الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون ديوان الحكم الاتحادي لسنة 2001

الفصل التشريعي رقم 226

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون ديوان الحكم الاتحادي لسنة 2001 بسم الله الرحمن الرحيم قانون ديوان الحكم الاتحادي لسنة 2001 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير .
الديوان 3- إنشاء الديوان وتكوينه ومقره والإشراف عليه . 4- اختصاصات الديوان . 5- الهيئة العليا للديوان وتشكيلها . 6- اختصاصات الهيئة . 7- اجتماعات الهيئة . 8- وزير ديوان الحكم الاتحادي . 9- اختصاصات وزير ديوان الحكم الاتحادي .
إدارة الديوان 10- تعيين الأمين العام . 11- اختصاصات الأمين العام وسلطاته .
الأحكام المالية 12- الموارد المالية للديوان . 13- أوجه الصرف . 14- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال . 15- موازنة الديوان . 16- مراجعة الحسابات .
أحكام عامة 17- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون ديوان الحكم الاتحادي لسنة 2001[1](1) (6/12/2001)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون ديوان الحكم الاتحادي لسنة 2001 " . تفسير . 2- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الأمين العام " يقصد به الأمين العام للديوان المعين بموجب أحكام المادة 10 ، " الديوان " يقصد به ديوان الحكم الاتحادي المنشأ بموجب أحكام المادة 3 (1) ، " الصندوق " يقصد به الصندوق القومي لدعم الولايات المنشأ بموجب أحكام المادة 116 (2) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005،[2](2) " المجلس الأعلى للموارد " يقصد به المجلس المنشأ بموجب أحكام قانون قسمة الموارد المالية لسنة 1999 ، [3](3) " منسقية التوأمة " يقصد بها الوحدة التي تشرف على عملية التوأمة بين الولايات والمحليات ، [4](4) " الهيئة " يقصد بها الهيئة العليا للديوان المنشأة بموجب أحكام المادة 5 ، " الوزير " يقصد به وزير ديوان الحكم الاتحادي المعين بموجب أحكام المادة 8 .
الديوان إنشاء الديوان وتكوينه   3-     (1) ينشأ ديوان يسـمي "ديوان الحـكم الاتحادي" وتكـون له ومقره والإشراف عليه .             شخصية اعتبارية وله حق التقاضي باسمه . (2) يتكون الديوان من : (أ)الصندوق القومي لدعم الولايات ، (ب)المجلس الأعلى للموارد ، (ج) المجالس المنصوص عليها وفقاً للمادة 112(2) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 [5](5)، (د)منسقية التوأمة ، (هـ) الأمانة العامة ، (و ) أي مجالس أو جهات أخرى يقرر القانون أو رئيس الجمهورية إشراف الديوان عليها . (3) يكون مقر الديوان بولاية الخرطوم . (4) يخضع الديوان لإشراف رئيس الجمهورية . اختصاصات الديوان . 4-  يتولي الديوان حـركة الحكم الاتحادي والولائي تنسـيقاً واتصـالاً وائتماراً بين الولاة والأجهزة الولائية مع رئاسة الجمهورية والأجهزة القومية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للديوان الاختصاصات الآتية : [6](6) (أ) الإشراف على الصندوق القومي لدعم الولايات والمجلس الأعلى للموارد ، (ب) رصد حركة التنمية والتعمير على المستويات المختلفة تحقيقاً للتنمية المتوازنة ، (ج) تطوير نظام الحكم الاتحادي والإشراف العام على سير تطبيقه وتقويمه . (د) العمل بالتنسيق مع الولايات على تطوير نظام الحكم المحلي والولائي ، (هـ) تنسيق العلاقة بين أجهزة الدولة القومية والولائية والفصل في التنازع بينهما ، [7](7) (و) تيسير الاتصال وتبادل المعلومات فيما بين الأجهزة القومية والولائية ، (ز) تبادل الخبرات والتجارب في مجال السلطات التنفيذية بين الأجهزة القومية والولائية بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة، (ح) عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل فيما يتعلق بالحكم الاتحادي تحقيقاً للتكامل والتعاون بين أجهزة الحكم الاتحادي والولائي ، (ط) تنسيق الجهود وتوجيه الأجهزة الولائية في حالة اتخاذها لتدابير تعوق عبور الأشخاص أو السلع أو خدمات الاتصال ما لم تأذن لها الأجهزة القومية المختصة ، (ى) تنسيق الخطط والسياسات بين الأجهزة القومية والولائية في إطار الخطة العامة للدولة ، (ك) تنسيق السياسات المالية والضريبية في الولايات في ضوء السياسات المالية الكلية للدولة ، (ل) تنسيق أداء المشروعات المشتركة بين الأجهزة القومية والولائية والمهام المفوضة بين تلك الأجهزة ، (م) إنشاء شبكة قومية للمعلومات والاتصال بالديوان تتولى موافاة الأجهزة القومية والولائية بالبيانات والمعلومات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المختصة ، (ن) إعداد البحوث والدراسات المقارنة في مجال الحكم الاتحادي ووضع مناهج التدريب والتثقيف بالأدبيات والمعارف على مستويات العاملين جميعهم بأجهزة الدولة ، (س)أي اختصاصات أخرى يكلفه بها رئيس الجمهورية . الهيئة العليا للديوان وتشكيلها . 5- (1) تنشأ بالديوان هيئة تسمى " الهيئة العليا للديوان " وتشكل على الوجه الآتي : [8](8) ( أ) النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيساً (ب) نائب رئيس الجهورية عضواً (ج ) مساعد رئيس الجمهورية عضواً (د ) وزير ديوان الحكم الاتحادي عضواً ومقرراً (هـ) وزير رئاسة مجلس الوزراء عضواً (و ) مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية عضواً (ز ) مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية عضواً (ح ) وزير المالية والاقتصاد الوطنى عضواً (ط ) وزير العدل عضواً (ى ) وزير العمل والإصلاح الإدارى عضواً (ك ) وزير العلاقات بالمجلس الوطنى عضواً (ل ) تسعة من ولاة الولايات يعينهم رئيس الجمهورية بالتناوب على النحو الذي تحدده اللوائح أعضاء (م ) خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الإدارة والحكم يعينهم رئيس الجمهورية أعضاء (2) يجوز لرئيس الهيئة الاستعانة بمن يرى من ذوي الخبرات المتخصصة متى رأى ذلك مناسباً . اختصاصات الهيئة . 6- تتولى الهيئة اقتراح السياسات العامة للديـوان في مجال الحكم الاتحادي وتطويره والتقويم المستمر لتجربته وتبني مبادرات إصلاحه ، ومع عدم المساس بعموم ما تقدم تكون للهيئة الاختصاصات الآتية : (أ) اقتراح إصلاح القوانين والنظم الخاصة بالحكم الاتحادي ونظمه ، (ب) إجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للديوان وفقاً لهيكل الأجر الموحد ، [9](9) (ج) إجازة الموازنة السنوية للديوان ورفعها للجهات المختصة للموافقة عليها ، (د) وضع اللوائح المنظمة لأعمالها ، (هـ) أي اختصاصات أخرى في مجال الحكم الاتحادي يكلفها بها رئيس الجمهورية . اجتماعات الهيئة . 7- (1) تعقد الهيئة اجتماعاً دورياً كل ثلاثة أشهر ويجوز لها عقد اجتماع طارئ بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب ثلثي الأعضاء . (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة بحضور أكثر من نصف الأعضاء . (3) تتخذ قرارات الهيئة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . وزير ديوان الحكم الاتحادي . 8- يعين رئيس الجمهورية وزيراً لديوان الحكم الاتحادي ويكون مسئولاً  أمامه . اختصاصات وزير ديوان الحكم الاتحادي . 9- (1) الوزير هو المسئول التنفيذي الأعلى للديوان وحلقة الوصل بين رئاسة الجمهورية والولايات وقناة تبادل المعلومات وتسود قراراته بالديوان ويختص بالآتي :[10](10) (أ) متابعة تنسيق وتوفيق العلاقات بين السلطات القومية والولائية والعلاقات بين الولايات ، (ب) رعاية مناطق التمازج القبلي ، (ج) دعم جهود فض المنازعات القبلية والإشراف على الصلح القبلي ، (د ) التوأمة بين الولايات والمحليات ، (هـ) تخطيط وتنسيق التدريب للكوادر العاملة في مؤسسات الحكم الولائي والمحلي ، (و) إجراء البحوث ورصد المعلومات في مجال الحكم الاتحادي والمحلي ، (ز) تنمية العلاقات الخارجية الثنائية في مجالات الحكم الاتحادي والمحلي ، (ح) رفع تقارير دورية لرئيس الجمهورية والهيئة ومجلس الوزراء عن أداء أجهزة شئون الحكم الولائي ، (ط) الإشراف على صندوق دعم الولايات ومجلس قسمة الموارد . (2) يجوز للوزير الاستعانة بمن يرى من ذوي الخبرة والتخصصات الفنية لمعاونته في أداء مهامه .
إدارة الديوان تعيين الأمين العام . 10- يكون للديوان أمين عام من ذوي الخبرة والاختصاص يعينه رئيس الجمهورية بقرار منه بناء على توصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور ويحدد القرار مخصصاته وامتيازاته .[11](11) اختصاصات الأمين العام وسلطاته . 11-       مع مراعاة أحكام المادة 9 يكون الأمين العام مسئولاً عن حسن إدارة الديوان خدمة للسياسة العامة الموضوعة له ويعمل تحت إشراف الوزير ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ) اقتراح الهيكل التنظيمي والوظيفي وفقاً لهيكل الأجور وتقديمه للوزير لرفعه للهيئة لإجازته ، [12](12) (ب) اقتراح الموازنة السنوية وتقديمها للوزير لإجازتها بوساطة الهيئة ، (ج) تنفيذ الموازنة بعد إجازتها وفق أحكام القوانين المالية المنظمة لذلك ، (د) إعداد البحوث والدراسات والتقارير وتوفير البيانات اللازمة لإنفاذ خطة الديوان ، (هـ) الإعداد لاجتماعات الهيئة التنسيقية والاجتماعات والمؤتمرات التداولية والزيارات الميدانية ، (و) التنسيق مع وكلاء الوزارات والأجهزة الأخرى ذات الصلة بعمل الديوان ، (ز) اقتراح الدراسات حول مشروعات قوانين الحكم الاتحادي ورفعها للوزير ، (ح) الإشراف على الإدارات بالديوان ومتابعة أدائها ، (ط) تعيين العاملين بالديوان وفقاً لقانون الخدمة المدنية القومية والهيكل الوظيفي المجاز ، (ى) إعداد التقارير الدورية عن أداء الديوان ورفعها للوزير ، (ك) إبرام العقود والاتفاقيات نيابة عن الديوان وفقاً للقوانين المالية والمحاسبية ، (ل)الإشراف على القوى العاملة بالديوان وفقاً للقوانين ، (م)أي اختصاصات أخرى يكلفه بها الوزير .
الأحكام المالية الموارد المالية للديوان.12- تتكون الموارد المالية للديوان من : (أ)ما تخصصه له الحكومة القومية من اعتمادات ، [13](13) (ب)المساهمات الولائية ، (ج)أي موارد مالية أخرى . أوجه الصرف . 13- تصرف أموال الديوان لمقابلة تكاليف قيامه بالاختصاصات الموكلة له وذلك وفقاً للإجراءات المالية والمحاسبية المعمول بها في الدولة . حفظ الحسابات والدفاتر14- (1) يقوم الديوان بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسس والسجلات وإيداع                  المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك . الأموال . (2) يودع الديوان أمواله في المصارف في حسابات جارية أو كودائع استثمارية على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها اللوائح . موازنة الديوان . 15-  (1) تكون للديوان موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة التي تقررها الدولة من وقت لآخر . (2) يرفع الوزير الموازنة السنوية للديوان للهيئة العليا متضمنة الإيرادات والمصروفات وفقاً للخطة المجازة قبل بداية السنة المالية الجديدة . مراجعة الحسابات . 16- يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الديوان في نهاية كل سنة مالية ويرفع تقريراً للهيئة .[14](14)
أحكام عامة سلطة إصدار اللوائح . 17- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفـيذ أحكام هذا القانـون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن اللوائح المسائل الآتية : (أ)إجراءات تنظيم أعمال المؤتمرات والملتقيات التنسيقية ، (ب)أي مسائل أخرى تدخل في اختصاصه . (1) قانون رقم 48 لسنة 2001 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون قسمة الموارد المالية لسنة 1999 ، ألغى بموجب قانون بإلغاء قانون قسمة الموارد المالية لسنة 2006 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (6) القانون نفسه. ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 10 لسنة 2002 ، قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان ) لسنة 2012 رقم 20 لسنة 2012 . ↑ (9) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ↑ (10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (10) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (11) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 . ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (14) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون ديوان الحكم الاتحادي لسنة 2001 بسم الله الرحمن الرحيم قانون ديوان الحكم الاتحادي لسنة 2001 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير . الفصل الثاني الديوان 3- إنشاء الديوان وتكوينه ومقره والإشراف عليه . 4- اختصاصات الديوان . 5- الهيئة العليا للديوان وتشكيلها . 6- اختصاصات الهيئة . 7- اجتماعات الهيئة . 8- وزير ديوان الحكم الاتحادي . 9- اختصاصات وزير ديوان الحكم الاتحادي . الفصل الثالث إدارة الديوان 10- تعيين الأمين العام . 11- اختصاصات الأمين العام وسلطاته . الفصل الرابع الأحكام المالية 12- الموارد المالية للديوان . 13- أوجه الصرف . 14- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال . 15- موازنة الديوان . 16- مراجعة الحسابات . الفصل الخامس أحكام عامة 17- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون ديوان الحكم الاتحادي لسنة 2001[1](1) (6/12/2001) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون ديوان الحكم الاتحادي لسنة 2001 " . تفسير . 2- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الأمين العام " يقصد به الأمين العام للديوان المعين بموجب أحكام المادة 10 ، " الديوان " يقصد به ديوان الحكم الاتحادي المنشأ بموجب أحكام المادة 3 (1) ، " الصندوق " يقصد به الصندوق القومي لدعم الولايات المنشأ بموجب أحكام المادة 116 (2) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005،[2](2) " المجلس الأعلى للموارد " يقصد به المجلس المنشأ بموجب أحكام قانون قسمة الموارد المالية لسنة 1999 ، [3](3) " منسقية التوأمة " يقصد بها الوحدة التي تشرف على عملية التوأمة بين الولايات والمحليات ، [4](4) " الهيئة " يقصد بها الهيئة العليا للديوان المنشأة بموجب أحكام المادة 5 ، " الوزير " يقصد به وزير ديوان الحكم الاتحادي المعين بموجب أحكام المادة 8 . الفصل الثاني الديوان إنشاء الديوان وتكوينه   3-     (1) ينشأ ديوان يسـمي "ديوان الحـكم الاتحادي" وتكـون له ومقره والإشراف عليه .             شخصية اعتبارية وله حق التقاضي باسمه . (2) يتكون الديوان من : (أ)الصندوق القومي لدعم الولايات ، (ب)المجلس الأعلى للموارد ، (ج) المجالس المنصوص عليها وفقاً للمادة 112(2) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 [5](5)، (د)منسقية التوأمة ، (هـ) الأمانة العامة ، (و ) أي مجالس أو جهات أخرى يقرر القانون أو رئيس الجمهورية إشراف الديوان عليها . (3) يكون مقر الديوان بولاية الخرطوم . (4) يخضع الديوان لإشراف رئيس الجمهورية . اختصاصات الديوان . 4-  يتولي الديوان حـركة الحكم الاتحادي والولائي تنسـيقاً واتصـالاً وائتماراً بين الولاة والأجهزة الولائية مع رئاسة الجمهورية والأجهزة القومية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للديوان الاختصاصات الآتية : [6](6) (أ) الإشراف على الصندوق القومي لدعم الولايات والمجلس الأعلى للموارد ، (ب) رصد حركة التنمية والتعمير على المستويات المختلفة تحقيقاً للتنمية المتوازنة ، (ج) تطوير نظام الحكم الاتحادي والإشراف العام على سير تطبيقه وتقويمه . (د) العمل بالتنسيق مع الولايات على تطوير نظام الحكم المحلي والولائي ، (هـ) تنسيق العلاقة بين أجهزة الدولة القومية والولائية والفصل في التنازع بينهما ، [7](7) (و) تيسير الاتصال وتبادل المعلومات فيما بين الأجهزة القومية والولائية ، (ز) تبادل الخبرات والتجارب في مجال السلطات التنفيذية بين الأجهزة القومية والولائية بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة، (ح) عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل فيما يتعلق بالحكم الاتحادي تحقيقاً للتكامل والتعاون بين أجهزة الحكم الاتحادي والولائي ، (ط) تنسيق الجهود وتوجيه الأجهزة الولائية في حالة اتخاذها لتدابير تعوق عبور الأشخاص أو السلع أو خدمات الاتصال ما لم تأذن لها الأجهزة القومية المختصة ، (ى) تنسيق الخطط والسياسات بين الأجهزة القومية والولائية في إطار الخطة العامة للدولة ، (ك) تنسيق السياسات المالية والضريبية في الولايات في ضوء السياسات المالية الكلية للدولة ، (ل) تنسيق أداء المشروعات المشتركة بين الأجهزة القومية والولائية والمهام المفوضة بين تلك الأجهزة ، (م) إنشاء شبكة قومية للمعلومات والاتصال بالديوان تتولى موافاة الأجهزة القومية والولائية بالبيانات والمعلومات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المختصة ، (ن) إعداد البحوث والدراسات المقارنة في مجال الحكم الاتحادي ووضع مناهج التدريب والتثقيف بالأدبيات والمعارف على مستويات العاملين جميعهم بأجهزة الدولة ، (س)أي اختصاصات أخرى يكلفه بها رئيس الجمهورية . الهيئة العليا للديوان وتشكيلها . 5- (1) تنشأ بالديوان هيئة تسمى " الهيئة العليا للديوان " وتشكل على الوجه الآتي : [8](8) ( أ) النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيساً (ب) نائب رئيس الجهورية عضواً (ج ) مساعد رئيس الجمهورية عضواً (د ) وزير ديوان الحكم الاتحادي عضواً ومقرراً (هـ) وزير رئاسة مجلس الوزراء عضواً (و ) مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية عضواً (ز ) مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية عضواً (ح ) وزير المالية والاقتصاد الوطنى عضواً (ط ) وزير العدل عضواً (ى ) وزير العمل والإصلاح الإدارى عضواً (ك ) وزير العلاقات بالمجلس الوطنى عضواً (ل ) تسعة من ولاة الولايات يعينهم رئيس الجمهورية بالتناوب على النحو الذي تحدده اللوائح أعضاء (م ) خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الإدارة والحكم يعينهم رئيس الجمهورية أعضاء (2) يجوز لرئيس الهيئة الاستعانة بمن يرى من ذوي الخبرات المتخصصة متى رأى ذلك مناسباً . اختصاصات الهيئة . 6- تتولى الهيئة اقتراح السياسات العامة للديـوان في مجال الحكم الاتحادي وتطويره والتقويم المستمر لتجربته وتبني مبادرات إصلاحه ، ومع عدم المساس بعموم ما تقدم تكون للهيئة الاختصاصات الآتية : (أ) اقتراح إصلاح القوانين والنظم الخاصة بالحكم الاتحادي ونظمه ، (ب) إجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للديوان وفقاً لهيكل الأجر الموحد ، [9](9) (ج) إجازة الموازنة السنوية للديوان ورفعها للجهات المختصة للموافقة عليها ، (د) وضع اللوائح المنظمة لأعمالها ، (هـ) أي اختصاصات أخرى في مجال الحكم الاتحادي يكلفها بها رئيس الجمهورية . اجتماعات الهيئة . 7- (1) تعقد الهيئة اجتماعاً دورياً كل ثلاثة أشهر ويجوز لها عقد اجتماع طارئ بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب ثلثي الأعضاء . (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة بحضور أكثر من نصف الأعضاء . (3) تتخذ قرارات الهيئة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . وزير ديوان الحكم الاتحادي . 8- يعين رئيس الجمهورية وزيراً لديوان الحكم الاتحادي ويكون مسئولاً  أمامه . اختصاصات وزير ديوان الحكم الاتحادي . 9- (1) الوزير هو المسئول التنفيذي الأعلى للديوان وحلقة الوصل بين رئاسة الجمهورية والولايات وقناة تبادل المعلومات وتسود قراراته بالديوان ويختص بالآتي :[10](10) (أ) متابعة تنسيق وتوفيق العلاقات بين السلطات القومية والولائية والعلاقات بين الولايات ، (ب) رعاية مناطق التمازج القبلي ، (ج) دعم جهود فض المنازعات القبلية والإشراف على الصلح القبلي ، (د ) التوأمة بين الولايات والمحليات ، (هـ) تخطيط وتنسيق التدريب للكوادر العاملة في مؤسسات الحكم الولائي والمحلي ، (و) إجراء البحوث ورصد المعلومات في مجال الحكم الاتحادي والمحلي ، (ز) تنمية العلاقات الخارجية الثنائية في مجالات الحكم الاتحادي والمحلي ، (ح) رفع تقارير دورية لرئيس الجمهورية والهيئة ومجلس الوزراء عن أداء أجهزة شئون الحكم الولائي ، (ط) الإشراف على صندوق دعم الولايات ومجلس قسمة الموارد . (2) يجوز للوزير الاستعانة بمن يرى من ذوي الخبرة والتخصصات الفنية لمعاونته في أداء مهامه . الفصل الثالث إدارة الديوان تعيين الأمين العام . 10- يكون للديوان أمين عام من ذوي الخبرة والاختصاص يعينه رئيس الجمهورية بقرار منه بناء على توصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور ويحدد القرار مخصصاته وامتيازاته .[11](11) اختصاصات الأمين العام وسلطاته . 11-       مع مراعاة أحكام المادة 9 يكون الأمين العام مسئولاً عن حسن إدارة الديوان خدمة للسياسة العامة الموضوعة له ويعمل تحت إشراف الوزير ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ) اقتراح الهيكل التنظيمي والوظيفي وفقاً لهيكل الأجور وتقديمه للوزير لرفعه للهيئة لإجازته ، [12](12) (ب) اقتراح الموازنة السنوية وتقديمها للوزير لإجازتها بوساطة الهيئة ، (ج) تنفيذ الموازنة بعد إجازتها وفق أحكام القوانين المالية المنظمة لذلك ، (د) إعداد البحوث والدراسات والتقارير وتوفير البيانات اللازمة لإنفاذ خطة الديوان ، (هـ) الإعداد لاجتماعات الهيئة التنسيقية والاجتماعات والمؤتمرات التداولية والزيارات الميدانية ، (و) التنسيق مع وكلاء الوزارات والأجهزة الأخرى ذات الصلة بعمل الديوان ، (ز) اقتراح الدراسات حول مشروعات قوانين الحكم الاتحادي ورفعها للوزير ، (ح) الإشراف على الإدارات بالديوان ومتابعة أدائها ، (ط) تعيين العاملين بالديوان وفقاً لقانون الخدمة المدنية القومية والهيكل الوظيفي المجاز ، (ى) إعداد التقارير الدورية عن أداء الديوان ورفعها للوزير ، (ك) إبرام العقود والاتفاقيات نيابة عن الديوان وفقاً للقوانين المالية والمحاسبية ، (ل)الإشراف على القوى العاملة بالديوان وفقاً للقوانين ، (م)أي اختصاصات أخرى يكلفه بها الوزير . الفصل الرابع الأحكام المالية الموارد المالية للديوان.12- تتكون الموارد المالية للديوان من : (أ)ما تخصصه له الحكومة القومية من اعتمادات ، [13](13) (ب)المساهمات الولائية ، (ج)أي موارد مالية أخرى . أوجه الصرف . 13- تصرف أموال الديوان لمقابلة تكاليف قيامه بالاختصاصات الموكلة له وذلك وفقاً للإجراءات المالية والمحاسبية المعمول بها في الدولة . حفظ الحسابات والدفاتر14- (1) يقوم الديوان بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسس والسجلات وإيداع                  المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك . الأموال . (2) يودع الديوان أمواله في المصارف في حسابات جارية أو كودائع استثمارية على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها اللوائح . موازنة الديوان . 15-  (1) تكون للديوان موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة التي تقررها الدولة من وقت لآخر . (2) يرفع الوزير الموازنة السنوية للديوان للهيئة العليا متضمنة الإيرادات والمصروفات وفقاً للخطة المجازة قبل بداية السنة المالية الجديدة . مراجعة الحسابات . 16- يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الديوان في نهاية كل سنة مالية ويرفع تقريراً للهيئة .[14](14) الفصل الخامس أحكام عامة سلطة إصدار اللوائح . 17- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفـيذ أحكام هذا القانـون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن اللوائح المسائل الآتية : (أ)إجراءات تنظيم أعمال المؤتمرات والملتقيات التنسيقية ، (ب)أي مسائل أخرى تدخل في اختصاصه . (1) قانون رقم 48 لسنة 2001 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون قسمة الموارد المالية لسنة 1999 ، ألغى بموجب قانون بإلغاء قانون قسمة الموارد المالية لسنة 2006 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (6) القانون نفسه. ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 10 لسنة 2002 ، قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان ) لسنة 2012 رقم 20 لسنة 2012 . ↑ (9) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ↑ (10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (10) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (11) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 . ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (14) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات