قانون تشريعي
قانون حظر احتكار سلعة السكر لسنة 2001
الفصل التشريعي رقم 227
النص التشريعي الكامل
قانون حظر احتكار سلعة السكر لسنة 2001
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون حظر احتكار سلعة السكر لسنة 2001
ترتيب المواد
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- حظر الاحتكار .
4- العقوبات .
5- المخالفات الإدارية .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون حظر احتكار سلعة السكر لسنة 2001 [1](1)
(12/12/2001)
اسم القانون.
1-
يسمى هـذا القانون ، " قانون حظر احتكار سلعة السكر لسنة 2001" .
تفسير.
2-
في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
"احتكار سلعة" يقصد بها الحصول والسيطرة على سلعة بهدف التحكم فى أسعارها أو توزيعها 0
حظر الاحتكار.
3-
على الرغم من أحكام أى قانون آخر، أو أمر صادر بموجبه يحظر احتكار سلعة السكر ، ويعد كل شخص أو جهة، يحتكر سلعة السكر مرتكباً لجريمة ويعاقب عليها وفقاً لأحكام المادة 4 .
العقوبات.
4-
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 3 بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامـة أو بالعقوبتين معاً مع مصادرة السلعة موضوع الجريمة.
المخالفات
الإدارية.
5-
كل عامل يستغل وظيفته أو يستعمل سلطته على وجه لا يتفق مع أحكام هذا القانون يكون مرتكباً لمخالفة إدارية ويحاسب وفقاً لقانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007 . [2](2)
(1) رقم 47 لسنة 2001 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات