الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون الرقابة على التأمين لسنة 2001

الفصل التشريعي رقم 224

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون الرقابة على التأمين لسنة 2001 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الرقابة على التأمين لسنة 2001 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير .
الهيئة وإدارتها وأموالها
الهيئة 4- إنشاء الهيئة ومقرها والإشراف عليها . 5- أغراض الهيئة . 6- اختصاصات الهيئة وسلطاتها .
أيلولة الممتلكات واستمرار العاملين 7- أيلولة الممتلكات والحقوق والالتزامات . 8- استمرار العاملين .
إدارة الهيئة 9- إنشاء المجلس وتشكيله . 10- اختصاصات المجلس وسلطاته . 11- اجتماعات المجلس . 12- تعيين المدير العام واختصاصاته وسلطاته .
أعضاء المجلس 13- المكافآت . 14- واجبات أعضاء المجلس . 15- الإفضاء بالمصلحة . 16- الإعفاء من المنصب وخلوه وملئه .
المالية والحسابات والمراجعة 17- الموارد المالية للهيئة . 18- استخدام الموارد المالية للهيئة . 19- موازنة الهيئة . 20- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات . 21- إيداع الأموال . 22- مال الاحتياطي . 23- المراجعة . 24- بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي .
الشركات
سلطة الإشراف والرقابة 25- تحديد عدد الشركات . 26- تقييد أعمال التأمين المباشر . 27- أنواع التأمين . 28- الإسهام في تمويل المشاريع التي تمنع الخسائر أو تقللها.
عمل الشركات وترخيصها 29- بدء مزاولة الشركات أعمال التأمين أو الاستمرار في المزاولة . 30- شروط منح الترخيص للشركات لمزاولة أعمال التأمين . 31- إجراءات تقديم الطلبات وتجديدها والرسوم . 32- منح الترخيص ورفضه . 33- إخطار الهيئة بتعديل البيانات أو تغييرها . 34- إلغاء الترخيص . 35- الأثر المترتب على إلغاء الترخيص . 36- تاريخ صدور شهادة الترخيص وترقيمها . 37- التظلم والاستئناف . 38- نشر البيانات . 39- الاطلاع على البيانات والحصول عليها .
أحكام عامة بشأن التزامات الشركات 40- إعادة التأمين . 41- أموال شركات التأمين . 42- احتياطي الأخطار السارية . 43- احتياطي المطالبات . 44- صندوق التكافل . 45- طريقة توظيف الأموال . 46- سجلات التأمين . 47- حظر رهن الأموال أو بيعها أو التصرف فيها . 48- حسابات الشركة . 49- بيانات التأمين . 50- البيانات الإيضاحية . 51- الحسابات المراجعة . 52- فحص أعمال المؤمن . 53- تحويل وثائق التأمين . 54- استرداد الأموال المودعة والاعتراض عليه . 55- فحص المركز المالي للشركة . 56- الإقراض والتمويل . 57- فحص اتفاقيات إعادة التأمين . 58- الدعاوى المتعلقة بوثائق التأمين . 59- ضم المؤمن طرفاً في الدعوى . 60- الحقوق المكتسبة . 61- إغفال تجديد الترخيص . 62- التأمين الجبري.
وكلاء التأمين والمنتجون والخبراء 63- الترخيص لوكلاء التأمين والمنتجين وتجديد الترخيص وإلغاؤه . 64- إعداد سجل وكلاء التأمين والمنتجين . 65- الترخيص لخبراء المعاينة وخبراء التسوية وتجديده وإلغاؤه . 66- الاستعانة بخبير المعاينة وخبير التسوية . 67- الترخيص للخبير الاكتواري وتجديد الترخيص وإلغاؤه .
الأحكام الختامية 68- مخالفات مستخدمى الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والممثلين والعقوبات . 69- مخالفات وكلاء التأمين والخبراء والعقوبات . 70- مخالفات إعادة التأمين والعقوبات . 71- سلطة إصدار اللوائح . - الجداول . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الرقابة على التأمين لسنة2001 [1](1) (17/11/2001 )
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، "قانون الرقابة على التأمين لسنة 2001 " . إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين لسنة 1992، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل . تفسير . 3- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : "أعمال التأمين العام" يقصد بها أعمال التأمين المبينة في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون ، "التكافل" يقصد به أنواع التأمين المبينة في الجدول (أ ) الملحق بهذا القانون ، "حامل وثيقة التأمين" يقصد به كل شخص يكتسب بموجب وثيقة التأمين ابتداءً، أو حولت إليه وثيقة التأمين، الحقوق المترتبة عليها بطريقة قانونية ، "الخبير الاكتواري" يقصد به كل شخص يكون خبيراً في رياضيات التأمين وحاملاً درجة علمية من جهة معترف بها وكل شخص آخر تكون له دراية كافية بعلم رياضيات التأمين يعتمده الوزير كتابة ، "خبير التسوية" يقصد به الشخص الذي يقوم بمهمة الكشف وتقدير الأضرار والتعويض ، "خبير المعاينة" يقصد به الشخص الذي يقوم بمهمة الفحص وتقدير المخاطر ، "الرئيس" يقصد به رئيس مجلس إدارة الهيئة ، "السنة المالية" يقصد بها الاثنا عشر شهراً التي تبدأ من أول يناير وتنتهى في الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة ويجوز للهيئة، لأغراض هذا القانون، أن تمد لأي شركة فترة السنة المالية أو تقصرها، "الشركة" يقصد بها أي شركة من شركات التأمين، أو شركات إعادة التأمين تحصل على الترخيص لممارسة أعمال التأمين في البلاد بمقتضى أحكام المادة 32(1) ، "عمليات إعادة التأمين" يقصـد بها التعاقد الذي يتعهد بمقتضاه كل مؤمن بأن يحمل على عاتقه كل أو بعض الأخطار الناشئة عن عقد التأمين أو الناتجة عن عمليات التأمين المباشر ، "الفرع" يقصد به أي من الفروع التي تؤسسها الشركة داخل السودان أو خارجه بغرض مزاولة أعمال الشركة بالنيابة عنها ، "المجلس" يقصد به مجلس إدارة الهيئة المنشأ بموجب أحكام المادة 9(1) ، "المدير العام" يقصد به مدير عام الهيئة المعين بمقتضى أحكام المادة 12(1) ، "المشتركون" يقصد بهم حملة وثائق التأمين ، "المنتج" يقصد به الشخص المرخص له بالعمل للحصول على أي أعمال تأمين للمؤمن ، "الموظف المسئول" يقصد به مدير الشركة وأي شخص مفوض، من قبل مجلس إدارة الشركة ، "المؤمن" يقصد به أي من الشركات المرخص لها لمزاولة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو إعادة التكافل وفقاً لأحكام هذا القانون ، "الهيئة" يقصد بها هيئة الرقابة على التأمين المنشأة بمقتضى أحكام المادة 4(1) ، "هيئة المشتركين" يقصد بها الهيئة المكونة من المشتركين ، "وثيقة التأمين" يقصد بها عقد التأمين المبرم بين المؤمن والمؤمن له ويشمل أحكام العقد وشروطه ، "الوزير" يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى ، "وسيط التأمين" يقصد به الشخص المتخصص الذي يرخص له ليقوم نيابة عن طالب التأمين بالإجراءات اللازمة لإتمام عملية التأمين ، "وكيل التأمين" يقصد به الشخص الذي يرخص له للقيام نيابة عن المؤمن بأعمال التأمين،
الهيئة وإدارتها وأموالها
الهيئة إنشاء الهيئة ومقرها والإشراف عليها. 4- (1) تنشأ هيئة عامة مستقلة تسمى "هيئة الرقابة على التأمين"، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. (2) يكون المقر الرئيسى للهيئة بولاية الخرطوم، ويجوز لها أن تنشئ مكاتب فرعية في أي ولاية أخرى، إذا دعت الحاجة لذلك. (3) تخضع الهيئة لإشراف الوزير. أغراض الهيئة. 5- تكون للهيئة الأغراض الآتية : (أ)الإشراف والرقابة على جميع أعمال التأمين وتنظيمها، (ب)إسداء المشورة للوزير في الآتي : (أولاً) وضع السياسة العامة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، (ثانياً) المسائل المتعلقة بالتأمين وشركات التأمين ، (ج) العمل على تقديم أحسن الخدمات، وتطويرها وفقاً لمبدأ استرداد التكلفة على الأقل ، (د) الإسهام في زيادة الدخل القومي، وتحسين الخدمات التي تقدمها، (هـ) أي أغراض أخرى تتطلبها طبيعة نشاط الهيئة. اختصاصات الهيئة وسلطاتها . 6- تكون للهيئة الاختصاصات والسلطات الآتية :[2](2) (أ) الإشراف والرقابة على الشركات ، (ب) التوصية للوزير لتحديد عدد الشركات العاملة في البلاد ، (ج) الترخيص للشركات، وفقاً للشروط الواردة في هذا القانون ، (د) رفع تقرير للوزير عن كل المسائل المتعلقة بالتأمين وشركات التأمين ومده بالبيانات اللازمة التي يطلبها ، (هـ) إنشاء فروع لها أو مكاتب في أي مكان داخل السودان، إذا اقتضت طبيعة عملها وذلك بعد الحصول على موافقة الوزير، (و) استخدام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون للقيام بمهامها ، (ز) رفع كفاءة العاملين، من طريق التأهيل والتدريب داخل البلاد وخارجها ، (ح) تعيين مصف أو الموافقة على تعيينه من داخل الهيئة، أو خارجها وذلك للقيام بتصفية أي شركة تقرر الهيئة تصفيتها، أو توافق على ذلك ، (ط) تملك العقارات والمنقولات والأراضي وشرائها وبيعها وتشييد المباني عليها وصيانتها وإقامة جميع المنشآت لتحقيق أغراضها على أن يتم ذلك بموافقة الوزير ، (ى) إبرام العقود والاتفاقيات ، (ك) اقتراض الأموال ، (ل) تقديم النصح والمشورة الفنية والإدارية للشركات التي تواجهها مشاكل فنية أو إدارية وإصدار التوجيهات اللازمة لحفظ حقوق حملة وثائق التأمين ، (م ) إنشاء أي نوع من الصناديق أو اتخاذ أي إجراء أو ترتيبات، تقتضيها طبيعة عمل التأمين أو دعم وحماية صناعة التأمين في السودان وذلك بعد الحصول على موافقة الوزير، (ن) إلزام الشركات بالإسهام في نشر الوعي التأميني بين المواطنين والعمل على تطوير مشاريع تقليل الخسائر ، (س)القيام بجميع التصرفات والأعمال التي تؤدى لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام هذا القانون .
أيلولة الممتلكات واستمرار العاملين أيلولة الممتلكات والحقوق والالتزامات . 7- (1) يؤول للهيئة ما يقرره الوزير من الممتلكات والحقوق والالتزامات التي كانت للهيئة العامة للإشراف والرقابة على أعمال التأمين . (2) يتم تقدير الممتلكات والحقوق والالتزامات التي تؤول للهيئة بموجب أحكام البند (1) ويدرج في دفاترها مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك . استمرار العاملين. 8- يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة الهيئة في الخدمة، ويتم استيعابهم في هيكل وظائفها بذات شروط خدمتهم .
إدارة الهيئة إنشاء المجلس وتشكيله. 9- (1) ينشأ مجلس لإدارة الهيئة، يتولى شئونها، ويقوم نيابة عنها بأداء الواجبات وتنفيذ الاختصاصات وممارسة السلطات التي تمكنه من تحقيق أغراضها . (2) يشـكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء على الوجه الآتي : (أ)رئيس غير متفرغ ، ويجوز لمجلس الوزراء تعيين رئيس متفرغ بناءً على توصية الوزير، على ألا تكون له أي صلة بأي من شركات التأمين أو الوكلاء أو الوسطاء ، (ب)المدير العام، عضواً ومقرراً ، (ج) عدد من الأعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة على أن يكون من بينهم ممثل لهيئات الرقابة الشرعية لشركات التأمين . (3) لا يجوز الجمع بين منصبى الرئيس والمدير العام . (4) يكون المجلس مسئولاً عن أعماله أمام الوزير وتحت إشرافه، ويجوز للوزير أن يصدر للمجلس توجيهات ذات صبغة عامة فيما يتعلق بالسياسات العامة للهيئة . اختصاصات المجلس وسلطاته. 10- لتنفيذ أغراض الهيئة، يكون المجلس مختصاً بوضع السـياسة العامة للهيئة والإشراف على أعمالها وتنفيذ اختصاصاتها وممارسة سلطاتها على أسس فنية سليمة ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ)إقرار الهيكل الإداري والتنظيمي للهيئة، ومراجعته كلما كان ذلك ضرورياً ، (ب)الموافقة على مشروع الموازنة السنوية التي يرفعها إليه المدير العام بمقتضى أحكام المادة 12(2)(هـ)(أولاً) وتقديمها للجهات المختصة من طريق الوزير وفقاً لأحكام المادة 19، (ج)إعداد بيان الحساب الختامي للهيئة ورفعه للوزير مع التقارير الأخرى وفقاً لأحكام المادة 24 ، (د)الموافقة على منح الترخيص للشركات لمزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين أو رفض الطلب وفقاً لأحكام المادة 32 ، (هـ) رفع تقارير للوزير عن جميع المسائل المتعلقة بالتأمين وشركات التأمين ومده بالبيانات التي يطلبها، (و)الموافقة على التقرير السنوي عن نشاط قطاع التأمين ، (ز) فرض الرسوم مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة ، (ح) اقتراح شروط خدمة العاملين للوزير للموافقة عليها ورفعها لمجلس الوزراء لإجازتها ، (ط) تعيين شاغلي الوظائف العليا بالهيئة، (ى) قبول المنح والهبات بموافقة الوزير ، (ك) تكوين أي لجنة أو لجان لمعاونته في تنفيذ اختصاصاته، على أن يحدد لها اختصاصاتها ، (ل) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم اجتماعاته ، (م) تفويض أي من سلطاته للرئيس، أو المدير العام، أو أي من نوابه، أو مساعديه أو أعضاء المجلس، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها . اجتماعات المجلس. 11- (1) يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة يوجهها إليه الرئيس، وفي حالة غيابه، بدعوة من المدير، ويجوز للمجلس في حالة الضرورة، أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء ذلك . (2) يترأس الرئيس اجتماعات المجلس وفي حالة غيابه يترأس الاجتماع العضـو الذي ينتخبه الأعضاء لإدارة ذلك الاجتماع . (3) يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء . (4) تجاز قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . تعيين المدير العام  12- (1) يكون للهيئة مدير عام من الأشخاص ذوى الاختصاص واختصاصاته                      والمؤهلات المناسبة والخبرة في مجال التأمين، يعينه وسلطاته.                      ويحدد مخصصاته رئيس الجمهورية، بنـاء على توصية الوزير . (2) يكون المدير العام هو الموظف التنفيذي الأول المسئول عن إدارة الهيئة وفقاً لسياسة المجلس وتوجيهاته، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ) تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس ، (ب) الإشراف على الشركات ومتابعتها وفقاً لتوجيهات المجلس ، (ج) الترخيص لوسطاء التأمين ووكلاء التأمين والمنتجين وخـبراء المعاينة وخبراء التسوية والخبراء الإكتواريين ، (د) فحص سجلات الشركات ووسطاء التأمين ووكلاء التأمين وخبراء المعاينة وخبراء التسوية والخبراء الاكتواريين وتقـييد البيانات فيها وفقاً لما تحدده اللوائح ، (هـ) إعداد المسائل الآتية : (أولاً) مشروع الموازنة السنوية ورفعها للمجلس للموافقة عليها بمقتضى أحكام المادة 19 ، (ثانياً) التقارير السنوية عن نشاط قطاع التأمين ورفعها للمجلس ، (و) تحصيل الرسوم التي يفرضها المجلس بمقتضى أحكام المـادة 10(ز)، وذلك مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة ، (ز) صرف جميع الأموال المخصصة لمصروفات التشغيل، وفقاً للميزانية المصدق بها ، (ح) إبرام العقـود والاتفاقيات وفقاً لما تحدده اللوائح المالية ، (ط) تعيين العاملين بالهيئة لتصـريف أعمالها وفقاً للوائح ، (ى) القيام بأي أعمال ضرورية أخرى لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته على أن يخطر المجلس بذلك . (3)لا يجوز للمدير العام أن يجرى أي تغييرات جوهرية في إدارة الهيئة ما لم يحصل على موافقة بذلك من المجلس . (4)يجوز للمدير العام أن يفوض أياً من اختصاصاته أو سلطاته لأي من مساعديه وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها .
أعضاء المجلس المكافآت . 13- تدفع لأعضاء المجلس المكافآت التي يحددها الوزير . واجبات أعضاء المجلس . 14- (1) يجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن يؤدى عمله باهتمام وإخلاص وحسن نية . (2) لا يجوز لأي من أعضاء المجلس أن يكون في وضع تتعارض فيه مصلحته الخاصة مع مصلحة الهيئة ويحظر عليه بوجه خاص أن : (أ)يمارس أي نشاط يماثل نوع نشاط الهيئة وينطوى على منافستها ـ بطريق مباشر أو غير مباشر سواء بنفسه، أو بوساطة أي شخص آخر وكيلاً كان أم مديراً لأي جهة أخرى ، (ب)يقترض أو يحصل على أي تسهيل ائتمانى خاص بضمان من الهيئة . الإفضاء بالمصلحة. 15- إذا اعتزم أي من أعضاء المجلس الدخول بشخصه او بوساطة أحد أفراد أسرته بطريق مباشر أو غير مباشر في أي تعامل مع الهيئة قد يؤدي إلى منفعة خاصة له، أو لأحد أفراد أسرته ،أو إذا كانت له مصلحة شخصية في أي موضـوع معروض في اجتماع أمام المجلس، فيجب عليه أن يفضى للمجلس بتلك المنفعة، أو المصلحة ومداها، ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولات أو قرار يصدره المجلس في هذا الصدد . الإعفاء من المنصب وخلوه وملئه. 16- (1) يعفى عضو المجلس من منصبه في أي من الحالات الآتية : (أ)عدم اللياقة الطبية ، (ب)تخلفه بغير إذن، أو عذر مقبول عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية ، (ج)إخلاله  بأي من الواجبات المنصوص عليها في المادة 14 ، (د)  إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . (2)يخلو منصب عضو المجلس في أي من الحالات الآتية : (أ) صدور  قرار  بإعفائه من منصبه بموجب أحكام البند (1) ، (ب)قبول  استقالته ، (ج)  وفاته . (3)يملأ المنصب، في حالة خلوه وفقاً لأحكام البند (2)، طبقاً لأحكام المادة 9(2) .
المالية والحسابات والمراجعة الموارد المالية للهيئة. 17- تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي : (أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ، (ب) ما تحصل عليه مـن أموال مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها ، (ج) ما تقترضه من أموال بمقتضى أحكام المادة 6(ك) ، (د) المنح والهبات التي يقبلها المجلس بموافقة الوزير وفقاً لأحكام المادة 10(ى) . استخدام الموارد المالية للهيئة . 18- (1) تستخدم الموارد المالية للهيئة لتحقيق أغراضها، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم الموارد في الآتي : (أ)إدارة الهيئة وتنفيذ أعمالها ، (ب)سداد التزامات الهيئة المالية ، (ج)مقابلة مصروفات تشغيل الهيئة بما في ذلك الإهلاك والإبدال ، (د)دفع رواتب العاملين بالهيئة وأجورهم وعلاواتهم ومخصصاتهم وفوائد ما بعد الخدمة ومكافآت أعضاء المجلس ، (هـ) أي وجوه أخرى للصرف يوافق عليها الوزير . (2) يجوز للهيئة بتوصية من المجلس وموافقة الوزير أن : (أ)تحفظ حساباً منفصلاً للإهلاك والإبدال ، ويحظر التصرف فيه في غير الأغراض التي خصص من أجلها ، (ب)تستثمر الأموال المخصصة لحساب الإهلاك والإبدال بالكيفية التي تحقق أكبر عائد ممكن ، (ج)تشطب قيمة الموجودات التالفة أو التي أبطل استعمالها بالخصم على البند المخصص لها في حساب الإهلاك والإبدال . موازنة الهيئة. 19- تكون للهيئة موازنة مستقلة، تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة لإعـداد الموازنة التي تقررها الدولة، ويجب على المجلس أن يرفع، من طريق الوزير، للجهات المختصة، قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف، تلك الموازنة مبيناً فيها تقديرات الإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة وذلك للموافقة عليها وإدراجها في الموازنة العامة . حفظ الحسابات والدفـاتر والسـجلات. 20- تحفظ الهيئة الآتي : (أ)حسابات صحيحة ومنتظمة ومستوفاة لأعمالها، وفقاً للأسس المحاسبية السليمة والدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك ، (ب)سجلاً منتظماً للأصول الثابتة والمنقولة، وتتم مراجعته سنوياً . إيداع الأموال . 21- (1) تودع الهيئة أموالها في المصارف في حسابات جارية أو حسابات إيداع ويحدد المجلس كيفية التعامل في تلك الحسابات والسحب منها . (2) يجب على الهيئة أن تخطر الوزير، عند فتح الحسابات بالمصارف ويجب الحصول على موافقته عند فتح حسابات بالعملات الأجنبية . مال الاحتياطي. 22- تحفظ الهيئة من فائض مواردها مالاً للاحتياطي، تتم تغذيته من وقت لآخر، بموافقة الوزير بعد التشاور مع المجلس . المراجعة . 23- تتم مراجعة حسابات الهيئة سنوياً بوساطة ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانونى آخر يوافق عليه المراجع العام ويعمل تحت إشرافه . [3](3) بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي. 24- (1) يرفع المجلس للوزير سنوياً خلال خمسة أشهر من انتهاء السنة المالية المستندات الآتية : [4](4) (أ)بياناً بالحساب الختامي ، (ب)تقرير ديوان المراجعة القومي عن الهيئة ، (ج) تقريراً يوضح سير العمل بالهيئة أثناء السنة المالية وبرامجها وخططها للمستقبل . (2) تتم مناقشة البيانات والتقارير في اجتماع سنوي خلال شهر يوليو التالى لنهاية السنة المالية برئاسة الوزير وحضور أعضاء المجلس والمراجع العام أو من يفوضه والمدير العام وذلك من أجل الآتي : (أ)إقرار التقرير السنوي ، (ب)إجازة الحساب الختامي والمراجعة ، (ج) التوصية لدى الوزير لتحديد مكافآت أعضاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية .
الشركات
سلطة الإشراف والرقابة تحديد عدد الشركات. 25- يكون للوزير بناء على توصية الهيئة وفقاً لأحكام المادة 6(ب)، الحق في أن يحدد بموجب أمر، من وقت لآخر، عدد الشركات العاملة في البلاد . تقييد أعمال التأمين المباشر . 26- لا يجوز لأي شخص أن يتعاقد على عمليات التأمين المباشر مع أي شركة ما لم تكن الشركة خاضعة لأحكام هذا القانون، ويجوز للوزير بناء على توصية من المجلس أن يسمح إذا اقتضت الحاجة لذلك، بإجراء التأمين لدى شركات التأمين الأخرى . أنواع التأمين. 27- تنقسم أعمال التأمين، لأغراض هذا القانون إلى نوعين ، النوع الأول المحدد في الجدول (أ )، والثاني المحدد في الجدول (ب) الملحقين بهذا القانون . الاسهام في تمويل المشاريع التي تمنع الخسائر أو تقللها. 28- (1) يجوز للوزير، بناء على توصية من المجلس، أن يطلب من شركات التأمين الإسهام في المشاريع التي تمنع وقوع الخسائر أو تقللها . (2) يجب على شركات التأمين، في حالة قيامها بمبادرة للإسهام في تمويل المشاريع التي تمنع الخسائر أو تقللها إخطار الهيئة .
عمل الشركات وترخيصها بدء مزاولة الشركات أعمال التأمين أو الإستمرار في المزاولة . 29- (1) على الرغم من أي حكم مخالف في قانون الشركات لسنة 2015، لا يجوز لأي شركة أن تزاول أعمال التأمين في البلاد أو أن تستمر فيها ،ما لم تحصل من المجلس على ترخيص بمزاولة تلك الأعمال . (2) لا يجوز تسجيل أي شركة مالم يحصل طالب التسجيل على موافقة مبدئية بذلك من المجلس . شروط منح الترخيص للشركات لمزاولة أعمال التأمين. 30- (1) يشترط على مقدم الطلب للحصول على الترخيص لمزاولة أعمال التأمين أن يستوفى الشروط الآتية وهى أن : (أ)يتقدم بطلبه للهيئة وفقاً للطريقة والشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ، (ب)لا يقل رأس المال الاسمى والمدفوع عن المبلغ الذي تحدده اللوائح ، (ج) يرفق بطلبه دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية ، (د) يدفع الرسوم المقررة بمقتضى أحكام اللوائح . (2) يجوز للهيئة ان تطلب من مقدم الطلب استيفاء أي شروط أو تقديم أي مستندات إضافية تراها ضرورية للبت في طلب الترخيص ، ويعتبر الطلب ملغياً إذا لم يقم مقدم الطلب، بدون عذر مقبول باستيفاء تلك الشروط أو تقديم المستندات خلال تسعين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك . (3) لا يجوز لأي شركة تأمين بعد صدور هذا القانون أن تسهم في إنشـاء أي شـركة تأمين أو تأسيسها او إنشـاء فروع بالخارج ما لم تحصل على موافقة مكتـوبة بذلك مـن الوزير . (4) تمنح الشركات التي يتم الترخيص لها لأول مرة بموجب أحكام هذا القانون مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ حصولها على الموافقة، للوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه المادة، فإذا فشلت في الوفاء بتلك الالتزامات يعتبر الترخيص ملغياً . إجراءات تقديم الطلبات وتجديدها والرسوم. 31- تحدد اللوائح إجراءات تقديم طلبات الترخيص وتجديدها وتحديد الرسوم المقررة لذلك . منح الترخيص ورفضه. 32- (1) يمنح الترخيص للشركة إذا استوفت الشروط والضوابط واتبعت الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها تسعون يوماً، تبدأ من تاريخ تقديم طلب الترخيص ويكون الترخيص وفقاً للشكل الذي تقرره اللوائح، ويبين فيه نوع أو أنواع التأمين التي تم للشركة الترخيص بمزاولتها. (2) يجب على المجلس إخطار الشركة في حالة رفض طلبها، مع بيان أسباب الرفض . إخطار الهيئة بتعديل البيانات أو تغييرها. 33- (1) يلتزم المؤمن بإخطار الهيئة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات الواردة في طلب الترخيص أو الوثائق أو المستندات المرفقة به والتي سبق أن وافق عليها المجلس وتم الترخيص بمقتضاها . (2) لا يجوز للمؤمن أن يجرى التعديل أو التغيير وفقاً لأحكام البند (1)، ما لم يحصل على موافقة بذلك من المجلس ويجوز للمجلس أن يرفض إجراء التعديل أو التغيير إذا كان في ذلك إضرار بحقوق حملة الوثائق أو إخلال بأحكام هذا القانون على أن يقوم بإخطار مقدم الطلب كتابة بقرار الرفض . (3) إذا كان التعديل أو التغيير المطلوب إجراؤه شاملاً لأسس أعمال التأمين أو الشروط أو المزايا أو القيود التي تنظمها وثائق التأمين، فيجب على المؤمن إذا كان يباشر إحدى عمليات التكافل أن يقدم مع الإخطار المنصوص عليه في البند (1) شهادة من الخبير الإكتواري تثبت أن تلك الأسس والشـروط والمزايا والعقود سليمة وصالحة للتنفيذ . إلغاء الترخيص. 34- (1) يجوز للمجلس إلغاء الترخيص الممنوح للشركة وفقاً لأحكام المادة 35(1)، إذا : (أ)لم يدفع للهيئة الرسوم المقررة ، (ب)ثبت أن المؤمن قد منح الترخيص دون أن يستوفى شروط الترخيص ورفض استيفاءها ، (ج)ثبت : (أولاً) أن الشركة لا تلتزم بنظامها الأساسى، أو أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه ، (ثانياً) بعد المراجعة أو الفحص أن حقوق الوثائق معرضة للضياع أو أن المؤمن عاجز عن الوفاء بالتزاماته ، (د)نقص رأس المال المدفوع عن الحد المبين في المادة 30(1)(ب) وعجزت الشركة عن إكماله في المدة المحددة لذلك ، (هـ) امتنع المؤمن عن تقديم دفاتره ومستنداته للمجلس لمراجعتها أو فحصها وفقاً لأحكام هذا القانون أو رفض تسليم الوثائق والبيانات المفروض عليه تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون ، (و)لم يحتفظ المؤمن بالاحتياطيات المنصوص عليها بالمواد 42، 43 واحتياطي صندوق التكافل المنصوص عليه في المادة 44، (ز)صدر : (أولاً) حكم بإشهار إفلاس المؤمن ، (ثانياً) قرار بالموافقة على تحويل العقود التي أصدرها المؤمن إلى مؤمن آخـر عـن جميع أعمال التأمين التي زاولها وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون , (ح) توقف المؤمن عن مزاولة أعمال التأمين وطلب استرداد أمواله وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) يجوز أن يكون إلغاء الترخيص كلياً أو جزئياً بحسب الحال، على ألا يسري الإلغاء الجزئي إلا على الأعمال المنصوص عليها في القرار الصادر بها . (3) لا يجوز للمؤمن الذي صدر القرار بإلغاء الترخيص الممنوح له، أن يتصرف في أمواله أو الضمانات المقدمة منه إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . الأثر المترتب على إلغاء الترخيص . 35- (1) يترتب على إلغاء الترخيص، إيقاف المؤمن عن مزاولة العمل في فروع التأمين المنصوص عليها في الترخيص من تاريخ الإلغاء . (2) يكون الإلغاء الكلي نهائياً ويعتبر القرار كما لو كان أمراً صادراً من محكمة مختصة بتصفية أعمال المؤمن بموجب أحكام المادة 155(و)، من قانون الشركات لسنة 2015 . (3) يجب على المؤمن في حالة صـدور القرار بإلغاء الترخيص، أن يودع فوراً لدى الهيئة جميع المستندات المنصوص عليها في اللوائح، والتي تتضمن المعلومات التي قـد تطلبها الهيئة بشـأن الوثائق المذكـورة في البـند (4). (4) يعين المجلس حارساً يكون مسئولاً أمام المدير العام عن المحافظة على موجودات المؤمن والمستندات وعن الوفاء بالتزاماته وتعهداته القائمة تجاه حملة الوثائق . (5) إذا تم إلغاء الترخيص كلياً في حالة عمليات التكافل، فيتم تحويل صندوق التكافل إلى مؤمن آخر يعتمده المجلس وذلك بعد إجراء الفحص والتقويم وفقاً لما تحدده اللوائح ويتحمل المؤمن المعتمد التزامات وتعهدات المؤمن الذي ألغى ترخيصه . (6) يجب على المدير العام أن يعين مصفياً لأعمال المؤمن عند صدور القرار بتصفية أعماله وتكون للمصفى ذات الاختصاصات الممنوحة للمصفى الرسمى بمقتضى أحكام المادة 166 من قانون الشركات لسنة 2015 ويمارس سلطات المصفى الرسمى الواردة بالمادة 180 من قانون الشركات لسنة 2015 على أن يراعى في ممارسة هذه السلطات أحكام المادة 37 من هذا القانون . تاريخ صدور شهادة الترخيص وترقيمها. 36- يجب على كل مؤمن أن يدون في جميع الأوراق المروسة التي يستخدمها رقم شهادة الترخيص الممنوحة له وتاريخ صدورها . التظلم والاستئناف. 37- يجوز لكل شخص من الأشخاص المبينين أدناه أن يتظلم أو يستأنف للوزير، بحسب الحال من القرار الصادر ضده على الوجه الآتي : (أ) لمقدم الطلب في حالة رفض المجلس طلبه بالترخيص له بمزاولة أعمال التأمين بمقتضى أحكام المادة 32(2)، على أن يتقدم بتظلمه خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض ، (ب) للمؤمن في حالة صدور قرار من المجلس : (أولاً) برفض طلبه بشأن إجراء أي تعديل أو تغيير وفقاً لأحكام المادة 33(2)، على أن يتقدم بتظلمه ضد هذا القرار خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمه القرار ويكون قرار الوزير في هذه الحالة نهائياً ، (ثانياً) بإلغاء ترخيصه بمقتضى أحكام المادة 34(1)(ب)، على أن يتقدم باستئنافه ضد قرار الإلغاء خلال ستين يوماً، تبدأ من تاريخ صدور القرار ويجب في حالة تأييد الوزير لقرار الإلغاء، أن ينشر التأييد في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التأييد . نشر البيانات . 38- لا يجوز للمؤمن أن ينشر أياً من البيانات الواجب تقديمها بمقتضى أحكام هذا القانون، ما لم تكن هذه البيانات مطابقة لتلك التي تم تقديمها للهيئة على أنه يجوز نشر مقتطفات من تلك البيانات إذا كانت مطابقة تماماً للبيانات الأصلية المقدمة . الاطلاع على البيانات والحصول عليها. 39- (1) يجوز لأي شخص ذي مصلحة يقرها المدير العام، أن يطلع على الأوراق والبيانات المقدمة وفقاً لأحكام هـذا القانون، ويجوز له كذلك الحصول على صور أو شهادات أو مستخرجات منها أو من القرارات الصادرة من المجلس أو من السجلات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء الأسس الفنية لأسعار أعمال التأمين وذلك بعد سداد الرسوم المقررة . (2) يجب على الشركات أن تطلع حاملي وثائقها على البيانات المتعلقة بوثائقها وأن تسلمهم نسخاً منها إذا طلبوا ذلك .
أحكام عامة بشأن التزامات الشركات إعادة التأمين. 40- يجب على كل الشركات أن تعيد التأمين على جميع أعمال التأمين أو أي جزء منها لدى شركة إعادة التأمين الوطنية وذلك وفقاً للنسب التي يحددها الوزير بناء على توصية بذلك من المجلس . أموال شركات التأمين. 41- يجب على كل شركة، بعد انقضاء مدة سنتين من تاريخ حصولها على الترخيص لمزاولة أعمال التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون، أن تودع لدى أي مصرف يعمل في السودان نسبة من فائض أعمال التأمين التي يحددها الوزير بناء على توصية بذلك من المجلس . احتياطي الأخطار السارية. 42- يجب على كل شركة تزاول أعمال التأمين العام أن تحتفظ باحتياطي لمقابلة الأخطار السارية وذلك بالنسب التي تحددها الهيئة من وقت لآخر . احتياطي المطـالبات. 43- يجب على كل شركة تزاول أعمال التأمين العام أن تحتفظ بمال احتياطي لمواجهة المطالبات التي لم تتم تسويتها حتى نهاية السنة المالية، أو تلك التي تم تقدير قيمتها ولم يتم سدادها بعد أو التي حدثت ولم تبلغ بها الشركة حتى إعداد الحسابات . صندوق التكافل. 44- (1) يجب على كل شركة تزاول عمليات التكافل سواء كان عملها مقصوراً على هذا النوع أو تزاول في الوقت ذاته أعمال التأمين العام، أن تنشئ صندوقاً يسمى "صندوق التكافل" يوضع فيه الاحتياطي الحسابى الذي يقرره الخبير الإكتواري وتوافق عليه الهيئة . (2) يحظر استخدام أموال الصندوق المذكور في البند (1)، بطريق مباشر أو غير مباشر في أي أغراض أخرى غير عمليات التكافل . طريقة توظيف الأموال. 45- تحدد الهيئة الكيفية التي يتم بها استمرار توظيف أموال الاحتياطيات والصندوق الواجب تخصيصها وفقاً لأحكام المواد 42، 43 و44.[5](5) سجلات التأمين. 46- (1) يجب على كل شركة تأمين أن تحتفظ لديها لكل نوع من أنواع التأمين، بالسجلات الآتية :[6](6) (أ)سجل الوثائق الذي تقيد به جميع الوثائق التي تبرمها الشركة مع بيان أسماء حملة الوثائق وعناوينهم وتاريخ إبرام كل وثيقة ومدة التأمين , وأي تعديل أو تغيير يطرأ عليها وانتقال ملكيتها ، (ب)سجل التعويضات الذي تقيد به جميع المطالبات المقدمة إلى الشركة وبيان تاريخ تقديم كل مطالبة واسم مقدمه وعنوانه ورقم الوثيقة ومبلغ المطالبة ومبلغ الاحتياطي المقدر للحادث وتاريخ دفع التعويض، وفي حالة رفض المطالبة يذكر تاريخ الرفض وأسبابه ، (ج) أي سجلات أخرى تحددها اللوائح . (2) يجب على كل شركة إعادة تأمين أن تحتفظ بسجلات تشتمل على بيانات العمليات الاتفاقية والاختيارية والأموال الموظفة باسمها وأي سجلات أخرى تحددها اللوائح . حظر رهن الأموال       47- لا يجوز لأي شركة أن ترهن أي عقار أو أياً من أموال الاحتياطي أو بيعها أو التصرف            أو صندوق التكافل الواجب تخصيصها وفقاً لأحكام المواد 42، 43و 44 فيها.                           أو تبيعه أو تتصرف فيه، فيما عدا ما خصصت له ما لم تحصل على موافقة بذلك من المجلس . حسابات الشركة. 48- (1) يجب على كل شركة أن تحفظ حسابات منفصلة للعمليات الخاصة بالمساهمين تبين فيه الأرباح أو الخسائر وأن تحفظ كذلك حسابات أخرى للعمليات الخاصة بحملة الوثائق تثبت فيه الفائض أو العجز على ان تحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لكل واحد من أنواع التأمين على حدة . (2) على الرغم من أحكام البند (1)، يجوز للمجلس أن يطلب من الشركة أن تحفظ حساباً خاصاً لواحد أو أكثر من أنواع أعمال التأمين التي تدخل في فرع واحد . بيانات التأمين. 49- (1) يجب على كل شركة أن تقدم سنوياً للهيئة في الميعاد وبالشكل الذي تحدده اللوائح، المستندات الآتية : (أ) بيانات بالآتى : (أولاً) الإيرادات والمنصرفات والاحتياطيات الفنية أو أي نوع من التعهدات لدى الشركة والاحتياطي الخاص بالتعويضات التي لم تتم تسويتها وذلك لكل واحد من أنواع التأمين على حدة ، (ثانياً) أموال الشركة الواجب حفظها تنفيذاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه مدعمة بالمستندات التي تطلبها الهيئة ، (ب) حساباً للفائض والعجز وحساباً للأرباح والخسائر ، (ج) الموازنة العمومية وتقرير مجلس الإدارة للمساهمين وهيئة المشتركين ، (د)شهادة بمقدرتها على الوفاء بالشكل والطريقة التي تحددها اللوائح تثبت المسائل الآتية : (أولاً) في حالة الشركة التي تزاول أعمال التأمين العام، أن قيمة موجوداتها تجاوز قيمة التزاماتها وذلك بالنسبة التي يحددها المجلس من جملة إيرادات الأقساط في السنة المالية الأخيرة غير إيرادات الأقساط المحصلة عن التكافل ، (ثانياً) في حالة الشـركة التي تزاول عمليات التكافل، أن الالتزامات بالنسبة إلى تلك العمليات لا تجاوز قيمة صندوق التكافل الوارد ذكره في المادة 44 وجميع الالتزامات الأخرى بالنسبة للتكافل على الوجه المبين في آخر موازنة . (2) يجب أن تعد المستندات المنصوص عليها في البند (1) أعلاه طبقاً للنماذج التي تقررها اللوائح، وأن تشمل جميع العمليات التي يقوم بها المؤمن داخل السودان وخارجه . (3) يجب أن تكون البيانات والأوراق المقدمة للهيئة موقعاً عليها بإمضاء مدير الشركة والمراجع القانوني ويشمل التوقيع جميع أنواع التأمين الواردة في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون . (4) يجب على كل شركة تعجز عن تقديم شهادة تثبت مقدرتها على الوفاء وفقا لأحكام البند (1)(د) أن : (أ)تقدم بناء على طلب الهيئة الخطة المقترحة لإعادة مركزها المالي ليكون على الوجه الأمثل ، (ب)تقترح الكيفية التي يتم بها تطبيق خطتها لإعادة مركزها المالي أو تطبق الكيفية التي تقترحها الهيئة إذا لم تقبل الهيئة الكيفية المقترحة للشركة ، (ج) تلتزم بالكيفية التي قبلتها الهيئة . البيانات الايضاحية. 50- يجب على كل شركة أن تقدم إلى الهيئة البيانات الإيضاحية التي تطلبها عن المستندات والأوراق المقترحة بموجب أحكام هذا القانون ويجب على الشركة كذلك أن تقدم الإيضاحات اللازمة عن الشكاوى التي تقدم للهيئة من حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو غيرهم . الحسابات والمراجعة. 51- (1) يجب على كل شركة أن تقدم للهيئة حسابات مراجعة عن كل سنة مالية مدعمة بشهادة من مراجع قانوني وشهادة من هيئة الرقابة الشرعية وفقاً لأحكام هذا القانون. (2) تراجع حسابات الشركة سنوياً من قبل مراجع قانوني توافق عليه الهيئة ويشترط ألا يكون مستخدماً بالشركة أو مديراً أو عضواً بمجلس إدارتها ما لم توافق عليه الهيئة . (3) يجب على المراجع القانوني أن يخطر الشركة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة لاحظها أثناء فحصه لتقوم بمعالجته، ويجب عليه كذلك أن يقوم بإبلاغ الهيئة إذا لم تقم الشركة بإتمام النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة المخالفة خلال شهرين من تاريخ الإخطار . (4) يجوز للهيئة أن تستعين بالمراجع العام عند فحصها للحسابات المراجعة . فحص أعـمال المؤمن. 52- (1) تقوم الهيئة بفحص أعمال المؤمن إذا توفر لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن : (أ)حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع ، (ب)المؤمن قد : (أولاً) أصبح عاجزاً عن الوفاء بالتزاماته 0 (ثانياً) خالف أياً من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه . (2) تفحص الهيئة أعمال المؤمن بناء على طلب عدد من المساهمين ممن يملكون مالاً يقل عن 10% من رأس المال أو بناء على طلب أي عدد من حملة الوثائق ممن دفعوا ما لا يقل عن 25% من الأقساط المكتتبة . (3) يتم تعـيين خبير لإجـراء الفحـص المشار إليه في البند (1)، أو البند (2) على أن تدفع له الأتعاب مقابل أداء العمل على الوجه الآتي، في حالة الفحص المشار إليه في: (أ)البند (1)، يقوم المؤمن بدفع الأتعاب ، (ب)البند (2) يقوم كل من : (أولاً) المؤمن بدفع الأتعاب، إذا ثبت بعد الفحص أنه قد تسبب في ارتكاب ذلك الخطأ أو التقصير ، (ثانياً) مقدم الطلب لتعيين الخبير ، بدفع الأتعاب إذا لم يثبت وجود أي خطأ أو تقصير من جانب المؤمن ، (ثالثاُ) المؤمن لهم أو المساهمين بدفع تأمين يقدره المدير العام وذلك مقابل أتعاب الخبير إذا ثبت عدم ارتكاب المؤمن لخطأ أو تقصير من جانبه . تحويل وثائق التأمين. 53- (1) يجب على كل شركة ترغب في تحويل وثائقها من الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن جميع أو بعض العمليات التي تزاولها إلى شركة أخرى أو أكثر، أن تتقدم بطلبها إلى المجلس وفقاً للشروط الواردة باللوائح على أن تقوم بإخطار حملة الوثائق بذلك . (2) يرفع المجلس طلب الشركة المذكور في البند (1)، إلى الوزير مع توصية في هذا الصدد توطئة لصدور قرار الوزير . (3) يجوز للوزير أن يصدر قراره بالموافقة على تحويل الوثائق إذا تبين له أن هذا الإجراء لا يضر بمصلحة أصحاب الحقوق من حملة الوثائق التي أبرمتها ولا يضر بمصلحة المستفيدين منه أو الدائنين من حملة الوثائق ولا يترتب على تحويل الوثائق حرمان أي حامل وثيقة من المطالبة بإنهاء عقد التأمين بسبب التحويل المذكور . (4) إذا وافق الوزير على التحويل، فتنتقل الأموال الخاصة بالوثائق المحالة على الشركة التي تم تحويل الوثائق إليها على أن تراعى في هـذه الحالة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية . (5) يتم نشر قرار التحويل في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من تايخ إصداره . استرداد الأموال المودعة والاعتراض عليه . 54- (1) يجب على كل شركة : (أ) تعتزم وقف عملياتها بالسودان، عن أي واحد أو أكثر من أنواع التأمين أن تخطر الهيئة بذلك، (ب) تقرر وقف عملياتها بالسودان عن أي واحد أو أكثر من أنواع التأمين وترغب في استرداد جميع أموالها المودعة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعضها، أن تتقدم بطلبها في هذا الصدد إلى الهيئة وذلك وفقاً للشروط وبالطريقة التي تحددها اللوائح . (2) إذا تقدم أي شخص له مصلحة باعتراض للهيئة على استرداد الشركة لأموالها المودعة خلال المدة المحددة في اللوائح، فلا تسترد الشركة تلك الأموال ما لم يتم التوصل إلى اتفاق أو إصدار قرار بشأن هذا الاعتراض ويجوز للمجلس على الرغم من ذلك أن يأذن للشركة باسترداد أموالها المودعة على أن يتم حجز مبلغ يساوى التزاماتها تجاه صاحب الاعتراض بما في ذلك المصاريف التي يستلزمها حفظ أصول الشركة . فحص المركز المالي للشركة. 55- (1) يجب على كل مؤمن يزاول أياً من أنواع التأمين المذكور في الجدول (أ )، الملحق بهذا القانون، أن يفحص المركز المالي لكل واحد من أنواع التأمين الذي يزاوله وتقدر قيمة الاحتياطيات الحسابية مرة على الأقل كل ثلاث سـنوات ويقوم بالفحص أحد الخبراء الاكتواريين المعتمدين . (2) يقوم الخبير الاكتواري المذكور في البند (1)، بإعداد تقارير منفصلة عن جميع أعمال التأمين التي أبرمها المؤمن داخل البلاد وخارجها على أن يتضمن التقرير البيانات التي تحددها اللوائح ويجب إجراء هذا الفحص إذا رغب المؤمن في تحديد نسب الفائض والأرباح التي توزع على حملة الوثائق والمساهمين . (3) يقوم المؤمن بإرسال صورة من التقرير المذكور في البند (2) إلى الهيئة على أن ترفق به المستندات الآتية : (أ)بيان عن وثائق التأمين السارية المفعول من تاريخ إجراء الفحص طبقا للأنموذج الذي تقرره اللوائح، (ب)إقرار من المؤمن بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للتوصل لتقرير صحيح عن تعهداته، قد تم وضعها تحت تصرف الخبير الاكتواري . (4) يجب أن يشتمل التقرير المذكور في البند (3)على قيمة الأعمال التي يشملها صندوق التكافل والتي أبرمها المؤمن داخل البلاد وخارجها . (5) يرفق المؤمن صورة من تقرير الخبير الاكتواري مع الحساب الختامي الخاص بالسنة المالية التي تم إجراء الفحص فيها، على أن تكون الأموال في صندوق التكافل في نهاية تلك السنة المالية مطابقة تماماً لما جاء في تقرير الخبير الاكتواري ووفقاً لبنود الموازنة العمومية للمؤمن . (6) إذا لم يقم المؤمن بإرفاق صورة من تقرير الخبير الاكتواري وفقاً لأحكام البند (5) مع الحساب الختامي فيجوز للهيئة إمهاله لتقديم التقرير المطلوب . (7) إذا تبين وجود اختلاف بين تقدير الأموال في صندوق التكافل وفقاً لتقدير الخبير الاكتواري والحسابات الخاصة للسنة المالية التي تم الفحص فيها، فتطلب الهيئة من المؤمن تصحيح الحسابات الخاصة بتلك السنة والسنة التي تليها على الأكثر . (8) إذا لم يلتزم المؤمن بأحكام البندين (6) و (7) فيكون للهيئة الحق في عدم اعتماد الحسابات المراجعة وإيقاف رخصة المؤمن مؤقتاً إلى أن يتم الالتزام بالأحكام المذكورة . (9) يكون للهيئة الحق في تعيين خبير اكتواري لفحص الحسابات وتقديم الشهادة المطلوبة وذلك على نفقة المؤمن إذا : (أ)لم يقدم المؤمن شهادة الفحص خلال (270 ) يوماً من نهاية السنة المالية المعنية ، (ب)قررت الهيئة ضرورة إعادة الفحص . (10) يجب على الخبير الاكتواري، إذا تبين له أن صندوق التكافل لا يغطى التزامات المؤمن المنصوص عليها في المادة 49، أن يبين ذلك في تقريره وأن يرسل فوراً صورة من ذلك التقرير للهيئة . الإقراض والتمويل. 56- (1) لا يجوز للمؤمن، ما لم يحصل على موافقة من الهيئة ، أن: (أ)يقرض بطريق مباشر أو غير مباشر أياً من أعضاء مجلس إدارته أو المساهمين، أو أي جهة أخرى أو يتعهد بسداد ديونهم لجهة أخرى أو يمنح أي ضمان آخر ، (ب)يمول أياً من أعضاء مجلس إدارته أو المساهمين . (2) يستثني من أحكام البند (1) أعضاء مجلس إدارة الشركة بحكم مناصبهم وذلك فيما يتعلق باستحقاقاتهم وفقاً لعقود أعمالهم الخاصة أو لوائح الشركة . فحص اتفاقيات إعادة التأمين. 57- يقدم كل مؤمن للهيئة جميع اتفاقيات إعادة التأمين التي يعقدها ويجوز للهيئة أن توجه بإيقاف العمل بجميع الاتفاقيات أو بعضها أو أي جزء منها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . الدعاوى المتعلقة بوثائق التأمين. 58- على الرغم من أي حكم وارد في أي وثيقة للتأمين متعلقة بأعمال التأمين في السودان، يكون لحامل هذه الوثيقة الحق في رفع الدعاوى المتعلقة بوثيقة التأمين أمام أي محكمة مختصة . ضم المؤمن طرفاً في الدعوى. 59- يجوز للمحكمة أن تضم المؤمن طرفاً في دعوى يكون فيها التزام أحد الطرفين مشمولاً بوثيقة التأمين . الحقوق المكتسبة. 60- فيما عدا ما نص عليه صراحة في هذا القانون، لا يجوز أن يفسر أي من أحكام هذا القانون، بحيث يؤثر على أي حق مكتسب للمؤمن له بموجب أي وثيقة للتأمين . إغفال تجديد الترخيص. 61- إذا أغفل المؤمن تجديد الترخيص الممنوح له بمقتضى أحكام هذا القانون في الوقت المحدد لذلك، فيلزم بالرسوم الإضافية التي تقررها اللوائح، ويجوز للمجلس، في حالة تكرار إغفال تجديد الترخيص لأكثر من مرتين، أن يتبع الإجراء الذي يراه مناسباً وفقاً لأحكام القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه . التأمين الجبرى. 62- يجوز للوزير بناء على توصية بذلك من الهيئة أن يأمر أي شخص أو فئة من الأشخاص بتأمين ممتلكاتهم، أو مصالحهم إذا كانت هناك حاجة اقتصادية عامة تدعو لذلك .
وكلاء التأمين والمنتجون والخبراء الترخيص لوكلاء التأمين والمنتجين وتجديد الترخيص وإلغاؤه. 63- (1) لا يجوز لأي شخص أن يزاول أعمال التأمين بصفة وكيل للتأمين رئيسي أو فرعي، أو منتج ما لم يكن حاصلاً من الهيئة على ترخيص ساري المفعول . (2) تمنح الهيئة وكيل التأمين أو المنتج الترخيص، الذي يكون سارياً لمدة سنة ويتم تجديده بناء على طلب الوكيل أو المنتج وذلك بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في اللوائح . (3) يجوز للمدير العام، بالتشاور مع الشركة، أن يلغي ترخيص أي وكيل للتأمين أو منتج، إذا تبين له أنه قد خالف الشروط التي تم بمقتضاها منحه الترخيص أو أنه قد خالف أي شروط أخرى تحددها اللوائح . (4) لا يجوز لأي شخص أن يعمل وكيلاً للتأمين أو منتجاً لأكثر من شركة في ذات الوقت، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة بذلك من الشركات المعنية . (5) يجب على كل وكيل من وكلاء التأمين أن يدون على كل مستند يصدره رقم ترخيصه وتاريخ انتهاء سريانه . إعداد سجل وكلاء التأمين والمنتجين. 64- يجب على كل شركة أن تقدم للهيئة، بالإضافة إلى الحسابات السنوية سجلاً خاصاً تدون فيه اسم كل واحد من وكلاء التأمين والمنتجين وعنوان كل واحد منهم والعمولات التي يتقاضاها، وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة . الترخيص لخبراء المعاينة وخبراء التسوية وتجديده وإلغاؤه. 65- (1) لا يجوز لأي شخص أن يعمل خبيراً للمعاينة أو خبيراً للتسوية ما لم يكن مؤهلاً وحاصلاً على ترخيص بذلك من الهيئة وفقاً للشروط التي تحددها اللوائح . (2) يسري الترخيص لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه للهيئة خبير المعاينة، أو خبير التسوية، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللوائح . (3) يكون للهيئة الحق في إلغاء الترخيص الممنوح لأي خبير للمعاينة أو خبير للتسوية، إذا تبين لها أنه قد خالف شروط الترخيص أو أي شروط أخرى تحددها اللوائح . الاستعانة بخبير المعاينة وخبير التسوية. 66- (1) لا يجوز للمؤمن أن يستعين بأي خبير للمعاينة أو خبير للتسوية من غير العاملين معه فيما عدا الخبير المرخص له وفقاً لأحكام المادة 65(1) . (2) يجوز للمؤمن في أي حالة تتطلب خبرة فنية لا تتوافر في السودان أن يستعين بخبير للمعاينة أو خبير للتسوية من الخارج على أن يحصل على موافقة بذلك مـن المدير العام . الترخيص للخبير الإكتواري وتجديد الترخـيص وإلغـاؤه. 67- (1) يجب على كل خبير اكتواري أن يحصل على ترخيص بذلك من الهيئة، على أنه يشترط الحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد، في حالة الخبير الإكتواري الأجنبي. (2) يقدم الخبير الإكتواري للهيئة طلباً للحصول على الترخيص المذكور في البند (1)، أو لتجديد الترخيص وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللوائح وبعد دفع الرسوم المحددة لذلك في اللوائح . (3) يكون للهيئة الحق في إلغاء الترخيص الممنوح للخبير الإكتواري إذا تبين لها أنه قد خالف شروط الترخيص أو أي شروط أخرى تحددها اللوائح .
الأحكام الختامية مخالفات مستخدمى الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والممثلين والعقوبات. 68- (1) يكون مرتكـباً لمخالفة كل واحد من الأشخاص الآتي بيانهم : (أ) مدير الشركة وكل عضو في مجلس إدارتها أو ممثليها في حالة إصدار أي وثيقة قبل حصوله على الترخيص أو قيامه بأي من أعمال التأمين بعد صدور القرار بإلغاء ترخيصه ، (ب) كل شخص يقوم بأي من أعمال التأمين بخلاف النوع الذي صدرت به شهادة الترخيص . (2) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنة واحدة، أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معـاً، كل مـن يرتكب مخالفة لأحكام البند (1). مخالفات وكلاء التأمين 69- (1) يكـون مرتكباً لمخـالفة كل شخص من الأشخاص الآتي والخبراء والعقوبات.             بيانهم : (أ) وكيل التأمين أو مندوبه وكل شخص آخر يزاول أعمال التأمين لحساب الشركة إذا زاول عمله بدون أن يحصل على ترخيص بذلك بمقتضى أحـكام هذا القانون ، (ب) خبـير المعاينة وخبير التسوية إذا زاول عمله قبل : (أولاً) الحصول على الترخيص اللازم لذلك وفقاً لأحكـام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ، (ثانياً) تجديد الترخيص له في الوقت المحدد لذلك وفقاً لأحكام المادة 65(2)، (ج) الشركة التي تستخدم وكيلاً للتأمين أو خبيراً للمعاينة أو خبيراً للتسوية بدون حصوله على الترخيص اللازم بموجب أحكام هذا القانون . (2) توقع على الوجه الآتي العقوبات المبينة فيما يلى على كل شخص يرتكب أياً من المخالفات الآتية : (أ)مخالفة أحكام البند (1)(أ) و (ب)(أولاً)، بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معاً ، (ب)مخالفة أحـكام البند (1)(ب)(ثانياً) و(ج)، بالغرامة . (3) تكون عقوبة السجن، في حالة تكرار الإدانة بارتكاب مخالفة أحكام هذه المادة، هى ضعف العقوبة المقررة في البند (2) . مخالفات إعادة التأمـين والعـقوبات. 70- يعاقب كل مستخدم في الشركة يرتكب بوصفه هذا مخالفة لأحكام المـادة 57 بالسـجن لمدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو العقوبتين معاً. سلطة إصدار اللوائح. 71ـ يجوز للوزير، بناء على توصية بذلك من المجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . الجدول (أ) التكافل رقم بيان نوع التأمين طبيعة عمليات التأمين 1/ التكافل ويشمل أنواع التكافل التي تتعلق بالحياة البشرية والأخطار التي تتعرض لها أو تطرأ عليها كالوفاة والعجز والشيخوخة والمرض . الجدول (ب) أعمال التأمين العام رقم بيان نوع التأمين طبيعة عمليات التأمين 1 التأمين ضد الحريق 2 التأمين على السيارات يقصد به تأمين المركبات والآليات المرخص لها بالسير على الطرقات . 3 التأمين ضد الحوادث المتنوعة 4 التأمين ضد المسئولية المدنية يقصد به التأمين الذي يغطي المؤمن له عن مسئوليته تجاه الغير في الحوادث التي ينجم عنها ضرر جسماني أو ضرر مادي لممتلكاتهم . 5 التأمين البحري (أ) التأمين ضد أخطار النقل (ب) تأمين أجسام السفن يقصد به تأمين الأشياء ضد الفقد و/أو التلف في أثناء نقلها بالبحر أو الجو أو البر . يقصد به تأمين السفن والآلات والمعدات الموجودة عليها ويشمل تأمين حفارات البترول البحرية والمنصات البحرية. كما يشمل المسئوليات المترتبة على امتلاكها و/أو تشغيلها . 6 التأمين الجوي (أ)أجسام الطائرات (ب)مسئولية إدارة المطارات يقصد به تأمين الطائرات والآلات والمعدات الموجودة عليها كما يشمل المسئوليات المترتبة على امتلاكها و/أو تشغيلها يقصد به تأمين المسئولية الناتجة عن امتلاك و/أو تشغيل المطارات . 7 تأمين النقود المرحلة يقصد به التأمين الذي يغطي الأوراق النقدية والمالية وما في حكمها في أثناء نقلها من مقر المؤمن له إلى الجهات المحددة بالوثيقة وبالعكس . 8 التأمين الهندسي ويقصد به تأمين عقود الإنشاء والتركيب وعطب الماكينات وانفجار الغلايات والأجهزة الإلكترونية كما يشمل الروافع والمصاعد وما يترتب على ذلك من أضرار بالممتلكات المجاورة والمسـئولية تجـاه الغير . 9 عمليات التأمين المتنوعة ويشمل هذا النوع أية عمليات تأمين لم تضمن في أي نوع من الأنواع المتقدم ذكرها في الجدول (أ) والجدول (ب) بعد إجازة الهيئة العليا للرقابة الشرعية . (1) قانون رقم 42 لسنة 2001 . ↑ (2) قانون رقم 7 لسنة 2006 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) القانون نفسه . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) القانون نفسه . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون الرقابة على التأمين لسنة 2001 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الرقابة على التأمين لسنة 2001 ترتيب المواد الباب الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير . الباب الثاني الهيئة وإدارتها وأموالها الفصل الأول الهيئة 4- إنشاء الهيئة ومقرها والإشراف عليها . 5- أغراض الهيئة . 6- اختصاصات الهيئة وسلطاتها . الفصل الثاني أيلولة الممتلكات واستمرار العاملين 7- أيلولة الممتلكات والحقوق والالتزامات . 8- استمرار العاملين . الفصل الثالث إدارة الهيئة 9- إنشاء المجلس وتشكيله . 10- اختصاصات المجلس وسلطاته . 11- اجتماعات المجلس . 12- تعيين المدير العام واختصاصاته وسلطاته . الفصل الرابع أعضاء المجلس 13- المكافآت . 14- واجبات أعضاء المجلس . 15- الإفضاء بالمصلحة . 16- الإعفاء من المنصب وخلوه وملئه . الفصل الخامس المالية والحسابات والمراجعة 17- الموارد المالية للهيئة . 18- استخدام الموارد المالية للهيئة . 19- موازنة الهيئة . 20- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات . 21- إيداع الأموال . 22- مال الاحتياطي . 23- المراجعة . 24- بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي . الباب الثالث الشركات الفصل الأول سلطة الإشراف والرقابة 25- تحديد عدد الشركات . 26- تقييد أعمال التأمين المباشر . 27- أنواع التأمين . 28- الإسهام في تمويل المشاريع التي تمنع الخسائر أو تقللها. الفصل الثاني عمل الشركات وترخيصها 29- بدء مزاولة الشركات أعمال التأمين أو الاستمرار في المزاولة . 30- شروط منح الترخيص للشركات لمزاولة أعمال التأمين . 31- إجراءات تقديم الطلبات وتجديدها والرسوم . 32- منح الترخيص ورفضه . 33- إخطار الهيئة بتعديل البيانات أو تغييرها . 34- إلغاء الترخيص . 35- الأثر المترتب على إلغاء الترخيص . 36- تاريخ صدور شهادة الترخيص وترقيمها . 37- التظلم والاستئناف . 38- نشر البيانات . 39- الاطلاع على البيانات والحصول عليها . الفصل الثالث أحكام عامة بشأن التزامات الشركات 40- إعادة التأمين . 41- أموال شركات التأمين . 42- احتياطي الأخطار السارية . 43- احتياطي المطالبات . 44- صندوق التكافل . 45- طريقة توظيف الأموال . 46- سجلات التأمين . 47- حظر رهن الأموال أو بيعها أو التصرف فيها . 48- حسابات الشركة . 49- بيانات التأمين . 50- البيانات الإيضاحية . 51- الحسابات المراجعة . 52- فحص أعمال المؤمن . 53- تحويل وثائق التأمين . 54- استرداد الأموال المودعة والاعتراض عليه . 55- فحص المركز المالي للشركة . 56- الإقراض والتمويل . 57- فحص اتفاقيات إعادة التأمين . 58- الدعاوى المتعلقة بوثائق التأمين . 59- ضم المؤمن طرفاً في الدعوى . 60- الحقوق المكتسبة . 61- إغفال تجديد الترخيص . 62- التأمين الجبري. الفصل الرابع وكلاء التأمين والمنتجون والخبراء 63- الترخيص لوكلاء التأمين والمنتجين وتجديد الترخيص وإلغاؤه . 64- إعداد سجل وكلاء التأمين والمنتجين . 65- الترخيص لخبراء المعاينة وخبراء التسوية وتجديده وإلغاؤه . 66- الاستعانة بخبير المعاينة وخبير التسوية . 67- الترخيص للخبير الاكتواري وتجديد الترخيص وإلغاؤه . الباب الرابع الأحكام الختامية 68- مخالفات مستخدمى الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والممثلين والعقوبات . 69- مخالفات وكلاء التأمين والخبراء والعقوبات . 70- مخالفات إعادة التأمين والعقوبات . 71- سلطة إصدار اللوائح . - الجداول . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الرقابة على التأمين لسنة2001 [1](1) (17/11/2001 ) الباب الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، "قانون الرقابة على التأمين لسنة 2001 " . إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين لسنة 1992، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل . تفسير . 3- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : "أعمال التأمين العام" يقصد بها أعمال التأمين المبينة في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون ، "التكافل" يقصد به أنواع التأمين المبينة في الجدول (أ ) الملحق بهذا القانون ، "حامل وثيقة التأمين" يقصد به كل شخص يكتسب بموجب وثيقة التأمين ابتداءً، أو حولت إليه وثيقة التأمين، الحقوق المترتبة عليها بطريقة قانونية ، "الخبير الاكتواري" يقصد به كل شخص يكون خبيراً في رياضيات التأمين وحاملاً درجة علمية من جهة معترف بها وكل شخص آخر تكون له دراية كافية بعلم رياضيات التأمين يعتمده الوزير كتابة ، "خبير التسوية" يقصد به الشخص الذي يقوم بمهمة الكشف وتقدير الأضرار والتعويض ، "خبير المعاينة" يقصد به الشخص الذي يقوم بمهمة الفحص وتقدير المخاطر ، "الرئيس" يقصد به رئيس مجلس إدارة الهيئة ، "السنة المالية" يقصد بها الاثنا عشر شهراً التي تبدأ من أول يناير وتنتهى في الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة ويجوز للهيئة، لأغراض هذا القانون، أن تمد لأي شركة فترة السنة المالية أو تقصرها، "الشركة" يقصد بها أي شركة من شركات التأمين، أو شركات إعادة التأمين تحصل على الترخيص لممارسة أعمال التأمين في البلاد بمقتضى أحكام المادة 32(1) ، "عمليات إعادة التأمين" يقصـد بها التعاقد الذي يتعهد بمقتضاه كل مؤمن بأن يحمل على عاتقه كل أو بعض الأخطار الناشئة عن عقد التأمين أو الناتجة عن عمليات التأمين المباشر ، "الفرع" يقصد به أي من الفروع التي تؤسسها الشركة داخل السودان أو خارجه بغرض مزاولة أعمال الشركة بالنيابة عنها ، "المجلس" يقصد به مجلس إدارة الهيئة المنشأ بموجب أحكام المادة 9(1) ، "المدير العام" يقصد به مدير عام الهيئة المعين بمقتضى أحكام المادة 12(1) ، "المشتركون" يقصد بهم حملة وثائق التأمين ، "المنتج" يقصد به الشخص المرخص له بالعمل للحصول على أي أعمال تأمين للمؤمن ، "الموظف المسئول" يقصد به مدير الشركة وأي شخص مفوض، من قبل مجلس إدارة الشركة ، "المؤمن" يقصد به أي من الشركات المرخص لها لمزاولة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو إعادة التكافل وفقاً لأحكام هذا القانون ، "الهيئة" يقصد بها هيئة الرقابة على التأمين المنشأة بمقتضى أحكام المادة 4(1) ، "هيئة المشتركين" يقصد بها الهيئة المكونة من المشتركين ، "وثيقة التأمين" يقصد بها عقد التأمين المبرم بين المؤمن والمؤمن له ويشمل أحكام العقد وشروطه ، "الوزير" يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى ، "وسيط التأمين" يقصد به الشخص المتخصص الذي يرخص له ليقوم نيابة عن طالب التأمين بالإجراءات اللازمة لإتمام عملية التأمين ، "وكيل التأمين" يقصد به الشخص الذي يرخص له للقيام نيابة عن المؤمن بأعمال التأمين، الباب الثاني الهيئة وإدارتها وأموالها الفصل الأول الهيئة إنشاء الهيئة ومقرها والإشراف عليها. 4- (1) تنشأ هيئة عامة مستقلة تسمى "هيئة الرقابة على التأمين"، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. (2) يكون المقر الرئيسى للهيئة بولاية الخرطوم، ويجوز لها أن تنشئ مكاتب فرعية في أي ولاية أخرى، إذا دعت الحاجة لذلك. (3) تخضع الهيئة لإشراف الوزير. أغراض الهيئة. 5- تكون للهيئة الأغراض الآتية : (أ)الإشراف والرقابة على جميع أعمال التأمين وتنظيمها، (ب)إسداء المشورة للوزير في الآتي : (أولاً) وضع السياسة العامة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، (ثانياً) المسائل المتعلقة بالتأمين وشركات التأمين ، (ج) العمل على تقديم أحسن الخدمات، وتطويرها وفقاً لمبدأ استرداد التكلفة على الأقل ، (د) الإسهام في زيادة الدخل القومي، وتحسين الخدمات التي تقدمها، (هـ) أي أغراض أخرى تتطلبها طبيعة نشاط الهيئة. اختصاصات الهيئة وسلطاتها . 6- تكون للهيئة الاختصاصات والسلطات الآتية :[2](2) (أ) الإشراف والرقابة على الشركات ، (ب) التوصية للوزير لتحديد عدد الشركات العاملة في البلاد ، (ج) الترخيص للشركات، وفقاً للشروط الواردة في هذا القانون ، (د) رفع تقرير للوزير عن كل المسائل المتعلقة بالتأمين وشركات التأمين ومده بالبيانات اللازمة التي يطلبها ، (هـ) إنشاء فروع لها أو مكاتب في أي مكان داخل السودان، إذا اقتضت طبيعة عملها وذلك بعد الحصول على موافقة الوزير، (و) استخدام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون للقيام بمهامها ، (ز) رفع كفاءة العاملين، من طريق التأهيل والتدريب داخل البلاد وخارجها ، (ح) تعيين مصف أو الموافقة على تعيينه من داخل الهيئة، أو خارجها وذلك للقيام بتصفية أي شركة تقرر الهيئة تصفيتها، أو توافق على ذلك ، (ط) تملك العقارات والمنقولات والأراضي وشرائها وبيعها وتشييد المباني عليها وصيانتها وإقامة جميع المنشآت لتحقيق أغراضها على أن يتم ذلك بموافقة الوزير ، (ى) إبرام العقود والاتفاقيات ، (ك) اقتراض الأموال ، (ل) تقديم النصح والمشورة الفنية والإدارية للشركات التي تواجهها مشاكل فنية أو إدارية وإصدار التوجيهات اللازمة لحفظ حقوق حملة وثائق التأمين ، (م ) إنشاء أي نوع من الصناديق أو اتخاذ أي إجراء أو ترتيبات، تقتضيها طبيعة عمل التأمين أو دعم وحماية صناعة التأمين في السودان وذلك بعد الحصول على موافقة الوزير، (ن) إلزام الشركات بالإسهام في نشر الوعي التأميني بين المواطنين والعمل على تطوير مشاريع تقليل الخسائر ، (س)القيام بجميع التصرفات والأعمال التي تؤدى لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام هذا القانون . الفصل الثاني أيلولة الممتلكات واستمرار العاملين أيلولة الممتلكات والحقوق والالتزامات . 7- (1) يؤول للهيئة ما يقرره الوزير من الممتلكات والحقوق والالتزامات التي كانت للهيئة العامة للإشراف والرقابة على أعمال التأمين . (2) يتم تقدير الممتلكات والحقوق والالتزامات التي تؤول للهيئة بموجب أحكام البند (1) ويدرج في دفاترها مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك . استمرار العاملين. 8- يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة الهيئة في الخدمة، ويتم استيعابهم في هيكل وظائفها بذات شروط خدمتهم . الفصل الثالث إدارة الهيئة إنشاء المجلس وتشكيله. 9- (1) ينشأ مجلس لإدارة الهيئة، يتولى شئونها، ويقوم نيابة عنها بأداء الواجبات وتنفيذ الاختصاصات وممارسة السلطات التي تمكنه من تحقيق أغراضها . (2) يشـكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء على الوجه الآتي : (أ)رئيس غير متفرغ ، ويجوز لمجلس الوزراء تعيين رئيس متفرغ بناءً على توصية الوزير، على ألا تكون له أي صلة بأي من شركات التأمين أو الوكلاء أو الوسطاء ، (ب)المدير العام، عضواً ومقرراً ، (ج) عدد من الأعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة على أن يكون من بينهم ممثل لهيئات الرقابة الشرعية لشركات التأمين . (3) لا يجوز الجمع بين منصبى الرئيس والمدير العام . (4) يكون المجلس مسئولاً عن أعماله أمام الوزير وتحت إشرافه، ويجوز للوزير أن يصدر للمجلس توجيهات ذات صبغة عامة فيما يتعلق بالسياسات العامة للهيئة . اختصاصات المجلس وسلطاته. 10- لتنفيذ أغراض الهيئة، يكون المجلس مختصاً بوضع السـياسة العامة للهيئة والإشراف على أعمالها وتنفيذ اختصاصاتها وممارسة سلطاتها على أسس فنية سليمة ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ)إقرار الهيكل الإداري والتنظيمي للهيئة، ومراجعته كلما كان ذلك ضرورياً ، (ب)الموافقة على مشروع الموازنة السنوية التي يرفعها إليه المدير العام بمقتضى أحكام المادة 12(2)(هـ)(أولاً) وتقديمها للجهات المختصة من طريق الوزير وفقاً لأحكام المادة 19، (ج)إعداد بيان الحساب الختامي للهيئة ورفعه للوزير مع التقارير الأخرى وفقاً لأحكام المادة 24 ، (د)الموافقة على منح الترخيص للشركات لمزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين أو رفض الطلب وفقاً لأحكام المادة 32 ، (هـ) رفع تقارير للوزير عن جميع المسائل المتعلقة بالتأمين وشركات التأمين ومده بالبيانات التي يطلبها، (و)الموافقة على التقرير السنوي عن نشاط قطاع التأمين ، (ز) فرض الرسوم مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة ، (ح) اقتراح شروط خدمة العاملين للوزير للموافقة عليها ورفعها لمجلس الوزراء لإجازتها ، (ط) تعيين شاغلي الوظائف العليا بالهيئة، (ى) قبول المنح والهبات بموافقة الوزير ، (ك) تكوين أي لجنة أو لجان لمعاونته في تنفيذ اختصاصاته، على أن يحدد لها اختصاصاتها ، (ل) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم اجتماعاته ، (م) تفويض أي من سلطاته للرئيس، أو المدير العام، أو أي من نوابه، أو مساعديه أو أعضاء المجلس، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها . اجتماعات المجلس. 11- (1) يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة يوجهها إليه الرئيس، وفي حالة غيابه، بدعوة من المدير، ويجوز للمجلس في حالة الضرورة، أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء ذلك . (2) يترأس الرئيس اجتماعات المجلس وفي حالة غيابه يترأس الاجتماع العضـو الذي ينتخبه الأعضاء لإدارة ذلك الاجتماع . (3) يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء . (4) تجاز قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . تعيين المدير العام  12- (1) يكون للهيئة مدير عام من الأشخاص ذوى الاختصاص واختصاصاته                      والمؤهلات المناسبة والخبرة في مجال التأمين، يعينه وسلطاته.                      ويحدد مخصصاته رئيس الجمهورية، بنـاء على توصية الوزير . (2) يكون المدير العام هو الموظف التنفيذي الأول المسئول عن إدارة الهيئة وفقاً لسياسة المجلس وتوجيهاته، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ) تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس ، (ب) الإشراف على الشركات ومتابعتها وفقاً لتوجيهات المجلس ، (ج) الترخيص لوسطاء التأمين ووكلاء التأمين والمنتجين وخـبراء المعاينة وخبراء التسوية والخبراء الإكتواريين ، (د) فحص سجلات الشركات ووسطاء التأمين ووكلاء التأمين وخبراء المعاينة وخبراء التسوية والخبراء الاكتواريين وتقـييد البيانات فيها وفقاً لما تحدده اللوائح ، (هـ) إعداد المسائل الآتية : (أولاً) مشروع الموازنة السنوية ورفعها للمجلس للموافقة عليها بمقتضى أحكام المادة 19 ، (ثانياً) التقارير السنوية عن نشاط قطاع التأمين ورفعها للمجلس ، (و) تحصيل الرسوم التي يفرضها المجلس بمقتضى أحكام المـادة 10(ز)، وذلك مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة ، (ز) صرف جميع الأموال المخصصة لمصروفات التشغيل، وفقاً للميزانية المصدق بها ، (ح) إبرام العقـود والاتفاقيات وفقاً لما تحدده اللوائح المالية ، (ط) تعيين العاملين بالهيئة لتصـريف أعمالها وفقاً للوائح ، (ى) القيام بأي أعمال ضرورية أخرى لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته على أن يخطر المجلس بذلك . (3)لا يجوز للمدير العام أن يجرى أي تغييرات جوهرية في إدارة الهيئة ما لم يحصل على موافقة بذلك من المجلس . (4)يجوز للمدير العام أن يفوض أياً من اختصاصاته أو سلطاته لأي من مساعديه وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها . الفصل الرابع أعضاء المجلس المكافآت . 13- تدفع لأعضاء المجلس المكافآت التي يحددها الوزير . واجبات أعضاء المجلس . 14- (1) يجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن يؤدى عمله باهتمام وإخلاص وحسن نية . (2) لا يجوز لأي من أعضاء المجلس أن يكون في وضع تتعارض فيه مصلحته الخاصة مع مصلحة الهيئة ويحظر عليه بوجه خاص أن : (أ)يمارس أي نشاط يماثل نوع نشاط الهيئة وينطوى على منافستها ـ بطريق مباشر أو غير مباشر سواء بنفسه، أو بوساطة أي شخص آخر وكيلاً كان أم مديراً لأي جهة أخرى ، (ب)يقترض أو يحصل على أي تسهيل ائتمانى خاص بضمان من الهيئة . الإفضاء بالمصلحة. 15- إذا اعتزم أي من أعضاء المجلس الدخول بشخصه او بوساطة أحد أفراد أسرته بطريق مباشر أو غير مباشر في أي تعامل مع الهيئة قد يؤدي إلى منفعة خاصة له، أو لأحد أفراد أسرته ،أو إذا كانت له مصلحة شخصية في أي موضـوع معروض في اجتماع أمام المجلس، فيجب عليه أن يفضى للمجلس بتلك المنفعة، أو المصلحة ومداها، ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولات أو قرار يصدره المجلس في هذا الصدد . الإعفاء من المنصب وخلوه وملئه. 16- (1) يعفى عضو المجلس من منصبه في أي من الحالات الآتية : (أ)عدم اللياقة الطبية ، (ب)تخلفه بغير إذن، أو عذر مقبول عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية ، (ج)إخلاله  بأي من الواجبات المنصوص عليها في المادة 14 ، (د)  إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . (2)يخلو منصب عضو المجلس في أي من الحالات الآتية : (أ) صدور  قرار  بإعفائه من منصبه بموجب أحكام البند (1) ، (ب)قبول  استقالته ، (ج)  وفاته . (3)يملأ المنصب، في حالة خلوه وفقاً لأحكام البند (2)، طبقاً لأحكام المادة 9(2) . الفصل الخامس المالية والحسابات والمراجعة الموارد المالية للهيئة. 17- تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي : (أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ، (ب) ما تحصل عليه مـن أموال مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها ، (ج) ما تقترضه من أموال بمقتضى أحكام المادة 6(ك) ، (د) المنح والهبات التي يقبلها المجلس بموافقة الوزير وفقاً لأحكام المادة 10(ى) . استخدام الموارد المالية للهيئة . 18- (1) تستخدم الموارد المالية للهيئة لتحقيق أغراضها، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم الموارد في الآتي : (أ)إدارة الهيئة وتنفيذ أعمالها ، (ب)سداد التزامات الهيئة المالية ، (ج)مقابلة مصروفات تشغيل الهيئة بما في ذلك الإهلاك والإبدال ، (د)دفع رواتب العاملين بالهيئة وأجورهم وعلاواتهم ومخصصاتهم وفوائد ما بعد الخدمة ومكافآت أعضاء المجلس ، (هـ) أي وجوه أخرى للصرف يوافق عليها الوزير . (2) يجوز للهيئة بتوصية من المجلس وموافقة الوزير أن : (أ)تحفظ حساباً منفصلاً للإهلاك والإبدال ، ويحظر التصرف فيه في غير الأغراض التي خصص من أجلها ، (ب)تستثمر الأموال المخصصة لحساب الإهلاك والإبدال بالكيفية التي تحقق أكبر عائد ممكن ، (ج)تشطب قيمة الموجودات التالفة أو التي أبطل استعمالها بالخصم على البند المخصص لها في حساب الإهلاك والإبدال . موازنة الهيئة. 19- تكون للهيئة موازنة مستقلة، تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة لإعـداد الموازنة التي تقررها الدولة، ويجب على المجلس أن يرفع، من طريق الوزير، للجهات المختصة، قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف، تلك الموازنة مبيناً فيها تقديرات الإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة وذلك للموافقة عليها وإدراجها في الموازنة العامة . حفظ الحسابات والدفـاتر والسـجلات. 20- تحفظ الهيئة الآتي : (أ)حسابات صحيحة ومنتظمة ومستوفاة لأعمالها، وفقاً للأسس المحاسبية السليمة والدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك ، (ب)سجلاً منتظماً للأصول الثابتة والمنقولة، وتتم مراجعته سنوياً . إيداع الأموال . 21- (1) تودع الهيئة أموالها في المصارف في حسابات جارية أو حسابات إيداع ويحدد المجلس كيفية التعامل في تلك الحسابات والسحب منها . (2) يجب على الهيئة أن تخطر الوزير، عند فتح الحسابات بالمصارف ويجب الحصول على موافقته عند فتح حسابات بالعملات الأجنبية . مال الاحتياطي. 22- تحفظ الهيئة من فائض مواردها مالاً للاحتياطي، تتم تغذيته من وقت لآخر، بموافقة الوزير بعد التشاور مع المجلس . المراجعة . 23- تتم مراجعة حسابات الهيئة سنوياً بوساطة ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانونى آخر يوافق عليه المراجع العام ويعمل تحت إشرافه . [3](3) بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي. 24- (1) يرفع المجلس للوزير سنوياً خلال خمسة أشهر من انتهاء السنة المالية المستندات الآتية : [4](4) (أ)بياناً بالحساب الختامي ، (ب)تقرير ديوان المراجعة القومي عن الهيئة ، (ج) تقريراً يوضح سير العمل بالهيئة أثناء السنة المالية وبرامجها وخططها للمستقبل . (2) تتم مناقشة البيانات والتقارير في اجتماع سنوي خلال شهر يوليو التالى لنهاية السنة المالية برئاسة الوزير وحضور أعضاء المجلس والمراجع العام أو من يفوضه والمدير العام وذلك من أجل الآتي : (أ)إقرار التقرير السنوي ، (ب)إجازة الحساب الختامي والمراجعة ، (ج) التوصية لدى الوزير لتحديد مكافآت أعضاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية . الباب الثالث الشركات الفصل الأول سلطة الإشراف والرقابة تحديد عدد الشركات. 25- يكون للوزير بناء على توصية الهيئة وفقاً لأحكام المادة 6(ب)، الحق في أن يحدد بموجب أمر، من وقت لآخر، عدد الشركات العاملة في البلاد . تقييد أعمال التأمين المباشر . 26- لا يجوز لأي شخص أن يتعاقد على عمليات التأمين المباشر مع أي شركة ما لم تكن الشركة خاضعة لأحكام هذا القانون، ويجوز للوزير بناء على توصية من المجلس أن يسمح إذا اقتضت الحاجة لذلك، بإجراء التأمين لدى شركات التأمين الأخرى . أنواع التأمين. 27- تنقسم أعمال التأمين، لأغراض هذا القانون إلى نوعين ، النوع الأول المحدد في الجدول (أ )، والثاني المحدد في الجدول (ب) الملحقين بهذا القانون . الاسهام في تمويل المشاريع التي تمنع الخسائر أو تقللها. 28- (1) يجوز للوزير، بناء على توصية من المجلس، أن يطلب من شركات التأمين الإسهام في المشاريع التي تمنع وقوع الخسائر أو تقللها . (2) يجب على شركات التأمين، في حالة قيامها بمبادرة للإسهام في تمويل المشاريع التي تمنع الخسائر أو تقللها إخطار الهيئة . الفصل الثاني عمل الشركات وترخيصها بدء مزاولة الشركات أعمال التأمين أو الإستمرار في المزاولة . 29- (1) على الرغم من أي حكم مخالف في قانون الشركات لسنة 2015، لا يجوز لأي شركة أن تزاول أعمال التأمين في البلاد أو أن تستمر فيها ،ما لم تحصل من المجلس على ترخيص بمزاولة تلك الأعمال . (2) لا يجوز تسجيل أي شركة مالم يحصل طالب التسجيل على موافقة مبدئية بذلك من المجلس . شروط منح الترخيص للشركات لمزاولة أعمال التأمين. 30- (1) يشترط على مقدم الطلب للحصول على الترخيص لمزاولة أعمال التأمين أن يستوفى الشروط الآتية وهى أن : (أ)يتقدم بطلبه للهيئة وفقاً للطريقة والشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ، (ب)لا يقل رأس المال الاسمى والمدفوع عن المبلغ الذي تحدده اللوائح ، (ج) يرفق بطلبه دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية ، (د) يدفع الرسوم المقررة بمقتضى أحكام اللوائح . (2) يجوز للهيئة ان تطلب من مقدم الطلب استيفاء أي شروط أو تقديم أي مستندات إضافية تراها ضرورية للبت في طلب الترخيص ، ويعتبر الطلب ملغياً إذا لم يقم مقدم الطلب، بدون عذر مقبول باستيفاء تلك الشروط أو تقديم المستندات خلال تسعين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك . (3) لا يجوز لأي شركة تأمين بعد صدور هذا القانون أن تسهم في إنشـاء أي شـركة تأمين أو تأسيسها او إنشـاء فروع بالخارج ما لم تحصل على موافقة مكتـوبة بذلك مـن الوزير . (4) تمنح الشركات التي يتم الترخيص لها لأول مرة بموجب أحكام هذا القانون مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ حصولها على الموافقة، للوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه المادة، فإذا فشلت في الوفاء بتلك الالتزامات يعتبر الترخيص ملغياً . إجراءات تقديم الطلبات وتجديدها والرسوم. 31- تحدد اللوائح إجراءات تقديم طلبات الترخيص وتجديدها وتحديد الرسوم المقررة لذلك . منح الترخيص ورفضه. 32- (1) يمنح الترخيص للشركة إذا استوفت الشروط والضوابط واتبعت الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها تسعون يوماً، تبدأ من تاريخ تقديم طلب الترخيص ويكون الترخيص وفقاً للشكل الذي تقرره اللوائح، ويبين فيه نوع أو أنواع التأمين التي تم للشركة الترخيص بمزاولتها. (2) يجب على المجلس إخطار الشركة في حالة رفض طلبها، مع بيان أسباب الرفض . إخطار الهيئة بتعديل البيانات أو تغييرها. 33- (1) يلتزم المؤمن بإخطار الهيئة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات الواردة في طلب الترخيص أو الوثائق أو المستندات المرفقة به والتي سبق أن وافق عليها المجلس وتم الترخيص بمقتضاها . (2) لا يجوز للمؤمن أن يجرى التعديل أو التغيير وفقاً لأحكام البند (1)، ما لم يحصل على موافقة بذلك من المجلس ويجوز للمجلس أن يرفض إجراء التعديل أو التغيير إذا كان في ذلك إضرار بحقوق حملة الوثائق أو إخلال بأحكام هذا القانون على أن يقوم بإخطار مقدم الطلب كتابة بقرار الرفض . (3) إذا كان التعديل أو التغيير المطلوب إجراؤه شاملاً لأسس أعمال التأمين أو الشروط أو المزايا أو القيود التي تنظمها وثائق التأمين، فيجب على المؤمن إذا كان يباشر إحدى عمليات التكافل أن يقدم مع الإخطار المنصوص عليه في البند (1) شهادة من الخبير الإكتواري تثبت أن تلك الأسس والشـروط والمزايا والعقود سليمة وصالحة للتنفيذ . إلغاء الترخيص. 34- (1) يجوز للمجلس إلغاء الترخيص الممنوح للشركة وفقاً لأحكام المادة 35(1)، إذا : (أ)لم يدفع للهيئة الرسوم المقررة ، (ب)ثبت أن المؤمن قد منح الترخيص دون أن يستوفى شروط الترخيص ورفض استيفاءها ، (ج)ثبت : (أولاً) أن الشركة لا تلتزم بنظامها الأساسى، أو أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه ، (ثانياً) بعد المراجعة أو الفحص أن حقوق الوثائق معرضة للضياع أو أن المؤمن عاجز عن الوفاء بالتزاماته ، (د)نقص رأس المال المدفوع عن الحد المبين في المادة 30(1)(ب) وعجزت الشركة عن إكماله في المدة المحددة لذلك ، (هـ) امتنع المؤمن عن تقديم دفاتره ومستنداته للمجلس لمراجعتها أو فحصها وفقاً لأحكام هذا القانون أو رفض تسليم الوثائق والبيانات المفروض عليه تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون ، (و)لم يحتفظ المؤمن بالاحتياطيات المنصوص عليها بالمواد 42، 43 واحتياطي صندوق التكافل المنصوص عليه في المادة 44، (ز)صدر : (أولاً) حكم بإشهار إفلاس المؤمن ، (ثانياً) قرار بالموافقة على تحويل العقود التي أصدرها المؤمن إلى مؤمن آخـر عـن جميع أعمال التأمين التي زاولها وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون , (ح) توقف المؤمن عن مزاولة أعمال التأمين وطلب استرداد أمواله وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) يجوز أن يكون إلغاء الترخيص كلياً أو جزئياً بحسب الحال، على ألا يسري الإلغاء الجزئي إلا على الأعمال المنصوص عليها في القرار الصادر بها . (3) لا يجوز للمؤمن الذي صدر القرار بإلغاء الترخيص الممنوح له، أن يتصرف في أمواله أو الضمانات المقدمة منه إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . الأثر المترتب على إلغاء الترخيص . 35- (1) يترتب على إلغاء الترخيص، إيقاف المؤمن عن مزاولة العمل في فروع التأمين المنصوص عليها في الترخيص من تاريخ الإلغاء . (2) يكون الإلغاء الكلي نهائياً ويعتبر القرار كما لو كان أمراً صادراً من محكمة مختصة بتصفية أعمال المؤمن بموجب أحكام المادة 155(و)، من قانون الشركات لسنة 2015 . (3) يجب على المؤمن في حالة صـدور القرار بإلغاء الترخيص، أن يودع فوراً لدى الهيئة جميع المستندات المنصوص عليها في اللوائح، والتي تتضمن المعلومات التي قـد تطلبها الهيئة بشـأن الوثائق المذكـورة في البـند (4). (4) يعين المجلس حارساً يكون مسئولاً أمام المدير العام عن المحافظة على موجودات المؤمن والمستندات وعن الوفاء بالتزاماته وتعهداته القائمة تجاه حملة الوثائق . (5) إذا تم إلغاء الترخيص كلياً في حالة عمليات التكافل، فيتم تحويل صندوق التكافل إلى مؤمن آخر يعتمده المجلس وذلك بعد إجراء الفحص والتقويم وفقاً لما تحدده اللوائح ويتحمل المؤمن المعتمد التزامات وتعهدات المؤمن الذي ألغى ترخيصه . (6) يجب على المدير العام أن يعين مصفياً لأعمال المؤمن عند صدور القرار بتصفية أعماله وتكون للمصفى ذات الاختصاصات الممنوحة للمصفى الرسمى بمقتضى أحكام المادة 166 من قانون الشركات لسنة 2015 ويمارس سلطات المصفى الرسمى الواردة بالمادة 180 من قانون الشركات لسنة 2015 على أن يراعى في ممارسة هذه السلطات أحكام المادة 37 من هذا القانون . تاريخ صدور شهادة الترخيص وترقيمها. 36- يجب على كل مؤمن أن يدون في جميع الأوراق المروسة التي يستخدمها رقم شهادة الترخيص الممنوحة له وتاريخ صدورها . التظلم والاستئناف. 37- يجوز لكل شخص من الأشخاص المبينين أدناه أن يتظلم أو يستأنف للوزير، بحسب الحال من القرار الصادر ضده على الوجه الآتي : (أ) لمقدم الطلب في حالة رفض المجلس طلبه بالترخيص له بمزاولة أعمال التأمين بمقتضى أحكام المادة 32(2)، على أن يتقدم بتظلمه خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض ، (ب) للمؤمن في حالة صدور قرار من المجلس : (أولاً) برفض طلبه بشأن إجراء أي تعديل أو تغيير وفقاً لأحكام المادة 33(2)، على أن يتقدم بتظلمه ضد هذا القرار خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمه القرار ويكون قرار الوزير في هذه الحالة نهائياً ، (ثانياً) بإلغاء ترخيصه بمقتضى أحكام المادة 34(1)(ب)، على أن يتقدم باستئنافه ضد قرار الإلغاء خلال ستين يوماً، تبدأ من تاريخ صدور القرار ويجب في حالة تأييد الوزير لقرار الإلغاء، أن ينشر التأييد في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التأييد . نشر البيانات . 38- لا يجوز للمؤمن أن ينشر أياً من البيانات الواجب تقديمها بمقتضى أحكام هذا القانون، ما لم تكن هذه البيانات مطابقة لتلك التي تم تقديمها للهيئة على أنه يجوز نشر مقتطفات من تلك البيانات إذا كانت مطابقة تماماً للبيانات الأصلية المقدمة . الاطلاع على البيانات والحصول عليها. 39- (1) يجوز لأي شخص ذي مصلحة يقرها المدير العام، أن يطلع على الأوراق والبيانات المقدمة وفقاً لأحكام هـذا القانون، ويجوز له كذلك الحصول على صور أو شهادات أو مستخرجات منها أو من القرارات الصادرة من المجلس أو من السجلات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء الأسس الفنية لأسعار أعمال التأمين وذلك بعد سداد الرسوم المقررة . (2) يجب على الشركات أن تطلع حاملي وثائقها على البيانات المتعلقة بوثائقها وأن تسلمهم نسخاً منها إذا طلبوا ذلك . الفصل الثالث أحكام عامة بشأن التزامات الشركات إعادة التأمين. 40- يجب على كل الشركات أن تعيد التأمين على جميع أعمال التأمين أو أي جزء منها لدى شركة إعادة التأمين الوطنية وذلك وفقاً للنسب التي يحددها الوزير بناء على توصية بذلك من المجلس . أموال شركات التأمين. 41- يجب على كل شركة، بعد انقضاء مدة سنتين من تاريخ حصولها على الترخيص لمزاولة أعمال التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون، أن تودع لدى أي مصرف يعمل في السودان نسبة من فائض أعمال التأمين التي يحددها الوزير بناء على توصية بذلك من المجلس . احتياطي الأخطار السارية. 42- يجب على كل شركة تزاول أعمال التأمين العام أن تحتفظ باحتياطي لمقابلة الأخطار السارية وذلك بالنسب التي تحددها الهيئة من وقت لآخر . احتياطي المطـالبات. 43- يجب على كل شركة تزاول أعمال التأمين العام أن تحتفظ بمال احتياطي لمواجهة المطالبات التي لم تتم تسويتها حتى نهاية السنة المالية، أو تلك التي تم تقدير قيمتها ولم يتم سدادها بعد أو التي حدثت ولم تبلغ بها الشركة حتى إعداد الحسابات . صندوق التكافل. 44- (1) يجب على كل شركة تزاول عمليات التكافل سواء كان عملها مقصوراً على هذا النوع أو تزاول في الوقت ذاته أعمال التأمين العام، أن تنشئ صندوقاً يسمى "صندوق التكافل" يوضع فيه الاحتياطي الحسابى الذي يقرره الخبير الإكتواري وتوافق عليه الهيئة . (2) يحظر استخدام أموال الصندوق المذكور في البند (1)، بطريق مباشر أو غير مباشر في أي أغراض أخرى غير عمليات التكافل . طريقة توظيف الأموال. 45- تحدد الهيئة الكيفية التي يتم بها استمرار توظيف أموال الاحتياطيات والصندوق الواجب تخصيصها وفقاً لأحكام المواد 42، 43 و44.[5](5) سجلات التأمين. 46- (1) يجب على كل شركة تأمين أن تحتفظ لديها لكل نوع من أنواع التأمين، بالسجلات الآتية :[6](6) (أ)سجل الوثائق الذي تقيد به جميع الوثائق التي تبرمها الشركة مع بيان أسماء حملة الوثائق وعناوينهم وتاريخ إبرام كل وثيقة ومدة التأمين , وأي تعديل أو تغيير يطرأ عليها وانتقال ملكيتها ، (ب)سجل التعويضات الذي تقيد به جميع المطالبات المقدمة إلى الشركة وبيان تاريخ تقديم كل مطالبة واسم مقدمه وعنوانه ورقم الوثيقة ومبلغ المطالبة ومبلغ الاحتياطي المقدر للحادث وتاريخ دفع التعويض، وفي حالة رفض المطالبة يذكر تاريخ الرفض وأسبابه ، (ج) أي سجلات أخرى تحددها اللوائح . (2) يجب على كل شركة إعادة تأمين أن تحتفظ بسجلات تشتمل على بيانات العمليات الاتفاقية والاختيارية والأموال الموظفة باسمها وأي سجلات أخرى تحددها اللوائح . حظر رهن الأموال       47- لا يجوز لأي شركة أن ترهن أي عقار أو أياً من أموال الاحتياطي أو بيعها أو التصرف            أو صندوق التكافل الواجب تخصيصها وفقاً لأحكام المواد 42، 43و 44 فيها.                           أو تبيعه أو تتصرف فيه، فيما عدا ما خصصت له ما لم تحصل على موافقة بذلك من المجلس . حسابات الشركة. 48- (1) يجب على كل شركة أن تحفظ حسابات منفصلة للعمليات الخاصة بالمساهمين تبين فيه الأرباح أو الخسائر وأن تحفظ كذلك حسابات أخرى للعمليات الخاصة بحملة الوثائق تثبت فيه الفائض أو العجز على ان تحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لكل واحد من أنواع التأمين على حدة . (2) على الرغم من أحكام البند (1)، يجوز للمجلس أن يطلب من الشركة أن تحفظ حساباً خاصاً لواحد أو أكثر من أنواع أعمال التأمين التي تدخل في فرع واحد . بيانات التأمين. 49- (1) يجب على كل شركة أن تقدم سنوياً للهيئة في الميعاد وبالشكل الذي تحدده اللوائح، المستندات الآتية : (أ) بيانات بالآتى : (أولاً) الإيرادات والمنصرفات والاحتياطيات الفنية أو أي نوع من التعهدات لدى الشركة والاحتياطي الخاص بالتعويضات التي لم تتم تسويتها وذلك لكل واحد من أنواع التأمين على حدة ، (ثانياً) أموال الشركة الواجب حفظها تنفيذاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه مدعمة بالمستندات التي تطلبها الهيئة ، (ب) حساباً للفائض والعجز وحساباً للأرباح والخسائر ، (ج) الموازنة العمومية وتقرير مجلس الإدارة للمساهمين وهيئة المشتركين ، (د)شهادة بمقدرتها على الوفاء بالشكل والطريقة التي تحددها اللوائح تثبت المسائل الآتية : (أولاً) في حالة الشركة التي تزاول أعمال التأمين العام، أن قيمة موجوداتها تجاوز قيمة التزاماتها وذلك بالنسبة التي يحددها المجلس من جملة إيرادات الأقساط في السنة المالية الأخيرة غير إيرادات الأقساط المحصلة عن التكافل ، (ثانياً) في حالة الشـركة التي تزاول عمليات التكافل، أن الالتزامات بالنسبة إلى تلك العمليات لا تجاوز قيمة صندوق التكافل الوارد ذكره في المادة 44 وجميع الالتزامات الأخرى بالنسبة للتكافل على الوجه المبين في آخر موازنة . (2) يجب أن تعد المستندات المنصوص عليها في البند (1) أعلاه طبقاً للنماذج التي تقررها اللوائح، وأن تشمل جميع العمليات التي يقوم بها المؤمن داخل السودان وخارجه . (3) يجب أن تكون البيانات والأوراق المقدمة للهيئة موقعاً عليها بإمضاء مدير الشركة والمراجع القانوني ويشمل التوقيع جميع أنواع التأمين الواردة في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون . (4) يجب على كل شركة تعجز عن تقديم شهادة تثبت مقدرتها على الوفاء وفقا لأحكام البند (1)(د) أن : (أ)تقدم بناء على طلب الهيئة الخطة المقترحة لإعادة مركزها المالي ليكون على الوجه الأمثل ، (ب)تقترح الكيفية التي يتم بها تطبيق خطتها لإعادة مركزها المالي أو تطبق الكيفية التي تقترحها الهيئة إذا لم تقبل الهيئة الكيفية المقترحة للشركة ، (ج) تلتزم بالكيفية التي قبلتها الهيئة . البيانات الايضاحية. 50- يجب على كل شركة أن تقدم إلى الهيئة البيانات الإيضاحية التي تطلبها عن المستندات والأوراق المقترحة بموجب أحكام هذا القانون ويجب على الشركة كذلك أن تقدم الإيضاحات اللازمة عن الشكاوى التي تقدم للهيئة من حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو غيرهم . الحسابات والمراجعة. 51- (1) يجب على كل شركة أن تقدم للهيئة حسابات مراجعة عن كل سنة مالية مدعمة بشهادة من مراجع قانوني وشهادة من هيئة الرقابة الشرعية وفقاً لأحكام هذا القانون. (2) تراجع حسابات الشركة سنوياً من قبل مراجع قانوني توافق عليه الهيئة ويشترط ألا يكون مستخدماً بالشركة أو مديراً أو عضواً بمجلس إدارتها ما لم توافق عليه الهيئة . (3) يجب على المراجع القانوني أن يخطر الشركة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة لاحظها أثناء فحصه لتقوم بمعالجته، ويجب عليه كذلك أن يقوم بإبلاغ الهيئة إذا لم تقم الشركة بإتمام النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة المخالفة خلال شهرين من تاريخ الإخطار . (4) يجوز للهيئة أن تستعين بالمراجع العام عند فحصها للحسابات المراجعة . فحص أعـمال المؤمن. 52- (1) تقوم الهيئة بفحص أعمال المؤمن إذا توفر لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن : (أ)حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع ، (ب)المؤمن قد : (أولاً) أصبح عاجزاً عن الوفاء بالتزاماته 0 (ثانياً) خالف أياً من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه . (2) تفحص الهيئة أعمال المؤمن بناء على طلب عدد من المساهمين ممن يملكون مالاً يقل عن 10% من رأس المال أو بناء على طلب أي عدد من حملة الوثائق ممن دفعوا ما لا يقل عن 25% من الأقساط المكتتبة . (3) يتم تعـيين خبير لإجـراء الفحـص المشار إليه في البند (1)، أو البند (2) على أن تدفع له الأتعاب مقابل أداء العمل على الوجه الآتي، في حالة الفحص المشار إليه في: (أ)البند (1)، يقوم المؤمن بدفع الأتعاب ، (ب)البند (2) يقوم كل من : (أولاً) المؤمن بدفع الأتعاب، إذا ثبت بعد الفحص أنه قد تسبب في ارتكاب ذلك الخطأ أو التقصير ، (ثانياً) مقدم الطلب لتعيين الخبير ، بدفع الأتعاب إذا لم يثبت وجود أي خطأ أو تقصير من جانب المؤمن ، (ثالثاُ) المؤمن لهم أو المساهمين بدفع تأمين يقدره المدير العام وذلك مقابل أتعاب الخبير إذا ثبت عدم ارتكاب المؤمن لخطأ أو تقصير من جانبه . تحويل وثائق التأمين. 53- (1) يجب على كل شركة ترغب في تحويل وثائقها من الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن جميع أو بعض العمليات التي تزاولها إلى شركة أخرى أو أكثر، أن تتقدم بطلبها إلى المجلس وفقاً للشروط الواردة باللوائح على أن تقوم بإخطار حملة الوثائق بذلك . (2) يرفع المجلس طلب الشركة المذكور في البند (1)، إلى الوزير مع توصية في هذا الصدد توطئة لصدور قرار الوزير . (3) يجوز للوزير أن يصدر قراره بالموافقة على تحويل الوثائق إذا تبين له أن هذا الإجراء لا يضر بمصلحة أصحاب الحقوق من حملة الوثائق التي أبرمتها ولا يضر بمصلحة المستفيدين منه أو الدائنين من حملة الوثائق ولا يترتب على تحويل الوثائق حرمان أي حامل وثيقة من المطالبة بإنهاء عقد التأمين بسبب التحويل المذكور . (4) إذا وافق الوزير على التحويل، فتنتقل الأموال الخاصة بالوثائق المحالة على الشركة التي تم تحويل الوثائق إليها على أن تراعى في هـذه الحالة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية . (5) يتم نشر قرار التحويل في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من تايخ إصداره . استرداد الأموال المودعة والاعتراض عليه . 54- (1) يجب على كل شركة : (أ) تعتزم وقف عملياتها بالسودان، عن أي واحد أو أكثر من أنواع التأمين أن تخطر الهيئة بذلك، (ب) تقرر وقف عملياتها بالسودان عن أي واحد أو أكثر من أنواع التأمين وترغب في استرداد جميع أموالها المودعة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعضها، أن تتقدم بطلبها في هذا الصدد إلى الهيئة وذلك وفقاً للشروط وبالطريقة التي تحددها اللوائح . (2) إذا تقدم أي شخص له مصلحة باعتراض للهيئة على استرداد الشركة لأموالها المودعة خلال المدة المحددة في اللوائح، فلا تسترد الشركة تلك الأموال ما لم يتم التوصل إلى اتفاق أو إصدار قرار بشأن هذا الاعتراض ويجوز للمجلس على الرغم من ذلك أن يأذن للشركة باسترداد أموالها المودعة على أن يتم حجز مبلغ يساوى التزاماتها تجاه صاحب الاعتراض بما في ذلك المصاريف التي يستلزمها حفظ أصول الشركة . فحص المركز المالي للشركة. 55- (1) يجب على كل مؤمن يزاول أياً من أنواع التأمين المذكور في الجدول (أ )، الملحق بهذا القانون، أن يفحص المركز المالي لكل واحد من أنواع التأمين الذي يزاوله وتقدر قيمة الاحتياطيات الحسابية مرة على الأقل كل ثلاث سـنوات ويقوم بالفحص أحد الخبراء الاكتواريين المعتمدين . (2) يقوم الخبير الاكتواري المذكور في البند (1)، بإعداد تقارير منفصلة عن جميع أعمال التأمين التي أبرمها المؤمن داخل البلاد وخارجها على أن يتضمن التقرير البيانات التي تحددها اللوائح ويجب إجراء هذا الفحص إذا رغب المؤمن في تحديد نسب الفائض والأرباح التي توزع على حملة الوثائق والمساهمين . (3) يقوم المؤمن بإرسال صورة من التقرير المذكور في البند (2) إلى الهيئة على أن ترفق به المستندات الآتية : (أ)بيان عن وثائق التأمين السارية المفعول من تاريخ إجراء الفحص طبقا للأنموذج الذي تقرره اللوائح، (ب)إقرار من المؤمن بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للتوصل لتقرير صحيح عن تعهداته، قد تم وضعها تحت تصرف الخبير الاكتواري . (4) يجب أن يشتمل التقرير المذكور في البند (3)على قيمة الأعمال التي يشملها صندوق التكافل والتي أبرمها المؤمن داخل البلاد وخارجها . (5) يرفق المؤمن صورة من تقرير الخبير الاكتواري مع الحساب الختامي الخاص بالسنة المالية التي تم إجراء الفحص فيها، على أن تكون الأموال في صندوق التكافل في نهاية تلك السنة المالية مطابقة تماماً لما جاء في تقرير الخبير الاكتواري ووفقاً لبنود الموازنة العمومية للمؤمن . (6) إذا لم يقم المؤمن بإرفاق صورة من تقرير الخبير الاكتواري وفقاً لأحكام البند (5) مع الحساب الختامي فيجوز للهيئة إمهاله لتقديم التقرير المطلوب . (7) إذا تبين وجود اختلاف بين تقدير الأموال في صندوق التكافل وفقاً لتقدير الخبير الاكتواري والحسابات الخاصة للسنة المالية التي تم الفحص فيها، فتطلب الهيئة من المؤمن تصحيح الحسابات الخاصة بتلك السنة والسنة التي تليها على الأكثر . (8) إذا لم يلتزم المؤمن بأحكام البندين (6) و (7) فيكون للهيئة الحق في عدم اعتماد الحسابات المراجعة وإيقاف رخصة المؤمن مؤقتاً إلى أن يتم الالتزام بالأحكام المذكورة . (9) يكون للهيئة الحق في تعيين خبير اكتواري لفحص الحسابات وتقديم الشهادة المطلوبة وذلك على نفقة المؤمن إذا : (أ)لم يقدم المؤمن شهادة الفحص خلال (270 ) يوماً من نهاية السنة المالية المعنية ، (ب)قررت الهيئة ضرورة إعادة الفحص . (10) يجب على الخبير الاكتواري، إذا تبين له أن صندوق التكافل لا يغطى التزامات المؤمن المنصوص عليها في المادة 49، أن يبين ذلك في تقريره وأن يرسل فوراً صورة من ذلك التقرير للهيئة . الإقراض والتمويل. 56- (1) لا يجوز للمؤمن، ما لم يحصل على موافقة من الهيئة ، أن: (أ)يقرض بطريق مباشر أو غير مباشر أياً من أعضاء مجلس إدارته أو المساهمين، أو أي جهة أخرى أو يتعهد بسداد ديونهم لجهة أخرى أو يمنح أي ضمان آخر ، (ب)يمول أياً من أعضاء مجلس إدارته أو المساهمين . (2) يستثني من أحكام البند (1) أعضاء مجلس إدارة الشركة بحكم مناصبهم وذلك فيما يتعلق باستحقاقاتهم وفقاً لعقود أعمالهم الخاصة أو لوائح الشركة . فحص اتفاقيات إعادة التأمين. 57- يقدم كل مؤمن للهيئة جميع اتفاقيات إعادة التأمين التي يعقدها ويجوز للهيئة أن توجه بإيقاف العمل بجميع الاتفاقيات أو بعضها أو أي جزء منها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . الدعاوى المتعلقة بوثائق التأمين. 58- على الرغم من أي حكم وارد في أي وثيقة للتأمين متعلقة بأعمال التأمين في السودان، يكون لحامل هذه الوثيقة الحق في رفع الدعاوى المتعلقة بوثيقة التأمين أمام أي محكمة مختصة . ضم المؤمن طرفاً في الدعوى. 59- يجوز للمحكمة أن تضم المؤمن طرفاً في دعوى يكون فيها التزام أحد الطرفين مشمولاً بوثيقة التأمين . الحقوق المكتسبة. 60- فيما عدا ما نص عليه صراحة في هذا القانون، لا يجوز أن يفسر أي من أحكام هذا القانون، بحيث يؤثر على أي حق مكتسب للمؤمن له بموجب أي وثيقة للتأمين . إغفال تجديد الترخيص. 61- إذا أغفل المؤمن تجديد الترخيص الممنوح له بمقتضى أحكام هذا القانون في الوقت المحدد لذلك، فيلزم بالرسوم الإضافية التي تقررها اللوائح، ويجوز للمجلس، في حالة تكرار إغفال تجديد الترخيص لأكثر من مرتين، أن يتبع الإجراء الذي يراه مناسباً وفقاً لأحكام القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه . التأمين الجبرى. 62- يجوز للوزير بناء على توصية بذلك من الهيئة أن يأمر أي شخص أو فئة من الأشخاص بتأمين ممتلكاتهم، أو مصالحهم إذا كانت هناك حاجة اقتصادية عامة تدعو لذلك . الفصل الرابع وكلاء التأمين والمنتجون والخبراء الترخيص لوكلاء التأمين والمنتجين وتجديد الترخيص وإلغاؤه. 63- (1) لا يجوز لأي شخص أن يزاول أعمال التأمين بصفة وكيل للتأمين رئيسي أو فرعي، أو منتج ما لم يكن حاصلاً من الهيئة على ترخيص ساري المفعول . (2) تمنح الهيئة وكيل التأمين أو المنتج الترخيص، الذي يكون سارياً لمدة سنة ويتم تجديده بناء على طلب الوكيل أو المنتج وذلك بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في اللوائح . (3) يجوز للمدير العام، بالتشاور مع الشركة، أن يلغي ترخيص أي وكيل للتأمين أو منتج، إذا تبين له أنه قد خالف الشروط التي تم بمقتضاها منحه الترخيص أو أنه قد خالف أي شروط أخرى تحددها اللوائح . (4) لا يجوز لأي شخص أن يعمل وكيلاً للتأمين أو منتجاً لأكثر من شركة في ذات الوقت، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة بذلك من الشركات المعنية . (5) يجب على كل وكيل من وكلاء التأمين أن يدون على كل مستند يصدره رقم ترخيصه وتاريخ انتهاء سريانه . إعداد سجل وكلاء التأمين والمنتجين. 64- يجب على كل شركة أن تقدم للهيئة، بالإضافة إلى الحسابات السنوية سجلاً خاصاً تدون فيه اسم كل واحد من وكلاء التأمين والمنتجين وعنوان كل واحد منهم والعمولات التي يتقاضاها، وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة . الترخيص لخبراء المعاينة وخبراء التسوية وتجديده وإلغاؤه. 65- (1) لا يجوز لأي شخص أن يعمل خبيراً للمعاينة أو خبيراً للتسوية ما لم يكن مؤهلاً وحاصلاً على ترخيص بذلك من الهيئة وفقاً للشروط التي تحددها اللوائح . (2) يسري الترخيص لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه للهيئة خبير المعاينة، أو خبير التسوية، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللوائح . (3) يكون للهيئة الحق في إلغاء الترخيص الممنوح لأي خبير للمعاينة أو خبير للتسوية، إذا تبين لها أنه قد خالف شروط الترخيص أو أي شروط أخرى تحددها اللوائح . الاستعانة بخبير المعاينة وخبير التسوية. 66- (1) لا يجوز للمؤمن أن يستعين بأي خبير للمعاينة أو خبير للتسوية من غير العاملين معه فيما عدا الخبير المرخص له وفقاً لأحكام المادة 65(1) . (2) يجوز للمؤمن في أي حالة تتطلب خبرة فنية لا تتوافر في السودان أن يستعين بخبير للمعاينة أو خبير للتسوية من الخارج على أن يحصل على موافقة بذلك مـن المدير العام . الترخيص للخبير الإكتواري وتجديد الترخـيص وإلغـاؤه. 67- (1) يجب على كل خبير اكتواري أن يحصل على ترخيص بذلك من الهيئة، على أنه يشترط الحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد، في حالة الخبير الإكتواري الأجنبي. (2) يقدم الخبير الإكتواري للهيئة طلباً للحصول على الترخيص المذكور في البند (1)، أو لتجديد الترخيص وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللوائح وبعد دفع الرسوم المحددة لذلك في اللوائح . (3) يكون للهيئة الحق في إلغاء الترخيص الممنوح للخبير الإكتواري إذا تبين لها أنه قد خالف شروط الترخيص أو أي شروط أخرى تحددها اللوائح . الباب الرابع الأحكام الختامية مخالفات مستخدمى الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والممثلين والعقوبات. 68- (1) يكون مرتكـباً لمخالفة كل واحد من الأشخاص الآتي بيانهم : (أ) مدير الشركة وكل عضو في مجلس إدارتها أو ممثليها في حالة إصدار أي وثيقة قبل حصوله على الترخيص أو قيامه بأي من أعمال التأمين بعد صدور القرار بإلغاء ترخيصه ، (ب) كل شخص يقوم بأي من أعمال التأمين بخلاف النوع الذي صدرت به شهادة الترخيص . (2) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنة واحدة، أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معـاً، كل مـن يرتكب مخالفة لأحكام البند (1). مخالفات وكلاء التأمين 69- (1) يكـون مرتكباً لمخـالفة كل شخص من الأشخاص الآتي والخبراء والعقوبات.             بيانهم : (أ) وكيل التأمين أو مندوبه وكل شخص آخر يزاول أعمال التأمين لحساب الشركة إذا زاول عمله بدون أن يحصل على ترخيص بذلك بمقتضى أحـكام هذا القانون ، (ب) خبـير المعاينة وخبير التسوية إذا زاول عمله قبل : (أولاً) الحصول على الترخيص اللازم لذلك وفقاً لأحكـام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ، (ثانياً) تجديد الترخيص له في الوقت المحدد لذلك وفقاً لأحكام المادة 65(2)، (ج) الشركة التي تستخدم وكيلاً للتأمين أو خبيراً للمعاينة أو خبيراً للتسوية بدون حصوله على الترخيص اللازم بموجب أحكام هذا القانون . (2) توقع على الوجه الآتي العقوبات المبينة فيما يلى على كل شخص يرتكب أياً من المخالفات الآتية : (أ)مخالفة أحكام البند (1)(أ) و (ب)(أولاً)، بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معاً ، (ب)مخالفة أحـكام البند (1)(ب)(ثانياً) و(ج)، بالغرامة . (3) تكون عقوبة السجن، في حالة تكرار الإدانة بارتكاب مخالفة أحكام هذه المادة، هى ضعف العقوبة المقررة في البند (2) . مخالفات إعادة التأمـين والعـقوبات. 70- يعاقب كل مستخدم في الشركة يرتكب بوصفه هذا مخالفة لأحكام المـادة 57 بالسـجن لمدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو العقوبتين معاً. سلطة إصدار اللوائح. 71ـ يجوز للوزير، بناء على توصية بذلك من المجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . الجدول (أ) التكافل رقم بيان نوع التأمين طبيعة عمليات التأمين 1/ التكافل ويشمل أنواع التكافل التي تتعلق بالحياة البشرية والأخطار التي تتعرض لها أو تطرأ عليها كالوفاة والعجز والشيخوخة والمرض . الجدول (ب) أعمال التأمين العام رقم بيان نوع التأمين طبيعة عمليات التأمين 1 التأمين ضد الحريق 2 التأمين على السيارات يقصد به تأمين المركبات والآليات المرخص لها بالسير على الطرقات . 3 التأمين ضد الحوادث المتنوعة 4 التأمين ضد المسئولية المدنية يقصد به التأمين الذي يغطي المؤمن له عن مسئوليته تجاه الغير في الحوادث التي ينجم عنها ضرر جسماني أو ضرر مادي لممتلكاتهم . 5 التأمين البحري (أ) التأمين ضد أخطار النقل (ب) تأمين أجسام السفن يقصد به تأمين الأشياء ضد الفقد و/أو التلف في أثناء نقلها بالبحر أو الجو أو البر . يقصد به تأمين السفن والآلات والمعدات الموجودة عليها ويشمل تأمين حفارات البترول البحرية والمنصات البحرية. كما يشمل المسئوليات المترتبة على امتلاكها و/أو تشغيلها . 6 التأمين الجوي (أ)أجسام الطائرات (ب)مسئولية إدارة المطارات يقصد به تأمين الطائرات والآلات والمعدات الموجودة عليها كما يشمل المسئوليات المترتبة على امتلاكها و/أو تشغيلها يقصد به تأمين المسئولية الناتجة عن امتلاك و/أو تشغيل المطارات . 7 تأمين النقود المرحلة يقصد به التأمين الذي يغطي الأوراق النقدية والمالية وما في حكمها في أثناء نقلها من مقر المؤمن له إلى الجهات المحددة بالوثيقة وبالعكس . 8 التأمين الهندسي ويقصد به تأمين عقود الإنشاء والتركيب وعطب الماكينات وانفجار الغلايات والأجهزة الإلكترونية كما يشمل الروافع والمصاعد وما يترتب على ذلك من أضرار بالممتلكات المجاورة والمسـئولية تجـاه الغير . 9 عمليات التأمين المتنوعة ويشمل هذا النوع أية عمليات تأمين لم تضمن في أي نوع من الأنواع المتقدم ذكرها في الجدول (أ) والجدول (ب) بعد إجازة الهيئة العليا للرقابة الشرعية . (1) قانون رقم 42 لسنة 2001 . ↑ (2) قانون رقم 7 لسنة 2006 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) القانون نفسه . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) القانون نفسه . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات