قانون تشريعي
قانون جامعة السودان المفتوحة لسنة 2004
الفصل التشريعي رقم 242
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون جامعة السودان المفتوحة لسنة 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جامعة السودان المفتوحة لسنة 2004
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 .
3- تفسير .
الجامعة
4- إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها .
5- أغراض الجامعة .
6- حرية الفكر والبحث العلمي وعدم التمييز .
7- راعي الجامعة .
أجهزة الجامعة
8- مجلس الجامعة .
9- اختصاصات المجلس وسلطاته .
10- مسئولية المجلس .
11- اختصاصات رئيس المجلس .
12- اجتماعات المجلس .
13- لجنة الشئون التنفيذية والمالية .
14- اختصاصات اللجنة وسلطاتها .
15- المدير .
16- اختصاصات المدير .
17- نائب المدير .
18- أمين الشئون الإدارية والمالية .
19- أمين الشئون العلمية .
20- عميد الطلاب .
21- أمين المكتبة .
22- منسقو البرامج الأكاديمية ومديرو المعاهد والمراكز .
23- رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب .
24- إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله .
25- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .
26- اجتماعات مجلس الأساتذة .
27- لجنة الشئون الإدارية .
28- اختصاصات لجنة الشئون الإدارية .
29- اجتماعات لجنة الشئون الإدارية .
30- مجلس منسقى البرامج الأكاديمية .
31- مجالس البرامج الأكاديمية والمعاهد والمراكز .
32- مجالس الأقسام ووحدات التدريب .
33- مجلس شئون الطلاب .
34- إدارة البرامج الأكاديمية .
35- وحدات البرامج الأكاديمية .
36- إدارة الإنتاج .
37- إدارة البحوث والتخطيط والتنمية .
38- إدارة تنظيم وتقنية المعلومات .
39- مراكز التنسيق .
40- المراكز الدراسية .
41- إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم .
42- المشرفون الأكاديميون .
43- المرشدون .
44- دار الطباعة والنشر الجامعي .
الأحكام المالية
45- الموارد المالية للجامعة .
46- المراجعة .
47- مال المعاش .
أحكام ختامية
48- تعيين العاملين
49- شروط ومستويات القبول بالجامعة .
50- حق الاستئناف .
51- أحكام انتقالية .
52- إثبات صحة النظم الأساسية واللائحة .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جامعة السودان المفتوحة لسنة 2004[1](1)
(29/4/2004)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، " قانون جامعة السودان المفتوحة لسنة 2004 " .
سـريان قانون تنظيم 2- يسرى قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990، على
التعليم العالي والبحث جامعة السودان المفتوحة، وتسود أحكامه عند التعارض مع أحكام هذا
العلمي لسنة 1990 . القانون .
تفسير . 3- فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2)
" اتحاد الطلاب " يقصد به اتحاد طلاب الجامعة ،
" إدارة الإنتاج " يقصد بها الإدارة المسئولة عن إنتاج الوسائط التعليمية كما هو مبين في المادة 36(1) ،
" إدراة البحوث والتخطيط والتنمية " يقصد بها الإدارة المنشأة بموجب أحكام المادة 37(1) ،
" إدارة تنسـيق المراكـز والإسناد التعليمي والتقويم " يقصد بها الإدارة المنشأة بموجب أحكام المادة 41(1) ،
" إدارة نظم وتقنية المعلومات " يقصد بها الإدارة المنشأة بموجب أحكام المادة 38(1) ،
" أمين الشئون الإدارية والمالية " يقصد به أمين الشئون الإدارية والمالية للجامعة المعين بموجب أحكـام المـادة
18(1) ،
" أمين الشئون العلمية " يقصد به أمين الشئون العلمية للجامعة المعين بموجب أحكام المادة 19(1) ،
" البرنامج الأكاديمي " يقصد به مجموعة التخصصات المرتبطة ببعضها في أي مجال من مجالات المعرفة والعلوم التي ينشئها مجلس الجامعة بموجب أحكام هذا القانون ويفسح فيها المجال للطالب لاختيار تخصص مناسب له ، وقد يحوى البرنامج تخصص واحد أو أكثر يؤهل لمنح درجة علمية ،
" التخصص " يقصد به مجموعة المقررات الدراسية التي تقع ضمن حقل تخصصي معين ،
" الجامعة " يقصد بها جامعة السودان المفتوحة المنشأة بموجب أحكام المادة 4 ،
" الخريج " يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة إجازة علمية ،
" الدرجة العلمية " يقصد بها أي مؤهل علمي يمنحه مجلس الأساتذة ويشمل الدبلومات الوسيطة والدرجات الجامعية والدرجات العليا ،
" الراعي " يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 7 ،
" رئيس المجلس " يقصد به رئيس مجلس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 8(1)( أ) ،
" السنة المالية " يقصد بها السنة المالية التي تبدأ في أول يناير وتنتهى في آخر ديسمبر من كل عام ،
" الطالب " يقصد به أي شخص سجل اسمه بالجامعة بقصد الحصول على درجة علمية يمنحها مجلس الأساتذة ،
" العاملون " يقصد بهم جميع العاملين بالجامعة وتشمل أعضاء هيئة التدريس ،
" عميد الطلاب " يقصد به عميد طلاب الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 20(1) ،
" القسم أو وحدة التدريب " يقصد به أي وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب أو أي وحدة أخرى يعتمدها المجلس بناء على توصية بذلك من مجلس الأساتذة وفقاً للنظم الأساسية ، بإعتبارها كياناً قائماً بذاته ،
" اللجنة " يقصد بها لجنة الشئون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 13 ،
" لجنة الشئون الإدارية " يقصد بها اللجنة المنشأة بموجب أحكام المادة 27 ،
" اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها مجلس الجامعة أو مجلس الأساتذة أو أي جهاز آخر من أجهزة الجامعة بموجب أحكام هذا القانون ،
" المجلس " يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بموجب أحكام المادة 8(1) ،
" مجلس الأساتذة " يقصد به المجلس العلمي للجامعة المشكل بموجب أحكام المادة 24 ،
" المجلس القومي " يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي ،
" المدير " يقصد به مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 15 ،
" المرشد " يقصد به الشخص الذى يقوم بمهمة الإرشاد والتوجيه التربوى لطلاب الجامعة في المركز الدراسى ،
" المركز أو المعهد " يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لبرنامج ، ينشئوها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب ، وفقاً لأحكام هذا القانون ،
" مركز التنسيق " يقصد به المركز المنشأ بموجب أحكام المادة 39(1) ،
" المركز الدراسى " يقصد به المكان الذى يتم فيه التفاعل المباشر فيما بين طلاب الجامعة أنفسهم وبينهم وبين المشرفين الأكاديميين والمرشدين ،
" مساعدو التدريس " يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون ،
" المشرف الأكاديمي " يقصد به الشخص الذى يقوم بمهمة الإشراف الأكاديمي على الطلاب ،
" المنسق " يقصد به منسق المنطقة التعليمية المعين بموجب أحكام المادة 39(2) ،
" منسق البرنامج " يقصد به الشخص المسئول عن البرنامج الأكاديمي إدارةً وإشرافاً وتطويراً ،
" نائب المدير " يقصد به نائب المدير المعين بموجب أحكام المادة 17(1) ،
" النظم " يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها مجلس الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون،
" هيئة التدريس " يقصد بها أساتذة الجامعة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون والمحاضرون وأمين المكتبة وعميد الطلاب وأمين الشئون العلمية ومدير إدارة البرامج الأكاديمية ممن تنطبق عليهم شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس ،
" وحدة البرنامج الأكاديمي " يقصد بها الجهة الإدارية القائمة على البرنامج المعنى وتتألف من منسق البرنامج وأعضاء هيئة التدريس ومساعدى التدريس بالبرنامج .
الجامعة
إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها . 4- (1) تنشأ جامعة تسمى ، " جامعة السودان المفتوحة " ، وتكون هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة ولهـا خاتم عام .
(2) تتكـون الجامعة من المجلس، العاملين، الطلاب والخريجين.
(3) يكون مقر الجامعة بولاية الخرطوم ويجوز لها إنشاء فروع ومراكز تنسيق ومراكز دراسية في أي مكان داخل السودان أو خارجه .
(4) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس .
أغراض الجامعة . 5- (1) تعمل الجامعة في إطار السياسة العامة للدولة والبرامج التي يضعها المجلس القومي على تحصيل
العلم وتدريسه كمؤسسة تربوية تعليمية أكاديمية تعتمد نظام التعليم المفتوح وتهدف إلى تيسير التعليم
العالي والبحث العلمي وتشجيعه وإشاعته في مختلف مجالات المعرفة النظرية والتطبيقية ، تكاملاً مع
مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي القائمة محلية كانت أم عالمية الحكومية منها والأهلية ، خدمة
لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ودفعاً لمسيرة النهضة التنموية فيها رقياً بالمجتمع
ونهوضاً به نحو التنمية الشاملة المستدامة ، مع التركيز على التخصصات النادرة لسد الثغرات ومواكبة
التطورات .
(2) دون المساس بعموم ما تقدم تعمل الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية :
( أ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال المناهج التي تقرها وتطبقها ،
(ب) إعداد وتأهيل الطلاب ومنحهم الدرجـات العلمية،
(ج ) إشاعة التعليم المستمر والتعليم المجتمعي، بالتنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة ،
(د ) دعم التنمية البشرية بالبلاد من خلال نشر التعليم العالي والتوسع فيه ،
(هـ) المساهمة في زيادة كفاءة إستغلال موارد التعليم العالي البشرية والمادية من خلال الإستفادة من إمكانات مؤسساته القائمة ،
(و ) السعى لتوفير فرص التعليم العالي للأعداد المتزايدة من الطلاب الناجحين من السودانيين وغير السودانيين الذين لا يجدون مواقع في الجامعات السودانية وغيرها من الجامعات ،
(ز ) العمل على دعم مؤسسات التعليم العالي والعام من خلال التقنيات التعليمية الحديثة ،
(ح ) إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بحاجات المجتمع المختلفة ،
(ط ) القيام بالبحث العلمي بالتعاون مع الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث داخل البلاد في مجال إبتكار الدراسات والتقنيات المناسبة لظروف السودان وولاياته المختلفة ،
(ي) العمل على إنشاء مكتبة إلكترونية وشبكة ربط عريضة تربط جميع الجامعات الحكومية والأهلية وكافة مراكز البحث العلمي ،
(ك ) توثيق صلة الجامعة بالقطاعات والمؤسسات العامة منها والخاصة والإسهام في تلبية إحتياجاتها في تخطيط برامجها ومناهجها وفي توجيه نشاط البحث وتقديم الاستشارات العلمية والفنية للإرتقاء بوسائلها في الإنتاج وتحديث تقنياته ،
(ل ) توثيق صلة الجامعة بالعالم الخارجي ممثلاً في المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات التعليمية والبحثية والثقافية بدول العالم .
حرية الفكـر والبحث 6- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة
العلمي وعدم التمييز . بحرية الفكر والبحث العلمي في حدود القانون والدستور .
(2) لا يجوز حرمان أي سوداني من الانتماء للجامعة كطالب أو لشغل أية وظيفة بها بسبب العقيدة أو العرق أو الجنس أو الفكر .
راعي الجامعة . 7- (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة .
(2) لراعي الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة .
(3) يترأس راعي الجامعة احتفالاتها إن كان حاضراً .
أجهزة الجامعة
مجلس الجامعة 8- (1) ينشأ مجلس يسمى ، "مجلس الجامعة" ، ويشكل على الوجه الآتى :[3](3)
(أ ) رئيس المجلس يعينه الراعي بناءً على توصية رئيس المجلس القومي شريطة ألا يكون من الأعضاء بحكم مناصبهم ،
(ب) أعضاء بحكم مناصبهم وهم :
(أولاً) المدير ،
(ثانياً) نائب المدير ،
(ثالثاً) أمين الشئون العلمية ،
(رابعاً) عميد الطلاب ،
(خامساً) أمين الشئون الإدارية والمالية ،
(سادساً) أمين المكتبة ،
(سابعاً) مدير إدارة البرامج الأكاديمية ،
(ثامناً) منسقو البرامج الأكاديمية ومديرو المراكز والمعاهد والمؤسسات الجامعية المستقلة ،
(تاسعاً) مدير إدارة البحوث والتخطيط والتنمية ،
(عاشراً) مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم ،
(حادى عشر) مدير إدارة نظم وتقنية المعلومات،
(ثانى عشر) مدير إدارة الإنتاج ،
(ثالث عشر) المراقب المالي .
(ج ) أعضاء مختارون وهم :
(أولاً) عضو من هيئة التدريس وعضو من مساعدى التدريس تحدد اللوائح إجراءات اختيارهما ،
(ثانياً) عضو من كل من الإداريين، الموظفين، والفنيين ومن العمال تحدد اللوائح إجراءات اختيارهم ،[4](4)
(ثالثاً) عضو من الطلاب يختاره اتحاد الطلاب وفقاً للوائح ،
(رابعاً) ثلاثة أشخاص من الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة بمجال عمل الجامعة وأهدافها بمعدل شخص واحد عن كل جهة يتم اختيارهم بوساطة الراعي بناءعلى توصية رئيس المجلس القومي ،
(خامساً) ثلاثة من مديرى الجامعات يختارهم الراعي بناءً على توصية رئيس المجلس القومي ،
(د ) عدد من الأشخاص من ذوى الكفاءة والاختصاص المهنى والإهتمام بالتعليم العالي والقضايا الوطنية يعينهم الراعي من أشخاص لا يعملون بالجامعة بناءً على توصية رئيس المجلس القومي .
(2) يكون أمين الشئون الإدارية والمالية مقرراً للمجلس .
(3) تكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله .
(4) تحدد اللوائح الحالات التي تخلو فيها مقاعد أعضاء المجلس وإجراءات ملء تلك المقاعد .
اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- (1) يكون المجلس هو الجهة القيمة على الجامعة مالياً وإدارياً وعلمياً، ويجوز له أن يتخذ
من التدابير والقرارات ما يراه مناسباً لتحقيق أغراض الجامعة ووظيفتها وذلك في إطار السياسات القومية للتعليم العالي والبحث العلمي .
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1)، تكون للمجلس الاختصاصات الآتية :[5](5)
( أ) مراقبة أداء الجامعة لوظيفتها ،
(ب) وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها ، علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبه ،
(ج ) إنشاء الوظائف التي يعين فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف وتحديد الشروط التي يتم بمقتضاها التعيين والترقى والمحاسبة ، وذلك وفقاً للوائح التي يصدرها المجلس القومي ،
(د ) تحديد مستويات واختصاصات شاغلي المناصب العلمية والقيادية الإدارية ،
(هـ) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة التي ترفعها له اللجنة وإجازتها ، ويقوم برفعها للمجلس القومي، ومتابعة تنفيذ الموازنة المصدق بها وإعداد الحساب الختامى ونشره ،
(و ) وضع خطة التنمية للجامعة ، وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للمجلس القومي ،
(ز ) التوصية لدى المجلس القومي بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب في الدراسات بالجامعة ،
(ح ) تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك ، في إطار السياسات التي يقررها المجلس القومي ،
(ط ) إنشاء البرامج الأكاديمية المختلفة والمعاهد والمراكز البحثية والتخصصات المختلفة والبرامج الدراسية وتحديد أماكنها ومسمياتها بما يتناسب وطبيعة التعليم المفتوح وغيرها من الوحدات العلمية أو البحثية، وله أن يعدل في أماكنها أو في مسمياتها أو في شروط إنشائها أو يلغيها ، أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها لأي جامعة أخرى وقبول انتساب الكليات والمعاهد ، ومنح أعضائها حق التمتع بأى من مزايا الجامعة ، وكل ذلك بناء على توصية مجلس الأساتذة ،
(ى ) إنشاء مجالس البرامج الأكاديمية والأقسام العلمية لمختلف البرامج والتخصصات بناءً على توصية مجلس الأساتذة ،
(ك ) إصدار النظم الأساسية المنظمة للدراسات العليا بالجامعة بناءً على توصية مجلس الأساتذة ،
(ل ) إصدار النظم الأساسية المنظمة لكافة شئون أعضاء هيئة التدريس ومساعدي التدريس بالجامعة ،
(م ) إلغاء الإدارات والأمانات بالجامعة، والمنشأة بموجب أحكام هذا القانون، واستبدالها بإدارات وأمانات أخرى بمسميات جديدة كما يجوز له دمج بعضها في إدارة أو أمانة واحدة أو تقسيم أية إدارة أو أمانة قائمة منها إلى قسمين أو أكثر توزع بينهما أو بينهم اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز له أن يضيف إليها أية اختصاصات أخرى يراها مناسبة ، وذلك بناءً على توصية مجلس الأساتذة ، والإدارات والأمانات هي :
(أولاً) إدارة البرامج الأكاديمية ،
(ثانياً) إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم ،
(ثالثاً) إدارة الإنتاج ،
(رابعاً) إدارة نظم وتقنية المعلومات ،
(خامساً) أمانة الشئون العلمية،
(ن) إبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لتحقيق أغراض الجامعة ، والتصديق على الإتفاقيات التي يبرمها المدير مع الجهات المبينة في المادة 16(هـ) ،
(س) إجازة توصيات المدير بشأن إنشاء الإدارات والمرافق والوحدات غيرالعلمية الجديدة بالجامعة ،
(ع ) الامتلاك باسم الجامعة من المنقولات والعقارات لتحقيق أهداف الجامعة وله أن يضع التدابير اللازمة للحفاظ عليها، كما يجوز في سبيل تحقيق ذلك أن يبيع أو يرهن أو يؤجر أياً من ممتلكات الجامعة أو أن يتصرف فيها بأية وسيلة قانونية أخرى ،
(ف ) استثمار أموال الجامعة وإنمائها عن طريق المساهمة في الشركات أو الشراكات أو أي مشروعات أخرى يراها مناسبة وفقاً لأحكام القانون ،
(ص) إقتراض أي مبالغ متى ما دعت الحاجة لذلك ، وله أن يضـمن القروض بممتلكات الجامعة المنقولة أو العقارية ،
(ق ) قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا وغيرها ، وتحديد أوجه استغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة ووظيفتها ،
(ر ) إصدار النظم واللوائح المالية لضمان سلامة النظام الحسابي في الجامعة وصحة التصرفات المالية فيها والتأكد من تنظيم حسابات الجامعة وصحة التصرفات المالية فيها ، وذلك بوجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التي تتسلمها الجامعة والأموال التي تصرفها وأصولها وخصومها ، لكي تعطى هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها ، وفقاً لأحكام القانون والنظم واللوائح ،
(ش) وضع سياسة تقدير المصروفات الدراسية والرسوم ، وفقاً للمعايير التي يقررها المجلس القومي ،
(ت) تقديم التوصيات المناسبة للجهات المختصة التي تهدف لتنمية الجامعة والمساهمة في تفعيلها وتطويرها وتحقيق أهدافها بصورة أفضل ،
(ث) تغيير أي من المصطلحات أو المسميات المنصوص عليها في هذا القانون أو تلك التي قد تنشأ مستقبلاً واستبدالها بما يراه مناسباً من مصطلحات ومسميات وذلك بناءً على توصية مجلس الأساتذة ،
(خ ) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها ، وفق اللوائح ،
(ذ ) إصدار قواعد النظام في الجامعة وقواعد سلوك الطلاب ،
(ض) إجازة التقرير السنوي الذى يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة ونشره ،
(غ ) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر ،
(ظ ) تكوين أية لجنة أو لجان يراها ضرورية لمساعدته في القيام باختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون ، وتفويض كل أو بعض سلطاته أو اختصاصاته لها متى ما رأى ذلك مناسباً عدا سلطات الإنشاء والإلغاء وسلطات إصدار النظم واللوائح الرئيسية .
(3) يجوز للمجلس أن يفوض كل أو بعض سلطاته للمدير أو مجلس الأساتذة أو أي من لجانه ما عدا سلطات الإنشاء والإلغاء وإصدار النظم واللوائح . [6](6)
مسئولية المجلس . 10- يكون المجلس مسئولاً أمام الراعي، عن طريق رئيس المجلس القومي، عن أداء أعماله وذلك وفقاً للقانون والسياسات القومية للتعليم العالي والبحث العلمي .[7](7)
اختصاصات رئيس المجلس . 11- تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية :
(أ ) رئاسـة المجلس وإتخـاذ المبادرات الكفيلـة بتحقيق أغراض الجامعة في حدود القانون ،
(ب) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والجامعة والمؤسسات والمنظمات والهيئات الأخرى لتحقيق أغراض الجامعة ،
(ج ) رئاسة اللجنة .
اجتماعات المجلس .12- (1) يجتمع المجلس لإنجاز أعماله مرتين على الأقل في السنة، وذلك في الزمان والمكان اللذين
يحددهما الرئيس بعد التشاور مع المدير، وعليه أن يدعو لاجتماع فوق العادة متى ما وصله طلب مكتوب من أغلبية أعضاء المجلس أو من المدير .
(2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه ، ويكون النصاب صحيحاً ولو لم يعين بعض الأعضاء ، وذلك لحين تعيينهم ، وتتخذ القرارات وفقاً لهذا النصاب .
(3) فى حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع، ينتخب المجلس أحد أعضائه ، من خارج الجامعة ، لرئاسة ذلك الاجتماع .
(4) تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .[8](8)
(5) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لحضور أية جلسة من جلساته أو جزء منها، أو جلسات أية لجنة من لجانه، دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
(6) يحتفظ المجلس بسجل أعضائه .
(7) يصدر المجلس لائحة داخلية لتنظيم اجتماعاته وأعماله .
لجنة الشئون التنفيذية والمالية . 13- تنشأ لجنة تسمى ، " لجنة الشئون التنفيذية والمالية " ، وتشكل على الوجه الآتى :
(أ ) رئيس المجلس رئيساً
(ب) المدير نائباً للرئيس
(ج ) نائب المدير عضواً
(د ) أمين الشئون الإدارية والمالية عضواً ومقرراً
(هـ) مدير إدارة البرامج الأكاديمية عضواً [9](9)
(و ) مدير إدارة الإنتاج عضواً
(ز ) المراقب المالي عضواً
(ح ) مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم عضواً
(ط ) ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من داخل الجامعة ، على أن يكون من بينهم منسق برنامج القانون ومنسق برنامج الاقتصاد ،
(ي) ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة ، على أن يكون من بينهم ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 14- تكون للجنة إلى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة في السنة المالية المقبلة ، وتقديرات المصروفات ، وإعداد الحساب الختامى للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الإحتياطى ،وإعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس ،
(ب) إعداد مقترحات موازنة التنمية وتقديمها للمجلس ،
(ج ) النظر في أي موضوع مالى يقدمه لها المجلس ،
(د ) دعوة أي شخص لأي من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت ،
(هـ) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها .
المدير . 15- يكون للجامعة مدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة، ويختار مجلس الجامعة
ثلاثة منهم من ذوى الأهلية العلمية من حملة الدكتوراة أو درجة الأستاذية، ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير،
لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد
الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور .[10](10)
اختصاصات المدير . 16- (1) يكون المدير هو المسئول التنفيذى الأول لدى المجلس عن الأداء العلمي والإدارى والمالي للجامعة
وتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام هذا القانون والنظم واللوائح الصادرة بموجبه، ويكون مسئولاً أمام الراعي
عن طريق رئيس المجلس القومي عن أداء الجامعة . [11](11)
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1)، تكون للمدير الاختصاصات الآتية :[12](12)
(أ ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإدارى والمالي بالجامعة وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الإستغلال الأمثل لأماناتها ، وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس ،
(ب) الحفاظ على النظام بالجامعة ،
(ج ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها ،
(د ) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقياتهم ولجان تعيين المشرفين الأكاديميين ولجان اختيار الأساتذة المتعاونين ،
(هـ) الدخول في أية مفاوضات وإتفاقيات علمية أو أكاديمية أو بحثية أو غيرها من الموضوعات ذات الصلة بتحقيق أهداف الجامعة ورسالتها مع أية جهة داخلية أو خارجية حكومية أو غير حكومية،
(و ) إنشاء أي لجنة أو لجان بصفة دائمة أو مؤقتة متى ما رأى ذلك مناسباً للقيام بأى عمل إدارى أو علمي يرى ضرورة له ، ويحدد أمر الإنشاء تشكيل تلك اللجان واختصاصاتها وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون والنظم واللوائح الصادرة بموجبه ،
(ز ) تقديم التوصية للمجلس بإنشاء أية إدارة أو وحدة غير علمية يرى ضرورة لها لتحقيق أغراض الجامعة ،
(ح ) التقدم للمجلس بطلب لإستصدار النظم الأساسية واللوائح ، كما يجوز له أن يطلب من مجلس الأساتذة أو من أي جهاز آخر من أجهزة الجامعة إستصدار أية لائحة في حدود اختصاصات المجلس أو الجهاز ، بحسب الحال، إذا استلزم الأمر ذلك ،
(ط ) تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة .
(3) مع مراعاة أحكام المواد 11، 12و13 ، يجوز للمدير حضور أي اجتماع لأية لجنة أو قسم أو وحدة بالجامعة تكون منشأة بموجب أحكام هذا القانون أو النظم الأساسية أو اللوائح الصادرة بموجبه ، وفي حالة حضوره يكون له الحق في رئاسة ذلك الاجتماع .[13](13)
نائب المدير . 17- (1) يكون للجامعـة نائب للمدير يعينه الراعي من بين خمسـة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة،
ويختار مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوي الأهلية العلمية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير بعد
التشاور مع المدير، لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناءً على توصية وزير المالية
والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور.[14](14)
(2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وتكون له الواجبات والاختصاصات التي تحددها النظم الأساسية واللوائح .
(3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه ، وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .
أمين الشئون الإدارية والمالية . 18- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين أميناً للشـئون الإدارية والمالية للجامعة ، وفقاً لأحكام اللوائح .
(2) يشغل أمين الشؤون الإدارية والمالية منصبه لمدة أربع سنوات، وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .
(3) يكون الأمين مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح .
(4) تحدد النظم الأساسية واللوائح هيكل أمانة الشئون الإدارية والمالية واختصاصاتها وآلية عملها .
(5) يحتفظ الأمين بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة العقارية والمنقولة .
أمين الشئون العلمية . 19- (1) يعين رئيس المجلس أميناً للشئون العلمية بناءً على توصية المدير ويراعي في ذلك الدرجة العملية وطول الخبرة .
(2) يكون أمين الشئون العلمية المسئول الأول بأمانة الشئون العلمية ومقرراً لمجلس الأساتذة .
(3) يكون أمين الشئون العلمية مسئولاً لدى المدير عن أداء مهامه .
(4) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه لفترة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .
(5) تحدد اللوائح هيكل واختصاصات أمانة الشئون العلمية وآلية عملها .
عميد الطلاب . 20- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير ، أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، عميداً للطلاب .
(2) يشغل عميد الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .
(3) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات عميد الطلاب وواجباته كما تحدد هيكل عمادة الطلاب وآلية عملها .
(4) يكون عميد الطلاب مسئولاً أمام المدير فيما يوكل إليه من مهام من المجلس أو مجلس الأساتذة أو مجلس شئون الطلاب أو المدير وذلك لمساعدة الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً من إنتمائهم للجامعة ومراعاة النظم والسلوك القويم داخل وخارج كافة المنشآت التابعة للجامعة وأية منشآت أخرى تستغلها الجامعة لأغراضها .
أمين المكتبة . 21- (1) يعين رئيس المجلس ، بناءً على توصية بذلك من المدير أميناً للمكتبة .
(2) يشغل أمين المكتبة منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة ثالثة فحسب .
(3) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباته وشروط خدمته .
منسقو البرامج الأكاديمية22- (1) يكون لكل برنامج أكاديمي منسق ولكل معهد أو مركز
ومديرو المعاهد مدير يعنيه رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من
والمراكز . المدير ويراعي في اختياره الكفاءة العلمية وطول الخبرة .
(2) يشغل منسق البرنامج أو مدير المركز أو المعهد منصبه لمدة أربع سنوات ، ويجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .
(3) يجوز للمدير تعيين وكيل للبرنامج أو المعهد أو المركز الذى يقتضى الأمر تعيين وكيل له وذلك بعد التشاور مع منسق البرنامج أو مدير المعهد أو المركز المختص .
(4) يعين رئيس المجلس ، بناءً على توصية بذلك من المدير ، أحد أعضاء هيئة التدريس منسقاً لبرنامج الدراسات العليا بالجامعة ، ويراعي في اختياره علو الدرجة العلمية وطول الخبرة .
(5) يعتبر منسق برنامج الدراسات العليا في حكم منسقى البرامج الأكاديمية ، ويسري عليه ما يسري عليهم من أحكام .
(6) يكون منسقو البرامج الأكاديمية مسئولين لدى مدير إدارة البرامج الأكاديمية عن أداء مهامهم والقيام بواجباتهم المتعلقة بتنسيق عمل البرامج الأكاديمية وفقاً لما تفصله اللوائح ، ومسئولين لدى المدير فيما يعهد إليهم من واجبات بموجب أحكام هذا القانون والنظم واللوائح الصادرة بموجبه .[15](15)
(7) تحدد النظم واللوائح مهام واختصاصات منسقي البرامج الأكاديمية ومديرى المراكز والمعاهد .
رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب. 23- (1) يكون لكل قسم أو وحدة تدريب رئيس يعينه المدير بناءً على توصية بذلك من منسق
البرنامج أو مدير المركز أو المعهد المختص ويراعي في اختياره الكفاءة العلمية وطول الخبرة .
(2) يشغل رئيس القسم أو وحدة التدريب منصبه لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .
(3) يكون رئيس القسم أو وحدة التدريب مسئولاً لدى المدير ، عن طريق منسق البرنامج أو مدير المركز أو المعهد ، فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح .
إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله . 24- ينشأ في الجامعة مجلس علمي يسمى " مجلس الأساتذة " ، ويشكل على الوجه الاتى :
( أ) المدير رئيساً
(ب) نائب المدير عضواً ومقرراً
(ج ) أمين الشئون العلمية عضواً
(د ) أمين الشئون الإدارية والمالية عضواً (هـ) عميد الطلاب عضواً
(و ) أمين المكتبة عضواً
(ز ) مدير إدارة البرامج الأكاديمية عضواً
(ح ) مدير إدارة الإنتاج عضواً
(ط ) مدير إدارة البحوث والتخطيط والتنمية عضواً
(ى ) مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم عضواً
(ك ) منسقو البرامج الأكاديمية ومديرو المراكز والمعاهد أعضاء
(ل ) أعضاء هيئة التدريس ممن فى مرتبة الأستاذية أعضاء
(م ) رؤساء الأقسام ووحدات التدريب أعضاء
(ن ) ستة أشخاص على الأقل من ذوى الكفاءة
العلمية والأهلية يختارهم رئيس مجلس الأساتذة بعد التشاور مع منسقى البرامج الأكاديمية ومديرى المعاهد والمراكز على أن يكونوا من المشرفين الأكاديميين أو الأساتذة المتعاونين مع الجامعة أعضاء
(س) إثنان من طلاب الجامعة يختارهما اتحاد الطلاب عضوان
اختصاصات مجلس الأستاذة وسلطاته. 25- بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى واردة في هذا القانون ، تكون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) تحديد شروط وأسس :
(أولاً) تعيين وترقيات أعضاء هيئة التدريس ومساعدى التدريس ورفعها للمجلس لإجازتها ،
(ثانياً) القبول في البرامج الأكاديمية والمعاهد والمراكز ورفعها للمجلس لإجازتها ،
(ب) التوصية للمجلس بإنشاء البرامج الأكاديمية والوحدات والمعاهد والمراكز البحثية والتخصصات والأقسام العلمية ووحدات التدريب والبرامج الدارسية وتحديد أماكنها ومسمياتها أو التعديل فيها أو في شروط إنشائها أو إلغائها ،
(ج ) وضع وإجازة خطط تنظيم البرامج الأكاديمية والوحدات والمعاهد والمراكز البحثية والتخصصات والأقسام العلمية ووحدات التدريب والبرامج الدراسية وتعديلها وإعادة النظر فيها ، وتحديد المواد التي تختص بتدريسها كل من الوحدات آنفة الذكر ،
(د ) التنظيم العام لبرامج الدراسة وتنظيم الامتحانات في الجامعة وإصدار اللوائح التي تتعلق بها ،
(هـ) إنشاء الدرجات العلمية للطلاب وغيرها من الدرجات ،
(و ) منح :
(أولاً) الدرجات العلمية للطلاب الذين اجتازوا الامتحانات المقررة بناءً على توصية مجالس البرامج الأكاديمية والمعاهد والمراكز ،
(ثانياً) الدرجات الفخرية والجوائز العلمية وفقاً للوائح التي تصدرها لذلك ،
(ثالثاً) لقب أستاذ امتياز .
(ز ) اختيار وتعيين الممتحنين الداخليين والخارجيين والنظر في التقارير التي تقدم في هذا الشأن ،
(ح ) إجازة نتائج الامتحانات النهائية ،
(ط ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها ،
(ى ) إتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يدانون في أمور مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية ،
(ك ) تقديم التوصية للمجلس بشأن تنظيم الدراسات العليا بالجامعة وإنشاء مجالس البرامج الأكاديمية والأقسام العلمية ،
(ل ) تقديم التوصية للمجلس بشأن تغيير المصطلحات والمسميات الواردة في هذا القانون أو تلك التي قد تنشأ مستقبلاً وإستبدالها بمصطلحات ومسميات مناسبة ،
(م ) تقديم التوصية للمجلس بشأن إلغاء وإستبدال أو دمج أو تقسيم الإدارات أو الأمانات المبينة أدناه والتعديل في اختصاصاتها ، وهي:
(أولاً) إدارة البرامج الأكاديمية ،
(ثانياً) إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم ،
(ثالثاً) إدارة الإنتاج ،
(رابعاً) إدارة نظم وتقنية المعلومات ،
(خامساً) أمانة الشئون العلمية .
(ن ) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأي منها أياً من السلطات التي يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح الدرجات العلمية ،
(س) حرمان أي شخص يكون قد أدين في جريمة تنطوي على الإنحراف الخلقي، أو يكون في رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف ، من أي درجة علمية يكون قد منحها هو له وحرمانه كذلك من جميع الميزات ، التي يتمتع بها بمقتضى هذه الدرجة ،
(ع ) اتخاذ قرار بضم أي مسئول بالجامعة إلى عضوية مجلس الأساتذة أو لجنة الشئون الإدارية أو مجلس منسقي البرامج الأكاديمية ، وذلك بناءً على توصية المدير، متى ما رأى ذلك مناسباً ، على أنه لا يجوز إلغاء عضوية أي شخص تم ضمه إلى أي من تلك الأجهزة بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بموافقة المجلس ،
(ف ) وضع وإجازة اللوائح المنظمة للعمل الأكاديمي بالجامعة وما يتصل به ، ووضع اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته المنوحة له بموجب أحكام هذا القانون ، ويعمل بتلك اللوائح عند توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها على أي تاريخ لاحق ،
(ص) أي اختصاصات علمية يوكلها له المجلس ورفع تقرير للمجلس بشأن أي أمر يحيله إليه .
اجتماعات مجلس الأساتذة . 26- (1) يجتمع مجلس الأساتذة أربع مرات على الأقل في العام في الأوقات والأمكنة التي يحددها رئيسه ويكون له الحـق في دعوته في أي وقت لأي اجتماع طارئ .
(2) يترأس المدير اجتماعات مجلس الأساتذة وفي حالة غيابه يترأسها نائبه وفي حالة غيابهما معاً يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع .
(3) يجوز لمجلس الأساتذة أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع ، دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
(4) يكتمل النصاب القانونى بحضور نصف الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
لجنة الشئون الإدارية . 27- تنشأ لجنة تسمى " لجنة الشئون الإدارية "، وتشكل على الوجه الآتى:
(أ ) المدير رئيساً
(ب) نائب المدير نائباً للرئيس
(ج ) أمين الشئون العلمية عضواً
(د ) أمين الشئون الإدارية والمالية عضواً ومقرراً
(هـ) أمين المكتبة عضواً
(و ) عميد الطلاب عضواً
(ز ) مديرو الإدارات ورؤساء الوحدات الرئيسية بالجامعة أعضاء
(ح ) منسقو البرامج الأكاديمية ومديرو المراكز والمعاهد البحثية أعضاء
(ط ) رئيس الإدارة القانونية عضواً
(ى ) المستشارون بالجامعة أعضاءً
(ك ) خمسة أعضاء يعينهم رئيس لجنة الشئون الإدارية من داخل وخارج الجامعة بناء على توصية مجلس الأساتذة أعضاء
اختصاصات لجنة الشئون الإدارية . 28- (1) تعتبر لجنة الشئون الإدارية الهيئة الاستشارية العليا للمدير وتختص بتقديم النصح والمشورة في كافة الشئون الإدارية للجامعة .
(2) دون المساس بعموم ما تقدم تكون للجنة الشئون الإدارية الاختصاصات الآتية :
(أ ) مناقشة ومراجعة وتقويم الأداء الإداري والمالي لمختلف الإدارات والوحدات بالجامعة بصفة دورية وتقديم التوصيات المناسبة لإدارة الجامعة لتجويد الأداء وتطويره ،
(ب) تقديم الدراسات والتوصيات التي تتصل بالخطط طويلة المدى ، والبرامج قصيرة المدى التي تهدف إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها إلى المجلس ،
(ج ) مناقشة توصيات مجلس الأساتذة بشأن :
(أولا) إلغاء واستبدال أو دمج أو تقسيم الإدارات أو الأمانات المبينة في المادة 25(م ) والتعديل في اختصاصاتها ورفع تقرير بشأنها إلى المجلس ،
(ثانيا) تغيير المصطلحات والمسميات الواردة في هذا القانون أو تلك التي قد تنشأ مستقبلاً واستبدالها بمصطلحات ومسميات مناسبة ورفع تقرير بشأنها إلى المجلس،
(د ) مناقشة توصية المدير بشأن إنشاء الإدارات والمرافق والوحدات غير العلمية الجديدة بالجامعة ورفع تقرير بشأنها إلى المجلس ،
(هـ) الفصل في مسائل تنازع الاختصاص بين مختلف الأجهزة والإدارات والوحدات غير العلمية بالجامعة ،
(و ) أية مسائل أخرى يحليها إليها المجلس لأخذ الرأى أو أية مسائل يرى المدير ضرورة عرضها عليها ،
(ز ) إصدار اللوائح اللازمة للقيام باختصاصاتها .
اجتماعـات لجنة الشئون الإدارية . 29- (1) تجتمع لجنة الشئون الإدارية بصفة دورية في المكان والزمـان اللذيـن يحـددهما رئيسـها
على ألا يقـل عـدد الاجتماعات عن اجتماعين في السنة ، ولرئيس اللجنة أن يدعو لاجتماع فوق العادة متى ما رأى ضرورة ذلك .
(2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماع لجنة الشئون الإدارية بحضور أكثر من نصف أعضائها .
(3) تصدر قرارات لجنة الشئون الإدارية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .[16](16)
(4) تمارس لجنة الشئون الإدارية اختصاصاتها بصفة إستشارية لإدارة الجامعة ولا تتمتع قراراتها وتوصياتها بصفة الإلزام إلا بعد موافقة المدير عليها ويجوز للمدير رفع أمر أو توصية فيما تكون هذه اللجنة مختصة به إلى المجلس مباشرة .
مجلس منسقى البرامج الأكاديمية . 30- (1) ينشأ مجلس يسمى ، " مجلس منسقى البرامج الأكاديمية " ، ويتكون من :[17](17)
(أ ) المدير ،
(ب) نائب المدير ،
(ج ) منسقى البرامج الأكاديمية ومديرى المراكز والمعاهد المستقلة ،
(د ) مدير إدارة البرمج الأكاديمية ،
(هـ) أمين الشئون العلمية ،
(و ) عميد الطلاب ،
(ز ) أمين الشئون الإدارية والمالية .
(2) يجوز للمدير دعوة أي مسئول بالجامعة أو أي شخص آخر لحضور اجتماعات مجلس منسقي البرامج الأكاديمية .
(3) يرأس المدير اجتماعات هذا المجلس .[18](18)
(4) تحدد اللوائح اختصاصات هذا المجلس وسلطاته .[19](19)
(5) تنظم اللوائح اجتماعات هذا المجلس .[20](20)
مجالـس البرامـج 31- (1) يكون لكل برنامج أكاديمي أو معهد أو مركز مجلس يتم تشكيله
الأكاديمية والمعاهد وتنظم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح .
والمراكز .
(2) يختص مجلس البرنامج أو المعهد أو المركز إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية :
(أ ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والإمتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة ،
(ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناهج الدراسة ، واللوائح المنظمة للحصول على الدرجات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمي ،
(ج ) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة ، لمنح الدرجات العلمية غير الدرجات الفخرية وكذلك منح الجوائز ،
(د ) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين ، وتشجيع البحث العلمي وترقيته ،
(هـ) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية ، حسبما يحيله إليه مجلس الأساتذة ، ورفع تقرير بشأنه .
(3) يجوز لمجالس البرامج والمراكز إصدار قواعد تنظيمية بشرط ألا تتعارض مع أية قواعد تكون سارية المفعول ، وصادرة من مجلس شئون الطلاب لمراعاة النظم والسلوك القويم بين الطلاب داخل كافة المنشآت التابعة للجامعة أو تلك التي تستغلها الجامعة لأغراضها .
مجالـس الأقسـام ووحدات التدريب. 32- (1) ينشأ في كل قسم أو وحدة تدريب مجلس برئاسة رئيس القسم أو وحـدة التدريب
وعضوية جميع أعضـاء هيئة التدريس بالقسم أو الوحدة وثلاثة من المشرفين الأكاديميين وثلاثة من الأساتذة المتعاونين بالقسم أو الوحدة ، تحدد اللوائح إجراءات اختيارهم .
(2) تكون مهمة مجلس القسم أو وحدة التدريب وضع المناهج وتنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم حسبما تفصله اللوائح .
مجلس شئون الطلاب. 33- ينشأ مجلس لشئون الطلاب برئاسة المدير ، وتحدد النظم الأساسية اختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله .
إدارة البرامج الأكاديمية . 34- (1) تنشأ إدارة متخصصة في المجال الأكاديمي تسمى" إدارة البرامج الأكاديمية " .
(2) تكون إدارة البرامج الأكاديمية برئاسة مدير يتم تعيينه بوساطة رئيس المجلس بناءً على توصية المدير .[21](21)
(3) يشغل مدير إدارة البرامج الأكاديمية منصبه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لفترة ثانية فحسب .
(4) يراعي في اختيار مدير إدارة البرامج الأكاديمية الدرجة العلمية وطول الخبرة .
(5) يقوم مدير إدارة البرامج الأكاديمية بدور التنسيق بين إدارته وإدارة الإنتاج .
(6) يتكون الهيكل التنظيمى للإدارة من مدير إدارة البرامج الأكاديمية ومنسقى البرامج الأكاديمية ومديري المراكز والمعاهد والمصممين التعلميين وفقاً لما تفصله اللوائح .
(7) يكون مدير إدارة البرامج الأكاديمية مسئولاً لدى المدير عن أداء مهامه .
(8) تحدد اللوائح مهام واختصاصات إدارة البرامج الأكاديمية .
وحدات البرامج الأكاديمية . 35- (1) ينشأ عدد من الوحدات التخصصية في مختلف التخصصات الأكاديمية حسبما يجيزه المجلس بناءً على توصية مجلس الأساتذة .
(2) تتألف كل وحدة تخصصية من منسق البرنامج وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومساعدي التدريس .
(3) تعتبر كافة المراكز والمعاهد المستقلة وحدات برامج أكاديمية ويسري عليها ما يسري على تلك الوحدات من أحكام .
(4) تحدد اللوائح مهام واختصاصات وحدات البرامج الأكاديمية وتنظم آلية عمل الوحدة وعلاقتها بأجهزة الجامعة المختلفة.
إدارة الإنتاج . 36- (1) تنشأ إدارة متخصصة في إنتاج الوسـائط التعليمية تسمى "إدارة الإنتاج" وتكون مسئولة لدى المدير عن أداء مهامها.
(2) يترأس إدارة الإنتاج مدير تنفيذي يسمى"مدير إدارة الإنتاج" ويعاونه عدد من المختصين في المجالات العلمية والتخصصية التي تلي إداراته .
(3) يتم تعيين مدير إدارة الإنتاج بوساطة المدير .
(4) يشغل مدير إدارة الإنتاج منصبه للفترة التي تحددها اللوائح .
(5) يكون مدير إدارة الإنتاج مسئولاً لدى المدير عن أداء مهامه .
(6) تنظم اللوائح الهيكل الإدارى لإدارة الإنتاج وآلية عملها .
(7) تكون إدارة الإنتاج مسئولة عن إنتاج الوسائط التعليمية من مؤلفات وأشرطة وأقراص وخلافه لكافة التخصصات الأكاديمية حسبما يرد إليها من إدارة البرامج الأكاديمية بالكيفية التي تحددها تلك الإدارة ، وفقاً لما تفصله اللوائح .
إدارة البحوث والتخطيط والتنمية . 37- (1) تنشأ إدارة للبحوث والتخطيط والتنمية تسمى "إدارة البحوث والتخطيط والتنمية" وتكون مسئولة لدى المدير عن أداء مهامها .
(2) يرأس إدارة البحوث والتخطيط والتنمية مدير يتم تعيينه بوساطة مدير الجامعة ويكون مسئولاً لديه عن أداء مهامه والقيام بواجباته التي تحددها اللوائح .[22](22)
(3) يراعي في اختيار مدير إدارة البحوث والتخطيط والتنمية الدرجة العلمية وطول الخبرة .
(4) يشغل مدير إدارة البحوث والتخطيط والتنمية منصبه للفترة التي تحددها اللوائح .
(5) تحدد اللوائح تنظيم إدارة البحوث والتخطيط والتنمية ومهامها وآلية عملها وعلاقتها بأجهزة الجامعة المختلفة .
إدارة نظم وتقنية المعلومات . 38- (1) تنشأ إدارة متخصصة في مجال نظم وتقنية المعلومات تسمى "إدارة نظم وتقنية المعلومات" وتكون مسئولة لـدى المدير عن أداء مهامها .
(2) يرأس إدارة نظم وتقنية المعلومات مدير ، يتم تعيينه بوساطة مدير الجامعة ويكون مسئولاً لديه عن أداء مهامه والقيام بواجباته التي تحددها اللوائح .[23](23)
(3) يراعي في اختيار مدير إدارة نظم وتقنية المعلومات الكفاءة العلمية وطول الخبرة .
(4) يشغل مدير إدارة نظم وتقنية المعلومات منصبه للفترة التي تحددها اللوائح .
(5) تحدد اللوائح تنظيم إدارة وتقنية المعلومات ومهامها وآلية عملها وعلاقتها بأجهزة الجامعة المختلفة .
مراكز التنسيق . 39- (1) ينشأ عدد من مراكز التنسيق في مختلف ولايات السودان وخارجه بقرار من مجلس الأساتذة بناءً على
توصية أمين الشئون العلمية بعد التشاور مع مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم .
(2) يرأس كل مركز مسئول يسمى "منسق المنطقة التعليمية" يتم تعيينه بوساطة المدير بناءً على توصية مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم .
(3) يقوم منسق المنطقة التعليمية بالإشراف على المراكز الدراسية في حدود اختصاصه المكاني.
(4) يكون المنسقون مسئولين لدى مدير تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم عن أداء مهامهم .
(5) تفصل اللوائح التي يجيزها مجلس الأساتذة مهام وواجبات المنسقين .
المراكز الدراسية . 40- (1) ينشأ عدد من المراكز الدراسية في مختلف المناطـق التعليمية بقرار من مجلس الأساتذة بناءً على توصية أمين الشئون العلمية بعد التشاور مع مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم .
(2) يرأس كل مركز مسئول دراسي يسمى " مدير المركز الدراسى " .
(3) يكون مديرو المراكز الدراسية مسئولين لدى منسقي المناطق التعليمية عن أداء مهامهم .
(4) تفصل اللوائح التي يجيزها مجلس الأساتذة مهام وواجبات مديرى المراكز الدراسية .
إدارة تنسيق المراكز 41- (1) تنشأ إدارة لتنسيق المراكز والإسناد التعليمي لطلاب
والإسناد التعليمي الجامعة تسمى " إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم " .
والتقويم .
(2) يترأس إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم مدير يتم تعيينه بوساطة المدير .
(3) يشغل مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم منصبه للفترة التي تحددها اللوائح .
(4) يكون مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم مسئولاً لدى المدير عن أداء مهامه والقيام بواجباته .
(5) تحدد اللوائح هيكل إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم ومهامها واختصاصاتها وآلية عملها .
المشرفون الأكاديميون.42- (1) يقوم المشرفون الأكاديميون بعملية الإشراف الأكاديمي على الطلاب . [24](24)
(2) يتم تعيين المشرفين الأكاديميين بوساطة المدير بناءً على توصية منسق البرامج أو مدير المركز أو المعهد .
(3) يتولى المشرفون الأكاديميون مهمة الإشراف الأكاديمي على الطلاب ، كل حسب تخصصه ، في المراكز الدراسية وفق ما تنظمه اللوائح .
(4) يقوم المشرفون الأكاديميون بأية مهام أكاديمية أو غيرها توكل إليهم ، عن طريق مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم ، من المدير أو أمين الشئون العلمية أو منسق البرنامج أو مدير المركز أو المعهد ، بحسب الحال ، وفقاً لما تفصله اللوائح .
المرشدون . 43- (1) يقوم المرشدون بمهمة الإسناد التعليمي والإرشاد والتوجيه التربوى لطلاب الجامعة في المراكز الدراسية .[25](25)
(2) يتم تعيين المرشدين بوساطة المدير بناءً على توصية مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم .
(3) تحدد اللوائح التي يجيزها مجلس الأساتذة مهام واختصاصات المرشدين .
(4) يكون المرشدون مسئولون لدى مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم عن أداء مهامهم والقيام بواجباتهم بالكيفية التي تحددها اللوائح .
دار الطباعة والنشر الجامعي . 44- تكون للجامعة دار للطباعة والنشر تحدد النظم الأساسية واللوائح أغراضها وهيكلها الإداري والتنظيمي وطريقة عملها .
الأحكام المالية[26](26)
الموارد المالية للجامعة . 45- (1) تتكون موارد الجامعة المالية مما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ومن استثماراتها والرسـوم
الدراسية وبقية مواردها الذاتية ومن التبرعات ، الهبات والوصايا ، الأوقاف وأى موارد أخرى يقبلها المجلس .
(2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان وخارجه التي يعتمدها المجلس .
(3) تصرف موارد الجامعة المالية لتحقيق أغراضها .
المراجعة . 46- يراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة ، وكذلك قائمة أصول الجامعة وخصومها في اليوم الأخير من أيام السنة المالية بوساطة ديوان المراجعة القومي ، ويقدم تقرير المراجع العام عنها إلى المجلس.[27](27)
مال المعاش . 47- يجوز أن ينص في النظم الأساسية على مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة .
أحكام ختامية
تعيين العاملين . 48- تحدد النظم الأساسية التي يصـدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين بالجامعة .
شروط ومستويات القبول بالجامعة . 49- تحدد شروط ومستويات القبول بالجامعة بوساطة لجنة خاصة يتم تشكيلها بقـرار من رئيس المجلس القومي .[28](28)
حق الاستئناف . 50- يكفل لأي شخص أضير من أي إجراء أتخذ بموجب أحكام هذا القانون حق الاستئناف أمام اللجنة التي تحددها النظم الأساسية .
أحكام انتقالية . 51- (1) يظل ساري المفعول كل عقد أو اتفاق أو التزام أبرمته الجامعة قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) تصدر اللوائح التي تحدد إجراءات اختيار أعضاء أو مجلس للجامعة كما هو مبين في المادة 8(ج) من هذا القانون بوساطة لجنة مؤقـتة يتم تكوينها بوساطة المدير، وتظل تلك اللوائح سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب اللوائح التي تصدرها الأجهزة المختصة في الجامعة .
إثبات صحة النظم الأساسية واللائحة . 52- يجوز إثبات صحة أي نظام أساسي أو لائحة لدى أية محكمة بإبراز نسخة من أي منها موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير أو أمين أمانة الشئون الإدارية والمالية .
(1) قانون رقم 23 لسنة 2004 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 رقم 2 لسنة 2013 . ↑
3) ) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(7) القانون نفسه . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(10) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 رقم 2 لسنة 2013. ↑
(11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(12) القانون نفسه . ↑
(13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(14) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 رقم 2 لسنة 2013 ↑
(15) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(16) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(17) القانون نفسه . ↑
(18) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(19) القانون نفسه . ↑
(20) القانون نفسه . ↑
(21) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(22) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(23) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(24) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(25) القانون نفسه . ↑
(26) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(27) القانون نفسه . ↑
(28) القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون جامعة السودان المفتوحة لسنة 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جامعة السودان المفتوحة لسنة 2004
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 .
3- تفسير .
الفصل الثاني
الجامعة
4- إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها .
5- أغراض الجامعة .
6- حرية الفكر والبحث العلمي وعدم التمييز .
7- راعي الجامعة .
الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
8- مجلس الجامعة .
9- اختصاصات المجلس وسلطاته .
10- مسئولية المجلس .
11- اختصاصات رئيس المجلس .
12- اجتماعات المجلس .
13- لجنة الشئون التنفيذية والمالية .
14- اختصاصات اللجنة وسلطاتها .
15- المدير .
16- اختصاصات المدير .
17- نائب المدير .
18- أمين الشئون الإدارية والمالية .
19- أمين الشئون العلمية .
20- عميد الطلاب .
21- أمين المكتبة .
22- منسقو البرامج الأكاديمية ومديرو المعاهد والمراكز .
23- رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب .
24- إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله .
25- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .
26- اجتماعات مجلس الأساتذة .
27- لجنة الشئون الإدارية .
28- اختصاصات لجنة الشئون الإدارية .
29- اجتماعات لجنة الشئون الإدارية .
30- مجلس منسقى البرامج الأكاديمية .
31- مجالس البرامج الأكاديمية والمعاهد والمراكز .
32- مجالس الأقسام ووحدات التدريب .
33- مجلس شئون الطلاب .
34- إدارة البرامج الأكاديمية .
35- وحدات البرامج الأكاديمية .
36- إدارة الإنتاج .
37- إدارة البحوث والتخطيط والتنمية .
38- إدارة تنظيم وتقنية المعلومات .
39- مراكز التنسيق .
40- المراكز الدراسية .
41- إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم .
42- المشرفون الأكاديميون .
43- المرشدون .
44- دار الطباعة والنشر الجامعي .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
45- الموارد المالية للجامعة .
46- المراجعة .
47- مال المعاش .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
48- تعيين العاملين
49- شروط ومستويات القبول بالجامعة .
50- حق الاستئناف .
51- أحكام انتقالية .
52- إثبات صحة النظم الأساسية واللائحة .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جامعة السودان المفتوحة لسنة 2004[1](1)
(29/4/2004)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، " قانون جامعة السودان المفتوحة لسنة 2004 " .
سـريان قانون تنظيم 2- يسرى قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990، على
التعليم العالي والبحث جامعة السودان المفتوحة، وتسود أحكامه عند التعارض مع أحكام هذا
العلمي لسنة 1990 . القانون .
تفسير . 3- فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2)
" اتحاد الطلاب " يقصد به اتحاد طلاب الجامعة ،
" إدارة الإنتاج " يقصد بها الإدارة المسئولة عن إنتاج الوسائط التعليمية كما هو مبين في المادة 36(1) ،
" إدراة البحوث والتخطيط والتنمية " يقصد بها الإدارة المنشأة بموجب أحكام المادة 37(1) ،
" إدارة تنسـيق المراكـز والإسناد التعليمي والتقويم " يقصد بها الإدارة المنشأة بموجب أحكام المادة 41(1) ،
" إدارة نظم وتقنية المعلومات " يقصد بها الإدارة المنشأة بموجب أحكام المادة 38(1) ،
" أمين الشئون الإدارية والمالية " يقصد به أمين الشئون الإدارية والمالية للجامعة المعين بموجب أحكـام المـادة
18(1) ،
" أمين الشئون العلمية " يقصد به أمين الشئون العلمية للجامعة المعين بموجب أحكام المادة 19(1) ،
" البرنامج الأكاديمي " يقصد به مجموعة التخصصات المرتبطة ببعضها في أي مجال من مجالات المعرفة والعلوم التي ينشئها مجلس الجامعة بموجب أحكام هذا القانون ويفسح فيها المجال للطالب لاختيار تخصص مناسب له ، وقد يحوى البرنامج تخصص واحد أو أكثر يؤهل لمنح درجة علمية ،
" التخصص " يقصد به مجموعة المقررات الدراسية التي تقع ضمن حقل تخصصي معين ،
" الجامعة " يقصد بها جامعة السودان المفتوحة المنشأة بموجب أحكام المادة 4 ،
" الخريج " يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة إجازة علمية ،
" الدرجة العلمية " يقصد بها أي مؤهل علمي يمنحه مجلس الأساتذة ويشمل الدبلومات الوسيطة والدرجات الجامعية والدرجات العليا ،
" الراعي " يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 7 ،
" رئيس المجلس " يقصد به رئيس مجلس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 8(1)( أ) ،
" السنة المالية " يقصد بها السنة المالية التي تبدأ في أول يناير وتنتهى في آخر ديسمبر من كل عام ،
" الطالب " يقصد به أي شخص سجل اسمه بالجامعة بقصد الحصول على درجة علمية يمنحها مجلس الأساتذة ،
" العاملون " يقصد بهم جميع العاملين بالجامعة وتشمل أعضاء هيئة التدريس ،
" عميد الطلاب " يقصد به عميد طلاب الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 20(1) ،
" القسم أو وحدة التدريب " يقصد به أي وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب أو أي وحدة أخرى يعتمدها المجلس بناء على توصية بذلك من مجلس الأساتذة وفقاً للنظم الأساسية ، بإعتبارها كياناً قائماً بذاته ،
" اللجنة " يقصد بها لجنة الشئون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 13 ،
" لجنة الشئون الإدارية " يقصد بها اللجنة المنشأة بموجب أحكام المادة 27 ،
" اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها مجلس الجامعة أو مجلس الأساتذة أو أي جهاز آخر من أجهزة الجامعة بموجب أحكام هذا القانون ،
" المجلس " يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بموجب أحكام المادة 8(1) ،
" مجلس الأساتذة " يقصد به المجلس العلمي للجامعة المشكل بموجب أحكام المادة 24 ،
" المجلس القومي " يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي ،
" المدير " يقصد به مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 15 ،
" المرشد " يقصد به الشخص الذى يقوم بمهمة الإرشاد والتوجيه التربوى لطلاب الجامعة في المركز الدراسى ،
" المركز أو المعهد " يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لبرنامج ، ينشئوها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب ، وفقاً لأحكام هذا القانون ،
" مركز التنسيق " يقصد به المركز المنشأ بموجب أحكام المادة 39(1) ،
" المركز الدراسى " يقصد به المكان الذى يتم فيه التفاعل المباشر فيما بين طلاب الجامعة أنفسهم وبينهم وبين المشرفين الأكاديميين والمرشدين ،
" مساعدو التدريس " يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون ،
" المشرف الأكاديمي " يقصد به الشخص الذى يقوم بمهمة الإشراف الأكاديمي على الطلاب ،
" المنسق " يقصد به منسق المنطقة التعليمية المعين بموجب أحكام المادة 39(2) ،
" منسق البرنامج " يقصد به الشخص المسئول عن البرنامج الأكاديمي إدارةً وإشرافاً وتطويراً ،
" نائب المدير " يقصد به نائب المدير المعين بموجب أحكام المادة 17(1) ،
" النظم " يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها مجلس الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون،
" هيئة التدريس " يقصد بها أساتذة الجامعة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون والمحاضرون وأمين المكتبة وعميد الطلاب وأمين الشئون العلمية ومدير إدارة البرامج الأكاديمية ممن تنطبق عليهم شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس ،
" وحدة البرنامج الأكاديمي " يقصد بها الجهة الإدارية القائمة على البرنامج المعنى وتتألف من منسق البرنامج وأعضاء هيئة التدريس ومساعدى التدريس بالبرنامج .
الفصل الثاني
الجامعة
إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها . 4- (1) تنشأ جامعة تسمى ، " جامعة السودان المفتوحة " ، وتكون هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة ولهـا خاتم عام .
(2) تتكـون الجامعة من المجلس، العاملين، الطلاب والخريجين.
(3) يكون مقر الجامعة بولاية الخرطوم ويجوز لها إنشاء فروع ومراكز تنسيق ومراكز دراسية في أي مكان داخل السودان أو خارجه .
(4) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس .
أغراض الجامعة . 5- (1) تعمل الجامعة في إطار السياسة العامة للدولة والبرامج التي يضعها المجلس القومي على تحصيل
العلم وتدريسه كمؤسسة تربوية تعليمية أكاديمية تعتمد نظام التعليم المفتوح وتهدف إلى تيسير التعليم
العالي والبحث العلمي وتشجيعه وإشاعته في مختلف مجالات المعرفة النظرية والتطبيقية ، تكاملاً مع
مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي القائمة محلية كانت أم عالمية الحكومية منها والأهلية ، خدمة
لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ودفعاً لمسيرة النهضة التنموية فيها رقياً بالمجتمع
ونهوضاً به نحو التنمية الشاملة المستدامة ، مع التركيز على التخصصات النادرة لسد الثغرات ومواكبة
التطورات .
(2) دون المساس بعموم ما تقدم تعمل الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية :
( أ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال المناهج التي تقرها وتطبقها ،
(ب) إعداد وتأهيل الطلاب ومنحهم الدرجـات العلمية،
(ج ) إشاعة التعليم المستمر والتعليم المجتمعي، بالتنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة ،
(د ) دعم التنمية البشرية بالبلاد من خلال نشر التعليم العالي والتوسع فيه ،
(هـ) المساهمة في زيادة كفاءة إستغلال موارد التعليم العالي البشرية والمادية من خلال الإستفادة من إمكانات مؤسساته القائمة ،
(و ) السعى لتوفير فرص التعليم العالي للأعداد المتزايدة من الطلاب الناجحين من السودانيين وغير السودانيين الذين لا يجدون مواقع في الجامعات السودانية وغيرها من الجامعات ،
(ز ) العمل على دعم مؤسسات التعليم العالي والعام من خلال التقنيات التعليمية الحديثة ،
(ح ) إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بحاجات المجتمع المختلفة ،
(ط ) القيام بالبحث العلمي بالتعاون مع الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث داخل البلاد في مجال إبتكار الدراسات والتقنيات المناسبة لظروف السودان وولاياته المختلفة ،
(ي) العمل على إنشاء مكتبة إلكترونية وشبكة ربط عريضة تربط جميع الجامعات الحكومية والأهلية وكافة مراكز البحث العلمي ،
(ك ) توثيق صلة الجامعة بالقطاعات والمؤسسات العامة منها والخاصة والإسهام في تلبية إحتياجاتها في تخطيط برامجها ومناهجها وفي توجيه نشاط البحث وتقديم الاستشارات العلمية والفنية للإرتقاء بوسائلها في الإنتاج وتحديث تقنياته ،
(ل ) توثيق صلة الجامعة بالعالم الخارجي ممثلاً في المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات التعليمية والبحثية والثقافية بدول العالم .
حرية الفكـر والبحث 6- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة
العلمي وعدم التمييز . بحرية الفكر والبحث العلمي في حدود القانون والدستور .
(2) لا يجوز حرمان أي سوداني من الانتماء للجامعة كطالب أو لشغل أية وظيفة بها بسبب العقيدة أو العرق أو الجنس أو الفكر .
راعي الجامعة . 7- (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة .
(2) لراعي الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة .
(3) يترأس راعي الجامعة احتفالاتها إن كان حاضراً .
الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
مجلس الجامعة 8- (1) ينشأ مجلس يسمى ، "مجلس الجامعة" ، ويشكل على الوجه الآتى :[3](3)
(أ ) رئيس المجلس يعينه الراعي بناءً على توصية رئيس المجلس القومي شريطة ألا يكون من الأعضاء بحكم مناصبهم ،
(ب) أعضاء بحكم مناصبهم وهم :
(أولاً) المدير ،
(ثانياً) نائب المدير ،
(ثالثاً) أمين الشئون العلمية ،
(رابعاً) عميد الطلاب ،
(خامساً) أمين الشئون الإدارية والمالية ،
(سادساً) أمين المكتبة ،
(سابعاً) مدير إدارة البرامج الأكاديمية ،
(ثامناً) منسقو البرامج الأكاديمية ومديرو المراكز والمعاهد والمؤسسات الجامعية المستقلة ،
(تاسعاً) مدير إدارة البحوث والتخطيط والتنمية ،
(عاشراً) مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم ،
(حادى عشر) مدير إدارة نظم وتقنية المعلومات،
(ثانى عشر) مدير إدارة الإنتاج ،
(ثالث عشر) المراقب المالي .
(ج ) أعضاء مختارون وهم :
(أولاً) عضو من هيئة التدريس وعضو من مساعدى التدريس تحدد اللوائح إجراءات اختيارهما ،
(ثانياً) عضو من كل من الإداريين، الموظفين، والفنيين ومن العمال تحدد اللوائح إجراءات اختيارهم ،[4](4)
(ثالثاً) عضو من الطلاب يختاره اتحاد الطلاب وفقاً للوائح ،
(رابعاً) ثلاثة أشخاص من الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة بمجال عمل الجامعة وأهدافها بمعدل شخص واحد عن كل جهة يتم اختيارهم بوساطة الراعي بناءعلى توصية رئيس المجلس القومي ،
(خامساً) ثلاثة من مديرى الجامعات يختارهم الراعي بناءً على توصية رئيس المجلس القومي ،
(د ) عدد من الأشخاص من ذوى الكفاءة والاختصاص المهنى والإهتمام بالتعليم العالي والقضايا الوطنية يعينهم الراعي من أشخاص لا يعملون بالجامعة بناءً على توصية رئيس المجلس القومي .
(2) يكون أمين الشئون الإدارية والمالية مقرراً للمجلس .
(3) تكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله .
(4) تحدد اللوائح الحالات التي تخلو فيها مقاعد أعضاء المجلس وإجراءات ملء تلك المقاعد .
اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- (1) يكون المجلس هو الجهة القيمة على الجامعة مالياً وإدارياً وعلمياً، ويجوز له أن يتخذ
من التدابير والقرارات ما يراه مناسباً لتحقيق أغراض الجامعة ووظيفتها وذلك في إطار السياسات القومية للتعليم العالي والبحث العلمي .
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1)، تكون للمجلس الاختصاصات الآتية :[5](5)
( أ) مراقبة أداء الجامعة لوظيفتها ،
(ب) وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها ، علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبه ،
(ج ) إنشاء الوظائف التي يعين فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف وتحديد الشروط التي يتم بمقتضاها التعيين والترقى والمحاسبة ، وذلك وفقاً للوائح التي يصدرها المجلس القومي ،
(د ) تحديد مستويات واختصاصات شاغلي المناصب العلمية والقيادية الإدارية ،
(هـ) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة التي ترفعها له اللجنة وإجازتها ، ويقوم برفعها للمجلس القومي، ومتابعة تنفيذ الموازنة المصدق بها وإعداد الحساب الختامى ونشره ،
(و ) وضع خطة التنمية للجامعة ، وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للمجلس القومي ،
(ز ) التوصية لدى المجلس القومي بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب في الدراسات بالجامعة ،
(ح ) تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك ، في إطار السياسات التي يقررها المجلس القومي ،
(ط ) إنشاء البرامج الأكاديمية المختلفة والمعاهد والمراكز البحثية والتخصصات المختلفة والبرامج الدراسية وتحديد أماكنها ومسمياتها بما يتناسب وطبيعة التعليم المفتوح وغيرها من الوحدات العلمية أو البحثية، وله أن يعدل في أماكنها أو في مسمياتها أو في شروط إنشائها أو يلغيها ، أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها لأي جامعة أخرى وقبول انتساب الكليات والمعاهد ، ومنح أعضائها حق التمتع بأى من مزايا الجامعة ، وكل ذلك بناء على توصية مجلس الأساتذة ،
(ى ) إنشاء مجالس البرامج الأكاديمية والأقسام العلمية لمختلف البرامج والتخصصات بناءً على توصية مجلس الأساتذة ،
(ك ) إصدار النظم الأساسية المنظمة للدراسات العليا بالجامعة بناءً على توصية مجلس الأساتذة ،
(ل ) إصدار النظم الأساسية المنظمة لكافة شئون أعضاء هيئة التدريس ومساعدي التدريس بالجامعة ،
(م ) إلغاء الإدارات والأمانات بالجامعة، والمنشأة بموجب أحكام هذا القانون، واستبدالها بإدارات وأمانات أخرى بمسميات جديدة كما يجوز له دمج بعضها في إدارة أو أمانة واحدة أو تقسيم أية إدارة أو أمانة قائمة منها إلى قسمين أو أكثر توزع بينهما أو بينهم اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز له أن يضيف إليها أية اختصاصات أخرى يراها مناسبة ، وذلك بناءً على توصية مجلس الأساتذة ، والإدارات والأمانات هي :
(أولاً) إدارة البرامج الأكاديمية ،
(ثانياً) إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم ،
(ثالثاً) إدارة الإنتاج ،
(رابعاً) إدارة نظم وتقنية المعلومات ،
(خامساً) أمانة الشئون العلمية،
(ن) إبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لتحقيق أغراض الجامعة ، والتصديق على الإتفاقيات التي يبرمها المدير مع الجهات المبينة في المادة 16(هـ) ،
(س) إجازة توصيات المدير بشأن إنشاء الإدارات والمرافق والوحدات غيرالعلمية الجديدة بالجامعة ،
(ع ) الامتلاك باسم الجامعة من المنقولات والعقارات لتحقيق أهداف الجامعة وله أن يضع التدابير اللازمة للحفاظ عليها، كما يجوز في سبيل تحقيق ذلك أن يبيع أو يرهن أو يؤجر أياً من ممتلكات الجامعة أو أن يتصرف فيها بأية وسيلة قانونية أخرى ،
(ف ) استثمار أموال الجامعة وإنمائها عن طريق المساهمة في الشركات أو الشراكات أو أي مشروعات أخرى يراها مناسبة وفقاً لأحكام القانون ،
(ص) إقتراض أي مبالغ متى ما دعت الحاجة لذلك ، وله أن يضـمن القروض بممتلكات الجامعة المنقولة أو العقارية ،
(ق ) قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا وغيرها ، وتحديد أوجه استغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة ووظيفتها ،
(ر ) إصدار النظم واللوائح المالية لضمان سلامة النظام الحسابي في الجامعة وصحة التصرفات المالية فيها والتأكد من تنظيم حسابات الجامعة وصحة التصرفات المالية فيها ، وذلك بوجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التي تتسلمها الجامعة والأموال التي تصرفها وأصولها وخصومها ، لكي تعطى هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها ، وفقاً لأحكام القانون والنظم واللوائح ،
(ش) وضع سياسة تقدير المصروفات الدراسية والرسوم ، وفقاً للمعايير التي يقررها المجلس القومي ،
(ت) تقديم التوصيات المناسبة للجهات المختصة التي تهدف لتنمية الجامعة والمساهمة في تفعيلها وتطويرها وتحقيق أهدافها بصورة أفضل ،
(ث) تغيير أي من المصطلحات أو المسميات المنصوص عليها في هذا القانون أو تلك التي قد تنشأ مستقبلاً واستبدالها بما يراه مناسباً من مصطلحات ومسميات وذلك بناءً على توصية مجلس الأساتذة ،
(خ ) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها ، وفق اللوائح ،
(ذ ) إصدار قواعد النظام في الجامعة وقواعد سلوك الطلاب ،
(ض) إجازة التقرير السنوي الذى يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة ونشره ،
(غ ) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر ،
(ظ ) تكوين أية لجنة أو لجان يراها ضرورية لمساعدته في القيام باختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون ، وتفويض كل أو بعض سلطاته أو اختصاصاته لها متى ما رأى ذلك مناسباً عدا سلطات الإنشاء والإلغاء وسلطات إصدار النظم واللوائح الرئيسية .
(3) يجوز للمجلس أن يفوض كل أو بعض سلطاته للمدير أو مجلس الأساتذة أو أي من لجانه ما عدا سلطات الإنشاء والإلغاء وإصدار النظم واللوائح . [6](6)
مسئولية المجلس . 10- يكون المجلس مسئولاً أمام الراعي، عن طريق رئيس المجلس القومي، عن أداء أعماله وذلك وفقاً للقانون والسياسات القومية للتعليم العالي والبحث العلمي .[7](7)
اختصاصات رئيس المجلس . 11- تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية :
(أ ) رئاسـة المجلس وإتخـاذ المبادرات الكفيلـة بتحقيق أغراض الجامعة في حدود القانون ،
(ب) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والجامعة والمؤسسات والمنظمات والهيئات الأخرى لتحقيق أغراض الجامعة ،
(ج ) رئاسة اللجنة .
اجتماعات المجلس .12- (1) يجتمع المجلس لإنجاز أعماله مرتين على الأقل في السنة، وذلك في الزمان والمكان اللذين
يحددهما الرئيس بعد التشاور مع المدير، وعليه أن يدعو لاجتماع فوق العادة متى ما وصله طلب مكتوب من أغلبية أعضاء المجلس أو من المدير .
(2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه ، ويكون النصاب صحيحاً ولو لم يعين بعض الأعضاء ، وذلك لحين تعيينهم ، وتتخذ القرارات وفقاً لهذا النصاب .
(3) فى حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع، ينتخب المجلس أحد أعضائه ، من خارج الجامعة ، لرئاسة ذلك الاجتماع .
(4) تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .[8](8)
(5) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لحضور أية جلسة من جلساته أو جزء منها، أو جلسات أية لجنة من لجانه، دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
(6) يحتفظ المجلس بسجل أعضائه .
(7) يصدر المجلس لائحة داخلية لتنظيم اجتماعاته وأعماله .
لجنة الشئون التنفيذية والمالية . 13- تنشأ لجنة تسمى ، " لجنة الشئون التنفيذية والمالية " ، وتشكل على الوجه الآتى :
(أ ) رئيس المجلس رئيساً
(ب) المدير نائباً للرئيس
(ج ) نائب المدير عضواً
(د ) أمين الشئون الإدارية والمالية عضواً ومقرراً
(هـ) مدير إدارة البرامج الأكاديمية عضواً [9](9)
(و ) مدير إدارة الإنتاج عضواً
(ز ) المراقب المالي عضواً
(ح ) مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم عضواً
(ط ) ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من داخل الجامعة ، على أن يكون من بينهم منسق برنامج القانون ومنسق برنامج الاقتصاد ،
(ي) ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة ، على أن يكون من بينهم ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 14- تكون للجنة إلى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة في السنة المالية المقبلة ، وتقديرات المصروفات ، وإعداد الحساب الختامى للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الإحتياطى ،وإعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس ،
(ب) إعداد مقترحات موازنة التنمية وتقديمها للمجلس ،
(ج ) النظر في أي موضوع مالى يقدمه لها المجلس ،
(د ) دعوة أي شخص لأي من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت ،
(هـ) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها .
المدير . 15- يكون للجامعة مدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة، ويختار مجلس الجامعة
ثلاثة منهم من ذوى الأهلية العلمية من حملة الدكتوراة أو درجة الأستاذية، ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير،
لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد
الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور .[10](10)
اختصاصات المدير . 16- (1) يكون المدير هو المسئول التنفيذى الأول لدى المجلس عن الأداء العلمي والإدارى والمالي للجامعة
وتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام هذا القانون والنظم واللوائح الصادرة بموجبه، ويكون مسئولاً أمام الراعي
عن طريق رئيس المجلس القومي عن أداء الجامعة . [11](11)
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1)، تكون للمدير الاختصاصات الآتية :[12](12)
(أ ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإدارى والمالي بالجامعة وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الإستغلال الأمثل لأماناتها ، وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس ،
(ب) الحفاظ على النظام بالجامعة ،
(ج ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها ،
(د ) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقياتهم ولجان تعيين المشرفين الأكاديميين ولجان اختيار الأساتذة المتعاونين ،
(هـ) الدخول في أية مفاوضات وإتفاقيات علمية أو أكاديمية أو بحثية أو غيرها من الموضوعات ذات الصلة بتحقيق أهداف الجامعة ورسالتها مع أية جهة داخلية أو خارجية حكومية أو غير حكومية،
(و ) إنشاء أي لجنة أو لجان بصفة دائمة أو مؤقتة متى ما رأى ذلك مناسباً للقيام بأى عمل إدارى أو علمي يرى ضرورة له ، ويحدد أمر الإنشاء تشكيل تلك اللجان واختصاصاتها وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون والنظم واللوائح الصادرة بموجبه ،
(ز ) تقديم التوصية للمجلس بإنشاء أية إدارة أو وحدة غير علمية يرى ضرورة لها لتحقيق أغراض الجامعة ،
(ح ) التقدم للمجلس بطلب لإستصدار النظم الأساسية واللوائح ، كما يجوز له أن يطلب من مجلس الأساتذة أو من أي جهاز آخر من أجهزة الجامعة إستصدار أية لائحة في حدود اختصاصات المجلس أو الجهاز ، بحسب الحال، إذا استلزم الأمر ذلك ،
(ط ) تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة .
(3) مع مراعاة أحكام المواد 11، 12و13 ، يجوز للمدير حضور أي اجتماع لأية لجنة أو قسم أو وحدة بالجامعة تكون منشأة بموجب أحكام هذا القانون أو النظم الأساسية أو اللوائح الصادرة بموجبه ، وفي حالة حضوره يكون له الحق في رئاسة ذلك الاجتماع .[13](13)
نائب المدير . 17- (1) يكون للجامعـة نائب للمدير يعينه الراعي من بين خمسـة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة،
ويختار مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوي الأهلية العلمية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير بعد
التشاور مع المدير، لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناءً على توصية وزير المالية
والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور.[14](14)
(2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وتكون له الواجبات والاختصاصات التي تحددها النظم الأساسية واللوائح .
(3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه ، وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .
أمين الشئون الإدارية والمالية . 18- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين أميناً للشـئون الإدارية والمالية للجامعة ، وفقاً لأحكام اللوائح .
(2) يشغل أمين الشؤون الإدارية والمالية منصبه لمدة أربع سنوات، وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .
(3) يكون الأمين مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح .
(4) تحدد النظم الأساسية واللوائح هيكل أمانة الشئون الإدارية والمالية واختصاصاتها وآلية عملها .
(5) يحتفظ الأمين بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة العقارية والمنقولة .
أمين الشئون العلمية . 19- (1) يعين رئيس المجلس أميناً للشئون العلمية بناءً على توصية المدير ويراعي في ذلك الدرجة العملية وطول الخبرة .
(2) يكون أمين الشئون العلمية المسئول الأول بأمانة الشئون العلمية ومقرراً لمجلس الأساتذة .
(3) يكون أمين الشئون العلمية مسئولاً لدى المدير عن أداء مهامه .
(4) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه لفترة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .
(5) تحدد اللوائح هيكل واختصاصات أمانة الشئون العلمية وآلية عملها .
عميد الطلاب . 20- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير ، أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، عميداً للطلاب .
(2) يشغل عميد الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .
(3) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات عميد الطلاب وواجباته كما تحدد هيكل عمادة الطلاب وآلية عملها .
(4) يكون عميد الطلاب مسئولاً أمام المدير فيما يوكل إليه من مهام من المجلس أو مجلس الأساتذة أو مجلس شئون الطلاب أو المدير وذلك لمساعدة الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً من إنتمائهم للجامعة ومراعاة النظم والسلوك القويم داخل وخارج كافة المنشآت التابعة للجامعة وأية منشآت أخرى تستغلها الجامعة لأغراضها .
أمين المكتبة . 21- (1) يعين رئيس المجلس ، بناءً على توصية بذلك من المدير أميناً للمكتبة .
(2) يشغل أمين المكتبة منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة ثالثة فحسب .
(3) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباته وشروط خدمته .
منسقو البرامج الأكاديمية22- (1) يكون لكل برنامج أكاديمي منسق ولكل معهد أو مركز
ومديرو المعاهد مدير يعنيه رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من
والمراكز . المدير ويراعي في اختياره الكفاءة العلمية وطول الخبرة .
(2) يشغل منسق البرنامج أو مدير المركز أو المعهد منصبه لمدة أربع سنوات ، ويجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .
(3) يجوز للمدير تعيين وكيل للبرنامج أو المعهد أو المركز الذى يقتضى الأمر تعيين وكيل له وذلك بعد التشاور مع منسق البرنامج أو مدير المعهد أو المركز المختص .
(4) يعين رئيس المجلس ، بناءً على توصية بذلك من المدير ، أحد أعضاء هيئة التدريس منسقاً لبرنامج الدراسات العليا بالجامعة ، ويراعي في اختياره علو الدرجة العلمية وطول الخبرة .
(5) يعتبر منسق برنامج الدراسات العليا في حكم منسقى البرامج الأكاديمية ، ويسري عليه ما يسري عليهم من أحكام .
(6) يكون منسقو البرامج الأكاديمية مسئولين لدى مدير إدارة البرامج الأكاديمية عن أداء مهامهم والقيام بواجباتهم المتعلقة بتنسيق عمل البرامج الأكاديمية وفقاً لما تفصله اللوائح ، ومسئولين لدى المدير فيما يعهد إليهم من واجبات بموجب أحكام هذا القانون والنظم واللوائح الصادرة بموجبه .[15](15)
(7) تحدد النظم واللوائح مهام واختصاصات منسقي البرامج الأكاديمية ومديرى المراكز والمعاهد .
رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب. 23- (1) يكون لكل قسم أو وحدة تدريب رئيس يعينه المدير بناءً على توصية بذلك من منسق
البرنامج أو مدير المركز أو المعهد المختص ويراعي في اختياره الكفاءة العلمية وطول الخبرة .
(2) يشغل رئيس القسم أو وحدة التدريب منصبه لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .
(3) يكون رئيس القسم أو وحدة التدريب مسئولاً لدى المدير ، عن طريق منسق البرنامج أو مدير المركز أو المعهد ، فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح .
إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله . 24- ينشأ في الجامعة مجلس علمي يسمى " مجلس الأساتذة " ، ويشكل على الوجه الاتى :
( أ) المدير رئيساً
(ب) نائب المدير عضواً ومقرراً
(ج ) أمين الشئون العلمية عضواً
(د ) أمين الشئون الإدارية والمالية عضواً (هـ) عميد الطلاب عضواً
(و ) أمين المكتبة عضواً
(ز ) مدير إدارة البرامج الأكاديمية عضواً
(ح ) مدير إدارة الإنتاج عضواً
(ط ) مدير إدارة البحوث والتخطيط والتنمية عضواً
(ى ) مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم عضواً
(ك ) منسقو البرامج الأكاديمية ومديرو المراكز والمعاهد أعضاء
(ل ) أعضاء هيئة التدريس ممن فى مرتبة الأستاذية أعضاء
(م ) رؤساء الأقسام ووحدات التدريب أعضاء
(ن ) ستة أشخاص على الأقل من ذوى الكفاءة
العلمية والأهلية يختارهم رئيس مجلس الأساتذة بعد التشاور مع منسقى البرامج الأكاديمية ومديرى المعاهد والمراكز على أن يكونوا من المشرفين الأكاديميين أو الأساتذة المتعاونين مع الجامعة أعضاء
(س) إثنان من طلاب الجامعة يختارهما اتحاد الطلاب عضوان
اختصاصات مجلس الأستاذة وسلطاته. 25- بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى واردة في هذا القانون ، تكون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) تحديد شروط وأسس :
(أولاً) تعيين وترقيات أعضاء هيئة التدريس ومساعدى التدريس ورفعها للمجلس لإجازتها ،
(ثانياً) القبول في البرامج الأكاديمية والمعاهد والمراكز ورفعها للمجلس لإجازتها ،
(ب) التوصية للمجلس بإنشاء البرامج الأكاديمية والوحدات والمعاهد والمراكز البحثية والتخصصات والأقسام العلمية ووحدات التدريب والبرامج الدارسية وتحديد أماكنها ومسمياتها أو التعديل فيها أو في شروط إنشائها أو إلغائها ،
(ج ) وضع وإجازة خطط تنظيم البرامج الأكاديمية والوحدات والمعاهد والمراكز البحثية والتخصصات والأقسام العلمية ووحدات التدريب والبرامج الدراسية وتعديلها وإعادة النظر فيها ، وتحديد المواد التي تختص بتدريسها كل من الوحدات آنفة الذكر ،
(د ) التنظيم العام لبرامج الدراسة وتنظيم الامتحانات في الجامعة وإصدار اللوائح التي تتعلق بها ،
(هـ) إنشاء الدرجات العلمية للطلاب وغيرها من الدرجات ،
(و ) منح :
(أولاً) الدرجات العلمية للطلاب الذين اجتازوا الامتحانات المقررة بناءً على توصية مجالس البرامج الأكاديمية والمعاهد والمراكز ،
(ثانياً) الدرجات الفخرية والجوائز العلمية وفقاً للوائح التي تصدرها لذلك ،
(ثالثاً) لقب أستاذ امتياز .
(ز ) اختيار وتعيين الممتحنين الداخليين والخارجيين والنظر في التقارير التي تقدم في هذا الشأن ،
(ح ) إجازة نتائج الامتحانات النهائية ،
(ط ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها ،
(ى ) إتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يدانون في أمور مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية ،
(ك ) تقديم التوصية للمجلس بشأن تنظيم الدراسات العليا بالجامعة وإنشاء مجالس البرامج الأكاديمية والأقسام العلمية ،
(ل ) تقديم التوصية للمجلس بشأن تغيير المصطلحات والمسميات الواردة في هذا القانون أو تلك التي قد تنشأ مستقبلاً وإستبدالها بمصطلحات ومسميات مناسبة ،
(م ) تقديم التوصية للمجلس بشأن إلغاء وإستبدال أو دمج أو تقسيم الإدارات أو الأمانات المبينة أدناه والتعديل في اختصاصاتها ، وهي:
(أولاً) إدارة البرامج الأكاديمية ،
(ثانياً) إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم ،
(ثالثاً) إدارة الإنتاج ،
(رابعاً) إدارة نظم وتقنية المعلومات ،
(خامساً) أمانة الشئون العلمية .
(ن ) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأي منها أياً من السلطات التي يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح الدرجات العلمية ،
(س) حرمان أي شخص يكون قد أدين في جريمة تنطوي على الإنحراف الخلقي، أو يكون في رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف ، من أي درجة علمية يكون قد منحها هو له وحرمانه كذلك من جميع الميزات ، التي يتمتع بها بمقتضى هذه الدرجة ،
(ع ) اتخاذ قرار بضم أي مسئول بالجامعة إلى عضوية مجلس الأساتذة أو لجنة الشئون الإدارية أو مجلس منسقي البرامج الأكاديمية ، وذلك بناءً على توصية المدير، متى ما رأى ذلك مناسباً ، على أنه لا يجوز إلغاء عضوية أي شخص تم ضمه إلى أي من تلك الأجهزة بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بموافقة المجلس ،
(ف ) وضع وإجازة اللوائح المنظمة للعمل الأكاديمي بالجامعة وما يتصل به ، ووضع اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته المنوحة له بموجب أحكام هذا القانون ، ويعمل بتلك اللوائح عند توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها على أي تاريخ لاحق ،
(ص) أي اختصاصات علمية يوكلها له المجلس ورفع تقرير للمجلس بشأن أي أمر يحيله إليه .
اجتماعات مجلس الأساتذة . 26- (1) يجتمع مجلس الأساتذة أربع مرات على الأقل في العام في الأوقات والأمكنة التي يحددها رئيسه ويكون له الحـق في دعوته في أي وقت لأي اجتماع طارئ .
(2) يترأس المدير اجتماعات مجلس الأساتذة وفي حالة غيابه يترأسها نائبه وفي حالة غيابهما معاً يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع .
(3) يجوز لمجلس الأساتذة أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع ، دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
(4) يكتمل النصاب القانونى بحضور نصف الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
لجنة الشئون الإدارية . 27- تنشأ لجنة تسمى " لجنة الشئون الإدارية "، وتشكل على الوجه الآتى:
(أ ) المدير رئيساً
(ب) نائب المدير نائباً للرئيس
(ج ) أمين الشئون العلمية عضواً
(د ) أمين الشئون الإدارية والمالية عضواً ومقرراً
(هـ) أمين المكتبة عضواً
(و ) عميد الطلاب عضواً
(ز ) مديرو الإدارات ورؤساء الوحدات الرئيسية بالجامعة أعضاء
(ح ) منسقو البرامج الأكاديمية ومديرو المراكز والمعاهد البحثية أعضاء
(ط ) رئيس الإدارة القانونية عضواً
(ى ) المستشارون بالجامعة أعضاءً
(ك ) خمسة أعضاء يعينهم رئيس لجنة الشئون الإدارية من داخل وخارج الجامعة بناء على توصية مجلس الأساتذة أعضاء
اختصاصات لجنة الشئون الإدارية . 28- (1) تعتبر لجنة الشئون الإدارية الهيئة الاستشارية العليا للمدير وتختص بتقديم النصح والمشورة في كافة الشئون الإدارية للجامعة .
(2) دون المساس بعموم ما تقدم تكون للجنة الشئون الإدارية الاختصاصات الآتية :
(أ ) مناقشة ومراجعة وتقويم الأداء الإداري والمالي لمختلف الإدارات والوحدات بالجامعة بصفة دورية وتقديم التوصيات المناسبة لإدارة الجامعة لتجويد الأداء وتطويره ،
(ب) تقديم الدراسات والتوصيات التي تتصل بالخطط طويلة المدى ، والبرامج قصيرة المدى التي تهدف إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها إلى المجلس ،
(ج ) مناقشة توصيات مجلس الأساتذة بشأن :
(أولا) إلغاء واستبدال أو دمج أو تقسيم الإدارات أو الأمانات المبينة في المادة 25(م ) والتعديل في اختصاصاتها ورفع تقرير بشأنها إلى المجلس ،
(ثانيا) تغيير المصطلحات والمسميات الواردة في هذا القانون أو تلك التي قد تنشأ مستقبلاً واستبدالها بمصطلحات ومسميات مناسبة ورفع تقرير بشأنها إلى المجلس،
(د ) مناقشة توصية المدير بشأن إنشاء الإدارات والمرافق والوحدات غير العلمية الجديدة بالجامعة ورفع تقرير بشأنها إلى المجلس ،
(هـ) الفصل في مسائل تنازع الاختصاص بين مختلف الأجهزة والإدارات والوحدات غير العلمية بالجامعة ،
(و ) أية مسائل أخرى يحليها إليها المجلس لأخذ الرأى أو أية مسائل يرى المدير ضرورة عرضها عليها ،
(ز ) إصدار اللوائح اللازمة للقيام باختصاصاتها .
اجتماعـات لجنة الشئون الإدارية . 29- (1) تجتمع لجنة الشئون الإدارية بصفة دورية في المكان والزمـان اللذيـن يحـددهما رئيسـها
على ألا يقـل عـدد الاجتماعات عن اجتماعين في السنة ، ولرئيس اللجنة أن يدعو لاجتماع فوق العادة متى ما رأى ضرورة ذلك .
(2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماع لجنة الشئون الإدارية بحضور أكثر من نصف أعضائها .
(3) تصدر قرارات لجنة الشئون الإدارية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .[16](16)
(4) تمارس لجنة الشئون الإدارية اختصاصاتها بصفة إستشارية لإدارة الجامعة ولا تتمتع قراراتها وتوصياتها بصفة الإلزام إلا بعد موافقة المدير عليها ويجوز للمدير رفع أمر أو توصية فيما تكون هذه اللجنة مختصة به إلى المجلس مباشرة .
مجلس منسقى البرامج الأكاديمية . 30- (1) ينشأ مجلس يسمى ، " مجلس منسقى البرامج الأكاديمية " ، ويتكون من :[17](17)
(أ ) المدير ،
(ب) نائب المدير ،
(ج ) منسقى البرامج الأكاديمية ومديرى المراكز والمعاهد المستقلة ،
(د ) مدير إدارة البرمج الأكاديمية ،
(هـ) أمين الشئون العلمية ،
(و ) عميد الطلاب ،
(ز ) أمين الشئون الإدارية والمالية .
(2) يجوز للمدير دعوة أي مسئول بالجامعة أو أي شخص آخر لحضور اجتماعات مجلس منسقي البرامج الأكاديمية .
(3) يرأس المدير اجتماعات هذا المجلس .[18](18)
(4) تحدد اللوائح اختصاصات هذا المجلس وسلطاته .[19](19)
(5) تنظم اللوائح اجتماعات هذا المجلس .[20](20)
مجالـس البرامـج 31- (1) يكون لكل برنامج أكاديمي أو معهد أو مركز مجلس يتم تشكيله
الأكاديمية والمعاهد وتنظم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح .
والمراكز .
(2) يختص مجلس البرنامج أو المعهد أو المركز إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية :
(أ ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والإمتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة ،
(ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناهج الدراسة ، واللوائح المنظمة للحصول على الدرجات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمي ،
(ج ) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة ، لمنح الدرجات العلمية غير الدرجات الفخرية وكذلك منح الجوائز ،
(د ) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين ، وتشجيع البحث العلمي وترقيته ،
(هـ) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية ، حسبما يحيله إليه مجلس الأساتذة ، ورفع تقرير بشأنه .
(3) يجوز لمجالس البرامج والمراكز إصدار قواعد تنظيمية بشرط ألا تتعارض مع أية قواعد تكون سارية المفعول ، وصادرة من مجلس شئون الطلاب لمراعاة النظم والسلوك القويم بين الطلاب داخل كافة المنشآت التابعة للجامعة أو تلك التي تستغلها الجامعة لأغراضها .
مجالـس الأقسـام ووحدات التدريب. 32- (1) ينشأ في كل قسم أو وحدة تدريب مجلس برئاسة رئيس القسم أو وحـدة التدريب
وعضوية جميع أعضـاء هيئة التدريس بالقسم أو الوحدة وثلاثة من المشرفين الأكاديميين وثلاثة من الأساتذة المتعاونين بالقسم أو الوحدة ، تحدد اللوائح إجراءات اختيارهم .
(2) تكون مهمة مجلس القسم أو وحدة التدريب وضع المناهج وتنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم حسبما تفصله اللوائح .
مجلس شئون الطلاب. 33- ينشأ مجلس لشئون الطلاب برئاسة المدير ، وتحدد النظم الأساسية اختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله .
إدارة البرامج الأكاديمية . 34- (1) تنشأ إدارة متخصصة في المجال الأكاديمي تسمى" إدارة البرامج الأكاديمية " .
(2) تكون إدارة البرامج الأكاديمية برئاسة مدير يتم تعيينه بوساطة رئيس المجلس بناءً على توصية المدير .[21](21)
(3) يشغل مدير إدارة البرامج الأكاديمية منصبه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لفترة ثانية فحسب .
(4) يراعي في اختيار مدير إدارة البرامج الأكاديمية الدرجة العلمية وطول الخبرة .
(5) يقوم مدير إدارة البرامج الأكاديمية بدور التنسيق بين إدارته وإدارة الإنتاج .
(6) يتكون الهيكل التنظيمى للإدارة من مدير إدارة البرامج الأكاديمية ومنسقى البرامج الأكاديمية ومديري المراكز والمعاهد والمصممين التعلميين وفقاً لما تفصله اللوائح .
(7) يكون مدير إدارة البرامج الأكاديمية مسئولاً لدى المدير عن أداء مهامه .
(8) تحدد اللوائح مهام واختصاصات إدارة البرامج الأكاديمية .
وحدات البرامج الأكاديمية . 35- (1) ينشأ عدد من الوحدات التخصصية في مختلف التخصصات الأكاديمية حسبما يجيزه المجلس بناءً على توصية مجلس الأساتذة .
(2) تتألف كل وحدة تخصصية من منسق البرنامج وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومساعدي التدريس .
(3) تعتبر كافة المراكز والمعاهد المستقلة وحدات برامج أكاديمية ويسري عليها ما يسري على تلك الوحدات من أحكام .
(4) تحدد اللوائح مهام واختصاصات وحدات البرامج الأكاديمية وتنظم آلية عمل الوحدة وعلاقتها بأجهزة الجامعة المختلفة.
إدارة الإنتاج . 36- (1) تنشأ إدارة متخصصة في إنتاج الوسـائط التعليمية تسمى "إدارة الإنتاج" وتكون مسئولة لدى المدير عن أداء مهامها.
(2) يترأس إدارة الإنتاج مدير تنفيذي يسمى"مدير إدارة الإنتاج" ويعاونه عدد من المختصين في المجالات العلمية والتخصصية التي تلي إداراته .
(3) يتم تعيين مدير إدارة الإنتاج بوساطة المدير .
(4) يشغل مدير إدارة الإنتاج منصبه للفترة التي تحددها اللوائح .
(5) يكون مدير إدارة الإنتاج مسئولاً لدى المدير عن أداء مهامه .
(6) تنظم اللوائح الهيكل الإدارى لإدارة الإنتاج وآلية عملها .
(7) تكون إدارة الإنتاج مسئولة عن إنتاج الوسائط التعليمية من مؤلفات وأشرطة وأقراص وخلافه لكافة التخصصات الأكاديمية حسبما يرد إليها من إدارة البرامج الأكاديمية بالكيفية التي تحددها تلك الإدارة ، وفقاً لما تفصله اللوائح .
إدارة البحوث والتخطيط والتنمية . 37- (1) تنشأ إدارة للبحوث والتخطيط والتنمية تسمى "إدارة البحوث والتخطيط والتنمية" وتكون مسئولة لدى المدير عن أداء مهامها .
(2) يرأس إدارة البحوث والتخطيط والتنمية مدير يتم تعيينه بوساطة مدير الجامعة ويكون مسئولاً لديه عن أداء مهامه والقيام بواجباته التي تحددها اللوائح .[22](22)
(3) يراعي في اختيار مدير إدارة البحوث والتخطيط والتنمية الدرجة العلمية وطول الخبرة .
(4) يشغل مدير إدارة البحوث والتخطيط والتنمية منصبه للفترة التي تحددها اللوائح .
(5) تحدد اللوائح تنظيم إدارة البحوث والتخطيط والتنمية ومهامها وآلية عملها وعلاقتها بأجهزة الجامعة المختلفة .
إدارة نظم وتقنية المعلومات . 38- (1) تنشأ إدارة متخصصة في مجال نظم وتقنية المعلومات تسمى "إدارة نظم وتقنية المعلومات" وتكون مسئولة لـدى المدير عن أداء مهامها .
(2) يرأس إدارة نظم وتقنية المعلومات مدير ، يتم تعيينه بوساطة مدير الجامعة ويكون مسئولاً لديه عن أداء مهامه والقيام بواجباته التي تحددها اللوائح .[23](23)
(3) يراعي في اختيار مدير إدارة نظم وتقنية المعلومات الكفاءة العلمية وطول الخبرة .
(4) يشغل مدير إدارة نظم وتقنية المعلومات منصبه للفترة التي تحددها اللوائح .
(5) تحدد اللوائح تنظيم إدارة وتقنية المعلومات ومهامها وآلية عملها وعلاقتها بأجهزة الجامعة المختلفة .
مراكز التنسيق . 39- (1) ينشأ عدد من مراكز التنسيق في مختلف ولايات السودان وخارجه بقرار من مجلس الأساتذة بناءً على
توصية أمين الشئون العلمية بعد التشاور مع مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم .
(2) يرأس كل مركز مسئول يسمى "منسق المنطقة التعليمية" يتم تعيينه بوساطة المدير بناءً على توصية مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم .
(3) يقوم منسق المنطقة التعليمية بالإشراف على المراكز الدراسية في حدود اختصاصه المكاني.
(4) يكون المنسقون مسئولين لدى مدير تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم عن أداء مهامهم .
(5) تفصل اللوائح التي يجيزها مجلس الأساتذة مهام وواجبات المنسقين .
المراكز الدراسية . 40- (1) ينشأ عدد من المراكز الدراسية في مختلف المناطـق التعليمية بقرار من مجلس الأساتذة بناءً على توصية أمين الشئون العلمية بعد التشاور مع مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم .
(2) يرأس كل مركز مسئول دراسي يسمى " مدير المركز الدراسى " .
(3) يكون مديرو المراكز الدراسية مسئولين لدى منسقي المناطق التعليمية عن أداء مهامهم .
(4) تفصل اللوائح التي يجيزها مجلس الأساتذة مهام وواجبات مديرى المراكز الدراسية .
إدارة تنسيق المراكز 41- (1) تنشأ إدارة لتنسيق المراكز والإسناد التعليمي لطلاب
والإسناد التعليمي الجامعة تسمى " إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم " .
والتقويم .
(2) يترأس إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم مدير يتم تعيينه بوساطة المدير .
(3) يشغل مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم منصبه للفترة التي تحددها اللوائح .
(4) يكون مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم مسئولاً لدى المدير عن أداء مهامه والقيام بواجباته .
(5) تحدد اللوائح هيكل إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم ومهامها واختصاصاتها وآلية عملها .
المشرفون الأكاديميون.42- (1) يقوم المشرفون الأكاديميون بعملية الإشراف الأكاديمي على الطلاب . [24](24)
(2) يتم تعيين المشرفين الأكاديميين بوساطة المدير بناءً على توصية منسق البرامج أو مدير المركز أو المعهد .
(3) يتولى المشرفون الأكاديميون مهمة الإشراف الأكاديمي على الطلاب ، كل حسب تخصصه ، في المراكز الدراسية وفق ما تنظمه اللوائح .
(4) يقوم المشرفون الأكاديميون بأية مهام أكاديمية أو غيرها توكل إليهم ، عن طريق مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم ، من المدير أو أمين الشئون العلمية أو منسق البرنامج أو مدير المركز أو المعهد ، بحسب الحال ، وفقاً لما تفصله اللوائح .
المرشدون . 43- (1) يقوم المرشدون بمهمة الإسناد التعليمي والإرشاد والتوجيه التربوى لطلاب الجامعة في المراكز الدراسية .[25](25)
(2) يتم تعيين المرشدين بوساطة المدير بناءً على توصية مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم .
(3) تحدد اللوائح التي يجيزها مجلس الأساتذة مهام واختصاصات المرشدين .
(4) يكون المرشدون مسئولون لدى مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمي والتقويم عن أداء مهامهم والقيام بواجباتهم بالكيفية التي تحددها اللوائح .
دار الطباعة والنشر الجامعي . 44- تكون للجامعة دار للطباعة والنشر تحدد النظم الأساسية واللوائح أغراضها وهيكلها الإداري والتنظيمي وطريقة عملها .
الفصل الرابع
الأحكام المالية[26](26)
الموارد المالية للجامعة . 45- (1) تتكون موارد الجامعة المالية مما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ومن استثماراتها والرسـوم
الدراسية وبقية مواردها الذاتية ومن التبرعات ، الهبات والوصايا ، الأوقاف وأى موارد أخرى يقبلها المجلس .
(2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان وخارجه التي يعتمدها المجلس .
(3) تصرف موارد الجامعة المالية لتحقيق أغراضها .
المراجعة . 46- يراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة ، وكذلك قائمة أصول الجامعة وخصومها في اليوم الأخير من أيام السنة المالية بوساطة ديوان المراجعة القومي ، ويقدم تقرير المراجع العام عنها إلى المجلس.[27](27)
مال المعاش . 47- يجوز أن ينص في النظم الأساسية على مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
تعيين العاملين . 48- تحدد النظم الأساسية التي يصـدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين بالجامعة .
شروط ومستويات القبول بالجامعة . 49- تحدد شروط ومستويات القبول بالجامعة بوساطة لجنة خاصة يتم تشكيلها بقـرار من رئيس المجلس القومي .[28](28)
حق الاستئناف . 50- يكفل لأي شخص أضير من أي إجراء أتخذ بموجب أحكام هذا القانون حق الاستئناف أمام اللجنة التي تحددها النظم الأساسية .
أحكام انتقالية . 51- (1) يظل ساري المفعول كل عقد أو اتفاق أو التزام أبرمته الجامعة قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) تصدر اللوائح التي تحدد إجراءات اختيار أعضاء أو مجلس للجامعة كما هو مبين في المادة 8(ج) من هذا القانون بوساطة لجنة مؤقـتة يتم تكوينها بوساطة المدير، وتظل تلك اللوائح سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب اللوائح التي تصدرها الأجهزة المختصة في الجامعة .
إثبات صحة النظم الأساسية واللائحة . 52- يجوز إثبات صحة أي نظام أساسي أو لائحة لدى أية محكمة بإبراز نسخة من أي منها موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير أو أمين أمانة الشئون الإدارية والمالية .
(1) قانون رقم 23 لسنة 2004 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 رقم 2 لسنة 2013 . ↑
3) ) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(7) القانون نفسه . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(10) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 رقم 2 لسنة 2013. ↑
(11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(12) القانون نفسه . ↑
(13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(14) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 رقم 2 لسنة 2013 ↑
(15) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(16) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(17) القانون نفسه . ↑
(18) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(19) القانون نفسه . ↑
(20) القانون نفسه . ↑
(21) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(22) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(23) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(24) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(25) القانون نفسه . ↑
(26) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(27) القانون نفسه . ↑
(28) القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات