنظيمه"، ويشـكل بقـرار من مجلس الوزراء مـن رئيس وعدد من الأعضاء، بناء على توصية الوزير . (2)يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم . مسئولية المجلس . 9- يكون المجلس مسئولاً عن أعماله أمام مجلس الوزراء، ويجـوز لمجلس الوزراء أن يصدر للمجلس فيما يتعلق بسياسة الدولة للتعليم العام، توجيهات ذات صبغة عامة أو محددة، ويجب على المجلس أن يراعي تلك التوجيهات . اختصاصات المجلس وسلطاته . 10- يكون المجلس مختصاً بوضع السياسة العامة للتربية والتعليم، ووضع خطـط التعليم العام وبرامجه، وإقرارها، وذلـك في إطـار السياسة العامة للدولة، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ)العمل على تحقيق : (أولاً) أهداف التعليم العام المنصوص عليها في هذا القانون ، (ثانياً) التوازن بين الولايات في تنفيذ السياسات العامة للتعليم العام والتنسيق بينها ، (ب) وضع الأسس والمعايير المتعلقة بتحديد المستويات التعليمية والتربوية وفقاً للوائح ، (ج) إعداد التقارير الدورية عن أداء المجلس، ورفعها للراعي من طريق الرئيس ، (د) تقديم المشورة للوزير حول المسائل التنفيذية التي يطلبها ، (هـ) السعي لاستقطاب المصادر لدعم تمويل التعليم العام ، (و) تكوين اللجان المتخصصة، الدائمة أو المؤقتة، من بين أعضائه أو من غيرهم لمساعدته في أداء مهامه، والقيام بأي مهام يحددها لها ، (ز)إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم اجتماعاته ، (ح)أي مهام واختصاصات يكلفه بها الراعي ، (ط) أي اختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لأداء المهام الموكولة له . اجتماعات المجلس. 11- (1) يعقد المجـلس اجتماعين على الأقل سنوياً، بناءً على دعوة من الرئيس، ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً بناءً على طلب الراعي أو الرئيس أو ثلث الأعضاء . (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء . (3) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. المجلس الولائي  12- (1) ينشأ بقانون ولائي، داخل كل ولاية، مجلس لتنظيم التعليم لتنظيم التعليم                 العام على ذات نسق المجلس، ويتم تكوينه على الوجه الذي العام .                        يحدده القانون الولائي . (2) يحدد القانون الولائي اختصاصات المجلس الولائي وسلطاته، ويجوز للوزير الولائي إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكامه . الفصل الرابع التعليم العام الفرع الأول الحق في التعليم، أقسامه ومراحله حق التعليم فى مرحلة الأساس . 13- يكون لكل طفل سوداني يبلغ السادسة من عمره، الحق في أن يتلقى تعليمه في مرحلة الأساس . أقسام التعليم العام . 14- ينقسم التعليم العام من حيث النوع إلى قسمين هما : ( أ) التعليم النظامي، الذي يتكون من مرحلتى تعليم الأساس والثانوي، (ب) التعليم غير المرحلي، الذي يشمل خلاوى القرآن ومدارس الصناعات، ومراكز التغذية والفلاحة المدرسية وتعليم النابغين والمعوقين . مراحل التعليم العام. 15- يتكون التعليم العام من المراحل الآتية : ( أ) مرحلة التعليم قبل المدرسي، لمدة سنتين، للأطفال من سن الرابعة حتى سن السادسة ، (ب) مرحلة تعليم الأساس، لمدة ثمانى سنوات ، (ج ) المرحلة الثانوية، لمدة ثلاث سنوات ، (د ) مرحلة تعليم اليافعين والكبار والفئات الخاصة . المدارس غير الحكومية. 16- (1) تشجع الوزارة مساهمة المجتمع في إنشاء المدارس غير الحكومية لبسط التعليم العام وتوسيع قاعدته . (2) تنشأ المدارس غير الحكومية والمؤسسات التعليمية وفقاً للتصديق الصادر من سلطة التعليم القومية أو الولائية بحسب الحال . [4](4) (3)تشمل المدارس غير الحكومية ما يأتى : ( أ) المدارس الأهلية الخاصة ، (ب) مدارس الجاليات الأجنبية ، (ج ) المدارس والفصول المسائية وفصول التقوية . (4)تنظم اللوائح الكيفية التي يتم بموجبها التصديق وضبط مسار التعليم غير الحكومي وفق المناهج المقررة بوساطة الوزارة . الفرع الثانى إدارة التعليم العام اختصاصات سلطة         17- تكون لسلطة التعليم العام القومية الاختصاصات والسلطات الآتية : التعلـيم العــام                      ( أ) التخـطيط التربوي، ووضع الخطط العامة للتنمية والتوسـع القومية وسلطاتها.[5](5)     فيه ، (ب) وضع الأسس والمعايير للمسائل الآتية : (أولاً) التقويم التربوي للتعليم العام، والتقويم في مجالات المناهج والتدريس والتحصيل والبيئة والإدارة المدرسية ، (ثانياً) إنشاء مدارس الجاليات الأجنبية بالسودان، ومنح التصاديق المبدئية لها، وينظم القانون الولائي أسس إدارتها والإشراف عليها ، (ج ) وضع الأسس والمعايير وقواعد الربط لمدارس التعليم العام وتحديد مدة السنة الدراسية ، (د ) إعداد المناهج الدراسية وإقرارها وتطويرها ، (هـ) وضع الأسس والضوابط للآتي : (أولاً) إنشاء المدارس السودانية الخاصة خارج السودان والتوصية بالتصديق لها ، (ثانياً) تحويل التلاميذ بين المدارس النظامية وغير النظامية ، (و ) التوصية بإنشاء المدارس السودانية بالخارج، والإشراف عليها، ويجوز لها أن تكلف أي جهة تراها مناسبة للإشراف على الشهادة الأساسية الخاصة بها ، (ز ) إنشاء المدارس التجريبية للتعليم، بالتشاور مع سلطة التعليم بالولاية المعنية، بغرض تجريب المفاهيم التربوية المستحدثة ، (ح ) الاختصاص بكل ما يتعلق بالشهادتين الثانوية والحرفية ، (ط ) رسم سياسات التدريب، والاختصاص في المجالات الآتية: (أولاً) تدريب القيادات التربوية ، (ثانياً) التنسيق بين الجهات المختصة لتدريب المعلمين ، (ثالثاً) إعداد المعلمين للحصول على الدرجات الجامعية وفوق الجامعية وتأهيلهم ، (رابعاً) توفير الموارد الإضافية للتدريب ، (ى) رعاية تعليم الفئات الخاصة وإصدار اللوائح والقواعد المنظمة لذلك ، (ك ) تنظيم العلاقات الخارجية والعون الأجنبى في مجال التعليم العام ، (ل)أي اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون . اختصاصات سلطة  18- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 17 تكون لسلطة التعليم الولائية التعليم الولائية              الاختصاصات والسلطات الآتية :[6](6) وسلطاتها .            ( أ) العمـل علـى تخصيص الأراضي لأغراض التعليم وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ، (ب) إنشاء مرافق التعليم العام بالولاية المعنية في نطاق السياسات والخطط القومية والإشراف عليها ، (ج ) الإشراف المباشر على شهادة مرحلة التعليم الأساسي ، (د ) تحديد المسائل الآتية : (أولاً) التقويم المدرسي على الوجه الذي يتناسب مع ظروف الولاية، وبما لا يتعارض مع ما تحدده الوزارة ، (ثانياً) الأسس والضوابط لتحويل التلاميذ من أي مدرسة إلى أخرى داخل الولاية ، (ثالثاً) الزى المدرسي الموحد بالولاية ، (هـ) الترخيص لإنشاء المدارس غيرالحكومية واعتماد رسومها، ووضع اللوائح المنظمة لأعمالها ، (و ) إضافة أي مواد دراسية تكميلية ذات خصوصية وفقاً للضوابط العامة التي تضعها السلطة القومية ، (ز ) أي اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون أو القانون الولائي . الفصل الخامس المعلمون مستويات المعلمين 19- (1) تحدد الوزارة مستويات المعلمين الفنية في جميع مراحل ومعايير تحديد                     التعليم وذلك بما يتناسب مع تطور التعليم العام . المستويات . (2) يحدد القانـون الولائي، داخل كل ولاية، المعايير التي تحدد المستويات الإدارية للمعلمين . إعـداد المعلمين وتأهيلهم وتدريبهم . 20- (1) يكون لكل معلم الحق في الإعداد والتأهيل والتـدريب المستمر . (2) تضع سلطة التعليم القومية مناهج معاهد التدريب وأساليبه . (3) يحدد القانون الولائي طرق إعداد المعلمين مهنياً لتولي التدريس في مراحل التعليم العام المختلفة ويحدد الوسائل اللازمة لذلك . (4) تحدد سلطة التعليم بالولاية وسائل تنفيذ برامج التدريب والمواقيت المناسبة لذلك . الفصل السادس المناهج والامتحانات والتقويم المناهج . 21- (1) يتم تدريس المناهج التي توضع وفقاً لأحكام قانون المركز القومي للمناهج والبحث التربوي لسنة 1996، في المدارس الحكومية وغير الحكومية، التي تضم طلاباً سودانيين، وتكون اللغة العربية هى اللغة المعتمدة لتدريس المناهج . (2) لا يجوز لأي جهة أن تطبع أياً من الكتب أو الوسائل المساعدة، أو أن تستخدمها أو تنشرها، ما لم تحصل على تصديق بذلك من الوزارة . (3) مع عدم الإخلال بأحكام البند (2)، تشجع الوزارة تأليف الكتب وغيرها من الإصدارات في أي من المجالات المتعلقة بالمناهج المقررة والتقانات التعليمية . مجلس امتحانات السودان . 22- (1) ينشئ الوزير مجلساً يسمى " مجلس الامتحانات والتقويم " ويكون المجلس مسئولاً لدى الوزير عن الإعداد ووضـع القواعد التي تتبع في امتحانات الشهادة الثانوية وإجازة نتائجها . (2) يصدر مجلس الامتحانات والتقويم اللوائح المنظمة لأعماله. اختصاصات إدارة     23- تكون لإدارة الامتحان والتقويم بالوزارة الاختصاصات والسلطات الامتحانات والتقويم       الآتية : وسلطاتها .            ( أ) وضع امتحانات الشهادة الثانوية وإجراء الامتحانات ، (ب) إصدار نتائج امتحانات الشهادة الثانوية وحفظها ، (ج ) معادلة شهادات التعليم العام وتوثيقها ، (د ) تصميم إستمارة الشهادة الثانوية ، (هـ) تقويم الشهادة الثانوية ، (و ) أي اختصاصات أو سلطات أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه . لجنة الامتحانات بالولايات . 24- (1) يكّون وزير التربية والتعليم بكل ولاية لجنة لامتحانات مرحلة التعليم الأساسي وتكون اللجنة مسئولة عن وضـع القواعد الخاصة بامتحانات مرحلة الأساس وبإجازة نتائج الامتحانات . (2) يجوز للجنة امتحانات مرحلة التعليم الأساسي أن تصدر اللوائح المنظمة لأعمالها . اختصاصات إدارة      25- تكون لإدارة الامتحانات بالولاية الاختصاصات والسلطات الآتية : الامتحانات بالولاية        ( أ) أن تضع بموافقة المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، وسلطاتها .               امتحانات مرحلة الأساس بالولاية وأن تقوم بإجرائها ، (ب) تصميم إستمارة شهادة مرحلة الأساس ، (ج ) إصدار نتائج مرحلة الأساس ، (د ) تقويم شهادة مرحلة الأساس . الفصل السابع أحكام ختامية الأراضي المخصصة للمدارس . 26- لا يجوز استخدام الأراضي المخصصة للمدارس إلا للأغراض التعليمية على أن يتم ذلك بوساطة سلطة التعليم المختصة . تسجيل المؤسسات التربوية . 27- لا يجوز تسجيل أي مؤسسة تربوية تعمل في مجال التعليم العام ما لم يتم الحصـول على موافقة بذلك من سلطـة التعليم المختصـة وفقاً لأحكام اللوائح . المجالس التربوية . 28- تنشأ مجالس تربوية في كل واحـدة من مدارس التعليم العـام ، الحكومية وغير الحكومية وذلك على الوجه الذي تحدده اللوائح . الجزاءات . 29- (1) يعاقب كل شخص يخالف أحكام المواد أدناه ، على الوجه الآتى : ( أ) المادة 21(2)، بمصادرة الكتب والوسائل المساعدة ، (ب) المادة 26 وفقاً لأحكام المادة 61(ب) من قانون التخطيط العمرانى والتصرف في الأراضي لسنة 1994 ، (ج ) المادة 27 بالغرامة التي تحددها المحكمة . (2) يعاقب كل شخص يخالف أحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون بالغرامة التي تحددها المحكمة . سلطـة إصـدار    30- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ اللوائح والقواعد       أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز للوزير والأوامر .               أن يصدر اللوائح الآتية : ( أ) لائحة تنظيم التعليم العام ، (ب) لائحة الامتحانات ، (ج ) لائحة المجالس التربوية ، (د ) لائحة التدريب ، (هـ) لائحة المدارس غير الحكومية . (1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) القانون نفسه . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات