قانون تشريعي
قانون رسم تركيز أسعار سلعة السكر لسنة 2001
الفصل التشريعي رقم 228
النص التشريعي الكامل
قانون رسم تركيز أسعار سلعة السكر لسنة 2001
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رسم تركيز أسعار سلعة السكر لسنة 2001
ترتيب المواد
المادة :
1- اسم القانون .
2- الرسم .
3- تحصيل الرسم .
4- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رسم تركيز أسعار سلعة السكر لسنة 2001
(12/12/2001)
اسم القانون.
1-
يسمى هذا القانون ، " قانون رسم تركيز أسعار سلعة السكر لسنة 2001" .
الرسم.
2-
يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بأمر يصدر منه ، وينشر في الجريدة الرسمية ، أن يفرض رسم تركيز أسعار على سلعة السـكر المستوردة عـدا المستوردة التي منشؤها أفريقيا (الكوميسا) .
تحصيل الرسم. 3- تحصل الإدارة العامة لشرطة الجمارك الرسم الذى يحدده أمر وزير المالية والاقتصاد الوطني المنصوص عليه في المادة 2 ، وتورده للخزينة العامة فور التحصيل .
سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر[1](2) 4- يجوز لوزير المالية والاقتـصاد الوطني إصـدار اللوائح والقـواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات