قانون تشريعي
قانون تنظيم الاتحادات المهنية لسنة 2004
الفصل التشريعي رقم 246
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون تنظيم الاتحادات المهنية لسنة 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم الاتحادات المهنية لسنة 2004
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- استثناء .
4- سيادة أحكام هذا القانون .
أهداف الاتحادات المهنية ومشروعية نشاطها
5- أهداف الاتحادات المهنية .
6- مشروعية النشاط .
أحكام تنظيمية
7- البنيان الداخلي .
8- الاتحاد المهني العام .
9- الاتحاد المهني الولائي .
10- الجمعيات المهنية المتخصصة .
إدارة الاتحادات المهنية وعضويتها
11- النظام الأساسي واللوائح .
12- الدورة الانتخابية وأحكام الانتخابات .
13- الدعوة للمؤتمرات غير العادية .
14- تجميد النشاط .
15- العضوية .
16- فصل الأعضاء .
الأحكام المالية
17- الموارد المالية .
18- المراجعة المالية .
19- الوضع القانوني لأموال الاتحادات المهنية .
20- تقديم البيانات .
21- استقطاع الاشتراكات والرسوم .
ضمانات الأعضاء
22- نقل الأعضاء ومحاسبتهم .
23- تفرغ الأعضاء .
24- بطاقة العضوية .
إنشاء الاتحادات المهنية
25- المجلس العام التمهيدي .
26- المجلس الولائي التمهيدي والمكتب التنفيذي .
27- حالات رفض التسجيل .
28- حل الاتحادات المهنية .
29- حل المجالس المهنية والمكاتب .
أحكام ختامية
30- سلطات المسجل العام .
31- حكم انتقالي .
32- العقوبات.
33- سلطة إصدار اللوائح.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم الاتحادات المهنية لسنة 2004[1](1)
(29/5/2004)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون تنظيم الاتحادات المهنية لسنة 2004 " .
تفسير . 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" الاتحاد المهني العام " يقصد به التنظيم الذي يضم الاتحادات المهــنية الولائية لمهنة معينة على مستوى القطر،
" الاتحاد المهني الولائي " يقصد به التنظيم الذي يضم المهنيين في المهنة المعينة على مستوى الولاية كفرع للاتحاد المهني
العام،
"الجمعيات المهنية المتخصصة " يقصد بها الجمعيات العلمية حسب تخصصات الاتحاد المهني العام المعني المنشأة وفقاً لأحكـام
المادة 10،
" العضو " يقصد به أي شخص يحمل مؤهلاً جامعياً أو شهادة معادلة أو حسبما يحدده النظام الأساسي لكل اتحاد مهني،
" المجلس العام " يقصد به المجلس العام المناط به قيادة الاتحاد المهني العام المعني،
" المجلس العام التمهيدي " يقصد به المجلس العام المعين للاتحاد المعني العام المشار إليه في المادة 25،
" المجلس الولائي" يقصد به المجلس المناط به قيادة فرع الاتحاد المهني بالولاية،
" المجلس الولائي التمهيدي " يقصد به المجلس المعين للاتحاد المهني الولائي المشار إليه في المادة 26.
" المسجل العام " يقصد به مسجل عام تنظيمات العمل المعين بموجب قانون نقابات العمال،
" المكتب التنفيذي " يقصد به القيادة التنفيذية المناط بها القيام بالعمل اليومى للاتحاد المهني العام والاتحاد المهني الولائي حسبما يكون الحال،
" المؤتمر العام " يقصد به السلطة العليا للاتحاد المهني العام الذي تتكون عضويته من ممثلى الاتحادات المهنية المعنية بالولايات،
" الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية .
استثناء [3](3). 3- يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات الآتية :
( أ) القضاة بالسلطة القضائية،
(ب) المستشارون القانونيون بوزارة العدل،
(ج ) أعضاء السلك الدبلوماسي،
(د ) أي فئة أخرى يحكمها قانون خاص بها أو يصدر بشأنها قرار من المسجل العام .
سيادة أحكام هذا القانون.4- تسود أحكام هذا القانون في حالة تعارضها مع أحكام أي قانون آخر إلى المدى الذي يزيل ذلك التعارض .[4](4)
أهداف الاتحادات المهنية ومشروعية نشاطها
أهداف الاتحادات المهنية .[5](5) 5- تهدف الاتحادات المهنية إلى :
( أ) العمل على حشد وتعبئة الطاقات المهنية وتوجيهها لخدمة أهداف التنمية القومية ،
(ب) المساهمة في السياسات والخطط والمشروعات والبرامج القومية القطاعية التي تختص بالمهنة ،
(ج ) العمل على ترقية وتطوير المهنة وربطها بالتطور العلمي والتقنى وبث الوعى المهني بين الفئات في سلم المهنة وقطاعات المجتمع وذلك في سياق قيم المجتمع وتقاليده وتجاربه الإنسانية ،
(د ) تطوير وتوثيق العلاقات والتعاون مع التنظيمات والهيئات المهنية والإقليمية والدولية ذات الأهداف المشابهة وتبادل المعلومات والخبرات والاشتراك في المؤتمرات التي ترتبط بهذه الأهداف وسط العلاقات العالمية ،
(هـ) العمل على تشجيع قيام بيوت الخبرة والمكاتب المهنية ،
(و ) تنمية روح الإخاء والتعاون والتكافل بين أعضاء الاتحادات المهنية والعمل على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والصحية والثقافية والاقتصادية .
مشروعية النشاط . 6- (1) يكون نشاط الاتحادات المهنية مشروعاً بالنسبة إلى كافة ما تتخذه من وسائل لتحقيق الأغراض
التي أنشئت من أجلها وفقاً لأحكام هذا القانون ونظمه الأساسية ولا يترتب على هذا النشاط أي مسئولية مدنية أو جنائية .
(2) لا تخل أحكام البند (1) بأي مسئولية مدنية أو جنائية تترتب على أي فعل يرتكبه أحد أعضاء هذه الاتحادات
المهنية أو موظفيها يؤدي إلى إلحاق الضرر بحقوق الاتحاد المهني المعني.
أحكام تنظيمية
البنيان الداخلي . 7- (1) يتكون البنيان الداخلي للاتحادات المهنية من :
(أ ) الاتحاد المهني العام على مستوى القطر ،
(ب) الاتحاد المهني الولائي على مستوى الولاية ،
(ج ) الجمعيات المهنية المتخصصة .
(2) تكتسب الاتحادات المهنية الشخصية الاعتبارية من تاريخ تسجيل كل منها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
الاتحاد المهني العام. 8- (1) يكون للاتحاد المهني العام مؤتمراً عاماً يتكون مـن ممثلى الاتحادات المهنية الولائية التابعة له وفقاً للنسب المحددة في نظامه الأساسي .
(2) يكون للاتحاد المهني العام المعني مجلساً يتكون وفقاً لما يقرره نظامه الأساسي .
الاتحاد المهنيالولائي . 9- (1) يكون للاتحاد المهني الولائي مؤتمراً عاماً يتكون من عضويته في الولاية .
(2) يكون للاتحاد المهني الولائي مكتباً تنفيذياً وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد المهني العام الذي يتبع له الاتحاد المهني الولائي .
الجمعيات المهنية المتخصصة . 10- (1) يحدد النظام الأساسي لكل اتحاد مهني عام شروط تكوين الجمعيات المهنية المتخصصة
التابعة له وكيفية تسجيلهــا والأغراض التي أنشئت من أجلها وإدارتها المالية وأسس
التصرف فيها وكيفية حفظها .
(2) لا يجوز قيام أي جمعيات مهنية أو تخصصية ومزاولة نشاطها إلا بعد موافقة الاتحاد المهني العام المعني وتصديقه على لائحتها الداخلية.
(3) تسجل الجمعيات المهنية أو التخصصية لدى المسجل العام بعد استيفاء الأسس والضوابط المنصوص عليها في البندين (1) و(2) .
(4) تخضع الجمعيات المهنية أو التخصصية لمراقبة الاتحاد المهني العام .
إدارة الاتحادات المهنية وعضويتها
النظام الأساسي واللوائح . 11- (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه يكون لكل اتحاد مهني عام نظاماً أساسياً يتضمن على وجـه الخصوص :
( أ) اسم الاتحاد المهني العام وتاريخ تكوينه ومقره وعنوانه،
(ب) الأغراض التي أنشئ من أجلها إضافة للأغراض العامة الواردة في هذا القانون،
(ج) شروط اكتساب العضوية وحالات فقدها،
( د) حقوق الأعضاء وواجباتهم،
(هـ) أسس ونسب تكوين المؤتمرات العامة والمؤتمرات الولائية والجمعيات العمومية للاتحاد المهني العام والولائي والجمعيات المهنية المتخصصة ،[6](6)
(و ) أسس ونسب تكوين المجلس العام والمكاتب التنفيذية ،
(ز ) طريقة دعوة المؤتمرات والجمعيات العمومية للانعقاد ،
(ح ) طريقة دعوة المجلس العام والمجلس الولائي والمكاتب التنفيذية للانعقاد ،
(ط ) تنظيم العلاقة بين الاتحاد المهني العام والاتحادات المهنية الولائية والجمعيات المهنية المتخصصة ،
(ى ) مصادر الأموال وحفظها والتصرف فيها واستثمارها ،
(ك ) إعداد الموازنة وإجراءات المراجعة وبداية السنة المالية ونهايتها ،
(ل ) طريقة تعديل النظام الأساسي واللوائح ،
(م ) إجراءات حل الاتحاد المهني العام والاتحادات المهنية الولائية ،
(ن ) إجراءات تكوين وقبول الجمعيات العلمية المتخصصة التابعة للاتحاد المهني العام المعني ،
(س) وضع المعايير واللوائح المنظمة لأعمال ومراقبة بيوت الخبرة والمكاتب المهنية بما لا يتعارض مع أي قانون آخر .
(2) يجوز للاتحاد المهني العام أن يضع لوائح داخلية تتضمن تفصيلاً للقواعد الواردة في النظام الأساسي أو المبادئ العامة الواردة فيه ، كما له أن يفوض الاتحادات المهنية الولائية لإصدار اللوائح الداخلية الخاصة بها بما لا يتعارض مع اللوائح الداخلية التي يصدرها الاتحاد المهني العام .
الدورة الانتخابية وأحكام الانتخابات . 12ـ (1) تكون دورة انتخابات الاتحادات المهنية خمس سنوات .
(2) يحدد المجلس العام بموجب قرار يصـدره بداية ونهاية الدورة الانتخابية.
(3) تتحول جميع مكاتب تنظيمات المهنيين عند نهاية دورتها إلى مكاتب تمهيدية تقتصر مهامها في التحضير لإجراءات الانتخابات.
(4) تجرى انتخابات الاتحادات المهنية تحت إشراف لجان مكونة بوساطة المسجل العام وفق اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(5) تسرى على الطعون أحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
الدعوة للمؤتمرات غير العادية . 13- (1) يجب على المجلس العام والمجلس الولائي والمكتب التنـفيذي أن يدعو المؤتمر العام
أو المؤتمر الولائي حسبما يكون الحال للانعقاد بصفة غير عادية إذا طلب ذلك نصف
الاتحادات الولائية التابعة له أو نصف عدد أعضائه حسبما يكون الحال .
(2) إذا استوفى الطلب الشروط القانونية ورفض المجلس العام أو المجلس الولائي أو المكتب التنفيذي الاستجابة له، فيجوز للمسجل العام أن يأمر بدعوة هذا المؤتمر للانعقاد تحت إشراف الجهة التي يراها .
(3) تتحول جميع مكاتب تنظيمات المهنيين عند نهاية دورتها إلى مكاتب تمهيدية تقتصر مهامها في التحضير لإجراءات الانتخابات .
تجميد النشاط . 14- (1) ( أ) يجوز للمجلس العام إصدار قرار بتجميد أي مـن الاتحادات المهنية الولائية التابعة له إذا ارتكب
أي مخالفة لأحكام النظام الأساسي أو اللوائح الصادرة بموجبه ، أو رفض الالتزام بقرارات
المجلس العام أو المكتب التنفيذي للاتحاد المهني العام ،
(ب) يقوم المجلس العام في هذه الحالة بدعوة المؤتمر العام للاتحاد المهني للانعقاد خلال شهرين إثنين للنظر في أمر المخالفة وإلا أعتبر قرار التجميد كأن لم يكن .
(2) يجوز للمسجل العام أن يصدر قراراً بتجميد نشاط المجلس العام أو المجلس الولائي أو المكتب التنفيذي
للاتحاد المهني إذا ارتكبت أي من تلك الاتحادات المهنية أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة
بموجبه أو أحكام النظام الأساسي العام المهني ، على أن يأمر بدعوة مؤتمر الاتحاد للانعقاد تحت إشراف
الجهة التي يحددها خلال ثلاثة أشهر .[7](7)
العضوية . 15- (1) يحدد النظام الأساسي لكل اتحاد مهني شــروط العضوية المطلوبة .
(2) يحتفظ كل اتحاد مهني عام بسجل يحوى أسماء جميع المرخص لهم بمزاولة المهنة مع تصنيف مؤهلاتهم العلمية والعملية حسب الأسس والضوابط التي يحددها النظام الأساسي للاتحاد المهني المعني.
(3) يشترط أن يكون العضو مسجلاً بالمجلس المهني المختص.[8](8)
فصل الأعضاء . 16- (1) لا يجـوز فصل عضو الاتحاد المهني العام إلا بعد قـرار صادر بذلك من المجلس العام بتوصية من
المجلس المهني الولائي على أن تصدر التوصية والقرار بأغلبية ثلثى أعضاء المجلسين بعد محاسبة
العضو على الوجه الذي يحدده النظام الأساسي للاتحاد المهني العام المعني .
(2) ( أ) يجوز للمجلس العام أو المجلس الولائي والمكتب التنفيذي بحسب الحال أن يصدر قراراً مسبباً بإسقاط
عضوية أي من أعضائه من عضوية المجلس أو اللجنة التنفيذية إذا ارتكب مخالفة لأحكام النظام
الأساسي للاتحاد المهني العام المعني أو اللوائح الصادرة بموجبه على أن يصدر القرار بأغلبية
ثلثى الأعضاء ،
(ب) يجوز لمن صدر ضده قرار وفقاً للفقرة (أ) أن يستأنف ذلك القرار أمام المؤتمر العام للاتحاد المهني المعني ويكون قراره نهائياً .
الأحكام المالية
الموارد المالية . 17- (1) تتكون موارد الاتحادات المهنية من :
( أ) الاشتراكات السنوية التي يحددها الاتحاد المهني العام المعني،
(ب) رسوم تسجيل الأعضاء،
(ج ) رسوم تجديد تسجيل الأعضاء،
(د ) عائدات الاستثمارات،
(هـ) عائدات الخدمات المهنية التي يقدمها الاتحاد المهني أو أعضائه أو منشآته،
( و) عائدات رسوم التحكيم أو الاستشارة التي يحددها الاتحاد المهني العام المعني،
( ز) التبرعات والهبات،
(ح) أي إيرادات يتم الاتفاق عليها مع الجهات الرسمية.
(2) لا يجوز الصرف من أموال الاتحادات المهنية إلا لتأدية أغراضها وبالكيفية المنصوص عليها في النظام الأساسي .
(3) توضع أموال الاتحادات المهنية الأخرى في أحد المصارف ويوضح النظام الأساسي كيفية السحب من هذه الحسابات والأشخاص المخول لهم ذلك .
المراجعة المالية . 18- (1) يجب على أمين المال للاتحاد العام المهني أن يقدم بياناً مالياً يوضح فيه موقف الإيرادات والمصروفات والأصول والخصوم ويتم ذلك في الأوقات التي يحددها النظام الأساسي .
(2) تراجع أموال الاتحادات المهنية سنوياً بواسطة مراجعين يختارهم ويعتمدهم المسجل العام وعلى الاتحاد المهني تقديم جميع المستندات والدفاتر والمعلومات والبيانات التي يطلبها المراجع .
(3) يعتبر مخالفاً لأحكام هذا القانون كل من يخفى أو يحاول أن يخفي أياً من المستندات أو البيانات المنصوص عليها في هذه المادة .
(4) يجوز للمسجل العام أن يجرى تفتيشاً دورياً على أموال وممتلكات الاتحادات المهنية للتأكد من سلامة الإجراءات المالية المتبعة .
(5) يتولى المسجل العام اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية في مواجهة أي شخص ثبت تلاعبه في أموال أو ممتلكات أي اتحاد مهني .
(6) يجب على جميع الاتحادات المهنية تقديم نسخاً من الموازنة للمراجعة على الوجه المبين في هذه المادة للمسجل العام في فترة لا تتعدى الشهر من تاريخ انتهاء المراجعة .
الوضع القانوني لأموال الاتحادات المهنية . 19- تعتبر أموال الاتحادات المهنية أموالاً عامة تخضع لإشراف ورقابة المسجل العام .
تقديم البيانات . 20- يجب على الاتحادات المهنية العامة أن ترسل للمسجل العام صـورة معتمدة من سجل العضوية المجدد للعام المعني والموازنة المراجعة وأي بيانات يطلبها .
استقطاع الاشتراكات والرسوم . 21- على الرغم من أي أحكام مخالفة في أي قانون يجب على صاحب العمل أن يستقطع من
أجر المهنيين العاملين معه بناءً على طلب مـن المجلس العام أو المجلس الولائي أو المكتب
التنفيذي قيمة الاشتراك الشهرى أو السنوى، وأن يرسل الاستقطاع خلال النصف الأول من
الشهر مع قائمة تبين الأسماء والمبالغ المستقطعة .
ضمانات الأعضاء
نقل الأعضـاء ومحاسبتهم . 22- لا يجوز لصاحب العمل أن :
( أ) ينقل أي من أعضاء المجـلس العام أو المجلس الولائي أو المكتب التنفيذي ، ما لم يوافق المسجل العام أو الاتحاد المهني العام، لعمل خارج المقر الذي كان يعمل فيه قبل انتخابه عضواً في الموقع المعين، إذا كان العمل خارج مقر الاتحاد المهني، وإذا كان النقل يؤدى إلى حرمانه من عضوية المجالس أو المكاتب التنفيذية ،
(ب) يحاسب أو يوقع أي جزاء على الأعضاء المذكورين في الفقرة ( أ) بسبب نشاطهم في الاتحاد المهني المعني .
تفرغ الأعضاء . 23- (1) يسمح بالتفرغ لثلاثة أعضاء من الاتحاد المهني العام ولعضوٍ واحدٍ من الاتحاد المهني الولائي .
(2) يكون التفرغ بقرار من المسجل العام بعد استيفاء الشروط المطلوبة .
(3) يدفع صاحب العمل للأعضاء الذين صدر قرار بتفرغهم استحقاقاتهم المالية من أجور ومرتبات وعلاوات ومكافآت أثناء مدة التفرغ كما لو كانوا يؤدون عملهم وتعتبر تلك المدة ضمن الخدمة الفعلية .[9](9)
بطاقة العضوية . 24- يصدر المسجل العام بختمه وتوقيعه بطاقة عضوية لأعضاء المجالس المهنية والمكاتب التنفيذية وقادة
الأجهزة الإدارية للاتحادات المهنية على أن تخول البطاقة لصاحبها حق دخول المرافق العامة لأداء المهام الموكلة له .
إنشاء الاتحادات المهنية
المجلس العام التمهيدي . 25- (1) يقوم المهنيون الذين يرغبون في إنشاء اتحاد مهني عام وفق أحكام هذا القانون بتكوين مجلس عام تمهـيدي يراعى فيه تمثيل الاتحادات المهنية المقترحة .
(2) يتولى المجلس العام التمهيدي وضع مسودة للنظام الأساسي للاتحاد المهني العام وأجازته وتقديم طلب للتسجيل للمسجل العام خلال شهرين من تاريخ تكوين المجلس العام التمهيدي ويرفق مع الطلب المستندات الآتية :
( أ) ثلاث نسخ من النظام الأساسي للاتحاد المهني العام المعني ،
(ب) قرار من المجلس العام التمهيدي بإجازة النظام الأساسي موضحاً فيه تاريخ الجلسة التي أجيز فيها وأسماء من حضروا هذا الاجتماع وصوراً من الدعوة التي وجهت إلى جميع أعضاء المجلس العام التمهيدي للاتحاد المهني المعني .
(3) يحرر المسجل العام شهادة بتسجيل الاتحاد المهني المعني والاتحادات المهنية الولائية وتعتبر تلك الاتحادات قائمة وتم إنشاؤها بمجرد صدور قرار شهادة التسجيل .
(4) يقوم المسجل العام بالإعلان عن تسجيل الاتحاد المهني العام في إحدى الصحف اليومية خلال شهر من تاريخ استلامه لشهادة التسجيل .
(5) تبدأ إجراءات الانتخابات لاختيار المجلس العام للاتحاد المهني المعني في الوقت الذي يحدده المسجل العام .
المجلس الولائي التمهيدي والمكتب التنفيذي . 26- (1) يعين المجلس العام مجلساً تمهيدياً للاتحاد المهني الولائي يراعى فيه تمثيل الأعضاء في الولاية .
(2) يقدم المجلس الولائي التمهيدي طلب التسجيل ومعه توصية المجلس العام للمسجل العام خلال شهرين من تاريخ تكوينه لتسجيل الاتحاد المهني الولائي مرفقاً معه أسماء الأعضاء.
(3) تبدأ إجراءات الانتخابات لاختيار المجلس الولائي في الوقت الذي يحدده المسجل العام وفقاً لجدول انتخابى .
(4) يحرر المسجل العام شهادة بتسجيل الاتحاد المهني الولائي الذي اكتملت إجراءات إنشائه .
حالات رفض التسجيل . 27- (1) يجب على المسجل العام أن يرفض تسجيل أي اتحاد مهني فى الحالات الآتية :
( أ) إذا كان الطلب متعلقاً بتكوين اتحاد مهني مخالف لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أحكام النظام الأساسي للاتحاد المهني العام المعني،
(ب) إذا كان اسم الاتحاد المهني مشابهاً لاسم اتحاد مهني قائم مما يؤدي إلى اللبس ،
(ج ) إذا وجد اتحاد مهني مسجل بدرجة كافية لتحقيق الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها الاتحاد المهني المطلوب تسجيله .
(2) يجوز للمسجل العام رفض تسجيل أي اتحاد مهني إذا قلت عضويته عن خمسمائة (500) عضو لجميع المهنيين في الاتحادات الولائية المكونة للاتحاد المهني العام ولا يسري ذلك على الاتحادات المهنية المسجلة قبل صدور هذا القانون .
حل الاتحادات المهنية. 28- (1) يجوز للمسجل العام أن يصدر قراراً بحل أي من الاتحادات المهنية إذا :[10](10)
(أ ) ثبت لديه أن الاتحاد المهني قد أصبح لا وجود له في الواقع،
(ب) ثبت لديه أن تكوين الاتحاد المهني أو تسجيله قد تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه،
(ج ) ثبت لديه أن تكوين الاتحاد المهني قد خالف القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أي قانون آخر صادر بالبلاد.
(2) عند صدور قرار بحل أي من الاتحادات المهنية تؤول أمواله وممتلكاته للمسجل العام ليتولى تصفيتها قانوناً .
حل المجالس المهنية والمكاتب . 29- يجوز للمسجل العام أن يصدر قراراً بحل المجلس العام أو المجلس الولائي أو المكاتب التنفيذية للاتحادات المهنية إذا :[11](11)
( أ) خالفت هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أحكام النظام الأساسي للاتحاد المهني العام ،
(ب) عجزت عن إدارة الاتحاد المهني المعني ،
(ج) ثبت لديه أنها قد خالفت أحكام القوانين السارية بالبلاد .
أحكام ختامية
سلطات المسجل العام .30- يطبق المسجل العام الأحكام الواردة في المادة 27 من قانون نقابات العمال لسنة 2001 عند ممارسته لسلطاته الواردة في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه .
حكم انتقالي . 31- تعتبر جميع الاتحـادات المهنية العامة والاتحادات المهـنية الولائـية والجمعيات العلمية المتخصصة التي
كانت قائمة حكماً وفقاً لأحكام قانون نقابات العمال لسنة 2010 قائمة قانوناً حتى نهاية دورتها
الحالية وعليها أن توفق أوضاعها وتعدل بنيانها الداخلي ليتوافق مع أحكام هذا القانون .
العقوبات . 32- ما لم تشكل المخالفة جريمة في أي قانون آخر يعاقب كل من يخـالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
سلطة إصدار اللوائح .[12](12) 33- (1) يصدر الوزير بناء على توصية المسجل العام اللوائح العامة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) دون المساس بعمومية أحكام البند (1) يجوز أن تتضمن تلك اللوائح :
( أ) أنواع وأسماء الاتحادات المهنية العامة .
(ب) تحديد الحد الأدنى لعضوية الاتحادات المهنية الولائية ،
(ج) تحديد نسب تمثيل الاتحادات المهنية الولائية في المؤتمر العام للاتحاد المهني المعني .
( د) أسس قيام صناديق التكافل الاجتماعى والخدمات الاجتماعية الخاصة بالاتحادات المهنية ومهامها وطريقة تسجيلها ومصادر دخلها وكيفية التصرف في ماليتها ،
(هـ) الإجراءات المتعلقة باجتماعات المؤتمرات وانتخابات المجالس والمكاتب التنفيذية ،
( و) وضع أسس مراقبة ومراجعة أموال الاتحادات المهنية وبيان كيفية إجراء التفتيش الدوري عليها،
( ز) الضوابط المنظمة للإشراف على الانتخابات وتكوين اللجان وتحديد اختصاصاتها وطريقة سير إجراءاتها وطريقة الطعون .
(3) يقدم المجلس الولائي التمهيدي طلب التسجيل ومعه قرار المسجل العام للمسجل خلال شهرين من تاريخ تكوينه لتسجيل الاتحاد المهني مرفق معه أسماء الأعضاء .
(1) قانون رقم 14 لسنة 2004 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(5) القانون نفسه. ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) القانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(11) القانون نفسه ↑
(12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون تنظيم الاتحادات المهنية لسنة 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم الاتحادات المهنية لسنة 2004
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- استثناء .
4- سيادة أحكام هذا القانون .
الفصل الثاني
أهداف الاتحادات المهنية ومشروعية نشاطها
5- أهداف الاتحادات المهنية .
6- مشروعية النشاط .
الفصل الثالث
أحكام تنظيمية
7- البنيان الداخلي .
8- الاتحاد المهني العام .
9- الاتحاد المهني الولائي .
10- الجمعيات المهنية المتخصصة .
الفصل الرابع
إدارة الاتحادات المهنية وعضويتها
11- النظام الأساسي واللوائح .
12- الدورة الانتخابية وأحكام الانتخابات .
13- الدعوة للمؤتمرات غير العادية .
14- تجميد النشاط .
15- العضوية .
16- فصل الأعضاء .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
17- الموارد المالية .
18- المراجعة المالية .
19- الوضع القانوني لأموال الاتحادات المهنية .
20- تقديم البيانات .
21- استقطاع الاشتراكات والرسوم .
الفصل السادس
ضمانات الأعضاء
22- نقل الأعضاء ومحاسبتهم .
23- تفرغ الأعضاء .
24- بطاقة العضوية .
الفصل السابع
إنشاء الاتحادات المهنية
25- المجلس العام التمهيدي .
26- المجلس الولائي التمهيدي والمكتب التنفيذي .
27- حالات رفض التسجيل .
28- حل الاتحادات المهنية .
29- حل المجالس المهنية والمكاتب .
الفصل الثامن
أحكام ختامية
30- سلطات المسجل العام .
31- حكم انتقالي .
32- العقوبات.
33- سلطة إصدار اللوائح.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم الاتحادات المهنية لسنة 2004[1](1)
(29/5/2004)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون تنظيم الاتحادات المهنية لسنة 2004 " .
تفسير . 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" الاتحاد المهني العام " يقصد به التنظيم الذي يضم الاتحادات المهــنية الولائية لمهنة معينة على مستوى القطر،
" الاتحاد المهني الولائي " يقصد به التنظيم الذي يضم المهنيين في المهنة المعينة على مستوى الولاية كفرع للاتحاد المهني
العام،
"الجمعيات المهنية المتخصصة " يقصد بها الجمعيات العلمية حسب تخصصات الاتحاد المهني العام المعني المنشأة وفقاً لأحكـام
المادة 10،
" العضو " يقصد به أي شخص يحمل مؤهلاً جامعياً أو شهادة معادلة أو حسبما يحدده النظام الأساسي لكل اتحاد مهني،
" المجلس العام " يقصد به المجلس العام المناط به قيادة الاتحاد المهني العام المعني،
" المجلس العام التمهيدي " يقصد به المجلس العام المعين للاتحاد المعني العام المشار إليه في المادة 25،
" المجلس الولائي" يقصد به المجلس المناط به قيادة فرع الاتحاد المهني بالولاية،
" المجلس الولائي التمهيدي " يقصد به المجلس المعين للاتحاد المهني الولائي المشار إليه في المادة 26.
" المسجل العام " يقصد به مسجل عام تنظيمات العمل المعين بموجب قانون نقابات العمال،
" المكتب التنفيذي " يقصد به القيادة التنفيذية المناط بها القيام بالعمل اليومى للاتحاد المهني العام والاتحاد المهني الولائي حسبما يكون الحال،
" المؤتمر العام " يقصد به السلطة العليا للاتحاد المهني العام الذي تتكون عضويته من ممثلى الاتحادات المهنية المعنية بالولايات،
" الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية .
استثناء [3](3). 3- يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات الآتية :
( أ) القضاة بالسلطة القضائية،
(ب) المستشارون القانونيون بوزارة العدل،
(ج ) أعضاء السلك الدبلوماسي،
(د ) أي فئة أخرى يحكمها قانون خاص بها أو يصدر بشأنها قرار من المسجل العام .
سيادة أحكام هذا القانون.4- تسود أحكام هذا القانون في حالة تعارضها مع أحكام أي قانون آخر إلى المدى الذي يزيل ذلك التعارض .[4](4)
الفصل الثاني
أهداف الاتحادات المهنية ومشروعية نشاطها
أهداف الاتحادات المهنية .[5](5) 5- تهدف الاتحادات المهنية إلى :
( أ) العمل على حشد وتعبئة الطاقات المهنية وتوجيهها لخدمة أهداف التنمية القومية ،
(ب) المساهمة في السياسات والخطط والمشروعات والبرامج القومية القطاعية التي تختص بالمهنة ،
(ج ) العمل على ترقية وتطوير المهنة وربطها بالتطور العلمي والتقنى وبث الوعى المهني بين الفئات في سلم المهنة وقطاعات المجتمع وذلك في سياق قيم المجتمع وتقاليده وتجاربه الإنسانية ،
(د ) تطوير وتوثيق العلاقات والتعاون مع التنظيمات والهيئات المهنية والإقليمية والدولية ذات الأهداف المشابهة وتبادل المعلومات والخبرات والاشتراك في المؤتمرات التي ترتبط بهذه الأهداف وسط العلاقات العالمية ،
(هـ) العمل على تشجيع قيام بيوت الخبرة والمكاتب المهنية ،
(و ) تنمية روح الإخاء والتعاون والتكافل بين أعضاء الاتحادات المهنية والعمل على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والصحية والثقافية والاقتصادية .
مشروعية النشاط . 6- (1) يكون نشاط الاتحادات المهنية مشروعاً بالنسبة إلى كافة ما تتخذه من وسائل لتحقيق الأغراض
التي أنشئت من أجلها وفقاً لأحكام هذا القانون ونظمه الأساسية ولا يترتب على هذا النشاط أي مسئولية مدنية أو جنائية .
(2) لا تخل أحكام البند (1) بأي مسئولية مدنية أو جنائية تترتب على أي فعل يرتكبه أحد أعضاء هذه الاتحادات
المهنية أو موظفيها يؤدي إلى إلحاق الضرر بحقوق الاتحاد المهني المعني.
الفصل الثالث
أحكام تنظيمية
البنيان الداخلي . 7- (1) يتكون البنيان الداخلي للاتحادات المهنية من :
(أ ) الاتحاد المهني العام على مستوى القطر ،
(ب) الاتحاد المهني الولائي على مستوى الولاية ،
(ج ) الجمعيات المهنية المتخصصة .
(2) تكتسب الاتحادات المهنية الشخصية الاعتبارية من تاريخ تسجيل كل منها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
الاتحاد المهني العام. 8- (1) يكون للاتحاد المهني العام مؤتمراً عاماً يتكون مـن ممثلى الاتحادات المهنية الولائية التابعة له وفقاً للنسب المحددة في نظامه الأساسي .
(2) يكون للاتحاد المهني العام المعني مجلساً يتكون وفقاً لما يقرره نظامه الأساسي .
الاتحاد المهنيالولائي . 9- (1) يكون للاتحاد المهني الولائي مؤتمراً عاماً يتكون من عضويته في الولاية .
(2) يكون للاتحاد المهني الولائي مكتباً تنفيذياً وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد المهني العام الذي يتبع له الاتحاد المهني الولائي .
الجمعيات المهنية المتخصصة . 10- (1) يحدد النظام الأساسي لكل اتحاد مهني عام شروط تكوين الجمعيات المهنية المتخصصة
التابعة له وكيفية تسجيلهــا والأغراض التي أنشئت من أجلها وإدارتها المالية وأسس
التصرف فيها وكيفية حفظها .
(2) لا يجوز قيام أي جمعيات مهنية أو تخصصية ومزاولة نشاطها إلا بعد موافقة الاتحاد المهني العام المعني وتصديقه على لائحتها الداخلية.
(3) تسجل الجمعيات المهنية أو التخصصية لدى المسجل العام بعد استيفاء الأسس والضوابط المنصوص عليها في البندين (1) و(2) .
(4) تخضع الجمعيات المهنية أو التخصصية لمراقبة الاتحاد المهني العام .
الفصل الرابع
إدارة الاتحادات المهنية وعضويتها
النظام الأساسي واللوائح . 11- (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه يكون لكل اتحاد مهني عام نظاماً أساسياً يتضمن على وجـه الخصوص :
( أ) اسم الاتحاد المهني العام وتاريخ تكوينه ومقره وعنوانه،
(ب) الأغراض التي أنشئ من أجلها إضافة للأغراض العامة الواردة في هذا القانون،
(ج) شروط اكتساب العضوية وحالات فقدها،
( د) حقوق الأعضاء وواجباتهم،
(هـ) أسس ونسب تكوين المؤتمرات العامة والمؤتمرات الولائية والجمعيات العمومية للاتحاد المهني العام والولائي والجمعيات المهنية المتخصصة ،[6](6)
(و ) أسس ونسب تكوين المجلس العام والمكاتب التنفيذية ،
(ز ) طريقة دعوة المؤتمرات والجمعيات العمومية للانعقاد ،
(ح ) طريقة دعوة المجلس العام والمجلس الولائي والمكاتب التنفيذية للانعقاد ،
(ط ) تنظيم العلاقة بين الاتحاد المهني العام والاتحادات المهنية الولائية والجمعيات المهنية المتخصصة ،
(ى ) مصادر الأموال وحفظها والتصرف فيها واستثمارها ،
(ك ) إعداد الموازنة وإجراءات المراجعة وبداية السنة المالية ونهايتها ،
(ل ) طريقة تعديل النظام الأساسي واللوائح ،
(م ) إجراءات حل الاتحاد المهني العام والاتحادات المهنية الولائية ،
(ن ) إجراءات تكوين وقبول الجمعيات العلمية المتخصصة التابعة للاتحاد المهني العام المعني ،
(س) وضع المعايير واللوائح المنظمة لأعمال ومراقبة بيوت الخبرة والمكاتب المهنية بما لا يتعارض مع أي قانون آخر .
(2) يجوز للاتحاد المهني العام أن يضع لوائح داخلية تتضمن تفصيلاً للقواعد الواردة في النظام الأساسي أو المبادئ العامة الواردة فيه ، كما له أن يفوض الاتحادات المهنية الولائية لإصدار اللوائح الداخلية الخاصة بها بما لا يتعارض مع اللوائح الداخلية التي يصدرها الاتحاد المهني العام .
الدورة الانتخابية وأحكام الانتخابات . 12ـ (1) تكون دورة انتخابات الاتحادات المهنية خمس سنوات .
(2) يحدد المجلس العام بموجب قرار يصـدره بداية ونهاية الدورة الانتخابية.
(3) تتحول جميع مكاتب تنظيمات المهنيين عند نهاية دورتها إلى مكاتب تمهيدية تقتصر مهامها في التحضير لإجراءات الانتخابات.
(4) تجرى انتخابات الاتحادات المهنية تحت إشراف لجان مكونة بوساطة المسجل العام وفق اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(5) تسرى على الطعون أحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
الدعوة للمؤتمرات غير العادية . 13- (1) يجب على المجلس العام والمجلس الولائي والمكتب التنـفيذي أن يدعو المؤتمر العام
أو المؤتمر الولائي حسبما يكون الحال للانعقاد بصفة غير عادية إذا طلب ذلك نصف
الاتحادات الولائية التابعة له أو نصف عدد أعضائه حسبما يكون الحال .
(2) إذا استوفى الطلب الشروط القانونية ورفض المجلس العام أو المجلس الولائي أو المكتب التنفيذي الاستجابة له، فيجوز للمسجل العام أن يأمر بدعوة هذا المؤتمر للانعقاد تحت إشراف الجهة التي يراها .
(3) تتحول جميع مكاتب تنظيمات المهنيين عند نهاية دورتها إلى مكاتب تمهيدية تقتصر مهامها في التحضير لإجراءات الانتخابات .
تجميد النشاط . 14- (1) ( أ) يجوز للمجلس العام إصدار قرار بتجميد أي مـن الاتحادات المهنية الولائية التابعة له إذا ارتكب
أي مخالفة لأحكام النظام الأساسي أو اللوائح الصادرة بموجبه ، أو رفض الالتزام بقرارات
المجلس العام أو المكتب التنفيذي للاتحاد المهني العام ،
(ب) يقوم المجلس العام في هذه الحالة بدعوة المؤتمر العام للاتحاد المهني للانعقاد خلال شهرين إثنين للنظر في أمر المخالفة وإلا أعتبر قرار التجميد كأن لم يكن .
(2) يجوز للمسجل العام أن يصدر قراراً بتجميد نشاط المجلس العام أو المجلس الولائي أو المكتب التنفيذي
للاتحاد المهني إذا ارتكبت أي من تلك الاتحادات المهنية أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة
بموجبه أو أحكام النظام الأساسي العام المهني ، على أن يأمر بدعوة مؤتمر الاتحاد للانعقاد تحت إشراف
الجهة التي يحددها خلال ثلاثة أشهر .[7](7)
العضوية . 15- (1) يحدد النظام الأساسي لكل اتحاد مهني شــروط العضوية المطلوبة .
(2) يحتفظ كل اتحاد مهني عام بسجل يحوى أسماء جميع المرخص لهم بمزاولة المهنة مع تصنيف مؤهلاتهم العلمية والعملية حسب الأسس والضوابط التي يحددها النظام الأساسي للاتحاد المهني المعني.
(3) يشترط أن يكون العضو مسجلاً بالمجلس المهني المختص.[8](8)
فصل الأعضاء . 16- (1) لا يجـوز فصل عضو الاتحاد المهني العام إلا بعد قـرار صادر بذلك من المجلس العام بتوصية من
المجلس المهني الولائي على أن تصدر التوصية والقرار بأغلبية ثلثى أعضاء المجلسين بعد محاسبة
العضو على الوجه الذي يحدده النظام الأساسي للاتحاد المهني العام المعني .
(2) ( أ) يجوز للمجلس العام أو المجلس الولائي والمكتب التنفيذي بحسب الحال أن يصدر قراراً مسبباً بإسقاط
عضوية أي من أعضائه من عضوية المجلس أو اللجنة التنفيذية إذا ارتكب مخالفة لأحكام النظام
الأساسي للاتحاد المهني العام المعني أو اللوائح الصادرة بموجبه على أن يصدر القرار بأغلبية
ثلثى الأعضاء ،
(ب) يجوز لمن صدر ضده قرار وفقاً للفقرة (أ) أن يستأنف ذلك القرار أمام المؤتمر العام للاتحاد المهني المعني ويكون قراره نهائياً .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
الموارد المالية . 17- (1) تتكون موارد الاتحادات المهنية من :
( أ) الاشتراكات السنوية التي يحددها الاتحاد المهني العام المعني،
(ب) رسوم تسجيل الأعضاء،
(ج ) رسوم تجديد تسجيل الأعضاء،
(د ) عائدات الاستثمارات،
(هـ) عائدات الخدمات المهنية التي يقدمها الاتحاد المهني أو أعضائه أو منشآته،
( و) عائدات رسوم التحكيم أو الاستشارة التي يحددها الاتحاد المهني العام المعني،
( ز) التبرعات والهبات،
(ح) أي إيرادات يتم الاتفاق عليها مع الجهات الرسمية.
(2) لا يجوز الصرف من أموال الاتحادات المهنية إلا لتأدية أغراضها وبالكيفية المنصوص عليها في النظام الأساسي .
(3) توضع أموال الاتحادات المهنية الأخرى في أحد المصارف ويوضح النظام الأساسي كيفية السحب من هذه الحسابات والأشخاص المخول لهم ذلك .
المراجعة المالية . 18- (1) يجب على أمين المال للاتحاد العام المهني أن يقدم بياناً مالياً يوضح فيه موقف الإيرادات والمصروفات والأصول والخصوم ويتم ذلك في الأوقات التي يحددها النظام الأساسي .
(2) تراجع أموال الاتحادات المهنية سنوياً بواسطة مراجعين يختارهم ويعتمدهم المسجل العام وعلى الاتحاد المهني تقديم جميع المستندات والدفاتر والمعلومات والبيانات التي يطلبها المراجع .
(3) يعتبر مخالفاً لأحكام هذا القانون كل من يخفى أو يحاول أن يخفي أياً من المستندات أو البيانات المنصوص عليها في هذه المادة .
(4) يجوز للمسجل العام أن يجرى تفتيشاً دورياً على أموال وممتلكات الاتحادات المهنية للتأكد من سلامة الإجراءات المالية المتبعة .
(5) يتولى المسجل العام اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية في مواجهة أي شخص ثبت تلاعبه في أموال أو ممتلكات أي اتحاد مهني .
(6) يجب على جميع الاتحادات المهنية تقديم نسخاً من الموازنة للمراجعة على الوجه المبين في هذه المادة للمسجل العام في فترة لا تتعدى الشهر من تاريخ انتهاء المراجعة .
الوضع القانوني لأموال الاتحادات المهنية . 19- تعتبر أموال الاتحادات المهنية أموالاً عامة تخضع لإشراف ورقابة المسجل العام .
تقديم البيانات . 20- يجب على الاتحادات المهنية العامة أن ترسل للمسجل العام صـورة معتمدة من سجل العضوية المجدد للعام المعني والموازنة المراجعة وأي بيانات يطلبها .
استقطاع الاشتراكات والرسوم . 21- على الرغم من أي أحكام مخالفة في أي قانون يجب على صاحب العمل أن يستقطع من
أجر المهنيين العاملين معه بناءً على طلب مـن المجلس العام أو المجلس الولائي أو المكتب
التنفيذي قيمة الاشتراك الشهرى أو السنوى، وأن يرسل الاستقطاع خلال النصف الأول من
الشهر مع قائمة تبين الأسماء والمبالغ المستقطعة .
الفصل السادس
ضمانات الأعضاء
نقل الأعضـاء ومحاسبتهم . 22- لا يجوز لصاحب العمل أن :
( أ) ينقل أي من أعضاء المجـلس العام أو المجلس الولائي أو المكتب التنفيذي ، ما لم يوافق المسجل العام أو الاتحاد المهني العام، لعمل خارج المقر الذي كان يعمل فيه قبل انتخابه عضواً في الموقع المعين، إذا كان العمل خارج مقر الاتحاد المهني، وإذا كان النقل يؤدى إلى حرمانه من عضوية المجالس أو المكاتب التنفيذية ،
(ب) يحاسب أو يوقع أي جزاء على الأعضاء المذكورين في الفقرة ( أ) بسبب نشاطهم في الاتحاد المهني المعني .
تفرغ الأعضاء . 23- (1) يسمح بالتفرغ لثلاثة أعضاء من الاتحاد المهني العام ولعضوٍ واحدٍ من الاتحاد المهني الولائي .
(2) يكون التفرغ بقرار من المسجل العام بعد استيفاء الشروط المطلوبة .
(3) يدفع صاحب العمل للأعضاء الذين صدر قرار بتفرغهم استحقاقاتهم المالية من أجور ومرتبات وعلاوات ومكافآت أثناء مدة التفرغ كما لو كانوا يؤدون عملهم وتعتبر تلك المدة ضمن الخدمة الفعلية .[9](9)
بطاقة العضوية . 24- يصدر المسجل العام بختمه وتوقيعه بطاقة عضوية لأعضاء المجالس المهنية والمكاتب التنفيذية وقادة
الأجهزة الإدارية للاتحادات المهنية على أن تخول البطاقة لصاحبها حق دخول المرافق العامة لأداء المهام الموكلة له .
الفصل السابع
إنشاء الاتحادات المهنية
المجلس العام التمهيدي . 25- (1) يقوم المهنيون الذين يرغبون في إنشاء اتحاد مهني عام وفق أحكام هذا القانون بتكوين مجلس عام تمهـيدي يراعى فيه تمثيل الاتحادات المهنية المقترحة .
(2) يتولى المجلس العام التمهيدي وضع مسودة للنظام الأساسي للاتحاد المهني العام وأجازته وتقديم طلب للتسجيل للمسجل العام خلال شهرين من تاريخ تكوين المجلس العام التمهيدي ويرفق مع الطلب المستندات الآتية :
( أ) ثلاث نسخ من النظام الأساسي للاتحاد المهني العام المعني ،
(ب) قرار من المجلس العام التمهيدي بإجازة النظام الأساسي موضحاً فيه تاريخ الجلسة التي أجيز فيها وأسماء من حضروا هذا الاجتماع وصوراً من الدعوة التي وجهت إلى جميع أعضاء المجلس العام التمهيدي للاتحاد المهني المعني .
(3) يحرر المسجل العام شهادة بتسجيل الاتحاد المهني المعني والاتحادات المهنية الولائية وتعتبر تلك الاتحادات قائمة وتم إنشاؤها بمجرد صدور قرار شهادة التسجيل .
(4) يقوم المسجل العام بالإعلان عن تسجيل الاتحاد المهني العام في إحدى الصحف اليومية خلال شهر من تاريخ استلامه لشهادة التسجيل .
(5) تبدأ إجراءات الانتخابات لاختيار المجلس العام للاتحاد المهني المعني في الوقت الذي يحدده المسجل العام .
المجلس الولائي التمهيدي والمكتب التنفيذي . 26- (1) يعين المجلس العام مجلساً تمهيدياً للاتحاد المهني الولائي يراعى فيه تمثيل الأعضاء في الولاية .
(2) يقدم المجلس الولائي التمهيدي طلب التسجيل ومعه توصية المجلس العام للمسجل العام خلال شهرين من تاريخ تكوينه لتسجيل الاتحاد المهني الولائي مرفقاً معه أسماء الأعضاء.
(3) تبدأ إجراءات الانتخابات لاختيار المجلس الولائي في الوقت الذي يحدده المسجل العام وفقاً لجدول انتخابى .
(4) يحرر المسجل العام شهادة بتسجيل الاتحاد المهني الولائي الذي اكتملت إجراءات إنشائه .
حالات رفض التسجيل . 27- (1) يجب على المسجل العام أن يرفض تسجيل أي اتحاد مهني فى الحالات الآتية :
( أ) إذا كان الطلب متعلقاً بتكوين اتحاد مهني مخالف لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أحكام النظام الأساسي للاتحاد المهني العام المعني،
(ب) إذا كان اسم الاتحاد المهني مشابهاً لاسم اتحاد مهني قائم مما يؤدي إلى اللبس ،
(ج ) إذا وجد اتحاد مهني مسجل بدرجة كافية لتحقيق الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها الاتحاد المهني المطلوب تسجيله .
(2) يجوز للمسجل العام رفض تسجيل أي اتحاد مهني إذا قلت عضويته عن خمسمائة (500) عضو لجميع المهنيين في الاتحادات الولائية المكونة للاتحاد المهني العام ولا يسري ذلك على الاتحادات المهنية المسجلة قبل صدور هذا القانون .
حل الاتحادات المهنية. 28- (1) يجوز للمسجل العام أن يصدر قراراً بحل أي من الاتحادات المهنية إذا :[10](10)
(أ ) ثبت لديه أن الاتحاد المهني قد أصبح لا وجود له في الواقع،
(ب) ثبت لديه أن تكوين الاتحاد المهني أو تسجيله قد تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه،
(ج ) ثبت لديه أن تكوين الاتحاد المهني قد خالف القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أي قانون آخر صادر بالبلاد.
(2) عند صدور قرار بحل أي من الاتحادات المهنية تؤول أمواله وممتلكاته للمسجل العام ليتولى تصفيتها قانوناً .
حل المجالس المهنية والمكاتب . 29- يجوز للمسجل العام أن يصدر قراراً بحل المجلس العام أو المجلس الولائي أو المكاتب التنفيذية للاتحادات المهنية إذا :[11](11)
( أ) خالفت هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أحكام النظام الأساسي للاتحاد المهني العام ،
(ب) عجزت عن إدارة الاتحاد المهني المعني ،
(ج) ثبت لديه أنها قد خالفت أحكام القوانين السارية بالبلاد .
الفصل الثامن
أحكام ختامية
سلطات المسجل العام .30- يطبق المسجل العام الأحكام الواردة في المادة 27 من قانون نقابات العمال لسنة 2001 عند ممارسته لسلطاته الواردة في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه .
حكم انتقالي . 31- تعتبر جميع الاتحـادات المهنية العامة والاتحادات المهـنية الولائـية والجمعيات العلمية المتخصصة التي
كانت قائمة حكماً وفقاً لأحكام قانون نقابات العمال لسنة 2010 قائمة قانوناً حتى نهاية دورتها
الحالية وعليها أن توفق أوضاعها وتعدل بنيانها الداخلي ليتوافق مع أحكام هذا القانون .
العقوبات . 32- ما لم تشكل المخالفة جريمة في أي قانون آخر يعاقب كل من يخـالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
سلطة إصدار اللوائح .[12](12) 33- (1) يصدر الوزير بناء على توصية المسجل العام اللوائح العامة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) دون المساس بعمومية أحكام البند (1) يجوز أن تتضمن تلك اللوائح :
( أ) أنواع وأسماء الاتحادات المهنية العامة .
(ب) تحديد الحد الأدنى لعضوية الاتحادات المهنية الولائية ،
(ج) تحديد نسب تمثيل الاتحادات المهنية الولائية في المؤتمر العام للاتحاد المهني المعني .
( د) أسس قيام صناديق التكافل الاجتماعى والخدمات الاجتماعية الخاصة بالاتحادات المهنية ومهامها وطريقة تسجيلها ومصادر دخلها وكيفية التصرف في ماليتها ،
(هـ) الإجراءات المتعلقة باجتماعات المؤتمرات وانتخابات المجالس والمكاتب التنفيذية ،
( و) وضع أسس مراقبة ومراجعة أموال الاتحادات المهنية وبيان كيفية إجراء التفتيش الدوري عليها،
( ز) الضوابط المنظمة للإشراف على الانتخابات وتكوين اللجان وتحديد اختصاصاتها وطريقة سير إجراءاتها وطريقة الطعون .
(3) يقدم المجلس الولائي التمهيدي طلب التسجيل ومعه قرار المسجل العام للمسجل خلال شهرين من تاريخ تكوينه لتسجيل الاتحاد المهني مرفق معه أسماء الأعضاء .
(1) قانون رقم 14 لسنة 2004 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(5) القانون نفسه. ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) القانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(11) القانون نفسه ↑
(12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات