الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون التأمين والتكافل لسنة 2003

الفصل التشريعي رقم 236

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون التأمين والتكافل لسنة 2003 بسم الله الرحمن الرحيم قانون التأمين والتكافل لسنة 2003 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير .
التأمين والتكافل 3- تعريف عقد التأمين . 4- تعريف عقد التكافل . 5- الأخطار التي يجوز التأمين ضدها أو التكافل فيها . 6- الشروط الباطلة في وثيقتى التأمين والتكافل . 7- حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع بالتعويض . 8- التزامات المؤمن له والتزامات المشترك . 9- كتمان بعض البيانات أو تقديم بيانات كاذبة . 10- مسئولية المؤمن . 11- مدى التزام المؤمن بالتعويض عن الضرر . 12- زيادة المخاطر . 13- حلول الدائنين أصحاب الحقوق الخاصة محل المؤمن له أو المشترك . 14- انتقال ملكية الشئ المؤمن عليه . 15- التأمين من المسئولية المدنية . 16- رجوع المضرور مباشرة على المؤمن .
أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين الفرع الأول 17- التأمين من الحريق . الفرع الثاني تأمين أخطار النقل 18- أخطار النقل . 19- بدء سريان تأمين النقل ونهايته . الفرع الثالث أحكام خاصة بالتأمين على السيارات 20- التأمين على السيارات . 21- التأمين الشامل على السيارات . 22- التأمين من المسئولية . 23- المسئولية تجاه الركاب . 24- المسئولية تجاه البضائع . الفرع الرابع أحكام خاصة بالتكافل 25- التزامات المؤمن في عقد التكافل. 26- التكافل عن الغير . 27- انتحار المشمول بالتغطية . 28- تسبب المشترك أو المستفيد في وفاة المغطى . 29- تحلل المشترك من عقد التكافل . بسم الله الرحمن الرحيم قانون التأمين والتكافل لسنة 2003[1](1) (13/7/2003)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون التأمين والتكافل لسنة 2003 " . تفسير . 2- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " التأمين " يقصد به التأمين التعاوني ضد الأضرار أو من المسئولية المترتبة عن الأضرار ، " التكافل " يقصد به التأمين التعاوني لحماية الأشخاص ، " مزية التكافل " يقصد بها المبالغ المتفق عليها بين المؤمن والمشترك في نظام التكافل التي تدفع للمستفيد عند حدوث السبب الموجب للدفع ، " المستفيد " يقصد به الشخص الذي يستحق التعويض أو مزية التكافل ، " المشترك " يقصد به الشخص المشارك في نظام التكافل ، " المغطى " يقصد به الشخص الذي يطلب المشترك شموله بمزية التكافل ، " المؤمن " يقصد به أي شركة مرخص لها بمباشرة عمليات التأمين و/ أو إعادة التأمين و/ أو التكافل و / أو إعادة التكافل بموجب أحكام قانون الرقابة على التأمين لسنة 2001 أو أي قانون آخر يحل محله، " المؤمن له " يقصد به الشخص الذي صدرت وثيقة التأمين لصالحه .
التأمين والتكافل تعريف عقد التأمين . 3- عقد التأمين عقد يلتزم فيه المؤمن نيابة عن المؤمن لهم بأن يؤدى إلى المؤمن له، أو إلى المستفيد ، مبلغاً من المال أو أي عـوض فـي حالة وقوع الحادث المؤمن ضده ، أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد يؤديه المؤمن له للمؤمن على وجه التبرع لمقابلة التزامات المؤمن . تعريف عقد التكافل .  4- عقد التكافل عقد يلتزم فيه المؤمن نيابة عن المشتركين بأن يؤدي إلى المستفيد مبلغاً من المـال أو إيراداً دورياً في حالة تحقـق السـبب الموجب لدفع مزية التكافل وذلك مقابل مبلغ محدد يؤديه المشترك إلى المؤمن على وجه التبرع لمقابلة التزامات المؤمن . الأخطار التي يجوز 5- (1) يجوز التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحريق ، السرقة، التأمين ضدها أو              مخاطر النقل عموماً، حوادث السيارات، المسئولية المدنية التكافل فيها .               وضد كل خطر يحيق بمصلحة اقتصادية مشروعة . (2) يجوز التكافل لجبر الأضرار المادية التي تنتج عن الوفاة أو العجز أو فقدان الكسب أو الإصابة أو المرض أو لمقابلة أي نفقات يكون المشترك ملزماً بها . الشروط الباطلة فى 6- يقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة التأمين أو وثيقة التكافل من الشروط وثيقتى التأمين            الآتية : والتكافل .            ( أ) كل شرط يقضي بسقوط الحق في التأمين أو التكافل بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جريمة ارتكبت عمداً ، (ب) كل شرط يقضى بسقوط حق المؤمن له أو المشترك بسبب تأخره في الإبلاغ عن الحادث المؤمن منه أو المتكافل فيه إلى الجهات المختصة ، أو في تقديم المستندات إذا تبين أن التأخير كان بسبب عذر مقبول ، (ج ) كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل واضح إذا كان متعلقاً بحالة من الحالات التي تؤدي إلى بطلان عقد التأمين أو التكافل أو سقوط حق المؤمن له أو المشترك ، (د ) كل شرط تبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه أو المتكافل فيه . حلول المؤمن محل 7- فى جميع أنواع التأمين يحل المؤمن قانوناً بما أداه من تعويض محل المؤمـن لـه في          المؤمن له في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الرجوع بالتعويض .    الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن، وذلك ما لم يكن من أحدث الضرر شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أعماله . التزامات المؤمن له والتزامات المشترك.  8- يلتزم كل من المؤمن له والمشترك بأن : ( أ) يوضـح وقت إبرام العقد كل ما عنده من معلومـات تهـم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يتحملها المؤمن ، (ب) يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد ، (ج ) يخطر المؤمن بما يطرأ في أثناء مدة العقد من أمور قد تؤدي إلى زيادة تلك المخاطر ، (د ) يخطر المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعل المؤمن مسئولاً فور علمه بها ، (هـ) يقدم جميع التسهيلات التي تمكن المؤمن من الحلول محل المؤمن له وفق ما نص عليه في المادة 7 . كتمان بعض البيانات 9- (1) إذا كتم المؤمن له أو المشترك بسوء نية أمراً أو قدم بياناً أو تقديم بيانات                  غير صحيح بصورة تقلل من درجة الخطر المؤمن منه أو كاذبة .                          تؤدى إلى تغيير في موضوعه أو إذا أخل عمداً بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن أن يطلب إنهاء العقد مع الحكم له بالأقساط المستحقة قبل المؤمن له أو المشترك . (2) إذا كان المؤمن له أو المشترك حسن النية وانكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر جاز للمؤمن أن يطلب إنهاء العقد ، وللمؤمن له أو المشترك أن يتجنب هذا الإنهاء إذا قبل زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر ، ويترتب على إنهاء العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن القدر الذي لم يتحمل في مقابلة خطر ما وإذا انكشفت الحقيقة بعد تحقق الخطر وجب تخفيض التعويض بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلاً إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدى لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على الوجه الصحيح . مسئولية المؤمن . 10-   (1) يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له وكذلك يكون مسئولاً عن الأضرار الناجمة عن حادث مفاجئ لا دخل للمؤمن له فيه . (2) لا يكون المؤمن مسئولاً عن الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً ولو اتفق على غير ذلك . (3) يعفى المؤمن من التعويض إذا أقر المؤمن له بمسئوليته أو دفع تعويضاً إلى المتضرر دون رضاء المؤمن . (4) يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن فعل الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم وعن أعمالهم بالنسبة للممتلكات المؤمن عليها . مدى التزام المؤمـن بالتعويض عن الضرر.  11- يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضررالناتج من وقوع الخطر المؤمن منه شريطة ألا يتجاوز ذلك مبلغ التأمين . زيادة المخاطر . 12- (1) إذا أراد المؤمن له أو المشترك أن يقدم على فعل يمكن أن يتسبب في زيادة المخاطر المؤمن منها بحيث لو كانت هذه الحالة قائمة وقت إبرام العقد لامتنع المؤمن عن التعاقد أو لما تعاقد إلا نظير مقابل أكبر ، يجب على المؤمن له أو المشترك قبل أن يقدم على ذلك أن يخطر المؤمن بذلك كتابة . (2) إذا لم يكن للمؤمن له أو المشترك يد في زيادة المخاطر يجب عليه أن يخطر المؤمن كتابة خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ علمه بها . (3) يجوز للمؤمن له في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) إنهاء العقد ما لم يعرض المؤمن له أو المشترك زيادة في القسط تحسب على أساس تعريفة الأقساط وقبلها المؤمن . (4) لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر إذا كان بعد أن علم بها بأى وجه قد أظهر رغبته في استمرار العقد وبوجه خاص إذا استمر في استيفاء الأقساط أو دفع التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه . حلول الدائنين أصحاب 13- (1) إذا كان الشئ المؤمن عليه مثقلاً برهن حيازي أو رهن الحقوق الخاصة محل              تأمينى أو غير ذلك من التأمينات انتقل هذا الحق في المؤمن له أوالمشترك.             التعويض المستحق للدائن بمقتضى عقد التأمين أو التكافل . (2) إذا سجلت الحقوق المنصوص عليها في البند (1) وأخطر بها الدائن المؤمن كتابة فلا يجوز للمؤمن أن يؤدي ما في ذمته للمؤمن له أو المشترك إلا برضاء الدائنين . (3) إذا حجز على الشئ موضوع التأمين أو وضع هذا الشئ تحت الحراسة ، فلا يجوز للمؤمن إذا أخطر بذلك كتابة أن يؤدي للمؤمن له شيئاً مما في ذمته . انتقال ملكية الشئ المؤمن عليه . 14-       (1) في حالة انتقال ملكية الشئ المؤمن عليه إلى جهة أخرى ينتهى سـريان وثيقة التأمين ما لم يطلب المؤمن له تحويل وثيقة التأمين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتقال الملكية ويوافق المؤمن على ذلك . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لكل من المؤمن ومن انتقلت إليه الملكية أو آلت إليه عن طريق الإرث أن يفسخ العقد وحده ، وللمؤمن أن يستعمل حقه في الفسخ في مدة ثلاثة أشهر من الوقت الذي يكون من انتقلت إليه ملكية الشئ أو من آل إليه هذا الشئ بسبب وفاة المؤمن له قد طلب نقل وثيقة التأمين إليه . (3) إذا انتقلت ملكية الشئ المؤمن عليه بقى المؤمن له الذي انتقلت منه الملكية ملزماً قبل المؤمن بدفع ما حل من الأقساط وبرئت ذمته من الأقساط المستقبلة وذلك من وقت إخطاره المؤمن كتابة بحصول التصرف الناقل للملكية . التأمين من المسئولية المدنية .15- لا ينتج التزام المؤمن أثره في التأمين من المسئولية المدنية إلا إذا قام المضرور بمطالبة المؤمـن له بعد وقوع الحادث الـذي نتجـت عنه المسئولية . رجوع المضرور 16- للمضرور حق مباشر في مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر مباشرة على          الذى أصابه والذي يسأل عنه المؤمن له ، إذا لم يكن المضرور قد المؤمن .              استوفى حقه من المؤمن له .
أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين الفرع الأول التأمين من الحريق .  17- (1) يكون المؤمن مسئولاً في حالة التأمين من الحريق عن جميع الأضرار الناشئة عن حريق أو عن صواعق أو عن بداية حريق يمكن أن يصبح حريقاً كاملاً ، أو عن خطر حريق أو صواعق يمكن أن يتحقق . (2) تشمل مسئولية المؤمن الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق والصواعق وما يلحق بالأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب الوسائل التي تتخذ للإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق . (3) يكون المؤمن مسئولاً عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة . الفرع الثاني تأمين أخطار النقل أخطار النقل . 18- أخطار النقل هي الأخطار التي يتعرض لها وعاء النقل أو الشحنة أو أجر الشحن منفردة أو مجتمعة ، أثناء النقل سواء كان براً ، بحراً أو جواً . بدء سريان تأمين النقل ونهايته. 19- يبدأ سريان تأمين النقل على النحو الآتى :[2](2) ( أ) في حال التأمين من الميناء ، بعد شحن البضاعة ولا يكون المؤمن مسئولاً عن التلف الذي حدث للبضاعة قبل شحنها، (ب) فى حالة التأمين من المخزن إلى المخزن، من وقت خروج البضاعة مـن مخزن البائع إلى حين دخولها مخزن المشتري. الفرع الثالث أحكام خاصة بالتأمين على السيارات التأمين على السيارات . 20-      يشمل التأمين على السيارات المركبات المرخص لها بالسير على الطرقات العامة وكل وسائل النقل البري والوسائل المتنقلة التي تعمل بالطاقة ومزودة بمحرك عدا التي تسير على خطوط السكك الحديدية، وتعتبر في حكم السيارات المقطورات الملحقة بالسيارات ولا تشمل المركبات التي تجرها الحيوانات . التأمين الشامل على السيارات . 21-       يلتزم المؤمن في التأمين الشامل على السيارات بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن أخطار الحريق والسرقة والتلف الذي يصيب السيارات نتيجة حادث كما يلتزم بتغطية المسئولية المدنية تجاه الغير في أنفسهم أو ممتلكاتهم . التأمين من المسئولية . 22- يلتزم المؤمن بالتعويض عن الأضرار والخسائر المادية والجسمانية التى تصيب الغير في أنفسهم أو ممتلكاتهم والتي يكون المؤمن له مسئولاً عنها بسبب تملكه أو استعماله أو قيادته للسيارة . المسئولية تجاه الركاب . 23- لا يلتزم المؤمن بتغطية الركاب إلا إذا كانت السيارة مرخصاً لها بنقل الركاب بأجر وفى حدود العدد المحدد في وثيقة التأمين . المسئولية تجاه  البضائع . 24- لا يلتزم المؤمن بالتعويض عن البضائع والحيوانات المنقولة على السيارات في حالتى التأمين الشامل والتأمين من المسئولية المدنية . الفرع الرابع أحكام خاصة بالتكافل التزامات المؤمن في عقد التكافل .  25- يلتزم المؤمن في عقد التكافل بدفع مزية التكافل إلى المستفيد عند وقوع الحادث المشمول في التغطية أو حلول الأجل المنصوص عليه فى عقد التكافل . التكافل عن الغير. 26- يقع باطلاً التكافل عن الغير ما لم يكن لمصلحة هذا الغير ويستثنى من ذلك الحالات التي تكون فيها لدافع اشتراك التكافل مصلحة مؤكدة في حياة المتكافل عنه . انتحار المشمول بالتغطية .  27- (1) تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مزية التكافل إذا انتحر المغطى ومع ذلك يلتـزم المؤمن أن يدفع لمن تـؤول إليـهم مزية التكافل أي استحقاق آخر . (2) إذا كان سبب الانتحار مرضاً أفقد المغطى إرادته ، بقي التزام المؤمن قائماً بأكمله وعلى المستفيد إثبات أن المغطى كان وقت انتحاره فاقداً الإرادة . تسبب المشترك أو 28- (1) إذا اشتمل عقد التكافل على تغطية شخص غير المشترك المستفيد في وفاة              تبرأ ذمة المؤمن من التزاماته متى ما تسبب المشترك عمداً المغطى .                        فى وفاة الشخص ، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه إذا ثبت أن المشترك مستفيد من تلك التغطية . (2) إذا كان عقد التكافل لصالح شخص غير مشترك كما في عقد التكافل العائلي أو التعليمي ونحوهما فلا يستفيد هذا الشخص من التكافل إذا تسبب عمداً في وفاة المشترك، أو وقعت بناءً على تحريض منه ، أما إذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة كان للمشترك الحق أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر ، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تغطية التكافل . تحلل المشترك من عقد التكافل . 29-      يجوز للمشترك الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة ويدفع للمشترك المتحلل كل الفائض المستحق الذي لم يتسلمه حتى تاريخ تحلله . (1) قانون رقم 13 لسنة 2003 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون التأمين والتكافل لسنة 2003 بسم الله الرحمن الرحيم قانون التأمين والتكافل لسنة 2003 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير . الفصل الثاني التأمين والتكافل 3- تعريف عقد التأمين . 4- تعريف عقد التكافل . 5- الأخطار التي يجوز التأمين ضدها أو التكافل فيها . 6- الشروط الباطلة في وثيقتى التأمين والتكافل . 7- حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع بالتعويض . 8- التزامات المؤمن له والتزامات المشترك . 9- كتمان بعض البيانات أو تقديم بيانات كاذبة . 10- مسئولية المؤمن . 11- مدى التزام المؤمن بالتعويض عن الضرر . 12- زيادة المخاطر . 13- حلول الدائنين أصحاب الحقوق الخاصة محل المؤمن له أو المشترك . 14- انتقال ملكية الشئ المؤمن عليه . 15- التأمين من المسئولية المدنية . 16- رجوع المضرور مباشرة على المؤمن . الفصل الثالث أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين الفرع الأول 17- التأمين من الحريق . الفرع الثاني تأمين أخطار النقل 18- أخطار النقل . 19- بدء سريان تأمين النقل ونهايته . الفرع الثالث أحكام خاصة بالتأمين على السيارات 20- التأمين على السيارات . 21- التأمين الشامل على السيارات . 22- التأمين من المسئولية . 23- المسئولية تجاه الركاب . 24- المسئولية تجاه البضائع . الفرع الرابع أحكام خاصة بالتكافل 25- التزامات المؤمن في عقد التكافل. 26- التكافل عن الغير . 27- انتحار المشمول بالتغطية . 28- تسبب المشترك أو المستفيد في وفاة المغطى . 29- تحلل المشترك من عقد التكافل . بسم الله الرحمن الرحيم قانون التأمين والتكافل لسنة 2003[1](1) (13/7/2003) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون التأمين والتكافل لسنة 2003 " . تفسير . 2- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " التأمين " يقصد به التأمين التعاوني ضد الأضرار أو من المسئولية المترتبة عن الأضرار ، " التكافل " يقصد به التأمين التعاوني لحماية الأشخاص ، " مزية التكافل " يقصد بها المبالغ المتفق عليها بين المؤمن والمشترك في نظام التكافل التي تدفع للمستفيد عند حدوث السبب الموجب للدفع ، " المستفيد " يقصد به الشخص الذي يستحق التعويض أو مزية التكافل ، " المشترك " يقصد به الشخص المشارك في نظام التكافل ، " المغطى " يقصد به الشخص الذي يطلب المشترك شموله بمزية التكافل ، " المؤمن " يقصد به أي شركة مرخص لها بمباشرة عمليات التأمين و/ أو إعادة التأمين و/ أو التكافل و / أو إعادة التكافل بموجب أحكام قانون الرقابة على التأمين لسنة 2001 أو أي قانون آخر يحل محله، " المؤمن له " يقصد به الشخص الذي صدرت وثيقة التأمين لصالحه . الفصل الثاني التأمين والتكافل تعريف عقد التأمين . 3- عقد التأمين عقد يلتزم فيه المؤمن نيابة عن المؤمن لهم بأن يؤدى إلى المؤمن له، أو إلى المستفيد ، مبلغاً من المال أو أي عـوض فـي حالة وقوع الحادث المؤمن ضده ، أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد يؤديه المؤمن له للمؤمن على وجه التبرع لمقابلة التزامات المؤمن . تعريف عقد التكافل .  4- عقد التكافل عقد يلتزم فيه المؤمن نيابة عن المشتركين بأن يؤدي إلى المستفيد مبلغاً من المـال أو إيراداً دورياً في حالة تحقـق السـبب الموجب لدفع مزية التكافل وذلك مقابل مبلغ محدد يؤديه المشترك إلى المؤمن على وجه التبرع لمقابلة التزامات المؤمن . الأخطار التي يجوز 5- (1) يجوز التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحريق ، السرقة، التأمين ضدها أو              مخاطر النقل عموماً، حوادث السيارات، المسئولية المدنية التكافل فيها .               وضد كل خطر يحيق بمصلحة اقتصادية مشروعة . (2) يجوز التكافل لجبر الأضرار المادية التي تنتج عن الوفاة أو العجز أو فقدان الكسب أو الإصابة أو المرض أو لمقابلة أي نفقات يكون المشترك ملزماً بها . الشروط الباطلة فى 6- يقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة التأمين أو وثيقة التكافل من الشروط وثيقتى التأمين            الآتية : والتكافل .            ( أ) كل شرط يقضي بسقوط الحق في التأمين أو التكافل بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جريمة ارتكبت عمداً ، (ب) كل شرط يقضى بسقوط حق المؤمن له أو المشترك بسبب تأخره في الإبلاغ عن الحادث المؤمن منه أو المتكافل فيه إلى الجهات المختصة ، أو في تقديم المستندات إذا تبين أن التأخير كان بسبب عذر مقبول ، (ج ) كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل واضح إذا كان متعلقاً بحالة من الحالات التي تؤدي إلى بطلان عقد التأمين أو التكافل أو سقوط حق المؤمن له أو المشترك ، (د ) كل شرط تبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه أو المتكافل فيه . حلول المؤمن محل 7- فى جميع أنواع التأمين يحل المؤمن قانوناً بما أداه من تعويض محل المؤمـن لـه في          المؤمن له في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الرجوع بالتعويض .    الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن، وذلك ما لم يكن من أحدث الضرر شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أعماله . التزامات المؤمن له والتزامات المشترك.  8- يلتزم كل من المؤمن له والمشترك بأن : ( أ) يوضـح وقت إبرام العقد كل ما عنده من معلومـات تهـم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يتحملها المؤمن ، (ب) يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد ، (ج ) يخطر المؤمن بما يطرأ في أثناء مدة العقد من أمور قد تؤدي إلى زيادة تلك المخاطر ، (د ) يخطر المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعل المؤمن مسئولاً فور علمه بها ، (هـ) يقدم جميع التسهيلات التي تمكن المؤمن من الحلول محل المؤمن له وفق ما نص عليه في المادة 7 . كتمان بعض البيانات 9- (1) إذا كتم المؤمن له أو المشترك بسوء نية أمراً أو قدم بياناً أو تقديم بيانات                  غير صحيح بصورة تقلل من درجة الخطر المؤمن منه أو كاذبة .                          تؤدى إلى تغيير في موضوعه أو إذا أخل عمداً بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن أن يطلب إنهاء العقد مع الحكم له بالأقساط المستحقة قبل المؤمن له أو المشترك . (2) إذا كان المؤمن له أو المشترك حسن النية وانكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر جاز للمؤمن أن يطلب إنهاء العقد ، وللمؤمن له أو المشترك أن يتجنب هذا الإنهاء إذا قبل زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر ، ويترتب على إنهاء العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن القدر الذي لم يتحمل في مقابلة خطر ما وإذا انكشفت الحقيقة بعد تحقق الخطر وجب تخفيض التعويض بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلاً إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدى لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على الوجه الصحيح . مسئولية المؤمن . 10-   (1) يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له وكذلك يكون مسئولاً عن الأضرار الناجمة عن حادث مفاجئ لا دخل للمؤمن له فيه . (2) لا يكون المؤمن مسئولاً عن الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً ولو اتفق على غير ذلك . (3) يعفى المؤمن من التعويض إذا أقر المؤمن له بمسئوليته أو دفع تعويضاً إلى المتضرر دون رضاء المؤمن . (4) يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن فعل الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم وعن أعمالهم بالنسبة للممتلكات المؤمن عليها . مدى التزام المؤمـن بالتعويض عن الضرر.  11- يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضررالناتج من وقوع الخطر المؤمن منه شريطة ألا يتجاوز ذلك مبلغ التأمين . زيادة المخاطر . 12- (1) إذا أراد المؤمن له أو المشترك أن يقدم على فعل يمكن أن يتسبب في زيادة المخاطر المؤمن منها بحيث لو كانت هذه الحالة قائمة وقت إبرام العقد لامتنع المؤمن عن التعاقد أو لما تعاقد إلا نظير مقابل أكبر ، يجب على المؤمن له أو المشترك قبل أن يقدم على ذلك أن يخطر المؤمن بذلك كتابة . (2) إذا لم يكن للمؤمن له أو المشترك يد في زيادة المخاطر يجب عليه أن يخطر المؤمن كتابة خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ علمه بها . (3) يجوز للمؤمن له في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) إنهاء العقد ما لم يعرض المؤمن له أو المشترك زيادة في القسط تحسب على أساس تعريفة الأقساط وقبلها المؤمن . (4) لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر إذا كان بعد أن علم بها بأى وجه قد أظهر رغبته في استمرار العقد وبوجه خاص إذا استمر في استيفاء الأقساط أو دفع التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه . حلول الدائنين أصحاب 13- (1) إذا كان الشئ المؤمن عليه مثقلاً برهن حيازي أو رهن الحقوق الخاصة محل              تأمينى أو غير ذلك من التأمينات انتقل هذا الحق في المؤمن له أوالمشترك.             التعويض المستحق للدائن بمقتضى عقد التأمين أو التكافل . (2) إذا سجلت الحقوق المنصوص عليها في البند (1) وأخطر بها الدائن المؤمن كتابة فلا يجوز للمؤمن أن يؤدي ما في ذمته للمؤمن له أو المشترك إلا برضاء الدائنين . (3) إذا حجز على الشئ موضوع التأمين أو وضع هذا الشئ تحت الحراسة ، فلا يجوز للمؤمن إذا أخطر بذلك كتابة أن يؤدي للمؤمن له شيئاً مما في ذمته . انتقال ملكية الشئ المؤمن عليه . 14-       (1) في حالة انتقال ملكية الشئ المؤمن عليه إلى جهة أخرى ينتهى سـريان وثيقة التأمين ما لم يطلب المؤمن له تحويل وثيقة التأمين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتقال الملكية ويوافق المؤمن على ذلك . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لكل من المؤمن ومن انتقلت إليه الملكية أو آلت إليه عن طريق الإرث أن يفسخ العقد وحده ، وللمؤمن أن يستعمل حقه في الفسخ في مدة ثلاثة أشهر من الوقت الذي يكون من انتقلت إليه ملكية الشئ أو من آل إليه هذا الشئ بسبب وفاة المؤمن له قد طلب نقل وثيقة التأمين إليه . (3) إذا انتقلت ملكية الشئ المؤمن عليه بقى المؤمن له الذي انتقلت منه الملكية ملزماً قبل المؤمن بدفع ما حل من الأقساط وبرئت ذمته من الأقساط المستقبلة وذلك من وقت إخطاره المؤمن كتابة بحصول التصرف الناقل للملكية . التأمين من المسئولية المدنية .15- لا ينتج التزام المؤمن أثره في التأمين من المسئولية المدنية إلا إذا قام المضرور بمطالبة المؤمـن له بعد وقوع الحادث الـذي نتجـت عنه المسئولية . رجوع المضرور 16- للمضرور حق مباشر في مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر مباشرة على          الذى أصابه والذي يسأل عنه المؤمن له ، إذا لم يكن المضرور قد المؤمن .              استوفى حقه من المؤمن له . الفصل الثالث أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين الفرع الأول التأمين من الحريق .  17- (1) يكون المؤمن مسئولاً في حالة التأمين من الحريق عن جميع الأضرار الناشئة عن حريق أو عن صواعق أو عن بداية حريق يمكن أن يصبح حريقاً كاملاً ، أو عن خطر حريق أو صواعق يمكن أن يتحقق . (2) تشمل مسئولية المؤمن الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق والصواعق وما يلحق بالأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب الوسائل التي تتخذ للإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق . (3) يكون المؤمن مسئولاً عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة . الفرع الثاني تأمين أخطار النقل أخطار النقل . 18- أخطار النقل هي الأخطار التي يتعرض لها وعاء النقل أو الشحنة أو أجر الشحن منفردة أو مجتمعة ، أثناء النقل سواء كان براً ، بحراً أو جواً . بدء سريان تأمين النقل ونهايته. 19- يبدأ سريان تأمين النقل على النحو الآتى :[2](2) ( أ) في حال التأمين من الميناء ، بعد شحن البضاعة ولا يكون المؤمن مسئولاً عن التلف الذي حدث للبضاعة قبل شحنها، (ب) فى حالة التأمين من المخزن إلى المخزن، من وقت خروج البضاعة مـن مخزن البائع إلى حين دخولها مخزن المشتري. الفرع الثالث أحكام خاصة بالتأمين على السيارات التأمين على السيارات . 20-      يشمل التأمين على السيارات المركبات المرخص لها بالسير على الطرقات العامة وكل وسائل النقل البري والوسائل المتنقلة التي تعمل بالطاقة ومزودة بمحرك عدا التي تسير على خطوط السكك الحديدية، وتعتبر في حكم السيارات المقطورات الملحقة بالسيارات ولا تشمل المركبات التي تجرها الحيوانات . التأمين الشامل على السيارات . 21-       يلتزم المؤمن في التأمين الشامل على السيارات بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن أخطار الحريق والسرقة والتلف الذي يصيب السيارات نتيجة حادث كما يلتزم بتغطية المسئولية المدنية تجاه الغير في أنفسهم أو ممتلكاتهم . التأمين من المسئولية . 22- يلتزم المؤمن بالتعويض عن الأضرار والخسائر المادية والجسمانية التى تصيب الغير في أنفسهم أو ممتلكاتهم والتي يكون المؤمن له مسئولاً عنها بسبب تملكه أو استعماله أو قيادته للسيارة . المسئولية تجاه الركاب . 23- لا يلتزم المؤمن بتغطية الركاب إلا إذا كانت السيارة مرخصاً لها بنقل الركاب بأجر وفى حدود العدد المحدد في وثيقة التأمين . المسئولية تجاه  البضائع . 24- لا يلتزم المؤمن بالتعويض عن البضائع والحيوانات المنقولة على السيارات في حالتى التأمين الشامل والتأمين من المسئولية المدنية . الفرع الرابع أحكام خاصة بالتكافل التزامات المؤمن في عقد التكافل .  25- يلتزم المؤمن في عقد التكافل بدفع مزية التكافل إلى المستفيد عند وقوع الحادث المشمول في التغطية أو حلول الأجل المنصوص عليه فى عقد التكافل . التكافل عن الغير. 26- يقع باطلاً التكافل عن الغير ما لم يكن لمصلحة هذا الغير ويستثنى من ذلك الحالات التي تكون فيها لدافع اشتراك التكافل مصلحة مؤكدة في حياة المتكافل عنه . انتحار المشمول بالتغطية .  27- (1) تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مزية التكافل إذا انتحر المغطى ومع ذلك يلتـزم المؤمن أن يدفع لمن تـؤول إليـهم مزية التكافل أي استحقاق آخر . (2) إذا كان سبب الانتحار مرضاً أفقد المغطى إرادته ، بقي التزام المؤمن قائماً بأكمله وعلى المستفيد إثبات أن المغطى كان وقت انتحاره فاقداً الإرادة . تسبب المشترك أو 28- (1) إذا اشتمل عقد التكافل على تغطية شخص غير المشترك المستفيد في وفاة              تبرأ ذمة المؤمن من التزاماته متى ما تسبب المشترك عمداً المغطى .                        فى وفاة الشخص ، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه إذا ثبت أن المشترك مستفيد من تلك التغطية . (2) إذا كان عقد التكافل لصالح شخص غير مشترك كما في عقد التكافل العائلي أو التعليمي ونحوهما فلا يستفيد هذا الشخص من التكافل إذا تسبب عمداً في وفاة المشترك، أو وقعت بناءً على تحريض منه ، أما إذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة كان للمشترك الحق أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر ، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تغطية التكافل . تحلل المشترك من عقد التكافل . 29-      يجوز للمشترك الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة ويدفع للمشترك المتحلل كل الفائض المستحق الذي لم يتسلمه حتى تاريخ تحلله . (1) قانون رقم 13 لسنة 2003 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات