قانون تشريعي
قانون أكاديمية السودان للعلوم لسنة 2004
الفصل التشريعي رقم 245
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون أكاديمية السودان للعلوم لسنة 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون أكاديمية السودان للعلوم لسنة 2004
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تطبيق .
3- تفسير .
الأكاديمية
4- إنشاء الأكاديمية ومقرها وشعارها .
5- أغراض الأكاديمية .
6- حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز .
7- راعى الأكاديمية .
أجهزة الأكاديمية
8- إنشاء المجلس وتشكيله .
9- اختصاصات المجلس وسلطاته .
10- مسئولية المجلس .
11- اجتماعات المجلس .
12- اختصاصات رئيس المجلس .
13- اللجنة المالية .
14- اختصاصات اللجنة المالية وسلطاتها .
15- إعفاء أموال الأكاديمية من الضرائب والرسوم .
16- المدير .
17- اختصاصات المدير وسلطاته .
18- نائب المدير .
19- الوكيل .
20- منسق البرامج .
21- أمين المكتبة .
22- أمين الشئون العلمية .
23- إنشاء مجلس الأساتذة وتكوينه .
24- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .
25- اجتماعات مجلس الأساتذة .
26- مجالس تنسيق البرامج واختصاصاتها .
27- مجالس البرامج ووحدات التدريب .
28- دار النشر .
29- الأحكام المالية والمراجعة .
أحكام ختامية
30- تعيين العاملين .
31- حق الاستئناف .
32- إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون أكاديمية السودان للعلوم لسنة 2004[1](1)
(24/5/2004)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون أكاديمية السودان للعلوم لسنة 2004 " .
تطبيق. 2- تطبق أحكام قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي المعمول به على الأكاديمية وتسود أحكامه عند التعارض، على أحكام هذا القانون .
تفسير. 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2)
" الأكاديمية " يقصد بها أكاديمية السودان للعلوم المنشأة بموجب أحكام المادة 4،
" الباحثون " يقصد بهم أعضاء أجهزة البحث العلمي ومساعدو الباحثين وغيرهم وفقاً لما يقرره المجلس من وقِت لآخر،
"البرنامج العلمي" يقصد به منظومة من المجالات البحثية في تخصص دقيق،
" الخريج " يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة إجازة علمية باسم الأكاديمية،
" الرئيس " يقصد به رئيس المجلس المنصوص عليه في المادة 8(1)( أ)،
" الطالب " يقصد به أي شخص مسجل بالأكاديمية بقصد الحصول على أي إجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة ،
" اللجنة المالية " يقصد بها لجنة الشئون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 13،
" المجلس " يقصد به مجلس الأكاديمية المنشأ بموجب أحكام المادة 8،
"مجلس الأساتذة " يقصد به مجلس أساتذة الأكاديمية المنشأة بموجب أحكام المادة 23،
" المدير " يقصد به مدير الأكاديمية المعين بموجب أحكام المادة 16،
" هيئة التدريس " يقصد بها الباحثون والأساتذة والمشاركون والمساعدون وأمين المكتبة ومساعدوه وغيرهم وفقاً لما يقرره المجلس من وقت لآخر ممن تنطبق عليهم شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس،
" الوزارة " يقصد بها الوزارة المختصة بالعلوم والاتصالات،
" الوزير " يقصد به الوزير المختص بالعلوم والاتصالات.
الأكاديمية[3](3)
إنشـاء الأكاديمية ومقرها وشعارها. 4- (1) تنشأ أكاديمية تسمى " أكاديمية السودان للعلوم " وتكون هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام ويكون لها حق التقاضى باسمها .
(2) يكون مقر رئاسة الأكاديمية بالخرطوم ويجوز لها فتح أفرع في ولايات السودان كافة .
(3) يكون للأكاديمية شعار يعتمده المجلس .
أغراض الأكاديمية. 5- (1) تكون الأكاديمية جامعـة حكومية ذات خصوصـية، كما تعتبر المرجع العلمي والتقنى للدولة .
(2) تكون الأكاديمية اتحاداً فدرالياً للأجهزة البحثية التابعة للوزارة والراغبين للانضمام من الوزارات والمؤسسات الأخرى .
(3) تعمل الأكاديمية في إطار السياسة العامة للدولة والبرامج التي يضعها المجلس لتصميم وتنفيذ الدراسات العليا في مجالات التطوير والتنمية وذلك بغرض خدمة البلاد وإثراء وتعزيز مواردها وتطوير نهضتها علمياً وتقنياً وفكرياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعمل الأكاديمية على تحقيق الأغراض الآتية :
( أ) المساهمة في تحقيق الأمن الوطني وتنمية الثروة القومية من خلال المشاريع البحثية والدراسات والبرامج التي تلبى احتياجات السودان التنموية،
(ب) إعداد الطلاب أكاديمياً ومنحهم الإجازات العلمية العالية،
(ج ) حث الأساتذة والطلاب والمنتسبين للأكاديمية على إجراء البحوث العلمية والتطبيقية ذات الصلة المباشرة بالخطة القومية للبحث العلمي،
(د ) ابتكار التقنية وتوظيفها لخدمة المجتمع السودانى وذلك بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الأخرى لتحقيق متطلبات خطط التنمية القومية والتدريب في مختلف المجالات، وتقوية الصلات مع المؤسسات ذات الصلة إقليمياً وعالميا ،
(هـ) الاهتمام بقضايا العلوم والتقنية والتنمية في العالم العربي والأفريقي والإسلامي،
(و) تقوية التعاون بين مؤسسات الإنتاج في القطاعين العام والخاص،
(ز) تقديم الاستشارات للمؤسسات الإنتاجية في حدود إمكانيات الأكاديمية المالية والبشرية،
(ح) المساهمة في ترقية أداء العاملين في الدولة وتثقيفهم في شتى مجالات الإنتاج التي من شأنها أن ترفع مستويات أدائهم وإنتاجهم .
حرية العقيدة والفكر 6- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب
والبحث العلمي بالأكاديمية بحرية الفكر والبحث العلمي في إطار الدستور
وعدم التمييز. والقانون .
(2) لا يجوز حرمان أي سودانى من الانتماء للأكاديمية طالباً أو موظفاً أو شاغلاً لأي وظيفة على أساس العقيدة أو العرق أو الجنس .
راعى الأكاديمية. 7- (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للأكاديمية .
(2) يكون لراعى الأكاديمية الحق في أن يطلب من رئيس المجلس موافاته بالمعلومات المتعلقة
بكل ما يتصل بالأكاديمية ويجب على إدارة الأكاديمية تقديم تلك المعلومات .
(3) يترأس راعى الأكاديمية احتفالاتها إن كان حاضراً .
أجهزة الأكاديمية
إنشاء المجلس 8ـ (1) ينشأ مجلس يسمى " مجلس الأكاديمية " ويشكل على الوجه وتشكيله . الآتي:
( أ) الوزير رئيساً
(ب) أعضاء بحكم مناصبهم وهم :
(أولاً) الأمين العام للوزارة،
(ثانياً) المدير،
(ثالثاً) نائب المدير،
(رابعاً) الوكيل ويكون مقرراً للمجلس،
(خامساً) أمين الشئون العلمية،
(سادساً) أمين المكتبة،
(سابعاً) المديرون العاملون في أجهزة البحث العلمي،
(ج ) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الأكاديمية وهم :
(أولاً) ثلاثة أعضاء ممن هم في مرتبة البروفيسور،
(ثانياً) أربعة أعضاء يختارهم مجلس الأساتذة ممن هم دون مرتبة البروفيسور،
(د ) أعضاء من خارج الأكاديمية :
(أولاً) عضوان من ذوي الاختصاص والكفاءة والاهتمام بالتعليم العالي والقضايا الوطنية من خارج الأكاديمية يعينهم الراعي بناءً على توصية بذلك من الوزير،
(ثانياً) خمسة أعضاء يمثلون المهن والتخصصات المختلفة ذات الصلة بالعلوم والتقانة .
(2) تكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله .
(3) تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد .
اختصاصات المجلس وسلطاته. 9- يسعى المجـلس لتحقيق أغراض الأكاديمية الواردة في هذا القـانون وقانون تنظيم التعليم العالي
والبحث العلمي المعمول به، ويكـون له نيابة عن الأكاديمية وباسمها الحق في القيام بجميع الأعمال
اللازمة لتحقيق أغراضها في إطار السياسة القومية للتعليم العالي ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم
تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الأكاديمية وتحديد أدائها علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبه،
(ب) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للأكاديمية التي ترفعها له اللجنة وإجازتها ويقوم برفعها للمجلس القومي للتعليم العالي ، ومتابعة تنفيذ الموازنة المصدق بها بما في ذلك التقرير الختامي وإعداد الحساب الختامي، [4](4)
(ج ) وضع خطة التنمية الأكاديمية وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للمجلس القومي للتعليم العالي،
(د ) إنشاء البرامج للدراسات العليا وتحديد أماكنها داخل القطر وفق القوانين السارية،
(هـ) وضع سياسة تحديد المصروفات الدراسية وفقاً للمعايير التي يقررها المجلس القومي للتعليم العالي،
(و ) اقتراح الهيكل الوظيفي ورفعه لمجلس الوزراء لإجازته وتطبيق شروط الخدمة التي يقترحها المجلس ويجيزها الراعي بقرار منه بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور،[5](5)
(ز ) إجازة التقرير السنوي الذى يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإداري والمالي للأكاديمية ونشره،
(ح ) التملك باسم الأكاديمية لأي أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأي كيفية قانونية،
(ط ) تنمية أموال الأكاديمية واستثمارها وذلك بالمساهمة في شركات أو شراكات أو أي مشروعات أخرى والتصرف في عائدها وفق القوانين السارية،
(ى) تنظيم مالية الأكاديمية وحساباتها والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التي تستلمها الأكاديمية والأموال التي تصرفها وأصولها وخصومها بحيث تعطى هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح،
(ك ) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها ، وتحديد أوجه استغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الأكاديمية وأن تراعى شروط الواهب،
(ل) اقتراض ما تدعو الحاجة لاقتراضه من المال من وقت لآخر للقيام بأعماله وبضمان أي منقولات أو عقارات تملكها الأكاديمية،
(م ) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً للوائح
(ن) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر،
(س) تفويض أي من سلطاته عدا سلطات الإنشاء والإلغاء وإصدار النظم الأساسية واللوائح لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أي من لجانه،
(ع ) تكوين لجان مؤقتة لتعينه في أداء واجباته متى ما رأى ذلك ضرورياً .
مسئولية المجلس. 10- يكون المجلس مسئولاً لدى الراعي بوساطة الوزير عن أداء أعماله.
اجتماعات المجلس. 11- (1) يجتمع المجلس لإجازة أعماله مرتين في السنة على الأقـل وذلك في الزمان والمكان الذين
يحددهما رئيس المجلس في كل حالة وعلى رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة
متى ما وصله طلب مكتوب من المدير أو أغلبية أعضاء المجلس .
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء ويكون هذا النصاب صحيحاً ولو لم يعين بقية الأعضاء وذلك لحين تعيينهم وتتخذ القرارات وفقاً لهذا النصاب .
(3) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لحضور أي من اجتماعاته أو جزء منها أو اجتماعات أي لجنة من لجانه دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
(4) يجوز للمجلس إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله .
اختصاصات رئيس المجلس. 12- (1) تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية :
( أ) رئاسة المجلس واتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الأكاديمية،
(ب) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى لتحقيق أغراض الأكاديمية .
(2) فى حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه لرئاسة ذلك الاجتماع .
اللجنة المالية. 13- تنشأ لجنة للشئون التنفيذية والمالية ، وتشكل على الوجه الآتى :
( أ) الأمين العام للوزارة رئيساً
(ب) المدير نائباً للرئيس
(ج) نائب المدير عضواً
(د ) الوكيل عضواً ومقرراً
(هـ) المراقب المالي عضواً
(و ) ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من داخل الأكاديمية من مديرى أجهزة البحث العلمي والأساتذة ممن هم في مرتبة البروفيسور،
(ز ) أربعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الأكاديمية من ذوى الخبرة والاهتمام بالبحث العلمي والعلوم والتقانة .
اختصاصات اللجنة المالية وسلطاتها. 14- تكون للجنة المالية إلى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) إعداد مقترحات موازنة الأكاديمية سنوياً وتقديمها إلى المجلس على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الأكاديمية عن السنة المالية المقبلة وتقديرات المصروفات التي ستخصم عليها والمرتبات التي ستدفع منها وإعداد حساب ختامي للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطي وإعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس،
(ب) دعوة أي شخص لحضور أي اجتماع من اجتماعاتها أو أي جزء منها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
إعفاء أموال الأكاديمية من الضرائب والرسوم. 15- تعفى جميع أموال الأكاديمية وإيراداتها ومشترياتها ومبيعاتها من الضرائب والرسوم الجمركية بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
المدير. 16- يكون للأكاديمية مدير يعينه الراعى من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الأكاديمية ويختار مجلس الأكاديمية
ثلاثة منهم من ذوى الأهلية العلمية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير لفترة أربع سنوات.[6](6)
اختصاصات المدير 17- المدير هو المسئول العلمي والتنفيذى الأول عن أداء الأكاديمية وسلطاته. وإدارتهـا والعمل على تحقيق
أغراضها ويلتزم في ذلك بالنظم واللوائح السارية وسياسات المجلس ويكون مسئولاً لدى
الراعى بوساطة الوزير، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية :
( أ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالأكاديمية وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس،
(ب) الحفاظ على النظام بالأكاديمية وإصدار النظم الأساسية المؤقتة في فترات غياب المجلس على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع له بعد تاريخ إجازتها ، فإذا لم يجزها المجلس تسقط دون أن يترتب على ذلك أي أثر رجعي،
(ج) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين هيئة التدريس وترقيتهم وأي لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية،
(د ) تمثيل الأكاديمية والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى،
(هـ) تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عن أداء الأكاديمية العلمي والإداري والمالي ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه.
نائب المدير. 18- (1) يكون للأكاديمية نائباً للمدير يعينه الراعي من بين خمسـة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الأكاديمية ويختار
مجلس الأكاديمية ثلاثة منهم من ذوي الأهلية العلمية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير بعد
التشاور مع المدير لفترة أربع سنوات.[7](7)
(2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وتكون له الواجبات والاختصاصات التي تحددها النظم الأساسية .
(3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو في حالة خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .
الوكيل. 19- (1) يعيـن رئيس المجـلس بناءً على توصـية من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين
وكيلاً للأكاديمية وذلك وفقاً للوائح ويكون مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإداري والمالي للأكاديمية وفقاً للنظم الأساسية .
(2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه.
(3) يحتفظ الوكيل بخاتم الأكاديمية العام وسجل خاص لجميع ممتلكات الأكاديمية .
منسق البرامج. 20- (1) يكون لكل برنامج منسق يعينه الجهاز البحثي المعني ويراعى في اختياره علو المرتبة وطول الخدمة .
(2) يشغل منسق البرامج منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .
(3) يكون منسق البرامج مسئولاً أمام مدير الجهاز المعني فيما يوكل إليه من مهام من المجلس ومجلس الأساتذة وذلك لمساعدة الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياًَ واجتماعياً من انتمائهم للأكاديمية ومراعاة النظم والسلوك القويم داخل الأكاديمية وخارجها .
(4) يجوز لمدير الجهاز البحثي المعني تعيين نائب لمنسق البرامج إذا اقتضى الأمر وذلك بالتشاور مع منسق البرامج.
أمين المكتبة. 21- (1) يعين رئيس المجلس بناء على توصية بذلك من المدير أميناً للمكتبة .
(2) يشغل أمين المكتبة منصبه للفترة التي تحددها اللوائح .
(3) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباته وشروط خدمته .
(4) يكون أمين المكتبة مسئولاً أمام المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته .
أمين الشئون العلمية. 22- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية أميناً للشئون العلمية .
(2) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته .
(3) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه للفترة التي تحددها اللوائح .
إنشـاء مجلـس الأساتذة وتكوينه. 23- ينشأ مجلس للأساتذة بالأكاديمية ويشكل على الوجه الآتي:
( أ) المدير رئيساً
(ب) نائب المدير عضواً
(ج ) الوكيل عضواً
(د ) أمين المكتبة عضواً
(هـ) مديرو الأجهزة البحثية ورؤساء القطاعات المنتسبة للوزارة أعضاء
(و ) خمسون عضواً من أعضاء هيئة التدريس أعضاء
(ز ) أمين الشئون العلمية بالأكاديمية عضواً ومقرراً
اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته. 24- بالإضافة إلى أي اختصاصات أو سلطات أخرى واردة في هذا القانون تكون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب في الدراسات بالأكاديمية ولمنح الإعانات الدراسية والجوائز،
(ب) التنظيم العام لبرامج البحث العلمي والامتحانات التي تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية،
(ج ) وضع خطط تنظيم البرامج ووحدات التدريب والوحدات البحثية وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد أفرع البحث العلمي، وكذلك رفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أي برامج أو وحدة تدريبية أو وحدة بحثية جديدة أو عن ضرورة إلغاء أي منها أو دمجها أو تقسيمها،
(د ) منح الإجازات العلمية للأشخاص الذين أتموا دراسات اعتمدها مجلس الأساتذة في اللوائح،
(هـ) منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح،
(و ) منح لقب الأستاذية الممتازة والزمالة والعضوية وفقاً للوائح،
(ز ) رفع تقرير للمجلس عن أي أمر يحيله إليه،
(ح ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها،
(ط ) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأي منها أياً من السلطات التي يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح الإجازات العلمية،
(ى) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم،
(ك ) اتخاذ إجراءات المحاسبة القانونية بناءً على توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يدان في أمور مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالأكاديمية أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية،
(ل) حرمان أي شخص يكون قد أدين في جريمة تنطوى على الانحراف الخلقى أو يكون قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف من أي إجازة علمية يكون قد منحها هو له، وحرمانه كذلك من جميع المميزات التي يتمتع بها بمقتضى هذه الإجازة،
(م ) إصدار اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون وتكون هذه اللوائح سارية عند توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها على خلاف ذلك .
اجتماعات مجلس الأساتذة. 25- (1) يجتمع مجلس الأساتذة في الأوقات والأمكنة التي يحددها ويكون لرئيسه الحق في دعوته في أي وقت لأي اجتماع طارئ .
(2) يترأس نائب المدير اجتماعات مجلس الأساتذة عند غياب المدير وفى حالة غياب المدير ونائبه يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه لرئاسة ذلك الاجتماع .
(3) يجوز لمجلس الأساتذة أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع أو جزء منه دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
مجالس تنسيق البرامج واختصاصاتها. 26- (1) يكون لكل برنامج مجلس تنسيق يتم تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح .
(2) يختص مجلس تنسيق البرامج إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية :
( أ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ البحث العلمي والامتحانات وتنسيق ذلك بين الوحدات المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة،
(ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بالبرامج للحصول على الإجازات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمي،
(ج ) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية ،غير الدرجات الفخرية ، وكذلك منح الجوائز،
(د ) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين،
(هـ) تشجيع البحث العلمي وترقيته،
(و ) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه مجلس الأساتذة أو مجلس تنسيق البرامج ورفع تقرير بشأنه .
(3) يكون مجلس تنسيق البرامج مسئولاً عن مراعاة النظام بين الطلاب داخل نطاق وفي أماكن البحث العلمي وله حق إصدار قواعد تنظيمية لا تتعارض مع أي قواعد تكون سارية المفعول وصادرة من مدير الجهاز البحثي المعني لمراعاة النظام والسلوك القويم بين الطلاب .
مجالس البرامـج ووحدات التدريب. 27- (1) ينشأ في كل برنامج أو وحدة تدريب مجلس برئاسة منسق البرامـج أو وحدة التدريب وعضوية جمـيع أعضـاء هيئة التدريس بالبرامج أو وحدة التدريب أو الوحدة البحثية.
(2) تكون مهمة مجلس البرامج أو وحدة التدريب، بالإضافة إلى ما يضمن في النظم الأساسية واللوائح، تنظيم النشاط العلمي والإداري بالبرنامج أو وحدة التدريب أو الوحدة البحثية وذلك تحت إشراف مجلس تنسيق البرامج .
دار النشر. 28- تكون للأكاديمية دار للنشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها .
الأحكام المالية والمراجعة. 29- (1) تتكون موارد الأكاديمية المالية من استثماراتها ومواردها الذاتية ومما تخصصه لها الدولـة من اعتمادات ومما يقبله المجلس من هبات ومنح وإعانات وأوقاف ووصايا .
(2) تودع أموال الأكاديمية في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان التي يعتمدها المجلس .
(3) تصرف أموال الأكاديمية لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللوائح المالية .
(4) يراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة وكذلك قائمة أموال الأكاديمية وخصومها في اليوم الأخير من أيام السنة المالية بوساطة ديوان المراجعة القومي ويقدم المدير تقرير ديوان المراجعة القومي عنهما إلى المجلس .[8](8)
أحكام ختامية
تعيين العاملين. 30- تحدد النظم الأساسية التي يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين بالأكاديمية .
حق الاستئناف. 31- يكفل لأي شخص يضار من أي إجـراء أتخذ بموجـب أحكـام هذا القانون حق الاستئناف للجهة التي تحددها النظم الأساسية .
إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح. 32- يجوز إثبات صحة أي نظام أساسي أو لائحة لدى أي محكمة بإبراز نسـخة من أي منهما موقع عليها ويشهد على صحتها رئيس المجلس أو المدير أو نائبه أو الوكيل .
(1) قانون رقم 17 لسنة 2004 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة رقم 2 لسنة 2013. ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة رقم 2 لسنة 2013 . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة رقم 2 لسنة 2013 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة رقم 2 لسنة 2013 .
↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون أكاديمية السودان للعلوم لسنة 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون أكاديمية السودان للعلوم لسنة 2004
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تطبيق .
3- تفسير .
الفصل الثاني
الأكاديمية
4- إنشاء الأكاديمية ومقرها وشعارها .
5- أغراض الأكاديمية .
6- حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز .
7- راعى الأكاديمية .
الفصل الثالث
أجهزة الأكاديمية
8- إنشاء المجلس وتشكيله .
9- اختصاصات المجلس وسلطاته .
10- مسئولية المجلس .
11- اجتماعات المجلس .
12- اختصاصات رئيس المجلس .
13- اللجنة المالية .
14- اختصاصات اللجنة المالية وسلطاتها .
15- إعفاء أموال الأكاديمية من الضرائب والرسوم .
16- المدير .
17- اختصاصات المدير وسلطاته .
18- نائب المدير .
19- الوكيل .
20- منسق البرامج .
21- أمين المكتبة .
22- أمين الشئون العلمية .
23- إنشاء مجلس الأساتذة وتكوينه .
24- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .
25- اجتماعات مجلس الأساتذة .
26- مجالس تنسيق البرامج واختصاصاتها .
27- مجالس البرامج ووحدات التدريب .
28- دار النشر .
29- الأحكام المالية والمراجعة .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
30- تعيين العاملين .
31- حق الاستئناف .
32- إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون أكاديمية السودان للعلوم لسنة 2004[1](1)
(24/5/2004)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون أكاديمية السودان للعلوم لسنة 2004 " .
تطبيق. 2- تطبق أحكام قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي المعمول به على الأكاديمية وتسود أحكامه عند التعارض، على أحكام هذا القانون .
تفسير. 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2)
" الأكاديمية " يقصد بها أكاديمية السودان للعلوم المنشأة بموجب أحكام المادة 4،
" الباحثون " يقصد بهم أعضاء أجهزة البحث العلمي ومساعدو الباحثين وغيرهم وفقاً لما يقرره المجلس من وقِت لآخر،
"البرنامج العلمي" يقصد به منظومة من المجالات البحثية في تخصص دقيق،
" الخريج " يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة إجازة علمية باسم الأكاديمية،
" الرئيس " يقصد به رئيس المجلس المنصوص عليه في المادة 8(1)( أ)،
" الطالب " يقصد به أي شخص مسجل بالأكاديمية بقصد الحصول على أي إجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة ،
" اللجنة المالية " يقصد بها لجنة الشئون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 13،
" المجلس " يقصد به مجلس الأكاديمية المنشأ بموجب أحكام المادة 8،
"مجلس الأساتذة " يقصد به مجلس أساتذة الأكاديمية المنشأة بموجب أحكام المادة 23،
" المدير " يقصد به مدير الأكاديمية المعين بموجب أحكام المادة 16،
" هيئة التدريس " يقصد بها الباحثون والأساتذة والمشاركون والمساعدون وأمين المكتبة ومساعدوه وغيرهم وفقاً لما يقرره المجلس من وقت لآخر ممن تنطبق عليهم شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس،
" الوزارة " يقصد بها الوزارة المختصة بالعلوم والاتصالات،
" الوزير " يقصد به الوزير المختص بالعلوم والاتصالات.
الفصل الثاني
الأكاديمية[3](3)
إنشـاء الأكاديمية ومقرها وشعارها. 4- (1) تنشأ أكاديمية تسمى " أكاديمية السودان للعلوم " وتكون هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام ويكون لها حق التقاضى باسمها .
(2) يكون مقر رئاسة الأكاديمية بالخرطوم ويجوز لها فتح أفرع في ولايات السودان كافة .
(3) يكون للأكاديمية شعار يعتمده المجلس .
أغراض الأكاديمية. 5- (1) تكون الأكاديمية جامعـة حكومية ذات خصوصـية، كما تعتبر المرجع العلمي والتقنى للدولة .
(2) تكون الأكاديمية اتحاداً فدرالياً للأجهزة البحثية التابعة للوزارة والراغبين للانضمام من الوزارات والمؤسسات الأخرى .
(3) تعمل الأكاديمية في إطار السياسة العامة للدولة والبرامج التي يضعها المجلس لتصميم وتنفيذ الدراسات العليا في مجالات التطوير والتنمية وذلك بغرض خدمة البلاد وإثراء وتعزيز مواردها وتطوير نهضتها علمياً وتقنياً وفكرياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعمل الأكاديمية على تحقيق الأغراض الآتية :
( أ) المساهمة في تحقيق الأمن الوطني وتنمية الثروة القومية من خلال المشاريع البحثية والدراسات والبرامج التي تلبى احتياجات السودان التنموية،
(ب) إعداد الطلاب أكاديمياً ومنحهم الإجازات العلمية العالية،
(ج ) حث الأساتذة والطلاب والمنتسبين للأكاديمية على إجراء البحوث العلمية والتطبيقية ذات الصلة المباشرة بالخطة القومية للبحث العلمي،
(د ) ابتكار التقنية وتوظيفها لخدمة المجتمع السودانى وذلك بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الأخرى لتحقيق متطلبات خطط التنمية القومية والتدريب في مختلف المجالات، وتقوية الصلات مع المؤسسات ذات الصلة إقليمياً وعالميا ،
(هـ) الاهتمام بقضايا العلوم والتقنية والتنمية في العالم العربي والأفريقي والإسلامي،
(و) تقوية التعاون بين مؤسسات الإنتاج في القطاعين العام والخاص،
(ز) تقديم الاستشارات للمؤسسات الإنتاجية في حدود إمكانيات الأكاديمية المالية والبشرية،
(ح) المساهمة في ترقية أداء العاملين في الدولة وتثقيفهم في شتى مجالات الإنتاج التي من شأنها أن ترفع مستويات أدائهم وإنتاجهم .
حرية العقيدة والفكر 6- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب
والبحث العلمي بالأكاديمية بحرية الفكر والبحث العلمي في إطار الدستور
وعدم التمييز. والقانون .
(2) لا يجوز حرمان أي سودانى من الانتماء للأكاديمية طالباً أو موظفاً أو شاغلاً لأي وظيفة على أساس العقيدة أو العرق أو الجنس .
راعى الأكاديمية. 7- (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للأكاديمية .
(2) يكون لراعى الأكاديمية الحق في أن يطلب من رئيس المجلس موافاته بالمعلومات المتعلقة
بكل ما يتصل بالأكاديمية ويجب على إدارة الأكاديمية تقديم تلك المعلومات .
(3) يترأس راعى الأكاديمية احتفالاتها إن كان حاضراً .
الفصل الثالث
أجهزة الأكاديمية
إنشاء المجلس 8ـ (1) ينشأ مجلس يسمى " مجلس الأكاديمية " ويشكل على الوجه وتشكيله . الآتي:
( أ) الوزير رئيساً
(ب) أعضاء بحكم مناصبهم وهم :
(أولاً) الأمين العام للوزارة،
(ثانياً) المدير،
(ثالثاً) نائب المدير،
(رابعاً) الوكيل ويكون مقرراً للمجلس،
(خامساً) أمين الشئون العلمية،
(سادساً) أمين المكتبة،
(سابعاً) المديرون العاملون في أجهزة البحث العلمي،
(ج ) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الأكاديمية وهم :
(أولاً) ثلاثة أعضاء ممن هم في مرتبة البروفيسور،
(ثانياً) أربعة أعضاء يختارهم مجلس الأساتذة ممن هم دون مرتبة البروفيسور،
(د ) أعضاء من خارج الأكاديمية :
(أولاً) عضوان من ذوي الاختصاص والكفاءة والاهتمام بالتعليم العالي والقضايا الوطنية من خارج الأكاديمية يعينهم الراعي بناءً على توصية بذلك من الوزير،
(ثانياً) خمسة أعضاء يمثلون المهن والتخصصات المختلفة ذات الصلة بالعلوم والتقانة .
(2) تكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله .
(3) تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد .
اختصاصات المجلس وسلطاته. 9- يسعى المجـلس لتحقيق أغراض الأكاديمية الواردة في هذا القـانون وقانون تنظيم التعليم العالي
والبحث العلمي المعمول به، ويكـون له نيابة عن الأكاديمية وباسمها الحق في القيام بجميع الأعمال
اللازمة لتحقيق أغراضها في إطار السياسة القومية للتعليم العالي ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم
تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الأكاديمية وتحديد أدائها علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبه،
(ب) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للأكاديمية التي ترفعها له اللجنة وإجازتها ويقوم برفعها للمجلس القومي للتعليم العالي ، ومتابعة تنفيذ الموازنة المصدق بها بما في ذلك التقرير الختامي وإعداد الحساب الختامي، [4](4)
(ج ) وضع خطة التنمية الأكاديمية وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للمجلس القومي للتعليم العالي،
(د ) إنشاء البرامج للدراسات العليا وتحديد أماكنها داخل القطر وفق القوانين السارية،
(هـ) وضع سياسة تحديد المصروفات الدراسية وفقاً للمعايير التي يقررها المجلس القومي للتعليم العالي،
(و ) اقتراح الهيكل الوظيفي ورفعه لمجلس الوزراء لإجازته وتطبيق شروط الخدمة التي يقترحها المجلس ويجيزها الراعي بقرار منه بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور،[5](5)
(ز ) إجازة التقرير السنوي الذى يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإداري والمالي للأكاديمية ونشره،
(ح ) التملك باسم الأكاديمية لأي أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأي كيفية قانونية،
(ط ) تنمية أموال الأكاديمية واستثمارها وذلك بالمساهمة في شركات أو شراكات أو أي مشروعات أخرى والتصرف في عائدها وفق القوانين السارية،
(ى) تنظيم مالية الأكاديمية وحساباتها والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التي تستلمها الأكاديمية والأموال التي تصرفها وأصولها وخصومها بحيث تعطى هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح،
(ك ) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها ، وتحديد أوجه استغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الأكاديمية وأن تراعى شروط الواهب،
(ل) اقتراض ما تدعو الحاجة لاقتراضه من المال من وقت لآخر للقيام بأعماله وبضمان أي منقولات أو عقارات تملكها الأكاديمية،
(م ) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً للوائح
(ن) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر،
(س) تفويض أي من سلطاته عدا سلطات الإنشاء والإلغاء وإصدار النظم الأساسية واللوائح لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أي من لجانه،
(ع ) تكوين لجان مؤقتة لتعينه في أداء واجباته متى ما رأى ذلك ضرورياً .
مسئولية المجلس. 10- يكون المجلس مسئولاً لدى الراعي بوساطة الوزير عن أداء أعماله.
اجتماعات المجلس. 11- (1) يجتمع المجلس لإجازة أعماله مرتين في السنة على الأقـل وذلك في الزمان والمكان الذين
يحددهما رئيس المجلس في كل حالة وعلى رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة
متى ما وصله طلب مكتوب من المدير أو أغلبية أعضاء المجلس .
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء ويكون هذا النصاب صحيحاً ولو لم يعين بقية الأعضاء وذلك لحين تعيينهم وتتخذ القرارات وفقاً لهذا النصاب .
(3) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لحضور أي من اجتماعاته أو جزء منها أو اجتماعات أي لجنة من لجانه دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
(4) يجوز للمجلس إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله .
اختصاصات رئيس المجلس. 12- (1) تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية :
( أ) رئاسة المجلس واتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الأكاديمية،
(ب) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى لتحقيق أغراض الأكاديمية .
(2) فى حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه لرئاسة ذلك الاجتماع .
اللجنة المالية. 13- تنشأ لجنة للشئون التنفيذية والمالية ، وتشكل على الوجه الآتى :
( أ) الأمين العام للوزارة رئيساً
(ب) المدير نائباً للرئيس
(ج) نائب المدير عضواً
(د ) الوكيل عضواً ومقرراً
(هـ) المراقب المالي عضواً
(و ) ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من داخل الأكاديمية من مديرى أجهزة البحث العلمي والأساتذة ممن هم في مرتبة البروفيسور،
(ز ) أربعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الأكاديمية من ذوى الخبرة والاهتمام بالبحث العلمي والعلوم والتقانة .
اختصاصات اللجنة المالية وسلطاتها. 14- تكون للجنة المالية إلى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) إعداد مقترحات موازنة الأكاديمية سنوياً وتقديمها إلى المجلس على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الأكاديمية عن السنة المالية المقبلة وتقديرات المصروفات التي ستخصم عليها والمرتبات التي ستدفع منها وإعداد حساب ختامي للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطي وإعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس،
(ب) دعوة أي شخص لحضور أي اجتماع من اجتماعاتها أو أي جزء منها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
إعفاء أموال الأكاديمية من الضرائب والرسوم. 15- تعفى جميع أموال الأكاديمية وإيراداتها ومشترياتها ومبيعاتها من الضرائب والرسوم الجمركية بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
المدير. 16- يكون للأكاديمية مدير يعينه الراعى من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الأكاديمية ويختار مجلس الأكاديمية
ثلاثة منهم من ذوى الأهلية العلمية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير لفترة أربع سنوات.[6](6)
اختصاصات المدير 17- المدير هو المسئول العلمي والتنفيذى الأول عن أداء الأكاديمية وسلطاته. وإدارتهـا والعمل على تحقيق
أغراضها ويلتزم في ذلك بالنظم واللوائح السارية وسياسات المجلس ويكون مسئولاً لدى
الراعى بوساطة الوزير، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية :
( أ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالأكاديمية وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس،
(ب) الحفاظ على النظام بالأكاديمية وإصدار النظم الأساسية المؤقتة في فترات غياب المجلس على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع له بعد تاريخ إجازتها ، فإذا لم يجزها المجلس تسقط دون أن يترتب على ذلك أي أثر رجعي،
(ج) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين هيئة التدريس وترقيتهم وأي لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية،
(د ) تمثيل الأكاديمية والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى،
(هـ) تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عن أداء الأكاديمية العلمي والإداري والمالي ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه.
نائب المدير. 18- (1) يكون للأكاديمية نائباً للمدير يعينه الراعي من بين خمسـة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الأكاديمية ويختار
مجلس الأكاديمية ثلاثة منهم من ذوي الأهلية العلمية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير بعد
التشاور مع المدير لفترة أربع سنوات.[7](7)
(2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وتكون له الواجبات والاختصاصات التي تحددها النظم الأساسية .
(3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو في حالة خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .
الوكيل. 19- (1) يعيـن رئيس المجـلس بناءً على توصـية من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين
وكيلاً للأكاديمية وذلك وفقاً للوائح ويكون مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإداري والمالي للأكاديمية وفقاً للنظم الأساسية .
(2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه.
(3) يحتفظ الوكيل بخاتم الأكاديمية العام وسجل خاص لجميع ممتلكات الأكاديمية .
منسق البرامج. 20- (1) يكون لكل برنامج منسق يعينه الجهاز البحثي المعني ويراعى في اختياره علو المرتبة وطول الخدمة .
(2) يشغل منسق البرامج منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .
(3) يكون منسق البرامج مسئولاً أمام مدير الجهاز المعني فيما يوكل إليه من مهام من المجلس ومجلس الأساتذة وذلك لمساعدة الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياًَ واجتماعياً من انتمائهم للأكاديمية ومراعاة النظم والسلوك القويم داخل الأكاديمية وخارجها .
(4) يجوز لمدير الجهاز البحثي المعني تعيين نائب لمنسق البرامج إذا اقتضى الأمر وذلك بالتشاور مع منسق البرامج.
أمين المكتبة. 21- (1) يعين رئيس المجلس بناء على توصية بذلك من المدير أميناً للمكتبة .
(2) يشغل أمين المكتبة منصبه للفترة التي تحددها اللوائح .
(3) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباته وشروط خدمته .
(4) يكون أمين المكتبة مسئولاً أمام المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته .
أمين الشئون العلمية. 22- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية أميناً للشئون العلمية .
(2) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته .
(3) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه للفترة التي تحددها اللوائح .
إنشـاء مجلـس الأساتذة وتكوينه. 23- ينشأ مجلس للأساتذة بالأكاديمية ويشكل على الوجه الآتي:
( أ) المدير رئيساً
(ب) نائب المدير عضواً
(ج ) الوكيل عضواً
(د ) أمين المكتبة عضواً
(هـ) مديرو الأجهزة البحثية ورؤساء القطاعات المنتسبة للوزارة أعضاء
(و ) خمسون عضواً من أعضاء هيئة التدريس أعضاء
(ز ) أمين الشئون العلمية بالأكاديمية عضواً ومقرراً
اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته. 24- بالإضافة إلى أي اختصاصات أو سلطات أخرى واردة في هذا القانون تكون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب في الدراسات بالأكاديمية ولمنح الإعانات الدراسية والجوائز،
(ب) التنظيم العام لبرامج البحث العلمي والامتحانات التي تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية،
(ج ) وضع خطط تنظيم البرامج ووحدات التدريب والوحدات البحثية وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد أفرع البحث العلمي، وكذلك رفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أي برامج أو وحدة تدريبية أو وحدة بحثية جديدة أو عن ضرورة إلغاء أي منها أو دمجها أو تقسيمها،
(د ) منح الإجازات العلمية للأشخاص الذين أتموا دراسات اعتمدها مجلس الأساتذة في اللوائح،
(هـ) منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح،
(و ) منح لقب الأستاذية الممتازة والزمالة والعضوية وفقاً للوائح،
(ز ) رفع تقرير للمجلس عن أي أمر يحيله إليه،
(ح ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها،
(ط ) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأي منها أياً من السلطات التي يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح الإجازات العلمية،
(ى) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم،
(ك ) اتخاذ إجراءات المحاسبة القانونية بناءً على توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يدان في أمور مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالأكاديمية أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية،
(ل) حرمان أي شخص يكون قد أدين في جريمة تنطوى على الانحراف الخلقى أو يكون قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف من أي إجازة علمية يكون قد منحها هو له، وحرمانه كذلك من جميع المميزات التي يتمتع بها بمقتضى هذه الإجازة،
(م ) إصدار اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون وتكون هذه اللوائح سارية عند توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها على خلاف ذلك .
اجتماعات مجلس الأساتذة. 25- (1) يجتمع مجلس الأساتذة في الأوقات والأمكنة التي يحددها ويكون لرئيسه الحق في دعوته في أي وقت لأي اجتماع طارئ .
(2) يترأس نائب المدير اجتماعات مجلس الأساتذة عند غياب المدير وفى حالة غياب المدير ونائبه يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه لرئاسة ذلك الاجتماع .
(3) يجوز لمجلس الأساتذة أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع أو جزء منه دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
مجالس تنسيق البرامج واختصاصاتها. 26- (1) يكون لكل برنامج مجلس تنسيق يتم تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح .
(2) يختص مجلس تنسيق البرامج إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية :
( أ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ البحث العلمي والامتحانات وتنسيق ذلك بين الوحدات المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة،
(ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بالبرامج للحصول على الإجازات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمي،
(ج ) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية ،غير الدرجات الفخرية ، وكذلك منح الجوائز،
(د ) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين،
(هـ) تشجيع البحث العلمي وترقيته،
(و ) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه مجلس الأساتذة أو مجلس تنسيق البرامج ورفع تقرير بشأنه .
(3) يكون مجلس تنسيق البرامج مسئولاً عن مراعاة النظام بين الطلاب داخل نطاق وفي أماكن البحث العلمي وله حق إصدار قواعد تنظيمية لا تتعارض مع أي قواعد تكون سارية المفعول وصادرة من مدير الجهاز البحثي المعني لمراعاة النظام والسلوك القويم بين الطلاب .
مجالس البرامـج ووحدات التدريب. 27- (1) ينشأ في كل برنامج أو وحدة تدريب مجلس برئاسة منسق البرامـج أو وحدة التدريب وعضوية جمـيع أعضـاء هيئة التدريس بالبرامج أو وحدة التدريب أو الوحدة البحثية.
(2) تكون مهمة مجلس البرامج أو وحدة التدريب، بالإضافة إلى ما يضمن في النظم الأساسية واللوائح، تنظيم النشاط العلمي والإداري بالبرنامج أو وحدة التدريب أو الوحدة البحثية وذلك تحت إشراف مجلس تنسيق البرامج .
دار النشر. 28- تكون للأكاديمية دار للنشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها .
الأحكام المالية والمراجعة. 29- (1) تتكون موارد الأكاديمية المالية من استثماراتها ومواردها الذاتية ومما تخصصه لها الدولـة من اعتمادات ومما يقبله المجلس من هبات ومنح وإعانات وأوقاف ووصايا .
(2) تودع أموال الأكاديمية في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان التي يعتمدها المجلس .
(3) تصرف أموال الأكاديمية لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللوائح المالية .
(4) يراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة وكذلك قائمة أموال الأكاديمية وخصومها في اليوم الأخير من أيام السنة المالية بوساطة ديوان المراجعة القومي ويقدم المدير تقرير ديوان المراجعة القومي عنهما إلى المجلس .[8](8)
الفصل الرابع
أحكام ختامية
تعيين العاملين. 30- تحدد النظم الأساسية التي يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين بالأكاديمية .
حق الاستئناف. 31- يكفل لأي شخص يضار من أي إجـراء أتخذ بموجـب أحكـام هذا القانون حق الاستئناف للجهة التي تحددها النظم الأساسية .
إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح. 32- يجوز إثبات صحة أي نظام أساسي أو لائحة لدى أي محكمة بإبراز نسـخة من أي منهما موقع عليها ويشهد على صحتها رئيس المجلس أو المدير أو نائبه أو الوكيل .
(1) قانون رقم 17 لسنة 2004 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة رقم 2 لسنة 2013. ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة رقم 2 لسنة 2013 . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة رقم 2 لسنة 2013 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة رقم 2 لسنة 2013 .
↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات