قانون تشريعي
قانون حظر الأسلحة الكيمائية لسنة 2004
الفصل التشريعي رقم 240
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون حظر الأسلحة الكيمائية لسنة 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون حظر الأسلحة الكيمائية لسنة 2004
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- سيادة أحكام هذا القانون .
الجهاز
4- إنشاء الجهاز ومقره والإشراف عليه .
5- أغراض الجهاز .
6- سلطات الجهاز .
7- مجلس إدارة الجهاز وتشكيله .
8- اجتماعات المجلس .
9- المدير العام .
10- الموارد المالية للجهاز .
11- الحسابات .
12- المراجعة .
13- بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي.
الحظر
14- حظر تصنيع أو استحداث أو إنتاج أو حيازة أو نقل أو استعمال أو الترخيص باستخدام الأسلحة الكيمائية .
15- حظر استيراد أو تصدير المواد المشتملة على كيمائيات محددة .
16- حظر استحداث أو إنتاج أو تخزين أو استعمال مواد كيمائية محددة .
17- حظر إقامة المنشآت الكيمائية .
18- تدمير الأسلحة الكيمائية .
استثناءات على الحظر
19- حيازة الكيمائيات للأغراض البحثية والسلمية .
20- كيمائيات الجدول الثاني والثالث .
أحكام عامة وختامية
21- نطاق تطبيق هذا القانون .
22- سرية المعلومات .
23- العقوبات .
24- سلطة إصدار اللوائح والأوامر .
الجداول .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون حظر الأسلحة الكيمائية لسنة 2004[1](1)
(27/1/2004)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون حظر الأسلحة الكيمائية لسنة 2004" .
تفسير . [2](2) 2- (1) في هذا القانون تكون للكلمـات والعبارات الواردة فيه والمفسرة في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية وتدمير تلك الأسلحة ذات المعانى الممنوحة لها فيها .
(2) فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الاتفاقية " يقصد بها اتفاقية "حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية وتدمير تلك الأسلحة" (ومرفقاتها) التي وقعت في سنة 1993،
"الأسلحة الكيمائية" يقصد بها الأسلحة الكيمائية وفقاً للتعريف الوارد في المادة 2من الاتفاقية،
" المنظمة " يقصد بها المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمائية ،
" الجهاز " يقصد به الجهاز الوطني لحظر الأسلحة الكيمائية المنشأ بموجب أحكام المادة 4 (1) ،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة الجهاز المنشأ بموجب أحكام المادة 7 ،
" الوزير " يقصد به وزير الدفاع .
سيادة أحكام هذا القانون . 3- تسود أحكام هذا القانون في حالة تعارضها مع أحكام أي قانون آخر إلى المدى الذي يزيل ذلك التعارض .
الجهاز
إنشاء الجهاز ومقره والإشراف عليه . 4- (1) ينشأ جهاز يسمى ، " الجهاز الوطني لحظر الأسلحة الكيمائية " وتكون له شخصية إعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام ويكون له حق التقاضى باسمه .
(2) يكون المقر الرئيسي للجهاز بوزارة الدفاع .[3](3)
(3) يخضع الجهاز لإشراف الوزير ويجوز له أن يصدر للمجلس موجهات عامة في المسائل التي يرى أنها تمس الصالح العام .
أغراض الجهاز . 5- تكون للجهاز الأغراض الآتية :
(أ ) تنسيق جهود الدولة بحيث يكون هو حلقة الوصل بين السودان والمنظمة في مجال حظر الأسلحة الكيمائية وإعداد التقارير والإعلانات للمنظمة الدولية العاملة في هذا الشأن ،
(ب) مراجعة التزامات السودان وفقاً للاتفاقية ،
(ج ) تيسير إجراءات البحوث العلمية فيما يتصل بالاستخدامات السلمية للمواد الكيمائية ،
(د ) متابعة النشاط الدولي فيما يتعلق بالأسلحة الكيمائية بما يحقق رعاية المصالح القومية ومسايرة التقدم العلمي ،
(هـ) القيام بإجراءات التفتيش الدوري على المنشآت والمرافق ذات الصلة الموجودة في السودان وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها ،
(و ) التعاون مع الدول الأطراف والمنظمات الدولية لتحقيق أغراض الاتفاقية ،
(ز ) تقديم المشورة لأجهزة الدولة في مجالات استخدام المواد الكيمائية متى طلب منه ذلك ،
(ح ) مراقبة وضمان سلامة الإنسان والبيئة من آثار الأنشطة المتعلقة بالتزامات السودان في إطار الاتفاقية ، وذلك من خلال بناء القدرات والتوعية .
سلطات الجهاز . 6- تكون للجهاز في سبيل تحقيق أغراضه السلطات الآتية :
(أ ) وضع السياسة العامة لعمله على هدى المصلحة القومية والسياسية العامة للدولة ،
(ب) إصدار النشرات الملزمة للأجهزة المختلفة بتقديم المعلومات المتعلقة بالمواد الكيمائية الوارد ذكرها في الجداول الملحقة بهذا القانون ،
(ج ) إصدار تراخيص العمل للأجهزة المختلفة في المجالات المتعلقة بالمواد الكيمائية الوارد ذكرها في الفقرة (ب) ،
(د ) تحديد الضوابط اللازمة لاستحداث وإنتاج وتخزين واستيراد وتصدير المواد الكيمائية الوارد ذكرها في الفقرة (ب) للأغراض السلمية ،
(هـ) إجراء التحقيقات مع الأشخاص أو الأجهزة المختلفة العاملة في مجال المواد الكيمائية الوارد ذكرها في الفقرة (ب) ،
(و ) إنشاء الأجهزة الفنية أو التعاقد مع الأجهزة القائمة لمعاونته في أداء مهامه ،
(ز ) تملك الأجهزة والمعدات والعقارات والمنقولات بالقدر الضرورى واللازم لتحقيق أغراضه ،
(ح ) استخدام من يراه من العاملين والفنيين لتمكينه من الاضطلاع بمهامه ويخضع هؤلاء لقوانين الخدمة المدنية ، [4](4)
(ط ) إنشاء فروع له أو مكاتب بولايات السودان المختلفة بموافقة الوزير ،
(ى ) إعداد مشروعات التنمية والتأهيل لترقية أو توسيع الخدمات التي يقدمها وذلك في حدود الموازنة السنوية المجازة .
مجلس إدارة الجهاز وتشكيله . 7- (1) يكون للجهاز مجلس إدارة يتولى إدارة شئونه ويباشر نيابة عنه كافة السلطات الواردة في هذا القانون .
(2) يشكل المجلس بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء ، بناءً على توصية الوزير ، برئاسة ممثلى وزارة الدفاع ، وعضوية الوزارات والأجهزة ذات الصلة بأغراض الجهاز وسلطاته . [5](5)
(3) يجوز للمجلس الاستعانة بمن يرى من أهل الاختصاص والخبرة .
اجتماعات المجلس . 8- (1) يعقد المجلس اجتماعات دورية بدعوة من الرئيس ويجوز له أو نصف أعضاء المجلس الدعوة لاجتماع طارئ متى ما دعت الضرورة ذلك .
(2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(3) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على أن يكون النصاب متوافراً .
(4) يجوز للمجلس إصدار لائحة داخلية لتنظيم اجتماعاته .
المدير العام . 9- يكون للجهاز مدير عام يعينه رئيس الجمهورية ، بتوصية من الوزير ويحدد قرار التعيين سلطاته والأجهزة التنفيذية التابعة له ومخصصاته وامتيازته .
الموارد المالية للجهاز . 10- تكون للجهاز الموارد المالية الآتية :
(أ ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،
(ب) ما يتحصل عليه من أموال مقابل الأعمال والخدمات التي يؤديها كرسوم بموافقة الوزير ،
(ج ) المنح والهبات والتبرعات ،
(د ) العون الخارجى الذي تقدمه المؤسسات الدولية والإقليمية بموافقة الوزير ،
(هـ) أى موارد أخرى يوافق عليها الوزير .
الحسابات . 11- (1) يقوم الجهاز بحفظ حسابات صحيحـة ومستوفاة فيما يتعلق بأعماله وحصر أصوله والأموال الثابتة والمنقولة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) يودع الجهاز أمواله بأحد المصارف الحكومية في حسابات جارية أو حسابات ودائع على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً لما يقرره الوزير أو من يفوضه في ذلك .
المراجعة . 12- يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يكلفه في ذلك بمراجعة حسابات الجهاز بعد نهاية كل سنة مالية .[6](6)
بيان الحساب الختامي 13- (1) يرفع الجهاز للوزير في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية
وتقرير ديوان المراجعة السنة المالية بياناً بالحسابات الختامية لأعماله مصحوباً بأي
القومي .[7](7) تقرير من ديوان المراجعة القومي يرفق مع ذلك البيان .
(2) يرفع الوزير نسخة من البيان والتقرير المذكورين أعلاه للجهات المختصة .
الحظر
حظر تصنيع أو استحداث 14- لا يجوز لأي شخص أن :
أو إنتاج أو حيازة أو نقل (أ ) يستحدث أو يصنع أو ينتج أو يحوز أو يخزن أو يحتفظ
أو استعمال أو الترخيص بأي طريقة أي أسلحة كيمائية ،
باستخدام الأسلحـة (ب) ينقل بطريق مباشر أو غير مباشر أي أسلحة كيمائية
الكيمائية . لشخص آخر ،
(ج ) يستعمل أي أسلحة كيمائية ،
(د ) يساعد أو يشجع أو يحرض بأي طريق أي شخص آخر للإشتراك في أي نشاط محظور بموجب الاتفاقية ،
(هـ) يستخدم أراضي السودان معبراً لنقل أي أسلحة كيمائية لطرف ثالث .
حظر استيراد أو تصدير 15- لا يجوز لأي شخص أن يصدر أو يستورد إلى السودان أي سلع أو
المـواد المشتملة على بضائع تشتمل على أي من المواد الكيمائية الواردة في الجداول
كيمائيات محددة . الملحقة بهذا القانون إلا وفقاً لأحكام الاتفاقية وبإذن من الجهاز .[8](8)
حظر استحداث أو إنتاج 16- لا يجوز لأي شخص أن يستحدث أو ينتج أو يخزن أو يستعمل أو
أو تخزين أو استعمال يحوز أو يصدر أو يستورد أياً من المواد الكيمائية الواردة في
مواد كيمائية محددة . الجـداول الملحقة بهذا القانون إلا وفقاً لأحكـام الاتفاقية وبإذن من الجهاز .
حظر إقامة المنشآت الكيمائية . 17- لا يجوز لأي شخص إقامة أي منشأة أو مرفق أو نشاط لإنتاج أو استخدام أي من المواد الكيمائية الواردة في الجداول الملحقة بهذا القانون إلا بإذن من الجهاز .
تدمير الأسلحة الكيمائية . 18- يقوم الجهاز بوضع الضوابط اللازمة لتدمير أي مواد أو أسلحة كيمائية محظورة إن وجدت وفقاً لما ورد في الاتفاقية واللوائح التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون .
استثناءات على الحظر
حيازة الكيمائيات 19- (1) لا يجوز لأي شخص إنتاج أو تملك أو حفظ أو تحويل أو
للأغراض البحثية استعمال أو حيازة أي من الكيمائيات الواردة بالجدول الأول
والسلمية .[9](9) الملحق بهذا القانون إلا لأغراض البحث العلمي والأغراض الطبية والصيدلية أو استخدامها للوقاية
في أغراض مقبولة وبكميات معقولة وفي معامل محددة وفق ما يقرره الجهاز .
(2) لا يجوز نقل المواد المذكورة في البند (1) لدول أو أطراف أخرى إلا للأغراض العلمية المحددة في البند (1) وبشرط ضمان عدم نقلها لطرف ثالث .
كيمائيات الجدول الثاني والثالث .[10](10) 20- (1) لا يجوز نقل الكيمائيات الواردة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون إلى دولة ليست عضواً في المنظمة .
(2) على الجهاز أن يتأكد بأن نقل الكيمائيات الواردة بالجدول الثالث الملحق بهذا القانون والمنقولة إلى
دولة ليست عضواً في المنظمة لن تستخدم إلا للأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية وبشرط
تقديم شهادة الاستخدام النهائى لها.
أحكام عامة وختامية
نطاق تطبيق هذا القانون . 21- (1) لأغراض أحكام هذا القانون يعتبر الشخص مرتكباً لجريمة فى السودان ، إذا ارتكب تلك الجريمة في الأراضي السودانية أو المياه الإقليمية أو الطائرات أو السفن السودانية أينما وجدت .
(2) الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون يشمل الشخص الطبيعي والمعنوي سواء كان مقيماً في السودان أو في أي مكان آخر .
سرية المعلومات . 22- (1) تعتبر المعلومات التي يتحصل عليها الجهاز أو يرفعها للجهات المختصة معلومات سرية .
(2) يعتبر مرتكباً لجريمة كل شخص يفشي دون إذن المعلومات السرية التي حصل عليها من الجهاز .
العقوبات . 23- كل من يخالف أحكام هذا القانـون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالآتي :
(أ ) السجن بما لا يجاوز خمسة عشر عاماً أو الغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً ،
(ب) حجز أي مواد كيمائية محظورة لصالح الجهاز الذي يجوز له التصرف في تلك المواد الكيمائية وفقاً لما يراه وعلى نفقة مرتكب الجريمة .
سلطة إصدار اللوائح والأوامر . 24- يجوز للوزير بتوصية من المجلس وبعد التشاور مع وزير العدل إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
الجداول
(أنظر المادة 16)
الجدول : 1
(أ ) المواد الكيمائية السامة ،
(ب) السلائف .
الجدول : 2
(أ ) المواد الكيمائية السامة ،
(ب) السلائف .
الجدول : 3
(أ ) المواد الكيمائية السامة ،
(ب) السلائف .
الجدول 1 (رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية)
ألف المواد الكيميائية السامة :
(1) ألكيل (مثل ، أو إثيل ، أ و ع - بروبيل ، أو أيسوبروبيل)
فوسفونو فلوريدات أ ألكيل (<ك10، بما في ذلك الألكيل الحلقى)
أمثلة : السارين : مثيل فوسفونو فلوريدات أ - أ يسوبروبيل (8-44-107)
الصومان : مثيل فوسفونو فلوريدات أ- بيناكوليل (0-64-96)
(2) ن،ن - ثنائي ألكيل(مثيل، أو إثيل، أو ع - بروبيل، أو أيسوبروبيل) فوسفور
أميدوسيانيدات أ - ألكيل (<ك10 بما في ذلك الألكيل الحلقى)
مثال : التابون : ن،ن ثنائي مثيل (6-81-77)
فوسفور أميدو سيانيدات أ - إثيل
(3) ألكيل (مثيل ، أو إثيل ، أو ع - بروبيل ، أو أيسوبروبيل)
فوسفوتو ثيولات أ - ألكيل يد أو <ك10، بما في ذلك الألكيل الحلقى ،
وكب -2- ثنائي ألكيل (مثيل ، أو إثيل ، أو ع - بروبيل ، أو أيسوبروبيل)
أمينوإثيل والأملاح الألكيلية أو البروتونية المناظرة
مثال :VX مثيل فوسفونو ثيولات أ - إثيل (9-69-50782)
وكب - 2 ثنائي أيسوبروبيل أمينو إثيل
(4) غازات الخردل الكبريتية :
كبريتيد 2- كلورو إثيل وكلور مثيل (5-76-2625)
غاز الخردل : كبريتيد ثاني (2- كلوروإثيل) (2-60-505)
ثاني (2- كلورو إثيل ثيو) ميثان (6-13-63869)
الخردل الأحادى النصفى : 1،2- ثاني (كلورو إثيل ثيو) إيثان (8-36-3563)
3، 1 ثاني (2- كلورو إثيل ثيو) - ع بروبان (2-10-63905)
4، 1 ثاني (2- كلورو إثيل ثيو) - ع – بوتان (7-93-142868)
5، 1 ثاني (2- لورو إثيل ثيو) - ع - بنتان (8-94-142868)
اثير ثاني (2- كلورو إثيل ثيو مثيل) (1-90-63918)
الخردل - أ : اثير ثاني (2- كلورو إثيل ثيو إثيل) (8-89-63918)
(5) مركبات اللويزيت :
لويزيت 1: 2 - كلورو فينيل ثنائي كلورو أرسين (3-25-541)
لويزيت 2: ثاني (2- كلورو فينيل) كلورو أرسين (8-69-40334)
لويزيت 3 : ثالث (2-كلورو أثيل) أرسين (1-70-40334)
(6) غازات الخردل الأزوتية :
"1HN" ثاني (2- كلورواثيل) إثيل أمين (8-07-538)
"2HN" ثاني (2- كلورو إثيل) مثيل أمين (2-75-51)
"3HN" ثالث (2- كلورو إثيل) أمين (1-77-555)
(7) ساكسى توكسين (8-89-35523)
(8) ريسين (3-86-9009)
باء - السلائف :
(9) ثاني فلوريد ألكيل (مثيل ، أو إثيل أو ع بروبيل ، أو أيسوبروبيل) فوسفونيل
مثال : "DF" = ثاني فلوريد مثيل فوسفونيل (3-99-676)
(10) ألكيل (مثيل، أو إثيل، أوع - بروبيل أو أيسوبروبيل)فوسفونين أ - ألكيل (يد أو<ك10 بما في ذلك الألكيل الحلقى) وأ-2 - ثنائي ألكيل (مثيل ، أو إثيل ، أو ع - بروبيل أو أيسوبروبيل) أمينوإثيل والأملاح الألكيلية أو البروتونية المناظرة
مثال :"QL" = مثيل فوسفونيت أ - أثيل و1-2 ثنائي أيسوبروبيل أمينواثيل (8-11-57856)
(11) كلوروسارين : مثيل فوسفونوكلوريدات أ - أيسوبروبيل (7-76-1445)
(12) كلوروصومان : مثيل فوسفونوكلوريدات أ - بيناكوليل (5-57-7040)
الجدول 2
ألف - المواد الكيميائية السامة :
(1) أميتون : فوسفورثيولات أ ، أ - ثنائي إثيل وكب - (2- ثنائي إثيل أمينو إثيل)
والأملاح الألكيلية أو البروتونية المناظرة (5-53-78)
(2) PFIB : 1، 1، 3،3،3 - خماسى فلورو -2 (ثلاثى فلورمثيل)
بروتين (8-21-382)
(3) "BZ" بنزيلات 3- كينوكليدينيل (*)
باء السلائف :
(4) المواد الكيمائية التي تحتوى ذرة فوسفور ترتبط بها مجموعة مثيل ، أو إثيل ، أو بروبيل (عادى (ع) أو أيسو) ، ولكن بدون أي ذرات كربون أخرى ، بإستثناء المواد المدرجة في الجدول 1 .
أمثلة : ثاني كلوريد مثيل فوسفونيل مثيل فوسفونات ثنائي مثيل (1-97-676)
(6-79-756)
(9-22-844)
إستثناء : فونوفوس : إثيل فوسفونو ثنائي ثيولات - أ- أثيل وكب - فينيل (9-22-944)
(5) أملاح ثاني هاليدن ، ن - ثنائي ألكيل (مثيل ، أو إثيل ، أو ع - بروبيل ، أو أيسوبروبيل) فوسفور اميدية .
(6) ن ، ن - ثنائي ألكيل (مثيل ، او أثيل ، أو ع - بروبيل ، أو أيسوبروبيل)
فوسفور اميدات ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل ، أو ع - بروبيل أو إيسوبروبيل)
(7) ثالث كلوريد الزرنيخ (1-34-7784)
(8) حمض 2، 2 - ثنائي فنيل -2-2 هيدروكسى خليك (7-93-76)
(9) 3 - كينو كليدينول (7-34-1619)
(10) كلوريد ن ، ن - 2 - ثنائي ألكيل (مثيل ، أو اثيل ، أو ع - بروبيل
أو أيسوبروبيل) أمينو إثيل والأملاح البروتونية المناظرة
(11) ن ، ن -2 - ثنائي ألكيل (مثيل ، أو إثيل ، أو ع - بروبيل ، أو أيسوبروبيل)
أمينو إيثانول والأملاح البروتونية المناظرة :
إستثناءات : ن ، ن - ثنائي مثيل أمينو إيثانول والأملاح البروتونية المناظرة (0-01-108)
ن ، ن ثنائي أثيل أمينو إيثانول والأملاح البروتونية المناظرة (8-37-100)
(12) ن ، ن -2- ثنائي ألكيل (مثيل أو إثيل أو ع - بروبيل ، أو أيسوبر وبيل)
أمينو إثيان ثيول والأملاح البروتونية المناظرة
(13) ثيو ثنائي غليكول : كبريتيد ثنائي (2- هيدروكسى إثيل) (8-48-111)
(14) كحول البيناكوليل :3،3 - ثنائي مثيل 2- بوتانول (3-07-464)
الجدول 3
ألف - المواد الكيمائية السامة :
(1) فوسجين : ثاني كلوريد كربونيل (5-44-75)
(2) كلوريد سيانوجين (4-77-506)
(3) سيانيد الهيدروجين (8-90-74)
(4) كلوروبكرين : ثلاثى كلورو نتروميثان (2-06-76)
باء - السلائف :
(5) أكسى كلوريد الفوسفور (3-87-10025)
(6) ثالث كلوريد الفوسفور (2-12-7719)
(7) خامس كلوريد الفوسفور (8-13-10026)
(8) فوسفيت ثلاثى مثيل (9-45-121)
(9) فوسفيت ثلاثى إثيل (1-52-122)
(10) فوسفيت ثنائي مثيل (9-85-868)
(11) فوسفيت ثنائي إثيل (9-04-762)
(12) أول كلوريد الكبريت (9-67-10025)
(13) ثاني كلوريد الكبريت (0-99-10545)
(14) كلوريد ثيونيل (7-09-7719)
(15) إثيل ثنائي إيثانول أمين (7-87-139)
(16) مثيل ثنائي إيثانول أمين (9-59-105)
(17) ثلاثى إيثانول أمين (6-71-102)
(1) قانون رقم 1 لسنة 2004 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 23 لسنة 2014 . ↑
(3) قانون رقم 23 لسنة 2014 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 23 لسنة 2014 . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) القانون نفسه . ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون حظر الأسلحة الكيمائية لسنة 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون حظر الأسلحة الكيمائية لسنة 2004
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- سيادة أحكام هذا القانون .
الفصل الثاني
الجهاز
4- إنشاء الجهاز ومقره والإشراف عليه .
5- أغراض الجهاز .
6- سلطات الجهاز .
7- مجلس إدارة الجهاز وتشكيله .
8- اجتماعات المجلس .
9- المدير العام .
10- الموارد المالية للجهاز .
11- الحسابات .
12- المراجعة .
13- بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي.
الفصل الثالث
الحظر
14- حظر تصنيع أو استحداث أو إنتاج أو حيازة أو نقل أو استعمال أو الترخيص باستخدام الأسلحة الكيمائية .
15- حظر استيراد أو تصدير المواد المشتملة على كيمائيات محددة .
16- حظر استحداث أو إنتاج أو تخزين أو استعمال مواد كيمائية محددة .
17- حظر إقامة المنشآت الكيمائية .
18- تدمير الأسلحة الكيمائية .
الفصل الرابع
استثناءات على الحظر
19- حيازة الكيمائيات للأغراض البحثية والسلمية .
20- كيمائيات الجدول الثاني والثالث .
الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
21- نطاق تطبيق هذا القانون .
22- سرية المعلومات .
23- العقوبات .
24- سلطة إصدار اللوائح والأوامر .
الجداول .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون حظر الأسلحة الكيمائية لسنة 2004[1](1)
(27/1/2004)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون حظر الأسلحة الكيمائية لسنة 2004" .
تفسير . [2](2) 2- (1) في هذا القانون تكون للكلمـات والعبارات الواردة فيه والمفسرة في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية وتدمير تلك الأسلحة ذات المعانى الممنوحة لها فيها .
(2) فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الاتفاقية " يقصد بها اتفاقية "حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية وتدمير تلك الأسلحة" (ومرفقاتها) التي وقعت في سنة 1993،
"الأسلحة الكيمائية" يقصد بها الأسلحة الكيمائية وفقاً للتعريف الوارد في المادة 2من الاتفاقية،
" المنظمة " يقصد بها المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمائية ،
" الجهاز " يقصد به الجهاز الوطني لحظر الأسلحة الكيمائية المنشأ بموجب أحكام المادة 4 (1) ،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة الجهاز المنشأ بموجب أحكام المادة 7 ،
" الوزير " يقصد به وزير الدفاع .
سيادة أحكام هذا القانون . 3- تسود أحكام هذا القانون في حالة تعارضها مع أحكام أي قانون آخر إلى المدى الذي يزيل ذلك التعارض .
الفصل الثاني
الجهاز
إنشاء الجهاز ومقره والإشراف عليه . 4- (1) ينشأ جهاز يسمى ، " الجهاز الوطني لحظر الأسلحة الكيمائية " وتكون له شخصية إعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام ويكون له حق التقاضى باسمه .
(2) يكون المقر الرئيسي للجهاز بوزارة الدفاع .[3](3)
(3) يخضع الجهاز لإشراف الوزير ويجوز له أن يصدر للمجلس موجهات عامة في المسائل التي يرى أنها تمس الصالح العام .
أغراض الجهاز . 5- تكون للجهاز الأغراض الآتية :
(أ ) تنسيق جهود الدولة بحيث يكون هو حلقة الوصل بين السودان والمنظمة في مجال حظر الأسلحة الكيمائية وإعداد التقارير والإعلانات للمنظمة الدولية العاملة في هذا الشأن ،
(ب) مراجعة التزامات السودان وفقاً للاتفاقية ،
(ج ) تيسير إجراءات البحوث العلمية فيما يتصل بالاستخدامات السلمية للمواد الكيمائية ،
(د ) متابعة النشاط الدولي فيما يتعلق بالأسلحة الكيمائية بما يحقق رعاية المصالح القومية ومسايرة التقدم العلمي ،
(هـ) القيام بإجراءات التفتيش الدوري على المنشآت والمرافق ذات الصلة الموجودة في السودان وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها ،
(و ) التعاون مع الدول الأطراف والمنظمات الدولية لتحقيق أغراض الاتفاقية ،
(ز ) تقديم المشورة لأجهزة الدولة في مجالات استخدام المواد الكيمائية متى طلب منه ذلك ،
(ح ) مراقبة وضمان سلامة الإنسان والبيئة من آثار الأنشطة المتعلقة بالتزامات السودان في إطار الاتفاقية ، وذلك من خلال بناء القدرات والتوعية .
سلطات الجهاز . 6- تكون للجهاز في سبيل تحقيق أغراضه السلطات الآتية :
(أ ) وضع السياسة العامة لعمله على هدى المصلحة القومية والسياسية العامة للدولة ،
(ب) إصدار النشرات الملزمة للأجهزة المختلفة بتقديم المعلومات المتعلقة بالمواد الكيمائية الوارد ذكرها في الجداول الملحقة بهذا القانون ،
(ج ) إصدار تراخيص العمل للأجهزة المختلفة في المجالات المتعلقة بالمواد الكيمائية الوارد ذكرها في الفقرة (ب) ،
(د ) تحديد الضوابط اللازمة لاستحداث وإنتاج وتخزين واستيراد وتصدير المواد الكيمائية الوارد ذكرها في الفقرة (ب) للأغراض السلمية ،
(هـ) إجراء التحقيقات مع الأشخاص أو الأجهزة المختلفة العاملة في مجال المواد الكيمائية الوارد ذكرها في الفقرة (ب) ،
(و ) إنشاء الأجهزة الفنية أو التعاقد مع الأجهزة القائمة لمعاونته في أداء مهامه ،
(ز ) تملك الأجهزة والمعدات والعقارات والمنقولات بالقدر الضرورى واللازم لتحقيق أغراضه ،
(ح ) استخدام من يراه من العاملين والفنيين لتمكينه من الاضطلاع بمهامه ويخضع هؤلاء لقوانين الخدمة المدنية ، [4](4)
(ط ) إنشاء فروع له أو مكاتب بولايات السودان المختلفة بموافقة الوزير ،
(ى ) إعداد مشروعات التنمية والتأهيل لترقية أو توسيع الخدمات التي يقدمها وذلك في حدود الموازنة السنوية المجازة .
مجلس إدارة الجهاز وتشكيله . 7- (1) يكون للجهاز مجلس إدارة يتولى إدارة شئونه ويباشر نيابة عنه كافة السلطات الواردة في هذا القانون .
(2) يشكل المجلس بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء ، بناءً على توصية الوزير ، برئاسة ممثلى وزارة الدفاع ، وعضوية الوزارات والأجهزة ذات الصلة بأغراض الجهاز وسلطاته . [5](5)
(3) يجوز للمجلس الاستعانة بمن يرى من أهل الاختصاص والخبرة .
اجتماعات المجلس . 8- (1) يعقد المجلس اجتماعات دورية بدعوة من الرئيس ويجوز له أو نصف أعضاء المجلس الدعوة لاجتماع طارئ متى ما دعت الضرورة ذلك .
(2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(3) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على أن يكون النصاب متوافراً .
(4) يجوز للمجلس إصدار لائحة داخلية لتنظيم اجتماعاته .
المدير العام . 9- يكون للجهاز مدير عام يعينه رئيس الجمهورية ، بتوصية من الوزير ويحدد قرار التعيين سلطاته والأجهزة التنفيذية التابعة له ومخصصاته وامتيازته .
الموارد المالية للجهاز . 10- تكون للجهاز الموارد المالية الآتية :
(أ ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،
(ب) ما يتحصل عليه من أموال مقابل الأعمال والخدمات التي يؤديها كرسوم بموافقة الوزير ،
(ج ) المنح والهبات والتبرعات ،
(د ) العون الخارجى الذي تقدمه المؤسسات الدولية والإقليمية بموافقة الوزير ،
(هـ) أى موارد أخرى يوافق عليها الوزير .
الحسابات . 11- (1) يقوم الجهاز بحفظ حسابات صحيحـة ومستوفاة فيما يتعلق بأعماله وحصر أصوله والأموال الثابتة والمنقولة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) يودع الجهاز أمواله بأحد المصارف الحكومية في حسابات جارية أو حسابات ودائع على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً لما يقرره الوزير أو من يفوضه في ذلك .
المراجعة . 12- يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يكلفه في ذلك بمراجعة حسابات الجهاز بعد نهاية كل سنة مالية .[6](6)
بيان الحساب الختامي 13- (1) يرفع الجهاز للوزير في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية
وتقرير ديوان المراجعة السنة المالية بياناً بالحسابات الختامية لأعماله مصحوباً بأي
القومي .[7](7) تقرير من ديوان المراجعة القومي يرفق مع ذلك البيان .
(2) يرفع الوزير نسخة من البيان والتقرير المذكورين أعلاه للجهات المختصة .
الفصل الثالث
الحظر
حظر تصنيع أو استحداث 14- لا يجوز لأي شخص أن :
أو إنتاج أو حيازة أو نقل (أ ) يستحدث أو يصنع أو ينتج أو يحوز أو يخزن أو يحتفظ
أو استعمال أو الترخيص بأي طريقة أي أسلحة كيمائية ،
باستخدام الأسلحـة (ب) ينقل بطريق مباشر أو غير مباشر أي أسلحة كيمائية
الكيمائية . لشخص آخر ،
(ج ) يستعمل أي أسلحة كيمائية ،
(د ) يساعد أو يشجع أو يحرض بأي طريق أي شخص آخر للإشتراك في أي نشاط محظور بموجب الاتفاقية ،
(هـ) يستخدم أراضي السودان معبراً لنقل أي أسلحة كيمائية لطرف ثالث .
حظر استيراد أو تصدير 15- لا يجوز لأي شخص أن يصدر أو يستورد إلى السودان أي سلع أو
المـواد المشتملة على بضائع تشتمل على أي من المواد الكيمائية الواردة في الجداول
كيمائيات محددة . الملحقة بهذا القانون إلا وفقاً لأحكام الاتفاقية وبإذن من الجهاز .[8](8)
حظر استحداث أو إنتاج 16- لا يجوز لأي شخص أن يستحدث أو ينتج أو يخزن أو يستعمل أو
أو تخزين أو استعمال يحوز أو يصدر أو يستورد أياً من المواد الكيمائية الواردة في
مواد كيمائية محددة . الجـداول الملحقة بهذا القانون إلا وفقاً لأحكـام الاتفاقية وبإذن من الجهاز .
حظر إقامة المنشآت الكيمائية . 17- لا يجوز لأي شخص إقامة أي منشأة أو مرفق أو نشاط لإنتاج أو استخدام أي من المواد الكيمائية الواردة في الجداول الملحقة بهذا القانون إلا بإذن من الجهاز .
تدمير الأسلحة الكيمائية . 18- يقوم الجهاز بوضع الضوابط اللازمة لتدمير أي مواد أو أسلحة كيمائية محظورة إن وجدت وفقاً لما ورد في الاتفاقية واللوائح التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون .
الفصل الرابع
استثناءات على الحظر
حيازة الكيمائيات 19- (1) لا يجوز لأي شخص إنتاج أو تملك أو حفظ أو تحويل أو
للأغراض البحثية استعمال أو حيازة أي من الكيمائيات الواردة بالجدول الأول
والسلمية .[9](9) الملحق بهذا القانون إلا لأغراض البحث العلمي والأغراض الطبية والصيدلية أو استخدامها للوقاية
في أغراض مقبولة وبكميات معقولة وفي معامل محددة وفق ما يقرره الجهاز .
(2) لا يجوز نقل المواد المذكورة في البند (1) لدول أو أطراف أخرى إلا للأغراض العلمية المحددة في البند (1) وبشرط ضمان عدم نقلها لطرف ثالث .
كيمائيات الجدول الثاني والثالث .[10](10) 20- (1) لا يجوز نقل الكيمائيات الواردة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون إلى دولة ليست عضواً في المنظمة .
(2) على الجهاز أن يتأكد بأن نقل الكيمائيات الواردة بالجدول الثالث الملحق بهذا القانون والمنقولة إلى
دولة ليست عضواً في المنظمة لن تستخدم إلا للأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية وبشرط
تقديم شهادة الاستخدام النهائى لها.
الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
نطاق تطبيق هذا القانون . 21- (1) لأغراض أحكام هذا القانون يعتبر الشخص مرتكباً لجريمة فى السودان ، إذا ارتكب تلك الجريمة في الأراضي السودانية أو المياه الإقليمية أو الطائرات أو السفن السودانية أينما وجدت .
(2) الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون يشمل الشخص الطبيعي والمعنوي سواء كان مقيماً في السودان أو في أي مكان آخر .
سرية المعلومات . 22- (1) تعتبر المعلومات التي يتحصل عليها الجهاز أو يرفعها للجهات المختصة معلومات سرية .
(2) يعتبر مرتكباً لجريمة كل شخص يفشي دون إذن المعلومات السرية التي حصل عليها من الجهاز .
العقوبات . 23- كل من يخالف أحكام هذا القانـون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالآتي :
(أ ) السجن بما لا يجاوز خمسة عشر عاماً أو الغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً ،
(ب) حجز أي مواد كيمائية محظورة لصالح الجهاز الذي يجوز له التصرف في تلك المواد الكيمائية وفقاً لما يراه وعلى نفقة مرتكب الجريمة .
سلطة إصدار اللوائح والأوامر . 24- يجوز للوزير بتوصية من المجلس وبعد التشاور مع وزير العدل إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
الجداول
(أنظر المادة 16)
الجدول : 1
(أ ) المواد الكيمائية السامة ،
(ب) السلائف .
الجدول : 2
(أ ) المواد الكيمائية السامة ،
(ب) السلائف .
الجدول : 3
(أ ) المواد الكيمائية السامة ،
(ب) السلائف .
الجدول 1 (رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية)
ألف المواد الكيميائية السامة :
(1) ألكيل (مثل ، أو إثيل ، أ و ع - بروبيل ، أو أيسوبروبيل)
فوسفونو فلوريدات أ ألكيل (<ك10، بما في ذلك الألكيل الحلقى)
أمثلة : السارين : مثيل فوسفونو فلوريدات أ - أ يسوبروبيل (8-44-107)
الصومان : مثيل فوسفونو فلوريدات أ- بيناكوليل (0-64-96)
(2) ن،ن - ثنائي ألكيل(مثيل، أو إثيل، أو ع - بروبيل، أو أيسوبروبيل) فوسفور
أميدوسيانيدات أ - ألكيل (<ك10 بما في ذلك الألكيل الحلقى)
مثال : التابون : ن،ن ثنائي مثيل (6-81-77)
فوسفور أميدو سيانيدات أ - إثيل
(3) ألكيل (مثيل ، أو إثيل ، أو ع - بروبيل ، أو أيسوبروبيل)
فوسفوتو ثيولات أ - ألكيل يد أو <ك10، بما في ذلك الألكيل الحلقى ،
وكب -2- ثنائي ألكيل (مثيل ، أو إثيل ، أو ع - بروبيل ، أو أيسوبروبيل)
أمينوإثيل والأملاح الألكيلية أو البروتونية المناظرة
مثال :VX مثيل فوسفونو ثيولات أ - إثيل (9-69-50782)
وكب - 2 ثنائي أيسوبروبيل أمينو إثيل
(4) غازات الخردل الكبريتية :
كبريتيد 2- كلورو إثيل وكلور مثيل (5-76-2625)
غاز الخردل : كبريتيد ثاني (2- كلوروإثيل) (2-60-505)
ثاني (2- كلورو إثيل ثيو) ميثان (6-13-63869)
الخردل الأحادى النصفى : 1،2- ثاني (كلورو إثيل ثيو) إيثان (8-36-3563)
3، 1 ثاني (2- كلورو إثيل ثيو) - ع بروبان (2-10-63905)
4، 1 ثاني (2- كلورو إثيل ثيو) - ع – بوتان (7-93-142868)
5، 1 ثاني (2- لورو إثيل ثيو) - ع - بنتان (8-94-142868)
اثير ثاني (2- كلورو إثيل ثيو مثيل) (1-90-63918)
الخردل - أ : اثير ثاني (2- كلورو إثيل ثيو إثيل) (8-89-63918)
(5) مركبات اللويزيت :
لويزيت 1: 2 - كلورو فينيل ثنائي كلورو أرسين (3-25-541)
لويزيت 2: ثاني (2- كلورو فينيل) كلورو أرسين (8-69-40334)
لويزيت 3 : ثالث (2-كلورو أثيل) أرسين (1-70-40334)
(6) غازات الخردل الأزوتية :
"1HN" ثاني (2- كلورواثيل) إثيل أمين (8-07-538)
"2HN" ثاني (2- كلورو إثيل) مثيل أمين (2-75-51)
"3HN" ثالث (2- كلورو إثيل) أمين (1-77-555)
(7) ساكسى توكسين (8-89-35523)
(8) ريسين (3-86-9009)
باء - السلائف :
(9) ثاني فلوريد ألكيل (مثيل ، أو إثيل أو ع بروبيل ، أو أيسوبروبيل) فوسفونيل
مثال : "DF" = ثاني فلوريد مثيل فوسفونيل (3-99-676)
(10) ألكيل (مثيل، أو إثيل، أوع - بروبيل أو أيسوبروبيل)فوسفونين أ - ألكيل (يد أو<ك10 بما في ذلك الألكيل الحلقى) وأ-2 - ثنائي ألكيل (مثيل ، أو إثيل ، أو ع - بروبيل أو أيسوبروبيل) أمينوإثيل والأملاح الألكيلية أو البروتونية المناظرة
مثال :"QL" = مثيل فوسفونيت أ - أثيل و1-2 ثنائي أيسوبروبيل أمينواثيل (8-11-57856)
(11) كلوروسارين : مثيل فوسفونوكلوريدات أ - أيسوبروبيل (7-76-1445)
(12) كلوروصومان : مثيل فوسفونوكلوريدات أ - بيناكوليل (5-57-7040)
الجدول 2
ألف - المواد الكيميائية السامة :
(1) أميتون : فوسفورثيولات أ ، أ - ثنائي إثيل وكب - (2- ثنائي إثيل أمينو إثيل)
والأملاح الألكيلية أو البروتونية المناظرة (5-53-78)
(2) PFIB : 1، 1، 3،3،3 - خماسى فلورو -2 (ثلاثى فلورمثيل)
بروتين (8-21-382)
(3) "BZ" بنزيلات 3- كينوكليدينيل (*)
باء السلائف :
(4) المواد الكيمائية التي تحتوى ذرة فوسفور ترتبط بها مجموعة مثيل ، أو إثيل ، أو بروبيل (عادى (ع) أو أيسو) ، ولكن بدون أي ذرات كربون أخرى ، بإستثناء المواد المدرجة في الجدول 1 .
أمثلة : ثاني كلوريد مثيل فوسفونيل مثيل فوسفونات ثنائي مثيل (1-97-676)
(6-79-756)
(9-22-844)
إستثناء : فونوفوس : إثيل فوسفونو ثنائي ثيولات - أ- أثيل وكب - فينيل (9-22-944)
(5) أملاح ثاني هاليدن ، ن - ثنائي ألكيل (مثيل ، أو إثيل ، أو ع - بروبيل ، أو أيسوبروبيل) فوسفور اميدية .
(6) ن ، ن - ثنائي ألكيل (مثيل ، او أثيل ، أو ع - بروبيل ، أو أيسوبروبيل)
فوسفور اميدات ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل ، أو ع - بروبيل أو إيسوبروبيل)
(7) ثالث كلوريد الزرنيخ (1-34-7784)
(8) حمض 2، 2 - ثنائي فنيل -2-2 هيدروكسى خليك (7-93-76)
(9) 3 - كينو كليدينول (7-34-1619)
(10) كلوريد ن ، ن - 2 - ثنائي ألكيل (مثيل ، أو اثيل ، أو ع - بروبيل
أو أيسوبروبيل) أمينو إثيل والأملاح البروتونية المناظرة
(11) ن ، ن -2 - ثنائي ألكيل (مثيل ، أو إثيل ، أو ع - بروبيل ، أو أيسوبروبيل)
أمينو إيثانول والأملاح البروتونية المناظرة :
إستثناءات : ن ، ن - ثنائي مثيل أمينو إيثانول والأملاح البروتونية المناظرة (0-01-108)
ن ، ن ثنائي أثيل أمينو إيثانول والأملاح البروتونية المناظرة (8-37-100)
(12) ن ، ن -2- ثنائي ألكيل (مثيل أو إثيل أو ع - بروبيل ، أو أيسوبر وبيل)
أمينو إثيان ثيول والأملاح البروتونية المناظرة
(13) ثيو ثنائي غليكول : كبريتيد ثنائي (2- هيدروكسى إثيل) (8-48-111)
(14) كحول البيناكوليل :3،3 - ثنائي مثيل 2- بوتانول (3-07-464)
الجدول 3
ألف - المواد الكيمائية السامة :
(1) فوسجين : ثاني كلوريد كربونيل (5-44-75)
(2) كلوريد سيانوجين (4-77-506)
(3) سيانيد الهيدروجين (8-90-74)
(4) كلوروبكرين : ثلاثى كلورو نتروميثان (2-06-76)
باء - السلائف :
(5) أكسى كلوريد الفوسفور (3-87-10025)
(6) ثالث كلوريد الفوسفور (2-12-7719)
(7) خامس كلوريد الفوسفور (8-13-10026)
(8) فوسفيت ثلاثى مثيل (9-45-121)
(9) فوسفيت ثلاثى إثيل (1-52-122)
(10) فوسفيت ثنائي مثيل (9-85-868)
(11) فوسفيت ثنائي إثيل (9-04-762)
(12) أول كلوريد الكبريت (9-67-10025)
(13) ثاني كلوريد الكبريت (0-99-10545)
(14) كلوريد ثيونيل (7-09-7719)
(15) إثيل ثنائي إيثانول أمين (7-87-139)
(16) مثيل ثنائي إيثانول أمين (9-59-105)
(17) ثلاثى إيثانول أمين (6-71-102)
(1) قانون رقم 1 لسنة 2004 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 23 لسنة 2014 . ↑
(3) قانون رقم 23 لسنة 2014 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 23 لسنة 2014 . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) القانون نفسه . ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات