قانون تشريعي
قانون مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة لسنة 2004
الفصل التشريعي رقم 248
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة لسنة 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مجلس تنظيم مهنة المحاسبة
والمراجعة لسنة 2004
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء .
3- تفسير .
المجلس
4- إنشاء المجلس وتشكيله ومقره والإشراف عليه ودورته .
5- اختصاصات المجلس .
6- سلطات المجلس .
7- اجتماعات المجلس والنصاب والقرارات .
8- التقارير الدورية .
9- شروط عضوية المجلس .
10- خلو المقعد في المجلس وملئه .
11- استقالة الرئيس والأعضاء .
12- القسم .
13- حل المجلس .
14- مكافآت الرئيس ونائبه والأعضاء .
15- شروط خدمة العاملين بالمجلس .
الأمين العام والمسجل
16- تعيين الأمين العام والمسجل ونائبه .
17- واجبات الأمين العام .
18- واجبات المسجل واختصاصاته وسلطاته .
التسجيل
19- السجلات .
20- وجوب التسجيل .
21- شروط التسجيل .
22- تسجيل غير السودانيين .
23- حجية السجلات .
24- الشطب من السجل وسحب التراخيص .
25- استئناف قرارات المجلس .
الأحكام المالية والحسابات والمراجعة
26- الموارد المالية للمجلس .
27- أموال المجلس .
28- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات .
29- المراجعة .
30- بيان الحساب الختامي وتقرير المراجع العام .
أحكام عامة
31- حكم انتقالي.
32- الحصانة .
33- العقوبات .
34- سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .
الجدول .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مجلس تنظيم مهنة المحاسبة
والمراجعة لسنة 2004[1](1)
(31/7/2004)
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعـة لسنة 2004 " .
إلغاء. 2- يلغى قانون مجلس المحاسبين القانونيين لسنة 1988 .
تفسير. 3- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2)
" الأمين العام " يقصد به أمين عام المجلس المعين بموجب أحكام المادة 16،
" الرئيس " يقصد به رئيس المجلس المنصوص عليه في المادة 4(2)،
" الزمالة السودانية " يقصد بها الزمالة التي يمنحها المجلس المنشأ بموجب أحكــام هذا القانون وفق المؤهـل الذي يغطى كافة تخصصات المهنة،
" السجل " يقصد به أي من السجلات المعدة بموجب أحكام المادة 19،
" العضو " يقصد به عضو المجلس المنصوص عليه في المادة 4(2)،
" المجلس " يقصد به مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1)،
" المحاسب أو المراجع " يقصد به كل شخص يحمل مؤهلاً في العلوم المحاسبية من أي جامعة أو معهد عالى معـترف
به أو حاصلاً على دراسات عليا في مجال المحاسبة أو المراجعة أو حاصلاً على الزمالة السودانية أو ما يعادلها أو شهادة العضوية من إحدى جمعيات المحاسبة أو المراجعة المعترف بها لدى المجلس وتم تسجيله بموجب أحكام هذا القانون،
" المحكمـة المختصة " يقصد بها المحكمة المختصة بالنظر في الطعون الإدارية،
"الوزير " يقصد به الوزير الذي يعينه رئيس الجمهورية للإشراف على المجلس .
المجلس
إنشاء المجلس وتشكيله 4ـ (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة"
ومقره والإشراف عليه وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم
ودورته. عام والحق في التقاضى باسمه .
(2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير بعد التشاور مع الجهات المعنية ويتكون من رئيس غير متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال المحاسبة والمراجعة ونائب له وعدد من الأعضاء وذلك على الوجه الآتي:[3](3)
( أ) ممثل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً
(ب) ممثل وزارة العدل عضواً
(ج ) ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي عضواً
(د ) ممثل ديوان المراجعة القومي عضواً
(هـ) ممثل ديوان الضرائب عضواً
(و ) ممثل ديوان الزكاة عضواً
(ز ) ممثل بنك السودان المركزي عضواً
(ح ) ممثل الاتحاد العام لأصحاب العمل عضواً
(ط ) ممثل سوق الخرطوم للأوراق المالية عضواً
(ى ) ثلاثة ممثلين للاتحاد المهنى العامللمحاسبين والمراجعين أعضاء
(ك) مدير معهد الدراسات المحاسبية عضواً
(ل) ثلاثة ممثلين لجمعية المحاسبين القانونيين أعضاء
(م ) ثلاثة من حملة الزمالة السودانية أعضاء
(ن) ممثلين اثنين للجامعات من ذوي الخبرة والاختـصاص في مجـال المحاسـبة والمراجعة عضوان
(س) عضوين من ذوي الخـبرة والكفاءة في مجال المحاسبة والمراجعة يتم اختيارهما بالتشاور مع الوزير المختص عضوان
(3) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم، ويجوز له إنشاء مكاتب فرعية ولائية يحدد مهامها واختصاصاتها الوزير المختص .
(4) يخضع المجلس لإشراف الوزير ويكون مسئولاً أمامه.
(5) تكون دورة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله ويجوز للوزير تمديد هذه الدورة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر متى ما رأى ضرورة لذلك.
اختصاصات المجلس. 5- (1) تكون للمجلس في سبيل تنظـيم المحاسبة والمراجعة الاختصاصات الآتية :
( أ) الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة فكرياً ومهنياً وتفعيل دورها في دعم قيم المجتمع والحفاظ على الحقوق العامة والمساعدة في تحقيق العدالة المنشودة في إطار الحيدة والاستقلالية المهنية التامة،
(ب) ترسيخ مبادئ مهنة المحاسبة والمراجعة وتوحيد مسمياتها ومفاهيمها وأهدافها في ضوء التجارب المحلية والتطورات الدولية،
(ج ) تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وتطوير الإدارة المالية وجميع العلوم المتعلقة بها،
(د ) وضع الضوابط الكفيلة بالمحافظة على أخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة،
(هـ) التنسيق مع المؤسسات العلمية بشأن المناهج ومستوى التأهيل والتدريب في كليات ومعاهد المحاسبة لتفى بالمستوى المطلوب ، ولضمان مستوى علمي رفيع للمحاسبين والمراجعين،
(و ) التنسيق مع التنظيمات والجمعيات المهنية المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة .
(2) يجوز للمجلس وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله .
سلطات المجلس. 6- لتنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 5 ، تكون للمجلس السلطات الآتية : [4](4)
( أ) إجازة وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة بما يتفق مع المعايير العالمية،
(ب) وضع مناهج وامتحانات المحاسبين والمراجعين اللازمة للقيد في السجل واعتماد نتائج الامتحانات،
(ج ) المشاركة في مراقبة الامتحانات المهنية،
(د ) تحديد المؤهلات والشروط اللازمة للقيد في سجل المجلس لممارسة المهنة وفقاً لما تحدده اللوائح،
(هـ) منح شهادات التسجيل والتراخيص لممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،
(و ) الشطب من السجل وسحب التراخيص من أي محاسب أو مراجع إذا فقد أياً من المؤهلات والشروط المحددة للقيد في السجل،
(ز ) محاسبة المراجعين والمحاسبين وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،
(ح ) تكوين لجان دائمة ودوائر فنية وفقاً لما تحدده اللوائح،
(ط ) استخدام الكوادر التي تمكنه من القيام بأعماله وإنجاز واجباته،
(ى ) إقرار موارد المجلس والرسوم،
(ك ) إجازة الموازنة والحسابات والتقرير السنوي لأعمال المجلس،
(ل) إبرام العقود وتملك المنقولات والعقارات والتصرف فيها فيما عدا التصرف في العقارات فيشترط الحصول على موافقة مجلس الوزراء،
(م ) تقديم أي مقترحات لتعديل مواد هذا القانون للجهات المختصة،
(ن) إعداد سجلات المحاسبين والمراجعين بالسودان،
(س) مراقبة الأداء المهني وتقويمه على المستويين العام والخاص،
(ع ) اعتماد الاتحادات والجمعيات المهنية في مجال المراجعة والمحاسبة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك .
اجتماعات المجلس والنصاب والقرارات. 7- (1) يجتمع المجلس اجتماعاً دورياً كل شهرين بدعوة من رئيسه ويجوز له عقد اجتماع طارئ إذا طلب ثلث الأعضاء ذلك.
(2) يترأس الرئيس اجتماعات المجلس وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لنائبه، وفي حالة غياب الأخير يترأس الاجتماعات العضو الذي يختاره الأعضاء .
(3) يكتمل النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء .
(4) تجاز قرارات المجلس على الوجه الآتي:
( أ) بالأغلبية المطلقة بالنسبة للقرارات العادية وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح،
(ب) بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالنسبة للقرارات الفنية .
(5) لأغراض البند (4) (ب) يقصد بالقرارات الفنية القرارات التي تصدر برفض منح الرخصة أو الشطب من السجل أو سحب التراخيص أو إجازة المعايير .
التقارير الدورية. 8- يقدم المجلس للوزير تقارير دورية ربع سنوية عـن أعماله ونشاطاته، ويجوز للوزير في أي وقت طلب أي معلومات أو تقارير متعلقة بنشاط وأعمال المجلس .
شروط عضوية المجلس. 9- يشترط فيمن يعين عضواً في المجلس أن :
( أ) يكون سودانياً كامل الأهلية،
(ب) لا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف أو الأمانة أو متعلقة بقواعد مهنة المحاسبة والمراجعة .
خلو المقعد فى المجلس وملئه. 10- (1) يخلو مقعد الرئيس أو أي عضو في المجلس في الحالات الآتية :
( أ) إذا فقد أياً من الشروط المنصوص عليها في المادة 9،
(ب) عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون إذن أو عذر مقبول،
(ج ) الاستقالة،
(د ) المرض المقعد أو الوفاة،
(هـ) إذا رأت الجهة التي يمثلها إنهاء عضويته في المجلس بموجب إخطار يتم تقديمه للوزير. [5](5)
(2) يملأ المقعد الذي يخلو وفقاً لأحكام البند (1) بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة 4(2) .
استقالة الرئيس والأعضاء. 11- يجوز لرئيس المجلس أو نائبه أو أي عضو أن يتقدم باستقالته من المجلس للوزير وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها .
القسم . [6](6) 12- يؤدي رئيس المجلس ونائبه والأعضاء قبل مباشرة مهامهم القسـم المبين في الجدول الملحق بهذا القانون أمام الوزير.
حل المجلس. 13- يجوز لمجلس الوزراء متى ما اقتضت المصلحة العامة وحسن سير عمل المجلس وبناءً على توصية
الوزير بعد التشاور مع الجهات المختصة أن يقرر حل المجلس ، وفي هذه الحالة يباشر الوزير
المختص بصفة مؤقتة سلطات ومسئوليات المجلس المنصوص عليها في هذا القانون لحين
تشكيل المجلس الجديد في مدة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ قرار حل المجلس .[7](7)
مكافـآت الرئيس ونائبه والأعضاء.14- (1) يحدد مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير مكـافأة الرئيس ونائبه والأعضاء .
(2) تدفع المخصصات والامتيازات والمكافآت من موازنة المجلس .
شـروط خدمـة العاملين بالمجلس. 15- يحدد مجلس الوزراء شروط خدمة العاملين بالمجلس بناءً على توصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور .[8](8)
الأمين العام والمسجل
تعيين الأمين العام والمسجل ونائبه.16- (1) يكون للمجلس أمين عام يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير على أن يحدد
القرار مخصصاته بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري
والمجلس الأعلى للأجور على أن يكون متفرغاً وذلك لتأدية الواجبات وتنفيذ الاختصاصات
وممارسة السلطات المنصوص عليها في هذا القانون .[9](9)
(2) يعين المجلس المسجل ونائبه متى ما اقتضت الضرورة ذلك.
واجبات الأمين العام. 17- يجب على الأمين العام أن :
( أ) يحضر جميع اجتماعات المجلس واللجان التي يكونها وفقاً
لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،
(ب) يشرف على تدوين وقائع اجتماعات المجلس واللجان كما يشرف على توزيعها على الأعضاء مع حفظ صورة منها لدى المجلس للرجوع إليها عند اللزوم،
(ج) يشرف على جميع المسائل المالية والإدارية في المجلس مع مراقبة حسن الأداء فيه وفقاً لسياسات المجلس وتوجيهاته ،
(د ) يعد مقترحات الموازنة السنوية ويرفعها للمجلس للموافقة عليها وإجازتها،
(هـ) ينظم إجراءات دعوة المجلس وانعقاده مع حفظ السجلات الخاصة بمكاتبات المجلس،
(و ) يعد تقريراً سنوياً في شهر ديسمبر من كل سنة عن أعمال المجلس للسنة المنتهية ليكون بعد اعتماده من المجلس مرجعاً لأعمال المجلس ويرسل نسخة منه للوزير وجميع الجهات الممثلة في المجلس،
(ز ) يشرف على أعمال المسجل عند تعيينه وفي حالة عدم تعيين المسجل يمارس الواجبات والسلطات المنصوص عليها في المادة 18. [10](10)
واجبات المسجل واختصاصاته وسلطاته.18- يقوم المسجل بتأدية واجباته وممارسة سلطاته تحت إشراف الأمين العام ويكون له : [11](11)
( أ) إعداد سجل بجميع الأشخاص المؤهلين للتسجيل وفقاً لأحكام
هذا القانون والذين يمارسون فعلاً مهنة المحاسبة والمراجعة،
(ب) إنشاء وحفظ سجلاً لجميع المؤسسات الأكاديمية والمهنية التي يعترف بها المجلس،
(ج) تقييد اسم كل شخص وعنوانه وتفاصيل مؤهلاته في السودان عند الطلب وذلك بعد أن :
(أولاً) يودع لدى المسجل المؤهلات المطلوبة،
(ثانياً) يثبت انه لم يشطب من السجل من قبل،
(ثالثاً) يدفع الرسوم المقررة،
( د) يضع أمام المجلس في أول اجتماع له كل طلب تسجيل غير مستوف لشروط التسجيل المقررة لينظر المجلس في ذلك ويقرر ما يراه مناسباً،
(هـ) يدون في السجل المناسب عنوان كل من المحاسبين والمراجعين المسجلين لديه بمقتضى أحكام هذا القانون وأن يعدل هذا العنوان إذا وصله إخطار في هذا الصدد من المحاسب أو المراجع،
( و) يشطب اسم أي محاسب أو مراجع من السجل إذا صدر قرار بذلك من المجلس بمقتضى أحكام المادة 6(و) وأن يرسل إلى جميع الجهات المختصة في أسرع وقت صورة من القرار،
(ز) يعيد إلى السجل اسم أي محاسب أو مراجع يصدر المجلس قراراً بإعادة تسجيله،
(ح) يخطر المجلس باسم أي محاسب أو مراجع يتوفى لرفع اسمه من السجل،
(ط ) ينشر سنوياً في الجريدة الرسمية أو غيرها بعد اليوم الأول من يناير كشفاً بأسماء المحاسبين والمراجعين المقيدة أسماؤهم في ذلك التاريخ ومؤهلاتهم وعناوينهم ويكون ذلك الكشف أو صورة منه مستنداً مقبولاً أمام أي محكمة بأن أي شخص قيد اسمه في ذلك الكشف هو محاسب أو مراجع قانوني عن السنة التي يسري فيها ذلك الكشف،
(ى) يسجل بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب أحكام هذا القانون تفاصيل أي مؤهلات مهنية أو امتيازات نالها المحاسب أو المراجع بعد أن يقيد اسمه في السجل .
التسجيل
السجلات. [12](12) 19- (1) يصـدر المجلس ثلاثة سجـلات لتسجـيل المحاسـبين والمراجعين للعمل في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة على النحو التالي:
( أ) سجل المحاسبين والمراجعين تحت التمرين :
(أولاً) يشترط للتسجيل في سجل المحاسبين والمراجعين تحت التمرين أن يكون الشخص طالب التسجيل حاصلاً على شهادة في المحاسبة أو المراجعة أو أي تخصص آخر تكون مادة المحاسبة فيه مادة أساسية من أي جامعة أو معهد عالى معترف به من قبل المجلس،
(ثانياً) لا يجوز للمحاسب أو المراجع تحت التمرين أن يفتح مكتباً باسمه أو شراكة مع آخرين ويجوز له تمثيل المحاسب أو المراجع القانوني أو الشركة التي يمارس فيها التمرين بصفته وكيلاً عنها دون أن يكون له سلطة التوقيع على الموازنات أو الشهادات أو المذكرات أو الوثائق المقدمة من ذلك المحاسب أو المراجع القانوني أو الشركة،
(ثالثاً) يلتزم المحاسب أو المراجع تحت التمرين بأن يكمل فترة التمرين مع أحد مكاتب أو شركات المحاسبة أو المراجعة القانونية المعتمدة على ألا تقل فترة التمرين عن خمس سنوات دون انقطاع،
(ب) سجل المحاسبين والمراجعين المعتمدين :
(أولاً) يشترط للتسجيل في سجل المحاسبين والمراجعين المعتمدين أن يكون المحاسب أو المراجع قد مارس أعمال المحاسبة أو المراجعة طوال فترة التمرين المنصوص عليها في الفقرة ( أ) (ثالثاً) أو مارس العمل في وظيفة مهنية تخصصية في إحدى المصالح الحكومية أو في إحدى الوظائف النظيرة التي يعتمدها المجلس أو تدريس مادة المحاسبة بالجامعات أو المعاهد العلمية ، وأن يجتاز الامتحان الذي يحدده المجلس لهذا الغرض وفقاً لزمالة المحاسبين السودانيين أو ما يعادلها،
(ثانياً) يجوز للمحاسب أو المراجع المعتمد مراجعة واعتماد موازنات الأفراد وإقرارات وشهادات وحسابات الشركات الخاصة والمنشآت والأفراد وكذلك الجمعيات التعاونية والخيرية والطوعية والاجتماعية والعلمية والأندية،
(ج) سجل المحاسبين والمراجعين القانونيين ، ويشترط للتسجيل فيه الآتى :
(أولاً) أن يكون المحاسب أو المراجع قد مارس المهنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بدون انقطاع من تاريخ قيده بسجل المحاسبين والمراجعين المعتمدين،
(ثانياً) أن يجتاز امتحان المرحلة النهائية من زمالة القانونيين السودانية أو ما يعادلها من الشهادات المهنية بعد قياسها ومطابقتها بمـواد المؤهــل المهنى للزمالة، ويستثنى من ذلك المحاسبون والمراجعون الحاصلون على شهادة الدكتوراه في المحاسبة أو المراجعة أو على درجة علمية معادلة لها ومعترف بها لدى المجلس .
(2) يجوز للمجلس أن يصدر سجل خاص لحملة الشهادات دون البكالريوس بشرط اجتياز الامتحان التأهيلي الذي يضعه المجلس.
(3) يصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنظيم إعداد السجلات وحفظها وتحديد الوثائق الثبوتية الواجب تقديمها للتسجيل .
وجوب التسجيل. 20- على الرغم من أحكام أي قانون آخر لايجوز لأي شخص أن يمارس مهنة المحاسبة والمراجعة ما لم يكن اسمه مقيداً في السجل .
شروط التسجيل. 21- (1) يجوز للمجلس أن يدرج فى السجل أو ينقل من سجـل إلى سجل آخر اسم أي شخص يقدم طلباً وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ، إذا كان الشخص :
( أ) سودانياً كامل الأهلية ،
(ب) مستوفياً شروط التسجيل المقررة،
(ج) لم تسبق إدانته في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر أو أي جريمة تمس الشرف أو الأمانة أو شرف المهنة وتقاليدها،
( د) لم يصدر قرار بشطبه نهائياً من السجل .
(2) تحدد اللوائح المؤهلات والشروط اللازمة للقيد في السجل .
تسجيل غير السودانيين.22- مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لاستخدام غير السودانيين يجوز للمجلس أن يسجل أي شخص غير سوداني يستوفي شروط التسجيل المقررة .
حجية السجلات. 23- تعتبر السجلات التي يصـدرها المجلس بموجب أحكـام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه حجة قاطعة للدلالة على صحة ما ورد فيها.
الشطب من السجل وسحب التراخيص. 24- (1) يجوز للمجلس شطب أي شخص من السجل الخاص به وسحب التراخيص إذا :
( أ) توفى أو فقد الأهلية،
(ب) أدين أمام محكمة مختصة في أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر أو إذا رأى المجلس أنه لم يراع السلوك المهني ويكون الشطب مؤقتاً أو دائماً حسبما يراه المجلس مناسباً،
(ج ) إدراج اسمه في السجل عن طريق الخطأ،
(د ) انتفت شروط تسجيله،
(هـ) بناء على طلب الشخص المسجل.
(2) يخطر المجلس كتابة الشخص الذي تقرر شطبه بواقعة الشطب أو سحب الرخصة .
استئناف قرارات المجلس . 25- يجوز لأي شخص رفض المجلس تسجيل اسمه في السجل أو صدر قرار بشطبه من السجل
أو سحب ترخيصه أن يستأنف القرار للوزير المختص الذي يجوز له أن يشكل لجنة فنية للنظر في
الاستئناف وترفع توصياتها له ويكون قراره نهائياً على أنه يجوز للمستأنف اللجوء إلى المحكمة
المختصة وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بالقرار .
الأحكام المالية والحسابات والمراجعة
الموارد المالية للمجلس. 26- تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتى :
( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات،
(ب) رسوم القيد في السجل والتجديد،
(ج ) اشتراكات المسجلين،
(د ) الهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس،
(هـ) رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس،
(و ) أى موارد أخرى يوافق عليها المجلس .
أموال المجلس. 27- (1) تودع أموال المجلس في المصرف الذي يحدده المجلس في حسابات جارية أو حسابات ودائع .
(2) تعتبر أموال المجلس لأغراض القانون الجنائى أموالاً عامة.
(3) يطبق المجلس قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه .[13](13)
حفـظ الحسـابات والدفاتر والسجلات. 28- (1) يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمــة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .
(2) تحدد اللوائح المالية كيفية حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات المذكورة في البند (1) .
المراجعة. 29- يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يكلفه بمراجعة حسابات المجلس بعد نهاية كل سنة مالية. [14](14)
بيان الحسـاب 30- يرفع الأمين العام للمجلس سنوياً في مدة لا تجاوز ستة أشهر من
الختامي وتقرير نهاية السنة المالية بياناً بالحساب الختامي للمجلس مصحوباً بأي
المراجع العام. تقـرير من المراجـع العام بصدد هذا البيان ويرفع المجلس بـدوره نسخة من البيان والتقرير المذكور إلى الوزير لرفعها لمجلس الوزراء .
أحكام عامة
حكم انتقالى. 31- يعتبر أي شخص تم تسجيله ومنح رخصة لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بموجب أحكام قانون
الشركات لسنة 1925 أو قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 واللوائح الصادرة بموجبه أو قانون
مجلس المحاسبين القانونيين لسنة 1988 أو أي قانون آخر أو لوائح صادرة بموجبه قبل صدور
هذا القانون، كما لو تم تسجيله بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه . [15](15)
الحصانة. 32- لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز على مكتب المحاسب أو المراجـع القانوني على نحو يترتب عليه المساس بالأوراق والمستندات الخاصة بعملائه .[16](16)
العقوبات. 33- مع عدم الإخلال بأي نص في أي قانون آخر يعتبر مرتكباً لجريمة كل شخص يرتكب اياً من الأفعال الآتية ، ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو العقوبتين معاً :
( أ) الإدلاء ببيان كاذب بغرض القيد في السجل،
(ب) التزوير في أي أمر يتعلق بالقيد في السجل،
(ج) مساعدة أي شخص بغرض قيد اسمه في السجل وهو يعلم أن ذلك الشخص غير مؤهل لذلك .
سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر. 34- يجوز للمجلس بموافقة مجلس الوزراء أن يصدر اللوائح والأوامر والقواعـد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح :
( أ) تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة وتحديد مجالاتها،
(ب) قواعد آداب وسلوك مهنة المحاسبة والمراجعة،
(ج ) أى مؤهلات أو شروط إضافية للقيد في السجل،[17](17)
(د ) مناهج امتحانات المعادلة للقيد في السجل، وفقاً للزمالة السودانية أو ما يعادلها،
(هـ) نماذج السجلات والدفاتر وكيفية القيد فيها،
(و ) منح شهادات التسجيل والتراخيص وممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة،
(ز ) محاسبة المقيدين بالسجل وتحديد المخالفات وفرض الجزاءات عليها،[18](18)
(ح ) تحديد الرسوم،
(ط ) شروط خدمة المسجل ونائبه والعاملين بالمجلس .
الجدول
( أنظر المادة 12 )
قسم رئيس مجلس تنظيم مهنة
المحاسبة والمراجعة ونائبه والأعضاء
" أنا ــــــــ بصفتي ........................ أقسم بالله العظيم أن أؤدي المهام الموكلة لي بموجب
قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة لسنة 2004 ، وأن أعمل على تنفيذها بكل تفان وإخلاص
وأن أحافظ على سرية أعمال المجلس ومداولاته وتوصياته وأن أبذل
قصارى جهدي ما استطعت إلى ذلك سبيلاً لتطوير هذا المجلس والارتقاء به،
والله على ما أقول شهيد".[19](19)
(1) قانون رقم 27 لسنة 2004 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(7) القانون نفسه. ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 . ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006. ↑
(10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(11) القانون نفسه . ↑
(12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(14) قانون رقم (40) لسنة 1974. ↑
(15) القانون نفسه. ↑
(16) القانون نفسه . ↑
(17) قانون رقم (40) لسنة 1974 . ↑
(18) القانون نفسه . ↑
(19) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة لسنة 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مجلس تنظيم مهنة المحاسبة
والمراجعة لسنة 2004
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء .
3- تفسير .
الفصل الثاني
المجلس
4- إنشاء المجلس وتشكيله ومقره والإشراف عليه ودورته .
5- اختصاصات المجلس .
6- سلطات المجلس .
7- اجتماعات المجلس والنصاب والقرارات .
8- التقارير الدورية .
9- شروط عضوية المجلس .
10- خلو المقعد في المجلس وملئه .
11- استقالة الرئيس والأعضاء .
12- القسم .
13- حل المجلس .
14- مكافآت الرئيس ونائبه والأعضاء .
15- شروط خدمة العاملين بالمجلس .
الفصل الثالث
الأمين العام والمسجل
16- تعيين الأمين العام والمسجل ونائبه .
17- واجبات الأمين العام .
18- واجبات المسجل واختصاصاته وسلطاته .
الفصل الرابع
التسجيل
19- السجلات .
20- وجوب التسجيل .
21- شروط التسجيل .
22- تسجيل غير السودانيين .
23- حجية السجلات .
24- الشطب من السجل وسحب التراخيص .
25- استئناف قرارات المجلس .
الفصل الخامس
الأحكام المالية والحسابات والمراجعة
26- الموارد المالية للمجلس .
27- أموال المجلس .
28- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات .
29- المراجعة .
30- بيان الحساب الختامي وتقرير المراجع العام .
الفصل السادس
أحكام عامة
31- حكم انتقالي.
32- الحصانة .
33- العقوبات .
34- سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .
الجدول .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مجلس تنظيم مهنة المحاسبة
والمراجعة لسنة 2004[1](1)
(31/7/2004)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعـة لسنة 2004 " .
إلغاء. 2- يلغى قانون مجلس المحاسبين القانونيين لسنة 1988 .
تفسير. 3- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2)
" الأمين العام " يقصد به أمين عام المجلس المعين بموجب أحكام المادة 16،
" الرئيس " يقصد به رئيس المجلس المنصوص عليه في المادة 4(2)،
" الزمالة السودانية " يقصد بها الزمالة التي يمنحها المجلس المنشأ بموجب أحكــام هذا القانون وفق المؤهـل الذي يغطى كافة تخصصات المهنة،
" السجل " يقصد به أي من السجلات المعدة بموجب أحكام المادة 19،
" العضو " يقصد به عضو المجلس المنصوص عليه في المادة 4(2)،
" المجلس " يقصد به مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1)،
" المحاسب أو المراجع " يقصد به كل شخص يحمل مؤهلاً في العلوم المحاسبية من أي جامعة أو معهد عالى معـترف
به أو حاصلاً على دراسات عليا في مجال المحاسبة أو المراجعة أو حاصلاً على الزمالة السودانية أو ما يعادلها أو شهادة العضوية من إحدى جمعيات المحاسبة أو المراجعة المعترف بها لدى المجلس وتم تسجيله بموجب أحكام هذا القانون،
" المحكمـة المختصة " يقصد بها المحكمة المختصة بالنظر في الطعون الإدارية،
"الوزير " يقصد به الوزير الذي يعينه رئيس الجمهورية للإشراف على المجلس .
الفصل الثاني
المجلس
إنشاء المجلس وتشكيله 4ـ (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة"
ومقره والإشراف عليه وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم
ودورته. عام والحق في التقاضى باسمه .
(2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير بعد التشاور مع الجهات المعنية ويتكون من رئيس غير متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال المحاسبة والمراجعة ونائب له وعدد من الأعضاء وذلك على الوجه الآتي:[3](3)
( أ) ممثل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً
(ب) ممثل وزارة العدل عضواً
(ج ) ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي عضواً
(د ) ممثل ديوان المراجعة القومي عضواً
(هـ) ممثل ديوان الضرائب عضواً
(و ) ممثل ديوان الزكاة عضواً
(ز ) ممثل بنك السودان المركزي عضواً
(ح ) ممثل الاتحاد العام لأصحاب العمل عضواً
(ط ) ممثل سوق الخرطوم للأوراق المالية عضواً
(ى ) ثلاثة ممثلين للاتحاد المهنى العامللمحاسبين والمراجعين أعضاء
(ك) مدير معهد الدراسات المحاسبية عضواً
(ل) ثلاثة ممثلين لجمعية المحاسبين القانونيين أعضاء
(م ) ثلاثة من حملة الزمالة السودانية أعضاء
(ن) ممثلين اثنين للجامعات من ذوي الخبرة والاختـصاص في مجـال المحاسـبة والمراجعة عضوان
(س) عضوين من ذوي الخـبرة والكفاءة في مجال المحاسبة والمراجعة يتم اختيارهما بالتشاور مع الوزير المختص عضوان
(3) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم، ويجوز له إنشاء مكاتب فرعية ولائية يحدد مهامها واختصاصاتها الوزير المختص .
(4) يخضع المجلس لإشراف الوزير ويكون مسئولاً أمامه.
(5) تكون دورة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله ويجوز للوزير تمديد هذه الدورة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر متى ما رأى ضرورة لذلك.
اختصاصات المجلس. 5- (1) تكون للمجلس في سبيل تنظـيم المحاسبة والمراجعة الاختصاصات الآتية :
( أ) الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة فكرياً ومهنياً وتفعيل دورها في دعم قيم المجتمع والحفاظ على الحقوق العامة والمساعدة في تحقيق العدالة المنشودة في إطار الحيدة والاستقلالية المهنية التامة،
(ب) ترسيخ مبادئ مهنة المحاسبة والمراجعة وتوحيد مسمياتها ومفاهيمها وأهدافها في ضوء التجارب المحلية والتطورات الدولية،
(ج ) تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وتطوير الإدارة المالية وجميع العلوم المتعلقة بها،
(د ) وضع الضوابط الكفيلة بالمحافظة على أخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة،
(هـ) التنسيق مع المؤسسات العلمية بشأن المناهج ومستوى التأهيل والتدريب في كليات ومعاهد المحاسبة لتفى بالمستوى المطلوب ، ولضمان مستوى علمي رفيع للمحاسبين والمراجعين،
(و ) التنسيق مع التنظيمات والجمعيات المهنية المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة .
(2) يجوز للمجلس وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله .
سلطات المجلس. 6- لتنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 5 ، تكون للمجلس السلطات الآتية : [4](4)
( أ) إجازة وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة بما يتفق مع المعايير العالمية،
(ب) وضع مناهج وامتحانات المحاسبين والمراجعين اللازمة للقيد في السجل واعتماد نتائج الامتحانات،
(ج ) المشاركة في مراقبة الامتحانات المهنية،
(د ) تحديد المؤهلات والشروط اللازمة للقيد في سجل المجلس لممارسة المهنة وفقاً لما تحدده اللوائح،
(هـ) منح شهادات التسجيل والتراخيص لممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،
(و ) الشطب من السجل وسحب التراخيص من أي محاسب أو مراجع إذا فقد أياً من المؤهلات والشروط المحددة للقيد في السجل،
(ز ) محاسبة المراجعين والمحاسبين وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،
(ح ) تكوين لجان دائمة ودوائر فنية وفقاً لما تحدده اللوائح،
(ط ) استخدام الكوادر التي تمكنه من القيام بأعماله وإنجاز واجباته،
(ى ) إقرار موارد المجلس والرسوم،
(ك ) إجازة الموازنة والحسابات والتقرير السنوي لأعمال المجلس،
(ل) إبرام العقود وتملك المنقولات والعقارات والتصرف فيها فيما عدا التصرف في العقارات فيشترط الحصول على موافقة مجلس الوزراء،
(م ) تقديم أي مقترحات لتعديل مواد هذا القانون للجهات المختصة،
(ن) إعداد سجلات المحاسبين والمراجعين بالسودان،
(س) مراقبة الأداء المهني وتقويمه على المستويين العام والخاص،
(ع ) اعتماد الاتحادات والجمعيات المهنية في مجال المراجعة والمحاسبة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك .
اجتماعات المجلس والنصاب والقرارات. 7- (1) يجتمع المجلس اجتماعاً دورياً كل شهرين بدعوة من رئيسه ويجوز له عقد اجتماع طارئ إذا طلب ثلث الأعضاء ذلك.
(2) يترأس الرئيس اجتماعات المجلس وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لنائبه، وفي حالة غياب الأخير يترأس الاجتماعات العضو الذي يختاره الأعضاء .
(3) يكتمل النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء .
(4) تجاز قرارات المجلس على الوجه الآتي:
( أ) بالأغلبية المطلقة بالنسبة للقرارات العادية وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح،
(ب) بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالنسبة للقرارات الفنية .
(5) لأغراض البند (4) (ب) يقصد بالقرارات الفنية القرارات التي تصدر برفض منح الرخصة أو الشطب من السجل أو سحب التراخيص أو إجازة المعايير .
التقارير الدورية. 8- يقدم المجلس للوزير تقارير دورية ربع سنوية عـن أعماله ونشاطاته، ويجوز للوزير في أي وقت طلب أي معلومات أو تقارير متعلقة بنشاط وأعمال المجلس .
شروط عضوية المجلس. 9- يشترط فيمن يعين عضواً في المجلس أن :
( أ) يكون سودانياً كامل الأهلية،
(ب) لا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف أو الأمانة أو متعلقة بقواعد مهنة المحاسبة والمراجعة .
خلو المقعد فى المجلس وملئه. 10- (1) يخلو مقعد الرئيس أو أي عضو في المجلس في الحالات الآتية :
( أ) إذا فقد أياً من الشروط المنصوص عليها في المادة 9،
(ب) عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون إذن أو عذر مقبول،
(ج ) الاستقالة،
(د ) المرض المقعد أو الوفاة،
(هـ) إذا رأت الجهة التي يمثلها إنهاء عضويته في المجلس بموجب إخطار يتم تقديمه للوزير. [5](5)
(2) يملأ المقعد الذي يخلو وفقاً لأحكام البند (1) بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة 4(2) .
استقالة الرئيس والأعضاء. 11- يجوز لرئيس المجلس أو نائبه أو أي عضو أن يتقدم باستقالته من المجلس للوزير وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها .
القسم . [6](6) 12- يؤدي رئيس المجلس ونائبه والأعضاء قبل مباشرة مهامهم القسـم المبين في الجدول الملحق بهذا القانون أمام الوزير.
حل المجلس. 13- يجوز لمجلس الوزراء متى ما اقتضت المصلحة العامة وحسن سير عمل المجلس وبناءً على توصية
الوزير بعد التشاور مع الجهات المختصة أن يقرر حل المجلس ، وفي هذه الحالة يباشر الوزير
المختص بصفة مؤقتة سلطات ومسئوليات المجلس المنصوص عليها في هذا القانون لحين
تشكيل المجلس الجديد في مدة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ قرار حل المجلس .[7](7)
مكافـآت الرئيس ونائبه والأعضاء.14- (1) يحدد مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير مكـافأة الرئيس ونائبه والأعضاء .
(2) تدفع المخصصات والامتيازات والمكافآت من موازنة المجلس .
شـروط خدمـة العاملين بالمجلس. 15- يحدد مجلس الوزراء شروط خدمة العاملين بالمجلس بناءً على توصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور .[8](8)
الفصل الثالث
الأمين العام والمسجل
تعيين الأمين العام والمسجل ونائبه.16- (1) يكون للمجلس أمين عام يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير على أن يحدد
القرار مخصصاته بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري
والمجلس الأعلى للأجور على أن يكون متفرغاً وذلك لتأدية الواجبات وتنفيذ الاختصاصات
وممارسة السلطات المنصوص عليها في هذا القانون .[9](9)
(2) يعين المجلس المسجل ونائبه متى ما اقتضت الضرورة ذلك.
واجبات الأمين العام. 17- يجب على الأمين العام أن :
( أ) يحضر جميع اجتماعات المجلس واللجان التي يكونها وفقاً
لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،
(ب) يشرف على تدوين وقائع اجتماعات المجلس واللجان كما يشرف على توزيعها على الأعضاء مع حفظ صورة منها لدى المجلس للرجوع إليها عند اللزوم،
(ج) يشرف على جميع المسائل المالية والإدارية في المجلس مع مراقبة حسن الأداء فيه وفقاً لسياسات المجلس وتوجيهاته ،
(د ) يعد مقترحات الموازنة السنوية ويرفعها للمجلس للموافقة عليها وإجازتها،
(هـ) ينظم إجراءات دعوة المجلس وانعقاده مع حفظ السجلات الخاصة بمكاتبات المجلس،
(و ) يعد تقريراً سنوياً في شهر ديسمبر من كل سنة عن أعمال المجلس للسنة المنتهية ليكون بعد اعتماده من المجلس مرجعاً لأعمال المجلس ويرسل نسخة منه للوزير وجميع الجهات الممثلة في المجلس،
(ز ) يشرف على أعمال المسجل عند تعيينه وفي حالة عدم تعيين المسجل يمارس الواجبات والسلطات المنصوص عليها في المادة 18. [10](10)
واجبات المسجل واختصاصاته وسلطاته.18- يقوم المسجل بتأدية واجباته وممارسة سلطاته تحت إشراف الأمين العام ويكون له : [11](11)
( أ) إعداد سجل بجميع الأشخاص المؤهلين للتسجيل وفقاً لأحكام
هذا القانون والذين يمارسون فعلاً مهنة المحاسبة والمراجعة،
(ب) إنشاء وحفظ سجلاً لجميع المؤسسات الأكاديمية والمهنية التي يعترف بها المجلس،
(ج) تقييد اسم كل شخص وعنوانه وتفاصيل مؤهلاته في السودان عند الطلب وذلك بعد أن :
(أولاً) يودع لدى المسجل المؤهلات المطلوبة،
(ثانياً) يثبت انه لم يشطب من السجل من قبل،
(ثالثاً) يدفع الرسوم المقررة،
( د) يضع أمام المجلس في أول اجتماع له كل طلب تسجيل غير مستوف لشروط التسجيل المقررة لينظر المجلس في ذلك ويقرر ما يراه مناسباً،
(هـ) يدون في السجل المناسب عنوان كل من المحاسبين والمراجعين المسجلين لديه بمقتضى أحكام هذا القانون وأن يعدل هذا العنوان إذا وصله إخطار في هذا الصدد من المحاسب أو المراجع،
( و) يشطب اسم أي محاسب أو مراجع من السجل إذا صدر قرار بذلك من المجلس بمقتضى أحكام المادة 6(و) وأن يرسل إلى جميع الجهات المختصة في أسرع وقت صورة من القرار،
(ز) يعيد إلى السجل اسم أي محاسب أو مراجع يصدر المجلس قراراً بإعادة تسجيله،
(ح) يخطر المجلس باسم أي محاسب أو مراجع يتوفى لرفع اسمه من السجل،
(ط ) ينشر سنوياً في الجريدة الرسمية أو غيرها بعد اليوم الأول من يناير كشفاً بأسماء المحاسبين والمراجعين المقيدة أسماؤهم في ذلك التاريخ ومؤهلاتهم وعناوينهم ويكون ذلك الكشف أو صورة منه مستنداً مقبولاً أمام أي محكمة بأن أي شخص قيد اسمه في ذلك الكشف هو محاسب أو مراجع قانوني عن السنة التي يسري فيها ذلك الكشف،
(ى) يسجل بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب أحكام هذا القانون تفاصيل أي مؤهلات مهنية أو امتيازات نالها المحاسب أو المراجع بعد أن يقيد اسمه في السجل .
الفصل الرابع
التسجيل
السجلات. [12](12) 19- (1) يصـدر المجلس ثلاثة سجـلات لتسجـيل المحاسـبين والمراجعين للعمل في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة على النحو التالي:
( أ) سجل المحاسبين والمراجعين تحت التمرين :
(أولاً) يشترط للتسجيل في سجل المحاسبين والمراجعين تحت التمرين أن يكون الشخص طالب التسجيل حاصلاً على شهادة في المحاسبة أو المراجعة أو أي تخصص آخر تكون مادة المحاسبة فيه مادة أساسية من أي جامعة أو معهد عالى معترف به من قبل المجلس،
(ثانياً) لا يجوز للمحاسب أو المراجع تحت التمرين أن يفتح مكتباً باسمه أو شراكة مع آخرين ويجوز له تمثيل المحاسب أو المراجع القانوني أو الشركة التي يمارس فيها التمرين بصفته وكيلاً عنها دون أن يكون له سلطة التوقيع على الموازنات أو الشهادات أو المذكرات أو الوثائق المقدمة من ذلك المحاسب أو المراجع القانوني أو الشركة،
(ثالثاً) يلتزم المحاسب أو المراجع تحت التمرين بأن يكمل فترة التمرين مع أحد مكاتب أو شركات المحاسبة أو المراجعة القانونية المعتمدة على ألا تقل فترة التمرين عن خمس سنوات دون انقطاع،
(ب) سجل المحاسبين والمراجعين المعتمدين :
(أولاً) يشترط للتسجيل في سجل المحاسبين والمراجعين المعتمدين أن يكون المحاسب أو المراجع قد مارس أعمال المحاسبة أو المراجعة طوال فترة التمرين المنصوص عليها في الفقرة ( أ) (ثالثاً) أو مارس العمل في وظيفة مهنية تخصصية في إحدى المصالح الحكومية أو في إحدى الوظائف النظيرة التي يعتمدها المجلس أو تدريس مادة المحاسبة بالجامعات أو المعاهد العلمية ، وأن يجتاز الامتحان الذي يحدده المجلس لهذا الغرض وفقاً لزمالة المحاسبين السودانيين أو ما يعادلها،
(ثانياً) يجوز للمحاسب أو المراجع المعتمد مراجعة واعتماد موازنات الأفراد وإقرارات وشهادات وحسابات الشركات الخاصة والمنشآت والأفراد وكذلك الجمعيات التعاونية والخيرية والطوعية والاجتماعية والعلمية والأندية،
(ج) سجل المحاسبين والمراجعين القانونيين ، ويشترط للتسجيل فيه الآتى :
(أولاً) أن يكون المحاسب أو المراجع قد مارس المهنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بدون انقطاع من تاريخ قيده بسجل المحاسبين والمراجعين المعتمدين،
(ثانياً) أن يجتاز امتحان المرحلة النهائية من زمالة القانونيين السودانية أو ما يعادلها من الشهادات المهنية بعد قياسها ومطابقتها بمـواد المؤهــل المهنى للزمالة، ويستثنى من ذلك المحاسبون والمراجعون الحاصلون على شهادة الدكتوراه في المحاسبة أو المراجعة أو على درجة علمية معادلة لها ومعترف بها لدى المجلس .
(2) يجوز للمجلس أن يصدر سجل خاص لحملة الشهادات دون البكالريوس بشرط اجتياز الامتحان التأهيلي الذي يضعه المجلس.
(3) يصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنظيم إعداد السجلات وحفظها وتحديد الوثائق الثبوتية الواجب تقديمها للتسجيل .
وجوب التسجيل. 20- على الرغم من أحكام أي قانون آخر لايجوز لأي شخص أن يمارس مهنة المحاسبة والمراجعة ما لم يكن اسمه مقيداً في السجل .
شروط التسجيل. 21- (1) يجوز للمجلس أن يدرج فى السجل أو ينقل من سجـل إلى سجل آخر اسم أي شخص يقدم طلباً وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ، إذا كان الشخص :
( أ) سودانياً كامل الأهلية ،
(ب) مستوفياً شروط التسجيل المقررة،
(ج) لم تسبق إدانته في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر أو أي جريمة تمس الشرف أو الأمانة أو شرف المهنة وتقاليدها،
( د) لم يصدر قرار بشطبه نهائياً من السجل .
(2) تحدد اللوائح المؤهلات والشروط اللازمة للقيد في السجل .
تسجيل غير السودانيين.22- مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لاستخدام غير السودانيين يجوز للمجلس أن يسجل أي شخص غير سوداني يستوفي شروط التسجيل المقررة .
حجية السجلات. 23- تعتبر السجلات التي يصـدرها المجلس بموجب أحكـام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه حجة قاطعة للدلالة على صحة ما ورد فيها.
الشطب من السجل وسحب التراخيص. 24- (1) يجوز للمجلس شطب أي شخص من السجل الخاص به وسحب التراخيص إذا :
( أ) توفى أو فقد الأهلية،
(ب) أدين أمام محكمة مختصة في أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر أو إذا رأى المجلس أنه لم يراع السلوك المهني ويكون الشطب مؤقتاً أو دائماً حسبما يراه المجلس مناسباً،
(ج ) إدراج اسمه في السجل عن طريق الخطأ،
(د ) انتفت شروط تسجيله،
(هـ) بناء على طلب الشخص المسجل.
(2) يخطر المجلس كتابة الشخص الذي تقرر شطبه بواقعة الشطب أو سحب الرخصة .
استئناف قرارات المجلس . 25- يجوز لأي شخص رفض المجلس تسجيل اسمه في السجل أو صدر قرار بشطبه من السجل
أو سحب ترخيصه أن يستأنف القرار للوزير المختص الذي يجوز له أن يشكل لجنة فنية للنظر في
الاستئناف وترفع توصياتها له ويكون قراره نهائياً على أنه يجوز للمستأنف اللجوء إلى المحكمة
المختصة وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بالقرار .
الفصل الخامس
الأحكام المالية والحسابات والمراجعة
الموارد المالية للمجلس. 26- تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتى :
( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات،
(ب) رسوم القيد في السجل والتجديد،
(ج ) اشتراكات المسجلين،
(د ) الهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس،
(هـ) رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس،
(و ) أى موارد أخرى يوافق عليها المجلس .
أموال المجلس. 27- (1) تودع أموال المجلس في المصرف الذي يحدده المجلس في حسابات جارية أو حسابات ودائع .
(2) تعتبر أموال المجلس لأغراض القانون الجنائى أموالاً عامة.
(3) يطبق المجلس قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه .[13](13)
حفـظ الحسـابات والدفاتر والسجلات. 28- (1) يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمــة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .
(2) تحدد اللوائح المالية كيفية حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات المذكورة في البند (1) .
المراجعة. 29- يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يكلفه بمراجعة حسابات المجلس بعد نهاية كل سنة مالية. [14](14)
بيان الحسـاب 30- يرفع الأمين العام للمجلس سنوياً في مدة لا تجاوز ستة أشهر من
الختامي وتقرير نهاية السنة المالية بياناً بالحساب الختامي للمجلس مصحوباً بأي
المراجع العام. تقـرير من المراجـع العام بصدد هذا البيان ويرفع المجلس بـدوره نسخة من البيان والتقرير المذكور إلى الوزير لرفعها لمجلس الوزراء .
الفصل السادس
أحكام عامة
حكم انتقالى. 31- يعتبر أي شخص تم تسجيله ومنح رخصة لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بموجب أحكام قانون
الشركات لسنة 1925 أو قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 واللوائح الصادرة بموجبه أو قانون
مجلس المحاسبين القانونيين لسنة 1988 أو أي قانون آخر أو لوائح صادرة بموجبه قبل صدور
هذا القانون، كما لو تم تسجيله بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه . [15](15)
الحصانة. 32- لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز على مكتب المحاسب أو المراجـع القانوني على نحو يترتب عليه المساس بالأوراق والمستندات الخاصة بعملائه .[16](16)
العقوبات. 33- مع عدم الإخلال بأي نص في أي قانون آخر يعتبر مرتكباً لجريمة كل شخص يرتكب اياً من الأفعال الآتية ، ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو العقوبتين معاً :
( أ) الإدلاء ببيان كاذب بغرض القيد في السجل،
(ب) التزوير في أي أمر يتعلق بالقيد في السجل،
(ج) مساعدة أي شخص بغرض قيد اسمه في السجل وهو يعلم أن ذلك الشخص غير مؤهل لذلك .
سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر. 34- يجوز للمجلس بموافقة مجلس الوزراء أن يصدر اللوائح والأوامر والقواعـد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح :
( أ) تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة وتحديد مجالاتها،
(ب) قواعد آداب وسلوك مهنة المحاسبة والمراجعة،
(ج ) أى مؤهلات أو شروط إضافية للقيد في السجل،[17](17)
(د ) مناهج امتحانات المعادلة للقيد في السجل، وفقاً للزمالة السودانية أو ما يعادلها،
(هـ) نماذج السجلات والدفاتر وكيفية القيد فيها،
(و ) منح شهادات التسجيل والتراخيص وممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة،
(ز ) محاسبة المقيدين بالسجل وتحديد المخالفات وفرض الجزاءات عليها،[18](18)
(ح ) تحديد الرسوم،
(ط ) شروط خدمة المسجل ونائبه والعاملين بالمجلس .
الجدول
( أنظر المادة 12 )
قسم رئيس مجلس تنظيم مهنة
المحاسبة والمراجعة ونائبه والأعضاء
" أنا ــــــــ بصفتي ........................ أقسم بالله العظيم أن أؤدي المهام الموكلة لي بموجب
قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة لسنة 2004 ، وأن أعمل على تنفيذها بكل تفان وإخلاص
وأن أحافظ على سرية أعمال المجلس ومداولاته وتوصياته وأن أبذل
قصارى جهدي ما استطعت إلى ذلك سبيلاً لتطوير هذا المجلس والارتقاء به،
والله على ما أقول شهيد".[19](19)
(1) قانون رقم 27 لسنة 2004 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(7) القانون نفسه. ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 . ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006. ↑
(10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(11) القانون نفسه . ↑
(12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(14) قانون رقم (40) لسنة 1974. ↑
(15) القانون نفسه. ↑
(16) القانون نفسه . ↑
(17) قانون رقم (40) لسنة 1974 . ↑
(18) القانون نفسه . ↑
(19) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات